كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ١

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٩٩

وصلاة الليل ثماني ركعات والشفع ركعتان [ والوتر ركعة ] (١) وركعتا الفجر ، فهذه إحدى وخمسون ركعة ، ومن أدرك آخر الليل وصلى الوتر مع صلاة الليل لم يعد الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة شيئا ، وكانت الصلاة له في اليوم و الليلة خمسين ركعة ، وإنما صارت خمسين ركعة لان ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة ، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة (٢) فجعل الله عزوجل لكل ساعة ركعتين.

٦٠٥ ـ وقال زرارة بن أعين : قال أبو جعفر عليه‌السلام : كان الذي فرض الله عزوجل على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهو فزاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سبعا وفيهن السهو ، وليس فيهن القراءة (٣) ، فمن شك في الأولتين أعاد

__________________

(١) ليس في أكثر النسخ هذه الجملة وكأنه سقط من النساخ أو حذفوها زعما أن الوتيرة هي الوتر ، والحق أن الوتيرة صلاة مستقلة غير نافلة العشاء ولذلك لا تسقط في السفر ، بل هي بدل عن الوتر احتياطا كما صرح بذلك كله في كتاب علل الشرايع في حديث.

(٢) هذا التقسيم في كلامه ـ رحمه‌الله ـ مأخوذ من رواية رواها الكليني ـ رحمه‌الله ـ في الكافي ج ٣ ص ٤٧٧ والمؤلف نفسه في العلل والخصال أيضا ويمكن أن يكون وقع موافقا لاعتقاد السائل لأنه روى أنه كان نصرانيا وصار ذلك سببا لاسلامه وكيف كان أمره سهل ولا مشاحة في الاصطلاح سيما في تقسيم الساعات. وقد حكى سلطان العلماء عن البيروني أنه نقل في القانون المسعودي عن براهمة هند أن زمان ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس و كذلك ما بين غروب الشمس وغروب الشفق خارج عن الليل والنهار بل هما بمنزلة الفصل المشترك بينهما فلا ينافي هذا ادخال الشارع هذه الساعة في يوم الصوم.

(٣) فان قيل : زيادته صلى‌الله‌عليه‌وآله ان كانت بغير أمر الله واذنه يكون منافيا لقوله تعالى « وما ينطق عن الهوى » وان كانت بأمره تعالى وارادته فلا فرق بين الأولتين والأخيرتين قلنا : نختار الشق الأخير والفرق بينهما باعتبار أن الركعتين الأولتين مأمور بهما حتما والأخيرتين مفوضتان فوضهما إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فله أن يزيدهما وأن لا يزيدهما ، فلما اختار الزيادة شرع لها أحكاما تخصها. والمراد بالسهو في هذا الحديث الشك وسيصرح به ، يعنى لا تقبل هذين الركعتين شكا بل الشك موجب لبطلانهما. وقوله « ليس فيهن قراءة » أي لا يتعين

٢٠١

حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم.

٦٠٦ ـ وقال زرارة والفضيل : قلنا لأبي جعفر عليه‌السلام : « أرأيت قول الله عزوجل « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ قال : يعني كتابا مفروضا » ، وليس يعني وقت فوتها إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاة مؤداة (١) ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عليه‌السلام حين صلاها بغير وقتها ، ولكنه متى ما ذكرها صلاها ».

قال مصنف هذا الكتاب : إن الجهال من أهل الخلاف يزعمون أن سليمان عليه‌السلام اشتغل ذات يوم بعرض الخيل حتى توارت الشمس بالحجاب ، ثم أمر برد الخيل وأمر بضرب سوقها وأعناقها وقتلها ، وقال : إنها شغلتني عن ذكر ربي ، وليس كما يقولون جل نبي الله سليمان عليه‌السلام عن مثل هذا الفعل لأنه لم يكن للخيل ذنب فيضرب سوقها وأعناقها لأنها لم تعرض نفسها عليه ولم تشغله وإنما عرضت عليه وهي بهائم غير مكلفة والصحيح في ذلك :

٦٠٧ ـ ما روي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « إن سليمان بن داود عليه‌السلام عرض عليه ذات يوم بالعشي الخيل فاشتغل بالنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب فقال للملائكة : ردوا الشمس علي حتى أصلي صلاتي في وقتها (٢) فردوها ، فقام فمسح ساقيه وعنقه ، وأمر أصحابه الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك ، وكان ذلك وضوءهم للصلاة ، ثم قام فصلى فلما فرغ غابت الشمس وطلعت النجوم ، ذلك قول الله عزوجل » ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق

__________________

البتة قراءة الحمد فيهن بل يتخير المصلى بين الحمد والتسبيح والتسبيح أفضل على ما يستفاد من الاخبار. هذا ، والمشهور أن المغرب أيضا لا يدخلها السهو.

(١) العامة يقولون : الصلاة موقوتة أي موقتة ان جاز ذلك الوقت لا يصح الصلاة في وقت غير ذلك الوقت المعين ولا يقولون بقضاء الصلاة ومستندهم تلك الآية الشريفة فلذلك قال عليه‌السلام في تفسيره مفروضا ردا لمذهبهم ( كذا في هامش نسخة ).

(٢) ظاهره ينافي ما مر في خبر زرارة والفضيل.

٢٠٢

مسحا بالسوق والأعناق.

وقد أخرجت هذا الحديث مسندا في كتاب الفوائد.

٦٠٨ ـ وقد روي « أن الله تبارك وتعالى رد الشمس على يوشع بن نون وصي موسى عليه‌السلام حتى صلى الصلاة التي فاتته في وقتها ».

٦٠٩ ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « يكون في هذه الأمة كل ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل و [ حذو ] القذة بالقذة » (١).

