بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٥
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

١١

* باب *

* « ( أحكام سياق الهدى ) » *

الايات : الحج : « ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلبو لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق » (١).

١ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن فضالة عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إنما استحسنوا الاشعار للبدن لانه أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله له على ذلك (٢).

٢ ـ ع : أبي عن سعد عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عميرعن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أي رجل ساق بدنة فانسكرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مربها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن اراد وإن كان الهدي الذي انكسر أو هلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكس أو هلك والمضمون : هو الشئ الواجب عليك في نذر أو غيره وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع (٣).

٣ ـ ع : أبي عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ قال : أما النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله وأما الاشعار يحرم ظهورها على

__________________

(١) سورة الحج الاية ٣٣.

(٢) علل الشرائع ص ٤٣٤.

(٣) نفس المصدر ص ٤٣٥.

١٠١

صاحبها من حيث أشعرها ولا يستطيع الشيطان أن يمسها (١).

٤ ـ فس : « يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام » هو ذو الحجة وهومن الاشهر الحرم « ولا الهدي » هو الذي يسوقه إذا أحرم  « ولا القلائد » قال : يقلده بالنعل الذي قد صلى فيها « ولا آمين البيت الحرام » قال الذين يحجون البيت (٢).

أقول : أوردنا بعض الاخبار في باب الهدي.

٥ ـ ضا : إذا كان الرجل حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها وليس على المفرد الهدي ولا على القارن إلا ما ساقه (٣).

٦ ـ شى : إبراهيم بن علي عن عبدالعظيم الحسني عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله تعالى « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج » قال الفريضة التلبية والاشعار والتقليد فاي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا فرض إلا في هذه الشهور التي قال الله « الحج أشهر معلومات » (٤).

٧ ـ شي : عن عبدالله بن فرقد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الهدي من الابل والبقرة والغنم ولا يجب حتى تعلق عليه يعني إذا قلده فقد وجب (٥).

٨ ـ ين : ابن أبي عمير وفضالة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل قال : عليه بدنة. ولم يسم أين ينحرها؟ قال : إنما المنحر بمنى يقسم بها بين المساكين (٦).

__________________

(١) علل الشرايع ص ٤٣٥.

(٢) تفسير على بن ابراهيم القمى ص ١٤٩.

(٣) فقه الرضا ص ٢٩.

(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ١٩٠ بتفاوت يسير وهو ذيل حديث والاية في سورة البقرة : ١٩٧.

(٥) نفس المصدر ج ١ ص ٨٨.

(٦) فقه الرضا ص ٥٩ وكان الرمز ( ين ) ووجدنا بنصه في فقه الرضا فاحتملنا انه من سهو القلم.

١٠٢

٩ ـ ين : صفوان هم معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تشعر البدنة وهي باركة وتنحر وهي قائمة وتشعر من شق سنامها الايمن (١).

١٢

* ( باب ) *

* « ( حكم المشى إلى بيت الله وحكم من نذره ) » *

١ ـ ب : محمد بن الوليد عن ابن بكير قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنا نريد الخروج إلى مكة مشاة قال : فقال : لا تمشوا اخرجوا ركبانا قال : فقلت : أصلحك الله إنه بلغنا أن الحسن بن علي عليهما‌السلام حج عشرين حجة ماشيا قال : إن الحسن بن علي حج وساق معه المحامل والرحال (٢).

٢ ـ ع : علي بن أحمد عن الاسدي عن النخعي عن الحسن بن سعيد عن المفضل بن يحيى عن سليمان مثله وفيه : كان يحج وتساق معه الرحال (٣).

٣ ـ ب : علي بن جعفر قال : خرجنا مع أخي موسى عليه‌السلام في أربع عمر يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله واحدة منهن مشى فيها ستة وعشرين يوما و اخرى خمسة وعشرين يوما واخرى أربعة وعشرين يوما واخرى أحدا وعشرين يوما (٤).

٤ ـ ل : ابن الوليد عن الصفار عن أيوب بن نوح عن الربيع بن محمد المسلي عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ما عبدالله بشئ أفضل من الصمت والمشي إلى بيته (٥).

