بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٥
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين * لاشريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله (١).

١٤ ـ وعنه صلوات الله عليه أنه قال : لايذبح نسك المسلم إلا مسلم (٢).

١٥ ـ وعنه صلوات الله عليه أنه رخص في الاشتراك في الهدي لمن لم يجد هديا ينفرد به يشارك في البدنة والبقرة بما قدر عليه (٣).

١٦ ـ وعنه صلوات الله عليه أنه قال : أفضل الهدي والاضاحي الاناث من الابل ثم الذكور منها ثم الاناث من البقر ثم الذكور منها ثم الذكور من الضأن ثم الذكور من المعز ثم الاناث من الضأن ثم الاناث من المعز والفحل من الذكور من كل شئ أفضل ثم الموجوء ثم الخصي (٤).

١٧ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : الذي يجزي في الهدي والضحايا من الابل الثني ومن البقر المسن ومن المعز الثني ويجزي من الضان الجذع ولا يجزي الجذع من غير الضان وذلك لان الجذ ع من الضان يلقح ولا يلقح الجذع من غيره (٥).

١٨ ـ وعنه عليه‌السلام أنه كان يستحب من الضان الكبش الاقرن الذي يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد ويبعر في سواد وكذلك كان الكبش الذي انزل على إبراهيم صلى‌الله‌عليه‌وآله وانزل على الجبل الايمن في مسجد منى وكذلك كان رسول الله عليه‌السلام يضحي بمثل هذه الصفة من الكباش (٦).

١٩ ـ وعن علي عليه‌السلام أنه قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يضحي بالاعضب والاعضب المكسور القرن كله داخله وخارجه وإن انكسر الخارج وحده فهو أقصم (٧).

__________________

(١ ـ ٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥.

(٤ ـ ٧) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٦ وفى الاول ( والفحل من الذكور أفضل من الموجى ثم الخصى ).

٢٨١

٢٠ ـ قال علي عليه‌السلام : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إستشرفوا العين والاذن (١).

٢١ ـ وعن علي عليه‌السلام أنه سئل عن العرجاء قال : إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج بينا فاذا كان بينا لم يجز أن يضحي بها ولا بالعجفاء وهي المهزولة (٢).

٢٢ ـ وعنه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : لا يضحى بالجداء ولا بالجرباء والجداء المقطوعة الاطباء وهي حلمات الضرع والجرباء التي بها الجرب (٣).

٢٣ ـ وعن علي عليه‌السلام أنه نهى عن الجدعاء والهرمة ـ فالجدعاء المجدوعة الاذن أي مقطوعتها (٤).

٢٤ ـ وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن ه كره المقابلة والمدابرة و الشرقاء والخرقاء فالمقابلة المقطوع من اذنها شئ من مقدمها يترك فيها معلقا والمدابرة تكون كذلك من مؤخر اذنها والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين والخرقاء التي في اذنها ثقب مستدير (٥).

٢٥ ـ وعنه أنه قال : إذا اشترى الرجل الهدي سليما وأوجبه ثم أصابه بعد ذلك عيب أجزأ عنه وإن لم يوجبه أبدله وإيجابه إشعاره أو تقليده (٦).

٢٦ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : من اشترى هديا ولم يعلم به عيبا فلما نقد الثمن وقبضه رأى العيب قال : يجزي عنه وإن لم يكن نقد ثمنه فليرده وليستبدل به (٧).

٢٧ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محله قال : ينحر ثم يلطخ النعل الذي قلدبها بدم ثم يترك ليعلم من مربها أنها هدي فيأكل منها إن أحب فان كانت في نذر أو جزاء فهي مضمونة وعليه أن يشتري مكانها وإن كانت تطوعا وقد أجزأت عنه ويأكل مما تطوع به ولا يأكل من الواجب

__________________

(١ ـ ٣) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٦ وفى الاول : الاستشراف : بمعنى الاختبار من استشرف الشاة تفقدها ليأخذها سالمة من العيوب.

(٤ ـ ٧) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٧.

٢٨٢

عليه ولايباع ما عطب من الهدي واجبا كان أو غير واجب ومن هلك هديه فلم يجد مايهدي مكانه فالله أولى بالعذر (١).

٢٨ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : من أضل هديه فاشترى مكانه هديا ثم وجده فان كان أوجب الثاني نحرهما جميعا وإن لم يوجبه فهو بالخيار وإن وجد هديه عند أحد قد اشتراه ونحره أخذه إن شاء ولم يجز عن الذي نحره (٢).