وقال عزوجل : « سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا » وقال عزوجل : « ولا تجد لسنتنا تحويلا » ، فجرت هذه السنة في رد الشمس على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام في هذه الأمة ، رد الله عليه الشمس مرتين ، مرة في أيام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومرة بعد وفاته صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أما في أيامه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

٦١٠ ـ فروي عن أسماء بنت عميس أنها قالت : « بينما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نائم ذات يوم ورأسه في حجر علي عليه‌السلام ففاتته العصر حتى غابت الشمس فقال : « اللهم إن عليا كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس » قالت أسماء : فرأيتها والله غربت ثم طلعت بعد ما غربت ولم يبق جبل ولا أرض طلعت عليه حتى قام علي عليه‌السلام فتوضأ وصلى ثم غربت » (٢).

وأما بعد وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنه :

٦١١ ـ روي عن جويرية بن مسهر أنه قال : أقبلنا مع أمير المؤمنين علي بن ـ

__________________

(١) القذذ : ريش السهم والواحد القذة ـ بالضم ـ وفى القاموس القذة اذن الانسان و الفرس.

(٢) كان ذلك في وقعة بنى النضير حيث صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ست ليال بأيامها في مسجد هناك يعرف بمسجد الفضيخ وفى ذلك المسجد في تلك الأيام اتفق رد الشمس لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفى بعض الأخبار كان ذلك بالصهباء من أرض خيبر ، فكيف كان أخرجه جمع من الحفاظ بأسانيدهم وشدد جمع منهم النكير على من ضعفه أو غمز فيه.

٢٠٣

أبي طالب عليه‌السلام من قتل الخوارج حتى إذا قطعنا في أرض بابل (١) حضرت صلاة العصر فنزل أمير المؤمنين عليه‌السلام ونزل الناس ، فقال علي عليه‌السلام : أيها الناس إن هذه أرض ملعونة قد عذبت في الدهر ثلاث مرات وفي خبر آخر مرتين وهي تتوقع الثالثة وهي إحدى المؤتفكات (٢) ، وهي أول أرض عبد فيها وثن ، وإنه لا يحل لنبي ولا لوصي نبي أن يصلي فيها ، فمن أراد منكم أن يصلي فليصل ، فمال الناس عن جنبي الطريق يصلون وركب هو عليه‌السلام بغلة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومضى ، قال جويرية فقلت : والله لأتبعن أمير المؤمنين عليه‌السلام ولأقلدنه صلاتي اليوم ، فمضيت خلفه فوالله ما جزنا جسر سوراء (٣) حتى غابت الشمس فشككت ، فالتفت إلي وقال : يا جويرية أشككت؟ فقلت : نعم يا أمير المؤمنين ، فنزل عليه‌السلام [ عن ] ناحية فتوضأ ثم قام فنطق بكلام لا أحسنه إلا كأنه بالعبراني ، ثم نادى الصلاة فنظرت الله إلى الشمس قد خرجت من بين جبلين لها صرير (٤) فصلى العصر وصليت معه ، فلما فرغنا من صلاتنا عاد الليل كما كان فالتفت إلي وقال : يا جويرية بن مسهر الله عزوجل يقول : « فسبح باسم ربك العظيم » وإني سألت الله عزوجل باسمه العظيم فرد علي الشمس. وروي أن جويرية لما رأى ذلك قال : [ أنت ] وصي نبي ورب الكعبة.

٦١٢ ـ وقال سليمان بن خالد للصادق عليه‌السلام : « جعلت فداك أخبرني عن الفرائض التي فرض الله عزوجل على العباد ما هي؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلوات الخمس ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان والولاية. فمن أقامهن وسدد وقارب واجتنب كل منكر (٥) دخل الجنة ».

__________________

(١) اسم موضع بالعراق قرب الحلة المزيدية اليوم وبالقرب منه مسجد الشمس.

(٢) مدائن قوم لوط أهلكها الله بالخسف.

(٣) سورى وسوراء بلدة بأرض بابل وبها نهر يقال له : نهر سوراء. وفى القاموس سورى موضع بالعراق من بلد السريانيين وموضع من أعمال بغداد وقد يمد.

(٤) صريصر صرا وصريرا : صوت وصاح شديدا.

(٥) في النهاية في الحديث « قاربوا وسددوا » أي اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة وهو القصد في الامر والعدل فيه. وفى بعض النسخ « واجتنب كل مسكر ».

٢٠٤

٦١٣ ـ وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : « إن أفضل ما يتوسل به المتوسلون الايمان بالله ورسوله ، والجهاد في سبيل الله ، وكلمة الاخلاص فإنها الفطرة ، وإقام الصلاة فإنها الملة ، وإيتاء الزكاة فإنها من فرائض الله عزوجل ، والصوم فإنه جنة من عذابه ، وحج البيت فإنه منفاة للفقر ومدحضة (١) للذنب ، وصلة الرحم فإنها مثراة في المال ومنسأة في الأجل (٢) ، وصدقة السر فإنها تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الله عزوجل وصنايع المعروف فإنها تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الهوان (٣) لا فاصدقوا فإن الله مع الصادقين ، وجانبوا الكذب فإنه يجانب الايمان ألا إن الصادق على شفا منجاة وكرامة ، ألا إن الكاذب على شفا مخزاة وهلكة ، ألا وقولوا خيرا تعرفوا به ، واعملوا به تكونوا من أهله ، وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم ، وصلوا أرحام ، من قطعكم ، وعودوا بالفضل على من حرمكم » (٤).

٦١٤ ـ وروي عن معمر بن يحيى قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا جئت بالخمس الصلوات لم تسأل عن صلاة ، وإذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم ».

٦١٥ ـ وروي عن عائذ الأحمسي أنه قال : « دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام وأنا أريد أن أسأله عن الصلاة فبدأني فقال : إذا لقيت الله عزوجل بالصلوات الخمس لم يسألك عما سواهن » (٥).

__________________

(١) دحضت الحجة دحضا بطلت وزالت.

(٢) نسأت الشئ : أخرته. ومثراة أي مكثرة له.

