كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ١

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٩٩

الأرض مسجدا وطهورا (١) ، ونصرت بالرعب ، وأحل لي المغنم (٢) ، وأعطيت جوامع الكلم (٣) ، وأعطيت الشفاعة ».

وتجوز الصلاة في الأرض كلها إلا في المواضع التي خصت بالنهي عن الصلاة فيها.

٧٢٥ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطريق (٤) وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ،

__________________

(١) « مسجدا وطهورا » يمكن أن يراد منه أن وجه الأرض له صلى‌الله‌عليه‌وآله و لامته كالمسجد في ترتب الثواب فثواب الصلاة في أي مكان كان مثل ثوابها من الأمم السابقة في المسجد ، ويمكن أن يكون صحة صلاتهم مشروطة بايقاعها في مكان خاص لا في أي مكان كان ، وأن يكون المراد بالمسجد مسجد الجبهة وكأن فيهم أمرا غير الأرض وما ينبت منهما. والظاهر من كونها طهورا أنها تقوم مقام الماء وذلك واقع في التيمم وفى تطهيرها باطن القدم والنعل ومحل الاستنجاء ، ولا يخفى أن ذلك يؤيد قول الشريف المرتضى رضي‌الله‌عنه في رفع التيمم الحدث إلى وجود الماء لان ذلك مقتضى المطرية ( مراد )

(٢) في النهاية « نصرت بالرعب مسيرة شهر » الرعب الخوف والفزع ، كان أعداء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد أوقع الله في قلوبهم الخوف منه فإذا كان بينه وبينهم مسيرة شهرها بوه وفزعوا منه ـ ا ه. والمشهور أن حل الغنيمة من خصائص هذه الأمة وأن الأمم المتقدمة لم يبح لهم الغنائم ، وقال في السراج المنير : لا يحل لهم منها شئ ، بل كانت تجمع فتأتي نار من السماء فتحرقها.

(٣) في النهاية « أوتيت جوامع الكلم » يعنى القرآن جمع الله سبحانه في الألفاظ اليسيرة معاني كثيرة ، واحدها جامعة أي كلمة جامعة.

(٤) مسان الطريق ـ بشد النون ـ : معظمه والمسلوك منه ، وقوله « لا يصلى » أعم من الحرمة والكراهة. وقال المولى مراد التفرشي : قوله « لا يصلى فيها » أي لا ينبغي أن يصلى فيها ، ويمكن أن يراد منه معنى النهى ولا يدل على حرمة الصلاة في تلك الموضع لان الانشاء كما يجوز حمله على الطلب مع المنع عن النقيض يمكن حمله على الطلب من غير منع عن ذلك.

٢٤١

والسبخة ، والثلج » (١).

٤٢٦ ـ وروي « أنه لا يصلى في البيداء ، ولا ذات الصلاصل ، ولا في وادي الشقرة ولا في وادي ضجنان » (٢).

فإذا حصل الرجل في الطين أو الماء وقد دخل وقت الصلاة ولم يمكنه الخروج منه صلى إيماء ويكون سجوده أخفض من ركوعه (٣) ولا بأس بالصلاة في مسلخ الحمام وإنما يكره في الحمام لأنه مأوى الشياطين.

٧٢٧ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن الصلاة في بيت الحمام ، فقال : إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس [ بالصلاة ] يعني المسلخ » (٤).

وأما القبور فلا يجوز أن تتخذ قبلة ولا مسجدا ، ولا بأس بالصلاة بين خللها

__________________

(١) « قرى النمل » جمع قرية وهي مجتمع ترابها حول جحرها. والمراد بمعاطن الإبل مباركها ومقتضى كلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك ، فإنهم قالوا : معاطن الإبل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل ، والعلل الشرب الثاني ، والنهل الشرب الأول. ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في أعطان الإبل ، وهو ظاهر المفيد (ره) في المقنع ولا ريب أنه أحوط وعند المتأخرين محمول على الكراهة. والسبخة : الأرض الملحة أو أرض ذات نزو يعلو الماء وهي واحدة السباخ : الأراضي التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت شيئا.

(٢) في المحكى عن النفلية : ليبدأ موضع في طريق مكة على سبعة أميال من المدينة أو على رأس ميل من ذي الحليفة. والصلاصل : الطين الأحمر المخلوط بالرمل ـ انتهى. وقيل : ذات الصلاصل ، ووادي الشقرة ـ بضم الشين وسكون القاف. وهي موضع في طريق مكة ـ والضجنان ـ بالتحريك وهو جبل بتهامة ـ والبيداء ـ بفتح الباء ـ كلها مواضع خسف. قال في التذكرة : وكذا كل موضع خسف.

(٣) هذه الفتوى تخالف ما أفتى به في آخر باب صلاة الخوف والمطاردة حيث قال : « والعريان يصلى قاعدا ـ إلى أن قال : ـ وفى الماء والطين تكون الصلاة بالايماء والركوع أخفض من السجود ». وهذا هو الصواب كما سيأتي نقل النصوص عليه هناك.

(٤) تأويل الصدوق ـ رحمه‌الله ـ بعيد جدا لان المسلخ ليس ببيت الحمام مع أن عدم البأس لا ينافي الكراهة. والظاهر أن الكراهة في هذه المواضع بمعنى أقل ثوابا (م ت).

