بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٥
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

٢٠

* ( باب ) *

* « ( آداب سفر الحج في المراكب ) » *

* « ( وغيرها وفيه آداب مطلق السفر ايضا ) » *

١ ـ مع : ابن المتوكل عن محمد عن ابن أبي الخطاب عن محمد ابن سنان عن المفضل عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من ركب زاملة ثم وقع منها مات دخل النار.

قال الصدوق ـ رحمه الله ـ معنى ذلك أن الناس كانوا يركبون الزوامل فاذا أراد أحدهم النزول وقع من زاملته من غير أن يتعلق بشئ من الرحل فنهوا عن ذلك لئلا يسقط أحدهم متعمد فيموت فيكون قاتل نفسه ويستوجب بذلك دخول النار وليس هذا الحديث بنهي عن ركوب الزامول وإنما هو نهي عن الوقوع منها من غير أن يتعلق بالرحل والحديث الذي روي أن من ركب زاملة فليوص فليس ذلك ايضا بنهي عن ركوب الزاملة إنما هوالامر بالوصية كما قيل : من خرج في حج أو جهاد فليوص وليس ذلك بنهي عن الحج والجهاد وماكان الناس يركبون إلا الزوامل وإنما المحامل محدثة لم تعرف فيما مضى (٢).

أقول : قد مضى الاخبار في أبواب آداب الركوب وآداب السفر.

٢ ـ ل : أبي عن سعد ابن عيسى عن البزنطي عن مفضل بن صالح عن ميسور عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ما يعبؤ بمن يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال : ورع يحجزه عن معاصي الله وحلم يملك به غضبه وحسن الصحابة لمن صحبه (٣).

__________________

(١) معانى الاخبار ص : ٢٢٣.

(٢) الخصال ج ١ ص ٩٧.

١٢١

٣ ـ سن : البزنطي عن صفوان الجمال قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن معي أهلي وأنا اريد الحج أشد نفقتي في حقوي؟ قال : نعم إن أبي كان يقول : من قوة المسافر حفظ نفقته (١).

٤ ـ سن : ابن محبوب عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من نفقة أحب إلى الله من نفقة قصد ويبغض الاسراف إلا في حجة أو عمرة (٢).

٥ ـ سن : ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال حج علي بن الحسين عليه‌السلام على راحلة عشر حجج ما قرعها بسوط ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بسوط (٣).

٦ ـ سن : محمد بن علي عن الحكم بن مسكين عن أيوب بن أعين قال : سمعت الوليد بن صبيح يقول لابي عبدالله عليه‌السلام : إن أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجة بالقادسية وشهد معنا عرفة فقال : ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة (٤).

٧ ـ سن : في جامع البزنطي عن الحسين بن أبي العلا قال : خرجنا إلى مكة نيف وعشرون رجلا فكنت أذبح لهم في كل منزل شاة فلما دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام قال لي : يا حسين وتذل المؤمنين؟ فقلت : أعوذ بالله من ذلك فقال : بلغني أنك كنت تذبح لهم في كل منزل شاة فقلت : ما أردت إلا الله فقال : أما كنت ترى أن فيهم من يحب أن يفعل فعلك فلا يبلغ مقدرته ذلك فتقاصر إليه نفسه فقلت : أستغفر الله ولا أعود (٥).

٨ ـ كش : محمد بن مسعود عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أتى قنبر أميرالمؤمنين عليه‌السلام فقال : هذا سائق الحج قد أتى وهو في الرحبة فقال : لا قرب الله داره هذا خاسر الحاج

__________________

(١) المحاسن ص ٦٩.

(٢) المحاسن : ٣٥٩.

(٣) نفس المصدر : ٣٦١.

(٤) المصدر السابق : ٣٦٢.

(٥) المصدر السابق : ٣٥٩.

١٢٢

يتعب البهيمة وينفر الحاج اخرج إلى فاطروده (١).

٩ ـ كش : محمد بن الحسن وعثمان بن حامد معا عن محمد بن يزداد عن محمد بن الحسين عن المزخرف عن عبدالله بن عثمان قال : ذكر عند أبي عبدالله عليه‌السلام أبوحنيفة السائق وأنه يسير في أربع عشرة فقال : لا صلاة له (٢).

