المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ٢

فضل بن الحسن الطبرسي

المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ٢

المؤلف:

فضل بن الحسن الطبرسي


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع البحوث الاسلامية
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٦
الجزء ١ الجزء ٢

في المسألة الاولى. وقال (١) جميع الفقهاء : انه يصح ذلك وينعقد.

مسألة ـ ٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التدبير بمنزلة الوصية ، يجوز له الرجوع فيه بالقول بان يقول رجعت في هذا التدبير ونقضته.

ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، وهو ضعيف عندهم ، واختاره المزني والقول الأخر : أنه عتق بصفة لا يصح الرجوع فيه ، وبه قال ( ـ ح ـ ). فأما بيعه وهبته ووقفه ، فلا خلاف في أن ذلك ينتقض به التدبير ، كما ينتقض به العتق بشرط.

مسألة ـ ٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا دبر عبدا ، ثمَّ أراد بيعه والتصرف فيه ، كان له ذلك ، سواء كان التدبير مطلقا ، بأن يقول إذا مت فأنت حر ، أو مقيدا ان (٢) مت من مرضي هذا فأنت حر ، أو في سفري هذا أو سنتي هذه إذا نقض تدبيره ، فان لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته ، وانما يجوز بيع خدمته مدة حياته.

وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز بيعه بكل حال. وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان التدبير مقيدا ملك التصرف فيه ، وان كان مطلقا لزم ولم يجز له التصرف فيه بحال.

وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجوز بيع المدبر في حال الحياة ، فإذا مات فان كان عليه دين جاز بيعه ، وان لم يكن عليه دين وكان يخرج من ثلثه عتق جميعه ، وان لم يحتمله الثلث عتق ما يحتمله.

مسألة ـ ٦ ـ : إذا دبره ثمَّ وهبه ، كانت هبته رجوعا في التدبير ، سواء أقبضه أو لم يقبضه ، لأن الهبة إزالة ملكه (٣) ووجب أن ينقض به (٤) التدبير كما لو باعه.

__________________

(١) م : بدلالة ما تقدم وقال.

(٢) م : أو مقيد بان يقول ان مت.

(٣) م : ازالة ملك.

(٤) م : فوجب ان ينتقض.

٦٠١

وقال ( ـ ش ـ ) : ان أقبضه فكما قلناه ، وان لم يقبضه فعلى طريقين ، منهم من قال : يكون رجوعا قولا واحدا ، ومنهم من قال : على قولين.

مسألة ـ ٧ ـ : إذا دبره ، ثمَّ أوصى به لرجل ، كان ذلك رجوعا ، لأنا قد بينا أنه بمنزلة الوصية.

ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، إذا قال هو وصية قال : يكون رجوعا ، وإذا قال : عتق بصفة قال لا يكون (١) رجوعا.

مسألة ـ ٨ ـ : إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب منه لم يبطل تدبيره ، فان رجع الى الإسلام كان تدبيره باقيا بلا خلاف ، فان لحق بدار الحرب بطل تدبيره لإجماع الفرقة على أن المدبر (٢) متى أبق بطل تدبيره ، وهذا قد زاد على الإباق.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يبطل تدبيره بلحوقه لمدار الحرب.

مسألة ـ ٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أبق المدبر بطل تدبيره. وقال جميع الفقهاء : لا يبطل.

مسألة ـ ١٠ ـ : إذا ارتد المسلم ثمَّ دبر مملوكا ، فان كان ممن يستتاب ، لم يزل ملكه عن ماله وصح تدبيره ، وان كان ممن لا يستتاب زال ملكه ، لأنه وجب عليه القتل على كل حال.

ولل ( ـ ش ـ ) في زوال ملكه والتصرف بعده ثلاثة أقوال ، أحدها : أنه قد زال ملكه والثاني : لم يزل ملكه. والثالث : مراعى. وفي التصرف ثلاثة أقوال ، أحدها : باطل. والثاني : صحيح. والثالث : مراعى.

