بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٥
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

٣٠ ـ وعن علي بن الحسين صلوات الله عليه أنه قال : صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في البيت بين العمودين على الرخامة الحمراء واستقبل ظهر البيت وصلى ركعتين (١).

٣١ ـ وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : ولا تصلي صلاة مكتوبة في داخل الكعبة (٢).

٣٢ ـ وعنه أنه قال : ينبغي أن يكون دخول الكعبة بعد النفر من منى (٣).

٣٣ ـ وعنه أنه قال : ينبغي لم أراد الخروج من مكة بعد قضاء حجه أن يكون آخر عهده بالبيت يطوف به طواف الوداع ثم يودعه يضع يده بين الحجر الاسود والباب ويدعو ويودع وينصرف خارجا (٤).

٣٤ ـ وقد روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في ذلك وجوها من الدعاء كثيرة وليس منها شئ موقت (٥).

٥٦

* ( باب ) *

* « ( معنى الحج الاكبر ) ‌» *

١ ـ مع : أبي عن سعد عن الاصبهاني عن المنقري عن فضل بن عياض عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الحج الاكبر فقال : أعندك فيه شئ؟ فقلت : نعم كان ابن عباس يقول : الحج الاكبر يوم عرفة ـ يعني أنه من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ومن فاته ذلك فاته الحج ـ فجعل ليلة عرفة لما قبلها ولما بعدها والدليل على ذلك أنه من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج وأجزأ عنه من عرفة. فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : قال :

__________________

(١ ـ ٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٣ وفى الثانى ( لا تصلح ) بدل ( ولا تصلى ).

(٤ ـ ٥) نفس المصدر ج ١ ص ٣٣٣ وليس في الاول ( خارجا ).

٣٢١

أميرالمؤمنين عليه‌السلام : الحج الاكبر يوم النحر واحتج بقول الله عزوجل « فسيحوا في الارض أربعة أشهر » فهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشر من شهر ربيع الاخر ولو كان الحج الاكبر يوم عرفة لكان السيح أربعة أشهر ويوما واحتج بقول الله عزوجل « وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الاكبر » وكنت أنا الاذان في الناس فقلت له : فما معنى هذه اللفظة الحج الاكبر؟ فقال : أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنما سمي الاكبر لانها كانت سنة حج فيها المسلمون والمشركون ولم يحج المشركون بعد تلك السنة (١).

٢ ـ مع : أبي عن سعد عن ابن يزيد عن صفوان عن ذريح المحاربي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال الحج الاكبر يوم النحر (٢).

٣ ـ مع : ابن الوليد عن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن يوم الحج الاكبر فقال : هو يوم النحر والاصغر العمرة (٣).

٤ ـ مع : أبي عن علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الحج الاكبر يوم الاضحى (٤).

٥ ـ مع : ابن الوليد عن الصفار عن اليقطيني عن النضر عن عبدالله ابن سنان عنه عليه‌السلام مثله (٥).

٦ ـ مع : أبي عن الحميري عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن الحسين عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن النضر عن ابن سنان مثله (٦).

٧ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن القاشاني عن الاصبهاني عن المنقري عن حفص قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : « وأذان

__________________

(١) معانى الاخبار ص ٢٩٦ والايتان في سورة التوبة : ٢ ـ ٣.

(٢) معانى الاخبار ص ٢٩٥.

(٣ ـ ٦) نفس المصدر ص ٢٩٥.

٣٢٢

من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الاكبر ‌» فقال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : كنت أنا الاذان في الناس قلت : فما معنى هذه اللفظة ـ الحج الاكبر ـ؟ قال : إنما سمي الاكبر لانها كانت سنة حج فيها المسلمون والمشركون ولم يحج المشركون بعد تلك السنة (١).

٨ ـ سن : القاساني مثله (٢).

٩ ـ ب : أبوالبختري عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : الحج الاكبر يوم النحر (٣).

١٠ ـ شى : عن عبدالرحمن عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يوم الحج الاكبر يوم النحر والحج الاصغر العمرة (٤).

١١ ـ وفي رواية ابن سرحان عنه قال : هو الحج الاكبر يوم عرفة وجمع ورمي الجمار بمنى والحج الاصغر العمرة (٥).

١٢ ـ وفي رواية ابن اذينة عن زرارة عنه قال : الحج الاكبر الوقوف بعرفة وبجمع ويرمي الجمار بمنى والحج الاصغر العمرة (٦).

١٣ ـ وفي رواية عبدالرحمن عنه قال : يوم الحج الاكبر يوم النحر و يوم الحج الاصغر يوم العمرة (٧).