٢٩ ـ وعنه صلوات الله عليه أنه قال : من وجد هديا ضالا عرف به فان لم يجد له طالبا نحره آخر أيام النحر عن صاحبه (٣).

٣٠ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : من نحر هديه فسرق أجزاء عنه (٤).

٣١ ـ وعن أبي جعفر عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر من ساق الهدي أن يعرف به أي يوقفه بعرفة والمناسك كلها (٥).

٣٢ ـ وعن أميرالمؤمنين عليه‌السلام أن رسول الله عليه‌السلام لما نحر هديه أمر من كل بدنة بقطعة فطبخت فأكل منها وأمرني فأكلت وحسا من المرق وأمرني فحسوت منه وكان أشركني في هديه وقال : من حسا من المرق فقد أكل من اللحم (٦).

٣٣ ـ قال أبوعبدالله عليه‌السلام : وكذلك ينبغي لمن أهدى هديا تطوعا أوضحى أن يأكل من هديه وأضحيته ثم يتصدق وليس في ذلك توقيت يأكل ما أحب ويطعم ويهدي ويتصدق قال الله عزوجل : « فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر » وقال « فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير » (٧).

٣٤ ـ وعنه صلوات الله عليه أنه قال : من ضحى أو أهدى هديا فليس له أن يخرج من منى من لحمه بشئ ولا بأس بإخراج السنام للدواء والجلد والصوف والشعر والعصب والشئ ينتفع به ويستحب أن يتصدق بالجلد ولا بأس أن يعطي الجازر من جلود الهدي ولحومنا وجلالها في اجرته (٨).

__________________

(١ ـ ٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢.

(٤ ـ ٨) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٨

٢٨٣

٣٥ ـ وعن أميرالمؤمنين عليه‌السلام أنه قال : من اشترى هديا أو أضحية يرى أنها سمينة فخرجت عجفاء فقد أجزت عنه وكذلك إن اشتراه وهو يرى أنها عجفاء فوجدها سمينة فقد أجزت عنه (١).

٣٦ ـ وعن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : لصاحب الهدي أن يبيعه ويستبدل به غيره مالم يوجبه (٢).

٣٧ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال في قول الله عزوجل : « ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام » قال : الايام المعلومات أيام التشريق وكذلك الايام المعدودات هي أيام التشريق وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد النحر وقيل : إنما سميت أيام التشريق لان الناس يشرقون فيها قديد الاضاحي أي ينشرونه للشمس ليجف فيوم النحر هو يوم عيد الاضحى واليوم الذي يليه هو أول أيام التشريق ويقال له : يوم القر سمي بذلك لان الناس يستقرون فيه بمنى والعامة تسميه يوم الرؤوس لانهم يأكلونها فيه واليوم الذي يليه هو يوم النفر الاول واليوم الذي يلي ذلك اليوم يوم النفر الاخر وهو آخر أيام التشريق (٣).

٣٨ ـ فس : « ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب » قال : تعظيم البدن وجودتها قوله : « لكم فيها منافع إلى أجل مسمى » قال : البدن يركبها المحرم من موضعها الذي يحرم فيه غير مضربها ولا معنف عليها وإن كان لها لبن يشرب من لبنها إلى يوم النحر قوله : « ثم محلها إلى البيت العتيق » وقوله : « فله أسلموا وبشر المخبتين » قال : العابدين وقوله : « فاذكروا اسم الله عليها صواف » قال : تنحر قائمة « فاذا وجبت جنوبها » أي وقعت على الارض « فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر » قال : القانع الذي يسأل فتعطيه والمعتر الذى يعتريك فلا يسأل وقوله : « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم » أي لا يبلغ ما يتقرب به إلى الله وإن نحرها إذا لم يتق الله وإنما يتقبل من

__________________

(١ ـ ٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٨ بتقديم وتأخير في الايتين في السادس.

٢٨٤

المتقين (١).

٣٩ ـ ب : أبوالبختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : لايأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ويأكل مما سوى ذلك (٢).

٤٠ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن البدنة كيف ينحرها؟ قائمة أو باركة؟ قال : يعقلها إن شاء قائمة وإن شاء باركة (٣).

٤١ ـ قال : وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال : نعم إلا أن تكون هديا فانه لا يجوز في الهدي (٤).

٤٢ ـ ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليه‌السلام قال : لا يجزي في النسك الخصى لانه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره وفيه : والهدي للمتمتع فريضة (٥).

٤٣ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة فأما اليوم فلا بأس به (٦).

٤٤ ـ سن : أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم مثله (٧).