دليلنا : إجماع الفرقة في أحد الطرفين ، وأما الثاني فإن زوال الملك يحتاج الى دليل ، والأصل بقاء الملك. وأيضا فلو زال ملكه لما كان يرجع عليه (٣) إذا

__________________

(١) م : وإذا عتق بصفة قال يكون رجوعا.

(٢) م : على المدبر.

(٣) م : يرجع اليه.

٦٠٢

عاد إلى الإسلام ، وكما كان (١) يجب عليه فيه الزكاة في تلك المدة ، وعندنا وعند ( ـ ش ـ ) يجب عليه فيه الزكاة.

مسألة ـ ١١ ـ : إذا ادعى المدبر على سيده التدبير ، وأنكر ذلك السيد ، لم يكن إنكاره رجوعا في التدبير.

وقال ( ـ ش ـ ) : إذا قلنا انه عتق معلق بصفة ، لم يكن رجوعا قولا واحدا. وان قلنا انه وصية ، فعلى قولين ، أحدهما : يكون رجوعا ، والمذهب أنه لا يكون رجوعا ويقال : ان شئت فارجع وأسقط الدعوى عن نفسك باليمين.

يدل على ما ذهبنا اليه ما قد ثبت أن التدبير وصية ، فاذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه بالاتفاق ، وأيضا قد ثبت التدبير ، فمن ادعى (٢) أن إنكاره رجوع فعليه الدلالة.

مسألة ـ ١٢ ـ : إذا دبر مملوكه ثمَّ كاتبه كان ذلك إبطالا للتدبير بدلالة ما بينا أنه (٣) وصية.

ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، إذا قال انه وصية قال ما قلناه ، وإذا قال عتق بصفة قال لم تبطل.

مسألة ـ ١٣ ـ : للسيد وطئ أمته المدبرة بلا خلاف ، فان حبلت لم تبطل تدبيرها ، فاذا مات سيدها عتقت من ثلثه ، فان لم يف الثلث بقيمتها ، قوم ما زاد على الثلث على ولدها وانعتقت عليه ، وان لم يخلف غيرها انعتق ثلثها ونصيب ولدها منها ، واستسعت فيما يبقى لباقي الورثة ، لإجماع الفرقة على أن أم الولد يجوز بيعها ، وان الملك على ما كان ، وإذا ثبت ذلك ، فقد تبين أن التدبير لم تبطل.

__________________

(١) م : ولما كان.

(٢) م : فان ادعى.

(٣) م : ما بيناه.

٦٠٣

وقال ( ـ ش ـ ) : يبطل تدبيرها ، لان سبب عتقها أقوى من التدبير ، فاذا مات سيدها انعتقت من صلب ماله.

مسألة ـ ١٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا دبر أمته ، ثمَّ حملت بمملوك من غيره بعد التدبير ، كان الولد مدبرا مثل أمه ينعتقون بموت سيدها ، وليس له نقض تدبيرهم ، وانما له نقض تدبير الام فحسب.

ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : يكون مدبرا معها (١) ، ويجري عليه ما يجرى عليها ، وله فسخ التدبير فيه ، كما أن له ذلك فيها ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، وقالوا : الولد يتبعها في كونه مدبرا. والقول الثاني : عبد قن (٢) ، وهو أضعف القولين ، واختاره المزني.

مسألة ـ ١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا دبرها وهي حامل بمملوك (٣) ، لم يدخل الولد في التدبير ، وقال ( ـ ش ـ ) : يدخل فيه.

مسألة ـ ١٦ ـ : إذا كان عبد بين شريكين ، ودبر أحدهما نصيبه ، لم يقوم عليه نصيب شريكه ، لأنه لا دلالة على ذلك.

ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر (٤) : يقوم عليه.

مسألة ـ ١٧ ـ : إذا كان بينهما مملوك ، فدبر أحدهما نصيبه فأعتق الأخر نصيبه ، لم يقوم عليه هذا النصف المدبر ، لأنه لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة.

ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.

مسألة ـ ١٨ ـ : إذا كان لإنسان مملوك فدبر نصفه ، كان صحيحا ولا يسري

__________________

(١) د : مدبرا بيعها.

(٢) م : والقول الثاني قن.

(٣) د ، م : وهي حبلى بمملوك.

(٤) م : وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) والأخر.

٦٠٤

إلى النصف الأخر ، لأن الأصل عدم التدبير وا يجاب السراية الى ما لم يدبره (١) يحتاج الى دليل ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ونص عليه. وقال أصحابه : فيه قول آخر انه يسري.

مسألة ـ ١٩ ـ : إذا دبر مماليك جماعة واحدا بعد الأخر ، أو بعضهم في مرضه وبعضهم في صحته ، وأوصى بعتق عبد آخر ، فان خرجوا من الثلث عتقوا (٢) كلهم ، وان لم يخرجوا بدئ (٣) بالأول فالأول ، ويسقط الأخير بعد استيفاء الثلث ، فان اشتبه الحال فيه ولا يدري بمن بدء أقرع بينهم الى تمام الثلث.

وقال ( ـ ش ـ ) : ان أخرجوا (٤) من الثلث عتقوا كما قلناه ، وان لم يخرجوا أقرع بينهم ولا يقدم واحد منهم على صاحبه ، وان كان بدء به أولا كالوصيتين عنده وعندنا أن الوصية يقدم الأول فالأول فيها أيضا حتى (٥) يستوفي الثلث والتدبير كالوصية.

مسألة ـ ٢٠ ـ : إذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد ، فان رجع في تدبيره بيع عليه بلا خلاف ، وان لم يرجع في تدبيره بيع عليه ، بدلالة إجماع الفرقة على أن العبد إذا أسلم في يد الكافر أعطى ثمنه ، لقوله عليه‌السلام : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولو لم يبع عليه لكان له عليه طاعة فكان قد علاه وهو كافر.

ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : لا يباع عليه ، وهو اختيار المزني.

مسألة ـ ٢١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تدبير الصبي ووصيته إذا لم يكن عاقلا باطلان بلا خلاف وان كان مراهقا مميزا عاقلا كانا صحيحين ، وقيده أصحابنا بمن له عشر سنين

__________________

(١) م : الى من لم يدبره.

(٢) م : أعتقوا.

(٣) م : أبدى.

(٤) م : ان خرجوا.

(٥) م : يقدم أولا حتى.

٦٠٥

فصاعدا إذا كان عاقلا.

ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان إذا كان مميزا عاقلا ، أحدهما : مثل ما قلناه ولم يحده بسنين والثاني : لا يصح ، وهو اختيار المزني ، وبه قال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ).

مسألة ـ ٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المدبر يعتبر عتقه من الثلث ، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال سعيد بن جبير ، ومسروق : يعتبر من رأس المال ، وبه قال داود.

٦٠٦

كتاب أمهات الأولاد

مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا استولد الرجل أمة في ملكه ، ثبت لها حرمة الاستيلاد ولا يجوز بيعها ما دامت حاملا ، فاذا ولدت لم يزل الملك عنها ولم يجز بيعها ما دام ولدها باقيا إلا في ثمن رقبتها ، فان مات ولدها جاز بيعها على كل حال ، وان مات سيدها جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه ، فان لم يخلف غيرها عتق منها نصيب ولدها واستسعيت فيما بقي لباقي الورثة ، وبه قال علي ، وابن عباس ، وأبو سعيد الخدري ، وابن مسعود ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن سيرين ، وأبو الزبير ، وعبد الملك ابن يعلى ، وأهل الظاهر ، وابن الزبير.

وقال داود : يجوز التصرف فيها على كل حال ولم يفصل.

وقال ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : لا يجوز بيعها ، ولا التصرف في رقبتها بوجه وتعتق عليه بوفاته.

ويدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روي عن جابر (١) قال : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وانما نهى عنه عمر (٢).