١٠ ـ أعلام الدين : قال الباقر عليه‌السلام لبعض شيعته وقدأراد سفرا فقال : لاتسيرن شبرا وأنت حاف ولا تنزلن عن دابتك ليلا إلا ورجلاك في خف ولا تبولن في نفق ولا تذوقن بقلة ولا تشمها حتى تعلم ما هي ولا تشرب من سقاء حتى تعلم مافيه ولا تسيرن إلا مع من تعرف واحذر من تعرف.

أقول : قد مضى في أبواب السفر من كتاب الاداب والسنن كثير من الاخبار المناسبة لهذا الباب فليراجع إليه.

٢١

* « باب » *

* « ( جوامع آداب الحج ) » *

الايات : البقرة : « ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون » (٣).

وقال تعالى : « وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى » (٤).

وقال تعالى : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » (٥).

المائدة : يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي

__________________

(١ ـ ٢) رجل الكشى : ٢٧٠ وفى الاول ( ينقر الصلاة ) بدل ( ينفر الحاج ).

(٣) سورة البقرة الاية : ١٨٩.

(٤) سورة البقرة الاية ١٩٧.

(٥) سورة البقرة الاية ١٩٨.

١٢٣

ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا » (١)

الحج : « ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غيرمشركين به » إلى قوله تعالى « ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق » (٢).

١ ـ مص : قال الصادق عليه‌السلام : إذا أردت الحج فجرد قلبك لله من قبل عزمك من كل شاغل وحجاب كل حاجب وفوض امورك كلها إلى خالقك و توكل عليه في جميع ما يظهر من حركاتك وسكناتك وسلم لقضائه وحكمه و قدره وودع الدنيا والراحة والخلق واخرج من حقوق تلزمك من جهة المخلوقين ولا تعتمد على زادك وراحتلتك وأصحابك وقوتك وشبابك ومالك مخافة أن يصير ذلك عدوا ووبالا قال : من ادعى رضى الله واعتمد على شئ سواه صيره عليه عدوا ووبالا ليعلم أنه ليس له قوة ولا حيلة ولا لاحد إلا بعصمة الله وتوفيقه واستعد استعداد من لايرجوا الرجوع وأحسن الصحبة وراع أوقات فرائض الله وسنن نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله وما يجب عليك من الادب والاحتمال والصبر والشكر و الشفقة والسخاء وإيثار الزاد على دوام الاوقات ثم اغسل بماء التوبة الخالصة ذنوبك والبس كسوة الصدق والصفاء والخضوع والخشوع وأحرم عن كل شئ يمنعك من ذكر الله ويحجبك عن طاعته ولب بمعنى إجابة صافية خالصة زاكية لله عزوجل في دعوتك متمسكا بالعروة الوثقى وطف بقلبك مع الملائكة حول العرش كطوافك مع المسلمين حول البيت وهرول هربا من هواك وتبريا من جميع حولك وقوتك واخرج عن غفلتك وزلاتك بخروجك إلى منى ولا تتمن مالا يحل لك ولا تستحقه واعترف بالخطايا بعرفات وجدد عهدك عندالله

__________________

(١) سورة المائدة الاية : ٢.

(٢) سورة الحج الاية : ٣٠ ـ ٣٢.

١٢٤

بوحدانيته وتقرب إلى الله واتقة بمزدلفة واصعد بروحك إلى الملا الاعلى بصعودك إلى الجبل واذبح حنجرة الهواء والطمع عند الذبيحة وارم الشهوات والخساسة والدناءة والافعال الذميمة عند رمي الجمرات واحلق العيوب الظاهرة والباطنة بحلق شعرك وادخل في أمان الله وكنفه وستره وكلاءته من متابعة مرادك بدخولك الحرم وزر البيت متحققا لتعظيم صاحبه ومعرفة جلاله وسلطانه واستلم الحجر رضاء بقسمته وخضوعا لعزته وودع ما سواه بطواف الوداع واصف روحك وسرك للقاء الله يوم تلقاه بوقوفك على الصفا وكن ذامروة من الله نقيا أؤصافك عند المروة واستقم على شرط حجتك ووفاء عهدك الذي عاهدت به مع ربك وأوجبت له إلى يوم القيامة.