__________________

(١) نفس المصدر ص ٧٢ وهو كسابقه في الرمز ووجدناه كذلك في جملة أحاديث صفوان.

(٢) قرب الاسناد ص ٧٩.

(٣) علل الشرائع ص ٤٤٧.

(٤) قرب الاسناد ص ١٢٢.

(٥) الخصال ج ١ ص ٢١ مرسلا.

١٠٣

٥ ـ ل : الاربع مائة قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : ما عبدالله بشئ أفضل من المشي إلى بيته اطلبوا الخير في أخفاف الابل وأعناقها صادرة وواردة (١).

٦ ـ ع : أبي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى النخاس أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحج ماشيا أفضل أم راكبا قال : بل راكبا فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حج راكبا (٢).

٧ ـ ع : علي بن حاتم عن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة وابن بكير عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (٣).

٨ ـ ع : علي بن حاتم عن محمد بن حملان عن عبيدالله بن أحمد عن ابن أبي عمير عن رفاعة مثله (٤).

٩ ـ ع : علي بن حاتم عن محمد بن حملان عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سيف النجار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنا كنا نحج مشاة فبلغناه عنك شئ فما ترى؟ قال إن الناس يحجون مشاة ويركبون قلت : ليس من ذلك أسألك فقال : عن أي شئ تسألني؟ قلت : أيهما أحب إليك أن نصنع؟ قال : تركبون أحب إلي فإن ذلك أقوى لكم على العبادة والدعاء (٥).

١٠ ـ ع : علي بن أحمد عن الاسدي عن سهل عن البزنطي عن البطائني عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المشي أفضل أو الركوب؟ فقال : إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أقل من نفقته فالركوب أفضل (٦).

١١ ـ ب : محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام متى ينقطع مشي الماشي؟ قال : إذا أفضت من عرفات (٧).

__________________

(١) الخصال ج ٢ ص ٤٢٣ وفيه ( أشد ) بدل ( أفضل ).

(٢ و ٣) علل الشرائع ص ٤٤٦.

(٤) نفس المصدر ص ٤٤٦.

(٥ و ٦) علل الشرائع ص ٤٤٧.

(٧) قرب الاسناد ص ٧٥.

١٠٤

١٢ ـ ثو : أبي عن سعد عن أيوب بن نوح عن الربيع بن محمد عن رجل عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ما عبدالله بشئ مثل الصمت والمشي إلى بيت الله (١).

١٣ ـ سن : محمد بن بكر عن زكريا بن محمد عن عيسى بن سوادة عن ابن المنكدر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال ابن عباس : ما ندمت على شئ ندمي على أن لم أحج ماشيا لاني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : من حج بيت الله ماشيا كتب الله له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم قيل : يارسول الله وما حسنات الحرم؟ قال : حسنته ألف ألف حسنة وقال : فضل المشاة في الحج كفضل القمر ليلة البدر وكان الحسين بن علي عليهما‌السلام يمشي إلى الحج ودابته تقاد وراءه (٢).

١٤ ـ سر : من كتاب البزنطي عن عنبسة بن مصعب قال : قلت له : اشتكى ابن لي فجعلت الله علي إن هو برئ أن أخرج إلى مكة ماشيا وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطوا فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت فهل علي شئ؟ قال : اذبح فهو أحب إلى قال : فقلت له : أي شئ هولي لازم أم ليس لي بلازم؟ قال : من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شئ عليه.

قال أبوبصير أيضا : سئل عن ذلك فقال : من جعل الله على نفسه شيئا فبلغ مجهوده فلا شئ عليه وكان الله أعذر لعبادة (٣).

١٥ ـ سر : من كتاب البزنطي عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام المشي أفضل أو الركوب؟ فقال : إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أقل للنفقة فالركوب أفضل قال : وسألته عن الماشي متى ينقضي مشيه قال : إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكبا فقد انقضى مشيه وإن مشى فلا بأس (٤).