٤٥ ـ ع : العطار عن أبيه عن ابن أبي الخطاب عن ابن بزيع عن يونس عن جميل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن حبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى قال : لابأس بذلك اليوم إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنما نهى عن ذلك أولا

__________________

(١) تفسير على بن ابراهيم ص ٤٤٠ والاية في سورة الحج : ٢٢.

(٢) قرب الاسناد ص ٧٠.

(٣) قرب الاسناد ص ١٠٤.

(٤) نفس المصدر ص ١٠٥.

(٥) الخصال ج ٢ ص ٣٩٤.

(٦) علل الشرائع ص ٤٣٨.

(٧) المحاسن ص ٣٢٠.

٢٨٥

لان الناس كانوا يومئذ مجهودين فأما اليوم فلا بأس به (١).

٤٦ ـ وقال أبوعبدالله عليه‌السلام : كنا ننهى الناس عن إخراج لحوم الاضاحي بعد ثلاثة لقلة اللحم وكثرة الناس فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس باخراجه (٢).

٤٧ ـ سن : أبي عن يونس مثله إلى قوله : فأما اليوم فلا بأس (٣).

٤٨ ـ ع : ابن الوليد عن عبدالله بن عباس العلوي عن محمد بن عبدالله ابن موسى عن أبيه عن خاله زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها وعن إخراج لحوم الاضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا وكل مسكر حرام ـ يعني الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة فاذا غلا فهو حرام (٤).

٤٩ ـ سر : البزنطي عن جميل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : شاة (٥).

٥٠ ـ مع : السناني عن الاسدي عن النخعي عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عن أبيه عن جده عن علي عليهم‌السلام قال : نزل جبرئيل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يامحمد مر أصحابك بالعج والثج فالعج رفع الاصوات بالتلبية والثج نحر البدن (٦).

٥١ ـ ع : أبي عن أحمد بن إدريس عن الاشعري عن ابن أبي الخطاب عن ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبدالله عليه‌السلام

__________________

(١) علل الشرائع ص ٤٣٩ والمجهودين من الجهد وهو التعب والعناء والمشقة ومنه قولهم : جهد عيشه اى صعب واشتد ونكد.

(٢) علل الشرائع ص ٤٣٩.

(٣) المحاسن ص ٣٢٠ بدون الذيل.

(٤) علل الشرائع ص ٤٣٩.

(٥) السرائر ص ٤٨٠.

(٦) معانى الاخبار ص ٢٢٣.

٢٨٦

قال : سألته عن رجل تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه قال : إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شئ لانه تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه (١).

٥٢ ـ ع : ابن المتوكل عن سعد عن ابن عيسى عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن محمد بن يحيى الخزاز عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أدنى ما يجزى في الهدي من أسنان الغنم؟ قال : فقال : الجذع من الضان قال : قلت : فالجذع من الماعز؟ قال : فقال : لايجزي قال : فقلت له : جعلت فداك العلة فيه؟ قال : فقال : لان الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح (٢).

٥٣ ـ سن : أبي عن محمد بن يحيى مثله (٣).

٥٤ ـ مع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزوجل « فاذا وجبت جنوبها » قال : إذا وقعت على الارض فكلوا منها « وأطعموا القانع والمعتر » قال : القانع الذي يرضى بما أعطيته ولايسخط ولا يكلح ولايزبد شدقه غضبا والمعتر المار بك تطعمه (٤).

٥٥ ـ مع : بهذا الاسناد عن ابن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سيف التمار قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي عليه‌السلام فقال : إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال : أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع ثلثا وأطعم المسكين ثلثا قلت : المسكين هو السائل؟ قال. نعم والقانع يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعتر يعتر يك لا يسألك (٥).

٥٦ ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لايجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه

__________________

(١ ـ ٢) علل الشرائع ص ٤٤١.

(٣) المحاسن ص ٣٤٠.

(٤) معانى الاخبار ص ٢٠٨ والاية في سورة الحج : ٣٧ والكلح : عبوس الوجه.

(٥) معانى الاخبار ص ٢٠٨.

