المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ٢

فضل بن الحسن الطبرسي

المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ٢

المؤلف:

فضل بن الحسن الطبرسي


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع البحوث الاسلامية
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٦
الجزء ١ الجزء ٢

ملكه حتى يخرجها الى المساكين ، وله أن يستبدل بها بالبيع وغير ذلك ، وبه قال عطاء.

ويدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روي (١) عن عمر ابن الخطاب قال قلت : يا رسول الله اني أوجبت على نفسي بدنة وقد طلبت مني فقال : انحرها ولا تبعها ، ولو طلبت بمائة بعير. وروي عن علي عليه‌السلام أنه قال : من عين أضحية فلا يستبدل بها.

مسألة ـ ١٧ ـ : إذا تلفت (٢) الأضحية التي أوجبها على نفسه كان عليه قيمتها وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : عليه أكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها.

ويدل على المسألة قوله عليه‌السلام : ان كل من أتلف شيئا فعليه قيمته. وإيجاب المثل يحتاج الى دليل.

مسألة ـ ١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا لم يكن للأضحية ولدا ، وكان لها ولد وفضل من لبنها شي‌ء ، جاز لصاحبها الانتفاع باللبن ، وله أيضا ركوبها ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : ليس له ركوبها (٣) ولا حلاب لبنها.

مسألة ـ ١٩ ـ : إذا أوجب على نفسه أضحية سليمة من العيوب التي تمنع من الأضحية ، ثمَّ حدث بها عيب يمنع جواز الأضحية ، كالعور والعرج والجرب والعجف ، نحرها على ما بها وأجزأه ، وهكذا ما أوجبه على نفسه من الهدايا الباب واحد ، وبه قال علي عليه‌السلام وعطاء ، والزهري ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، ( ـ ق ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان الذي أوجبها من لا تجب عليه الأضحية وهو المسافر عنده ومن لا يملك نصابا فكقولنا ، وان كان ممن لا تجب عليه (٤) عنده الأضحية ابتداء

__________________

(١) م : دليلنا ما روى.

(٢) م ، د : إذا أتلفت.

(٣) م : ليس له ذلك وبحذف والاحلاب لبنها.

(٤) م ، د : ممن يجب عليه.

٤٦١

فعينها في شاة بعينها فعابت ، فهذه لا تجزئ ، وبه قال أبو جعفر الأسترآبادي من أصحاب ( ـ ش ـ ).

ويدل على المسألة أن الأصل (١) براءة الذمة ، وإيجاب المثل يحتاج الى دليل. وروى أبو سعيد الخدري قال قلت : يا رسول الله أوجبت أضحية وقد أصابها عور ، فقال عليه‌السلام : ضح بها. وروي ذلك عن علي عليه‌السلام ، وابن الزبير ، ولا مخالف لهما.

مسألة ـ ٢٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أفلت (٢) الأضحية التي أوجبها على نفسه أو غصبت أو سرقت ، لم يكن عليه البدل ، فان عادت ذبحها أي وقت كان ، سواء كان قبل مضي وقت الذبح أو بعده ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، الا أنه قال : ان عادت قبل فوات وقت الذبح وهو آخر أيام التشريق كان أداء ، وان عادت بعد انقضائه يكون قضاء.

وقال ( ـ ح ـ ) : ان عادت قبل انقضائه ذبحها ، وان عادت بعد انقضائه لم يذبحها بل يسلمها حية الى الفقراء ، وما يجب عنده ابتداء لا يسقط بفوات وقته.

مسألة ـ ٢١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا عين أضحية بالنذر ، ثمَّ جاء يوم النحر ودخل وقت الذبح فذبحها أجنبي بغير اذن صاحبها ، فان نوى عن صاحبها أجزأت عنه وان لم ينو عن صاحبها لم تجز عنه ، وكان عليه ضمان ما نقص بالذبح.