١٦ ـ ضا : ابن أبي عمير وفضالة عن جميل عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل حلف أن يمشي إلى مكة في حج فدخل

__________________

(١) ثواب الاعمال ص ١٦٢.

(٢) المحاسن ص ٧٠.

(٣ و ٤) السرائر ص ٤٨٠.

١٠٥

في ذي القعدة قال : لم يوف حجة (١).

١٧ ـ ضا : عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن رجل جعل مشيا إلى بيت الله الحرام فلم يستطع قال : يحج راكبا (٢).

١٨ ـ ضا : عن رفاعة وحفص قالا : سألنا أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام حافيا قال : فليمش فاذا تعب فليركب (٣).

١٩ ـ ضا : عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام مثل ذلك (٤).

٢٠ ـ ضا : عن عبيدالله الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : أيما رجل ناذر نذر أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد (٥).

٢١ ـ ضا : عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا يجزي ذلك عنه من نذره؟ قال : نعم (٦).

٢٢ ـ ضا : عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام قالا : إذا حلف الرجل ألا يركب أو نذر ألا يركب فاذا بلغ مجهوده ركب قال : وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحمل المشاة على بدنه (٧).

٢٣ ـ ضا : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع قال : فليحج راكبا (٨).

__________________

(١ ـ ٥) فقه الرضا ص ٥٩ وكان الرمز في جميعها ( ين ) وهو من سهو القلم فيما نظر اذ الاحاديث بعينها في فقه الرضا.

(٦ ـ ٨) المصدر نفسه ص ٦٠ وهذه الثلاثة كالاحاديث السابقة في رمزها.

١٠٦

١٣

* باب *

* « ( أحكام الاستطاعة وشرائطها ) » *

أقول قد مضى بعض أخباره في باب وجوب الحج وفضله.

الايات : البقرة « وتزودوا فان خير الزاد التقوى » (١).

آل عمران : « من استطاع إليه سبيلا » (٢).

١ ـ ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليه‌السلام قال : حج البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من بعد حجه (٣).

٢ ـ ن : فيما كتب الرضا عليه‌السلام للمأمون : حج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة (٤).

٣ ـ ع : ابن المتوكل عن الحميري عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال : سئل أبوعبدالله عليه الصلاة والسلام عن قول الله عزوجل : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » قال : فما تقول الناس؟ قال : فقيل له : الزاد والراحلة قال : فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : سئل أبوجعفر عليه‌السلام عن هذا فقال : هلك الناس إذا لئن كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له : فما السبيل؟ قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك

__________________

(١) سورة البقرة الاية ١٩٧.

(٢) سورة آل عمران الاية : ٩٧.

(٣) الخصال ج ٢ ص ٣٩٤ وكان الرمز ( ن ) يعنى عيون الاخبار وهو من سهو القلم.

(٤) عيون أخبار الرضا ج ٢ ص ١٢٤.

١٠٧

مأتي درهم (١).

٤ ـ شى : عن أبي الربيع مثله (٢).

٥ ـ ب : ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول : لابأس أن تحج المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج (٣).

٦ ـ يد : أبي وابن الوليد معا عن سعد عن ابن عيسى عن ابن فضال عن أبي جميلة عن محمد الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مات وترك مائة ألف درهم ولم يحج حتى مات هل كان يستطيع الحج؟ قال : نعم إنما استغنى عنه بماله وصحته (٤).

٧ ـ يد : بهذد الاسناد عن ابن عيسى عن علي بن حديد وابن أبي نجران عن محمد بن حمران. عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : رجل عرض عليه الحج فاستحيى أهو ممن يستطيع الحج؟ قال : نعم (٥).

٨ ـ يد : ابن المتوكل عن الحميري وسعد جميعا عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » قال : هذا لمن كان عنده مال وله صحة (٦).

٩ ـ يد : أبي وابن المتوكل معا عن سعد الحميري معا عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن العلا عن محمد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل « ولله على الناس حج البيت من استطا ع إليه سبيلا » قال : هذا لمن كان عنده مال وله صحة (٧)

__________________

(١) علل الشرائع ص ٤٥٣.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ١٩٢ والاية في سورة آل عمران : ٩٧.