(٣) أي من البلاء التي لا يمكن الخلاص منها ويصير به حقيرا بين الناس وكالاتهام بالأكاذيب وأمثالها أو الذنوب التي يهان بها عند الله وعند أوليائه. (م ت)

(٤) من العائدة أي تعفوا بالمعرف والصلة والاحسان على من حرمكم ، وحرمه الشئ يحرمه حرمانا من باب ضرب ويحتمل أن يكون العود بمعنى الرجوع أو بالتشديد من التعود أي اجعلوا عادتكم الفضل. ( سلطان )

(٥) أي من النوافل ، وقيل مطلقا تفضلا وليس بشئ. والحديث كما رواه الشيخ رحمة الله عليه في التهذيب عن الحسن بن موسى الحناط هكذا قال : « خرجنا أنا وجميل

٢٠٥

٦١٦ ـ وروي عن مسعدة بن صدقة أنه قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه كافرا؟ وما الحجة في ذلك؟ فقال : لان الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لاتيانه إياها قاصدا إليها ، وكل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر » (١).

٦١٧ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس مني من استخف بصلاته ، ولا يرد علي الحوض لا والله ، ليس مني من شرب مسكرا لا يرد علي الحوض لا والله ».

٦١٨ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة ».

٦١٩ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من اتقى على ثوبه في صلاته فليس لله اكتسى » (٢).

__________________

ابن دراج وعائذ الأحمسي حجاجا فكان عائذ كثيرا ما يقول لنا في الطريق : أن لي إلى أبى عبد الله عليه‌السلام حاجة أريد أن أسأله عنها فأقول له حتى نلقاه فلما دخلنا عليه سلمنا وجلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتديا فقال : « من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عما سوى ذلك « فغمزنا عائذا فلما قلنا ما كانت حاجتك؟ قال : الذي سمعتم ، قال : وكيف كانت هذه حاجتك؟ فقال : أنا رجل لا أطيق القيام بالليل فخفت أن أكون مأخوذا فأهلك ».

(١) يدل بظاهره على أن تارك الصلاة كافر وان لم يكن مستحلا إذ لو اعتبر الاستحلال لا يبقى بين ترك الصلاة وفعل الزنا مع الاستحلال فرق. ( سلطان )

أقول : ولعل الكفر في ترك الصلاة بمعنى غير المصطلح يعنى ما يقرب من الكفر كما في بعض الأخبار الكفر على خمسة معان ومنها ترك ما أمر الله به.

(٢) لعل المراد أنه لا يصلى حفظا لثوبه عن التنقص في الصلاة باعتبار وصوله إلى التراب ونحو ذلك أو أنه يشتغل في صلاته بحفظ ثوبه فيمنعه ذلك الاشتغال عن اقباله على الله ( مراد ) وفى بعض النسخ « من أبقى » وقال سلطان العلماء : أي ترك الزينة واللباس الفاخر في حال الصلاة محافظة وابقاء للثياب أو ترك الصلاة ابقاء للثياب التي لبسها لخوف اندراسها وقال : وكذلك نسخة « اتقى ». و « فليس الله اكتسى » أي بل اكتسى للكبر والرياء والسمعة.

٢٠٦

٦٢٠ ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « فرض الله عزوجل الصلاة وسن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عشرة أوجه : صلاة السفر ، وصلاة الحضر ، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه ، وصلاة كسوف الشمس والقمر ، وصلاة العيدين ، وصلاة الاستسقاء ، والصلاة على الميت ».

٦٢١ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « السجود على الأرض فريضة وعلى غير الأرض سنة » (١).

باب فضل الصلاة

٦٢٢ ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الصلاة ميزان فمن وفى استوفى ».

يعني بذلك أن يكون ركوعه مثل سجوده ولبثه في الأولى والثانية سواء ، ومن وفى بذلك استوفى الاجر. (٢)

__________________

(١) في الذكرى : الظاهر أن المراد بالسنة هنا الجائز لا أنه أفضل. ولا يخفى بعده بل الظاهر أن المراد بالسنة ما ثبت بالحديث ، فان السجود على غير الأرض من النباتات ثبت بالحديث ، والمراد بالفريضة ما ثبت بالقرآن بناء على أن المراد بالسجود وضع الجبهة على الأرض كما في اللغة وهو مستفاد من القرآن وبذلك استدل العلامة في المنتهى. ( سلطان )

(٢) كأن الصدوق ـ رحمه‌الله ـ حمل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « الصلاة ميزان » على تساوى أجزائه في الكيفيات ووجوب المراعاة كتساوي كفتي الميزان ومن وفى الله بذلك الميزان العلم أو الاخلاص استوفى الاجر من الله تعالى ، فالباء في قوله « بذلك » باء الاستعانة والآلة وليس صلة لقوله « وفى » كما توهم بعض الفضلاء واعترض على الصدوق (ره) بأنه قرأها بالتخفيف وحسبها من قولهم وفى بالعهد ، واستغرب هذا منه ، ثم لا يخفى أنه لا حاجة في تشبيهها بالميزان اعتبار تساوى أجزائها كما تكلف الصدوق ـ رحمه‌الله ـ بل الظاهر أن مراده صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه كما بالميزان يكال الأشياء فبالصلاة يكال العبودية والعمل والاخلاص ، فمن وفى الله بمكيال الصلاة ما هو مقصود الله تعالى ومطلوبه من الصلاة كالاخلاص والعبودية في سائر الأعمال كما سيجئ استوفى منه تعالى الاجر ، فقوله عليه‌السلام : « فمن وفى استوفى » تفريع وتفصيل لقوله ميزان. ومن طرق العامة قال سلمان : « الصلاة مكيال فمن أوفى أوفى له ، ومن طفف طفف. فقد علمتم ما قال الله في المطففين » وفى مجمع البيان

٢٠٧

٦٢٣ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن طاعة الله عزوجل خدمته في الأرض وليس شئ من خدمته يعدل الصلاة ، فمن ثم نادت الملائكة زكريا عليه‌السلام وهو قائم يصلي في المحراب » (١).

٦٢٤ ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي الناس : أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكم » (٢).

٦٢٥ ـ و « دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المسجد وفيه ناس من أصحابه فقال : تدرون ما قال ربكم؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : إن ربكم يقول : إن هذه الصلوات الخمس المفروضات ، من صلاهن لوقتهن وحافظ عليهن لقيني يوم القيامة وله عندي عهد ادخله به الجنة ، ومن لم يصلهن لوقتهن ولم حافظ عليهن فذاك إلي إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له » (٣).