واعلم بأن الله تعالى لم يفترض الحج ولم يخصه من جميع الطاعات بالاضافة إلى نفسه بقوله عزوجل « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » ولا شرع نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله سنة في خلال المناسك على ترتيب ماشرعه إلا للاستعداد والاشارة إلى الموت والقبر والبعث والقيامة وفصل بيان السابقة من الدخول في الجند أهلها ودخول النار أهلها بمشاهدة مناسك الحج من أولها إلى آخرها لاولي الالباب واولي النهى (١).

٢ ـ مجالس الشيخ : عن الحسين بن إبراهيم عن محمد بن وهبان عن محمد بن أحمد بن زكريا عن الحسن بن فضال عن علي بن عقبة عن علي بن موسى الحناط عن أبيه عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه ذكر عنده رجل فقال : إن الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج (٢).

__________________

(١) مصباح الشريعة : ١٦ ـ ١٧ طبع ايران سنة ١٣٧٩ ه.

(٢) مجالس الشيخ ج ٢ : ٢٩٣.

١٢٥

٢٢

( باب )

* « ( المواقيت وحكم من أخر الاحرام عن الميقات أو قدمه عليه ) » *

١ ـ ج : كتب الحميري إلى القائم عليه‌السلام يسأله عن الرجل يكون معه بعض هؤلاء ومتصلا بهم يحج ويأخذ على الجادة ولايحرم هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف من الشهرة؟ أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسخ؟ الجواب : يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه وإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر (١).

٢ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان ومن يليهم وأهل السند ومصر من أين هو؟ قال : إحرام أهل العراق من العقيق ومن ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل اليمن من قرن المنازل وأهل السند من البصرة أو مع أهل البصرة (٢).

٣ ـ قال : وسألته عن تجريد الصبيان في الاحرام من أين هو؟ قال : كان أبي يجر دهم من فخ (٣).

٤ ـ قال : وسألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى الحرم كيف يصنع؟ قال : يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه فيحرم (٤).

٥ ـ قال : وسألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله؟ قال : إن كان فعل ذلك جاهلا فليبين مكانه ليقضى فإن ذلك يجزيه إن شاء الله وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فهو أفضل (٥).

٦ ـ قال : وسألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها وإحرام الحج! فقال :

__________________

(١) الاحتجاج ج ٢ : ٣٠٥.

(٢) قرب الاسناد : ١٠٤.

(٣) نفس المصدر : ١٠٥.

(٤ و ٥) المصدر نفسه : ١٠٦.

١٢٦

وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لاهل العراق من العقيق ولاهل المدينة ومن يليها من الشجرة ولاهل الشام ومن يليها من الجحفة ولاهل الطائف من قرن المنازل ولاهل اليمن من يلملم فليس لاحد أن يعدوا من هذه المواقيت إلى غيرها (١).

٧ ـ ب : ابن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلا م عن الاوقات التي وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للناس؟ فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة ووقت لاهل الشام الجحفة ووقت لاهل اليمن قرن المنازل و لاهل نجد العقيق (٢).

٨ ـ ب : محمد بن الوليد عن ابن بكير قال : حججت في اناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق فأبيت عليهم وقلت : ليس الاحرام إلا من الوقت فخشيت أن لانجد الماء فلم أجد بدأ من أن احرم معهم قال : فدخلنا على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال له ضريس بن عبدالملك : إن هذا زعم أنه لا ينبغي الاحرام إلا من العقيق قال : صدق. ثم قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل اليمن قرن المنازل ولاهل نجد العقيق (٣).

٩ ـ ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليه‌السلام قال : لا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية (٤).

١٠ ـ ن : أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الوشا عن الرضا عليه‌السلام قال : إذا أهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم بالحج لانا نحرم من الشجرة وهو الذي وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروالان بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له الفضل : فلي الان أن أتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال له : نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان ابن عيينة وأصحاب سفيان فقال لهم : إن فلانا قال كذا وكذا فشنع على

__________________

(١) قرب الاسناد : ١٠٧.

(٢) نفس المصدر : ٧٦.

(٣) نفس المصدر : ٨١.

(٤) الخصال ج ٢ : ٣٩٤.

١٢٧

أبي الحسن عليه‌السلام (١).

١١ ـ ن : فيما كتب الرضا عليه‌السلام للمأمون : ولايجوز الاحرام دون الميقات (٢).