(٣) قرب الاسناد ص ٥٢.

(٤ ـ ٦) توحيد الصدوق ص ٣٥٦ طبع ايران سنة ١٣٢١.

(٧) المصدر السابق ص ٣٥٩ والجواب فيه قال يكون له ما يحج هب؟ قلت فمن عرض عليه الحج فاستحيى؟ قال : هو ممن يستطيع الحج.

١٠٨

١٠ ـ يد : أبي وابن المتوكل معا عن سعد والحميري معا عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن العلا عن محمد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل  « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » قال : يكون له ما يحج به قلت : فمن عرض عليه الحج فاستحيى؟ قال : هو ممن يستطيع (١).

١١ ـ يد : أبي وابن الوليد معا عن سعد عن ابن عيسى عن محمد البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو ممن يستطيع الحج (٢).

١٢ ـ يد : أبي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » ما يعني بذلك؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة (٣).

١٣ ـ سن : علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحيى؟ فقال : من عرض عليه الحج فاستحى ـ ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب ـ فهو ممن يستطيع الحج (٤).

١٤ ـ سن : أبي عن العباس بن عامر عن محمد بن يحيى الخثعمي عن عبدالرحيم القصير عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سأله حفص الاعور وأنا أسمع : جعلني الله فداك ما تقول في قول الله : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » قال : ذلك القوة في المال واليسار قال : فان كانوا موسرين فهم ممن يستطيع إليه السبيل؟ قال : نعم فقال له ابن سيابة : بلغنا عن أبي جعفر عليه‌السلام

__________________

(١ ـ ٣) توحيد الصدوق ص ٣٦٠ وكان الرمز في الاولين ( سن ) للمحاسن وهو كاضرابه مما مر ويأتى.

(٤) المحاسن ص ٢٩٦.

١٠٩

أنه كان يقول : يكتب وفد الحاج ـ فقطع كلامه فقال : كان أبي يقول : يكتبون في الليلة التي قال الله : « فيها يفرق كل أمر حكيم » قال : فان لم يكتب في تلك الليلة يستطيع الحج؟ قال : لا معاذا لله فتكلم حفص فقال : لست من خصومتكم في شئ هكذا الامر (١).

١٥ ـ شى : عن إبراهيم بن علي عن عبدالعظيم الحسني عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزوجل « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » قال : هذا لمن كان عنده مال وصحة فان سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به وإن دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحيى فلا يفعل فانه لايسعه إلا أن يخرج ولو على حمارا جدع أبتر وهو قول الله « ومن كفر فان الله غني عن العالمين » قال : ومن ترك. قلت : كفر؟ قال : ولم لايكفر وقد ترك شريعة من شرايع الاسلام! يقول الله « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولافسوق ولا جدال في الحج » والفريضة التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا فرض إلا في هذه الشهور التي قال الله : « الحج أشهر معلومات » (٢).

١٦ ـ شى : عن عبدالرحمن بن سيابة عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » قال : من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه تله زاد وراحلة فهو مستطيع للحج (٣).

١٧ ـ شى : في حديث الكناني عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن كان يقدر أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل « ومن كفر » قال : ترك (٤).

١٨ ـ شى : أبواسامة زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : « ولله

__________________

(١) نفس المصدر ص ٢٩٥.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ١٩٠.

(٣ و ٤) تفسير العياشى ج ١ ص ١٩٢.

١١٠

على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » قال : سألته ما السبيل؟ قال : يكون له ما يحج به قلت : أرأيت إن عرض عليه مال يحج به فاستحيى من ذلك؟ قال : هو ممن استطاع إليه سبيلا قال : وإن كان يطيق المشي بعضا والركوب بعضا فليفعل قلت : أرأيت قول الله : « ومن كفر » أهو في الحج؟ قال : نعم قال : هو كفر النعم وقال : من ترك. في خبر آخر (١).

