بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٥
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

وإذا حككت من ارفق ـ ولا بأس بأنهما والخاتم والمنطقة.

ولا باس بأكل الخبيص (١) والسكباج (٢) وملح الاصفر إذا لم يكن له رائحة بينة.

ولابأس بالمظلة للمحرم في مذهبنا ومن العلماء من يكره هذا.

١٥ ـ وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : من يحرم يضح للشمس حتى يغرب إلا غربت بذنوبه حتى تعريه كما ولدته امه.

فإذا انتهيت إلى ذي طوى فاغتسل من بئر ميمونة لدخول مكة أو بعد ما تدخله وكذلك تغتسل المرأة الحايض لامر رسول الله لاسماء بذلك ولقوله للحائض افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.

وكان ابن عمر يغتسل بذي طوى قبل أن يدخل مكة وكذلك كان يعظمه عامة العلماء وإن لم يغتسل فلا بأس.

١٦ ـ ويروى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه بات بذي طوى ودخل مكة نهارا.

وكان يدخل مكة من الثنية العلياء أو من الثنية السفلى فيستحب دخولها و قل عند دخول مكة « اللهم هذا حرمك وأمنك فحرم لحمي ودمي على النار وآمني يوم القيامة اللهم أجرني من عذابك ومن سخطك ‌».

وإن قدرت أن تغير ثوبيك اللذين أحرمت جعلتهما جديدين فافعل فإنه أفضل وإن لم يتيسر فلا بأس وتدخل مما ترضيت ـ كذا ولا ترفع يدك وقد روي رفع اليدين ولم يثبت ذلك وأنكر جابر وقل « بسم الله » وابدأ برجلك اليمنى قبل اليسرى وقل « اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وأبواب فضلك وجوائز مغفرتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واستعملني بطاعتك ومرضاتك ‌».

إذا نظرت إلى البيت فقل « اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام

__________________

(١) الخبيص : الحلواء المخبوصة ويقال لها الخبيصة أيصا.

(٢) الكسباج : مرق يعمل من اللحم والخل وربما وضعت فيه التوابل.

٣٤١

اللهم إن هذا بيتك الذي شرفت وعظمت وكرمت اللهم زد له تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا ومهابة ».

وإذا انتهيت إلى الحجر الاسود فارفع يديك وقل « بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنتك وسنة نبيك ووفاءا بعهدك آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللهم لك حججت وإياك أجبت وإليك وفدت ولك قصدت وبك صمدت وزيارتك أردت وأنا في فنائك وفي حرمك وضيفك وعلى باب بيتك نزلت ساحتك و حللت بفنائك اللهم أنت ربي ورب هذا البيت اللهم إن هذا اليوم يكره فيه الرفث ويقضى فيه التفث ويبر فيه القسم ويعتق فيه النسم قد جعلت هذا البيت عيدا بجعلك ـ كذا ـ وقربانا لهم إليك ومثابه للناس وأمنا وجعلته فيها بحجة ويطاف حوله ويجاوره العاكف ويأمن فيه الخائف اللهم وإني ممن حجه لك رغبة فيك التماسا لمرضاتك ورضوانك وشحا على خطيئتي منك اللهم إني أسئلك المعافاة في الشكر والعتق من النار إنك أنت أرحم الراحمين ».

ثم تدنو من الحجر فتستلمه وتقول « الحمدالله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لايموت بيده الخير كله وهو على كل شئ قدير وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم » ثم اقطع التلبية إن كنت متمتعا إذا استلمت الحجر.

١٧ ـ لما روى ابن أبي ليلي عن عطا عن ابن عباس أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقطعه في عمرته هناك وكذلك قال ابن عباس وجابر بن عبدالله وكان ابن عمر وعايشة يريان قطع التلبية للمتمتع إذا رأى بيوت مكة والذي نذهب إليه ما وصفت فاختيارك بما شئت فاذا انتهيت إلى باب البيت فقل : « اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والعبد عبدك هذا مقام العائذ بك من النار « ثم تطوف

٣٤٢

فاذا انتهيت إلى ركن العراق فقل » اللهم إني أعوذبك من الشك والشرك والشقاق والنفاق ودرك الشقاء ومخافة العداء وسوء المنقلب وأعوذ بك من الفقر والفاقة والحرمان والمنا والفتق وغلبة الدين آمنت بك وبرسولك ووليك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبعلي وليا وإماما وبالمؤمنين إخوانا » فاذا انتهيت إلى تحت الميزاب فقل : « اللهم أظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك آمني روعة القيامة وأعتقني من النار وأوسع على رزقي من الحلال و ادرأ عني شر فسقة الجن والانس وشر فسقة العرب والعجم فاغفرلي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم » فاذا انتهيت إلى الركن الشامي فقل : « اللهم اجعله حجا مقبولا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى روحك ومحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله حبيبك » فاذا انتهيت إلى الركن اليماني فقل : « اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار » تطوفة سبعة أشواط ترمل في الثلاثة الاشواط الاولى منهن من الحجر إلى الحجر ـ والرمل : الخبب لا شدة السعي ـ فان لم يمكنك الرمل من الزحام فقف فإذا أصبت مسلكا رملت وطف الاربعة ماشيا ( على تمسك مطيعا من رأيك تجمع طرفي إزارك فعلقتهما على مركبه ) (١) من تحت منكبك الايمن ويكون منكبك الايمن مكشوفا وأكثر من « سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله و لا حول ولاقوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لايموت بيده الخير كله وهو على كل شئ قدير » ولا تقرأ القرآن.