١٢ ـ ع : علي بن حاتم عن القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عمن ذكره قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : لاي علة أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ قال : لانه لما اسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة وكانت الملائكة تأتي إلى البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوى الشجرة فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة نودي يا محمد! قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : لبيك قال : « ألم أجدك يتيما فآويت ووجدتك ضالا فهديت؟ » قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها (٣).

١٣ ـ ع : أبي عن سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام اعلم أن من تمام الحج والعمرة أن تحرم من الوقت الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تتجاوزه إلا وأنت محرم فانه وقت لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل العراق ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة ووقت لاهل اليمن يلملم ومن كان منزله بخلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله (٤).

١٤ ـ ع : أبي عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي

__________________

(١) عيون اخبار الرضا ج ٢ ص ١٥.

(٢) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٢٤.

(٣) علل الشرائع ص ٤٣٣.

(٤) علل الشرائع ص ٤٣٤ ومهيعة : هى الجحفة محاذ لذى الحليفة من الجانب الشامى قريب من رابغ بين بدر وخليص.

١٢٨

أيوب الخزاز قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : حدثني عن العقيق وقت وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو شئ صنعه الناس؟ فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ووقت لاهل المعرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة و وقت لاهل اليمن يلملم ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت لاهل نجد العقيق وما أنجدت (١).

١٥ ـ ع : ابن الوليد عن ابن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن معي والدتي وهي وجعة فقال : قل لها : فلتحرم من آخر الوقت فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل المغرب الجحفة قال : فأحرمت من الجحفة (٢).

١٦ ـ ع : ابن المتوكل عن محمد الحميري عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج من دون الوقت الذي وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ليس إحرامه بشئ إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض فاذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه ويجعلها عمرة فان ذلك أفضل من رجوعه لانه أعلن الاحرام بالحج (٣).

١٧ ـ مع : أبي عن سعد عن البرقي عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن عبدالله بن عطاء قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : إن الناس يقولون إن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : إن افضل الاحرام أن تحرم من دويرة أهلك قال : فأنكر ذلك أبوجعفر فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان من أهل المدينة ووقته من ذي الحليفة وإنما كان بينهما ستة أميال ولو كان فضلا لاحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من المدينة ولكن عليا صلوات الله عليه كان يقول : تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم (٤).

__________________

(١) نفس المصدر ص ٤٣٤.

(٢ و ٣) نفس المصدر : ٤٥٥.

(٤) معانى الاخبار : ٣٨٢.

١٢٩

١٨ ـ سن : ابن فضال عن علي بن عقبة عن ميسر قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وأنا متغير اللون فقال : من أين أحرمت؟ قلت : من موضع كذا وكذا ليس من المواقيت المعروفة قال : رب طالب خير تزل قدمه ثم قال : أيسرك أنك صليت الظهر في السفر أربعا؟ قلت : لا قال : فهو ذلك (١).

١٩ ـ ضا : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقت لاهل العراق العقيق وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق وأوله أفضل ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة ووقت لاهل اليمن يلملم و وقت لاهل الشام المهيعة وهي الجحفة ومن كان منزله دون هذه المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله ولايجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ولايجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلل أو تقية فاذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق (٢).

٢٠ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : والاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فوقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ولاهل الشام الجحفة ولاهل اليمن يلملم ولاهل الطائف قرن المنازل ولاهل نجد العقيق فهذه المواقيت لاه ل هذه المواضع ولمن جاء من جهاتها من أهل البلدان (٣).

٢١ ـ وعنه عليه‌السلام إنه قال : من تمام الحج والعمرة أن يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت ومن أحرم قبل الوقت وأصاب ما يفسد إحرامه لم يكن عليه شئ حتى يبلغ الميقات ويحرم منه (٤).

٢٢ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : من خاف فوات الشهر في العمرة فله أن يحرم دون المواقيت : إذا خرج في رجب يريد العمرة فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتى

__________________

(١) المحاسن ص ٢٢٣.

(٢) فقه الرضا (ع) ٢٦.

(٣ ـ ٤) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧.

١٣٠

يهل فلا يدع الاحرام حتى يبلغ فيصير عمرته شعبانية ولكن يحرم قبل الميقات فتكون لرجب لان الرجبية أفضل وهو الذي نوى (١).