٦٢٦ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أول ما يحاسب به العبد [ على ] الصلاة فإذا قبلت قبل [ منه ] سائر عمله ، وإذا ردت عليه رد عليه سائر عمله ».

__________________

قريب من ذلك. ( سلطان )

وقال الفيض ـ رحمه‌الله ـ : الأظهر أن يكون المراد أنها معيار لتقرب العبد إلى الله سبحانه ومنزلته لديه واستحقاقه الأجر والثواب منه عزوجل ، فمن وفى بشروطها وآدابها وحافظ عليها كما ينبغي استوفى بذلك تمام الأجر والثواب وكمال التقرب إليه سبحانه ، ومن نقص نقص من ذلك بقدر ما نقص. أو المراد انها معيار لقبول سائر العبادات فمن وفى بها كما ينبغي قبل سائر عباداته واستوفى أجر الجميع.

(١) أي لأجل فضل الصلاة وشرفها تشرف زكريا بنداء الملائكة لأنهم ينادون في أشرف الأحوال.

(٢) في بعض الأحاديث الشريفة « ان ملك الموت عليه‌السلام يحضر في كل يوم خمس مرات في بيوت الناس في أوقات الصلوات الخمس وينادى على أحد من الآحاد وينادى بهذه أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها ».

(٣) رواه أيضا في ثواب الأعمال ص ٤٨ مسندا.

٢٠٨

٦٢٧ ـ وقال عليه‌السلام : « إن العبد إذا صلى الصلاة في وقتها وحافظ عليها ارتفعت بيضاء نقية ، تقول : حفظتني حفظك الله ، وإذا لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها ارتفعت سوداء مظلمة ، تقول : ضيعتني ضيعك الله ».

٦٢٨ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أقرب ما يكون العبد إلى الله عزوجل وهو ساجد » (١) قال الله تعالى : « واسجد واقترب ».

٦٢٩ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « ما من عبد من شيعتنا يقوم إلى الصلاة إلا اكتنفته بعدد من خالفه ملائكة يصلون خلفه ويدعون الله عزوجل له حتى يفرغ من صلاته ».

٦٣٠ ـ وروي عن الصادق عليه‌السلام : « صلاه فريضة خير من عشرين حجة ، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفنى ».

٦٣١ ـ وقال عليه‌السلام : « إياكم والكسل فإن ربكم رحيم ، يشكر القليل ، إن الرجل ليصلي الركعتين يريد بهما وجه الله تعالى فيدخله الله بهما الجنة ، وإنه ليتصدق بدرهم تطوعا يريد به وجه الله عزوجل فيدخله الله به الجنة ، وإنه ليصوم اليوم تطوعا يريد به وجه الله عزوجل فيدخله الله به الجنة ».

٦٣٢ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا تجتمع الرغبة والرهبة (٢) في قلب إلا وجبت له الجنة ، فإذا صليت فأقبل بقلبك على الله عزوجل ، فإنه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله عزوجل في صلاته ودعائه إلا أقبل الله عزوجل عليه بقلوب المؤمنين إليه وأيده مع مودتهم إياه بالجنة » (٣).

٦٣٣ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء و

__________________

(١) إلى هنا رواه في الثواب ص ٥٦ ، ولعل الباقي من كلام المؤلف.

(٢) المراد بالرغبة الميل إلى ما عند الله من الرضوان أو الثواب ، ومن الرهبة الخوف والخشية من عظمته تعالى أو عقوبته العاصي عن أمره.

(٣) كما قال سبحانه « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ».

٢٠٩

أبواب الجنان واستجيب الدعاء ، فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح ».

٦٣٤ ـ وسأل معاوية بن وهب أبا عبد الله عليه‌السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عزوجل ما هو؟ فقال : ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة (١) ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم عليه‌السلام قال : « وأوصاني بالصلاة » (٢).

٦٣٥ ـ وأتى رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : « ادع الله أن يدخلني الجنة ، فقال له : أعني بكثرة السجود ».

٦٣٦ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « للمصلي ثلاث خصال إذا هو قام في صلاته : حفت به الملائكة من قدميه إلى أعنان السماء (٣) ، ويتناثر البر عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه ، وملك موكل به ينادي : لو يعلم المصلي من يناجي ما انفتل » (٤).

٦٣٧ ـ وقال أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : « الصلاة قربان كل تقي » (٥).

٦٣٨ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أحب الأعمال إلى اله عزوجل الصلاة ، وهي آخر وصايا الأنبياء عليهم‌السلام ، فما أحسن من الرجل أن يغتسل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس (٦) فيشرف الله عزوجل عليه وهو راكع أو ساجد ، إن العبد

__________________

(١) أي لا أعلم شيئا من بعد المعرفة ذا فضيلة مثل فضيلة حاصلة من هذه الصلاة ويلزم منه ضرورة أفضيلة الصلاة.

(٢) فذكر عليه‌السلام أولا من بين الأعمال المأمور بها الصلاة لكونها أفضلها.

(٣) في الصحاح أعنان السماء صفايحها وما اعترض من أقطارها.

(٤) الانفتال : الانصراف. وفتله أي صرفه.

(٥) أي بها يتقرب إلى الله عزوجل.

(٦) أي يأخذ ناحية أي جانبا حيث لا يراه أحد. يدل على استحباب الاسباغ والمشهور أن الاسباغ غسل كل عضو مرتين والأحوط الصب مرتين والغسل مرة وملاحظة وصول الماء إلى أعضائه بل مع الدعوات والإشارات التي تقدم بعضها. (م ت)

٢١٠

إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس : يا ويلاه أطاعوه وعصيت ، وسجدوا وأبيت » (١).

٦٣٩ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود ثبتت الاطناب والأوتاد والغشاء ، وإذا انكسر العمود لم ينفع وتد ولا طنب ولا غشاء ».

٦٤٠ ـ وقال عليه‌السلام : « إنما مثل الصلاة فيكم كمثل السري وهو النهر على باب أحدكم يخرج إليه في اليوم والليلة يغتسل منه خمس مرات ، فلم يبق الدرن مع الغسل خمس مرات ، ولم تبق الذنوب مع الصلاة خمس مرات ».