وروى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : من قال في طوافه عشر مرات : « أشهد لا إله إلا الله أحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا » كتب الله له خمسة وأربعين حسنة فاذا كنت في السابع من طوافك فائت المستجار عند الركن اليماني إلى مؤخر الكعبة بمقدار ذراعين أو ثلاثة وإن

__________________

(١) كذا وفى العبارة تشويش.

٣٤٣

شئت إلى الملتزم ألصق بطنك بالبيت وتعلق بأستار الكعبة ووجهك ألصق به وجسدك كلها ـ كذا ـ بالكعبة وقمت وقلت : « الحمد الله الذي كرمك وعظمك وشرفك وجعلك مثابه للناس وأمنا اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك و الامن أمنك والحرم حرمك هذا مقام العائذين بك من النار أستجير بالله من النار » واجتهد في الدعاء وأكثر الصلاة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وادع لنفسك و للمؤمنين والمؤمنات وادع بما أحببت من الدعاء فاذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم إن وجدت خفة وإن لم تجد فحيث شئت من المسجد فصل ركعتين واقرأ في الاولى بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون والثانية قل هو الله ثم تدعو وتفزع إلى الله وتصلي أي ساعة شئت من النهار أم الليل ثم عد إلى الحجر الاسود وإذا صليت فاسلاله وأكثر وارفع يديك وقبل أو تشير إليه ثم ائت زمزم وتشرب من مائها وتستقي بيدك دلوا مايلى ركن الحجر وقل « اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل سقم » ثم اخرج إلى الصفا من الباب الذي يلي باب بني مخزوم مابين الاسطوانتين تحت القناديل وإن خرجت من غيره فلا بأس واصعد عليه حذى من البيت ـ كذا ـ وكبر سبعا أو ثلاثا وقل « لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لايموت بيده الخير كله وهو على كل شئ قدير لا إله إلا الله ولانعبد إلا إياه مخلصين له الدين وحده لاشريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده لاشريك له » وطول الوقوف عليه ثم تكبر ثلاثا وأعد القول الاول وصل على محمد وآله وقل : « اللهم اعصمني بدينك وبطواعيتك وطواعية رسولك اللهم جنبني حدودك » وأكثر الدعاء ما استطعت لنفسك ولجميع المؤمنين ولوالديك ثم تكبر ثلاثا وتعيد لا إله إلا الله وحده لاشريك له مثل ما قلت وسل الله من فضله واستعذ من النار وتضرع إليه ثم تكبر ثلاثا حتى سبع مرات كل ذلك ثلاث تكبيرات ويكون قيامك على الصفا والمروة مقدار ما يقرأ مائة آية من القرآن وأقلها خمسة وعشرين

٣٤٤

آية ولابأس بالتلبية على الصفا والمروة كما فعله ابن مسعود وأمر بها وقا : هي استجابة استجاب بها موسى ربه ثم ائت متوجها إلى المروة ويكون وقوفك على الصفا أربع مرار وعلى المروة أربع مرار تفتح بالصفا وتختم بالمروة وليكن آخر دعائك : « استعملني بسنة نبيك وتوفني على ملته وأعذني من مضلات الفتن » وعلى المروة وليكن آخر دعائك : « اختم لي اللهم بخير واجعل عاقبتي إلى خير اللهم فقني من الذنوب واعصمني فيما بقي من عمري حتى لا أعود بعدها أبدا إنك أنت العاصم المانع » وإذا نزلت من الصفا وأنت تريد المروة فامش على هنيئتك وقل : « اللهم استعملنا بطاعتك وأحينا على سنة نبيك وتوفنا على ملة رسولك وأعذنا من مضلات الفتن » فاذا بلغت السعي وأنت في بطن الوادي وهناك ميلين أخضرين فاسع ما بينهما وقل في سعيك « بسم الله والله أكبر وصلى الله على محمد وعلى آله رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم واهدني الطريق الاقوام إنك أنت الاعز الاكرم » حتى تقطع وتجاوز الميلين فان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يمشي حتى تضرب قدماه في بطن المسيل ثم يسعى ويقول : ولا يقطع الابطح إلا سدا ـ كذا ـ فتأتي المروة.