٢٣ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : فيمن أخذ من وراء الشجرة قال : يحرم ما بينه وبين الجحفة (٢).

٢٤ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : من أتى الميقات فنسي أوجهل أن يحرم منه حتى جاوزه وصاره إلى مكة ثم علم فان كان عليه مهلة وقدر على الرجوع إلى الميقات رجع وأحرم منه وإن خاف فوات الحج ولم يستطع الرجوع من مكانه فان كان بمكة فأمكنه أن يخرج من الحرم فيحرم من الحل ويدخل الحرم محرما فليفعل وإلا أحرم من مكانه (٣).

٢٥ ـ وعنه أنه قال : من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فليحرم من منزله وليس عليه أن يمضي إلى الميقات (٤).

٢٦ ـ قال علي صلوات الله عليه : من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك. هذا لمن كان دون الميقات إلى مكة (٥).

٧ ـ الهداية : فاذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فانه وقت لاهل الطائف قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم ولاهل الشام الجحفة ولاهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة ولاهل العراق العقيق وأول العقيق المسلخ (٦) ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ولا يؤخر الاحرام إلى آخر الوقت إلا من علة وأوله أفضل (٧).

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧.

(٢ ـ ٥) نفس المصدر ج ١ ٢٩٨.

(٦) المسلخ : بفتح الميم وكسره أول وادى العقيق من جهة العراق. وغمرة : بفتح المعجمة بئر بمكة قديمة وذات عرق : أول تهامة وآخر العقيق على نحو مرحلتين من مكة.

(٧) الهداية ص ٥٤ ـ ٥٥ بتفاوت يسير والعبارة بدون تفاوت عبارة المقنع ولعله

١٣١

٢٣

( باب )

* « ( أشهر الحج وتوفير الشعر للحج ) » *

الايات : البقرة : « الحج أشهر معلومات » (١).

١ ـ ل : ابن إدريس عن أبيه عن الاشعري عن أبي عبدالله الرازي عن ابن أبي عثمان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اختار من الاشهر أربعة : رجب وشوال وذا القعدة وذا الحجة الخبر (٢).

٢ ـ مع : أبي عن سعد عن ابن عيسى عن البزنطي عن المثنى عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزوجل « الحج أشهر معلومات » قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة وفي خبر آخر وشهر مفرد للعمرة رجب (٣).

٣ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال (٤).

٤ ـ ضا : إذا أردت الخروج إلى الحج فوفر شعرك شهر ذي القعدة وعشرة من شهر ذي الحجة (٥).

__________________

الاصل المنقول عنه فسها قلم المؤلف فرمز للهداية.

(١) سورة البقرة الاية ١٩٧.

(٢) سقط من مطبوعة الكمباني رمز المصدر المنقول عنه وبعد الفحص ظهرانه الخصال وهو في ج ١ ص ١٥٣ ضمن حديث. لذلك أشرنا اليه في المتن.

(٣) معانى الاخبار ص ٢٩٣.

(٤) قرب الاسناد ص ١٠٤.

(٥) فقه الرضا ص ٢٦.

١٣٢

٥ ـ شى : عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله « الحج أشهر معلومات » قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة (١).

٦ ـ شى : عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « الحج أشهر معلومات » قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة وليس لاحد أن يحرم بالحج فيما سواهن (٢).

٧ ـ شى : عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج » قال : الاهله (٣).

٨ ـ شى : عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : في قول الله : « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج » والفرض فرض الحج التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التى قال الله : « الحج أشهر معلومات » وهو شوال وذ والقعدة وذو الحجة (٤).

٢٤

( باب )

* « ( الاحرام ومقدماته من الغسل والصلاة وغيرها ) » *

١ ـ ل : أبي عن سعد عن ابن عيسى عن البزنطي عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن الغسل في أربعة عشر موطنا : غسل الميت وغسل الجنب وغسل من غسل الميت وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وغسل الاحرام ودخول الكعبة ودخول المدينة ودخول الحرم والزيارة وليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان (٥).

٢ ـ ل : أبي عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا ـ إلى أن قال ـ : وإذا دخلت

__________________

(١ ـ ٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٩٤.

(٥) الخصال ج ٢ ص ٢٧١.

١٣٣

الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة. ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة (١).

أقول : تمامه في باب الاغسال من الطهارة.