وقال ( ـ ش ـ ) : تجزئ عن صاحبها ولم يفصل ، وعلى الذابح ضمان ما نقص بالذبح. وقال ( ـ ح ـ ) : يقع موقعها ولا يجب على صاحبها ضمان فيما نقص بالذبح.

وقال ( ـ ك ـ ) : لا يقع موقعها ويجب على ذابحها ما نقص بالذبح ، وعليه أن يضحي بغيرها.

مسألة ـ ٢٢ ـ : ذبح الأضاحي مكروه بالليل ، الا أنه مجز لقوله تعالى

__________________

(١) م : دليلنا ان الأصل.

(٢) م ، د : إذا ضلت الأضحية.

٤٦٢

( فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (١) ولم يفرق وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجزئ.

مسألة ـ ٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأكل من الأضحية المسنونة والهدايا المسنونة مستحب غير واجب ، وبه قال جميع الفقهاء وقال بعض أهل الظاهر : هو واجب.

مسألة ـ ٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها ، ويهدي ثلثها ، ويتصدق بثلثها. وقال ( ـ ش ـ ) : فيه مستحب ، وفيه قدر الاجزاء فالمستحب على قولين ، أحدهما : ما قلناه. والثاني يأكل نصفها ويتصدق بنصفها (٢) ، والاجزاء على قولين ، أحدهما : أن يأكل جميعها الا قدرا يسيرا ولو أوقية. وقال أبو العباس له أكل الجميع.

مسألة ـ ٢٥ ـ : إذا نذر الأضحية وصارت واجبة ، جاز له الأكل (٣) ، بدلالة قوله تعالى ( فَكُلُوا مِنْها ) ولم يفصل ، وكذلك عموم الأخبار الواردة في جواز الأكل من الأضحية.

ولل ( ـ ش ـ ) فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : ليس له ذلك كالهدي (٤) الواجب.

مسألة ـ ٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز بيع جلود الأضحية ، سواء كانت تطوعا أو نذرا ، إلا إذا تصدق بقيمتها على المساكين ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وزاد أنه يجوز بيعها بآلة البيت على أن يعيرها ، مثل الميزان والقدر والفأس والمنخل وغيره ، وبه قال ( ـ ع ـ ).

__________________

(١) سورة الانعام : ١١٨.

(٢) د : ويتصدق نصفها.

(٣) د : الأكل منها.

(٤) د : كالهدايا.

٤٦٣

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجب بيعها بحال. وقال عطاء : يجوز بيعها.

مسألة ـ ٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الهدي الواجب لا يجزي وواحد الا عن واحد ، والمتطوع به يجزئ واحد عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد ، وان كانوا من أهل بيوت شتى لم يجز ، وبه قال ( ـ ك ـ ).

وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا والهدايا المسنونة أو متفرقين ، سواء كانوا أهل بيت واحد أو بيوت شتى.

وقال ( ـ ح ـ ) : ان كانوا متقربين أو متطوعين أو منهما جاز ، وان كان بعضهم يريد لحما وبعضهم يكون متقربا لم يجز. وذهب بعض الناس الى (١) أن البقرة تجزئ عن عشرة ، والبدنة تجزئ عن عشرة ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وبه قال ( ـ ق ـ ) وقد روى أصحابنا أنها تجزئ عن السبعين مع التعذر.

مسألة ـ ٢٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أيام النحر بمنى أربعة : يوم النحر والثلاثة بعده ، وفي الأمصار ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده.

وقال ( ـ ش ـ ) : الأيام المعدودات هي أيام النحر ، وهي أربعة أيام ، أولها يوم النحر ، وآخرها غروب الشمس من التشريق ، وروي ذلك عن علي عليه‌السلام ، وبه قال الحسن ، وعطاء.

وقال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) : المعدودات ثلاثة أولها يوم عرفة وأيام الذبح ثلاثة أولها يوم النحر.

