بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٥
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

يحكم به عليه؟ قال أبوحنيفة : ذوا عدل كما قال الله قال الرجل : فان اختلفا؟ قال أبوحنيفة : يتوقف عن الحكم حتى يتفقا قال الرجل : فأنت لا ترى أن تحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتى يتفق معك آخر وتحكم في الدماء و الفروج والاموال برأيك؟ فلم يجد أبوحنيفة جوابا غيرأن نظر إلى أصحابه فقال : مسألة رافضي.

وفي قوله : يتوقف عن الحكم حتى يتفقا. إبطال للحكم لانا لم نجدهم اتفقوا على شئ من الفتيا إلا وقد خالفهم فيه آخرون ولما علم أصحاب أبي حنيفة بفساد هذا القول : قالوا : يؤخذ بحكم أقلهما قيمة لانهما قد اتفقا على الاقل وهذا قول يفسد عند الاعتبار وإنما يكون ما قالوه على قياسهم لو كانت القيمة بدنانير أو بدراهم أو ما هو في معنا هما فيقول أحدهما : قيمته خمسة دراهم ويقول الاخر عشرة فكأنما اتفقا على خمسة عندهم وليس ذلك باتفاق في الحقيقة لانه إن جزى بخمسة لم يكن عند من قال بالعشرة قد جزى مع أن جزاء الصيد بأعيان متفرقة من النعم ويكون باطعام مساكين ويكون بصوم وليس من هذا شئ يتفق فيه على الاقل ولايكون قد جزى عند كل واحد إلا أن يجزي بما أمره به وإن اتفق فيه قوم خالفهم آخرون وهذا بين لمن تدبره ووفق لفهمه (١).

٦٤ ـ وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : في قول الله : « ومن عاد فينتقم الله منه » قال : من قتل صيدا وهو محرم حكم عليه أن يجزي بمثله وإن عاد فقتل آخر لم يحكم عليه فينتقم الله منه (٢).

٦٥ ـ وعنه أنه قال في قول الله : « يا أيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم » إلى قوله « صياما » قال : من أصاب صيدا وهو محرم فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه وإن لم يجد هديا كان عليه أن يتصدق بثمنه وأما قوله « أو عدل

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٦.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٧.

١٦١

ذلك صياما » يعني عدل الكفارة إذا لم يجد الفدية ولم يجد الثمن (١).

٦٦ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : من أصاب الصيد وهو محرم أو متمتع ولم يجد جزاء فصام ثم أيسر وهو في الصيام لم يفرغ من صيامه فلا شئ عليه وقد تمت كفارته (٢).

٦٧ ـ وعن أبي جعفر محمد بن على عليهما‌السلام أنه قال في المحرم يصيب نعامة : عليه بدنة هديا بالغ الكعبة فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكينا فان لم يقد على ذلك صام ثمانية عشر يوما (٣).

٦٨ ـ وعنه عليه‌السلام أنه سئل عن فراخ النعامة أصابها قوم محرمون قال : عليهم مكا ن كل فراخ أكلوه بدنة (٤).

٦٩ ـ وعن علي عليه‌السلام أنه قال : في محرم أصاب بيض النعامة قال : يرسل الفحل من الابل في أبكار منها بعدة البيض فما نتج مما أصاب منها كان هديا ومالم ينتج فليس عليه فيه شئ لان البيض كذلك منه ما يصح ومنه ما يفسد فان أصابوا في البيض فراخا لم تنشأ فيها الارواح فعليهم أن يرسلوا الفحل في الابل حتى يعلموا أنها لقحت فما نتج منها بعد أن علموا أنها قد لقحت كان هديا وما أسقطت بعد اللقاح فلا شئ فيه لان الفراخ في البيض كذلك منها ما يتم ومنها ملا يتم وإن أصابوا فراخا قد انشئت فيها الارواح أرسلوا الفحل في الابل بعد تها حتى تلقح النوق وتتحرك أجنتها في بطونها فما نتج منها كان هديا وما مات بعد ذلك فلا شئ فيه لان الفراخ في البيض كذلك منها ما ينشق عنه فيخرج حيا ومنها مايموت في البيض (٥).

٧٠ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما‌السلام أنه قال : في محرم أصاب حمار وحش قال : يجزي عنه بدنة فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكينا فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما (٦).

__________________

(١ ـ ٤) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧.