وقل في مشيك : « اللهم إني أسئلك من خير الاخرة والاولى وأعوذ بك من شر الاخرة والاولى » فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت واستقبل وارفع يديك وقل ما قلت على الصفا وتكبر مثل ما كبرت عليه ثم انحدر من المروة وامش حتى تأتي بطن الوادي مثل ما سعيت من الصفا إلى المروة سبعة أشواط كل سعية يعد من الصفا إلى المروة شوط واحد ومن المروة إلى الصفا شوط ثان يكون ابتداء ذلك من الصفا وخاتمته بالمروة ثم قصر من شعرك إن كنت متمتعا أو احلق. والحلق أفضل وابدأ بشقك الايمن ثم بالايسر وادفن شعرك فاذا فعلت ذلك قد مضت عمرتك وحل لك كل شئ من لبس القميص وماسواه ووطي النساء إلى يوم التروية وإن كنت دخلت بالحج وعمرة وهي القران أوبحجة مفردة أقمت على إحرامك حتى يتم حجك يوم النحر وطف بالبيت

٣٤٥

مابدالك ولاترم فيه ومن العلماء من يرى أن على القارن طوافين وسعيين ويأمره بالرجوع إلى البيت بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة سبعا بالطواف بالبيت سبعا أخر يرمل فيه ويسعى بين الصفا والمروة سبعا أخر في المرة الاولة يجعل الطواف والسعي الاول لعمرته والطواف والسعي الثاني لحجته إذا كان قد دخل بحج وعمرة والذي نختاره ونراه بالبيت سعبا وسيعا بين الصفا والمروة سبعا مجزاء للقارن والمتمتع والداخل بحجة مفردة.

١٨ ـ لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعائشة وكانت قارنا : يجزئك طواف لحجك و عمرتك ذلك حتى ترمي جمرة العقبة ومن كان متمتعا فقد وصفت أنه يقطع التلبية إذا استلم الحجر ثم يقيم القارن على إحرامه والمتمع يقيم إلى يوم التروية وانظر أين أنت فانما أنت في حرم الله وساحة بلاد الله وهي دار العبادة فوطن نفسك على العبادة فان الصلاة والصدقة وأفعال البر مضاعفة والاثم والمعصية أشد عذابا مضاعفة في غيرها فمن هم لمعصية ولم يعملها كتب له سيئة لقوله  « ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب السعير » (١) وليس ذلك في بلد غيره وإنما أراد أصحاب الفيلة هدم الكعبة فعاقبهم الله بارادتهم قبل فعلهم فوطن نفسك على الورع واحرز لسانك فلا تنطق إلا بمالك لا عليك وأكثر من التسبيح و التهليل والصلاة على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وافعل الخير وعليك بصلاة الليل وطول القنوت وكثرة الطواف واقلل الخروج من المسجد فان النظر إلى الكعبة عبادة ولايزال المرء في صلاة مادام ينتظرها كذا.

١٩ ـ ويروى عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : إن الطواف للغرب (٢) أفضل من الصلاة ولاهل مكة الصلاة أفضل من الطواف.

ويستحب أن يطوف الرجل مقامه بمكة بعدد السنة ثلاث مائة وستين اسبوعا عدد أيام السنة فان لم تستطع فثلاث مائة وستين شوطا فان لم تستطع فأكثر

__________________

(١) سورة الحج الاية ٢٥.

(٢) الغرب : بضمتين الغريب.

٣٤٦

من الطواف ما أقمت بمكة فان قدرت أن لا تخرج من مكة حتى تختم القرآن فافعل فانه يستحب ذلك ويخطب الامام يوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر بمكة ويأمر بالغدوة من الغد إلى منى ليوافوا الظهر بمنى فيقوم بها مع الامام فاذا كان يوم التروية يجب على المتمتع أن يأخذ من شاربه وأظفاره و ينظف جسده من الشعر ويغتسل ويلبس ثوب الاحرام ويدخل البيت ويحرم منه أو من الحجر فان الحجر من البيت وإن خرج من غير ما وصفت من رحله أومن المسجد أو من أي موضع شاء يجوز أو من الابطح ثم تطوف بالبيت سبعا لوداعك البيت عند خروجك إلى منى لا رمل عليك فيها ويصلي ( لافراد ما شاء ستة ركعات أو يحرم على أي صلاة الفريضة ) (١).

ولا سعى عليك بين الصفا والمروة قارنا كنت أو متمتعا أو مفردا ثم تقول  « اللهم إني اريد الحج فيسره لي وتقبله مني وتحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي » ثم لب كما لبيت في الاول وإن قلت : لبيك بحجة تمامها و بلاغها عليك ( أجزأك ـ ظ ) وأخر الطواف لحجك حتى ترجع من منى ثم تنهض إلى منى وعليك السكينة والوقار وأنت تلبي ترفع صوتك تصلي بها الظهر والعشا والعتمة وصلاة الفجر بمنى وإن صدك عن الخروج إلى منى شغل قبل الظهر وخرجت بعد الظهر أوأي وقت إلى وقت الفجر أجزأك وانزل من منى الجانب الايمن منها إن تيسر لك ذلك وحيث نزلت أجزأك وقل وأنت متوجه « اللهم إياك أرجو ولك أدعو فبلغني أملي وأصلح عملي اللهم إن هذا منين وما دللتنا عليه وما مننت به علينا من المقاساة وأسألك أن تمن على فيها بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك وخيرتك من خلقك وأن توفق لنا ما وفقت لهم من عبادك الصالحين فانما أنا عبدك وفي قبضتك » وكثر الصلاة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فانه يستحب ذلك هناك فان كنت قريبا من مسجد الخيف انه أحب إلى وإن استطعت أن لا تصلي إلا بمنى ما دمت فيها فافعل فانه قد صلى فيه سبعون

__________________

(١) كذا في الاصل وفى العبارة تشويش ونقص ظاهر.