مسألة ـ ٢٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : العقيقة سنة مؤكدة وليست بواجبة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : لا واجبة ولا مسنونة. وقال ( ـ م ـ ) : كانت واجبة في صدر الإسلام ثمَّ نسخت بالأضحية. وقال الحسن وقوم من أهل الظاهر : هي واجبة.

مسألة ـ ٣٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ثبت أنها مسنونة ، فإنه يستحب أن يعق بكبش عن

__________________

(١) د : بحذف ( الى ).

٤٦٤

الذكر ، وبنعجة عن الجارية.

وقال ( ـ ش ـ ) : يعق عن الغلام شاتين ، وعن الجارية شاة واحدة ، وبه قالت عائشة.

وقال ( ـ ك ـ ) : عن الغلام شاة ، وعن الجارية شاة لا فضل بينهما ، وبه قال ابن عمر.

ويدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عق عن الحسن والحسين عليهما‌السلام كبشا كبشا.

مسألة ـ ٣١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المستحب في وقت العقيقة يوم السابع بلا خلاف ، ولا يلطخ رأس الصبي بدمه ، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال الحسن : المستحب أن يمس رأسه بدم. وقال قتادة : يؤخذ منها صوفه (١) ويستقبل بها أوداجها ، ثمَّ توضع على يافوخ الصبي حتى تسيل على رأسه مثل الخيط ، ثمَّ يغسل رأسه بعد ويحلق.

مسألة ـ ٣٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : روى أصحابنا أن الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء ، الا أنهم لا يجيزون تركه في الرجال ، فإنهم قالوا : لو أسلم (٢) وهو شيخ فعليه أن يختتن ، وقالوا : أيضا انه لا يتم حجة إلا معه ، ولا يجوز له أن يطوف بالبيت الا مختتنا ، وهذا معنى الفرض على هذا التفصيل.

وقال ( ـ ح ـ ) : سنة لا يأثم بتركها ، هذا قول البغداديين من أصحابه. وقال أهل خراسان منهم : هو واجب مثل الوتر والأضحية وليس بفرض. وقال ( ـ ش ـ ) : هو فرض على الرجال والنساء.

ويدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء.

ومما يستدل به على وجوبه قوله تعالى

__________________

(١) د : يؤخذ صوفه.

(٢) د : لو أنه أسلم.

٤٦٥

( ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً ) (١) فأمر سبحانه باتباع ملته والتمسك بشريعته ، وكان من شرعه الختان ، فقد (٢) روى أنه ختن نفسه بالقدوم ، فقيل : القدوم اسم المكان الذي ختن نفسه فيه ، وقيل : الفأس (٣) التي لها رأس واحد.

__________________

(١) سورة النحل : ١٢٤.

(٢) د : فإنه روى.

(٣) د : وقيل انه الفأس.

٤٦٦

كتاب الأطعمة

مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : هما طاهران في حال الحياة (١) ، وانما ينجسان بالموت.

مسألة ـ ٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الحيوان على ضربين : طاهر ونجس ، فالطاهر النعم بلا خلاف ، وما قد (٢) جرى مجراها من البهائم والصيد والنجس الكلب والخنزير والمسوخ كلها.

وقال ( ـ ش ـ ) : الحيوان طاهر ونجس ، فالنجس الكلب والخنزير والباقي كله طاهر.

وقال ( ـ ح ـ ) : الحيوان على ثلاثة أضرب : طاهر مطلق وهو النعم وما في معناها ، ونجس العين وهو الخنزير ، ونجس نجاسة تجري مجرى ما نجس بالمجاورة وهو الكلب والدب (٣) والسباع كلها ، ومشكوك فيه وهو الحمار.

مسألة ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : السباع على ضربين : ذي ناب قوي يعدو على الناس ،

__________________

(١) م : بإسقاط « الحياة ».

(٢) م ود : بإسقاط « قد ».

(٣) م ود : والذئب.

