كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ١

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٩٩

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم إني أحمدك ، وأشكرك ، وأومن بك ، وأتوكل عليك ، وأقر بذنبي إليك وأشهدك أني مقر بوحدانيتك ، ومنزهك عما لا يليق بذاتك (١) مما نسبك إليه من شبهك ، وألحد فيك (٢) وأقول : إنك عدل فيما قضيت ، حكيم فيما أمضيت (٣) لطيف لما شئت (٤) لم تخلق عبادك لفاقة ، ولا كلفتهم إلا دون الطاقة ، وإنك ابتدأتهم بالنعم رحيما ، وعرضتهم للاستحقاق حكيما ، فأكملت لكل مكلف عقله ، وأوضحت له سبيله (٥) ولم تكلف مع عدم الجوارح مالا يبلغ إلا بها ، ولا مع عدم المخبر الصادق مالا يدرك إلا به.

فبعثت رسلك مبشرين ومنذرين ، وأمرتهم بنصب حجج معصومين ، يدعون إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة ، لئلا يكون للناس عليك حجة بعدهم ، وليهلك من هلك عن بينة (٦) ويحيى من حي عن بينة ، فعظمت بذلك منتك على بريتك ، وأوجبت عليهم حمدك ، فلك الحمد عدد ما أحصى كتابك ، وأحاط به علمك ، وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

قال الشيخ الامام السعيد الفقيه (٧) [ نزيل الري ] أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين

__________________

(١) من صفات المخلوقين العاجزين.

(٢) أي مال إلى الباطل كالأشاعرة ومن حذا حذوهم.

(٣) أي قدرت أو أجريت كما يظهر من بعض الأخبار من أن الامضاء بمعنى القضاء والقدر.

(٤) أي لطيف في تدبيرك ، أو أنك تفعل الافعال من الألطاف الخاصة المقربة لعبادك إلى الطاعة ، المبعدة إياهم عن المعصية تفضلا عليهم. والفاقة : الحاجة.

(٥) قوله : « عقله » لأنه مناط التكليف. وقوله « سبيله » يعنى من الخير والشر كما في قوله سبحانه « وهديناه النجدين ».

(٦) أي بعدها. وقوله « يحيى » أي يهدى.

(٧) كذا في جميع النسخ التي رأيناها.

١

ابن موسى بن بابويه القمي مصنف هذا الكتاب ـ قدس الله روحه ـ :

أما بعد فإنه لما ساقني القضاء إلى بلاد الغربة ، وحصلني القدر منها (١) بأرض بلخ من قصبة إيلاق (٢) وردها الشريف الدين أبو عبد الله المعروف بنعمة (٣) ـ وهو محمد بن الحسن بن إسحاق بن [ الحسن بن ] الحسين بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام فدام بمجالسته سروري وانشرح بذاكرته صدري وعظم بمودته تشرفي ، لأخلاق قد جمعها إلى شرفه من ستر وصلاح ، وسكينة ووقار وديانة وعفاف ، وتقوى وإخبات (٤) فذاكرني بكتاب صنفه محمد بن زكريا المتطبب الرازي (٥) وترجمه بكتاب « من لا يحضره الطبيب » وذكر أنه شاف في معناه ، وسألني أن أصنف له كتابا في الفقه والحلال والحرام ، والشرايع والأحكام ، موفيا على جميع ما صنفت في معناه وأترجمه بـ « كتاب من لا يحضره الفقيه » (٦) ليكون إليه مرجعه وعليه معتمده ، وبه أخذه ، ويشترك في أجره من ينظر فيه ، وينسخه ويعمل بمودعه ، هذا مع نسخه لأكثر ما صحبني من مصنفاتي (٧) وسماعه لها ، وروايتها عني ، ووقوفه على جملتها ، وهي مائتا كتاب وخمسة وأربعون كتابا.

فأجبته ـ أدام الله توفيقه ـ إلى ذلك لأني وجدته أهلا له ، وصنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده ، ولم أقصد فيه قصد

__________________

(١) في بعض النسخ « بها » فالباء بمعنى « في ».

(٢) مدينة من بلا الشاش بما وراء النهر المتصلة ببلاد الترك ، أنزه بلاد الله وأحسنها.

(٣) له ترجمة ضافية في كتاب جامع الأنساب ج ١ ص ٥٠ من الفصل الثاني تأليف زميلنا الفاضل الشريف السيد محمد على الروضاتي المحترم.

(٤) أخبت الرجل اخباتا : خضع لله وخشع قلبه.

(٥) هو جالينوس العرب أصله من الري ، ولد سنة ٢٤٠ كما نقل عن قاموس الاعلام و ٢٨٢ كما عن غيره ، قدم بغداد وتعلم الطب بها وحذق وتوفى ٣١١ كما في الوفيات أو ٣٢٠ كما في تاريخ العلماء باخبار الحكماء للقفطي أو ٣٦٤ كما في المحكى عن تاريخ ابن شيراز ، واسم كتابه كما في مطرح الانظار لفيلسوف الدولة التبريزي : « كتاب إلى من لا يحضره طبيب ».

(٦) كذا. وعبر عنه ابن إدريس في السرائر في غير موضع بكتاب من لا يحضره فقيه.

(٧) يعنى وقع منه هذا السؤال مع أنه نسخ أكثر ما كان معي من مصنفاتي.

٢

المصنفين في إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته (١) وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي ـ تقدس ذكره وتعالت قدرته ـ وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة ، عليها المعول وإليها المرجع ، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني (٢) وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي (٣) وكتب علي بن مهزيار الأهوازي (٤) ، وكتب الحسين بن سعيد (٥) ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى (٦) وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري (٧) وكتاب الرحمة

__________________

(١) المراد بالصحة هنا كونه من الأصول المعتبرة المنقول عنها مع القرائن للصحة.