٣٤٧

نبيا أوقيل سبعون ألف نبي.

٢٠ ـ عن عروة عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام أنه قال : إن آدم بها دفن وهناك قبره عليه‌السلام وإن قدرت أن لا تبيت وتصلي وتسبح وتستغفر ( إلا بمنى ظ ـ ) فافعل فاذا أصبحت وطلعت الشمس فعد إلى عرفات فكبر وإن شئت فلب وقل  « اللهم وعليك توكلت أسئلك أن تغفر لي ذنوبي وتعطيني سؤلي وتقضي لي حاجتي وتبارك لي في جسدي وأن تجعلني ممن تباهي به وهو أفضل منى وتوجهني للخير أينما توجهت » فاذا أتيت عرفات فانزل بطن نمرة من وراء الاحواض إن استطعت أوكن قريبا من الامام فان عرفات كلها موقف إلى بطن عرنة فاذا زالت ـ كذا ـ.

٦٣

* ( باب ) *

* « ( ما يجب في الحج وما يحدث فيه ) » *

من نسي طوافا حتى رجع إلى أهله لم تحل له النساء حتى يزور البيت فان مات فليقض عنه وليه أو غيره ولا يصلح أن يقضى عنه وهو حي وليس رمي الجمار كالطواف لان الجمار ليس فريضة والطواف فريضة (١) وإن نسي ركعتي الطواف فليقضهما حيث ذكر هما إن كان قد خرج من مكة وإن كان فيها صلا هما خلف مقام إبراهيم ولم يبرح إلا بعد قضائهما.

ومن مس طيبا وهو محرم استغفر ربه فقط.

والمرأة تحج من غير ولي متى أبي أولياؤها الخروج معها وليس لهم منعها ولالها أن تمتنع لذلك وتحج المطلقة في عدتها.

والسعي بين الصفا والمروة على دابة جائز والمشي أحب إلى.

__________________

(١) فقه الرضا ص ٧٢ والموجود فيه من قوله : من نسى طوافا الخ وهذا في عنوان ـ كتاب الطلاق وهو في الدرج ـ؟ كذا ـ

٣٤٨

وإن حملت المرأة في محمل من غير علة لاستلام الحجر من أجل الزحام لم يكن بذلك بأس إلا أني أكره أن تطوف محمولة متى لم يكن بها علة.

١ ـ وقال أبي : إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لاربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاغتسلت و احتشت وأحرمت ولبت مع النبي وأصحابه فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها بعرفات وجمع ورمت الجمار و لكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة فلما نفروا من منى أمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاغتسلت وطافت بالبيت وبين الصفا والمروة وكان جلوسها لاربع بقين من ذي القعدة وعشرة من ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق.

قال : وأفضل البدن ذوات الارحام من الابل والبقر جميعا ويجزي من الذكورة من البقر والبدن وأفضل الضحايا من الابل الفحولة.

ومتى أصاب الهدي بعد إحرامه مرض أوفقء عين أو غيره أجزأ صاحبه أن يضحي به متى ساقه صحيحا وكذلك من ماتت الاضحية ـ كذا ـ بعد شرائها فقد أجزأت عنه.

ويجوز في الاضاحي الجذع من الضأن ولايجوز جذع المعز.

وإن سرقت أضحية رجل أجزأته وإن اشترى بدلها كان أفضل.

والاضحية تجوز في الامصار عن أهل بيت واحد إذا لم يكن يجدوا غيرها والبقرة تجزي عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد وينتفع بجلد الاضحية و يشتري به المتاع وإن تصدق به فهو أفضل ويذبغ فيجعل منه جراب ومصلى ولا تأكل الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل.

واعلم أنه ليس عليك فداء لشئ أتيته وأنت جاهل وأنت محرم في حجتك إلا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ومتى أصبته وأنت حرام

٣٤٩

( في الحرم فالفداء عليك مضاعف وإن أصبته وأنت حلال ) (١) في الحرم فقيمة واحدة وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك قيمة واحدة.

ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون فعلى كل واحد منهم قيمة وإذا اضطر المحرم فوجد صيدا أو ميتة أكل من الصيد لان فداءه في ماله قائم فانما يأكل من ماله وإن أكل الحلال من صيد أصابه الحرام لم يكن به بأس لان الفداء على المحرم.

ويطوف المفرد ماشاء بعد طواف الفريضة ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة ما خلا من الطواف بالتلبية.

ومن أهدي له حمام أهلي في الحرم فأصاب منه شيأ فليتصدق بثمنه نحو ما كان يسوى في القيمة.

ومن قرن الحج والعمرة وساق الهدي فأصابه حصر لم يكن عليه أن يبعث هدي مع هديه ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله فاذا بلغ الهدي محله أحل وعليه إذا برئ الحج والعمرة.

ومن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى دخل في السعي فليحفظ مكانه الذي ذكر فيه ثم ليرجع فليصل الركعتين ثم ليرجع فليتم طوافه بين الصفا والمروة.

وإن امرأة أدركها الحيض بين الصفا والمروة أتمت مابقي.

وقول الرجل : لا لعمري ليس بجدال إنما الجدال لا والله وبلى والله.