٢٤٢

ما لم يتخذ شئ منها قبلة (١) والمستحب أن يكون بين المصلى وبين القبور عشرة أذرع من كل جانب.

وأما مسان الطريق فلا يجوز الصلاة فيها ، ولا على الجواد (٢) فأما على الظواهر التي بين الجواد فلا بأس.

٧٢٨ ـ وقال الرضا عليه‌السلام : « كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه ، قيل : فأين يصلى؟ قال : يمنة ويسرة ».

٧٢٩ ـ وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام «عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : صل ولا تصل في أعطان الإبل (٣) إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه ، قال : وكره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية » (٤).

٧٣٠ ـ وسئل الصادق عليه‌السلام » عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء قال : لا بأس به ، ثم قال (٥) : ورأيته في طريق مكة أحيانا يرش موضع جبهته ، ثم يسجد

__________________

(١) « أن تتخذ قبلة » بأن تكون بين يدي المصلى ، و « لا مسجدا » بأن يصلى فوقها ، وظاهره بطلان الصلاة وان أمكن حمله على الكراهة كما هو دأبهم. (م ت)

وفى المقنعة « روى أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر الإمام عليه‌السلام » وقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في النهاية : « هي محمول على النوافل وإن كان الأصل ما ذكرناه من الكراهة مطلقا ». ( سلطان ).

وقال الفاضل التفرشي : قوله : « لا يجوز أن تتخذ قبلة » ان حمل على ظاهره كان معنى « لا بأس » الجواز وان اشتمل على كراهة ، وكان معنى المستحب رفع الكراهة رأسا ، وان أريد بعدم الجواز شدة الكراهة كان معنى « لا بأس » عدم تلك الشدة ، وكان معنى المستحب رفع ما بقي فيه من الكراهة.

(٢) الجاد : وسط الطريق أو معظمه والجمع جواد. ( المصباح المنير ).

(٣) في بعض النسخ « معاطن الإبل » يعنى وطن الإبل ومبركها.

(٤) يفهم من هذا الخبر وغيره من الاخبار أن علة النهى عدم الاستواء غالبا. (م ت)

(٥) يعنى الراوي وهو الحلبي كما في الكافي ج ٣ ص ٣٨٨.

٢٤٣

عليه رطبا كما هو (١) ، وربما لم يرش المكان الذي يرى أنه نظيف.

٧٣١ ـ وقال صالح بن الحكم (٢) « سئل الصادق عليه‌السلام عن الصلاة في البيع و الكنائس فقال : صل فيها ، قال : فقلت : وإن كانوا يصلون فيها أصلي فيها؟ قال : نعم أما تقرأ القرآن » قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا « صل إلى القبلة ودعهم ».

٧٣٢ ـ وسأل زرارة أبا جعفر عليه‌السلام « عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه ، فقال : إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر » (٣).

٧٣٣ ـ وسأل عامر بن نعيم القمي (٤) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن المنازل التي ينزلها الناس ، فيها أبوال الدواب والسرجين ، ويدخلها اليهود والنصارى كيف نصنع بالصلاة فيها؟ فقال : صل على ثوبك ».

٧٣٤ ـ وسأل علي بن مهزيار (٥) أبا الحسن الثالث عليه‌السلام « عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها كيف يصنع بالصلاة وقد نهى أن يصلى بالبيداء؟ فقال : يصلي فيها ويتجنب قارعة الطريق » (٥).

٧٣٥ ـ وروى عنه عليه‌السلام أيوب بن نوح أنه قال : « يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي ».

__________________

(١) يفهم منه أن المكان يطهر برش الماء عليه إذ لولا ذلك فرش المكان الذي يرى أنه ليس بنظيف يوجب تعدية نجاسته إلى الجبهة الا أن يراد بالنظيف ما ليس فيه كثافة. ( مراد )

(٢) الطريق إلى صالح بن الحكم صحيح وهو ضعيف. والبيعة معبد النصارى.

(٣) يدل على أن الشمس مطهرة وأنه يشترط في محل السجدة الطهارة ، ويحتمل أن يكون الامر بالصلاة باعتبار استحباب طهارة مساقط الأعضاء (م ت) والسند صحيح.

(٤) الطريق إليه حسن بإبراهيم بن هاشم وفى الخلاصة انه صحيح. وفى أكثر النسخ صحف بعمار بن نعيم.

(٥) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة.

(٦) قارعة الطريق أعلاه ، وموضع قرع المارة. ( المغرب )

٢٤٤

٧٣٦ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا؟ قال : نعم. قال : وسألته عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال : لا بأس به ».

٧٣٧ ـ وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن البارية (١) يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال : إذا جففت فلا بأس بالصلاة عليها » (٢).

٧٣٨ ـ وسأل زرارة أبا جعفر عليه‌السلام « عن الشاذكونة (٣) تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال : لا بأس بالصلاة عليها ».

٧٣٩ ـ وروى محمد بن مسلم (٤) عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس بأن تصلي على [ كل ] التماثيل إذا جعلتها تحتك ».

٧٤٠ ـ وسأل ليث المرادي (٥) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال ، فقال : لا بأس به ما لم تكن تجاه القبلة ، وإن كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل ».

٧٤١ ـ وسئل « عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي (٦) فقال :

__________________

(١) واحد البواري جمع باري وهو الحصير ، ويقال له : البوريا بالفارسية ( المغرب ).