(٥ ـ ٦) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٨.

١٦٢

٦١ ـ وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : في محرم أصاب بقرة وحشية قال : عليه بقرة أهلية فإن لم يقدر عليها أطعم ثلاثين مسكينا يفان لم يجد صام تسعة أيام (١).

٧٢ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال في المحرم يصيب ظبيا : إن عليه شاة فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين وإن لم يجد صام ثلاثة أيام (٢).

٧٣ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : في الضبع شاة وفي الارنب شاة وفي الحمامة و أشباهها من الطير شاة وفي الضب جدي وفي اليربوع جدي وفي القنفذ جدي وفي الثعلب دم (٣).

٧٤ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : يصنع في بيض الحمام وأشباهه من الطير في الغنم مثل ما يصنع في بيض النعام في الابل وقد ذكرناه مفسرا (٤).

٧٥ ـ وقال عليه‌السلام : في فراخها في كل فرخ حمل (٥).

٧٦ ـ وعنه أنه قال في الصيد يصيبه الجماعة : على كل واحد منهم الجزاء منفردا (٦).

٧٧ ـ وعنه أنه قال : لا ينبغي للمحرم أن يستحل الصيد في الحل ولا في الحرم ولا يشير إليه فيستحل من أجله (٧).

٧٨ ـ وعنه أنه سئل عن المحرم يضطر فيجد الصيد والميتة أيهما يأكل؟ قال : يأكل الصيد ويجزي عنه إذا قدر (٨).

٧٩ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : إذا رمى المحرم الصيد فكسر يده أو رجله فإن تركه قائما يرعى فعليه ربع الجزاء وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل فعليه الجزاء كاملا (٩).

٨٠ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما‌السلام أنه قال : لا يأكل المحرم شيئا من

__________________

(١ ـ ٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٨.

(٨ ـ ٤) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٨.

(٩) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٩ بأدنى تفاوت.

١٦٣

الصيد رطبا ولايابسا (١).

٨١ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : المحرم إذا أصاب الصيد جزى عنه ولم يأكله ولم يطعمه ولكنه يدفنه (٢).

عن علي عليه‌السلام أنه قال : من حج بصبي فأصاب الصبي صيدا فعلى الذي أحجه الجزاء (٣).

٨٢ ـ وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : إذا أصاب العبد المحرم صيدا و كان مولاه الذي أحجه فعليه الجزاء وإن لم يكن العبد محرما ولم يأمره مولاه به فليس عليه شئ (٤).

٨٣ ـ وعن علي عليه‌السلام أنه قال : إذا جزى المحرم عما أصاب من الصيد لم يأكل من الجزاء شيئا (٥).

٨٤ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : يحكم على المحرم إذا قتل الصيد كان قتله إياه عن عمد أو خطا (٦).

٨٥ ـ وعنه عليه‌السلامم أنه سئل عن المحرم يحرم وعنده في منزله صيد؟ قال : لايضره ذلك (٧).

٨٦ ـ وعن علي عليه‌السلام أنه حد في صغار الطير العصافير والقنابر وأشباه ذلك إذا أصاب المحرم منها شيئا ففيه مدمن طعام (٨).

٨٧ ـ وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه نهى المحرم عن صيد الجراد وأكله في حال إحرامه وإن قتله خطاء أو وطئته دابته فليس عليه شئ وما تعمد قتله منه جزى عنه بكف من طعام (٩).

٨٨ ـ وعنه أنه قال : من قتل عظاية أو زنبورا وهو محرم فإن لم يتعمد ذلك فلا شئ عليه وإن تعمده أطعم كفا من طعام وكذلك النمل والذى البعوض والقراد والقمل (١٠).

__________________

(١ ـ ٩) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٩ بأدنى تفاوت في الرابع.

(١٠) نفس المصدر ج ١ ص ٣١٠ والعظاية : حيوان من الزواحف على خلقة سام أبرص. والقراد كغراب هو ما يتعلق بالبعير ونحوه وهو كالقمل للانسان.

١٦٤

٨٩ ـ وعن علي عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أباح قتل الفارة في الحرم والاحرام (١).

٩٠ ـ وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : لا بأس بقتل المحرم الذباب والنسر والحدأة والفارة والحية والعقرب وكل ما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه مثل الكلب العقور والسبع وكل ما يخاف أن يعدو عليه (٢).