١٩ ـ شى : أبوبصير عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت لابي عبدالله : قول الله « من استطاع إليه سبيلا » قال : يخرج إذا لم يكن عندك تمشي قال : قلت : لايقدر على ذلك؟ قال : يمشي ويركب أحيانا قلت : لايقدر على ذلك؟ قال : يخدم قوما ويخرج معهم (٢).

٢٠ ـ شى : عبدالرحمن بن الحجاح قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوله « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » قال : الصحة في بدنه والقدرة في ماله.

وفي رواية حفص الاعور عنه عليه‌السلام قال : القوة في البدن واليسار في المال (٣).

٢١ ـ ضا : ابن عمير وفضالة عن جميل عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم قال : قلت : رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له : تزوج ثم حج فقال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج؟ فقال : أعتق غلامه فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله فقال : إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت : فان الحج تطوع ليس بحجة الاسلام؟ قال : وإن كان تطوعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه (٤).

٢٢ ـ ضا : صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا طاعة للزوج في حجة الاسلام ويحج الرجل من الزكاة إذا كانت حجة الاسلام (٥).

__________________

(١ ـ ٣) نفس المصدر ج ١ ص ١٩٣ والاخير بتفاوت يسير.

(٤) فقه الرضا ص ٥٩ وكان الرمز ( ين ) وهو من سهو القلم.

(٥) فقه الرضا ص ٧٢ وكان الرمز ( ين ) وهو من سهو القلم.

١١١

١٤

« ( باب ) »

* « ( شرائط صحة الحج ) » *

١ ـ ب : عنهما عن حنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن نصراني أسلم وحضر أيام الحج ولم يكن اختتن أيحج قبل أن يختتن؟ قال : لا يبدأ بالسنة.

اقول : وأوردنا بعض أخبار هذا الباب في باب حج المملوك والصبي (١).

١٥

( باب )

* « ( ثواب بذل الحج ) » *

١ ـ ل (٢) ن : أبي عن أحمد بن إدريس عن الاشعري عن سلمة بن الخطاب عن أحمد بن علي عن الحسن بن علي الديلمي مولى الرضا عليه‌السلام قال : سمعته عليه‌السلام يقول : من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عزوجل بالثمن ولم يسأله من أين كسب ماله من حلال أو حرام.

قال الصدوق ـ ر حمه الله ـ يعنى بذلك أنه لم يسأله عما وقع في ماله من الشبهة ويرضي عنه خصماءه بالعوض (٣).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٤٧.

(٢) الخصال ج ١ ص ٧٤.

(٣) عيون الاخبار ج ١ ص ٢٥٧.

١١٢

١٦

* ( باب ) *

* « ( وجوب الحج في كل عام ) » *

١ ـ ع : في علل ابن سنان عن الرضا عليه‌السلام : علة فرض الحج مرة واحدة لان الله عزوجل وضع الفرائض على أدنى القوم قوة فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحد ثم رغب أهل القوة على قدر طاقتهم.

قال الصدوق ـ ر حمه الله : جاء هذا الحديث هكذا والذي أعتمده وأفتي به أن الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة (١).

٢ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي جرير القمي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الحج فرض على أهل الجدة في كل عام (٢).

٣ ـ ع : أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد عن السندي بن ربيع عن محمد بن القاسم عن أسد بن يحيى عن شيخ من أصحابنا قال : الحج واجب على من وجد السبيل اليه في كل عام (٣).

٤ ـ ع : ابن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد ابن محمد عن علي بن مهزيار عن عبدالله بن الحسين الميثمي رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال. إن في كتاب الله عزوجل فيما أنزل « ولله على الناس حج البيت في كل عام من استطاع إليه سبيلا » (٤).

__________________

(١ ـ ٤) علل الشرائع ص ٤٠٥.

١١٣

١٧

* ( باب ) *

* « ( حج الصبى والمملوك ) » *

أقول : قد مضى بعض أخباره في باب وجوب الحج وفضله.

١ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحج هل عليه أن يذبح؟ وهل له أجر؟ قال : نعم فان اعتق أعاد الحج (١).

٢ ـ قال : وسألته عن تجريد الصبيان في الاحرام من أين هو؟ قال : كان أبي يجردهم من فخ (٢).