١٤ ـ وفي رواية فضيل بن عياض قال : سألته عن الحج الاكبر قال : ابن عباس كان يقول : عرفة وقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : الحج الاكبر يوم النحر ويحتج بقول الله « فسيحوا في الارض أربعة أشهر » عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشر ربيع الآخر ولو كان الحج الاكبر يوم عرفة لكان أربعة أشهر ويوما (٨).

__________________

(١) علل الشرائع ص ٤٤٢ والاية في سورة التوبة : ٣.

(٢) المحاسن ص ٣٢٨.

(٣) قرب الاسناد ص ٦٥.

(٤ ـ ٥) تفسير العياشى ج ٢ ص ٧٦.

(٦ ـ ٨) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٧ والاية في الثالث في سورة التوبة : ٢.

٣٢٣

٥٧

* باب *

* « ( الوقوف الذى اذا أدركه الانسان يكون مدركا للحج ) ‌» *

١ ـ ع : أبي وابن الوليد معا عن سعد عن ابن هاشم عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال لي : أتدري لم جعلت أيام منى ثلاثا؟ قال : قلت : لاي شي ء جعلت فداك؟ ولماذا؟ قال لي : من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج (١).

قال الصدوق ـ رحمه الله ـ جاء الحديث هكذا فأوردته في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلة وتفرد بروايته إبراهيم بن هاشم وأخرجه في نوادره والذي افتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به : ٢ ـ ابن الوليد عن الصفار عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ومن أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة (٢).

٣ ـ ب : عن الرضا عليه‌السلام قال : من أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج وهي عمرة مفردة إن شاء أقام وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل (٣).

أقول : أوردنا في هذا المعنى خبرا في باب الحج الاكبر.

٤ ـ كش : محمد بن مسعود عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن يونس قال : لم يسمع حريز بن عبدالله عن أبي عبدالله عليه‌السلام إلا حديثا أو حديثين وكذلك عبدالله بن مسكان لم يسمع إلا حديث : من أدرك المشعر فقد أدرك الحج وكان

__________________

(١) علل الشرائع ص ٤٥٠.

(٢) علل الشرائع ص ٤٥١.

(٣) قرب الاسناد ص ١٧٤.

٣٢٤

من أروى أصحاب أبي عبدالله عليه‌السلام وكان أصحابنا يقولون : من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج فحدثني محمد بن أبي عمير وأحسبه أنه رواه له : من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج (١).

٥ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : من أدرك الناس بالموقف يوم عرفة فوقف معهم قبل الافاضة شيئاما فقد أدرك الحج فان أدرك الناس قد أفاضوا من عرفات وأتى عرفات ليلا فوقف فذكر الله ثم أتى جمعا قبل أن يفيض الناس من المزدلفة فقد أدرك الحج (٢).

٦ ـ وعنه أنه قال : إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر ثم أتى جمعا فأصاب الناس قد أفاضوا وقد طلعت الشمس فقد فاته الحج وليجعلها عمرة وإن أدرك الناس لم يفيضوا فقد أدرك الحج ولايفوت الحج حتى يفيض الناس من المشعر الحرام (٣).

٧ ـ وعنه صلوات الله عليه أنه قال في رجل أحرم بالحج فلم يدرك الوقوف بعرفة وفاته أن يصلى الغداة بالمزدلفة فقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل (٤).

٨ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ـ صلوات الله عليهما ـ أنه قال : من أحرم بحجة أو عمرة تمتع بها إلى الحج فلم يأت مكة إلا يوم النحر فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة ويحل ويجعلها عمرة ( ومن تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرنهما جميعا فلم يصل إلى مكة إلا في وقت يخاف فيه أنه إن طاف وسعى بعمرة فاته الحج بادرو لحق بالموقف يتم حجة ويجعلها حجة مفردة ويستأنف العمرة بعد ذلك ) فان كان اشترط أن محله حيث حبس فهي عمرة وليس عليه شئ و إن لم يشترط فعليه الحج من قابل (٥).

__________________

(١) رجال الكشى ص ٣٢٧.

(٢ ـ ٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧ وليس في الاول ( جمعا ).

(٤ ـ ٥) نفس المصدر ج ١ ص ٣٣٨ بزيادة في الثانى وهى مابين القوسين.

٣٢٥

٥٨

( باب )

* « ( حكم الحائض والنفساء والمستحاضه في الحج ) ‌» *

١ ـ ضا : إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات وتغتسل وتلبس ثياب إحرامها وتدخل مكة وهي محرمة ولا تقرب المسجد الحرام فان طهرت مابينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقضي ما عليها من المناسك إن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة وإن حاضت بعد ماسعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فاذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج وعليها ثلاثة أطواف طواف للمتعة وطواف للحج وطواف للنساء ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم يحل له النساء يطوف وكذلك المرأة لايجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد وإن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فاذا طهرت بنت وقضت ما بقي عليها ولا تجوز على المسجد (١) حتى تتيمم وتخرج منه وكذلك الرجل إذا أصابته علة وهو في الطواف لم يقدر (٢) إتمامه خرج وأعاد بعد ذلك طوافه مالم يجز نصفه فان جاز نصفه فعليه أن يبني على ماطاف (٣).