(٢) الظاهر أن المراد تجفيفها بالشمس لأنه المعهود والمتعارف دون غيرها كالنار ، و حمله على جفافها بنفسها خلاف الظاهر ، وحينئذ يدل على طهارتها بذلك لأنه بظاهره يعطى جواز السجود عليه ، وأما حديث علي بن جعفر عليه‌السلام السابق فاما محمول على مكان يتوهم وقوع البول فيه واما أن يستثنى موضع الجبهة بدليل خاص. ( مراد )

(٣) الشاذكونه : ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن والى بيعها نسب الحافظ أبو أيوب سليمان الشاذكوني لأنه كان يبيعها ، وقيل : هي حصير صغير متخذ للافتراش.

(٤) في الطريق إليه جهالة كما مر.

(٥) هو أبو بصير والطريق إليه ضعيف بعلى بن أبي حمزة البطائني.

(٦) في التهذيب ج ١ ص ٢٤٠ باسناد فيه ارسال عن أبي عبد الله عليه‌السلام هكذا قال :  « سألته عن التماثيل يكون في البساط لها عينان وأنت تصلى؟ فقال : ان كانت لها عين واحدة فلا بأس وان كانت لها عينان فلا ».

٢٤٥

إن كان لها عين واحدة فلا بأس وإن كان لها عينان وأنت تصلي فلا » (١).

٧٤٢ ـ وقال عليه‌السلام : « لا بأس بالصلاة أنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة » (٢).

٧٤٣ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا تصل في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب صيد وأغلقت دونه بابا فلا بأس وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب (٣) ولا بيتا فيه تماثيل ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية ».

ولا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصورة في أنية (٤).

٧٤٤ ـ وروى أبو بصير عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « من كان في موضع لا يقدر على الأرض (٥) فليؤم إيماء وإن كان في أرض منقطعة » (٦).

٧٤٥ ـ وسأله سماعة بن مهران « عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة

__________________

(١) كذا وفى الكافي ج ٣ ص ٣٩٢ « في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلى قال : إن كان بعين واحدة فلا بأس وإن كان له عينان فلا ».

(٢) كما في صور الطيور فان يكتفى في تصويرها بعين واحدة تقوم مقام عينيها بخلاف تصوير الانسان مثلا فإنه يؤتى فيه غالبا بعينين. ( مراد )

(٣) قوله « وأغلقت دونه بابا » لعل وجهه أنه لولا ذلك لربما دخل البيت الذي يصلى فيه فيشغل القلب ( مراد ) وقوله « فان الملائكة لا تدخل ـ الخ » يمكن أن يجعل تعليلا لمنع الصلاة في بيت فيه كلب فيراد بالكلب غير كلب الصيد ، وأن يجعل تعليلا لاغلاق باب البيت الذي يصلى فيه لئلا يدخل كلب الصيد فيخرج منه الملائكة. ( سلطان )

(٤) في التهذيب ج ١ ص ٢٤٣ باسناده عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تصلى في بيت فيه خمر أو مسكر ». وكذا في الكافي ج ٣ ص ٣٩٢.

(٥) أي على أرض يسجد عليها ويركع فيها كما في الموتحل والغريق. ( مراد )

(٦) الظاهر أنه معطوف على الشرط السابق فجزاؤه جزاؤه فالتقدير أنه من كان في موضع لا يقدر على الأرض ومن كان في أرض منقطعة فليؤم ايماء ، والظاهر أن المراد بالأرض المنقطعة أي القطع المنقطعة عن ارض بحيث لا يسع السجود عليها ، أو المنقطعة عن بلاد الاسلام بحيث لا يمكن اظهار شعائر الاسلام فيها فيؤمى للركوع والسجود كما في الخبر الآتي. ( سلطان )

٢٤٦

فيمنعه الذي اسره منها ، فقال : يومي إيماء ».

٧٤٦ ـ وسأل معاوية بن وهب (١) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ، فقال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها (٢) وهو وحده لا بأس ».

٧٤٧ ـ وفى رواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى ، أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس [ أن صلت بحذا وحدها ] ».

٧٤٨ ـ ورى جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي (٣) فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها (٤) حتى يسجد ».

ولا بأس أن يكون بين يدي الرجل والمرأة وهما يصليان مرفقة (٥) أو شئ.

باب

* ( ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع ) *

٧٤٩ ـ روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « أنه سأله عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال : لا وإن دبغ سبعين مرة ».

__________________

(١) الطريق صحيح وقد تقدم وكذا الخبران الاتيان خبر زرارة وجميل.

(٢) يمكن أن يراد أن أحدهما لا يقتدى بالآخر بل كل يصلى منفردا ، وأن يراد أنهما لا يصليان معا بل يصلى أحدهما ثم يصلى الاخر. ( مراد )

(٣) الظاهر ـ بقرينة التعليل ـ أن قوله « وهو يصلى » معطوف على مدخول « لا بأس » وليس الواو للحال ، والمعنى لا بأس أيضا أن يصلى الرجل بحذاء المرأة ، وقوله فان النبي « تعليل لهذا. هذا والظاهر من التعليل تصحيف » تضطجع بتصلى.

(٤) في بعص النسخ « فتحت رجليها ».