٣ ـ قال : وسألته عن الصبيان هل عليهم إحرام؟ وهل يتقون ما يتقي الرجال؟ قال : يحرمون وينهون عن الشي يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه وليس عليهم فيه شئ (٣).

٤ ـ ب : أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام قلت : تكون معي الجواري وأنا بمكة فآمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك؟ أو أخلفهن بمكة؟ قال : فقال لي : إن خرجت بهن فهو أفضل وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس فليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق (٤).

٥ ـ سن : ابن محبوب عن ابن شهاب عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أعتق عبده عشية عرفة قال : يجزي عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجر ثواب العتق وثواب الحج (٥).

٦ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : قال

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١٠٤.

(٢ و ٣) قرب الاسناد ص ١٠٥.

(٤) نفس المصدر ص ١٣٠.

(٥) المحاسن ص ٦٦.

١١٤

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لو أن غلاما حج عشرة حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا (١).

١٨

* ( باب ) *

* « ( حج النائب أو المتبرع عن الغير وحكم ) » *

* « ( من مات ولم يحج او أوصى بالحج ) » *

١ ـ ج : كتب الحميري إلى الناحية المقدسة يسأل عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى فلما أراد نحر الهدى نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا؟ فخرج الجواب : بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه (٢).

٢ ـ وسأل عن الرجل يحج عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه؟ أم يجزيه هدي واحد؟ فخرج الجواب : قد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعل فلا بأس (٣).

٣ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل ثلث حجه لميت وثلثيها لحي قال : للميت فأما للحي فلا (٤).

٤ ـ قال : وسألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها ويسمي غير صاحبها تجزي صاحب الضحية؟ قال : نعم إنما هو ما نوى (٥).

__________________

(١) نوادر الراوندى ص ٥٢ طبع النجف ـ الحيدريه ـ.

(٢) الاحتجاج ج ٢ ص ٣٠٤.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٣٠٥.

(٤) قرب الاسناد ص ١٠٤.

(٥) نفس المصدر ص ١٠٥.

١١٥

٥ ـ ب ، ابن رئاب عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال : يحج عنه من بعض الاوقات التي وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من قرب (١).

٦ ـ ضا : إن أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله وإن كان قد حج فمن الثلث فان لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث يتهيأ وإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضي وصيته فان لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه بدئ بالحج فانه فريضة وما يبقى جعل في عتق أو صدقة إنشاء الله (٢).

٧ ـ سر : البزنطي عن جميل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عند الضرورة أيحج الرجل من الزكاة؟ قال : نعم (٣).

٨ ـ سر : من كتاب المسائل أحمد بن محمد قال : حدثني عدة من أصحابنا قالوا : قلنا لابي الحسن عليه‌السلام في السنة الثانية من موت أبي جعفر عليه‌السلام : إن رجلا مات في الطريق أوصى بحجة وما بقي فهو لك فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : يحج من الوقت أو فر للشئ أن يبقى عليه؟ وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات قال عليه‌السلام : يحج عنه من حيث مات (٤).

٩ ـ ب : امرأة أوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق بها فلم يسع المال ذلك فسئل أبوحنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منهما : انظر إلى رجل فقطع به فيقوي ورجل قد سعى في فكاك رقبة فبقى عليه شئ فيعتق ويتصدق البقية. فسأل معاوية بن عمار أبا عبدالله عليه‌السلام عن ذلك فقال : ابدأ بالحج فان الحج فريضة وما بقي فضعة في النوافل فبلغ ذلك أبا حنيفة فرجع عن مقالة (٥).

__________________

(١) نفس المصدر ص ٧٧.

(٢) فقه الرضا ص ٤٠. (٣) السرائر ص ٤٠٨.

(٤) السرائر ص ٤٨٥.

(٥) الحديث في الكافى ج ٧ ص ١٩ والفقيه ج ٤ ص ١٥٦ والتهذيب ج ٩ ص ٢٢١ والاستبصار ج ٤ ص ١٣٥ بتفاوت يسير.