٩١ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : صيد البحر كله مباح للمحرم والمحل ويأكل المحرم ويتزود منه (٣).

٩٢ ـ وعنه عليه‌السلام أنه سئل عن طير الماء فقال : كل طير يكون في الا جام يبيض في البر ويفرخ فهو من صيد البر وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر (٤).

٩٣ ـ وعنه عليه‌السلام أنه سئل عن الدجاج السندية قال : ليست من الصيد إنما الصيد من الطير ما استقل بالطيران (٥).

٩٤ ـ وعنه عليه‌السلام أنه من جزى عن الصيد إن كان حاجا نحر الجزاء بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة (٦).

٩٥ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهم‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن ينفر صيد مكة وأن يقطع شجرها وأن يختلى (٧) خلاها ورخص في الاذخر (٨) وعصى الراعي : وقال : من أصبتموه اختلى أو عضد الشجر أو نفر الصيد يعني في الحرم فقد حل لكم سلبه وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم (٩).

٩٦ ـ وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : ويتصدق من عضد الشجرة أو اختلى شيئا من الحر بقيمته (١٠).

__________________

(١ ـ ٦) نفس المصدر ج ١ ص ٣١٠.

(٧) أى لا يقطع شجرها.

(٨) الاذخر بكسر الهمزة والخاء نبت عريض الاوراق طيب الرائحة.

(٩) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٠.

(١٠) نفس المصدر ج ١ ص ٣١١.

١٦٥

٩٧ ـ وعنه أنه قال : إذا أصاب الحلال صيدا في الحرم فعليه قيمته (١).

٩٨ ـ وعنه أنه قال : من رمى صيدا في الحل فأصابه فيه فتحامل الصيد حتى دخل في الحرم فمات فيه من رميه فلا شئ عليه فيه (٢).

٩٩ ـ وعنه أنه قال : من صاد صيدا فدخل به الحرم وهو حي فقد حرم عليه إمساكه وعليه أن يرسله فان ذبحه في الحل فدخل به الحرم مذبوحا فلا شئ عليه (٣).

١٠٠ ـ وعن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال فيمن خرج بطير من مكة فانتهى إلى الكوفة : عليه أن يرده إلى الحرم (٤).

١٠١ ـ وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه.

صيد أله أن يخرج به؟ قال : لا قدحرم عليه إمساكه إذا دخل به الحرم (٥).

١٠٢ ـ وعنه أنه قال : لا تلتقط لقطه الحرم وتترك مكانها حتى يأتي من هي له فيأخذها (٦).

١٠٣ ـ وعن علي صلوات الله عليه أنه كان إذا أراد الدخول في الحرم اغتسل (٧).

١٠٤ ـ وعن جعفربن محمد عليهما‌السلام أنه قال : والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا دخل الحرم قطع التلبية وأخذ في التكبير والتهليل (٨)

١٠٥ ـ وعنه أنه قال : إذا دخل الحاج أو المعتمر مكة بدأ بحوطة رحله ثم قصد المسجد الحرام ويستحب أن يأتي المسجد حافيا وعليه السكينة و الوقار ويدخل من باب بني شيبة وهو باب العراقيين ويدعو بما قدر عليه من الدعاء (٩).

__________________

(١ ـ ٦) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١١ وفى الاخير ( لا تلقط لقطة في الحرم دعها مكانها حتى يأتى من أضلهافيأ خذها ).

(٧ ـ ٨) نفس المصدر ج ١ ص ٣١١ وفى الثانى ( قطع التلبية ).

(٩) نفس المصدر ج ١ ص ٣١١ وفيه ( بحياطة رحلة كما فيه ( فهو باب العراقيين ).

١٦٦

١٠٦ ـ وقد روينا عن أهل البيت عليهم‌السلام في ذلك من الدعاء وجوها يطول ذكرها وليس منها شئ موقت (١).

١٠٧ ـ وعن علي عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما دخل المسجد الحرام في حجة الوداع بدأ بالركن الاسود فاستلمه ثم أخذ في الطواف (٢).

٢٧

* ( باب ) *

* * ( الطيب والدهن والاكتحال والتزين ) » *

* « ( والتختم والاستحمام وغسل الرأس ) » *

* « ( والبدن والدلك للمحرم ) » *

١ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم أيصلح له أن يلبس الثوب المشبع بالعصفر؟ قال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس (٣).