ومن نظر إلى غير أهله وهو محرم فعليه جزور أو بقرة فان لم يقدر فشاة وإن نظر إلى أهله فأمنى لم يكن عليه شئ ويغتسل ويتسغفر ربه وإن حملها من غير شهوة فأمنى فليس عليه شئ فان حملها من الشهوة أو مس شيئا منها فأمنى أو أمذى فعليه دم.

ومن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستا طاف أم سبعا أعاد طوافه فان فاته

__________________

(١) مابين القوسين زيادة من المصدر ص ٨٢.

٣٥٠

طوافه لم يكن عليه شئ وقول الله عزوجل « واذكروا الله في أيام معلومات » هي أيام التشريق وكانوا إذا قدموا منى تفاخروا فقال الله » فاذا أفضتم من عرفات الاية فيزور المتمتع البيت يوم النحر ومن غده ولايؤخر ذلك وموسع على القارن والمفرد أن يزورا متى شاءا وليس الموقف هو الجبل فقط.

وكان أبي يقف حيث يبيت والركعتان بعد طواف الفريضة لايؤخر عنه.

وتحرم الحائض وإن لم تصل ومتى بلغت الوقت اغتسلت واحتشت وأحرمت.

والشجرة متى كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي حرام لمكان أصلها ومتى كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم كان كذلك ومن مسح وجهه بثوبه وهو محرم لم يكن عليه شئ وكفارة العمرة يعجلها بمكة ولايؤخر ها إلى منى (١).

٣ ـ أبي نقل عن الصادق أنه قال أبوجعفر عليهما‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس قلت له : إنا نروي أن ابن عباس أردف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة؟! فقال أبوجعفر : هذا شئ يقولونه عن ابن عباس أو قرأتموه في الكتب أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أردف اسامة ابن زيد في مصعدة إلى عرفات فلما أفاض أردف الفضل بن عباس وكان فنى حسن اللمة فاستقبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعرابي وعنده اخت له أجمل مايكون من النساء فجعل الاعرابي يسأل النبي وجعل الفضل ينظر إلى اخت الاعرابي وجعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يضع يده على وجه الفضل يستره من النظر فاذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب الاخر حتى إذا فرغ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من حاجة الاعرابي التفت إليه وأخذ بمنكبه ثم قال : أما علمت أنها الايام المعدودات والمعلومات لايكف رجل فيهن بصره ولايكف لسانه ويده إلا كتب الله له مثل حج قابل وإنما قطع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة.

__________________

(١) فقه الرضا ص ٧٢.

٣٥١

والحجر ليس هو من البيت ولافيه شئ منه وإنهم سموه الحطيم وقالوا إنما هو لغنم إسماعيل ولكن دفن إسماعيل امه فيه فكره أن يوطأ قبرها فحجر عليه وفيه قبور أنبياء ولابأس أن تقرن أسبوعين من الطواف وتصلي أربع ركعات إن شئت في المسجد وإن شئت في بيتك وكذلك صلاة النافلة (١).

ولايصلى لطواف الفريضة ركعتين إلا عند المقام ولابأس إذا صليت العصر أن تطوف وتصلي مادامت الشمس بيضاء نقية فاذا تغيرت طفت مابدالك وأحصيت أسباعك فاذا صليت المغرب صليت لكل أسبوع ركعتين ومن كان معكم من النساء فليصنعن كما تصنعون ويسدلن الثياب على وجوههن سدلا إن أردن ذلك إلى النحر.

ومن كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر فيصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم يرمى عنهم ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه.

٤ ـ وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام يحمل السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح.

وتشعر البدن من الجانب الايمن ويقوم الرجل من جانب الايسر ثم يقلدها بنعل خلق مما صلي فيه.

وإن هلكت البدنة وهي مضمونة فعليك مكانها وإن كانت غير مضمونة ثم عطبت أؤ هلكت فليس عليك شئ وعلى من يجدها أن ينحرها.

وأيما امرأة طافت بالبيت ثم حاضت فعليها طواف بالبيت ولا تخرج من مكة حتى تقضيه وهو الطواف الواجب وإن خرجت من المسجد فحاضت بين الصفا والمروة فلتمض في سعيها.

ويستحب للرجل والمرأة أن لايخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقان به لما كان في إحرامها وفي حرم الله.

__________________

(١) فقه الرضا ص ٧٣.

٣٥٢

٥ ـ قال أبي : فمن أدرك جمعا فقد أدرك الحج والقارن والمفرد والمتمتع متى فاته الحج أهل؟؟ وذهب حيث شاء وقضى الحج من قابل وعلى الامام أن يصلي الظهر يوم التروية في مسجد الخيف ويصلي يوم النفر بالمسجد الحرام.

ومن أفرد الحج اعتمر إذا أمكن الموسى من شعره.

ولابأس بأن تكتحل وأنت محرم مالم يكن فيه طيب تجدريحه وأما لزينة فلا.