٦٤١ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعذبه ، ومن قبل الله له حسنة لم يعذبه ».

٦٤٢ ـ وقال عليه‌السلام : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : من حبس نفسه على صلاة فريضة ينتظر وقتها فصلاها في أول وقتها فأتم ركوعها وسجودها وخشوعها ثم مجد الله عزوجل وعظمه وحمده حتى يدخل وقت صلاة أخرى لم يلغ بينهما (٢) كتب الله له كأجر الحاج [ و ] المعتمر ، وكان من أهل عليين ».

وقد أخرجت هذه الأخبار مسندة مع ما رويت في معناها في كتاب فضائل الصلاة.

باب

* ( علة وجوب خمس صلوات في خمس مواقيت ) *

٦٤٣ ـ روي عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما‌السلام أنه قال : « جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فسأله أعلمهم عن مسائل فكان مما سأله أنه قال : أخبرني

__________________

(١) قوله « وسجدوا وأبيت » لعل المعنى وأمروا بالسجود فسجدوا وأمرت بالسجود فأبيت من السجود المأمور به ، فالفرق بينه وبين ما مر أن الأول تأسف على أصل الطاعة والثاني عليها في خصوص السجدة والا فسجدة الناس للرب تعالى ولم يأب عنها وإنما أبى عن سجدة آدم عليه‌السلام ، فلا مجال للمتأسف على أنهم سجدوا لله وأبيت عن سجدة آدم. ( مراد )

(٢) « لم يلغ » من اللغو كأنه عليه‌السلام أراد أنه لم يتكلم بكلام ليس فيه فائدة معتبرة في الشرع. ( مراد )

٢١١

عن الله عزوجل لأي شئ فرض الله عزوجل هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على أمتك في ساعات الليل والنهار؟ فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها (١) فإذا دخلت فيها زالت الشمس فيسبح كل شئ دون العرش بحمد ربي جل جلاله ، وهي الساعة (٢) التي يصلي علي فيها ربي جل جلاله ففرض الله علي وعلى أمتي فيها الصلاة ، وقال : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » (٣) وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنم يوم القيامة ، فما من مؤمن يوافق تلك الساعة أن يكون ساجدا أو راكعا أو قائما إلا حرم الله جسده على النار ، وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم عليه‌السلام فيها من الشجرة فأخرجه الله عزوجل من الجنة فأمر الله عزوجل ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة واختارها لامتي فهي من أحب الصلوات

__________________

(١) الظاهر أن المراد بتلك الحلقة دائرة نصف النهار ، ولا ريب أنها مختلفة بالنسبة إلى البقاع والبلاد ويختلف أوقات صلاة أهلا ، فالمراد بقوله : « يسبح كل شئ » تسبيح أهل كل بقعة في وقت بلوغ الشمس إلى نصف نهارها ، وأما صلاة الله تعالى على النبي صلى الله عليه وآله في تلك الساعة فإنما يعتبر إلى نصف نهار بلده أو يلتزم تكرارها بتكرار نصف النهار ، وأما ايتان جهنم في تلك الساعة فالمراد بلوغ نصف نهار الحشر فتأمل. ( سلطان )

وقال الفاضل التفرشي : فان قلت : السؤال ليس مختصا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا باله الحرمين بل عام بالنسبة إلى جميع الأمة وظاهر أن الزوال مختلف بالنسبة إلى البقاع التي تختلف طولها فلا يختص الزوال بوقت معين كما يستفاد من ظاهر العبادة. قلنا : يمكن الحمل على أنها تدخل في الحلقة في نصف النهار من أول المعمورة وتخرج عنها في آخرها فكل جزء من ذلك الوقت زوال بالنسبة إلى أهل بقعة تصل الشمس إلى نصف نهارها ، فأهل كل بقعة كانوا في ساعتهم راكعين وساجدين حرم الله عزوجل جسدهم على النار ، ولا يبعد أن يراد بالحلقة مجرى الشمس في الفلك كمجرى الحوت في الماء ـ ا ه. ولفظ « دون » في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « دون العرش » بمعنى تحت.

(٢) الضمير تعود إلى ما دل عليه سوق الكلام أعني الوقت الذي أوله الزوال. ( مفتاح الفلاح )

(٣) دلوك الشمس زوالها. وقيل كأنهم إنما سموه بذلك لأنهم كانوا إذا نظروا إليها ليعرفوا انتصاف النهار يدلكون عيونهم بأيديهم فالإضافة لأدنى ملابسة. و « غسق الليل » منتصفه كما تقدم في رواية زرارة ، لا ظلمة أوله كما قال بعض اللغويين

٢١٢

إلى الله عزوجل وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات ، وأما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله عزوجل فيها على آدم عليه‌السلام ، وكان بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب الله عزوجل عليه ثلاثمائة سنة من أيام الدنيا وفي أيام الآخرة يوم كألف سنة ما بين العصر إلى العشاء (١) وصلى آدم عليه‌السلام ثلاث ركعات ركعة لخطيئته ، وركعة لخطيئة حواء وركعة لتوبته (٢) ، ففرض الله عزوجل هذه الثلاث ركعات على أمتي وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء فوعدني ربي عزوجل أن يستجيب لمن دعاه فيها ، وهي الصلاة التي أمرني ربي بها في قوله تبارك وتعالى « فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون » ، وأما صلاة العشاء الآخرة فإن للقبر ظلمة وليوم القيامة ظلمة أمرني ربي عزوجل أمتي بهذه الصلاة لتنور القبر وليعطيني وأمتي النور على الصراط ، وما من قدم مشت إلى الصلاة العتمة إلا حرم الله عزوجل جسدها على النار ، وهي الصلاة التي اختارها الله تعالى وتقدس ذكره للمرسلين قبلي ، وأما صلاة الفجر فإن الشمس إذا طلعت تطلع على قرني الشيطان (٣) فأمرني ربي عز وجل أن أصلي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة وقبل أن يسجد لها الكافر لتسجد أمتي لله عزوجل وسرعتها أحب إلى الله عزوجل ، وهي الصلاة التي تشهدها ملائكة الليل