١١٦

١٠ ـ نى : القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم من كتابه عن عيسى بن هشام عن ابن جبلة عن سلمة بن جناح عن حازم بن حبيب قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقلت له : أصلحك الله إن أبواي هلكا ولم يحجا وإن الله قد رزق وأحسن فما ترى في الحج عنهما؟ فقال : افعل فإنه يبرد لهما (١).

١١ ـ نى : عبدالواحد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن رياح الزهري عن أحمد بن علي الحميري عن الحسين بن أيوب عن عبدالكريم بن عمرو عن أبي حنيفة السابق عن حازم بن حبيب قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن أبي هلك وهو رجل أعجمي وقد أردت أن أحج عنه وأتصدق فما ترى في ذلك؟ فقال : افعل فانه يصل إليه (٢).

١٢ ـ كش : وجدت بخط أبي عبدالله الشاذاني في كتابه سمعت الفضل بن هاشم الهروي يقول : ذكر لي كثرة ما يحج المحمودي فسألته عن مبلغ حجاته فلم يخبرني بمبلغها وقال : رزقت خيرا كثيرا والحمد لله فقلت له : فتحج عن نفسك أوغيرك؟ فقال : عن غيري بعد حجة الاسلام أحج عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأجعل ما أجازني الله عليه لاوليائه وأهب مما أثاب على ذلك للمؤمنين والمؤمنات قلت : فما تقول في حجك؟ فقال : أقول : « اللهم إني أهللت لرسولك محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وجعلت جزاي منك ومنه لاوليائك الطاهرين ووهبت ثوابي عنهم لعبادك المؤمنين والمؤمنات بكتابك وسنة نبيك » إلى آخر الدعاء (٣).

١٣ ـ وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلا من خط الشهيد رحمة الله عليهما : قال الصادق عليه‌السلام في الرجل يحج عن آخر : له أجر وثواب عشرحجج ويغفر له ولابيه ولابنه ولابنته ولاخيه ولعمته ولخاله ولخالته إن الله واسع كريم.

__________________

(١) غيبة النعمانى ص ٩٠ طبع ايران سنة ١٣١٨.

(٢) نفس المصدر ص ٩١.

(٣) رجال الكشى ص ٤٣٠ طبع النجف.

١١٧

١٤ ـ كتاب زيد النرسى : عن علي بن مزيد صاحب السابري قال : أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فاذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا : تصدق بها فلما حججت لقيت عبدالله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي : هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال : فدخلت الحجر فإذا أبوعبدالله عليه‌السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال : ما حاجتك؟ فقلت : جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال : دع ذاعنك! حاجتك؟ قال : قلت : رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لايكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي : تصدق به فقال لي : ما صنعت؟ فقلت : تصدقت به قال : ضمنت إلا أن لايكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان (١).

١٥ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أن رجلا أتاه فقال إن أبي شيخ كبير لم يحج فأجهز رجلا يحج عنه؟ قال : نعم أن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تحج عن أبيها لانه شيخ كبير فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم فافعلي إنه لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أجزأه ذلك فالشيخ والعجوز إذا صارا إلى حال الزمانة يحج عنهما بنوهما من أموالهما كما ذكرنا في كتاب الصوم أنهما إن لم يقدرا على الصوم أفطرا وأطعما كل يوم مسكينا لانهما في حال من لايرجى له أن يطيق مالم يطقه وكذلك هما في هذه الحال (٢).

١٦ ـ وروينا عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : فيمن أوصى أن يحج عنه بعد موته حجة الاسلام : إن وقت ذ لك من ثلثه أخرج من ثلثه وإن لم يوقته أخرج من رأس المال فان أوصى أن يحج عنه وكان قد حج حجة السلام فذلك من ثلثه ويخرج عنه رجل يحج عنه ويعطى أجرته وما فضل من النفقة فهو

__________________

(١) أصل زيد النرسى ص ٤٨ من الاصول الستة عشر طبع طهران سنة ١٣٧١.

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٦.