(٢) ثقة كوفي كان ممن شهر السيف في قتال الخوارج بسيستان في حياة الصادق (ع) قتله الشراة ـ الخوارج ـ له كتب كلها تعد من الأصول.

(٣) ثقة صحيح الحديث كوفي ، كان متجره هو وأبو وأخوه إلى حلب فغلب عليهم هذا اللقب ، وصنف عبيد الله كتابا عرضه على الصادق (ع) فاستحسنه وقال : ليس لهؤلاء في الفقه مثله.

(٤) علي بن مهزيار ثقة جليل القدر من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم‌السلام وكان وكيلا من عندهم ، له ثلاثة وثلاثون كتابا. راجع الفهرست للشيخ الطوسي رحمه‌الله.

(٥) الحسين بن سعيد بن حماد الأهوازي ثقة روى عن الرضا وأبى جعفر الجواد وأبى الحسن الثالث ، أصله كوفي وانتقل مع أخيه الحسن رضي‌الله‌عنهما إلى الأهواز ثم تحول إلى قم فنزل على الحسن بن أبان وتوفى بها ، وله ثلاثون كتابا. راجع الفهرست للشيخ رحمه‌الله.

(٦) الأشعري يكنى أبا جعفر القمي شيخ قم ووجهها وفقيهها غير مدافع لقى أبا الحسن الرضا عليه‌السلام وصنف كتابا ذكر الشيخ أسماء بعضها في الفهرست ومنها كتاب النوادر ، وقال : كان غير مبوب ، فبوبه داود بن كورة ، وروى ابن الوليد المبوبة عن محمد بن يحيى والحسن بن محمد ابن إسماعيل عنه.

(٧) أبو جعفر القمي جليل القدر ، ثقة في الحديث ، كثير الروايات له كتاب نوادر الحكمة يشتمل على كتب جماعة ، وهو كتاب كبير حسن يعرفه القميون « بدبة شبيب » قال النجاشي : وشبيب فامى ، بياع الفوم ، كان بقم له دبة ذات بيوت يعطى منها ما يطلب منه من دهن ، فشبهوا هذا الكتاب بذلك لاشتماله على ما تشتهيه الأنفس.

٣

لسعد بن عبد الله (١) وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي‌الله‌عنه (٢) ونوادر محمد بن أبي عمير (٣) وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي (٤) ورسالة أبي ـ رضي الله عنه ـ إلي وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها (٥) عن مشايخي وأسلافي ـ رضي‌الله‌عنهم ـ وبالغت في ذلك جهدي ، مستعينا بالله ، ومتوكلا عليه ، ومستغفرا من التقصير ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ، وهو حسبي ونعم الوكيل.

__________________

(١) يكنى أبا القاسم ، جليل القدر واسع الاخبار ، كثير التصانيف ، ثقة ، فمن كتبه كتاب الرحمة ، وهو يشتمل على كتب جماعة ، قال النجاشي : هو شيخ الطائفة وفقيهها ووجهها كان سمع من حديث العامة شيئا كثيرا وسافر في طلب الحديث. وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الحسن العسكري (ع). توفى سنة ٣٠١ وقيل : ٢٩٩ وفى الخلاصة : قيل : مات يوم الأربعاء سبع وعشرين من شوال سنة ٣٠٠.

(٢) هو شيخ جليل القدر ، عارف بالرجال ، موثوق به ، مسكون إليه ، مات سنة ٣٤٣ له كتب منها كتاب الجامع وكتاب التفسير وغير ذلك.

(٣) يكنى أبا احمد من موالي الأزد ، واسم أبى عمير زياد ، وكان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة ، وأنسكهم نسكا ، وأورعهم وأعبدهم ، وقد ذكر الجاحظ أنه كان أوحد أهل زمانه في الأشياء كلها وأدرك من الأئمة عليه‌السلام ثلاثة : أبا إبراهيم موسى (ع) ولم يرو عنه ، والرضا (ع) وروى عنه ، والجواد (ع). وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى كتب مائة رجل من رجال الصادق (ع) ، وله مصنفات كثيرة ، وذكر ابن بطة أن له أربعة وتسعين كتابا ، منها كتاب النوادر الكبير حسن ، وذكر الكشي أنه ضرب مائة وعشرين خشبة أمام هارون الرشيد وتولى ضربه السندي بن شاهك ، وكان ذلك على التشيع ، وحبس فلم يفرج عنه حتى أدى مائة وأحد وعشرين ألف درهم. وذكر نحو ذلك الجاحظ في البيان والتبيين ، توفى سنة ٢١٧.

(٤) أبو جعفر أصله كوفي ، وكان ثقة في نفسه غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل وصنف كتبا كثيرة منها المحاسن وغيرها ( فهرست الشيخ ).

(٥) على ما لم يسم فاعله من باب التفعيل ، أي وصل عنهم الرواية إلى.

٤

باب

* ( المياه (١) وطهرها ونجاستها ) *

قال الشيخ السعيد الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي مصنف هذا الكتاب رحمة الله عليه :

إن الله تبارك وتعالى يقول : « وأنزلنا من السماء ماء طهورا » (٢) ويقول عز و جل : « وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون » (٣).

ويقول عزوجل : « ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ». (٤)

فأصل الماء كله من السماء وهو طهور كله ، وماء البحر طهور ، وماء البئر طهور.

١ ـ وقال الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام : « كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر ». (٥)

٢ ـ وقال عليه‌السلام : « الماء يطهر ولا يطهر » (٦).

فمتى وجدت ماء ولم تعلم فيه نجاسة فتوضأ منه واشرب ، وإن وجدت فيه ما ينجسه فلا تتوضأ منه ولا تشرب إلا في حال الاضطرار فتشرب منه ولا تتوضأ منه وتيمم إلا أن يكون الماء كرا فلا بأس بأن تتوضأ منه وتشرب ، وقع فيه شئ أو لم يقع ، ما لم يتغير ريح الماء ، فإن تغير فلا تشربه (٧) ولا تتوض منه.