(٥) المرفقة ـ بالكسر ـ : المخدة.

٢٤٧

٧٥٠ ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل لموسى عليه‌السلام » فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى « قال : كانتا من جلد حمار ميت ».

٧٥١ ـ وسئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما‌السلام فقيل لهما : « إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل ان نغسلها؟ فقالا : نعم لا بأس إنما حرم الله اكله وشربه ، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه » (١).

٧٥٢ ـ وسأل محمد بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه ». (٢)

٧٥٣ ـ وسأله عليه اسلام عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٣) « عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه ».

٧٥٤ ـ وفي خبر آخر قال : « يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة ».

٧٥٥ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن رجل عريان و حضرت الصلاة فأصابت ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال : إن

__________________

(١) الودك ـ محركة ـ : الدسم من اللحم والشحم ، الحائك النساخ جمعه حاكة. وقوله « تصيبها الخمر » أي من شأنها وظاهر حالها أن تصيبها الخمر وودك الخنزير حيث إن حائكها لا يجتنب عنهما ـ والضمير في « أكله » راجع إلى الخنزير وفى شربه إلى الخمر بتأويل المشروب ونحوه وفى « لبسه » وتالييه إلى الثوب المذكور في ضمن الثياب ، ولا يخفى ما في ذلك من التفكيك وهو أيضا يوجب ضعف العمل بهذا الحديث أو يظن أن مثله لا يكون من البليغ و على التأويل المذكور لابد من حمل « لبسه » على لبس الثوب الذي يتوهم أن يصيبه الخمر و الودك وكذا الكلام في تالييه ، ولعل المراد بمسه مسه بالرطوبة. ( مراد )

(٢) فيه دلالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس لا عاريا ، فيقتضى على القواعد الشرعية عدم وجوب الإعادة والحديث صحيح وكذا ما بعده فيمكن حمل ما دل على الإعادة على الاستحباب. وفى بعض الروايات ما يدل على الصلاة عريانا لكنه في سنده كلام ، ويمكن الجمع بحمل هذه الأخبار على الضرورة وذلك على عدمها والتخيير مع الأفضلية. ( سلطان )

(٣) الطريق صحيح كما في الخلاصة.

٢٤٨

وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولا يصل عريانا » (١).

٧٥٦ ـ وكتب صفوان بن يحيى (٢) إلى أبي الحسن عليه‌السلام يسأله « عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يصلي فيهما جميعا ».

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : يعني على الانفراد (٣).

٧٥٧ ـ وقال محمد بن مسلم لأبي جعفر عليه‌السلام : « الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟ فقال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه (٤) وصل في غيره ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزدعلى مقداردرهم فإن كان أقل من درهم (٥) فليس بشئ رأيته أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صليت فيه وليس ذلك بمنزلة المني والبول (٦) ثم ذكر عليه‌السلام المني فشدد فيه وجعله أشد من البول ، ثم قال عليه‌السلام : إن رأيت المني قبل أو بعد فعليك الإعادة إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصليت فيه فلا إعادة عليك وكذا البول » (٧).

٧٥٨ ـ وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : « السيف بمنزلة الرداء

__________________

(١) فيه دلالة صريحة في المنع من طرح الثوب والصلاة عريانا كما ذهب إليه بعض وكذا في الخبرين السابقين. ( مراد )

(٢) الطريق إليه صحيح وهو ثقة.

(٣) فيكون معنى « جميعا » كل الافرادي دون المجموعي. ( مراد )

(٤) الامر بالطرح اما مبنى على كون الدم أزيد من درهم أو الامر محمول على الرجحان المطلق أعم من الندب والوجوب. ( سلطان )

(٥) يدل بمفهومه على عدم العفو بمقدار الدرهم فينافي المدلول السابق فيلزم طرح هذا المفهوم. ( سلطان )

(٦) حيث لا يعفى عن قليلهما.

(٧) مروى صدره في الكافي ج ٣ ص ٥٩ مضمرا وذيله في التهذيب ج ١ ص ٧٢ عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

٢٤٩

تصلي فيه ما لم تر فيه دما ، والقوس بمنزلة الرداء » إلا أنه :

٧٥٩ ـ « لا يجوز للرجل أن يصلي وبين يديه سيف لان القبلة أمن » (١) روى ذلك عن أمير المؤمنين عليه‌السلام.

٧٦٠ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب (٢) عليه ثياب؟ فقال : لا بأس ».

٧٦١ ـ وسأله « عن الرجل يصلي وأمامه ثوم أو بصل؟ قال : لا بأس ».

٧٦٢ ـ وسأله « عن الرجل هل يصلح أن يصلي على الرطبة النابتة؟ (٣) قال : إذا ألصق جبهته على الأرض فلا بأس ».

٧٦٣ ـ وسأله « عن الصلاة على الحشيش النابت أو الثيل وهو يصيب أرضا جددا؟ (٤) قال : لا بأس ».

٧٦٤ ـ و « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار ». هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به.

٧٦٥ ـ فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس أن

__________________

(١) قوله : « لان القبلة أمن » وجه التعليل غير ظاهر ولا يبعد أن يقال : الامن هنا بمعنى المأمون ضد من يخاف خيانته والسيف مما تضعه الانسان بينه وبين من يخاف خيانته فلا ينبغي أن يضعه المصلى بينه وبين القبلة. ( مراد )

(٢) المشجب ـ بكسر الميم ـ : خشبات تضم رؤسها وتفرج قوائمها ، يلقى عليها الثياب وتعلق عليها الأسقية لتبريد الماء.