٤٦٧

كالأسد والنمر والذئب والفهد ، فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف ، وذي ناب ضعيف (١) لا يعدو على الناس ، وهو الضبع والثعلب ، فعندنا أنه (٢) حرام أكلهما ، وعند ( ـ ش ـ ) هما مباحان.

وقال ( ـ ك ـ ) : الضبع حرام أكله وقال ( ـ ح ـ ) : الضبع مكروه.

مسألة ـ ٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : اليربوع حرام أكله. وقال ( ـ ش ـ ) : حلال.

مسألة ـ ٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ابن آوى لا يحل أكله. ولأصحاب ( ـ ش ـ ) فيه وجهان.

مسألة ـ ٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : السنور لا يحل أكله ، أهليا كان أو بريا ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، ووافقنا ( ـ ش ـ ) في الأهلي ، وقال في البري وجهان.

مسألة ـ ٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يحل أكل الوبر والقنفذ ، والوبر دويبة سوداء أكبر من ابن عرس تأكل (٣) وتجنز ، وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز أكلهما.

مسألة ـ ٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأرانب (٤) حرام أكلها. وقال ( ـ ش ـ ) : حلال.

مسألة ـ ٩ ـ : الضب حرام أكله ، وبه قال ( ـ ك ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : مكروه يأثم بأكله الا أنه لا يسميه حراما. وقال ( ـ ش ـ ) : حلال.

مسألة ـ ١٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أكل لحوم الخيل حلال ، عرابا كانت أو براذين ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ ق ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : حرام. وقال ( ـ ح ـ ) : مكروه.

مسألة ـ ١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لحوم الحمر الأهلية والبغال ليست بمحظورة وهي مكروهة ، وبه قال ابن عباس في الحمر الأهلية ، ووافقنا الحسن البصري في البغال وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : محرم أكلها.

__________________

(١) م ، د : الثاني ما كان ذا ناب ضعيف.

(٢) م ، د : فعندنا انهما.

(٣) م ، د : يأكل ويجتر.

(٤) م : الأرنب.

٤٦٨

مسألة ـ ١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : القرد نجس حرام أكله ، وحكى بعض أهل العلم عن ( ـ « ش » ـ ) أنه حلال ، قال أبو حامد : وهذا غير معروف عنه. وقال أبو العباس : القرد طاهر.

مسألة ـ ١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الحية والفأرة حرام أكلهما ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ك ـ ) : هما مكروهان وليسا بمحظورين ، وكذلك الغراب فإذا أراد أكلهما ذبحهما وأكل.

مسألة ـ ١٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : جوارح الطير كلها محرم أكلها ، مثل البازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين ونحوها ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ).

وقال ( ـ ك ـ ) : الطائر كله حلال ، لقوله تعالى ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ ) الاية » (١).

مسألة ـ ١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الغراب كله حرام على الظاهر من الروايات ، وروي في بعضها رخص في الزاغ وهو غراب الزرع ، والغداف وهو أصغر منه أغبر (٢) اللون كالرماد.

وقال ( ـ ش ـ ) : الأسود الأبقع حرام (٣) ، وفي الزاغ والغداف وجهان ، أحدهما : حرام. والثاني : حلال ، وبه قال ( ـ ح ـ ).

مسألة ـ ١٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الجلال من البهيمة (٤) وهي التي تأكل العذرة اليابسة والرطبة (٥) كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة ، فإن كان هذا الغالب عليها ، كره

__________________

(١) سورة الانعام : ١٤٦.

(٢) م ود : أقبر اللون.

(٣) م ود : الأسود والأبقع حرام.

(٤) م : من البهيمة الذي ود : بإسقاط « وهي ».

(٥) م : الرطب.

٤٦٩

أكل لحمها عندنا وعند جميع الفقهاء ، الا قوما من أصحاب الحديث قالوا : حرام.