٢ ـ سر : قال معاوية بن عمار في كتابة : فاذا أردت أن تنفر انتهيت إلى

__________________

(١) كذا في المصدر والظاهر زيادة لفظ ( على ).

(٢) كذا في المصدر والظاهر سقوط لفظ ( على ).

(٣) فقه الرضا ص ٣٠.

٣٢٦

الحصبة ـ وهي البطحاء ـ فشئت أن تنزل بها فان أبا عبدالله عليه‌السلام قال : إن أبي كان ينزلها ثم يرتحل فيدخل مكة من غير أن ينام قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته نزلها حين بعث عائشة مع أخيها عبدالرحمن إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلة التي أصابتها لانها قالت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ترجع نساؤك بحج وعمرة معا وأرجع أنا بحجة؟! فأرسل بها عند ذلك فلما دخلت مكة وطافت بالبيت وصلت عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ركعتين ثم سعت بين الصفا والمروة ثم أتت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فارتحل من يومه (١).

٥٩

* ( باب ) *

* « ( المحصور والمصدود ) ‌» *

الايات : البقرة : « فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ‌» (٢).

١ ـ مع : أبي عن سعد عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير وصفوان رفعاه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : المحصور غير المصدود وقال : المحصور : هو المريض والمصدود : هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس من مرض والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء (٣).

٢ ـ فس : « وأتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ‌» فانه إذا عقد الرجل الاحرام بالتمتع بالعمرة إلى الحج وأحرم ثم أصابته علة في طريقه قبل أن يبلغ إلى مكة ولا يستطيع أن يمضي فانه يقيم في مكانه الذي احصر فيه ويبعث من عنده هديا إن كان غنيا فبدنة

__________________

(١) السرائر ص ٤٧٨.

(٢) سورة البقرة : ١٩٦.

(٣) معانى الاخبار ص ٢٢٢.

٣٢٧

وإن كان بين ذلك فبقرة وإن كان فقيرا فشاة لابد منها ولايزال مقيما على إحرامه وإن كان في رأسه وجع أو قروح حلق شعره وأحل ولبس ثيابه ويفدي. فاما أن يصوم ستة أيام أو يتصدق على عشرة مساكين أو نسك وهو الدم يعني ذبح شاة (١).

٣ ـ ضا : إذا قرن الرجل الحج والعمرة فاحصر بعث هديا مع هدي أصحابه ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله. فاذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزله وعليه الحج من قابل ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل ولا بأس بمواقعة النساء لان هذا مصدود وليس كالمحصور ولو أن رجلا حبسه سلطان جائر بمكة وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ثم أطلق عنه ليلة النحر فعليه أن يلحق الناس بجمع ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويحلق ولاشئ عليه وإن خلي يوم النحر بعدالزوال فهو مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت اسبوعا ويسعى اسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة وإن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ عليه (٢).

__________________

(١) تفسيرر على بن ابراهيم ص ٥٩ والاية في سورة البقرة ١٩٦.

(٢) فقه الرضا ص ٢٩.

٣٢٨

٦٠

* ( باب ) *

* « ( من يبعث هديا ويحرم في منزله ) ‌» *

١ ـ شى : عن زيد أبي اسامة قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن رجل بعث بهدي مع قوم يساق فواعدهم يوم يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه قال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله قلت : أرأيت إن اختلفوا في ميعادهم أو أبطؤا في السير عليه جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم؟ قال : لا (١).

٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عام الحديبية ومعه من أصحابه أزيد من ألف رجل يريد العمرة فلما صار بذي الحليفة أحرم وأحرموا وقلد وقلدوا الهدي وأشعروه وذلك قبل فتح مكة وبلغ قريشا فجمعوا له جموعا فلما كان قريبا من عسفان أتاه خبرهم فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنا لم نأت لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين فان شاءت قريش هادنتها مدة وخلت بيني وبين الناس فان أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس دخلوا وإن أبوا قاتلهم حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين و مشت الرسل بينه وبين قريش فوادعهم مدة على أن ينصرف من عامه ويعتمر إن شاء من قابل وقالت قريش : لن ترى العرب أنه دخل علينا قسرا فأجابهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ذلك ونحر البدن التي ساقها مكانه وقصر وانصرف وانصرف المسلمون وهذا حكم من صد عن البيت من بعد أن فرض الحج أو العمرة أو فرضهما جميعا يقصر وينصرف ولايحلق إن كان معه هدي لان الله يقول : « لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ‌» وإنما يكون هذا ذا صد بعد أن جاوز الميقات وبعد أن أحرم وأوجب الهدي إن كان معه وأما إن كان ذلك دون الميقات انصرف

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٨٩.