__________________

(١) م : دليلنا ما روى جابر.

(٢) د ، م : وانما نهى عن ذلك عمر.

٦٠٧

وأما ما رواه ابن عباس عن النبي عليه‌السلام أنه قال : أيما امرأة ولدت من سيدها ، فهي حرة عن دبر منه ، محمول (١) على أنه إذا مات سيدها فحصلت لولدها فإنها ينعتق عليه ، وما رواه عبد الله بن عمر أن النبي عليه‌السلام قال : أم الولد لا تباع ولا توهب ولا نورث يستمتع بها مدة حياته ، فاذا مات عتقت بموته (٢) ، فالمعنى فيه أنه لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا ، فاذا مات سيدها انعتقت على ما قلناه.

مسألة ـ ٢ ـ : إذا استولد الذمي أمة ثمَّ أسلمت ، لم يقر يده عليها ولا يمكن من وطيها واستخدامها ، ويكون عند امرأة مسلمة يتولى القيام بها ، ويؤمر بالإنفاق عليها ما دام ولدها باقيا ، فاذا مات الولد قومت عليه وأعطى ثمنها ، وان مات هو قومت على ولدها على ما قلناه ، بدلالة إجماع الفرقة ، على أن مملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه وهذه قد ولدت منه ، ولا يمكن تقويمها ما دام ولدها باقيا ، فأخرنا تقويمها الى بعد موت واحد منهما.

وقال ( ـ ش ـ ) : يؤمر بالإنفاق عليها ، فاذا مات عتقت بموته.

وقال ( ـ ك ـ ) : يعتق عليه بإسلامها ، وقال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) : يقوم قيمة عدل ويستسعى في قيمتها فاذا أدتها عتقت.

وقال ( ـ م ـ ) : يعتق ثمَّ يستسعى في قيمتها. وقال ( ـ ع ـ ) : تعتق ويسقط عنها نصف القيمة وتستسعى في النصف.

مسألة ـ ٣ ـ : إذا نكح أمة غيره ، فأولدها ولدا كان حرا تابعا ، فان شرط الرق كان مملوكا ، فان ملكها وملك ولدها بعد ذلك ، عتق الولد عليه بحق النسب ، وتكون هي أم ولده ، بدلالة ما قلناه في المسألة الاولى.

وقال ( ـ ش ـ ) : الولد يكون رقا على كل حال ، فاذا ملكه انعتق عليه ولا تصير أم

__________________

(١) م : فمحمول.

(٢) م : بوفاته.

٦٠٨

ولده ، سواء كان ذلك قبل انفصال الولد أو بعده.

وقال ( ـ ك ـ ) : ان ملكها قبل انفصال الولد عتق الولد عليه ويسري حكم الحرية إلى الأم ، فيصير أم ولده ولا يجوز التصرف فيها ، وان ملكها بعد انفصال الولد لم يثبت لها حرمة الاستيلاد.

وقال ( ـ ح ـ ) : يثبت لها حرمة الإسلام بكل حال ، ولا يجوز له التصرف فيها بوجه.

ها هنا نهاية الكتاب والله عز اسمه الهادي إلى طريق الحق والصواب ، الموفق لما فيه الحوز للثواب والفوز يوم المآب.

والمرجو للعفو والمغفرة ان كان قد وقع زلل أو خلل ، أو جرى خطأ وخطل فيما رمت من تهذيبه وتنقيحه وتشذيبه ، وأن لا يؤاخذني جل جلاله بشي‌ء مما سطرت ونقلت فقد تحريت الاختصار فيما نحوت ، وسلكت طريقة الاقتصاد والاقتصار في كل مسألة على ما هو المغزى والمراد من غير إخلال بالمعنى المفاد.

وتركت ما أورده في كتاب الصلاة من الاخبار الواردة من طرق الخاصة ، لأنه لم يجر في باقي الكتب الى آخر الكتاب على تلك العادة ، وهي مذكورة مشهورة في مواضعها من الكتب المختصة بالأخبار ، مثل تهذيب الاحكام ، والاستبصار.