__________________

(١) الظاهر أن المراد بالعشاء هو المغرب ، وقوله « ما بين العصر إلى العشاء » بيان لقوله « بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب ». وقوله « في أيام الآخرة يوم كالف سنة » جملة معترضة فائدتها توضيح أن المراد من ثلاثمائة سنة من أيام الدنيا لا أيام الآخرة فان يوم الآخرة كألف سنة من أيام الدنيا ولهذا كانت ما بين عصره إلى المغرب الذي هو قريب إلى ثلث اليوم ثلاثمائة سنة التي هي قريب من ثلث الألف. ( سلطان )

(٢) « لخطيئته » أي لجبرانها. وقوله « لتوبته » أي شكرا لقبولها. ( مراد )

(٣) في النهاية في الحديث « الشمس تطلع بين قرني الشيطان » أي ناحيتي رأسه و جانبيه ، وقيل : بين قرنيه أي أمتيه الأولين والآخرين وقيل : القرن : القوة أي حين تطلع يتحرك الشيطان ويتسلط فيكون كالمعين لها. وكل هذا تمثيل لمن يسجد للشمس عند طلوعها ، فكأن الشيطان سول له ذلك فإذا سجد لها كان كأن الشيطان مقترن بها. انتهى. وفى بعض النسخ « تطلع بين قرن شيطان » وفى بعضها « تطلع بين قرني شيطان ».

٢١٣

وملائكة النهار ».

وعلة أخرى لذلك وهي :

٦٤٤ ـ ما رواه الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لما أهبط آدم من الجنة ظهرت به شامة سوداء في وجهه من قرنه إلى قدمه (١) فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به ، فأتاه جبرئيل عليه‌السلام فقال له : ما يبكيك يا آدم؟ فقال : من هذه الشامة التي ظهرت بي ، قال : قم يا آدم فصل فهذا وقت الصلاة الأولى (٢) ، فقام فصلى ، فانحطت الشامة إلى عنقه (٣) ، فجاءه في الصلاة الثانية فقال : قم فصل يا آدم فهذا وقت الصلاة الثانية ، فقام فصلى فانحطت الشامة إلى سرته ، فجاءه في الصلاة الثالثة فقال : يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الثالثة ، فقام فصلى فانحطت الشامة إلى ركبتيه ، فجاءه في الصلاة الرابعة فقال : يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الرابعة ، فقام فصلى فانحطت الشامة إلى قدميه ، فجاءه في الصلاة الخامسة فقال : يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الخامسة ، فقام فصلى فخرج منها فحمد الله وأثنى عليه ، فقال جبرئيل عليه‌السلام : يا آدم مثل ولدك في هذه الصلوات كمثلك في هذه الشامة ، من صلى من ولدك في كل يوم وليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامة ».

علة أخرى لوجوب الصلاة :

٦٤٥ ـ كتب الرضا علي بن موسى عليهما‌السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : « إن علة الصلاة أنها إقرار بالربوبية لله عزوجل ، وخلع الأنداد ، وقيام بين يدي الجبار جل جلاله بالذل والمسكنة والخضوع والاعتراف ، والطلب للإقالة من سالف الذنوب ، ووضع الوجه على الأرض كل يوم إعظاما لله جل جلاله وأن

__________________

(١) في بعض النسخ « شامة سوداء من وجهه إلى قرنه فطال » وفى بعض النسخ « وطال ».

والشامة علامة تخالف لون البدن ، وأثر أسود في البدن.

(٢) لعل المراد بها صلاة الظهر إذ في عدة أحاديث أنها أول صلاة فرضت.

(٣) المراد بالانحطاط على نسخة « إلى قرنه » الانتقال. وعلى نسخة « إلى قدمه » الزوال فتأمل. ( سلطان )

٢١٤

يكون ذاكرا غير ناس ولا بطر (١) ، ويكون خاشعا متذللا راغبا طالبا للزيادة في الدين والدنيا مع ما فيه من الايجاب والمداومة على ذكر الله عزوجل بالليل والنهار ، لئلا ينسى العبد سيده ومدبره وخالقه فيبطر ويطغى ويكون ذلك في ذكره لربه جل وعز وقيامه بين يديه زاجرا له عن المعاصي ومانعا له من أنواع الفساد » (٢).

وقد أخرجت هذه العلل مسندة في كتاب علل الشرائع والأحكام والأسباب.

باب

* ( مواقيت الصلاة ) *

٦٤٦ ـ سأل مالك الجهني أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت الظهر فقال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، فإذا فرغت من سبحتك (٣) فصل الظهر متى [ ما ] بدا لك » (٤).

__________________

(١) البطر : الطغيان بالنعمة ، وكراهة الشئ من غير أن يستحق الكراهية ، وهنا على صيغة الفاعل بفتح الموحدة وكسر المهملة : المترف بالنعمة والطاغي.

(٢) الظاهر أن ما في هذا الخبر علة وجوب الصلاة في كل يوم وما سبق علة تكرارها في أوقات اليوم ، فلا تكرار.

(٣) السبحة ـ بالضم ـ : النافلة والتطوع من الصلاة والذكر.

(٤) قوله عليه‌السلام متى بدا لك يشمل آخر الوقت والحديثان الاتيان أيضا يدلان على اشتراكهما في تمام الوقت والأول منهما حسن والاخر صحيح لان طريق المصنف إلى زرارة صحيح لكن في طريق حديث الجهني عمرو بن أبي المقدام وفيه كلام ، ويتفرع عليها أن من صلى العصر في أول الزوال ناسيا صحت صلاته وكذا إذا بقي من آخر الوقت مقدار أربع ركعات وجب الاتيان بالظهر لاشتراكهما في ذلك الوقت وتقدم الظهر على العصر ، بعكس قول من ذهب إلى أن أول الزوال بمقدار أربع ركعات مختص بالظهر ومقدار من آخر الوقت مختص بالعصر. ( مراد )

٢١٥

٦٤٧ ـ وسأله عبيد بن زرارة « عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس » (١).