٢٨٧

ولا ظنين في ولاء ولاقرابة ولا القانع مع أهل البيت لهم أما الخيانة فانها تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المال منها : أن يؤتمن على فرج فلا يؤدي فيها الا مانة ومنها أن يستودع سرا يكون إن أفشى فيه عطب المستودع أوفيه شينه ومنها أن يؤتمن على حكم بين اثنين أوفوقهما فلا يعدل ومنها أن يغل من المغنم شيئا ومنها أن يكتم شهادة ومنها أن يستشار فيشير بخلاف الصواب تعمدا وأشباه ذلك. والغمر الشحناء والعداوة وأما الظنين في الولاء والقرابة فالذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه أو المتولي إلى غير مواليه وقد يكون أن يتهم في شهادته لقريبه والظنين أيضا : المتهم في دينه وأما القانع مع أهل البيت لهم : فالرجل يكون مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والاجير ونحوه وأصل القنوع الرجل الذي يكون مع الرجل يطلب فضله ويسأله معروفه بقول فهذا يطلب معاشه من هؤلاء فلا تجوز شهادته لهم قال الله تعالى : « فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر » فالقانع الذي يقنع بما تعطيه ويسأل والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل ويقال من هذا القنوع قنع يقنع قنوعا وأما القانع الراضي بما أعطاه الله عزوجل فليس من ذلك يقال منه : قنعت أقنع قناعة فهذا بكسر النون وذاك بفتحها وذاك من القنوع وهذا من القناعة (١).

٥٧ ـ ب : ابن عيسى عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن القانع والمعتر قال : القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتر بك (٢).

٥٨ ـ سن : حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام في حديث له : إذا ذبح الحاج كان فداه من النار (٣).

٥٩ ـ سن : أبي عن القاسم بن إسحاق عن عباد الدواجني عن جعفر بن سعيد عن بشير بن زيد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لفاطمة عليهما‌السلام : اشهدي ذبح ذبيحتك فان أول قطرة منها يكفر الله بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك

__________________

(١) معانى الاخبار ص ٢٠٨.

(٢) قرب الاسناد ص ١٥٥

(٣) المحاسن ص ٦٧.

٢٨٨

فسمعه بعض المسلمين فقال : يارسول الله هذا لاهل بيتك خاصة؟ أم للمسلمين عامة؟ قال : إن الله وعدني في عترتي أن لا يطعم النار أحدا منهم وهذا للناس عامة (١).

٦٠ ـ سن : محمد بن الحسين بن أحمد عن خالد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء بمنى (٢).

٦١ ـ ضا : كلما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن تذبح أو تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة (٣) قبالة الكعبة موضع المنحر وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى وقد روي ذلك أيضا وإذا وجب عليك في متعة وما أشبه مما يجب عليك فيه من جزاء الحج فلا تنحره إلا بمنى فان كان عليك دم واجب قلدته أو جللته أؤ أشعرته فلا تنحره إلا في يوم النحر بمنى وإذا أردت أن تشعر بدنتك فاضربها بالشفرة على سنامها من جانب الايمن فان كانت البدن كثيرة فادخل بينها واضربها بالشفرد يمينا وشمالا وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة وتشعرها وهي باركة وكل من أضحيتك وأطعم القانع والمعتر ـ القانع الذي يقنع بما تعطيه والمعتر الذي يعتريك ـ ولا تعطي الجزار منها شيئا ولا تأكل من فداء الصيد إن اضطررته فانه من تمام حجك (٤).

٦٢ ـ ضا : فاذا أتيت منى فاشتر هديك واذبحه فاذا أردت ذبحه أو نحره فقل « وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكى ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك امرت و أنا من المسلمين اللهم هذا منك ولك وبك وإليك بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك وموسى كليمك ومحمد

__________________

(١) المحاسن ص ٦٧. (٢) نفس المصدر ص ٣٨٨.

(٣) الجزورة : كقسورة موضع كان به سوق مكة بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين يومئذ.

(٤) فقه الرضا ص ٢٨.

٢٨٩

حبيبك صلى الله عليهم » ثم أمر السكين عليها ولا تنخعها حتى تموت ولايجوز في الاضاحي من البدن إلا الثني ـ وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثاني ـ ومن الضأن الجذع لسنة وتجزي البقرة عن خمسة (١).

٦٣ ـ وروي عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد (٢).

٦٤ ـ وروي أنها لا تجزي إلا عن واحدد فإذا نحرت أضحيتك أكلت منها وتصدقت بالباقي (٣).

٦٥ ـ وروي أن شاة تجزي عن سبعين إذا لم يوجد شئ من الهدي (٤).

٥١

( باب )

* « ( من لم يجد الهدى ) » *

١ ـ ب : حماد بن عيسى عن الصادق عن أبيه عن أميرالمؤمنين صلوات الله عليهم في قول الله عزوجل « فصيام ثلثة أيام في الحج » قال : قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فمن فاتته هذه الايام فليتسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر (٥).