__________________

(١) المياه جمع الماء ، قلبت الهاء همزة على خلاف القياس فصار ماء.

(٢) الفرقان : ٤٨.

(٣) المؤمنون : ١٨.

(٤) الأنفال : ١١.

(٥) القذر ـ بفتحتين ـ : الوسخ وهو مصدر ثم استعمل المصدر اسما وجمع على الأقذار والنعت منه ـ ككتف ـ : بمعنى النجس.

(٦) فسر بأنه يطهر غيره ولا يطهر بغيره لئلا يرد تطهير النجس منه بالجاري والكر.

(٧) في بعض النسخ « فلا تشرب منه ». والظاهر أن التغيير بالريح وقع مثالا فان تغيير الطعم واللون كتغيير الريح بالاتفاق وان لم يرد في اخبارنا والموجود في اخبارنا تغيير الريح والطعم فقط كما في صحيحة ابن بزيع « ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا أن يتغير ريحه أو طعمه »

٥

والكر ما يكون ثلاثة أشبار طولا ، في عرض ثلاثة أشبار ، في عمق ثلاثة أشبار. وبالوزن ألف ومائتا رطل بالمدني (١).

٣ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان » (٢).

ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد (٣).

__________________

نعم نقل المحقق في المعتبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله « خلق الله الماء طهورا ينجسه شئ الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ». وقال ابن إدريس في أول السرائر انه متفق عليه.

أقول : رواه ابن ماجة في السنن كتاب الطهارة باب الحياض من حديث أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : « ان الماء لا ينجسه شئ الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه » ورواه الطبراني في الأوسط والكبير أيضا كما في مجمع الزوائد. وأخرجه البيهقي في الكبرى ج ١ ص ٢٥٩ كما مر ، وروى نحوه الدارقطني في السنن من حديث ثوبان عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله هكذا « الماء طهور الا ما غلب على ريحه أو على طعمه ».

(١) المشهور في الأشبار ثلاثة أشبار ونصف في مثله من العمق في مثله من العرض. وفى الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي. والمصنف ـ رحمه‌الله ـ اختار في المقدار أقل منه وفى الوزن أكثر منه ( سلطان ). أقول : لا يخفى ما في قوله : « لم ينجسه » من تصحيف والصواب « لا ينجسه ».

(٢) الجرة ـ بفتح الجيم ـ ما يقال لها بالفارسية « خمره بزرگ » وقال الشيخ رحمه‌الله : يحتمل أن يكون ورد مورد التقية ، ويحتمل أن يكون مقدار القلتين هو مقدار الكر لان القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة انتهى ، ونقل في المعتبر عن ابن الجنيد أنه قال : « الكر قلتان و مبلغ وزنه ألف ومائتا رطل » وفى النهاية الأثيرية « القلة : الحب العظيم ». وفى المحكى عن ابن دريد « القلة في الحديث من قلال هجر وهي عظيمة ، زعموا أن الوحدة تسع خمس قرب ».

(٣) هذا مذهب المؤلف (ره) كما صرح به في الهداية ومستنده رواية يونس عن أبي ـ الحسن (ع) قال « قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال : لا بأس بذلك » وقال صاحب المدارك ص ١٧ : وهو ضعيف لاشتمال سنده على سهل بن زياد وهو غال. وعلى محمد بن عيسى عن يونس وقد نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد ـ رحمهما‌الله ـ أنه لا يعتمد على حديث محمد ابن عيسى عن يونس ، وحكم الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب والاستبصار بشذوذ هذه الرواية وأن العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها ، ثم أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف أو أن يكون المراد الماء الذي وقع فيه الورد ، دون المصعد منه أو المعتصر

٦

والماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأ به ، ولا تغتسل به من الجنابة ، ولا تعجن به (١) لأنه يورث البرص.

ولا بأس بأن يتوضأ الرجل بالماء الحميم الحار (٢). ولا يفسد الماء (٣) إلا ما كانت له نفس سائلة. وكل ما وقع في الماء مما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أو لم يمت.

فإن كان معك إناءان فوقع في أحدهما ما ينجس الماء ولم تعلم في أيهما وقع فأهرقهما جميعا وتيمم. ولو أن ميزابين سالا : ميزاب بول وميزاب ماء (٤) فاختلطا ثم أصاب ثوبك منه لم يكن به بأس.

٤ ـ وسأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليه‌السلام « عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء

__________________

وأما الاستياك ـ بالكاف ـ ( فافتعال من السوك وهو ذلك الشئ وتحريكه ) بمعنى التمصمص  ـ بالمهملتين ـ فهو الاغتسال من الدنس للتنظيف والتطهير وفى الخبر « القتل في سبيل الله مصمصة » قال في النهاية أي مطهرة من دنس الخطايا. والتأنيث لإرادة الشهادة من القتل ـ انتهى. وفى كثير من النسخ « الاستيال » باللام فهو بمعنى التزيين مطاوع التسويل وهو تحسين الشئ وتزيينه ، يعنى به الاغتسال للنظافة والتزيين.

(١) في بعض النسخ بصيغة الغياب في الثلاثة. وفى الكافي ج ٣ ص ١٥ باسناده عن السكوني عن الصادق (ع) قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الماء الذي تسخنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص ».

(٢) عدم البأس اما بورود خبر وصل إليه ولم يصل إلينا ، واما بالعمومات أو بالخبر الذي ورد أن كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى ، نعم ورد جواز الغسل. (م ت)

(٣) المراد بالافساد النجاسة أو الأعم من النجاسة ومن عدم جواز الاستعمال. والظاهر أن المراد به القليل كما يظهر من بعض الأخبار ، أو الأعم منه ومن البئر كما يظهر من بعضها.