٦٤٨ ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة ».

٦٤٩ ـ وروى الفضيل بن يسار ، وزرارة بن أعين ، وبكير بن أعين ، ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان (٢).

__________________

(١) ظاهر هذه الأخبار يدل على اشتراك الوقت من أول الزوال إلى آخره للفرضين ويعارضها ما رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٤٠ باسناده عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات ـ الخبر » وقيل : « هذه الرواية وان كانت مرسلة الا أنها معمول بها مضافا إلى أنها بحسب السند صحيح إلى الحسن بن علي بن فضال وبنو فضال ممن أمرنا بأخذ رواياتهم فلا اشكال من حيث السند » أقول : روى في كتاب الاحتجاج عن الإمام العسكري عليه‌السلام أنه قال : « خذوا ما رووا وذروا ما رأوا » ومع قطع النظر عن ارساله ليس فيه دلالة على مأمورية الاخذ بكل ما روى بنو فضال لأن الظاهر أن الراوي زعم عدم جواز العمل بكتب الفطحية فرد عليه‌السلام زعمه بأن بطلان عقيدتهم لا يمنع الاخذ برواياتهم. وهذا لا يدل على كون جميع رواياتهم حقا موافقا للواقع فلا ينافي وجوب مراعاة سائر شرائط حجية الخبر. كما قاله استاذنا الشعراني ـ مد ظله ـ.

واما شرطية الترتيب في خبر عبيد فيقتضى اختصاص مقدار أربع ركعات من أول الوقت بالظهر ومن آخره بالعصر وذلك وإن كان ظاهره ينافي لفظ « جميعا » لان فائدته صلوح الوقت لكلا الفرضين لكن الجمود على ظاهر ألفاظ الاخبار مع جواز النقل بالمعنى غير سديد.

(٢) « بعد ذلك قدمان » أي بعد وقت الظهر بقدمين وهو وقت نافلتها كما أن قوله في الظهر « بعد الزوال قدمان » أريد وقت نافلة الظهر. والمراد بالقدم هو سبع الشاخص ذي الظل أي وقت الظهر بعد زوال الشمس حين يصير الفئ الزائد على الظل الباقي قدمين وحمل الشيخ ـ رحمه‌الله ـ ذلك على وقته بالنسبة إلى من يصلى النافلة. ( مراد )

٢١٦

٦٥٠ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الأول وهو أفضلهما » (١).

٦٥١ ـ وقال عليه‌السلام : « أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله ، والعفو لا يكون إلا من ذنب » (٢).

٦٥٢ ـ وقال عليه‌السلام : « لفضل الوقت الأول على الأخير خير للمؤمن من ولده وماله » (٣).

٦٥٣ ـ وسأل زرارة أبا جعفر الباقر عليه‌السلام « عن وقت الظهر فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر (٤) فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ثم قال : إن حائط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان قامة (٥) وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر (٦) ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت : لم جعل ذلك؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفل (٧) من زوال الشمس إلى أن

__________________

(١) أي أول الوقت أفضل الوقتين الأول والاخر فيكون من قبيل زيد أفضل الناس لا من قبيل يوسف أحسن أخوته ( مراد ) وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : أفضل الوقتين في هذه الأخبار محمول على من لم يصل النوافل ، وقيل : المراد بها ما بعد وقت النافلة.

(٢) فالذي أخره إلى آخر الوقت كأنه أذنب فلم يؤاخذ عليه للعفو ( مراد ) وذهبوا إلى عدم جواز التأخير عن وقت الفضيلة وحمل على الكراهة المغلظة جمعا بين الاخبار ( م. ت )

(٣) « لفضل » بفتح اللام على تقدير القسم ضمن الفضل معنى الاختيار أي لاختيار الوقت الأول على الأخير وله الفضل « خير » أي ينبغي أن يكون أهم منها عند المؤمن. ( مراد )

(٤) أي من أوله وهو الزوال لأنه أول وقته بالنسبة إلى من لا يصلى نافلته. وفى التهذيب « ذراع من وقت الظهر » أي وقته بالنسبة إلى المتنفل وهو ما بعد الذراع. ( مراد ) وقال المولى المجلسي : أي من أول وقتها مع النافلة. والذراع الأول كان بعد ذراع النافلة ، وكل ذراع قدمان غالبا.

(٥) أريد بالقامة قامة الانسان. كما في الوافي.

(٦) في التهذيب « فكان إذا مضى من فيئه ذارع صلى الظهر ، فإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ».

(٧) في التهذيب « لمكان الفريضة فان لك أن تتنفل ـ ».

٢١٧

يمضي ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة (١) وتركت النافلة (٢) ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة ».

٦٥٤ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام لأبي بصير : « ما خدعوك فيه من شئ فلا يخدعونك في العصر (٣) صلها والشمس بيضاء نقية ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر ، قيل : وما الموتور أهله وماله؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنة ، قيل : وما تضييعها؟ قال : يدعها والله حتى تصفر أو تغيب الشمس » (٤).

٦٥٥ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « وقت المغرب إذا غاب القرص ».

٦٥٦ ـ وقال سماعة بن مهران : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام في المغرب : « إنا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل [ أ ] وقد سترنا منها الجبل ، فقال لي : ليس عليك صعود الجبل » (٥).

__________________

(١) في التهذيب « إلى أن يمضى الفئ ذراعا ، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة ».

(٢) من هنا إلى آخر الحديث ليس في التهذيب.

