بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٥
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

في غيرها (١)

٢٦ ـ ع : بالاسناد عن السياري عن محمد بن جمهور رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا قضى أحدكم نسكه فليركب راحلته وليلحق بأهله فإن المقام بمكة يقسي القلب (٢).

٢٧ ـ ع : أبي عن علي بن سليمان عن محمد بن خالد الخزاز عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة قلت : فكيف يصنع؟ قال : يتحول عنها إلى غيرها ولا ينبغي لاحد أن يرفع بناءه فوق الكعبة (٣).

٢٨ ـ ب : أبوالبختري عن الصادق عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كره إجارة بيوت مكة وقرأ « سواء العاكف فيه والباد » (٤).

٢٩ ـ ب : ابن طريف عن ابن علوان عن الصادق عن أبيه عن على عليهما‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أهل مكة أن يؤاجروا دورهم وأن يغلقوا عليها أبوابا وقال « سواء العاكف فيه والباد » قال : وفعل ذلك أبوبكر وعمر وعثمان وعلي عليه‌السلام حتى كان في زمن معاوية (٥).

٣٠ ـ فس « إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد » قال : نزلت في قريش حين صدوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن مكة وقوله : « سواء العاكف فيه والباد » قال : أهل مكة ومن جاء إليه من البلدان فهم فيه سواء لا يمنع النزول ودخول الحرام (٦).

٣١ ـ ع : أبي عن سعد عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي

__________________

(١ و ٢) علل الشرائع ص ٤٤٦. (٣) نفس المصدر يص ٤٤٦.

(٤) قرب الاسناد ص ٦٥.

(٥) نفس المصدر ص ٥٢.

(٦) تفسير على بن ابراهيم ص ٤٣٩.

٨١

عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : « سواء العاكف فيه والباد » قال : فقال : لم يكن ينبغى أن يصنع على دور مكة أبوابا لان للحاج أن ينزل معهم في دورهم في ساحخة الدار حتى يقضوا مناسكهم وإن أول من جعل لدور مكة أبوابا معاوية (١).

٣٢ ـ ع (٢) ن : أبي عن أحمد بن إدريس عن الاشعري عن محمد بن معروف عن أخيه عمر عن جعفر بن عقبة عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : إن عليا عليه‌السلام لم يبت بمكة بعد إذهاجر منها حتى قبضه الله عز وج ـ ل إليه قا ل : قلت : ولم ذلك؟ قال : يكره أن يبيت بأرض هاجر منها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكان يصلي العصر ويخرج منها ويبيت بغيرها (٣).

٣٣ ـ سن : عمرو بن عثمان وأبوعلي الكندي عن علي بن عبدالله بن جبلة عن رجاله عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تسبيح بمكة يعدل خراج العراقين ينفق في سبيل الله (٤).

٣٤ ـ سن : عمروبن عثمان عن علي بن خالد عمن حدثه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله (٥).

٣٥ ـ سن : عمرو بن عثمان عن علي بن عبدالله عن خالد القلانسي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يقول : النائم بمكة كالمتشحط في البلدان (٦).

٣٦ ـ سن : عن عمرو بن عثمان عن علي بن عبدالله عن علي بن خالد عمن حدثه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى ر سول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ويرى منزله من الجنة (٧).

__________________

(١) علل الشرائع ص ٣٩٦.

(٢) نفس المصدر ص ٣٩٦.

(٣) عيون الاخبار ج ٢ ص ٨٤.

(٤ ـ ٦) المحاسن ص ٦٨.

(٧) نفس المصدر ص ٦٩.

٨٢

٣٧ ـ ثو : ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبي الخطاب عن النضربن شعيب عن خالد القلانسي عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة وأقل من ذلك وأكثر وختمه في يوم الجمعة كتب الله له من الاجر والحسنات من أول جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيها وإن ختمه في ساير الايام فكذلك (١).

٣٨ ـ ص : الصدوق باسناده عن محمد بن سنان عن محمد بن عطية عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : صلى تسعمائة نبي (٢).

٣٩ ـ مل : حكيم بن داود عن سلمة عن إبراهيم بن محمد عن علي بن المعلى عن إسحاق بن يزداد قال : أتى رجل أبا عبدالله عليه‌السلام فقال : إني قد ضربت على كل شئ لي ذهبا وفضة وبعت ضياعي فقلت : أنزل مكة فقال : لا تفعل فإن أهل مكة يكفرون بالله جهرة قال : ففي حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله؟ قال : هم شرمنهم قال : فأين أنزل؟ قال : عليك بالعراق الكوفة فإن البركة منها على اثني عشر ميلا هكذا وهكذا وإلى جانهبا قبر ما أتاه مكروب قط ولا ملهوف إلا فرج الله عنه (٣).