(٤) في الكافي ج ٣ ص ١٢ باسناده عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) « في ميزابين سألا أحدهما بول والاخر ماء المطر ، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك » وحمل على ما إذا كان عند نزول المطر ولم يتغير الماء به.

٧

فيكف (١) فيصيب الثوب ، فقال : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه » (٢).

٥ ـ وسئل عليه‌السلام « عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم ، فقال : طين المطر لا ينجس » (٣).

٦ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به ».

٧ ـ وسأله « عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس به ».

٨ ـ وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل فقال : لا بأس به ».

٩ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « كل شئ يجتر (٤) فسؤره حلال ولعابه حلال ».

١٠ ـ وأتى أهل البادية رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا : « يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم؟ فقال لهم صلى‌الله‌عليه‌وآله : لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك » (٥).

وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة أو بعير فلا بأس باستعماله

__________________

(١) وكف البيت بالمطر وكفا ووكوفا : سال قليلا قليلا أو يقطر. وقوله « فتصيبه » أي السماء بمطرها ، والمراد بالسماء معناه المتعارف.

(٢) دفع لتوهم السائل فإنه سأل أن السطح إذا كان يبال عليه دائما وينفذ فيه البول كيف يصل إليه ماء المطر وكيف يطهره؟ فأجاب بأن الماء أكثر منه (م ت).

(٣) يعنى في حال التقاطر كما يفهم من الحديث الآتي.

(٤) في النهاية الأثيرية الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه ، يقال : اجتر البعير يجتر.

(٥) لعله محمول على كرية الحياض فلا يمكن الاستدلال على طهارة القليل ولا على نجاسة السباع لأنهم سألوا أن حياضنا تردها الطاهر والنجس فما حكمه. (م ت)

٨

والوضوء منه. فإن وقع وزغ في إناء فيه ماء أهريق ذلك الماء (١). وإن ولغ فيه (٢) كلب أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات : مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف (٣).

وأما الماء الآجن فيجب التنزه عنه إلا أن يكون لا يوجد غيره (٤).

ولا بأس بالوضوء بماء يشرب منه السنور ، ولا بأس بشربه.

١١ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إني لا أمتنع من طعام طعم منه السنور ، ولا من شراب شرب منه ».

ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك وكل من خالف الاسلام ، وأشد من ذلك سؤر الناصب.

وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة (٥).

١٢ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « في الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب إنه إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ » (٦).

__________________

(١) لعله لأجل سميته لا للنجاسة ، والوزغ : سام أبرص.

(٢) كذا في نسخة وفى أكثر النسخ « وقع فيه كلب » والمشهور اختصاص التعفير بالولوغ ولعله كان في الأصل « ولغ » فصحف كما يظهر من هامش بعض النسخ ففيه : ولغ الكلب في الاناء أي شرب ما فيه بأطراف لسانه. أو أدخل فيه لسانه وحركه.

(٣) لعل التجفيف لإزالة الغسالة والا لا سند له.

(٤) الاجن : الماء المتغير اللون والطعم. وبمضمونه خبر في الكافي ج ٣ ص ٤ وقوله « فيجب التنزه » حمل على الوجوب ويمكن حمله على الاستحباب كما هو دأب القدماء من اطلاق الوجوب على الاستحباب المؤكد. ثم اعلم أن هذا إذا كان الماء اجن من قبل نفسه ، فاما إذا غيرته النجاسة فلا يجوز استعماله على وجه البتة كما في التهذيب.

(٥) في الكافي ج ٣ ص ١٤ باسناده عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة ». وقالوا : بشرط أن تكون كرا.

(٦) يستدل بمفهومه على نجاسة القليل بالملاعقات.

٩

١٣ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض (١) وقد وسع الله عزوجل عليكم بأوسع ما بين السماء و الأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون » (٢).

فإن دخلت حية في حب ماء وخرجت منه صب من الماء (٣) ثلاث أكف ، و استعمل الباقي ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة (٤).

ولا بأس بأن يستقى الماء بحبل أتخذ من شعر الخنزير (٥).

١٤ ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء فقال :

__________________

(١) لعل ذلك جزاء لبعض أعمالهم كما يفهم من بعض الآيات كقوله « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ـ الآية » وقوله فبما نقضهم ميثاقهم ، والظاهر أن ذلك من بول يصيب أبدانهم من خارج ، ويحتمل كون أصل الخبر كما في تفسير علي بن إبراهيم هكذا « ان الرجل ـ من بني إسرائيل ـ إذا أصاب شئ من بدنه البول قطعوه » والضمير راجع إلى الرجل يعنى أن بني إسرائيل تركوه واعتزلوا عنه ولم يعاشروه ، لكن الظاهر أن بعض الرواة زعم أن الضمير راجع إلى البول أو البدن ونقله بالمعنى على مزعمته فصار ذلك سببا لوقوع لباحث في الوحل ولا يدرى ما المراد بقرض اللحم. وهذا الاحتمال الأخير من إفادات استاذنا الشعراني دام ظله العالي.

(٢) أي كيف تقومون بشكر هذه النعمة الجسيمة والفضل الكبير فلا تتركوا تطهير جسدكم بالماء ولا تسأموا بل اشكروا الله على تسهيل الإزالة.

(٣) في بعض النسخ « صب من الاناء ». والحب ـ بالمهملة ـ : الخابية.

(٤) لم أجد له نصا صريحا ومثله موجود في الفقه الرضوي ، نعم روى الشيخ في التهذيب باسناده عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (ع) : قال : « سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة » والحكم بكراهة سؤر الحية للشيخ في النهاية وتبعه جماعة ، والأظهر عدم الكراهة كما اختاره المحقق في المعتبر لصحيحة علي بن جعفر عن ـ أخيه (ع) راجع التهذيب ج ١ ص ١١٩. وقوله « وقليله وكثيره بمنزلة واحدة » أي في عدم التنزه بعد الصب ، أو في أصل الصب.