وروى أصحابنا تحريم ذلك إذا كان غذاؤه كله (١) من ذلك ، ويزول حكم الجلل عندنا ، بأن يحبس ويطعم علفا طاهرا ،

فالناقة أربعين يوما ، والبقرة عشرين والشاة عشرة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام ، ولم أعرف للفقهاء في ذلك نصا.

مسألة ـ ١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كسب الحجام مكروه ، للحر مباح ، للعبد حر كسبه أم عبد ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ). وقال ( ـ ق ـ ) من أصحاب الحديث : هو حرام على الأحرار حلال للعبيد.

يدل (٢) على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روى حزام بن محيصة عن أبيه قال : سألنا رسول الله (٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله عن كسب الحجام ، فنهانا عنه ، فلم نزل نكرره عليه حتى قال : أطعمه رقيقك وأعلفه نواضحك.

وروى عكرمة عن ابن عباس قال : احتجم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأعطى الحجام أجرة.

قال ابن عباس : ولو كان خبيثا ما أعطاه.

وروى أنس أن أبا ظبية حجم النبي عليه‌السلام ، فأمر له بصاع من تمر ، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه. وقال جابر في حديث آخر : كان خراجه ، وفي بعضها كانت ضريبته (٤) ثلاثة أصوع من تمر في كل يوم ، فخففوا عنه في كل يوم صاعا ، وروى ذلك عن عثمان بن عفان ، وابن عباس (٥) ، ولا مخالف لهم.

مسألة ـ ١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نحرت البدنة ، أو ذبحت البقرة أو الشاة ، فخرج

__________________

(١) م : تحريم ذلك غذاؤه كله.

(٢) م : دليلنا.

(٣) م : سألنا عن رسول الله.

(٤) م : كانت ضربته.

(٥) م : عن عثمان وابن عباس.

٤٧٠

من جوفها ولد ، فان كان تاما وهو أن يكون قد أشعر أو أوبر ينظر فيه (١) ، فان خرج ميتا حل أكله ، وان خرج حيا ثمَّ مات لم يحل أكله ، وان خرج قبل أن يتكامل (٢) لا يحل أكله بحال.

وقال (٣) ( ـ ش ـ ) : إذا خرج ميتا حل أكله ، ولم يفصل بين أن يكون تاما أو غير تام ، وان خرج حيا فإن بقي زمانا يتسع لذبحه ثمَّ مات ، لا يحل (٤) أكله ، وان لم يتسع الزمان لذبحه ، ثمَّ مات حل أكله ، سواء كان ذلك لتعذر آلة أو بغير ذلك (٥) ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، ( ـ ق ـ ) ، وهو إجماع الصحابة.

وانفرد ( ـ « ح » ـ ) بأن قال : إذا خرج ميتا فهو ميتة ، لا يؤكل حتى يخرج حيا فيذبح فيحل بالذبح.

ويدل على المسألة مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ما رواه (٦) أبو داود في سننه عن مسدد عن هاشم ، عن مجالد ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد الخدري قال : سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقلت : يا رسول الله تنحر الناقة وتذبح البقرة أو الشاة في بطنها جنين ، أنلقيه أم نأكله؟ (٧) فقال عليه‌السلام : كلوه إن شئتم ، فإن ذكاة الجنين ذكاة امه.

وروى أبو إسحاق عن عاصم عن ضمرة عن علي عليه‌السلام ، وعكرمة عن ابن

__________________

(١) م ، د : نظر فيه.

(٢) م : قبل ان تكامل.

(٣) م : وقال م.

(٤) م ، د : لم يحل.

(٥) م : وغير ذلك.

(٦) م : دليلنا ما رواه.

(٧) م ود : أم نأكل.

٤٧١

عباس ، ونافع عن ابن عمر ، وابن الزبير وطاوس (١) عن أبي هريرة عن النبي عليه‌السلام أنه قال : ذكاة الجنين ذكاة أمه ، وروي عن ابن عمر (٢) وابن عباس أنه إذا خرج (٣) الجنين ميتا وقد أشعر أكل.