وأسقطت من مودعات كتبه المسائل المعادة ، ومن أثناء مسائله زيادات تعد من باب التطويل والإسهاب ، إذ تستغني عن ذكرها أفهام ذوي الألباب ، لتناسب جميع أبواب الكتاب ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت في جميع ما فعلت انه الكريم المنان.

ووافق الفراغ من ذلك في شهور سنة عشرين وخمسمائة ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا.

٦٠٩

وجاء في آخر نسخة ( ـ « د » ـ ) : وقع الفراغ من انتساخ هذا الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه العبد الضعيف النحيف المحتاج إلى رحمة الله الملك المنان الغني ابن علي بن محمود بن الحاجي محمد المعلم الباب دشتي الأصفهاني ، حامدا لله تعالى ومصليا على نبيه محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله في الثالث شهر صفر ، ختم الله تعالى بالخير والعز والظفر ، من شهور سنة تسع وخمسين وتسعمائة ، اللهم أغفره ولناظره ولقاريه ولمن قال آمين رب العالمين ، والختم بالصلاة على محمد وآله الطاهرين.

وجاء في آخر نسخة ( ـ « م » ـ ) : فرغ من كتابة هذا الكتاب العبد الضعيف الراجي رحمة ربه اللطيف حامدا لربه ومصليا على نبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين في يوم الجمعة عمت بركته من ذي القعدة سنة ست وسبعمائة.

٦١٠

فهرس الكتاب

كتاب الفرائض.................................................................. ٥

ميراث ذوي الأرحام............................................................. ٨

ميراث من لا وارث له.......................................................... ١١

ميراث القاتل.................................................................. ١٤

بطلان القول بالعصبة........................................................... ٢٩

بطلان العول عندنا............................................................. ٣٢

أحكام الولاء في الميراث......................................................... ٣٤

ميراث ولد الملاعنة............................................................. ٤٨

أحكام ميراث المجوس........................................................... ٥٠

كتاب الوصايا................................................................. ٥٨

حكم تصرف المريض........................................................... ٦١

ما لو أوصى إلى غيره وأطلق..................................................... ٧٢

كتاب الوديعة................................................................. ٧٥

كتاب الفئ وقسمة الغنائم...................................................... ٧٩

حكم ما لا ينقل ولا يحول....................................................... ٨٤

٦١١

كتاب قسمة الصدقات......................................................... ٩٧

حد الغنى.................................................................... ١٠٤

كتاب النكاح................................................................ ١٠٧

حكم نكاح الحرة الرشيدة..................................................... ١٠٩

حكم توقف النكاح على الإجازة............................................... ١١٢

المراد من الكفاءة المعتبرة في النكاح.............................................. ١١٨

ما ينعقد به النكاح............................................................ ١٢٦

حكم نكاح المخالفين......................................................... ١٤٤

بطلان نكاح الشغار عندنا..................................................... ١٤٥

إباحة نكاح المتعة............................................................. ١٤٦

فسخ النكاح بالعيب.......................................................... ١٤٨

كتاب الصداق............................................................... ١٥٥

حكم مفوضة البضع.......................................................... ١٦١

أحكام المهر.................................................................. ١٦٢

كتاب الوليمة................................................................ ١٧٤

كتاب القسم بين الزوجات.................................................... ١٧٦

كتاب الخلع.................................................................. ١٨٠

المختلعة لا يلحقها الطلاق..................................................... ١٨٣

أحكام الخلع................................................................. ١٨٦

كتاب الطلاق................................................................ ١٩٢

حكم طلاق الحامل........................................................... ١٩٥

أحكام صيغة الطلاق.......................................................... ١٩٨

٦١٢

حكم طلاق المريض.......................................................... ٢٠٩

جواز الحيل في الأحكام........................................................ ٢١٣