(٥) الظاهر نفى البأس يتوجه إلى استعمال الحبل في الاستقاء مع بعد الانفكاك عن الملاقاة بالرطوبة لليد أو الماء ، أو يتوجه إلى ماء البئر وعدم نجاستها بالحبل مع وقوعه فيها.

١٠

لا بأس به » (١).

١٥ ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضأ منه وتشرب ، ولكن لا تصل فيها » (٢).

لا بأس بالوضوء بفضل الجنب والحائض (٣) ما لم يوجد غيره ، وإن توضأ رجل من الماء المتغير (٤) أو اغتسل أو غسل ثوبه فعليه إعادة الوضوء والغسل والصلاة وغسل الثوب وكل آنية صب فيها ذلك الماء.

فإن (٥) دخل رجل الحمام ولم يكن عنده ما يغرف (٦) به ويداه قذرتان (٧) ضرب يده في الماء وقال : بسم الله وهذا مما قال الله عزوجل : « وما جعل عليكم في الدين من حرج » (٨) وكذلك الجنب إذا انتهى إلى الماء القليل فالطريق ولم يكن معه إناء

__________________

(١) يحمل على أن كون السقي لشرب الحيوانات والأرضين ، لا لاستعمال ما شرطه الطهارة. أو على نفى البأس عن الاستقاء بجلد الخنزير ، وغايته جواز استعماله أو عدم تنجيسه ما يسقى منه أو عدم التعدي كما ذهب إليه بعض.

(٢) هذا الخبر مع ارساله شاذ ويعارضه عموم قوله تعالى : « حرمت عليكم الميتة » وأيضا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تنتفعوا من الميتة بشئ » وقول أبى الحسين (ع) للفتح بن يزيد الجرجاني « لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب ـ الخ » وأوله العلامة في المختلف بعد المنع من صحة السند باطلاق الميتة على ما مات بالتذكية ، ولعل مراده المذكى من طاهر العين مما لا يؤكل لحمه. لكنه خلاف الظاهر ، والأولى حمله على التقية لان العامة قائلون بتطهيره بشرط الدباغة. ويحتمل كون المراد جلد ما لا نفس له ، والحكم بمنع الصلاة فيه اما محمول على ظاهره وهو عدم الجواز كما ذهب إليه جماعة ، أو للتنزه كما عليه جمع.

(٣) أي بقية غسله أو غسالته.

(٤) أي المتغير بالنجاسة.

(٥) هذا التفريع ليس في محله ولعله ابدل الواو بالفاء.

(٦) في بعض النسخ « يغترف ».

(٧) تحمل القذرة على الوسخ والدنسن.

(٨) الحج : ٧٨.

١١

يغرف به ويداه قذرتان يفعل مثل ذلك (١).

١٦ ـ وسئل علي عليه‌السلام (٢) « أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر؟ فقال : لا ، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فإن أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة (٣) ».

فإن اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي (٤).

ولا يجوز التطهير (٥) بغسالة الحمام لأنه يجتمع في غسالة اليهودي والمجوسي والنصراني والمبغض لآل محمد عليهم‌السلام وهو أشرهم.

١٧ ـ وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب منه؟ فقال : لا بأس به » (٦).

ولا بأس بالوضوء بالماء المستعمل ، وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا توضأ أخذ الناس ما يسقط

__________________

(١) في الكافي ج ٣ ص ٤ باسناده عن محمد بن الميسر قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه اناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال : يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل ، هذا مما قال الله عزوجل « ما جعل عليكم في الدين من حرج ».

(٢) في بعض النسخ « وسئل الصادق عليه‌السلام ».

(٣) الظاهر أن قوله : « أيتوضأ » مبتدأ خبره « أحب » اما بتقدير « أن » قبله أو بإرادة المصدر من الفعل مجازا مثل « تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ». وقوله « وضوء المسلمين » الظاهر أن يقرء بفتح الواو أي ماء الوضوء وفضله ما يبقى في الاناء ، والحمل على الغسالة بعيد.

والركو : دلو صغير ، والمراد بالأبيض لعله غير مدنس ، والمخمر ما شد رأسه والمغطى.

والحنيفية المستقيمة والمائلة من الافراط والتفريط إلى الوسط العدل. والسمحة هي الملة التي من فيها بعيد.

(٤) استحبابا ، أو المراد بالحوض الصغير الذي لم يبلغ الكر.

(٥) في بعض النسخ « التطهر ».

(٦) لا منافاة بين هذه المرسلة ـ كما في الكافي والتهذيب ج ١ ص ١٠٧ أيضا ـ والذي قبلها لان الأول دال على عدم مطهرية ذلك الماء. وهذا الخبر يدل على كونه طاهرا.

١٢

من وضوئه فيتوضؤوا به. والماء الذي يتوضأ به الرجل في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره فيتوضأ به ، فأما الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة أو تزال به نجاسة فلا يتوضأ به.

١٨ ـ وسئل الصادق عليه‌السلام عن ماء شربت منه دجاجة فقال : إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم تشرب ، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضأ منه واشرب.

وكل ما أكل لحمه فلا بأس بالوضوء والشرب من ماء شرب منه ، ولا بأس بالوضوء من ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ما لم ير في منقاره دم ، فان رئي في منقاره دم لم يتوضأ منه ولم يشرب (١).

فإن (٢) رعف رجل فامتخط فصار ذلك الدم قطرا صغارا فأصاب إناءه ولم يستبن ذلك في الماء فلا بأس بالوضوء منه (٣) ، وإن كان شئ بين فيه لم يجز الوضوء منه.

والدجاجة والطير وأشباههما إذا وطئ شئ منها العذرة ثم دخل الماء فلا يجوز الوضوء منه إلا أن يكون الماء كرا.