٣٢٩

أحرم أو لم يحرم ولم ينحر الهدي أوجبه أولم يوجبه إن كان معه هدي لاناقد ذكرنا فيما تقدم النهي عن الاحرام دون المواقيت وأن من أحرم دونها فأفسد إحرامه لم يكن عليه شئ وأما الاحصار فهو المرض وفيه قول الله « فان احصرتم فما استيسر من الهدي ‌» (١).

٣ ـ وروينا عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه سئل عن رجل احصر فبعث بالهدي قال : يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر وان كان في عمرة فلينظر في مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فيقصر ويحل وإن مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة فإنكان في حج فعليه الحج من قابل وان كان في عمرة فعليه العمرة فان الحسين بن علي صلوات الله عليه خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ذلك وهو في المدينة فخرج عليه‌السلام في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال : يا بني ما تشتكي؟ فقال : أشتكي رأسي فدعا علي عليه‌السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ودره إلى المدينة فلما برئ من وجعه اعتمر (٢).

٤ ـ وقيل لجعفر بن محمد عليهما‌السلام أرأيت حين برئ من وجعه حل له النساء؟ قال : لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت والصفا والمروة قيل : فما بال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين رجع من الحديبية حل له النساء ولم يطف بالبيت!؟ قال : ليساسواء كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مصدودا والحسين عليه‌السلام محصرا وهذا كله في المصدود والمحصر كما ذكرنا إنما يكون إذا أحرم من الميقات فأما ما أصابه من ذلك دون الميقات فليس عليه فيه شئ ينصرف إن شاء ولا شئ عليه وإن كان معه هدي باعه أو صنع فيه ما أحب لانه لم يوجبه بعد وإيجابه إشعاره وتقليده وإنما يكون ذلك بعد الاحرام من الميقات (٣).

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٤ بتفاوت يسير.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣٣٥ بتفاوت.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٣٣٦ بتفاوت.

٣٣٠

٦١

* ( باب ) *

* « ( العمرة وأحكامها وفضل عمرة رجب ) ‌» *

الايات : البقرة : « وأتموا الحج والعمرة لله ‌» (١).

١ ـ ب : ابن عيسى عن البزنطي عن الرضا عليه‌السلام قال : لكل شهر عمرة (٢).

٢ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير وحماد وصفوان وفضالة جميعا عن معاوية ابن عمار عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج من استطاع لان الله عزوجل يقول : « وأتموا الحج والعمرة لله » وإنما نزلت العمرة بالمدينة وأفضل العمرة عمرة رجب (٣).

٣ ـ ع : أبي عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » يعني به الحج دون العمرة؟ فقال : لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان (٤).

٤ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن عمرة رجب ما هي؟ قال : إذا أحرمت في رجب وإن كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب وإن قدمت في شعبان فانها عمرة رجب إن تحرم في رجب (٤).

٥ ـ شى : عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام في قوله : « ولله

__________________

(١) سورة البقرة : ١٩٦.

(٢) قرب الاسناد ص ١٦٢ ذيل حديث.

(٣) علل الشرائع ص ٤٠٨.

(٤) علل الشرائع ص ٤٥٣.

(٥) قرب الاسناد ص ١٠٦.

٣٣١

على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ‌» يعني به الحج دون العمرة؟ قال : ولكنه الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضتان (١).

٦ ـ شى : عن زرارة عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله « وأتموا الحج والعمرة لله » قال : إتمامهما إذا أداهما يتقي مايتقي المحرم فيهما (٢).

٧ ـ شى : عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله « وأتموا الحج والعمرة لله ‌» قال : الحج جميع المناسك والعمرة لايجاوز بها مكة (٣).

٨ ـ شى : عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لان الله يقول « وأتموا الحج والعمرة لله ‌» وإنما نزلت العمرة بالمدينة وأفضل العمرة عمرة رجب (٤).

٩ ـ شى : أبان عن الفضل بن أبي العباس في قول الله « وأتموا الحج و العمرة لله » قال : هما مفروضتان (٥).

١٠ ـ شى : عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن العمرة واجبة بمنزلة الحج لان الله يقول : « وأتموا الحج والعمرة لله ‌» هي واجبة مثل الحج (٦).

١١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما‌السلام أنه قال : للعمرة فريضة بمنزلة الحج لان الله يقول : « وأتموا الحج والعمرة لله » (٧).

١٢ ـ وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : العمرة واجبة (٨).