٤٠ ـ سن أبي عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أقوام تاصلى والمرأة جالسة بين يدي أو مارة؟ فقال : لا بأس إنما سميت بكة لانه يبك فيه الرجال والنساء (٤).

٤١ ـ شى : عن عبدالصمد بن سعد قال : طلب أبوجعفر أن يشتري من أهل مكة بيوتهم أن يزيده في المسجد فأبوا فأرغبهم فامتنعوا فضاق بذلك فأتى أبا عبدالله عليه‌السلام فقال له : إني سألت هؤلاء شيئا من منازلهم وأفنيتهم لتزيد في المسجد

__________________

(١) ثواب الاعمال ص ٩٠.

(٢) هذا الحديث في هامش المطبوعة وهو كما ترى.

(٣) كامل الزيارات ص ١٦٩.

(٤) المحاسن ص ٣٣٧.

٨٣

وقد منعوني ذلك فقد غمني غما شديدا فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : لم يغمك ذلك و حجتك عليهم فيه ظاهرة فقال : وبما أحتج عليهم؟ فقال : بكتاب الله فقال : في أي موضع؟ فقال : قول الله تعالى : « إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا » قد أخبرك الله إن أول بيت وضع للناس هو الذي ببكة فان كانوا هم تولوا قبل البيت فلهم أفنيتهم وأن كان البيت قديما قبلهم فله فناؤه فدعاهم أبوجعفر فاحتج عليهم بهذا فقالوا له : اصنع ما أحببت (١).

٤٢ ـ شي : عن الحسن بن علي بن النعمان قال : لما بنى المهدي في المسجد الحرام بقيت دار في تربيع المسجد فطلبها من أربابها فامتنعوا فسأل عن ذلك الفقهاء فكل قال له : إنه لا ينبغي أن يدخل شيئا في المسجد الحرام غصبا قال له علي ابن يقطين : يا أميرالمؤمنين لو كتبت إلى موسى بن جعفر لاخبرك بوجه الامر في ذلك فكتب إلى والي المدينة أن يسأل موسى بن جعفر عن دار أردنا أن ندخلها في المسجد الحرام فامتنع علينا صاحبها فكيف المخرج من ذلك؟ فقال ذلك لابي الحسن عليه‌السلام فقال أبوالحسن : ولابد من الجواب في هذا؟ فقال له : الامر لابد منه فقال له : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم إن كانت الكعبة هي النازلة بالناس فالناس أولى بفنائها وإن كان الناس هم النازلون بفناء الكعبة فالكعبة أولى بفنائها فلما أتى الكتاب المهدي أخذ الكتاب فقبله ثم أمر بهدم الدار فأتى أهل الدار أبا الحسن عليه‌السلام فسألوه أن يكتب لهم إلى المهدي كتابا في ثمن دارهم فكتب إليه أن ارضخ لهم شيئا فأرضاهم (٢).

٤٣ ـ شى : عن عبدالله بن غالب عن أبيه عن رجل عن علي بن الحسين قول إبراهيم « رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله » إيانا عنى بذلك وأولياءه وشيعة وصيه؟ قال « ومن كفر فامتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير » قال : عنى بذلك من جحد وصيه ولم يتبعه

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ١٨٥ والاية في سورة آل عمران : ٩٦.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ١٨٥ وارضخ الرجل أعطاه قليلا من كثير.

٨٤

من امته وكذلك والله قال هذه الاية (١).

٤٤ ـ ين : صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من قام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة (٢).

٤٥ ـ أقول : روي عن ارشاد القلوب (٣) ومشارق الانوار في حديث طويل أنه سئل أميرالمؤمنين عليه‌السلام فيما سئل أين بكة من مكة؟ فقال : مكة أكناف الحرم وبكة مكان البيت قال السائل : ولم سميت مكة؟ قال : لان الله مك الارض من تحتها أي دحاها قال : فلم سميت بكة؟ قال : لانها بكت عيون الجبارين والمذنبين قال : صدقت (٤).

وفي الارشاد : لانها بكت رقاب الجبارين وأعناق المذنبين (٥).