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٦٥ والكليني في الكافي ج ٣ ص ٩ بتقديم و تأخير من حديث موسى بن عمار الساباطي عنه عليه‌السلام. والباز ضرب من الصقور. و الصقر ـ بفتح الصاد وسكون القاف ـ : كل طائر يصيد ما خلا النسر والعقاب.

(٢) التقريع في غير محله ولعله من تصحيف النساخ. وكان أصله « وان ».

(٣) ذلك لاستصحاب طهارة الماء لعدم العلم بوصول الدم الماء وان أيقن بوصوله الاناء وروى الكليني في الكافي ج ٣ ص ٧٤ عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب اناءه ، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال : ان لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه ». قال : « وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في انائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : لا » فسؤال الأول محمول على أنه أيقن بإصابة الدم الاناء وشك في وصوله الماء ، والثاني أيقن بوصول الدم الماء. لكن الشيخ ـ رحمه‌الله ـ استدل بخبر المتن على عدم نجاسة الماء بما لم يدركه الطرف من الدم.

١٣

فإن سقط في راوية ماء فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة فتفسخ فيها لم يجز شربه ولا الوضوء منه ، وإن كان غير متفسخ فلا بأس بشربه والوضوء منه وتطرح الميتة إذا خرجت طرية ، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء (١).

فإن وقعت فارة أو غيرها من الدواب في بئر ماء فماتت فعجن من مائها فلا بأس بأكل ذلك الخبز إذا أصابته النار (٢).

١٩ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أكلت النار ما فيه ».

فإن وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت أو عسل وكان جامدا أخذت الفارة مع ما حولها واستعمل الباقي وأكل (٣) ، وكذلك إذا وقعت في الدقيق وأشباهه ، فإن وقعت الفارة في دهن غير جامد فلا بأس أن يستصبح به ، فإن وقعت فارة في حب دهن فأخرجت منه قبل أن تموت فلا بأس بأن يدهن منه ويباع من مسلم.

٢٠ ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن بئر أستقي منها فتوضئ به وغسل به الثياب وعجن به ، ثم علم أنه كان فيها ميتة؟ فقال : لا بأس ولا يغسل الثوب منه ولا تعاد منه الصلاة » (٥).

__________________

(١) بمضمون هذا الفتوى رواية رواها الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١١٧ وفى الاستبصار ج ١ ص ٧ عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن حديد عن حماد ابن عيسى ، عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وحمل الشيخ ـ رحمه‌الله ـ الراوية على ما إذا كان مقدارها كرا وكذا الجرة والحب والقربة. وحمل التفسخ على ما إذا كان تغير أحد أوصاف الماء. وقال بمثله سلطان العلماء ، لكن الحق أن علي بن حديد ضعيف ولا اعتماد على ما تفرد به سيما إذا كان معارضا لما صح عنهم عليه‌السلام وهذا مما تفرد به. قال العلامة في الخلاصة : علي بن حديد بن حكيم ضعفه شيخنا في كتابي الاستبصار والتهذيب ، لا يعول على ما يتفرد بنقله وقال الكشي : انفط حي من أهل الكوفة. ا ه.

(٢) مبنى على عدم تنجس ماء البئر بالملاقات وفائدة إصابة النار رفع الكراهة. ( مراد )

(٣) هذا إذا ماتت الفارة فيها ، وأما إذا خرجت قبل أن تموت كان الحكم الطهارة كما يجيئ (م ت).

(٤) في بعض النسخ « استسقى منها ».

(٥) فبعد ثبوت نبع البئر محمول على ما إذا لم يتغير أحد أوصاف الماء.

١٤

والفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه فإنه يترك ما شماه (١) ويؤكل ما بقي (٢).

ولا بأس بالوضوء من الحياض التي يبال فيها إذا غلب لون الماء البول ، وإن غلب لون البول الماء فلا يتوضأ منها (٣).

ولا يجوز التوضؤ باللبن لان الوضوء إنما هو بالماء أو الصعيد (٤).

ولا بأس بالتوضؤ بالنبيذ لان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد توضأ به وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به ، فإذا غير التمر لون الماء لم يجز الوضوء به والنبيذ الذي يتوضأ وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي ، أو ينبذ بالعشي ويشرب بالغداة.

فإن اغتسل الرجل في وهدة وخشي أن يرجع ما ينصب عنه إلى الماء الذي يغتسل منه أخذ كفا وصبه أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن يساره وكفا من خلفه واغتسل منه. (٥)

__________________

(١) استحبابا إذ الشم لا يوجب النجاسة.

(٢) كما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) راجع قرب الإسناد ص ١١٦.

(٣) إن كان المراد بول ما لا يؤكل لحمه فمحمول على كرية الحياض وإن كان المراد بول ما يؤكل لحمه فالمنع من الوضوء في صورة غلبة لون البول لسلب الاطلاق.

(٤) أراد بالوضوء الطهارة ظاهرا.

(٥) الوهدة ـ بالفتح فالسكون ـ المنخفض من الأرض. وروى الشيخ بهذا المضمون خبرا في التهذيب ج ١ ص ١١٨ ، وحكى المحقق في المعتبر ص ٢٢ قولين في بيان الخبر : أحدهما المراد منه رش الأرض ليجتمع أجزاؤها فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل من بدنه إلى الماء. والثاني أن المراد به بل جسده ليتعجل الاغتسال قبل أن ينحدر ما ينفصل منه ويعود إلى الماء انتهى. واستبعد المولى مراد التفرشي هذين القولين وقال : ويحتمل حمله على إزالة النجاسة من بدنه بتلك الأكف فيقوم أولا في جانب لا ترجع الغسالة عنه إلى الماء ثم يقرب الماء ويغتسل منه. ويمكن أن يقال : المقصود من صب الأكف دفع ما وقع على وجه الماء من الكثافة فيصب المأخوذ على الجوانب إذ لو صب على جانب واحد لربما يرجع إلى الماء فيزيد في كثافته.