وقد ذكرنا في أول ذكر الحج ما يؤيد هذا وذكرنا كيفية العمرة إذا تمتع بها إلى الحج واقترانها مع الحج وإفرادها لمن أراد أن يفردها قبل الحج

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ١٩١ والاية في سورة آل عمران : ٩٧ وفيه ( أذينة ) بدل ( يزيد ).

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٨٧.

(٣ ـ ٤) نفس المصدر ج ١ ص ٨٨ وفى الثانى ( مفروضان ).

(٥) نفس المصدر ج ١ ص ٨٧ بزيادة في آخره.

(٦ ـ ٧) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٣.

٣٣٢

وبعده مفردة.

١٣ ـ وروينا عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : اعتمر في أي شهر شئت وأفضل العمرة عمرة في رجب (١).

١٤ ـ وعنه أنه قال : من اعتمر في أشهر الحج فان انصرف ولم يحج فهي عمرة مفردة وإن حج فهو متمتع (٢).

١٥ ـ وعنه أنه سئل عن العمرة بعد الحج فقال : إذا انقضت أيام التشريق وأمكن الحلق فاعتمر (٣).

١٦ ـ وعنه أنه قال : العمرة المبتولة طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ثم إن شاء يحل من ساعته ويقطع التلبية إذا دخل الحرم وإذا طاف المعتمر وسعى حل من إحرامه وانصرف إن شاء وإن كان معه هدي نحره بمكة وإن أحب أن يطوف بعد ذلك تطوعا فعل (٤).

٦٢

« ( باب ) ‌»

* « ( سياق مناسك الحج ) ‌» *

أقول : وجدت في بعض نسخ الفقه الرضوي صلوات الله عليه فصولا في بيان أفعال الحج وأحكامه ولم يكن فيما وصل إلينا من النسخة المصححة التي أوردنا ذكرها في صدر الكتاب فأوردناه في باب مفرد ليتميز عما فرقناه على الابواب (٥).

فصل : إذا أردت الخروج إلى الحج ودعت أهلك وأوصيت وقضيت ما

__________________

(١ ـ ٤) نفس المصدر ج ١ ص ٣٣٤ بتفاوت في الاول والثاني.

(٥) لم نجد في النسخة المطبوعة من الفقه الرضوى ـ وهو المصدر سياق مناسك الحج التى ذكرها المؤلف نقلا عن نسخة غير نسخته المصححة نعم وجدنا في أواخر المطبوع في ص ٧١ تحت عنوان كتاب الطلاق وهو في الدرج؟ بعض ما نقله المؤلف عن المصدر المذكور وسنشير اليه في محله ان شاء الله تعالى.

٣٣٣

عليك من الدين وأحسنت الوصية لانك لا تدري كيف يكون؟ عسي أن لا ترجع من سفرك ثم صل ركعتين وتقول : « اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة الحزن اللهم احفظني في سفري واستخلف لي في أهلي وولدي ( وردني ) في عافية إلى أهلي ووطني » ثم اركب راحتلك وقل « بسم الله وبالله سبحان من سخر لنا هذا وما وما كنا له مقرنين الحمد الله الذي سخرلنا هذا وذلل لنا وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم » فاذا جئت مدينة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فاغتسل قبل دخولك فيها أو تتوضا ثم ابدأ بالمسجد وأكثر من الصلاة فيها وفي المسجد الحرام.

١ ـ فقد صح الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة وفي مسجدي هذا تعدل ألف صلاة.

٢ ـ وقد روي خمسين ألف صلاة.

٣ ـ وأروي عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام أنه قال : يستحب إذا قدم المرء مدينة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يصوم ثلاثة أيام فان كان له بها مقام أن يجعل صومها في يوم الاربعاء والخمسين والجمعة.

٤ ـ وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : من رأى ( زار ) قبري حلت له شفاعتي ومن زارني ميتا فكأنما زارني حيا.

ثم تقف عند رأسه مستقبل القبلة وسلم وقل « السلام عليك أيها النبي و رحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا القاسم السلام عيلك يا سيد الاولين والاخرين السلام عيك يازين القيامة السلام عليك يا شفيع القيامة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغت الرسالة وأديت الامانة ونصحت امتك وجاهدت في سبيل ربك حتى أتاك اليقين صلى الله عليك وعلى أهل بيتك طبت حيا وطبت ميتا صلى الله عليك وعلى أخيك ووصيك وابن عمك أميرالمؤمنين وعلى ابنتك سيدة نساء العالمين وعلى ولديك الحسن والحسين أفضل السلام وأطيب التحية وأطهر الصلاة وعلينا منكم السلام ورحمة الله وبركاته » وتدعو لنفسك واجتهد في الدعاء للمؤمنين ولوالديك ثم تصلي عند اسطوانة التوبة وعند الحنانة وفي الروضة