(٣) « ما خدعوك » « ما » شرطية والجزاء محذوف تقديره ان خدعوك في شئ لم يكن عليك في الانخداع فيه غضاضة مثل الانخداع في العصر فكن على بصيرة لئلا تنخدع فيه ، فقوله عليه‌السلام : « فلا يخدعونك » خبر في قوة النهى ، وفى بعض النسخ « فلا يخدعوك » على صيغة النهى وعلى التقديرين المطلوب منه الحذر عن الانخداع في العصر إذ لا معنى لطلب ترك الخدعة التي هي فعل الغير منه. ( مراد )

(٤) الترديد اما من الراوي ويحتمل كونه من المعصوم فيكون للاشعار بأنه لا فرق بين اصفرارها وغيبوبتها في التضييع. (م ت)

(٥) ظاهر الخبر أن وقتها غيبوبة القرص خلف الجبل ولم يقل به أحد فان من يقول بغيبوبة القرص يقول بغيبوبتها في الأرض التي لا حائل لها فان كثيرا ما يسترها الجبل وشعاع الشمس على الأرض والجبال فحمله على التقية أولى ، أو يحمل على أنه عليه‌السلام قال : ليس عليك صعود الجبل ورؤيتك غيبوبة القرص وهو لا يدل على دخول الوقت بل ربما كان بدون الصعود إلى الجبل يمكنك ملاحظة غيبوبتها ودخول الوقت بذهاب الحمرة فلا يحتاج إلى الصعود هذا وفى كثير من الاخبار ما يشعر بأن أخبار ذهاب القرص محمولة على التقية. (م ت)

٢١٨

ووقت المغرب لمن كان في طلب المنزل في سفر إلى ربع الليل (١) ، والمفيض من عرفات إلى جمع كذلك (٢).

٦٥٧ ـ وروى بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال : إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه لإبراهيم عليه‌السلام : « فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي » فهذا أول الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق. فأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة (٣) وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل (٤).

٦٥٨ ـ وفي رواية معاوية بن عمار : « وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل » (٥). وكأن الثلث هو الأوسط (٦) ، والنصف هو آخر الوقت.

٦٥٩ ـ وروي « فيمن نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل أنه يقضي ، ويصبح

__________________

(١) كما في رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الكافي ج ٣ ص ٢٨١.

(٢) الجمع هو المشعر الحرام المسمى بمزدلفة. وقوله « لمن كان في طلب المنزل » لعله على سبيل التمثيل أي لمن كان له مانع من الاتيان بها في أول الوقت. ( مراد )

(٣) « فلما جن » أي ستره بظلامه والمطلوب من الاستشهاد أن وقت المغرب دخول الليل وعلامته رؤية الكوكب حيث رتبها الله تعالى على دخول الليل ( مراد ) وذهاب الحمرة المشرقية علامة غيبوبة القرص في أفق المغرب. ( م ح ق )

(٤) قوله عليه‌السلام « فأول وقت العشاء الآخرة » بناء التفريع على أنه لا يشك في اتصال وقت العشاء بوقت المغرب فإذا كان آخر وقته غيبوبة الشفق وهو ذهاب الحمرة كان ذلك أول وقت العشاء ، فغيبوبة الشفق فصل مشترك بين الوقتين ( مراد ) أقول : يشبه أن يكون من قوله « فأول وقت العشاء » قول المصنف لكن رواه الشيخ في التهذيبين إلى آخره في خبر وليس فيهما كلمة « يعنى ». وفى بعض النسخ « وأول ».

(٥) قال في الذكرى : هذه محمولة على وقت الاشتباه أو الضرورة أو على حدها حتى يظهر النجوم فيكون فراغه عنها عند ذلك كما قاله الشيخ. ( سلطان )

(٦) من كلام الصدوق ـ رحمه‌الله ـ ولعل المراد بالأوسط الأفضل.

٢١٩

صائما عقوبة » (١). وإنما وجب ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف الليل.

٦٦٠ ـ وروى محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي المغرب ويصلي معه حي من الأنصار يقال لهم : بنو سلمة ، منازلهم على نصف ميل فيصلون معه ، ثم ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع سهامهم » (٢).

٦٦١ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ملعون ملعون من أخر المغرب طلبا لفضلها ، وقيل له : إن أهل العراق يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم ، فقال : هذا من عمل عدو الله أبي الخطاب » (٣).

٦٦٢ ـ وقال أبو أسامة زيد الشحام : « صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب ، إنما توارت خلف الجبل عن الناس ، فلقيت

__________________

(١) حمله الأكثر على الاستحباب ، وبعضهم على الوجوب وهو ظاهر الصدوق ـ رحمه الله ـ والأحوط أن لا يترك ، وعلى تقدير الوجوب فلو أفطر هل يجب القضاء فقط أو الكفارة أيضا أولا يجب شئ منهما؟ الكل محتمل والاحتياط القضاء ونهايته في الكفارة أيضا. (م ت)

(٢) أي إذا راموا سهامهم يرون موضعها لبقاء ضوء النهار بعد ، والمراد أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يعجل صلاة المغرب ( سلطان ) أقول : في الصحاح سهم البيت : جائزه. وقال في « جوز » الجائز : الجذع الذي يقال له بالفارسية « تير » وهو سهم البيت.

(٣) هو محمد بن مقلاص الأسدي الكوفي غال ملعون ويكنى مقلاص أبا زينب كان محمد في عصر الصادق عليه‌السلام وكان من أصحابه فكفر وادعى أيضا النبوة وزعم أن جعفرا عليه‌السلام اله ـ تعالى الله عزوجل عن قوله ـ واستحل المحارم كلها ، ورخص لأصحابه فيها وكانوا كلما ثقل عليهم أداء فرض أتوه فقالوا : يا أبا الخطاب خفف عنا فيأمرهم بتركه حتى تركوا جميع الفرائض واستحلوا جميع المحارم وأباح لهم أن يشهد بعضهم لبعض بالزور ، وقال : من عرف الامام حل له كل شئ كان حرم عليه ، فبلغ أمره جعفر بن محمد عليهما‌السلام فلم يقدر عليه بأكثر من أن لعنه وتبرأ منه ، وجمع أصحابه فعرفهم ذلك وكتب إلى البلدان بالبراءة منه وباللعنة عليه وعظم أمره على أبى عبد الله عليه‌السلام واستفظعه واستهاله. انتهى ( المستدرك ) وقوله « تشتبك النجوم » أي تكثرت حتى تصير كالشبكة بتعانق بعضها بعضا وهو كناية عن ذهاب قدر يعتد به من الليل. ( مراد )

٢٢٠