٤٦ ـ مجالس الشيخ : أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أحمد بن رزق الغمشاني عن عاصم بن عبدالواحد المدايني قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : مكة حرم إبراهيم والمدينة حرم محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله والكوفة حرم علي بن أبي طالب عليه‌السلام إن عليا حرم من الكوفة ما حرم إبراهيم من مكة وما حرم محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله من المدينة (٦).

٤٧ ـ دعوات الراوندى : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من مرض يوما بمكة كتب الله له من العمل الصالح الذي كان يعمله عبادة ستين سنة ومن صبر على حر مكة

__________________

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٥٩ وفى المصدر في آخر الرواية ( وكذلك والله حال هذه الامة ) والظاهر صحة ما اثبته الشيخ في بحاره.

(٢) كان الرمز في المتن ( ين ) والحديث في فقه الرضا ص ٧٢ ولكثرة مالاحظنا من الاشتباه في وضع الرموز احتملنا ان يكون المقام كذلك.

(٣) ارشاد القلوب للديلمى ج ٢ ص ١٧٥ طبع النجف.

(٤) مشارق انوار اليقين ص ١٠١.

(٥) ارشاد القلوب ج ٢ ص ١٧٥ طبع النجف.

(٦) مجالس الشيخ الطوسى ج ٢ ص ٢٨٤ طبع النجف.

٨٥

ساعة تباعدت عنه النار مسيرة مائة عام وتقربت منه الجنة مسيرة مائة عام.

٤٨ ـ عدة الداعى : عن خالد بن ماد القلانسي عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة أو أقل من ذلك أو أكثر وختمه في يوم الجمعة كتب الله له من الاجر والحسنات من أول جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيها وإن ختمه في ساير الايام فكذلك (١).

٩

* ( باب ) *

* « ( أنواع الحج وبيان فرائضها وشرائطها جملة ) ‌» *

الايات : البقرة : « فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام فاتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » (٢).

١ ـ شى : عن حريز عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله :  « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » قال : هو لاهل مكة ليست لهم متعة ولا عليهم عمرة قلت : فما حد ذلك؟ قال : ثمانية وأربعين ميلا من نواحي مكة كل شئ دون عسفان (٣) ودون ذات عرق (٤) فهو من حاضري المسجد الحرام (٥).

__________________

(١) عدة الداعى ص ٢١٣ طبع ايران سنة ١٢٧٤ ه.

(٢) سورة البقرة الاية : ١٩٦.

(٣) عسفان : بضم العين موضع بين مكة والجحفة.

(٤) ذات عرق : أول تهامة وآخر العقيق على نحو مرحلتين من مكة.

(٥) تفسير العياشى ج ١ ص ٩٣.

٨٦

٢ ـ شى : عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه‌السلام في « حاضري المسجد الحرام » قال : دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة (١).

٣ ـ شى : علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن أهل مكة هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج؟ قال : لا يصلح لاهل مكة المتعة وذلك قول الله « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » (٢).

٤ ـ شى : عن سعيد الاعرج عنه قال : ليس لاهل سرف (٣) ولا لاهل مر (٤) ولا لاهل مكة متعة يقول الله : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » (٥).

[ عا : ] وعن أبي عبدالله جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : الحج ثلاثة أوجه فحج مفرد وعمرة مفردة أيهما شاء قدم وحج وعمرة مقرونان لافصل بينهما وذلك لمن ساق الهدي يدخل مكة فيعتمر ويبقى على إحرامه حتى يخرج إلى الحج من مكة فيحج وعمرة يتمتع بها إلى الحج وذلك أفضل الوجوه ولا يكون ذلك إلا لمن كان معه هدي لقول الله : « ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله » والمتمتع يدخل محرما فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فاذا فعل ذلك يحل من إحرامه وأخذ شيئا من شعره وأظفاره وأبقى من ذلك لحجة وحل ثم يجدد إحراما للحج من مكة ثم يهدي ما استيسر من الهدي كما قال الله عزوجل (٦).

٥ ـ الهداية : الحاج على ثلاثة أوجه : قارن ومفرد ومتمتع بالعمرة إلى الحج ولايجوز لاهل مكة وحاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج وليس لهم إلا

__________________

(١ و ٢) نفس المصد ر ج ١ ص ٩٤.

(٣) سرف : ككتف موضع على ستة اميال من مكة وقيل سبعة وقيل تسعة وقيل اثنى عشر.

(٤) مر : بفتح الميم موضع بينه وبين مكة خمسة أميال.

(٥) تفسير العياشى ج ١ ص ٩٤.