٢ ـ ب : ابن أبي الخطاب عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فلتسوى تلك الفضول مائة درهم يكون ممن يجد؟ فقال : له بد من كرى ونفقته؟ فقلت له : إن له كر ونفقة ومايحتاج بعد إليه من هذا الفضول من كسوته فقال : وأي شئ كسوة بمائة درهم! هذا ممن قال الله تبارك وتعالى « فمن لم يجد فصيام ثلصة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » (٦).

__________________

(١ ـ ٤) فقه الرضا ص ٢٨.

(٢) قرب الاسناد ص ١٠.

(٦) نفس المصدر ص ١٧٤.

٢٩٠

٣ ـ ب : عن الرضا عليه‌السلام قال : إذا صام المتمتع يومين ولم يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات فان لم يقدر أولم يقم عليه جماله فليصمها في الطريق الثلاثة أيام فعليه إذا قدم على أهله عشرة أيام متتابعات (١).

٤ ـ ضا : إذا عجزت عن الهدي ولم يمكنك صمت قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجعت إلى أهلك وإن فاتك صوم هذه الثلاثة أيام صمت صبيحة ليلة الحصبة ويومين يبعدها وإن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة يشتري ذلك في ذي الحجة ويذبح عنك فان مضت ذو الحجة ولم يشتر لك أخرها إلى قابل ذي الحجة فانها أيام الذبح (٢).

٥ ـ ضا : ومن كان متمتعا فلم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة (٣).

٦ ـ شى : عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : كنت اصلي قائما وأبوالحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قاعدا قدامي وأنا لا أعلم قال : فجاء ه عباد البصري فسلم عليه وجلس قال : يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال : يصوم الايام التي قال الله تعالى فجعلت سمي إليهما قال عباد : وأي أيام هي؟ قال : قبل التروية ويوم عرفة قال : فان فاته؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعده قال : أفلا تقول كما قال عبدالله بن الحسن؟! قال : وأي شي قال؟ قال : يصوم أيام التشريق قال : إن جعفرا صلوات الله عليه كان يقول : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بلالا ينادي إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد فقال : يا أبا الحسن إن الله قال : « فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذارجعتم » قال :

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١٧٤.

(٢) فقه الرضا ص ٢٨.

(٣) نفس المصدر ص ٣٧.

٢٩١

كان جعفر عليه‌السلام يقول : ذو القعدة وذو الحجة كلتين أشهر الحج (١).

٧ ـ شى : عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن معه هدي صام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فان لم يصم هذه الايام صام بمكة فان أعجلوا صام في الطريق وإن أقام بمكة قدر مسيرة إلى منزله فشاء أن يصوم السبعة الايام فعل (٢).

٨ ـ شى : عن ربعي عن عبدالله بن الجارود عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : « فصيام ثلثة أيام في الحج » قال : قبل التروية يصوم ويوم التروية ويوم عرفة فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة فان الله يقول في كتابه : « الحج أشهر معلومات » (٣).

٩ ـ شى : عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : « فصيام ثلثة أيام في الحج » قال : قبل التروية يصوم ويوم التروية ويوم عرفة فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة فان الله يقول في كتابه « الحج أشهر معلومات » (٤).

١٠ ـ شى : عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : « فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » قال : إذا رجعت إلى أهلك (٥).

١١ ـ شى : عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه‌السلام فيمن لم يصم الثلاثة الايام في ذي الحجة حتى يهل الهلال قال : عليه دم لان الله يقول : « فصيام ثلاثة أيام في الحج » في ذي الحجة قال ابن أبي عمير : وسقط عنه السبعة الايام (٦).

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٩١.

(٢ ـ ٣) نفس المصدر ج ١ ص ٩٢.

(٤) في المصدر سند هذا الحديث هو سند الحديث الاتى ومتنه متن الحديث السابق والظاهر انه لفق من سهو النساخ.

(٥ ـ ٦) تفسير العياشى ج ١ ص ٩٢.

٢٩٢

١٢ ـ شى : عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية؟ أم يفرق بينهما؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ولايجمع الثلاثة والسبعة جمعيا (١).

١٣ ـ شى : عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن صوم الثلاثة الايام في الحج والسبعة أيصومنها متواليه؟ أو يفرق بينهما؟ قال : يصوم الثلاثة والسبعة (٢) لايفرق بينها ولايجمع السبعة والثلاثة جميعا (٣).

١٤ ـ شى : عن عبدالرحمان بن محمد العرزمي عن أبي عبدالله عن أبيه عن علي عليهم‌السلام في صيام ثلاثة أيام في الحج قال : قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فان فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة (٤).

١٥ ـ شى : عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فان فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع (٥).