٦ ـ أبي قال : وسئل ابن عباس فقيل له : إن قوما يزعمون أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد أمر بالرمل حول الكعبة؟ قال : كذبوا وصدقوا فقلت : وكيف ذاك؟ فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله دخل مكة في عمرة القضاء وأهلها مشركون وبلغهم أن أصحاب محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله مجهودون فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله رجلا أراهم من نفسه جلدا فأمرهم فحسروا عن أعضادهم ورملوا بالبيت ثلاثة أشواط ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على ناقته وعبدالله بن رواجة آخذ بز مامها والمشركون بحيال الميزاب ينظرون إليهم ثم حج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد ذلك فلم يرمل ولم يأمرهم بذلك فصدقوا في ذلك و كذبوا في هذا.

٧ ـ أبي عن جدي عن أبيه قال : رأيت علي بن الحسين عليهما‌السلام يمشي و لايرمل.

٨ ـ وقال أبوبصير : جلعت فداك إن أهل مكة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها قال : وماهي؟ قال : أحرمت من الجحفة وقد علمت أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أحرم من ذي الحليفة فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جعل ذلك وقتا وهذا وقت انا أحرمنا ثم ضمنا أنفسنا الله إن المسلم ضمانه على الله لايصيبه نصب ولا تلوحه شمس إلا كتب له ومالايعلم أكثر قال : وأنكروا عليك أنك ذبحت هديك بمكة في منزلك قال : إن مكة كلها منحر قال : وأنكروا عليك أنك لم تقبل الحجر الاسود وقد قبله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا انتهى إليه افرج له وإنهم

٣٥٣

لايفرجون لنا.

٩ ـ أبي قال : إن عبدالرحمن مولى الحسن بن علي بن أبي طالب توفي بالابواء ومعه الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر وعبدالله بن عباس فصنعوا به كما يصنع بالميت غيرأنه لم يمسه وخمر وجهه.

والقارن والمفرد والمتمتع إذا حجوا مشاة ورموا جمرة العقبة يوم النحر وذبحوا وحلقوا إن شاؤا أن يركبوا وقد أحلوا من كل شئ إلا النساء حتى يزوروا بالبيت ( إلا أن المتمتع منهم من يقول : قد حل له الطيب ومنهم من يقول لم يحل له الطيب ولا النساء حتى يزور البيت ) (١).

ولا بأس بقضاء المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت و الوضوء أفضل.

١٠ ـ أبي عن أبيه قال : وسأل ابن عباس الحسين عليه‌السلام فقال : يا ابا عبدالله أخبرني عن الحصى الذي يرمى به الجمار فانا لم نزل نرميها منذ كذا وكذا فقال له الحسين : إنه ليس من جمرة إلا وتحته ملك وشيطان فإذا رمى المؤمن التقمه الملك فرفعه إلى السماء وإذا رمى الكافر قال له الشيطان : بأستك مارميت.

١١ ـ وعنه قال : الركن اليماني باب من أبواب الجنة لم يمنعه منذ فتحه وإن مابين هذين الركنين ـ الاسود واليماني ـ مالك يدعى هجير يؤمن على دعاء المؤمنين.

١٢ ـ قال : وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام يدفن شعره في فسطاطه ويستحب أن يقول : اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة.

١٣ ـ وكان أبوعبدالله عليه‌السلام يكره أن يخرج الشعر من منى وكان يقول : على من أخرجه أن يرده.

١٤ ـ أبي عن أبيه قال : لا بأس إذا طليت رأسك بالحناء أن تمسح رأسك للوضوء.

__________________

(١) مابين القوسين زيادة من المصدر.

٣٥٤

وأيما رجل أخذ واحدة وعشرين حصاة فرمى به الجمار ورد واحدة فلم يد أيتهن نقصت قال : فليرجع فليرم كل جمرة بحصاة وإن نقصت حصاة فلم يدر أين هي فلا بأس أن يأخذ من تحت قدميه فيرمي بها وإن رميت بها فوقعت في محمل أعد مكانها.

وإن أصاب إنسانا ثم أو جملا ثم وقعت على الارض أجزاه.

وأي رجل رمى الجمرة الاولة بأربع حصيات ثم نسي ورمى الجمرتين بسبع سبع عاد فرمى الثلاث على الولاء بسبع سبع وإن كان رمى الواسطى بثلاث ثم رمى الاخرتين فليرجع فليرم الوسطى فان كان رمى بثلاث رجع فرمى بأربع ومن طاف بالبيت ثمانية أشواط أضاف إليها ستا وصلى أربع ركعات وإن طاف بالصفا والمروة تسعا فليسع كل واحدة وليطرح ثمانية وإن طاف ثمانية فليطرح واحدة وليعتد بسبعة وإن بدأ بالمروة فليطرح ماشاء ويبدأ بالصفا. والكسير يحمل فيرمي الجمار والمبطون يرمى عنه ويصلى عنه ويكره أن يبيع ثوبا أحرم فيه ومن اختصر طوافه من الحجر إلى الحجر الاسود ـ كذا ـ.

١٥ ـ وقال رجل لابي عبدالله عليه‌السلام : مابال هذين الركنين يمسحان؟ وهذان لا يمسحان؟ فقال : لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مسح هذين ولم يمسح هذين فلا تعرض لشئ لم يعرض له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

ومن اشترى هديا فهلك فليشتر آخر فان وجده فليذبح الاول ويبيع الاخير وإن كان من البدن نحرهما جميعا (١).