١١٨

للذي أخرج ولا بأس أن يخرج لذلك من لم يحج عنه نفسه فإن كان قد حج فهو أفضل ولا تحج المرأة عن الرجل إلا أن يكون لايوجد غيرها أو تكون أفضل ماوجد من الرجال وأقومهم بالمناسك (١).

١٧ ـ وعنه أنه أحج رجلا عن بعض ولده فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم قال : إنك إن قضيت ماشرطنا عليك كان لمن حججت عنه حجة ولك بما وفيت من الشرط عليك وأتبعت بدنك أجرا (٢).

١٨ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهم أنه قال : من حج عن غيره بأجر فله إذا قضى الحج أن يتطوع لنفسه بماشاء من عمرة أو طواف (٣).

١٩ ـ وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : من حج عن غيره فليقل عند إحرامه : « اللهم إني أحج عن فلان فتقبل منه وأجرني على قضائي عنه » (٤).

١٩

* ( باب ) *

* « ( آداب التهيؤ للحج وآداب الخروج ) » *

١ ـ ل : الاربع مائة قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : إذا أردتم الحج فتقدموا في شراء الحوا ئج ببعض ما يقويكم على السفر فان الله عزوجل يقول : « ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة » (٥).

٢ ـ ل : أبي وابن الوليد معا عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا عن الاشعري عن اليقطيني رفعه إلى جعفر عليه‌السلام أنه قال : لا يماكس في أربعة أشياء في الاضحية والكفن وثمن النسمة والكري إلى مكة (٦).

٣ ـ ل : فيما أوصى به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام مثله (٧).

__________________

(١ ـ ٤) نفس المصدر ج ١ ص ٣٣٧.

(٥) الخصال ج ٢ ص ٤٠٨.

(٦ ـ ٧) نفس المصدر ج ١ ص ١٦٦.

١١٩

٤ ـ لى : ما جيلويه عن أب يه عن البرقي عن ابن محبوب عن أبي أيوب ومحمد بن مسلم ومنهال القصاب معا عن الباقر عليه‌السلام قال : من أصاب مالا من أربع لم يقبل منه في أربع من أصاب مالا من غلول أو ربا أو خيانة أوسرقة لم يقبل منه في زكاة ولا في صدقة ولافي حج ولا في عمرة وقال أبوجعفر عليه‌السلام : لا يقبل الله عزوجل حجا ولا عمرة من مال حرام (١).

٥ ـ ل : أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير والبزنطي معا عن أبان بن عثمان عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أربع لا يجزن في أربعة : الخيانة و الغلول والسرقة والربا لاتجوز في حج ولا في عمرة ولاجهاد ولا صدقة (٢).

٦ ـ سن : النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عن أبيه عليهما‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حمل جهازه على راحتله قال : هذه حجة لارئاء فيها ولا سمعة ثم قال : من تجهز وفي جهازه علم حرام لم يقبل الله منه الحج (٣).

٧ ـ ضا : إذا أردت الخروج إلى الحج فوفر شعرك شهر ذي القعدة وعشرة من شهر ذي الحجة واجمع أهلك وصل ركعتين ومجد الله عزوجل وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وارفع يديك إلى الله وقل « اللهم إني أستودعك اليوم ديني ونفسي ومالي وأهلي وولدي وجميع جيراني وإخواننا المؤمنين والشاهد منا والغائب عنا » فاذا خرجت فقلا : « بحول الله وقوته أخرج » فإذا وضعت رجلك في الركاب فقال : « بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فاذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقال : « الحمد الله الذي هدانا إلى الاسلام ومن عليا بالايمان وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا ربنا لمنقلبون والحمد الله رب العالمين » وعليك بكثرة الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والصلاة على محمد وآله وحسن الخلق وحسن الصحابة لمن صحبك وكظم الغيظ وقلة الكلام وإياك والمماراة (١).

__________________

(١) أمالى الصدوق ص ٤٤٢.

(٢) الخصال ج ١ ص ١٤٦.

(٣) المحاسن ص ٨٨.

(٤) فقه الرضا ص ٢٦.

١٢٠