٣٣٤

وعند المتبرك وأكثر ما قدرت من الصلاة فيها وائت مقام جبرئيل وهو عند الميزاب التي إذا خرجت من الباب الذي يقال له باب فاطمة عليهما‌السلام وهو الباب الذي بحيال زقاق البقيع فصل هناك ركعتين وقل « ياجواد ياكريم ياقريب غير بعيد أسألك بأنك أنت الله ليس كمثلك شئ أن تعصمني من المهالك وأن تسلمني من آفات الدنيا والاخرة ووعثاء السفر وسوء المنقلب وأن تردني سالما إلى وطني بعد حج مقبول وسعي مشكور وعمل متقبل ولا تجعله آخر العهد مني ومن حرمك وحرم نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله » ثم ائت قبور السادة بالبقيع و مسجد فاطمة فصل ركعتين وزر قبر حمزة وقبور الشهداء (١) وقبر العروسين (٢) ومسجد الفتح (٣) ومسجد السقيا (٤) ومسجد الفضيح (٥) ومسجد قبا (٦) فان فيها فضلا كثيرا ومسجد الخلوة وسقيفة بني ساعدة (٧) وبيت علي بن أبي طالب عليه‌السلام ودار جعفر

__________________

(١) قبر حمزة والشهداء معه عند جبل احد وهو : جبل أعلاه دكدك ليس بذى شناخيب بينه وبين المدينة ميل في شمال المدينة. (٢) قبر العروسين : لم نقف في المصادر المختلفة التي بأيدنيا على ما يعينه.

(٣) مسجد الفتح : ويقال له مسجد الاحزاب والمسجد الاعلى لانه مرتفع على قطعة من جبل سلع في غرب المدينة وغربى وادى بطحان.

(٤) مسجد السقيا : هو مسجد صلى به النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله والسقيا في طريق بدر وتعرف بسقيا سعد بالحرة الغربية.

(٥) مسجد الفضيخ : ويعرف بمسجد الشمس وهو شرقى قبا على شفير الوادى على نشز من الارض مرضوم بحجارة سود وهو مسجد صغير.

(٦) مسجد قبا : أسسه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في مربد كان لكلثوم بن الهدم وعمل فيه بنفسه صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو عند بنى عمرو بن عوف ويعد من عوالى المدينة.

(٧) سقيقة بنى ساعدة : ظلة كانوا يجلسون تحتها عند بئر قضاعة وهى في بنى ساعدة رهط سعد بن عبادة وفيها جلس يوم وفاة النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله ومعه قومه فجاءه المهاجرون وفيهم ابوبكر وعمرو أبوعبيدة ومعهم اتباعهم فتنازع القوم خلافة النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله وكأنها من أسلابهم

٣٣٥

ابن محمد عند باب المسجد تصلي فيها ركعتين ثم إذا أردت أن تخرج من المدينة تودع قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله تفعل مثل ما فعلت في الاول تسلم وتقول « اللهم لا تجعله آخر العهد مني من زيارة قبر نبيك وحرمه فإني أشهد إن لا إله إلا الله في حياتي إن توفيتني ( كذا ) قبل ذلك وأن محمدا عبدك ورسولك عليه‌السلام » ولا تودع القبر إلا وأنت قد اغتسلت أو أنت متوضئ إن لم يمكنك الغسل والغسل أفضل. فإذا جئت إلى الميقات وأنت تريد مكة على طريق المدينة فائت الشجرة وهي ذو الحليفة أحرمت منها وإن أخذت على طريق الجادة أحرمت من ذات عرق فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقت الميقات لاهل المدينة من ذي الحليفة ولاهل الشام من الجحفة ولاهل نجد من قربن ولاهل اليمن يلملم.

٥ ـ وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لاهل المشرق العقيق.

__________________

فطرد الانصار عن الخلافة بحجة أن المهاجرين شجرة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وقرابته ولكنهم كماقال الامام عليه‌السلام احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة. ورحم الله الكميت حيث يقول في هاشمياته :

وقالوا ورثناها أبانا وأمنا

وما ورثتهم ذاك أم ولا أب

يرون لهم فضلا على الناس واجبا

سفاها وحق الهاشميين أوجب

ولكن مواريث ابن آمنة الذى

به دان شرقى لكم ومغرب

فدى لك موروثا أبى وأبوأبى

ونفسى ونفسى بعد بالناس اطيب

وتستخلف الاموات غيرك كلهم

ونعتب لوكنا على الحق نعتب

يقولون لم يورث ولو لا تراثه

لقد شركت فيه بكيل وأرحب

وعك ولخم والسكون وحمير

وكندة والحيان بكر وتغلب

نتشلت عضوين منها يحابر

ولا وكان لعبد القيس عضو مورب

ولا نتقلت من خندف في سواهم

ولا قتدحت قيس بها ثم أثقبوا

وماكانت الانصار فيها أذلة

ولا غيبا عنها اذا الناس غيب

فان هى لم تصلح لحى سواهم

فان ذوى القربى أحق وأقرب

٣٣٦

٦ ـ وفي حديث عائشة عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله لاهل العراق ذات عرق.