٣ ـ ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليه‌السلام والاغسال منها : غسل الجنابة والحيض وغسل الميت وغسل دخول مكة وغسل دخول المدينة وغسل الزيارة وغسل الاحرام وغسل يوم عرفة (٢).

٤ ـ ب : عنهما عن حنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض قال : قلت : وأي شئ الفرض قال؟ تصلي ركعتين ثم تقول : اللهم إني اريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فإن أصابني قدرك فحلني حيث يحبسني قدرك فان أتيت الميل فلب (٣).

أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب أنواع الحج وفرائضها.

٥ ـ ع : أبي عن سعد عن اليقطيني عن ابن معروف عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال حرم المسجد لعلة الكعبة وحرم الحرم لعلة المسجد ووجب الاحرام لعلة الحرم (٤).

٦ ـ ع : أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن أبي المغرا عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نا فتأكل قربان من قبل منه وإن الله تبارك وتعالى جعل الاحرام مكان القربان (٥).

أقول : قد مضى بعض ما يتعلق بالاحرام من الاشتراط وغيره في باب أنواع الحج.

__________________

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٨٤.

(٢) المصدر السابق ج ٢ ص ٣٩٠ ـ ٣٩١ وهو جزء حديث طويل.

(٣) قرب الاسناد ص ٥٨.

(٤ و ٥) علل الشرائع ص ٤١٥.

١٣٤

٧ ـ ضا : إذا بلغت الميقات فاغتسل أو توضأ والبس ثيابك وصل ست ركعات تقرأ فيها فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فان كا ن وقت صلاة الفريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة (١).

٨ ـ وروي أن أفضل ما يحرم الانسان في دبر الصلاة الفريضة ثم احرم في دبرها ليكون أفضل وتوجه في الركعة الاولى منها فاذا فرضت فارفع يديك ومجد الله كثيرا وصل على محمد وآله كثيرا وقل : اللهم إني اريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله فان عرض لي عرض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم يكن حجة فعمرة ثم تلبي سرا بالتلبيات الاربع وهي المفترضات (٢).

٩ ـ سر : جميل عن حسين الخراساني عن أحدهما عليه‌السلام أنه سمعه يقول : غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك (٣).

١٠ ـ الهداية : فاذا بلغت فاغتسل والبس ثوبي الاحرام ولا تقنع رأسك بعد الغسل ولا تأكل طعاما فيه طيب ولا بأس أن تحرم في أي وقت بلغت الميقات وإن أحرمت في دبر المتكتوبة فهو أفضل وإن لم يكن وقت صليت ركعتي الاحرام وقرأت في الاولى الفاتحة وقل هو الله أحد وفي الثانية الفاتحة وقل يا أيها الكافرون وإن كان وقت صلاة المتكوبة فصل ركعتي الاحرام ثم صل المكتوبة وأحرم في دبرها فاذا فرغت من صلاتك فاحمد الله وأثن عليه وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله تقول : اللهم إني اريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم تكن حجة فعمرة احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي من النساء و الثياب والطيب أبتغي بذلك وجهك الكريم والدار الاخرة ويجزئك أن تقول هذا

__________________

(١ و ٢) فقه الرضا ص ٢٦.

(٣) السرائر ص ٤٨٢.

١٣٥

مرة واحدة حين تحرم التلبية.

ثم قم فامض هنيئة فاذا استوت بك الارض ماشيا كنت أو راكبا فقل : لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ، هذه الاربعة مفروضات تلبي بهن سرا وتقول : « لبيك ذا المعارج « لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك مرهوبا مرغوبا إليك لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك لبيك أنت الغني و نحن الفقراء إليك لبيك لبيك أهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك لبيك إله الخلق لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك لبيك أتقرب اليك بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم لبيك لبيك بحجة وعمرة معا لبيك لبيك هذه متعة عمرة إلى الحج لبيك لبيك تمامها وبلاغها عليك لبيك ».

تقول هذا في دبركل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك أو علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أؤ استيقظت من منامك أو ركبت أو نزلت وبالاسحار وأكثرما استطعت منها واجهربها وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أنها أفضل.

واعلم أنه لابدلك من التلبية الاربع التي في أول الكتاب وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون وأكثر من ذي المعارج فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكثر منها فاذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون (١) أو من فخ (٢) وإن اغتسلت من منزلك بمكة فلا بأس.