(٣) في الصحاح : الرطبة ـ بالفتح ـ : القضب خاصة ما دام رطبا. والقضب والقضبة الرطبة وهي الاسفست بالفارسية. لعل المراد بالصاق جبهته تمكن الجبهة منها.

(٤) الثيل ـ بالثاء المثلثة ـ ككيس : ضرب من النبت معروف له قضبان طويلة ذات عقد تمتد على الأرض ، والجدد الأرض الصلبة. وقال الفاضل التفرشي : ولعل معنى اصابته الأرض الجدد ان هناك أرضا له أن يصلى عليها؟.

٢٥٠

يصلي الرجل والنار (١) السراج والصورة بين يديه ، لان الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه ».

فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين باسناد منقطع يرويه الحسن بن علي الكوفي وهو معروف ، عن الحسين بن عمرو ، عن أبيه ، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني وهم مجهولون يرفع الحديث قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ذلك ، ولكنها رخصة اقترنت بها علة (٢) صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئا ، بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي ، وأن الاطلاق هو رخصة ، والرخصة رحمة.

٧٦٦ ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن الصلاة في القلنسوة السوداء؟ فقال : لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار » (٣).

٧٦٧ ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام فيما علم أصحابه : « لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون ».

٧٦٨ ـ و « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يكره السواد إلا في ثلاثة : العمامة والخف والكساء ».

__________________

(١) لعل المراد بنفي البأس عدم الحرمة وبعدم الصلاحية في الخبر السابق الكراهية فلا منافاة. ( مراد ) أقول : هذه الأخبار من ٧٥٩ إلى هنا كلها أجنبية عن الباب.

(٢) الظاهر أن المراد بالعلة الحديث الذي هو علة الحكم ، ويمكن حملها على العذر أي إن كان هناك عذر ، وحاصله أن الحديث الدال على المنع هو المعتبر المعول عليه والدال على الجواز مشتمل على جهالة الرواة والرفع ، لكن يمكن العمل به من حيث أن الثقات نقلوه في كتبهم المعتبرة وحكمه مشتمل على التخفيف واليسر الذي هو مطلوب الشارع بالنسبة إلى المكلفين فلو جعل قرينة على حمل الحديث الدال على المنع على الكراهة أو على ما إذا لم يكن للمكلف عذر لم يكن خطأ. ( مراد )

(٣) محمول على الكراهة. ولعل المراد بأهل النار خلفاء بنى العباس لان السواد شعارهم.

٢٥١

٧٦٩ ـ وروي « أنه هبط جبرئيل عليه‌السلام على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا جبرئيل ما هذا الزي فقال : زي ولد عمك العباس يا محمد ، ويل لولدك من ولد عمك العباس ، فخرج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى العباس فقال : يا عم ويل لولدي من ولدك ، فقال : يا رسول الله أفأجب نفسي؟ قال : جرى القلم بما فيه ».

٧٧٠ ـ وروى إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « أوحى الله عزوجل إلى نبي من أنبيائه قل للمؤمنين : لا يلبسوا لباس أعدائي ، ولا يطعموا مطاعم أعدائي ، ولا يسلكوا مسالك أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي » (٢).

فأما لبس السواد للتقية فلا إثم فيه.

٧٧١ ـ فقد روي عن حذيفة بن منصور أنه قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر (٣) أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه ، ثم قال عليه‌السلام : أما إني ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار ».

__________________

(١) جب يجب ـ بشد الباء الموحدة ـ أي قطع ، والجب : القطع أي أترخص لي أن أقطع ذكرى ، وفى بعض النسخ « جف القلم بما فيه ».

(٢) حمل على الكراهة الشديدة وظاهر المؤلف التحريم ويؤيد ذلك قوله : « فاما لبس السواد ـ الخ ». وروى المؤلف نحو هذا الخبر في العيون ١٩٣ باسناده عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام عن رسول الله (ص) وقال بعده : لباس الأعداء هو السواد ، ومطاعم الأعداء النبيذ والمسكر والفقاع والطين والجري من السمك والمار ما هي والزمير والطافي وكل ما لم يكن له فلوس من السمك ، ولحم الأرنب والضب والثعلب وما لم يدف من الطير وما استوى طرفاه من البيض والدبا من الجراد وهو الذي لا يستقل بالطيران والطحال ، ومسالك الأعداء مواضع التهمة ومجالس شرب الخمر والمجالس التي فيها الملاهي ومجالس الذين لا يقضون بالحق و المجالس التي يعاب فيها الأئمة عليه‌السلام والمؤمنون ومجالس أهل المعاصي والظلم والفساد.

(٣) الحيرة البلد القديم بظهر الكوفة كان يسكنه النعمان بن المنذر وهي عاصمة المناذر : بلدان بنواحي خوزستان. والممطر ـ كمنبر ـ : ما يلبس في المطر يتوقى به منه.

٢٥٢

٧٧٢ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد » (١).

٧٧٣ ـ وقال عليه‌السلام : « ما طهر الله يدا فيها حلقة حديد » (٢).