٧ ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في هذه المواقيت : هن لاهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة.

ومن كان منزله دون الميقات فمن حيث ينشئ ـ كذا ـ حتى أن أهل مكة يهلون منها وابدأ قبل إحرامك بأخذ شاربك واقلم أظافيرك وانتف إبطيك واحلق عانتك وخذ شعرك ولايضرك بأيها ابتدأت وإنما هو راحة للمحرم وإن فعلت ذلك كله بمدينة الرسول فجائز. ثم اغتسل أو توضأ والغسل أفضل والبس ثوبيك للاحرام أو إزاريك جديد ين كانا أو غسيلين بعد ما يكونان نظيفين طاهرين وكذلك تفعل المرأة وإن دهنت أو تطيبت قبل أن تحرم يجوز وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس لتصلي الظهر أو خلف الصلاة المكتوبة إن قدرت عليها وإلا فلا يضرك أن تصلي ركعتين أو ستة في مسجد الشجرة فإذا انفتلت من الصلاة حمدت الله وأثنيت عليه وصليت على محمد وآله ثم إن أردت الحج والعمرة ـ وهوالقران ـ فقل « اللهم اريد الحج والعمرة فيسر هما وتقبلهما مني » فإذا دخلت بالاقران وجب عليك أن تسوق معك الهدي من حيث أحرمت بدنة أو بقرة تقلدها و تشعرها من حيث تحرم فإن النبى صلى بذي الحليفة فأتى ببدنة وأشعر صفحة سنامها الايمن وسالت الدم عنها ثم قلدها بنعلين وكان ابن عمر يستقبل بدنة القبلة ثم يؤخر في سنامها وإذا كانت بقرة أو لم يكن لها سنام ففي موضع سنامها و تقول « بسم الله والله أكبر ‌» وإذا كان يوم التروية جلل بدنه وراح بها إلى منى و مشعرها وإلى عرفات ويقال : من لم يوقف بدنته بعرفة ليس بهدي إنما هي ضحية كذا يستحب وتجللها أي ثوب شئت إذا رحت إلى منى أو متى شئت وتنزع الجلة والنعل إذا ذبحتها وتصدق بذلك أو بشاة ومن العلماء من رخص في القران بلا سوق فأما الذي اختاره فما وصفت فإن عجزت عن سوق الهدي اخترت ـ كذا ـ لك أن تعتمر لما كان من قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سبقت الهدى وتحللت مع الناس حين حلوا ولجعلتها عمرة هذا آخر

٣٣٧

أمر رسول الله سنة المتمتع ولم يعش إلى القابل فإذا أردت التمتع فقل « اللهم اني اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله فيسرهالي وتقبلها مني » فذلك أجزأ له وإن دخلت لحج مفرد فحسن ولاهدي عليك تقول « اللهم إني اريد الحج فيسره لي وتقبله مني » وإن أردت الحج عن غيرك فقل « اللهم إنى اريد الحج عن فلان بن فلان ـ تسميه ـ فيسره لي وتقبله من فلا » وإن نويت ما تقصد من الحج مفرد أو قران أو تمتع أو حج عن غيرك ولم تنطق بلسانك أجزأك والذي نختار أن تنطق بما تريد من ذلك ثم قل عند ذلك « اللهم فإن عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على اللهم إن لم يكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي وعظامي ومخي و عصبي وشهواتي من النساء والطيب وغيرها من اللباس والزينة أبتغي بذلك وجهك ومرضاتك والدار الاخرة لا إله إلا أنت اللهم إني أسئلك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بودك واتبع أمرك فإني أنا عبدك وابن عبدك وفي قبضتك لا واق إلا ما واقيت ـ كذا ـ ولا آخذ إلا ما أعطيت فاسئلك أن تعزم لي على كتابك وسنة نبيك وتقويني على ما ضعفت عليه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت اللهم إني خرجت من شقة بعيدة ومسافة طويلة وإليك وفدت ولك زرت وأنت أخرجتني و عليك قدمت وأنت أقدمتني أطعتك بإذنك والمنة لك علي وعصيتك بعلمك ولك الحجة على وأسئلك بانقطاع حجتي ووجوب حجتك علي إلا ما صليت على محمد وعلى آله وغفرت لي وتقبلت مني اللهم فتمم لي حجتي وعمرتى وتخلف على فيما أنفقت واجعل البركة فيمابقي وردني إلى أهلي وولدي » ثم اركب في دبر صلاتك وبعد ما يستوي بك واحلتك ولب إذا علوت شرف البيداء وإذا هبطت الوادي وإذا رأيت راكبا وتقول في تلبيتك « لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك » وهي تلبية النبي صلى اله عليه وآله.