١٥

فإن انتضح على ثياب الرجل أو على بدنه من الماء الذي يستنجى به فلا بأس بذلك (١).

فإن ترشش (٢) من يده في الاناء أو انصب في الأرض فوقع في الاناء فلا بأس به وكذلك في الاغتسال من الجنابة (٣).

وإن وقعت ميتة في ماء جار فلا بأس بالوضوء من الجانب الذي ليس فيه الميتة.

٢١ ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة ، قال : يتوضأ من الجانب الآخر ولا يتوضأ من جانب الجيفة » (٤).

٢٢ ـ وسئل عليه‌السلام « عن غدير فيه جيفة ، فقال : إن كان الماء قاهرا لها لا توجد الريح منه فتوضأ واغتسل » (٥).

ومن أجنب في سفر [ ه ] فلم يجد إلا الثلج فلا بأس بأن يغتسل به ، ولا بأس بأن يتوضأ به أيضا يدلك به جلده. (٦)

ولا بأس أن يغرف الجنب الماء من الحب بيده (٧).

وإن اغتسل الجنب فنزا (٨) الماء من الأرض فوقع في الاناء ، أو سال من

__________________

(١) روى المؤلف في العلل رواية مسندة بمضمون هذه الفتوى. وكذا الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٢٤ ويدل على طهارة ماء الاستنجاء ، وحمل على ما لم يكن فيه شئ من النجاسة.

(٢) ترشش عليه الماء : تنزل متفرقا ، سال.

(٣) كما في رواية بريد بن معاوية في التهذيب ج ١ ص ٢٤.

(٤) قال الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٢٢ بعد نقله مسندا يحمل على أنه أكثر من كر والامر بالوضوء من الجانب الذي ليس فيه الجيفة محمول على الاستحباب والتنزه ، لان النفس تعاف مماسة الماء الذي تجاوره الجيفة وإن كان حكمه حكم الطاهر.

(٥) رواه الكليني في الصحيح ج ٣ ص ٤.

(٦) المراد بدلك الجلد بالثلج امراره عليه إلى أن يذوب منه ما يتحصل به مسمى الغسل ، وقال السيد المرتضى ـ رحمه‌الله ـ إذا لم يوجد الا الثلج ضرب يده ويتيمم بنداوته. ويدل عليه ظاهر صحيحة محمد بن مسلم لكن الشيخ ـ رحمة الله ـ حملها على التيمم بالتراب.

(٧) هذا مأخوذ من كلام الإمام (ع) في رواية شهاب بن عبد ربه في البصائر ٦٤.

(٨) نزا ينزو نزوانا : وثب.

١٦

بدنه في الاناء فلا بأس به (١).

ولا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها (٢).

وأكبر ما يقع في البئر الانسان فيموت فيها فينزح منها سبعون دلوا (٣) وأصغر ما يقع فيها الصعوة فينزح منها دلو واحد ، وفيما بين الانسان والصعوة على قدر ما يقع فيها ، فإن وقع فيها فارة ولم تتفسخ ينزح منها دلو واحد ، وإذا انفسخت فسبع دلاء وإن وقع فيها حمار ينزح منها كر من ماء ، وإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا ، وإن وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء ، وإن وقع فيها دجاجة أو حمامة نزح منها سبعة دلاء (٤) وإن وقع فيها بعير أو ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله ، وإن قطر فيها قطرات من دم استقي منها دلاء ، وإن بال فيها رجل استقى منها أربعون دلوا ، وان فيها صبي قد اكل الطعام استقى منها ثلاث دلاء ، وإن كان رضيعا استقى منها دلو واحد ، فإن وقع في البئر زبيل (٥) من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل من سرقين فلا بأس بالوضوء منها ولا ينزح منها شئ هذا إذا كانت في زبيل ولم ينزل منه شئ

__________________

(١) هذا إذا كانت الأرض واليد طاهرتين ، وفيه دلالة ما على جواز استعمال المستعمل في غسل الجنابة فيحمل على حال الضرورة. وروى الكليني في الكافي ج ٣ ص ١٤ بسند صحيح عن أبي عبد الله (ع) قال : « في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء؟ فقال : لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج » فيفهم من ذيله أن الحكم مختص بحال الحرج.

(٢) لعل المراد أن الرجل يبتدء بالاغتسال كما يجيئ في باب مقدار الماء للوضوء عن أبي جعفر عليه‌السلام في صفة اغتسال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(٣) الأكبرية باعتبار تقدير الدلو ، أكثر سبعون وأقله دلو واحد. وقال المولى مراد التفرشي : الأكبرية باعتبار ما عين فيه العدد فلا يرد بنزح الجميع بالثور وغيره.

(٤) في الطير مطلقا الدجاجة والحمامة دلوين والثلاثة والدلاء الخمس أفضل والسبع أكمل.

(٥) الزبيل ـ كامير ، وسكين ـ فإذ كسرته شددته : القفة أو الحراب أو الوعاء.

١٧

في البئر ، ومتى وقعت في البئر عذرة استقي منها عشرة دلاء (١) فإن ذابت فيها استقي انها أربعون دلوا إلى خمسين دلوا (٢).

والبئر إذا كان إلى جانبها كنيف فإن كانت الأرض صلبة فينبغي أن يكون بينهما خمسة أذرع وإن كانت رخوة فسبعة أذرع.

٢٣ ـ وقال الرضا عليه‌السلام : « ليس يكره من قرب ولا بعد بئر ، يغتسل منها ويتوضأ ما لم يتغير الماء » (٣).