٢ ـ قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بخطمي قب أن يحلقه؟ قال : كان أبي ينهى ولده عن ذلك (٤).

٣ ـ ب : محمد بن عبدالحميد عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي الحسن موسى عليه‌السلام : جعلت فداك رجل أكل فالوذجا فيه زعفران بعد مارمى الجمرة ولم يحلق؟ قال : لا بأس (٥).

٤ ـ ع : أبي عن سعد عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيدالله الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :

__________________

(١ ـ ٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣١٢.

(٣) قرب الاسناد ص ١٠٤ والعصفر : نبت معروف يصبغ به الثياب وغيرها.

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ١٠٥.

(٥) نفس المصدر ص ١٢٣.

١٦٧

لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن ريحه يبقى في رأسك من بعد ما تحرم وادهن بما شئت حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل (١).

٥ ـ ع : بهذا الاسناد عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة؟ قال : لا تكتحل قلت : بسواد ليس فيه طيب؟ قال : فكرهه من أجل أنه زينة وقال : إذا اضطرت إليه فلتكتحل (٢).

٦ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تكتحل المرأة بالسواد إن السوا من الزينة (٣).

٧ ـ ع : أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم لانه من الزينة (٤).

٨ ـ ج : كتب الحميري إلى القائم عليه‌السلام : هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك او التوتيا (٥) لريح العرق أم لا يجوز؟ فكتب عليه‌السلام : يجوز ذلك وبالله التوفيق (٦).

٩ ـ ن : أبي عن أحمد بن إدريس عن الاشعري عن موسى بن عمر عن ابن بزيع قال : رأيت على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام وهو محرم خاتما (٧).

١٠ ـ ع : أبي عن السعد آبادي عن البرقي رفعه إلى حريز قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم أيشم الريحان؟ قال : لا (٨).

__________________

(١) علل الشرائع ص ٤٥١.

(٢ ـ ٣) نفس المصدر ص ٤٥٦.

(٤) نفس المصدر ص ٤٥٨.

(٥) التوتيا : حجر يكتحل به والتوتيا المعدنية هى ما يسميه الافرنج بالزنك.

(٦) الاحتجاج ج ٢ ص ٣١٣.

(٧) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٧.

(٨) لم نجدها فيما فحصنا عنها مكررا.

١٦٨

٢٨

( باب )

* « ( اجتناب النساء للمحرم وفيه ذكر الفسوق ) » *

* « ( والجدال وافساد الحج ) » *

الايات : البقرة : « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » (١).

المائدة « يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » (٢).

١ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرفث والفسوق والجدال ماهو؟ وما على من فعله؟ قال : الرفث جماع النساء والفسوق والكذب والمفاخرة و الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به إذا فعله وهو محرم (٣).

٢ ـ قال : وسألته عن رجل واقع امرأته قبل أن يطوف طواف النساء متعمدا ما عليه؟ قال : يطوف وعليه بدنة (٤).

٣ ـ ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليه‌السلام قال الله عزوجل : « وأتموا الحج والعمرة لله » وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج (٥).

٤ ـ ع : ما جيلويه عن عمه عن الكوفي عن خالد بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتى أمنى؟ قال : عليه بدنة أما إني لم أجعلها عليه لمنية إلا لنظره إلى ما لا يحل النظر إليه (٦).

__________________

(١) سورة البقرة الاية : ١٩٧.

(٢) سورة المائدة الاية : ٢.

(٣) قرب الاسناد ص ١٠٣.

(٤) نفس المصدر ص ١٠٧.

(٥) الخصال ج ٢ ص ٣٩٤.

(٦) علل الشرايع ص ٤٥٦ وفيه تفصيل حكم الناظر اذا كان موسرا أو متوسطا وأو فقيرا.

١٦٩

٥ ـ ع : بهذا الاسناد عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله فيقول : والله لاعملنه فيحالفه مرارا أيلزم مايلزم صاحب الجدال؟ قال : فقال : لا لانه أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ما كان لله معصية قال : وسألته عن محرم رمى ظبيا فأصاب يده فعرج منها قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شئ وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما يصنع فعليه الفداء لانه لايدري لعله هلك (١).

٦ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن ابان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن بن عمار عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟ فقال : إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فشاة ثم قال : ثم قال : إني لم أجعل عليه لانه أمنى و لكنه إنما أجعله عليه لانه نظر إلى مالايحل له (٢).