(٦) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩١.

٨٧

القران والافراد لقول الله عزوجل : « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى » ثم قال : « ذلك لمن لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام » وحد حاضري المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا ومن كان خارجا من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج ولا يقبل الله غيره.

فإذا أردت الخروج فوفر شعرك شهر ذي القعدة وعشرا من ذي الحجة و اجمع أهلك وصل ركعتين وارفع يديك ومجد الله كثيرا وصل على محمد وآله وقل « اللهم إني أستودعك اليوم ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وجميع قرابتي الشاهد منا والغائب وجميع ما أنعمت على ».

فاذا خرجت من منزلك فقال : بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

فاذا رفعت رجلك في الركاب فقال : بسم الله والله أكبر.

فاذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل : الحمدالله الذي هدانا للاسلام وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله سبحان الذي سخرلنا هذا وماكنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد الله رب العالمين (١).

٦ ـ ع : أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين حج حجة الوداع خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى مسجد الشجرة فصلى بها ثم قاد راحتله حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج لايريدون عمرة ولايدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مكة الحجر ثم أتى زمزم فشرب منها وقال : لولا أن أشق على امتي لا ستقيت منها

__________________

(١) الهداية ص ٥٤ طبع الاسلامية بتفاوت يسير.

٨٨

ذنوبا (١) أو ذنوبين ثم قال : أبدأ بما بدأ الله عزوجل به فأتى الصفا فبدأ به ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا فلما قضى طوافه عند المروة قام فخطب أصحابه وأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة وهو شي ء أمرالله عزوجل فأحل الناس وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ـ ولكن لم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه إن الله عزوجل يقول  « ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله » ـ فقام سراقة بن مالك بن جعشم الكناني فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله علمنا ديننا كأنما خلقنا لايوم أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لكل عام؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لابل لاحد لا أبد.

وإن رجلا قام فقال : يارسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنك لن تؤمن بهذا أبدا وأقبل علي عليه‌السلام من اليمن حتى وافى الحج فوجد فاطمة عليها‌السلام قد أحلت ووجد ريح الطيب فانطلق إلى رسول الله مستفتيا ومحرشا (٢) على فاطمة عليها‌السلام فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي بأي شئ أهللت؟ فقال : أهللت بما أهل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : لا تحل أنت وأشركه في هديه وجعل له من الهدي سبعا وثلاثين ونحر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثا وستين نحرها بيده ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد ثم أمر به فطبخ فأكلامنها وحسوا من المرق فقال : قد أكلنا الان منها جمعيا فالمتعة أفضل من القارن السائق الهدي وخير من الحج المفرد وقال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من الفريضة المتمتعة وقال ابن عباس : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (٣).

٧ ـ ع : وعن الحلبي مثله إلى قوله : بل لابد الابد (٤).

__________________

(١) الذنوب : الوافر ومنه الدلو الذنوب وقيل هى التي لها ذنب.

(٢) التحريش : هو نقل مايوجب العتاب والاغراء بين الطرفين.

(٣) علل الشرائع ص ٤١٢.

(٤) لم نقف عليه في مظانه رغم البحث عنه مكررا.

٨٩

٨ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير و صفوان معا عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حجة الوداع ـ لما فرغ من السعي قام عند المروة فخطب الناس فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : يامعشر الناس هذا جبرئيل وأشار بيده إلى خلفه : يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت مكا أمرتكم ولكني سقت الهدي وليس لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم الكناني فقال : يارسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله علمنا ديننا فكأنا خلقنا اليوم أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لابل لابد الابد وإن رجلا قام فقال : يارسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نخرج حجاجا و رؤوسنا تقطر؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنك لن تؤمن بها أبدا (١).

٩ ـ ع : أبي وابن الوليد معا عن سعد عن الاصبهاني عن المنقري عن فضيل بن عياض قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن اختلاف الناس في الحج فبعضهم يقول : خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مهلا بالحج وقال بعضهم : مهلا بالعمرة وقال بعضهم : خرج قارنا وقال بعضهم : خرج ينتظر أمر الله عزوجل فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : علم الله عزوجل أنها حجة لا يحج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعدها أبدا فجمع الله عزوجل له ذلك كله في سفرة واحدة ليكون جميع ذلك سنة لامته فلما طاف بالبيت بالصفا والمروة أمره جبرئيل عليه‌السلام أن يجعلها عمرة إلا من كان معه هدي فهو محبوس على هديه لايحل لقوله عزوجل « حتى يبلغ الهدي محله » فجمعت له العمرة والحج وكان خرج خروج العرب الاول لان العرب كانت لاتعرف إلا الحج وهو في ذلك ينتظر أمر الله عزوجل وهو يقول عليه‌السلام : الناس على أمر جاهليتهم إلا ما غيره الاسلام كانوا لايرون العمرة في أشهر الحج فشق على أصحابه حين قال : اجعلوها عمرة لانهم كانوا لايعرفون العمرة في أشهر الحج وهذا الكلام من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنما كان في الوقت الذي أمرهم فيه بفسخ

__________________

(١) المصدر السابق ص ٤١٣.