__________________

(١) أعلم أنه أجمع علماء الاسلام كافة على نجاسة البئر بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة واختلف علماؤنا في نجاسته بالملاقات على أقوال أحدها ـ وهو المشهور بين القدماء على المحكى ـ النجاسة مطلقا. وثانيها الطهارة واستحباب النزح ذهب إليه من المتقدمين الحسن ابن أبي عقيل والشيخ وأبو عبد الله الغضائري والعلامة وشيخه مفيد الدين بن الجهم وولده فخر المحققين واليه ذهب عامة المتأخرين. وثالثها الطهارة ووجوب النزح تعبدا ذهب إليه الشيخ في التهذيب في ظاهر كلامه والعلامة في المنتهى. ورابعها الطهارة ان بلغ ماؤه كرا والنجاسة بدونه ذهب إليه الشيخ أبو الحسن محمد بن محمد البصري من المتقدمين لأنه يعتبر الكرية في مطلق الجاري والبئر من أنواعه وأرجع الأقوال عندنا هو القول الطهارة ( المدارك ).

(٢) لعله بطريقة التخيير مع كون الخمسين أفضل ، ويحتمل أنه من حيث اختلاف الابار بالصغر والكبر وكثرة العذرة وقلتها وكثرة الماء وقلة النبع وعدمها ( سلطان ).

(٣) أي ليس وجود البالوعة مكروها سواء كان قريبا من البئر أم بعيدا. وقال الموالي مراد التفرشي : « بئر » مرفوع على أنه أسند إليه « يكره » مبينا للمفعول وحينئذ لابد من تقدير ، ووصفه بقوله « يغتسل منها » يشعر بأن المراد عدم كراهة الاغتسال والوضوء إذ لا يوصف بالأحكام الخمسة الا أفعال المكلف ، ويكن هنا الحمل على حفر بئر أيضا والمراد القرب من الكنيف حيث إن ذلك مذكور في كلام الراوي وان لم يذكره المصنف رحمه‌الله وذكر البعد للاشعار بالتسوية بين القرب والبعد والا فلا يتصور الكراهة في بعد البئر عن الكنيف ليحتاج إلى الذكر.

وقد يأول بأنه ليس كون الكنيف في قرب بئر أو بعد بئر على أن يكون المضاف إليه في الأول محذوفا ويرجع ضمير « يكره » إلى كون الكنيف المقدر في نظم الكلام. ولا يخلو ـ

١٨

٢٤ ـ وروي عن أبي بصير (١) أنه قال : « نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة ليس بينهما إلا نحو من ذراعين فامتنعوا من الوضوء منها ، فشق ذلك عليهم فدخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام فأخبرناه ، فقال : توضؤا منها فإن لتلك البالوعة مجاري تصب في واد ينصب في البحر » (٢).

ومتى وقع في البئر شئ فتغير ريح الماء وجب أن ينزح الماء كله ، وإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب أن يتكارى عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل.

وأما ماء الحمآت فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضؤ بها وهي المياه الحارة التي تكون في الجبال يشم منها رائحة الكبريت (٤).

٢٥ ـ وقال عليه‌السلام : « إنها من فيح جهنم ».

وإن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد (٥) فلا بأس ببيعه من اليهود والنصارى بعد أن يبين لهم (٦) والفقاع مثل ذلك.

__________________

من بعد. وفى الحديث اشعار بأنه لو تغير الماء بقرب الكنيف كره استعماله ـ انتهى. وقال سلطان العلماء : هذا يدل على أن ما ذكره قبل هذا من تحديد البعد بطريق الاستحباب.

(١) الطريق إلى أبي بصير ضعيف بالبطائني.

(٢) أي ليس مجرى البالوعة منحصرا فيما ينتهى إلى البئر حتى يلزم من قربها إليها جريان مائها إليها بل لها مجاري إلى واد فتصب في تلك الوادي والودي تنصب في البحر وفى بعض النسخ « نضب في واد ينضب في البحر » ونضب الماء غار ويحتمل كون المراد ارتباط ماء البالوعة بالماء الذي هو تحت الأرض الذي هو بمنزلة الوادي. ( مراد ).

(٣) في بعض النسخ « أن يتعاون ».

(٤) روى الكليني في الكافي ج ٦ ص ٣٨٩ بمضمونه خبرا وفى ذيله « قيل : إنها من فيح جهنم » والفيح الغليان وشويع الحر وفورانه.

(٥) قال سلطان العلماء (ره) : يحتمل أن هذا لحرمة الخمر لا النجاسة ، فلا ينافي مذهب المصنف.

(٦) لنفى وقوع التدليس ( سلطان ).

١٩

٢٦ ـ وسأل عمار بن موسى الساباطي (١) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يجد في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا واغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفارة منسلخة؟ فقال : إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه. ثم قال : لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها ».

٢٧ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام (٢) « عن الرجل الجنب (٣) هل يجزيه عن غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ماء سوى ذلك؟ فقال : إذا غسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك ».

٢٨ ـ وروى إسحاق بن عمار (٤) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء أن تشرب منه أو تتوضأ منه ».

والوزغة إذ وقعت في البئر نزح منها ثلاث دلاء (٥).

وإذا ذبح رجل طيرا مثل دجاجة أو حمامة فوقع بدمه في البئر نزح منها دلاء.

٢٩ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال : ينزح منها ما بين ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا ، ثم يتوضأ منها ».

__________________

(١) طريق الصدوق (ره) إلى عمار بن موسى قوى ، فيه أحمد بن الحسن بن فضال وهو فاسد المذهب ثقة. ( صه )

(٢) طريق المصنف إلى علي بن جعفر صحيح كما في ( صه ).

(٣) في بعض النسخ « المجنب » وفى بعضها « يجنب ».

(٤) طريق المصنف إلى إسحاق بن عمار صحيح الا أن في إسحاق قولا. ( صه )

(٥) كما في رواية معاوية بن عمار عن الصادق (ع) في التهذيب ج ١ ص ٦٩.

٢٠