٧ ـ سن : أبي عن يونس عن إسحاق مثله (٣).

٨ ـ مع : أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابن فضال عن أبي فضال عن أبي جميلة عن الشحام قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرفث والفسوق والجدال؟ قال : أما الرفث فالجماع وأما الفسوق فهو الكذب ألا تسمع قول الله عزوجل : « يا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة » (٤) والجدال هو قول الرجل : لا والله وبلى والله وسباب الرجل الرجل (٥).

٩ ـ مع : أبي عن الحسين بن محمد بن عامر عن عبدالله بن عامر عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبدالله الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في الحج : إن الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا فمن وفى وفى الله له قلت : فما الذي اشترط عليهم؟ وما الذي شرط لهم؟ أما الذي اشترط عليهم

__________________

(١) نفس المصدر ص ٤٥٧.

(٢) نفس المصدر ص ٤٥٨.

(٣) المحاسن ص ٣١٩.

(٤) سورة الحجرات الاية : ٦.

(٥) معانى الا خبار ص ٢٩٤.

١٧٠

فإنه قال : « فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج » وأما الذي شرط لهم قال : « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى » (١) قال : يرجع ولا ذنب له قلت : أرأيت من ابتلى بالجماع ما عليه؟ قال : عليه بدنة فان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شئ و يفرق بينهما حتى ينفر الناس وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض اخرى أيجتمعان؟ قال : نعم قلت أرأيت إن ابتلي بالفسوق؟ فأعظم ذلك ولم يجعل له حدا قال : يستغفر الله و يلبي قلت : أرأيت إن ابتلي بالجدال؟ قال : فإذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه دم شاة وعلى المخطي أيضا دم يهريقه دم بقرة (٢).

١٠ ـ سن : البزنطي عن عبدالكريم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله (٣).

١١ ـ ع : أبي عن سعد عن ابن يزيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا قال : لا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس (٤).

١٢ ـ سن : محمد بن علي أبوسمينة عن محمد بن أسلم عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : ما تقول في رجل محل وقع على أمته محرمة؟ قال : أخبرني موسر هو أو معسر؟ قلت : أجبني فيهما جميعا قال : هو عالم أم جاهل؟ قلت : أجبني فيهما جميعا قال : هو أمرها بالاحرام أم هي أحرمت من قبل نفسها بغير إذنه؟ قلت : أجبني فيهما جميعا قال : إن كان موسرا وكان عالما فإنه لا ينبغي له أن يفعل فإن كان هو أمرها بالاحرام

__________________

(١) سورة البقرة الاية : ٢٠٣.

(٢) معانى الاخبار ص ٢٩٤.

(٣) المحاسن ص ٣١٩.

(٤) علل الشرائع ص ٤٥٥.

١٧١

فإن عليه بدنة وإن شاء بقرة وإن شاء شاة فإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا فان كان معسرا وكان أمرها فعليه شاة أو صيام أوصدقة (١).

١٣ ـ ضا : الذي يفسد الحج ويوجب الحج من قابل الجماع للمحرم في الحرم وما سوى ذلك ففيه الكفارات (٢).

واتق في إحرامك الكذب واليمين الكاذبة والصادقة وهو الجدال الذي نهاه الله واتق الصيد. والجدال : قول الرجل لا والله وبلى والله فان جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك فإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة فان جادلت مرة كاذبا فعليك دم شاة وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة وإن جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة والفسوق : الكذب فاستغفر الله منه وتصدق بكف طعيم والرفث الجماع فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدي المناسك ثم تجتمعا فاذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعا فان أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العالم الاول لم يفرق بينكما ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل فإن أكرهها لزمه بدنتان ولم يلزم المرأة شي ة فإن كان الرجل جامعها دون الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل فان كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل (٣).

١٤ ـ ضا : أما الكفارة على من واقع جاريته أو أهله وهو محرم فعليه بدنة قبل أن يشهد الموقفين وليس عليه الحج من قابل (٤).

__________________

(١) المحاسن ص ٣١٠.

(٢) فقه الرضا ص ٢٦.

(٣) نفس المصدر ص ٢٧ وفيه حكم الفرض الاخير ـ مجامعة الرجل للمرأة بعد وقوفه بالمشعر ـ قال : فعليه دم.