٧٧٤ ـ وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد؟ قال : لا ولا يتختم به لأنه من لباس أهل النار ».

٧٧٥ ـ وروى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه‌السلام « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لعلي عليه‌السلام إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتك في الآخرة ، ولا تلبس القرمز (٣) فإنه من أردية إبليس ولا تركب بميثرة (٤) حمراء فإنها من مراكب إبليس ، ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه ». ولم يطلق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لبس الحرير لاحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف وذلك أنه كان رجلا قملا (٥).

٧٧٦ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل يصلي و أمام شئ من الطير؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال : يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس ، وعن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل قال : لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه. وعن الرجل تحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه؟ قال : إن كان لا يدميه فلينزعه

__________________

(١) حمل على الكراهة تجنبا لصدائه وخبثه ، وفى بعض النسخ « حلقة حديد ».

(٢) في بعض النسخ « خاتم حديد ».

(٣) القرمز ـ بالكسر ـ : صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم.

(٤) الميثرة : ما يؤخذ من القطن وغير ذلك يوضع على الجمل ويركب عليه.

(٥) القمل ـ بكسر الميم ـ : الكثير القمل وهو دويبة معروفة.

٢٥٣

وإن كان يدمي فلينصرف. (١) وعن الرجل يصلي وفي كمه طير؟فقال : إن خاف عليه ذهابا فلا بأس ، وعن الرجل يكون به الثالول (٢) أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ (٣) قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله ، وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف وغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال : يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى ، وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير (٤) أو غيره هل يحكه وهو في صلاته؟ قال : لا بأس ، وقال : لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي ».

٧٧٧ ـ وسأله عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال : إن كن صماء فلا بأس وإن كان لها صوت فلا يصلح (٥).

٧٧٨ ـ وسأله « عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه؟ قال : لا بأس بذلك ».

٧٧٩ ـ وسأله « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس ».

٧٨٠ ـ وسأل عمار بن موسى أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل هل يجوز له أن

__________________

(١) أي من الصلاة وذلك على تقدير وقوع الادماء أو فلينصرف عن هذا الفعل وذلك على تقدير أنه يظن أن النزع يدمى. ( مراد )

(٢) كذا في النسخ ، وما في كتب اللغة « الثؤلول » وزان عصفور وقال الفيومي : ويجوز التخفيف. وهو بثر الذي يكون كالحبة يظهر في الجلد كالحمصة فما دونها.

(٣) حمل على ما إذا كان جافا لان اللحم المبان من بدن الحي نجس لكونه ميتة و ان يكن رطبا ينجس اليد بملاقاته.

(٤) حمل على ما يؤكل لحمه ، والخرء ـ بالضم ـ العذرة.

(٥) قوله « فلا يصلح » ظاهره الكراهة.

٢٥٤

يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال : لا ، قلت : وإن كان في غلافه؟ قال : نعم (١) وعن الرجل يصلي وبين يديه تور فيه نضوح (٢) قال : نعم ، قلت : يصلي وبين يديه مجمرة شبه (٣) قال : نعم ، قال : قلت : فإن كان فيها نار؟ قال : لا يصلي حتى ينحيها عن قبلته وعن الصلاة في ثوب يكون في علمه (٤) مثال طير أو غير ذلك؟ قال : لا. وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال : لا تجوز الصلاة فيه » (٥).

٧٨١ ـ وسأل حبيب بن المعلى (٦) أبا عبد الله عليه‌السلام فقال له : « إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان؟ فقال : لا بأس به ».

٧٨٢ ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام فقال له : « أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال : أما على الدابة فنعم ، وأما على الأرض فلا » (٧).

__________________

(١) قوله « نعم » يحتمل أن يكون تصديقا ليجوز ، فيفيد الجواز. وأن يكون تصديقا لقول السائل « وإن كان في غلاف » فيفيد المنع لكن السياق يؤيد الأول فحكم المصحف المفتوح بين يدي المصلى غير ما كان في غلافه فعلى أي حمل على الكراهة.

(٢) التور ـ بالفتح ـ اناء صغير يشرب فيه ، والنضوح : ضرب من الطيب.

(٣) الشبه ـ بفتحتين ـ ما يشبه الذهب بلونه من المعادن وهو أرفع من الصفر.

(٤) بفتح العين واللام. وفى بعض النسخ « في عمله ».

(٥) حمل على الكراهة.

(٦) الطريق صحيح كما في ( صه ) وهو ثقة ثقة.

(٧) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ قوله « أما على الدابة » كأنه من خوف العدو لان فائدة اللثام دفعه بان لا يعرفه وأما على الأرض فضرره نادر ـ انتهى. وقال الفيض (ره) : لعل وجه الفرق أن الراكب ربما يتلثم لئلا يدخل فاه الغبار فليزمه ذلك ، بخلاف الواقف على الأرض  ـ انتهى. واللثام ـ ككتاب ما على الفم من النقاب وحمل على اللثام الغير المانع من القراءة وسيأتي عن الحلبي تحت رقم ٨٢٣ قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل يقرء الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة » وأورده الشيخ في التهذيب دليلا على ما أول به الروايات الدالة على جواز اللثام في الصلاة من أن المراد بها إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن. وبالجملة فالحكم محمول على الكراهة.