٩٠

الحج فقال : أدخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ـ وشبك بين أصابعة ـ يعني في أشهر الحج قلت : أفيعتد بشئ من أمر الجاهلية؟ فقال : إن أهل الجاهلية ضيعوا كل شئ من دين إبراهيم عليه‌السلام إلا الختان والتزويج والحج فإنهم تمسكوا بها ولم يضيعوها (١).

١٠ ـ ع : أبي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن الحج متصل بالعمرة لان الله عزوجل يقول : « إذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي » فليس ينبغي لاحد إلا أن يتمتع لان الله عزوجل أنزل ذلك في كتابه وسنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢).

١١ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن أهل مكة هل تجوز لهم المتعة؟ قال : لا وذلك لقول الله تبارك وتعالى : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » (٣).

١٢ ـ ما : ابن حموية عن أبي الحسين عن أبي خليفة عن مكي بن مروك عن علي بن بحر عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام قال : دخلنا على جابر بن عبدالله فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال بيده فعقد تسعا وقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ويعمل ما عمله فخرج وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة (٤) فذكر الحديث وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فوجد فاطمة فيمن قد أحل و لبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر علي عليه‌السلام ذلك عليها فقالت : أبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمرني بهذا وكان علي عليه‌السلام يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله محرشا

__________________

(١) علل الشرايع ص ٤١٣.

(٢) نفس المصدر ص ٤١١.

(٣) قرب الاسناد ص ١٠٧.

(٤) ذوالحليفة : موضع على ستة اميال من المدينة.

٩١

على فاطمة بالذي صنعت مستفتيا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالذي ذكرت عنه فأنكرت ذلك قال : صدقت صدقت (١).

١٣ ـ ل : أبي عن سعد عن ابن عيسى عن البزنطي عن البطائني عن زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الحاج على ثلاثة وجوه : رجل أفرد الحج بسياق الهدي ورجل أفرد الحج ولم يسق ورجل تمنع بالعمرة إلى الحج (٢).

١٤ ـ ن : فيما كتب الرضا عليه‌السلام للمأمون : لايجوز الحج إلا تمتعا ولا يجوز القران والافراد الذي يستعمله العامة إلا لاهل مكة وحاضريها (٣).

١٥ ـ ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليه‌السلام : لا يجوز الحج إلا تمتعا ولا يجوز الاقران والافر اد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ولايجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ولايجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية وقد قال الله عزوجل « وأتموا الحج والعمرة لله » وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج ولايجزي في النسك الخصي لانه ناقص ويجوز الموجوء (٤) إذا لم يوجد غيره وفرائض الحج الاحرام والتلبية الاربع وهي : لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك و الطواف بالبيت للعمرة فريضة وركعتاه عند مقام إبراهيم عليه‌السلام فريضة والسعي بين الصفا والمروة فريضة وطواف الحج فريضة وطواف النساء فريضة وركعتاه عند المقام فريضة ولايسعى بعده بين الصفا والمروة والوقوف بالمعشر فريضة و الهدي للتمتع فريضة وأما الوقوف بعرفة فهو سنة واجبة والحلق سنة ورمي

__________________

(١) أمالى الطوسى ج ٢ ص ١٥.

(٢) الخصال ج ١ ص ٩٦.

(٣) عيون الاخبار (ع) ج ٢ ص ١٢٤.

(٤) الموجوء : من الوجاء بالكسر ممدود رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيها بالخصاء.

٩٢

الجمار سنة (١).