١٦ ـ وقال : قال علي عليه‌السلام : إذا فات الرجل الصيام فليبدأ صيامه من ليلة النفر (٦).

١٧ ـ شى : عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبدالله عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فان فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيام التشريق فيتسحر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما (٧).

__________________

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٩٣.

(٢) كذا وهو مطابق لما في المصدر والظاهر زيادة كلمة ( السبعة ) بقرينة الحديث السابق فهو بعينه سندا ومتتا سوى هذه الزيادة كما ان الظاهر تكرر الحديث في مصدره من سهو النساخ فاشتبه على الناقل عنه فتخيله متعددا فلاحظ.

(٣ ـ ٧) تفسير العياشيى ج ١ ص ٩٣.

٢٩٣

٥٢

* باب *

* « ( الاضاحى وأحكامها ) » *

١ ـ ب : محمد بن الوليد عن ابن بكير قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام قاعدا فسأله حفص بن القاسم فقال له : ماترى أيضحى بالخصي؟ قال : فقال : إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم أو عليكم (١).

٢ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال : نعم إلا أن تكون هديا فانه لايجوز في الهدي (٢).

٣ ـ قال : وسألته عن الضحية يخطي الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها تجزي صاحب الضحية؟ قال : قال : نعم إنما هو ما نوى (٣)

٤ ـ قال : وسألته عن جلود الاضاحى هل تصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال : لا يصحلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنه (٤).

٥ ـ قال : وسألته عن الاضحى في غير أيام منى؟ قال : ثلاثة أيام (٥).

٦ ـ قال : وسألته عن رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين أيصلح أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال : نعم (٦).

٧ ـ ل : فيما أوصى به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام : يا علي لا تماكس في أربعة أشياء في شراء الاضحية والكفن والنسمة والكراء إلى مكة (٧).

٨ ـ ل : أبي وابن الوليد معا عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا عن الاشعري عن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي جعفر عليه‌السلام مثله (٨).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٨٠.

(٢ ـ ٣) نفس المصدرص ١٠٥.

(٤ ـ ٦) نفس المصدر ١٠٦.

(٧ ـ ٨) الخصال ج ١ ص ١٦٧.

٢٩٤

٩ ـ ل : أبي عن السعد آبادي عن البرقي عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : كم تجزي البدنة؟ قال : عن نفس واحدة قلت : فالبقرة؟ قال : تجزي عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة قلت : كيف صارت البدنة لا تجزي إلا عن واحدة والبقرة تجزي عن خمسة؟! قال لان البدنة لم يكن فيها من العلة ماكان في البقرة إن الذين أمروا قوم موسى عليه‌السلام بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد وهم أذينوه وأخوه ميذويه وابن أخيه وابنته وامرأته ( وهم الذين أمروا بعبادة العجل ) وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله عزوجل بذبحها (١).

١٠ ـ سن : أبي عن محمد بن سليمان عن الحسين بن خالد مثله (٢).

قال الصدوق رحمه الله : جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من ذكر الخمسة والذي افتي به في البدنة أنها تجزي عن سبعة وكذلك البقرة تجزي عن سبعة متفرقين وليست هذه الاخبار بمختلفة لان ما يجزي عن سبعة يجزي عن واحد ويجزي عن خمسة أيضا وليس في هذا الحديث أن البدنة لا تجزي إلا عن واحد ولا فيه أن البقرة لا تجزي إلا عن خمسة (٣).

١١ ـ ن (٤) ع : أبي عن علي عن أبيه عن ابن معبد مثله (٥).

١٢ ـ ل (٦) ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت ومن غيرهم (٧).

__________________

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٠٤ ومابين القوسين غير موجود في المصدر والظاهر سقوطها منه لوجودها في المحاسن ص ٣١٨ وعيون أخبار الرضا ج ٢ ص ٨٣ وعلل الشرائع ص ٤٤٠.

(٢) المحاسن ص ٣١٨ بادنى تفاوت.

(٣) الخصال ج ١ ص ٢٠٤.

(٤) عيون اخبار الرضا (ع) ج ٢ ص ٨٣.

(٥) علل الشرايع ص ٤٤٠.

(٦) الخصال ج ٢ ص ١١٠.

(٧) علل الشرائع ص ٤٤١.

٢٩٥

١٣ ـ ل : (١) ع : أبي عن سعد عن بنان بن محمد عن الحسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البقرة يضحى بها؟ قال : فقال : تجزي عن سبعة متفرقين (٢).