وإذا أردت أن تطوف عن أحد من إخوانك أتيت الحجر الاسود فقلت : بسم الله اللهم تقبل من فلان.

١٦ ـ أبي قال ـ وكان يهم ـ ظ ـ بالخروج إلى مكة : إياكم والاطعمة التي يجعل فيها الزعفران أو تجعلون في جهازي طيبا أعلمه ـ كذا ـ أو آكله (٢).

__________________

(١) فقه الرضا ص ٧٣.

(٢) فقه الرضا ص ٧٤.

٣٥٥

١٧ ـ ثم قال : مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على كعب بن عجرة الانصارى وقد أكل القمل رأسه وحاجبه وعينيه فقال رسولش الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما ظننت أن الامر يبلغ ما أرى فأمره فنسك عنه وحلق رأسه قال الله عزوجل « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » (١) والصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين : على كل مسكين مدين والنسك عليه شاة لا يطعم منها أحد شيئا إلا المساكين.

١٨ ـ قال أبي : رجل قبل امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور سمينة و إن كان جاهلا فليس عليه شئ.

١٩ ـ ( وقال ظ ) أبي : رجل قبل امرأته بعد طواف النساء ولم تطف فعليه دم يهريقه من عنده.

٢٠ ـ و ـ قال ظ ـ أبي : رجل واقع امرأته وهو محرم فعليه أن يسوق بدنة والحج من قابل وإن كان جاهلا فليس عليه شئ فاذا أتى الموضع الذي واقعها فرق بينهما فلم يجتمعا في خباء إلا أن يكون معهما غير هما حتى يبلغ الهدي محله.

٢١ ـ أيضا أبي رجل واقع امرأته فلم يفض إليها فعليه أن ينحر جزورا وقد خشيت أن يثلم حجته إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ومن اهدي إليه حمام أهلي في الحرم فان كان مستويا خلى عنه وإن كان غير مستو أحسن القيام عليه حتى يستوي ثم يخلي عنه وهذا عن أبي جعفر.

٢٢ ـ و ـ قال : ظ ـ أبي : حمام ذبحت في الحل وادخلت الحرم فلا بأس بأكلها وإن كان محرما وإذا دخل الحرم ثم ذبح لم يأكله لانه إنما ذبح بعد أن دخل مأمنه.

ومن قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم لم يقتل ولم يطع ولايسقى ولايؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ومن قتل في الحرم اقيم عليه الحد في الحرم لانه لم يرع للحرم حرمة قال الله « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل

__________________

(١) سورة البقرة ١٩٦.

٣٥٦

ما اعتدى عليكم » (١) وقال : « لا عدوان إلا على الظالمين » (٢).

ودجاج الحبش ليس من الصيد إنما الصيد ماطاربين السماء والارض وصف ولابأس أن يضع المحرم ذراعه على رأسه من حر الشمس ولابأس أن يستر جسده وبعضه ببعض ومن طالت أظافيره وتكسرت لم يقص منها شيئا فان كانت تؤذيه فيقطعها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ولابأس أن يعصر الدمل ويربط القرحة ومن لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى الركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فجايز أن يحل ويجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين أمر بالحج وانزل عيه « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق » (٣).

فأمر رسول الله صلى اله عليه واله المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم : يا أيها الناس إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حاج من عامه هذا فحج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقضى حجه.

٢٣ ـ أبي عن الصادق عليه‌السلام : لا تصلح المكتوبة في جوف الكبعة فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يدخل الكعبة في عمرة وحجة ولكنه دخلها في الفتح وصلى ركعتين بين العمودين ومعه اسامة والفضل.

وليس للمحرم أن يأكل الجراد ولا يقتله ومن قتل جرادة تصدق بتمرة لان تمرة خير من جرادة وهي من البحر وكل صيد نشأ من البحر فهو في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فان قتله فعليه فداء كما قال الله تعالى ولابأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه وقال : « اذكروا اسم الله عليها صواف » (٤) والصواف إذا صفت للنحر « فاذا وجبت جنوبها » قال : إذا كشفت عنها فوقعت جنوبها يقول الله : « فكلوا منها أطعموا القانع والمعتر » (٥) والقانع الذي يقنع والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يده والبائس هو الفقير والنحر في اللبة و

__________________

(١) سورة البقرة ١٩٤.

(٢) سورة البقرة ١٩٣.

(٣) سورة الحج ٢٧.

(٤) سورة الحج ٣٦.

(٥) سورة الحج ٣٦.

٣٥٧

الذبح في الحلق ويكره للمحرم أن يجوز ثوبه فوق أنفه ولابأس أنت يمد ثوبه حتى يبلغ أنفه.

٢٤ ـ وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا هبط سبح وإذا صعد كبر.

٢٥ ـ قال لي أبي : رجل أدرك الامام وهو بجمع فان ظن أنه يأتي عرفات يقف قليلا ثم يأتي جمعا قبل أن تطلع الشمس فليأته قال : وإن ظن أنه لايأتيها حتى يفيضوا فلا يأتيها وقد تم حجه.

٢٦ ـ قال أبي : رجل أفاض من عرفات فأتى منى رجع حتى يفيض من جمع ويقف به وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع.