١٦ ـ فس : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه أن يشترط عند الاحرام فيقول : » اللهم إني اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك فإن عاقني عائق إو حبسني حابس فحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي ثم يلبي من الميقات الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيلبي فيقول : ( لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك ) لبيك بحجة وعمرة تمامها وبلاغها عليك فاذا دخل ونظر إلى أبيات مكة قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى عند مقام إبراهيم ركعتين وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم يحل ويتمتع بالثياب والنساء والطيب وهو مقيم على الحج إلى يوم التروية فاذا كان يوم التروية أحرم عند الزوال من عند المقام بالحج ثم خرج ملبيا إلى منى فلا يزال ملبيا إلى يوم عرفة عند زوال الشمس ( فاذا زالت الشمس يوم عرفة قطع التلبية ويقف بعرفات في الدعاء والتكبير والتهليل والتحميد فاذا غابت الشمس ) يرجع إلى المزدلفة فبات بها فاذا أصبح قام على المشعر الحرام ودعا وهلل الله وسبحه وكبره ثم ازدلف منها إلى منى ورمى الجمار وذبح وحلق وإن كان غنيا فعليه بدنة وإن كان بين ذلك فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة فمن لم يجد ذلك فعليه أن يصوم بمكة ثلاثة أيام فإذا رجع إلى منزله صام سبعة أيام فتقوم هذه العشرة أيام مقام الهدي الذي كان عليه وهو قوله : « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة » وذلك لمن ليس هو مقيم بمكة ولا من أهل مكة وأما أهل مكة ومن كان حول مكة على ثمانية وأربعين ميلا فليست لهم متعة إنما يفردون الحج لقوله : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » (٢).

__________________

(١) الخصال ج ٢ ص ٣٩٤.

(٢) تفسير على بن ابراهيم القمى ص ٥٩ ـ ٦٠ ومابين القوسين زيادة من المصدر.

٩٣

١٧ ـ ضا : أدنى مايتم به فرض الحج الاحرام بشروطه والتلبية و الطواف والصلاة عند المقام والسعي بين الصفا والمروة والموقفين وأداء الكفارات والنسك والزيارة وطواف النساء (١).

الحاج على ثلاثة أوجه : قارون ومفرد للحج ومتمتع بالعمرة إلى الحج و لايجوز لاهل مكة وحاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج وليس لهما إلا القران والافراد لقول الله تبارك وتعالى « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي » ثم قال عزوجل : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » مكة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا من كان خارجا عن هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج فلا يقبل الله غيره منه (٢).

١٨ ـ سر : معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ثم أنزل الله عليه أن « أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق » فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته يحج من عامه هذا فعلم به حاضروا المدينة وأهل العوالي والاعراب فاجتمعوا لحج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته وإنما كانوا تابعين ينظرون ما يؤمرونه به فيتبعونه أويصنع شيئا فيصنعونه فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته في أربع بقين من ذي القعدة فلما انتهى إلى ذي الحليفة وزالت الشمس اغتسل وخرج حتى أتى مسجد الشجرة فصلى الظهر عنده وعزم على الحج مفردا وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الاول فصف له الناس سماطين فلبى بالحج مفردا ومضى وساق له ستا وستين بدنة حتى انتهى إلى مكة في السلاح لاربع من ذي الحجة فطاف بالبيت سبعة أشواط ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أول طوافه.

__________________

(١) فقه الرضا ص ٢٦.

(٢) نفس المصدر ص ٢٦ بتفاوت يسير.

٩٤

ثم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما « ثم أتى الصفا فصنع عليه مثل ما ذكرت لك حتى فرغ من سبعة أشواط ثم أتاه جبرئيل عليه‌السلام وهو على المروة فأمره أن يأمر الناس أن يحلوا إلا سائق الهدي فقال رجل : أنحل ولم نفرغ من مناسكنا؟! ـ وهو عمر ـ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعمر : لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعلتم و لكن سقت الهدي ولايحل السائق الهدي حتى يبلغ الهدي محله فقال له سراقة ابن مالك بن جعشم : يارسول الله ألعامنا هذا أم للابد؟ فقال : بل لابد الابد ـ وشبك بين أصابعه ـ دخلت العمرة في الحج ثلاث مرات (١).

١٠

* ( باب ) *

* « ( احكام المتمتع ) » *

١ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم وأراد الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ قبل العمرة ما حاله؟ قال : ليس عليه شئ فليعد الاحرام بالحج (٢).

٢ ـ قال : وسألته عن رجل اعتمر في رجب ورجع إلى أهله هل يصلح له إن هو حج أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : لا يعدل بذلك (٣).

٣ ـ قال : وسألته عن رجل قدم متمتعا ثم أحل قبل ذلك أله الخروج؟ قال : لايخرج حتى يحرم بالحج ولايجاوز الطائف وشبهها (٤).