١٤ ـ ن : باسناد التميمي عن الرضا عن آبائه عليهم‌السلام قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يضحي بكبشين أقرنين أملحين (٣).

أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب الهدي.

١٥ ـ ع : أبي عن سعد عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله عليه‌السلام : إنما جعل الله هذا الاضحى لتتسع مساكينكم من اللحم فأطعموهم (٤).

١٦ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن أبي جميلة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن لحم الاضاحي فقال : كان علي بن الحسين و ابنه محمد عليهما‌السلام يتصدقان بالثلث على جيرانهما وبثلث على المساكين وثلث يمسكانه لاهل البيت (٥).

١٧ ـ ع : الدقاق عن الاسدي عن النخعي عن النوفلي عن البطائني عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : ما علة الاضحية؟ فقال : إنه يغفر صاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها على الارض وليعمل الله عزوجل من يتقيه بالغيب قال الله عزوجل « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم » ثم قال : انظر كيف قبل الله قربان هابيل ورد قربان قابيل (٦).

١٨ ـ ع : ابن المتوكل عن محمد العطار عن الاشعري عن موسى بن جعفر البغدادي عن عبدالله بن عبدالله عن موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن

__________________

(١) الخصال ج ٢ ص ١١٠ بدون كلمة ( متفرقين ).

(٢) علل الشرائع ص ٤٤١.

(٣) عيون أخبار الرضا (ع) ج ٢ ص ٦٣.

(٤) علل الشرائع ص ٤٣٧.

(٥) علل الشرائع ص ٤٣٨.

(٦) نفس المصدر ص ٤٣٧.

٢٩٦

موسى عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط (١).

١٩ ـ ع : بهذا الاسناد عنه عليه‌السلام قال : قال رسو ل الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لام سلمة و قد قالت له : يارسول الله يحضر الاضحى وليس عندي ما اضحي به فأستقرض واضحي؟ قال : فاستقرضي فانه دين مقضي (٢).

٢٠ ـ ع : الدقاق عن الاسدي عن سهل عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام سئل : هل تطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الاضاحي؟ قال : لا لانه قربان الله عزوجل (٣).

٢١ ـ ع : أبي وابن الوليد معا عن محمد العطار عن الاشعري عن علي ابن إسماعيل عن صفوان بن يحيى الازرق قال : قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام : الرجل يعطي الضحية من يسلخها بجلدها قال : لا بأس به إنما قال الله عزوجل : « فكلوا منها وأطعموا » والجلد لا يؤكل ولا يطعم (٤).

٢٢ ـ ع : أبي عن سعد عن البرقي عن أحمد بن يحيى المقري عن عبدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن هاني عن علي عليه‌السلام أنه قال : لو علم الناس ما في الاضحية لاستدانوا وضحوا إنه يغفر لصاحب الاضحية عند أول قطرة تقطر من دمها (٥).

٢٣ ـ مع : أبي عن سعد عن ابن هاشم عن ابن المغيرة عن السكوني عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يحضي بالعرجاء بين عرجها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالجدعاء

__________________

(١) نفس المصدر ص ٤٣٨ والاستفراء بمعنى اختيار الاضحية الفارهة وهى الصحيحة القوية السمينة النشيطة.

(٢) علل الشرائع ص ٤٤٠.

(٣) علل الشرائع ص ٤٣٨.

(٤) نفس المصدر ص ٤٣٩.

(٥) نفس المصدر ص ٤٤٠.

٢٩٧

ولا بالعضباء وهي المكسورة القرن والجدعاء المقطوعة الاذن (١).

٢٤ ـ مع : ابن المتوكل عن محمد العطار عن الاشعري عن أبي نصر البغدادي عن أحمد بن يحيى المقري عن عبدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن هاني عن علي عليه‌السلام قال : أمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الاضاحي أن نستشرف العين والاذن ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة والخرقاء : أن يكون في الاذن ثقب مستدير والشرقاء في الغنم : المشقوقة الاذن بإثنين حتى ينفذ إلى الطرف والمقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شي ء ثم يترك معلقا لا يبين كأنه زنمة ويقال : لمثل ذلك من الابل : المزنم ويسمى ذلك المعلق الرعل والمدابرة : أن يفعل ذلك بمؤخر أذن الشاة (٢).

٢٥ ـ ثو : ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن الاهوازي عن فضالة عن السكوني عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما جعل الله هذا الاضحى ليشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم (٣).

٢٦ ـ نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مثله (٤).

٢٧ ـ سن : ابن فضال عن ثعلبة عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إن الله يحب إطعام الطعام وهراقة الدماء (٥).