٣٣٨

٨ ـ وكان ابن عمر يزيد فيها : لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك مرغوب ومرهوب إليك لبيك.

٩ ـ ويروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أيضا أنه كان من تلبيته : لبيك إله الحق.

١٠ ـ وكان أنس بن مالك يزيد فيها : لبيك حقا حقا تعبدا ورقا.

١١ ـ وكان ابن عمر أيضا يزيد فيها : لبيك وسعديك والخبر في يديك و ـ الرغبة إليك.

١٢ ـ وكان جعفر بن محمد وموسى بن جعفر عليهم‌السلام يزيدان فيها : « لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك لبيك لبيك تبدي والمعاد إليك لبيك تستغني ونفتقر إليك لبيك لبيك إله الحق لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك لبيك كاشف الكرب لبيك لبيك عبدك بين يديك ياكريم لبيك ».

وأكثر الصلوة على النبي وعلى آله واسأل الله المغفرة والرضوان والجنة والعفو واستعذ من سخطه ومن النار برحمته.

وأكثر من التلبية قائما وقائدا وراكبا ونازلا وجنبا ومتطهرا وفي اليقظات وفي الاسحار وعلى كل حال رافعا صوتك.

١٣ ـ قد روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : أتاني جبرئيل عليه‌السلام فقال : مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالاهلال وبالتلبية فإنه من شعار الحج.

١٤ ـ وسئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقيل : أي الحج أفضل؟ قال العج والثج قيل : ما العج والثج؟ قال : العج ضجيج الصياح ورفع الصوت بالتلبية والثج النحر والنساء يخفضن أصواتهن بالتلبية تسمع المرأة مثلها وإن أسمعت أنيبنها أجزأها.

واجتنب الرفث والفسوق والجدال في الحج قال : الرفث غشيان النساء والفسوق السباب وقيل المعاصي والجدال المراء تماري رفيقك حتى تغضبه.

وعليك بالتواضع والخشوع والسكينة والخضوع وقال بعض العلماء : الرفث التعريض بالجماع والقبلة والغمزة وتفسير التعريض ههنا بالجماع أن يقول

٣٣٩

الرجل لا مرأته لوكنا حلالا لا غتسلنا وفعلنا وقال : إذا أحللنا أصبتك ونحو هذا وقد تمثل في تفسير الجدال بالسباب.

ولا تقتل الصيد واجتنب الصغير والكبير من الصيد ولا تشر إليه ولا تدل عليه نعم في الحدأة ولا تأكل ولا تشتري من الصيد أن تأكله إذا أحللت ولا تفزعه ولا تأمر به.

ولا بأس في قتل الحية والعقرب والفارة والحدأة والغراب والكلب العقور وقد رخص عليه‌السلام في قتلهن في الحل والحرم وما سواهن فقد رخص التابعون في قتلهن الزنبور والوزغ والبق والبراغيث وإن عدا عليك سبع فاقتله ولا كفارة عليك وإن لم يعدو عليك فلا تقتله.

واجتنب من الثياب ماكان منها مصبوغا إلا أن لايكون له رائحة.

ولا تلبس قميصا ولاسراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا البرنس ولا الخفين ولا القبا إلا أن يكون مقلوبا إن لم تجد غيره وإذا لم يجد ما يتزر يشق السراويل يجعلها مثل الثياب يتزر به.

ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها إذا اتسخ أو تبدلها غيره أو تبيعها إن احتجت إلى ثمنها وتبدل غيرها.

ولابأس أن تغتسل وأنت محرم وأن تصب الماء على رأسك وغط وجهك ولا تغط رأسك وإن انصدع رأسك لابأس أن تعصب على رأسك خرقة.

ولا بأس للمحرم أن يدخل الحمام وأن يحتجم مالم يحلق موضع الحجامة ويتداوى بأي دواء شاء مالم يكن فيه طيب ويكتحل المحرم بأي كحل شاء مالم يكن فيه طيب ويكره للمرأة الثمد (١) وإن لم يكن فيه طيب لانه زينة لها ولا يمس الطيب بعد إحرامه ولا يدهن رأسه ولحيته فإن فعل فعليه فدية.

وإن دهن جسده بأي دهن أراد فلابأس إلا أن يكون دهنا فيه طيب.

__________________

(١) كذا في الاصل والثمد هو الماء القليل يتجمع في الشتاء وينضب في الصيف و لا مناسبة له بالمقام والمناسب ( الاثمد ) وهو حجر يكتحل به يعرفه علماء الكيمياء باسمه ( انتيموان ).

٣٤٠