(٤) نفس المصدر ص ٣٦.

١٧٢

١٥ ـ سر : البزنطي عن عبدالكريم عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله فيقول : والله لاعملنه. فيحالفه مرارا هل على صاحب الجدال شئ؟ قال : لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ما كان لله معصية (١).

١٦ ـ شى : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام و أبي عبدالله عليه‌السلام قالوا : سألنا هما عن قوله « وأتموا الحج والعمرة لله » قالا : فان تمام الحج والعمرة ألا يرفث ولا يفسق ولا يجادل (٢).

١٧ ـ شى : عن إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام قال : من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة لان الله عزوجل يقول : « لا جدال في الحج ولارفث ولا فسوق » (٣) والرفث : الجماع والفسوق : الكذب. والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله والمفاخرة (٤).

١٨ ـ شى : عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قول الله :  « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » والرفث : الجماع والفسوق الكذب والسباب. والجدوال قول الرجل : لا والله وبلى والله (٥).

١٩ ـ شى : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله : « فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولاجدال في الحج » قال : يا محمد إن الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا فمن وفى لله وفى الله له قلت : فما الذي اشترط عليهم؟ وما الذي شرط لهم؟ قال : أما الذي اشترط عليهم فانه قال : « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » وأما شرط لهم

__________________

(١) السرائر ص ٤٨٠.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٨٨.

(٣) سورة البقرة الاية : ١٩٦.

(٤ ـ ٥) تفسير العياشي ى ج ١ ص ٩٥.

١٧٣

فانه قال : « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى » قال : يرجع لاذنب له (١).

٢٠ ـ شى : عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل فعليه دم وإذا حلف بواحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم (٢).

٢١ ـ شى : عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن رجل محرم قال لرجل : لا لعمري قال : ليس ذلك بجدال إنما الجدال لا والله وبلى والله (٣).

٢٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن علي بن أبي طالب ( والحسن والحسين و علي بن الحسين ) ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد صلوات الله عليهم أن المحرم ممنوع من الصيد والجماع والطيب ولبس الثياب المخيطة وحلق الرأس وتقليم الاظفار وأنه إن جامع متعمدا بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة فقد أفسد حجة فعليه الهدي والحج من قابل وإن كانت المرأة محرمة وطاوعته فعليهما مثل ذلك وإن استكرهها أوأتاها نائمة أولم تكن محرمة فلا شئ عليها (٤).

٢٣ ـ وعن جعفر بن محما عليهما‌السلام أنه قال : من واقع امرأته في الحج ولم يعلم أن ذلك لايجوز أو كانا ناسيين فلا شئ عليهما (٥).

٢٤ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : إذا وطئ الرجل المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل (٦)

٢٥ ـ وعن علي عليه‌السلام أنه قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح فإن نكح فنكاحه باطل (٧).

٢٦ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم وإن لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه وإن قبلها فأمنى فعليه جزور وإن نظر إليها بشهوة وأدام النظر إليها حتى أمنى فعليه دم (٨).

__________________

(١ ـ ٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٩٥.

(٤ ـ ٧) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٣ ومابين القوسين في الاول زيادة من المصدر.

(٨) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٣ وفى آخره ( وان لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه ).

١٧٤

٢٧ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمني قال : لا شئ عليه قال : فان عبث بذكره فأنعظ فأمنى قال : عليه مثل ما على من وطي (١).

٢٨ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : يرفع المحرم امرأته على الدابة ويعدل عليها ثيابها ويمسها من فوق الثوب فيما يصلح له من أمرها وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم (٢).

٢٩ ـ وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : الجدال لاوالله وبلى والله فاذا جادل المحرم فقال ذلك ثلاثا فعليه دم (٣).

٣٠ ـ وعن جعفربن محمد عليهما‌السلام انه قال في قول الله عزوجل : « ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أوصدقة أو نسك » قال : إذا حلق المحرم رأسه جزى بأي ذلك شاء هو مخير فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين : لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة (٤).

٣١ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : إن مسح المحرم رأسه أو لحيته فسقط من ذلك شعر كثير فلا شئ عليه فيه (٥).

٣٢ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحجم ولا يحلق مواضع المحاجم (٦).

٣٣ ـ وعنه أنه قال : إن قلم المحرم ظفرا واحدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام وإن قلم أظفاره كلها فعليه دم (٧).