٢٧ ـ أبي امرأة جهلت رمي الجمار حتى نفرت إلى مكة رجعت لرمي الجمار كما كانت ترمي وكذلك الرجل ويرمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها ولايطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر.

٢٨ ـ قال أبي : امرأة ماتت ولم تحج حج عنها فان ذلك لها ولك.

٢٩ ـ قال أبي : رجل وكان له مال فترك الحج حتى توفي كان من الذين قال الله : « ونحشره يوم القيمة أعمى » (١) قلت : أعمى؟! قال : أعماه الله عن طريق الخير ويوم الحج الاكبر هو يوم النحر والاصغر العمرة والذي أذن بالحج الاكبر علي حين برئ من المشركين فيه ونبذ إليهم عهدهم فقرأ عليهم براءة فقال المشركون : نبرأ منك ومن ابن عمك محمد إلا الطعان والجلاد وهو قبل حجة الوداع بسنة.

٣٠ ـ وقال : في رجل أحرم بالحج قبل أن يقصر قال : لابأس.

٣١ ـ وسألته عن رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه قال : إنها تجزي عن حجة الاسلام وعمن خرج إلى مكة في تجارة أو كانت له إبل يكريها فحج فان حجته تامة.

٣٢ ـ وقال أبي في امرأة طمثت فسألت من حضرها فلم يفتوها بما وجب

__________________

(١) سورة طه : ١٢٤.

٣٥٨

عليها حتى دخلت مكة غير محرمة فلترجع إلى الميقات إن أمكن ذلك ولم يفت الحج وإن لم يمكن خرجت إلى أقرب المواقيت وإلا خرجت من الحرم فأحرمت خارج الحرم لايجزيها غير ذلك ولايأخذ المحرم شيئا من شعره وليستاك قبل أن يحرم ثم يلبس ثوبي الاحرام ولايتزوج المحرم ولايزوج فان فعل فالنكاح باطل ولاينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلبي وما وطئت من الدبى (١) أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه ولابأس بقتل البقة في الحرم وغيره.

٣٣ ـ قال أبي : رجل أقام على إحرامه بمكة قصر الصلاة مادام محرما و ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لايلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين ويبنغي لاهل مكة أن يكونوا كذلك وينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك.

٣٤ ـ أبى العالم أنا سمعته يقول عند غروب الشمس : « اللهم أعتق رقبتي من النار » يكررها حتى أقام الناس واعلم أن الصلاة تكره في ثلاث مواضع من الطريق : في البيداء وهي ذات الجيش وذات السلاسل وضجنان فلا بأس أن يصلي صلاة بين الظواهر وهي الحرا وجواد الطريق ويكره أن يطأ في الجواد.

٣٥ ـ وقال أبي : رجل توفي وأوصى أن يحج عنه اخرج ذلك من جميع المال لانه بمنزلة الدين الواجب عليه في ماله وإن كان قد حج فمن ثلثه.

٣٦ ـ أبي قال : وسئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الشاة الضالة في الفلاة فقال للسائل : هي لك أولاخيك أو للذئب وما احب أن أمسكها.

٣٧ ـ وسئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن البعير الضال فقال للسائل : مالك وله؟ خفه حذاؤه وسقآؤه كرشه خل عنه.

ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يخلف إلا قدر نفقة الحج وله ورثة فهم أحق بما ترك إن شاؤا أكلوا وإن شاؤا حجوا عنه.

٣٨ ـ وعن رجل عليه دين الحج قال : إن حجة الاسلام واجبة على كل

__________________

(١) الدبى : اصغر من الجراد من جنسه والنمل الواحدة دباة.

٣٥٩

من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان أكثر من حج مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المشاة.

٣٩ ـ ولقد مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على المشاة وهم بكراع الغميم (١) فشكوا إليه الجهد والاعياء فقال : شدوا ازركم واستبطنوا ففعلوا فذهب عنهم (٢) ولابأس أن يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها إذا كانت طاهرة وإن أصاب ثوب المحرم الجنابة لم يكن به بأس لان إحرامه لله يغسله. ويهدي ثمن الصيد من حيث أصابه ومن أصاب صيدا فكان فداؤه بدنة من الابل فلم يجد فعليه أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدفإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ومن كان عليه من فداء الصيد بقرة فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيام.

ومن كان عليه شاة فلم يجد فاطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ولم يعتمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلا من المدينة ومن مات ولم يكن عنده هدي يعقبه فليصم عنه وليه.

والرجل إذا احصر فأرسل بالهدي فواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ولايجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك وإن كان في عمرة فينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيهافاذا كان تلك الساعة قصر وأجل وإن كان مريضا بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع إلى أهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة فاذا برئ فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحج أو أقام ففاته الحج فان عليه الحج من قابل.

٤٠ ـ قال أبي : إن الحسين بن علي عليهما‌السلام خرج معتمرا فمرض بالطريق فبلغ عليا عليه‌السلام وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال علي :

__________________

(١) كراع الغميم : نسبة إلى الغميم وادبين عسفان ومر الظهران وقيل هو بعد عسفان بثمانية اميال. والكراع جبل اسود بطرف الحرة يمتد لهذا الوادى.

(٢) فقه الرضا ص ٧٤.

٣٦٠