دخول مكة

اجهد أن تدخلها على غسل فاذا نظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية وحدها

__________________

(١) بئر ميمون : هو بئر بمكة قرب مكة على نحو فرسخ او أكثر.

(٢) فخ : بئر قرب مكة على نحو فرسخ. وعند فخ كانت وقعة الحسين بن على الحسنى قتل هو وأهل بيته هناك هناك وحملت رؤوسهم إلى بغداد ايام موسى الهادى.

١٣٦

عقبة المدنيين أوبحذائها ومن أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة وهي عقبة ذي طوى (١).

١١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه قال في قول الله عزوجل : « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج » (٢) قال : الاشهر المعلومات شوال وذوالقعدة و ذو الحجة ولا يفرض الحج في غيرها وفرض الحج التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعله من أراد الحج فقد فرض الحج والرفث : الجماع والفسوق : السباب والجدال : لا والله وبلى والله والمفاخرة (٣).

١٢ دعائم الاسلام : روينا عن جعفربن محمد عن أبيه عليهما‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما حج حجة الوداع خرج فلما انتهى إلى الشجرة أمر الناس بنتف البط وحلق العانة وا لغسل والتجرد من الثياب في رداء وإزار أو ثوبين ماكانا يشد أحدهما على وسطة ويلقي الاخر على ظهره (٤).

١٣ ـ قال جعفر بن محمد عليهما‌السلام : ويأخذ من أراد الاحرام من شاربه ويقلم أظفاره ولايضر بأي ذلك بدأ وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك فهو أفضل الاوقات للاحرام ولايضره أي وقت أحرم من ليل أو نهار (٥).

١٤ ـ وعنه عليه‌السلام في الحائض والنفساء : تغتسل وتحرم كما يحرم الناس ومن اغتسل دون الميقات أجزأ من غسل الاحرام (٦).

١٥ ـ وعنه عليه‌السلام أنه نهى أن يتطيب من أراد الاحرام بطيب تبقى رائحته عليه بعد الاحرام وأن يمس المحرم طيبا أو يلبس قميصا أو سراويلا أوعمامة أو

__________________

(١) الهداية ص ٥٤ ـ ٥٦ بتفاوت والعبارة هنا هى عين عبارة المقنع بدون تفاوت وكأن المصنف سها قلمه في تعيين ذلك.

(٢) سورة البقرة الاية : ١٩٧.

(٣ ـ ٥) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٨.

(٦) نفس المصدر ج ١ ص ٢٩٩.

١٣٧

قلنسوة أو خفا أوجوربا أو قفازا (١) أو برقعا أو ثوبا مخيطا ماكان ولا يغطي رأسه والمرأة تلبس الثياب وتغطي رأسها وإحرامها في وجهها وترخي عليها الرداء شيئا من فوق رأسها ويحرم على المحرم النساء والصيد وأن يحلق شعرا أو يقلم ظفرا اينفلى (٢).

وسنذكر ما يحرم عليه بتمامه وما يجب عليه إذا شيئا مما يحرم عليه في حال إحرامه إنشاء الله.

١٦ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : من أراد الاحرام فليصل ويحرم بعقب صلاته إن كان في وقت مكتوبة صلاها وتنفل ماشاء بعدها إن كانت صلاة ينتفل بعدها أحرم وإن لم يكن في وقت صلاة صلى تطوعا وأحرم ولا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلا أن يجهل ذلك أو يكون له عذر ولا شئ على من أحرم ولم يصل إلا أنه قد ترك الفضل (٣).

١٧ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : وإذا أراد المحرم الاحرام عقد نيته وتكلم بما يحرم له من حج وعمرة أو حج مفرد أو عمرة مفردة يقول : اللهم إني اريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج أو يقول : اللهم إني اريد أن أقرن الحج العمرة إن كان معه هدي أو يقول : إني اريد الحج إن كان يفرد الحج ويقول : اللهم إنى اريد العمرة إن كان معتمرا ـ على كتابك وسنة نبيك اللهم ومحلي حيث حبستني لقدرك قدرت علي اللهم فأعني على ذلك ويسره وتقبله مني. ثم يدعو بما يحب من الدعاء وإن نوى ما يريد أن يفعله من حج أو عمرة دون أن يلفظ به أجزأه ذلك (٤).