٢٨ ـ سن : علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن

__________________

(١) معانى الاخبار ص ٢٢١.

(٢) معانى الاخبار ص ٢٢٢.

(٣) ثواب الاعمال ص ٥٤ ذيل حديث.

(٤) نوادر الراوندى ص ١٩ ذيل حديث ـ مطبوعة النجف الحيدرية سنة ١٣٧٠ ه.

(٥) المحاسن ص ٣٨٧.

٢٩٨

أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن الله يحب هراقة الدماء وإطعام (١).

٢٩ ـ سن : أبو سمينة عن الحسن بن علي بن يوسف عن ابن عميرة عن عبيدالله بن الوليد الوصافي عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله (٢).

٣٠ ـ سن : أحمد بن محمد عن الحكم بن أيمن عن ميمون اللبان عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الايمان : حسن الخلق وإطعام الطعام وإراقة الدماء (٣).

٣١ ـ شى : عن أحمد بن محمد عن الرضا عليه‌السلام قال : لا يضحى بالليل (٤).

٣٢ ـ شى : عن داود الرقي قال : سألني بعض الخوارج عن هذه الاية في كتاب الله « من الضأن اثنين ومن المعز قل آالذكرين حرم أم الانثيين ومن البقر اثنين » ما الذي أحل الله من ذلك؟ وما الذي حرم الله؟ فلم يكن عندي فيه شئ فدخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وأنا حاج فأخبرته بماكان فقال : إن الله تبارك وتعالى أحل في الاضحية من الابل العراب وحرم فيها البخاتي و أحل البقرة الاهلية أن يضحى بها وحرم الجبلية فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب فقال لي : هذا شئ حملته الابل من الحجاز عن رجل من البصريين من الشارية (٥).

٣٣ ـ شى : عن صفوان الجمال قال : متجري إلى مصر وكان لي بها صديق من الخوارج فأتاني وقت خروجي إلى الحج فقال لي : هل سمعت من جعفر بن محمد في قول الله عزوجل « ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آالذكرين

__________________

(١ ـ ٢) المحاسن ص ٣٨٨ وفى آخر الثانى ( واغاثة اللفان ).

(٣) نفس المصدر ص ٣٨٩.

(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٧٩ والحديث في المصدر عن سماعة وهو بعد حديث أحمد بن محمد عن الرضا (ع) فلاحظ.

(٥) نفس المصدر ج ١ ص ٣٨١ والشارية هم الشراة فرقة من الخوارج والاية في سورة الانعام : ١٤٤.

٢٩٩

حرم ام الانثيين أما اشتملت عليه أرحام الانثيين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين » أيا أحل؟ وأيا حرم؟ قلت : ما سمعت منه في هذا شيئا فقال لي : أنت على الخروج فأحب أن تسأله عن ذلك قال : فحججت فدخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فسألته عن مسألة الخارجي فقال : حرم من الضان والمعز الجبلية وأحل الاهلية ـ ينعني في الاضاحي ـ وأحل من الابل العراب ومن البقر الاهلية وحرم من البقر الجبلية ومن الابل البخاتي ـ يعني في الاضحاحي ـ قال : فلما انصرفت أخبرته فقال : أما إنه لو لا ما أهرق جده من الدماء ما اتخذت إماما غيره (١).

٣٤ ـ نهج : من خطبة له عليه‌السلام في ذكر يوم النحر وصفة الاضحية : ومن تما الاصحية استشراف أذنها وسلامه عينها فاذا سلمت الاذن والعين سلمت الاضحية وتمت ولو كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المنسك (٢).

٣٥ ـ الهداية : لايجوز في الاضاحي من البدن إلا الثني ـ وهو الذي له خمس سنين أو دخل في السادسة ويجزي من المعز أو البقر الثني ـ وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضان الجذ ع لسنة ويجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أه بيت (٣).

٣٦ ـ وروي أنها تجزي عن سبعة والجزور يجزي عن عشرة متفرقين والكبش يجزي عن الرجل وعن أهل بيته وإذا عزت الاضاحي أجزأت شاة عن سبعين (٤).

٣٧ ـ مصباح الانوار : عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال : أقبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم النحر حتى دخل على فاطمة عليها‌السلام فقال : يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك

__________________

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٨١ والاية في سورة الانعام : ١٤٤.

(٢) نهج البلاغة ج ١ ص ٩٨ ـ محمد عبده ـ والمراد بالمنسك المذبح الذى يذبح به النسك.

(٣ ـ ٤) الهداية ص ٦٢.

٣٠٠