٣٤ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : إذا مس المحرم الطيب فعليه أن يتصدق بصدقة (٧).

٣٥ ـ وعنه عليه‌السلام أنه رخص للمحرم في الكحل غير الاسود ومالم يكن فيه طيب إذا احتاج إليه ورخص له في السواك والتدوي بكل ما يحل له أكله مالم يكن فيه طيب (٩).

__________________

(١ ـ ٩) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٤ بتفاوت ( يسير ) بدل ( كثير ) في الخامس.

١٧٥

٣٦ ـ وعنه أنه كره في المحرم أن يستظل في المحمل إذا سار إلا من علة ورخص له في الاستظلال إذا نزل (١).

٣٧ ـ وعن علي عليه‌السلام أنه قال في المحرم تكون له علة يخاف أن يتجرد قال : يحرم في ثيابه ويفتدي بما قال الله : « من صيام أو صدقة أو نسك » (٢).

٣٨ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه‌السلام أنه قال : إذا لبس المحرم جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه (٣).

٣٩ ـ وعنه أنه قال : يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين فان لم يجد فلا بأس بالصبيغ مالم يكن زعفران أوورس أوطيب وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبيغ ولا بأس أن تلبس الحلي مالم تظهر به للرجال وهي محرمة (٤).

٤٠ ـ قال : وإذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه (٥).

٤١ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج إلى الخف أن يلبس خفا دون الكعبين (٦).

٢٩

( باب )

* « ( تغطية الرأس والوجه والظلال والارتماس للمحرم ) » *

١ ـ شا (٧) ج : سال محمد بن الحسن أبا الحسن موسى عليه‌السلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة فقال له : أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟ فقال له موسى عليه‌السلام : لا يجوز له ذلك مع الاختيار فقال له محمد بن الحسن : أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له : نعم فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك فقال له أبوالحسن موسى عليه‌السلام : أتعجب من سنة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وتستهزئ بها؟ إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كشف ظلاله في إحرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم إن

__________________

(١ ـ ٦) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٥.

(٧) الارشاد ص ٣١٨.

١٧٦

أحكام الله تعالى يا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل عن السبيل فسكت محمد بن الحسن لايرجع جوابا (١).

٢ ـ وقد جرى لابي يوسف مع أبي الحسن موسى صلوات الله عليه بحضرة المهدي ما يقرب من ذلك وهو أن موسى سأل أبا يوسف عن مسألة ليس عنده فيها شئ فقال لابي الحسن موسى عليه‌السلام : إني اريد أن أسألك عن شئ؟ قال : هات قال : ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال : لا يصلح قال : قال : فيضرب الخباء في الارض فيدخل فيه؟ قال : نعم قال : فما فرق بين هذا وذلك؟ قال أبوالحسن موسى عليه‌السلام : ما تقول : في الطامث تقضي الصلاة؟ قال : لا قال : تقضي الصوم قال : نعم قال : ولم؟ قال : إن هذا كذاجاء قال أبوالحسن عليه‌السلام : وكذلك هذا قال المهدي لابي يوسف : ما أراك صنعت شيئا قل : يا أميرالمؤمنين رماني بحجة (٢).

٣ ـ ج : كتب الحميري إلى الحجة صلوات الله عليه يسأل عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية (٣) أو الكنيسة (٤) ويرفع الجناحين أم لا؟ فخرج الجواب : لا شئ عليه في تركه رفع الخشب وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك؟ فخرج الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم (٥).

٤ ـ ب : محمدبن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال : لا ولا المحرم قال : مررت

_________________

(١ ـ ٢) الاحتجاج ج ٢ ص ١٦٨.

(٣) العمارية : لعلها نسبة إلى العمارة وهو ما يقام ويشد من البيوت كالخيمة والهودج وورد في صفة العباس بن عبدالمطلب (رض) كان يمشى في الطواف كأنه عمارية على ناقة والناس كلهم دونه.

(٤) الكنيسة : شئ يغرز في المحمل أو الرحل يلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به.

(٥) الاحتجاج ج ٢ ص ٣٠٥.

١٧٧

ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون فوقفت عليهم فقلت لهم : إنكم تصنعون ما لا يحل لكم قال : وسألته هل يستتر المحرم من الشمس؟ قال : لا إلا أن يكون شيخا فانيا أو ذا علة (٢).