١٨ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال : أفضل الحج التمتع بالعمرة إلى الحج وهو الذي نزل به القرآن وقال بفضله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكان قد ساق الهدي في حجة

__________________

(١) القفاز : لباس يتخذه الناس للكفين كالجوراب للرجلين.

(٢ و ٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ٢٩٩.

١٣٨

الوداع فلما انتهى إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة نزل عليه ما ينزل عليه فقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة فمن لم يكن معه هدي فليحلل فحل الناس وجعلوها عمرد إلا من كان معه هدي ثم أحرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية فهذا وجه التمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن من أهل الحرم كما قال الله عزوجل لان أهل الحرم يقدرون على العمرة متى أحبوا وإنما وسع الله في ذلك لم أتى من البلدان فجعل لهم في سفرة واحدة حجة وعمرة رحمة من الله بخلقه ومنا عليهم وإحسانا اليهم (١).

١٩ ـ وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال : من تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى ركعتين وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة فقد قضى العمرة فليحلل من إحرامه يأخذ من أطراف شعره وأظفاره ويبقي من ذلك لما يأخذ يوم يحل من الحج ويقيم محلا إلا ـ أنه ينبغي أن يكون أشعث شبيها بالمحرم إذا كان بقرب وقت الحج فاذا كان يوم التروية أحرم من المسجد الحرام كما فعل حين أحرم من الميقات ومن ساق الهدي وقرن بين العمرة والحج لم يحلل لقول الله عزوجل : « ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله » ومن أراد أن يفرد الحج لم يكن عليه طواف قبل الحج (٢).

٢٠ ـ وروي عن علي بن الحسين عليهما‌السلام أنه أفرد الحج فلما نزل بذي طوى (٣) أخذ طريق البيت إلى منى ولم يدخل مكة ومن أراد العمرة طاف وسعى كما ذكرنا وحل وانصرف متى شاء (٤).

__________________

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٠ وفيه ( لجعلتها متعة ) بدل ( لجعلتها عمرة ).

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٠ وفيه تفاوت يسير.

(٣) ذى طوى : مثلثة الطاء وينون موضع قرب مكة من اسلفها.

(٤) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠ وفيه ( طريق الثنية إلى منى ).

١٣٩

٢١ ـ وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال : كان الناس يقلدون الابل والبقر والغنم وإنما تركوا تقليد البقرو الغنم حديثا و قال : يقلد بسير أو خيط والبدن تقلد ويعلق في قلادتها نعل خلقة (١) قد صلي فيها فان ضلت عن صاحبها عرفها بنعله وإن وجدت ضالة عرفت أنها هدي (٢).

٢٢ ـ وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه سئل عمن ساق بدنة كيف يصنع؟ قال : إذا انصرف من المكان الذي يعقد فيه إحرامه في الميقات فليشعرها يطعن في سنامها من الجانب الايمن بحديدة حتى يسيل دمها وتقلد وتجلل ويسوقها فاذا صار إلى البيداء إن أحرم من الشجرة أهل بالتلبية (٣).

٢٣ ـ وكان علي عليه‌السلام يجلل بدنه ويتصدق بجلالها (٤).

٢٤ ـ وعن جعفر بن محمد أنه قال في قول الله عزوجل : « ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب * لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق » قال : هي الهدي يعظمها فان احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينكي به فيها (٥).

٢٥ ـ وعنه عليه‌السلام أنه قال في الهدي يعطب أو ينكسر قال : ماكان في نذر أو جزاء فهو مضمون عليه فداؤه وإن كان تطوعا فلا شئ عليه وماكان مضمونا لم يأكل منه إذا نحره وتصدق به كله وماكان تطوعا أكل منه وأطعم وتصدق (٦).

٢٦ ـ وعنه عليه‌السلام عن أبيه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما أشرف على البيداء أهل بالتلبية والاهلال رفع الصوت فقال : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن

__________________

(١) الخلقة بفتح الخاء وكسر اللام : المستعملة البالية.

(٢ ـ ٤) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠١ بتفاوت في الثانى.

(٥) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠١ وفيه ( هو الهدى يعظمها قال وان احتاج .. ) كما فيه ( حلبا لا ينهكها به ) وأنيك بها بمعنى أنهكها.

(٦) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٢.

١٤٠