٤ ـ ب : ابن أبي الخطاب عن البزنطي قال : قلت للرضا عليه‌السلام جعلت فداك كيف تصنع بالحج؟ قال : أما نحن فنخرج في وقت ضيق تذهب فيه الايام

__________________

(١) السرائر ص ٤٨٧.

(٢) قرب الاسناد ص ١٠٤.

(٣ و ٤) نفس المصدر ص ١٠٦.

٩٥

فأقرد له الحج قلت له : جعلت فداك أرأيت إن أراد المتعة كيف يصنع؟ قال : ينوي العمرة ويحرم بالحج (١).

٥ ـ ب : على عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قدم مكة متمتعا فأحل فيه أله أن يرجع؟ قال : لايرجع حتى يحرم بالحج ولايجاوز الطائف وشبهها مخافة أن يدرك الحج فإن أحب أن يرجع إلى مكة رجع وإن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات (٢).

٦ ـ ن : ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن البزنطي قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : كيف صنعت في عامك؟ فقال : اعتمرت في رجب ودخلت متمتعا وكذلك أفعل إذا اعتمرت (٣).

٧ ـ ن : أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الوشا عن الرضا عليه‌السلام قال : إذا أهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لانا نحرم من الشجرة وهو الذي وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا لان بين أيديكم ذات عرق (٤) وغيرها مما وقت لكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له الفضل : فلي الان أن أتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال له : نعم فذهب بها محمد بن جعفر عليه‌السلام إلى سفيان بن عيينة وأصحاب سفيان فقال لهم : إن فلانا قال كذا وكذا فشنع على أبي الحسن عليه‌السلام (٥).

٨ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس

__________________

(١) نفس المصدر ص ١٦٩.

(٢) نفس المصدر ص ١٠٧.

(٣) عيون أخبار الرضا (ع) ج ٢ ص ١٦.

(٤) ذات عرق : أول تهامة وآخر العقيق على مرحلتين من مكة.

(٥) عيون الاخبار يج ٢ ص ١٥ وكان الرمز (ع) لعلل الشرائع وهو من سهو القلم وكم مرويأتى له من نظير.

٩٦

فقد أدرك الحج ومن أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة (١).

٩ ـ ضا : إن نسي المتمتع النحر صير حتى يهل بالحج كان عليه دم وروي يستغفر الله وإذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس على شئ إن كان جاهلا وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شئ وإن تعمد بعد الثلاثين الذي يوفر فيها شعره للحج فان عليه دم فاذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لانه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج فان علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرما (٢).

١٠ ـ سر : جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ويرجع من يومه قال : لا بأس بأن يدخل بغير إرحام (٣).

١١ ـ شى : عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن العمرة واجبة بمنزلة الحج لان الله يقول : « وأتموا الحج والعمرة لله » هي واجبة مثل الحج ومن تمتع أجزاه والعمرة في أشهر الحج متعة (٤).

١٢ ـ شى : عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه‌السلام « وأتموا الحج و العمرة لله » قلت : يكتفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان ذلك العمرة المفردة؟ قال : نعم كذلك أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٥).

١٣ ـ كش : حمدويه عن اليقطيني عن يونس عن عبدالله بن زرارة ومحمد

__________________

(١) علل الشرائع ص ٤٥١.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢٩ ـ ٣٠.

(٣) لم نجده في السرائر ولا في المحاسن حيث احتملنا التصحيف في الرمز ولعله في العياشى.

(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٨٧.

(٥) نفس المصدر ج ١ ص ٨٨.

٩٧

ابن قولويه والحسين بن الحسن معا عن سعد عن هارون عن الحسن بن محبوب عن محمد بن عبدا لله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين عن عبدالله بن زرارة قال : قال لي أبوعبدالله عليه‌السلام : اقرأ مني على والدك السلام (١) وقل له : عليك بالصلاة الستة والاربعين وعليك بالحج أن تهل بالافراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به وقلبت الحج عمرة أحللت إلى يوم التروية ثم استأنف الاهلال بالحج مفردا إلى منى وتشهد المنافع بعرفات والمزدلفة فكذلك حج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة وإنما أقام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على إحرامه ليسوق الذي ساق معه فإن السائق قارن والقارن لا يحل حتى يبلغ هديه محله ومحله المنحر بمنى فإذا بلغ أحل فهذا الذي أمرناك به حج المتمتع فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك والذي أتاك به أبوبصير من صلاة إحدى وخمسين والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ولايخالف شئ منه الحق ولا يضاده (٢).