٥ ـ ب : أبوالبختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره (٢).

٦ ـ ب : ابن عيسى عن البزنطي قال : قال الرضا عليه‌السلام : قال أبوحنيفة للصادق عليه‌السلام : ايش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال عليه‌السلام له : إن السنة لا تقاس (٣).

٧ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ابن المغيرة قال : قلت لابي الحسن الاول عليه‌السلام : اظلل وأنا محرم؟ قال : لا قلت : فاظلل واكفر؟ قال : لا قلت : فإن مرضت؟ قال : ظلل وكفر ثم قال : أما علمت أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : مال من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها (٤).

٨ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال : لا بأس (٥).

٩ ـ ب : ابن عيسى عن البزنطي عن الرضا عليه‌السلام قال : إن أبا جعفر عليه‌السلام مر بامرأة محرمة وقد استترت بمروحة على وجهها فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها (٦).

١٠ ـ ضا : من ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة أو عدل ذلك صياما هو ثلاثة أيام (٧).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٥٩.

(٢) نفس المصدر ص ٦٥.

(٣) نفس المصدر ص ١٥٨ ضمن حديث وفيه ( أى شئ ) بدل ( أيش ).

(٤) علل الشرائع ص ٤٥٢.

(٥) قرب الاسناد ص ١٠٥.

(٦) نفس المصدر ص ١٦٠ ذيل حديث.

(٧) فقه الرضا ص ٣٦.

١٧٨

١١ ـ ضا : ابن بزيع عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن المحرم يظل من علة؟ قال : يظل ويفدي ثم قال موسى : إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا فقلت : بأي شئ؟ قال : بشاة فقلت : أين نذبحها؟ قال : بمنى (١).

١٢ ـ ضا : عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال : نعم قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال : نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم (٢).

١٣ ـ ضا : صفوان عن معاوية بن عمرا عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يركب المحرم في القبة وتركب المحرمة (٣).

٣٠

( باب )

* « ( الحجامة واخراج الدم وازالة ) ‌» *

* « ( الشعر وبط الجرح والاستياك ) ‌» *

الايات : البقرة : « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ‌» (٤).

١ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم؟ قال : نعم ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه (٥).

قال : وسألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه هل يصلح له أن يقطع رأسها

__________________

(١ ـ ٢) فقه الرضا ص ٦٢ وكان الرمز ( ين ) لكتابى الحسين بن سعيد والمظنون قويا انه من سهو القلم والشقيقة نوع من الصداع يعرف في مقدم الراس والى أحد جانبيه.

(٣) نفس المصدر ص ٧٢ وهو كسابقيه في الرمز.

(٤) سورة البقرة الاية : ١٩٦.

(٥) قرب الاسناد ص ١٠٦.

١٧٩

قال : لابأس (١).

٢ ـ ع : أبي عن سعة عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : المحرم يستاك؟ قال : نعم قلت : فإن أدمى يستاك؟ قال : نعم هومن السنة (٢).

٣ ـ ضا : وإن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أونسك والنسك شاة وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام (٣).

٤ ـ شى : عن حريز عمن رواه عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله » فمن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه قال : مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له : أتؤذيك هو امك؟ قال : نعم فانزلت هذه الاية « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » فأمره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يحلق رأسه وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين والنسك شاة (٤).

٥ ـ قال : وقال أبوعبدالله عليه‌السلام : كل شئ في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار يختار مايشاء وكل شئ في القرآن « فإن لم يجد » فعليه ذلك (٥).

٦ ـ ضا : حماد عن حريز مثله (٦).

٧ ـ مكا : عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس بالسواك للمحرم (٧).

_________________

(١) نفس المصدر ص ١٠٦ والبثرة : ـ بالفتح وسكون المثلثة وقد تفتح ـ واحدة البثر كتمرة وتمر وهى الدماميل الصغار.

(٢) علل الشرائع ص ٤٠٨.

(٣) فقه الرضا ص ٣٦.

(٤ و ٥) تفسير العياشى ج ١ ص ٩٠ ويوجدان في فقه الرضا أيض ص ٦٢.

(٦) فقه الرضا ص ٦٢ ورمزه كان ( ين ) وهو كما سبق فيما نحتمل قويا.

(٧) مكارم الاخلاق ج ١ ص ٥٣ ضمن حديث.

١٨٠