كتاب الرجعة................................................................ ٢١٥

كتاب الايلاء................................................................ ٢١٩

كتاب الظهار................................................................ ٢٢٥

أقسام الظهار................................................................. ٢٢٩

أحكام كفارة الظهار.......................................................... ٢٣٢

كتاب اللعان................................................................. ٢٤٥

أحكام اللعان................................................................. ٢٥٢

ما لو قذف زوجته بالزنا...................................................... ٢٥٨

كتاب العدد................................................................. ٢٦٥

عدة المتوفى عنها زوجها....................................................... ٢٧١

كتاب الرضاع............................................................... ٢٨١

كتاب النفقات............................................................... ٢٨٨

وجوب نفقة الولد على الوالد.................................................. ٢٩٢

كتاب الجنايات............................................................... ٣٠٤

حكم الجناية على الأطراف.................................................... ٣٠٧

حكم ما لو أمر السيد غلامه بقتل غيره......................................... ٣١٤

وجود القود في قتل العمد..................................................... ٣١٨

حكم الجناية على اليد......................................................... ٣٢٣

أقسام الجراح................................................................ ٣٢٤

٦١٣

حكم الجناية على السن....................................................... ٣٣٠

كتاب الديات ، أقسام القتل................................................... ٣٣٤

دية العمد المحض وشبيه الخطأ.................................................. ٣٣٥

أحكام الدية................................................................. ٣٣٧

حكم دية الصبي والمجنون...................................................... ٣٥٣

حكم الجناية على الجنين....................................................... ٣٦٢

كتاب القسامة............................................................... ٣٦٦

ما يثبت به اللوث............................................................ ٣٦٩

ثبوت القسامة في الأطراف.................................................... ٣٦٩

كتاب كفارة القتل........................................................... ٣٧٢

كتاب قتال أهل البغي......................................................... ٣٧٧

كتاب المرتد................................................................. ٣٨٢

كتاب الحدود................................................................ ٣٨٦

أحكام حد اللواط............................................................ ٣٩١

أحكام حد الزنا.............................................................. ٣٩٤

أحكام حد القذف............................................................ ٣٩٩

كتاب السرقة................................................................ ٤٠٢

أحكام السرقة................................................................ ٤٠٣

كتاب قطاع الطريق.......................................................... ٤١٨

كتاب الأشربة............................................................... ٤٢٣

حد شارب الخمر............................................................. ٤٢٥

كتاب قتال أهل الردة......................................................... ٤٢٩

٦١٤

كتاب صول البهيمة.......................................................... ٤٣١

كتاب السير................................................................. ٤٣٣

كتاب الجزية................................................................. ٤٤٠

كتاب الصيد والذباحة........................................................ ٤٤٥

كتاب الضحايا والعقيقة....................................................... ٤٥٤

كتاب الأطعمة............................................................... ٤٦٧

كتاب السبق................................................................. ٤٧٥

كتاب الايمان................................................................ ٤٧٨

كتاب النذور................................................................ ٥٠٦

كتاب آداب القضاء.......................................................... ٥١٢

حكم خطأ القاضي في القضاء.................................................. ٥١٤

أجرة القاسم وأحكام القسمة.................................................. ٥٢٠

حكم القضاء على الغائب..................................................... ٥٢٥

كتاب الشهادات............................................................. ٥٣٠

ما تقبل فيه شهادة النساء...................................................... ٥٣٣

ما تجوز الشهادة عليه......................................................... ٥٣٦

حكم شهادة الوالد على ولده وبالعكس......................................... ٥٤٨

حرمة اللعب بالشطرنج....................................................... ٥٥٠

حرمة شرب النبيذ والغناء..................................................... ٥٥١

حكم شهادة النساء على الشهادة............................................... ٥٥٦

كتاب الدعاوي والبينات...................................................... ٥٦٣

كتاب العتق.................................................................. ٥٧٩

٦١٥

كتاب المكاتب............................................................... ٥٨٧

كتاب المدبر................................................................. ٦٠٠

كتاب أمهات الأولاد......................................................... ٦٠٧

٦١٦