٢٥٥

٧٨٣ ـ وسأل عبد الرحمن بن الحجاج (١) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال : ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ، ثم قال عليه‌السلام : ما للناس بد من حفظ بضايعهم فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة » (٢).

٧٨٤ ـ وسأل موسى بن عمر بن بزيع (٣) أبا الحسن الرضا عليه‌السلام فقال له : « أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال : لا بأس » (٤).

٧٨٥ ـ وسأل العيص بن القاسم (٥) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يصلي في ثوب المرأة [ أ ] وإزارها ويعتم بخمارها؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة » (٦).

٧٨٦ ـ وروي عن عبد الله بن سنان أنه قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل يس معه إلا سراويل فقال : يحل التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلي ، وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما » (٧).

٧٨٧ ـ وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « أدنى ما يجزيك أن تصلي

__________________

(١) الطريق فيه أحمد بن محمد بن يحيى العطار ولم يوثق صريحا الا أنه يكون من مشايخ الإجازة فالطريق حسن كالصحيح.

(٢) حمل على الاستحباب.

(٣) ثقة والطريق إليه حسن اما بإبراهيم بن هاشم أو محمد بن علي ماجيلويه.

(٤) نفى البأس محمول على الجواز وما يجئ من المنع على الكراهة. ( مراد )

(٥) الطريق صحيح كما في ( صه ) وهو ثقة.

(٦) قوله « نعم » لعله محمول على ما إذا لم يكن من الثياب المختصة بهن ، ويدل على كراهة الصلاة في ثوب غير مأمونة وربما يعدى الحكم إلى الرجال أيضا وهو مشكل ( المرآة )

(٧) الطريق صحيح ، وقوله « وإن كان معه سيف » أي مع الذي ليس معه الا سراويل فحاصل السؤال أنه ليس مع الرجل من الثياب سوى سراويل. وحاصل الجواب أنه يجعل التكة رداء ويستر العورة بشد سراويله عليه من غير تكة ولو كان حينئذ معه سيف يتقلد به وكان رداءه ، فمعنى قوله عليه‌السلام : وليس معه ثوب أي ثوب يجعله رداء. ( مراد )

٢٥٦

فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف » (١).

٧٨٨ ـ وقال أبو بصير لأبي عبد الله عليه‌السلام : « ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلي فيه؟ فقال : صلى الحسين بن علي صلوات الله عليهما في ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ليس على منكبيه منه إلا قدر جناحي الخطاف ، وكان إذا ركع سقط عن منكبيه ، وكلما سجد يناله عنقه فرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلا به حتى انصرف » (٢).

٧٨٩ ـ وروى الفضيل عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « صلت فاطمة عليها‌السلام في درع وخمارها أعلى رأسها ، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها » (٣).

٧٩٠ ـ وروى زرارة عنه أنه قال له : « رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي أيقتلها؟ قال : نعم إن شاء فعل ».

٧٩١ ـ وسأل سليمان بن جعفر الجعفري (٤) العبد الصالح موسى بن جعفر

__________________

(١) الخطاف ـ كرمان ـ : طائر أسود. أي بأن تجعله رداء وينبغي أن يجعل « بقدر » حالا عن ضمير فيه ويجعل « ما يكون » خبراء عن المبتدأ ، أي أدنى ما يجزيك. ويجعل « على منكبيك » حالا عن خبر « يكون » وهو مثل جناحي الخطاف ، فالمعنى أدنى ما يجزيك أن تصلى فيه من الرداء حال كونه بمقدار يكون معه المصلى مرتديا ما يكون مثل جناحي الخطاف حال كونه على منكبيك. ( مراد )

(٢) حاصل معنى الحديث أن رداء الحسين عليه‌السلام كان رقيقا كالتكة وكان طوله قد تجاوز الركبة وارتفع عن نصف السقا ، فإذا ركع انتقل من منكبيه إلى عنقه قليلا ، وإذا سجد انتقل إلى أعالي عنقه فكان يرده على منكبيه بيده. والظاهر أن ضمير دأبه الأول يرجع إلى الرداء والثاني إليه عليه‌السلام. ( مراد )

وقلص الشئ يقلص قلوصا ارتفع. وقال سلطان العلماء : يدل الخبر على أن مثل هذا الفعل ليس من الفعل الكثير الذي ينافي الصلاة.

(٣) الطريق صحيح ، ويفهم من الخبر وجوب مواراة الشعر والأذنين للمرأة في الصلاة.

(٤) هو من أولاد جعفر الطيار ثقة جليل القدر والطريق إليه صحيح كما في ( صه ).

٢٥٧

عليهما‌السلام « عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ فقال : نعم ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك » (١).

٧٩٢ ـ وسأل إسماعيل بن عيسى (٢) أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الجلود والفراء يشتريه الرجل في سوق من أسواق الجبل (٣) أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف؟ قال عليه‌السلام : عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتموهم يصلون فلا تسألوا عنه (٤).

٧٩٣ ـ وروي عن جعفر بن محمد بن يونس (٥) « أن أباه كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي؟ فكتب : لا بأس به » (٦).

__________________

(١) أي من وجوب العلم بأمثال ذلك بل يكفي البناء على ظاهر الحال. ( مراد )

(٢) الطريق إليه صحيح وهو لم يوثق صريحا.