١٤ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : من تمتع بالعمرة إلى الحج فأتى مكة فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ثم يقصر من جوانب الشعر رأسه وشاربه ولحيته ويأخذ شيئا من أظفاره ويبقي من ذلك لحجه فإن قصر من بعض ذلك وترك بعضا أجزأه وإن حلق رأسه فعليه دم وإذاكان يوم النحر أمرالموسى على رأسه كما يفعل الاقرع وإن نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج فلا شئ عليه ويستغفر الله (٣).

١٥ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : والمتمتع لايطوف بعد طواف العمرة تطوعا

__________________

(١) وفى المصدر هنا كلام طويل بين فيه الامام عليه‌السلام سبب كلامه في زرارة إلى ان قال بعد كلام طويل : وعليك باصلاة الخ.

(٢) رجال الكشى ص ١٢٦ ـ ١٢٧ طبع النجف الاشرف.

(٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

٩٨

حتى يقصر وإذا قصر المتمتع فله أن يأتي النساء وإن أتى امرأته قبل أن يقصر فعليه جزور وإن قبلها فعليه دم (١).

١٦ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : إذ احل المتمتع المحرم طاف بالبيت تطوعا ماشاء ما بينه وبين أن يحرم بالحج (٢).

١٧ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا حل أن لا يلبس قميصا ويتشبه كالمحرمين وينبغي لاهل مكة أن يكونوا كذلك شعثا غبرا (٣).

١٨ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهم انه سئل عن المتمتع يقدم يوم التروية قال : إذا قدم مكة قبل الزوال طاف وحل فاذا صلى الظهر أحرام وإن قدم آخر النهار فلا بأس أن يتمتع ويلحق الناس بمنى وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة ويجعلها حجة مفردة (٤).

١٩ ـ وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه سئل عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج فلما حلت خشيت الحيض قال : تحرم بالحج ولابأس أن تقدم المرأة طوافها وسعيها للحج قبل الحج فاذا حاضت قبل أن تطوف للمتعة خرجت مع الناس وأخرت طوافها إلى أن تطهر (٥).

٢٠ ـ وعنه أنه قال : في قول الله « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » قال : ليس لاهل مكة أن يتمتعوا ولا لمن أقام بمكة مجاورا من غير أهلها ومن دخل مكة بالعمرة في شهور الحج ثم أقام بها إلى أن يحج فهو متمتع وإن انصرف فلا شئ عليه فهي عمرة مفردة (٦).

٢١ ـ وعنه أنه قال : ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدي كما قال الله شاة فما فوقها فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة أيام أذا رجع إلى أهله وله أن يصوم متى شآء إذا دخل في الحج وإن قدم صوم الثلاثة الايام في أول العشر

__________________

(١ ـ ٥) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

(٦) نفس المصدر ج ١ ص ٣١٨.

٩٩

فحسن وإن لم يصم في الحج فليصم في الطريق فان لم يصم وجهل ذلك فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله (١).

٢٢ ـ وعنه أنه قال : من لم يجد ثمن شاة فله أن يصوم ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم أولم يجد الثمن حتى يكون آخر النفر فليس عليه إلا الصوم (٢).

٢٣ ـ وعنه أنه قال في المتمتع لايجد هديا أو يموت قبل أن يصوم قال : يصوم عنه وليه (٣).

٢٤ ـ وعنه أنه قال : يصل المتمتع صومه وإن فرقه لعلة أؤ لغير علة أجزأه إذا أتى بالعدة على ماقال الله عزوجل (٤).

٢٥ ـ وعنه أنه قال : من تمتع بصبي فعليه أن يذبح عنه (٥).

٢٦ ـ وعنه أنه قال : في المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي إحرامه وأتى المسجد الحرام حافيا فطاف أسبوعا تطوعا إن شاء وصلى ركعتين ثم جلس حتى يصلي الظهر ثم يحرم كما أحرم من الميقات فاذا صار إلى الرقطاء (٦) دون الردم (٧) أهل بالتلبية وأهل مكة كذلك يحرمون للحج من مكة وكذلك من أقام بها من غير أهلها (٨).

__________________

(١ ـ ٥) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

(٦) الرقطاء : موضع دون الردم.

(٧) الردم : هو الحاجز الذى يمنع السيل عن البيت الحرام ويسمى المدعى.

(٨) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩.

١٠٠