(٣) كذا في بعض النسخ وفى التهذيب أيضا وفى بعض النسخ « الخيل » وفى بعضها « الجيل » وفى بعضها « الحثل » وفسر الأخير في هامش المطبوعة بأنهم طائفة من اليهود. والجيل صنف من الناس وقوم رتبهم كسرى بالبحرين.

(٤) إنما يجب السؤال إذا كان البايع مشركا لغلبة الظن حينئذ بأنه غير مذكى الا أن يخبر هو بأنه من ذبيحة المسلمين فيصير مشكوكا فيه فجاز لبسه حينئذ حتى يعلم كونه ميتة. ( الوافي )

وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : الظاهر أن المراد بالسؤال عنها عدم أخذها عنهم ويمكن أن يكون المراد بالسؤال الحقيقة فبعد أن قال البايع : أنا أخذتها من المسلم وصدقه المسلم يجوز أخذها أو لم يصدقه لكن علم بوجه آخر أنها مأخوذة من المسلم يعمل بقوله والا فلا. انتهى ، أقول : ولعل المراد مطلق البحث عنه والفحص.

(٥) ثقة والطريق إليه حسن بإبراهيم بن هاشم.

(٦) محمول على ما إذا كان مأخوذا من المسلم. (م ت)

٢٥٨

٧٩٤ ـ وروي عن هاشم الحناط (١) أنه قال : « سمعت موسى بن جعفر عليهما‌السلام يقول : ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن تصلي فيه ، وما أكل الميتة فلا تصل فيه » (٢).

٧٩٥ ـ وقال زرارة قال أبو جعفر عليه‌السلام : « خرج أمير المؤمنين عليه‌السلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم ، فقال لهم : ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم (٣) يعني بيعتهم إياكم وسدل ثيابكم ».

٧٩٦ ـ وقال زرارة : قال أبو جعفر عليه‌السلام : « إياك والتحاف الصماء ، قال : قلت وما الصماء؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد » (٤).

٧٩٧ ـ وروي « في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة أنه يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد ، وإن رآه أحد صلى جالسا » (٥).

٧٩٨ ـ وروى أبو جميلة (٦) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه سأله عن ثوب المجوسي

__________________

(١) هو هاشم بن المثنى الحناط الكوفي الثقة والطريق إليه صحيح ، وقد صحف في أكثر النسخ بقاسم الخياط.

(٢) يعنى كل حيوان معتلف يجوز الصلاة في جلده المذكى وكل حيوان آكل للميتة فلا يجوز الصلاة في جلده ، ذكى أم لم يذك.

(٣) السدل هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل ، فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه ، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل : هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه ( النهاية ) وفهر اليهود ـ بالضم ـ : مدارسهم وبيعهم ، والظاهر أن الكلمة أصلها عبرانية فعربت.

(٤) أي جناحك باعتبار الإضافة أو أحدهما ويكون بمعنى التوشح أو الأعم من الجميع وهو الأظهر من العبارة. (م ت)

(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٢٤٠ بسند فيه ارسال بعد ابن أبي عمير.

(٦) الطريق إليه ضعيف وأبو جميلة هو المفضل بن صالح الأسدي كذاب ضعيف يضع الأحاديث كما قال ابن الغضائري وغيره.

٢٥٩

ألبسه وأصلي فيه؟ قال : نعم؟ قال : قلت : يشربون الخمر؟ قال : نعم نحن نشتري الثياب السابرية (١) فنلبسها ولا نغسلها ».

٧٩٩ ـ وروى زياد بن المنذر (٢) عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه سأله رجل وهو حاضر « عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق إزاره فيصلي وهو كذلك؟ قال : هذا من عمل قوم لوط ، فقلت : إنه يتوشح فوق القميص؟ (٣) قال : هذا من التجبر ، قلت : إن القميص رقيق يلتحف به؟ قال : هو وحل الازرار في الصلاة والخذف بالحصى (٤) ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط ».

وقد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح عليه‌السلام و عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام وعن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام وبها آخذوا فتى (٥).

٨٠٠ ـ وسأل عبد الله بن بكير أبا عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يصلي ويرسل جانبي

__________________

(١) السابرية : ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور ـ موضع بفارس ـ والنسبة إليها سابري.

(٢) زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني كوفي تابعي زيدي أعمى ، روى الكشي في ذمه روايات تضمن بعضها كونها كذابا كافرا.

(٣) التوشح : أن يدخل تحت منكبه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر وكذلك الرجل يتوشح بحمائل سيفه فيقع الحمائل على عاتقه اليسرى فيكون اليمين مكشوفة. ( المغرب )

(٤) في التهذيب « قلت إن القميص رقيق يلتحف به؟ قال : نعم ، ثم قال : ان حل الازرار في الصلاة والخذف بالحصى ـ الحديث » والخذف وضع الحصاة بين السبابتين ورميها ، أو وضعها على الابهام ودفعها بظفر السبابة. وضمير هو في قوله : « هو وحل الازرار » راجع إلى التوشح. وفى بعض النسخ « وحل الإزار ».

(٥) في المعتبر ص ١٥٢ « ان التوشح فوق القميص مكروه واما شد المئزر فوقه فليس بمكروه ».

(٦) فطحي الا أنه ثقة والطريق إليه قوى بحسن بن علي بن فضال.

٢٦٠