مسألة ـ ١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ماتت الفأرة في السمن وكان مائعا أو زيت أو شيرج أو بزر ، نجس كله وجاز الاستصباح به ، ولا يجوز أكله والانتفاع به بغير الاستصباح ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال قوم من أصحاب الحديث : لا ينتفع به بحال ، لا بالاستصباح ولا بغيره (٤) بل يراق كالخمر. وقال ( ـ ح ـ ) : يستصبح ويباع أيضا. وقال داود : ان كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال ، وان كان ما عداه من الادهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله وشربه ، لان الخبر ورد في السمن فحسب.

يدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما رواه (٥) أبو سعيد الخدري أن النبي عليه‌السلام سئل عن الفارة (٦) تقع في السمن أو الزيت (٧) ، فقال : استصحبوا به ولا تأكلوه.

مسألة ـ ٢٠ ـ : إذا جاز الاستصباح به ، فإنه يكون دخانه طاهرا (٨) ولا يكون

__________________

(١) م ود : ابن الزبير عن طاوس.

(٢) م : وروى عن عمر.

(٣) م ود : وابن عباس إذا خرج.

(٤) م ود : ولا غيره.

(٥) م : دليلنا ما رواه.

(٦) م : سئل الفارة.

(٧) م ، د : والزيت.

(٨) م ، د : فان دخانه يكون طاهرا.

٤٧٢

نجسا ، لأنه لا دليل على نجاسته.

وقال ( ـ ش ـ ) : فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه ، وبه قال ( ـ ح ـ ). والثاني وهو الصحيح عندهم أنه يكون نجسا ، ثمَّ ينظر فان كان قليلا مثل رأس الإبرة (١) فهو معفو عنه وان كان كثيرا وجب غسله.

مسألة ـ ٢١ ـ : الزيت والبرز إذا نجس لا يمكن تطهيره بالماء ، لأنه لا دلالة على ذلك. ول ( ـ ش ـ ) فيه وجهان.

مسألة ـ ٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز للمضطر أكل الميتة أكثر من سد الرمق ، ولا يحل له الشبع ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) ، وبه قال ( ـ ح ـ ). والأخر (٢) : أن يأكل (٣) الشبع ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ).

مسألة ـ ٢٣ ـ : إذا اضطر إلى أكل الميتة ، وجب عليه أكلها ، ولا يجوز له الامتناع منه ، لما نعلمه ضرورة من وجوب دفع المضار عن النفس. ول ( ـ ش ـ ) فيه وجهان.

مسألة ـ ٢٤ ـ : إذا اضطر الى طعام الغير ، لم يجب على الغير إعطاؤه ، لأنه لا دليل عليه.

وقال ( ـ ش ـ ) : يجب عليه ذلك ، ثمَّ لا يخلو حال المضطر من أحد أمرين : اما أن يكون واجدا ثمنه في الحال ، أو في بلده ، أو لم يكن واجدا أصلا ، فإن كان واجدا لم يجب عليه البذل ، وان لم يكن واجدا أصلا يجب عليه بذله بغير بدل.

مسألة ـ ٢٥ ـ : إذا وجد المضطر المحرم ميتة وصيدا حيا ، اختلف أحاديث أصحابنا في ذلك على وجهين ، أحدهما : أن (٤) يأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة ،

__________________

(١) م : رؤوس الابر.

(٢) م ، د : والقول الأخر.

(٣) م : ان له أن يأكل.

(٤) م ود : انه.

٤٧٣

وبه قال ( ـ ش ـ ) في أحد قوليه ، وهو اختيار المزني. والثاني (١) : وهو الأصح عندي أنه يأكل الميتة ويدع الصيد ، وهو قول ( ـ ش ـ ) الأخر ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ).

مسألة ـ ٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اضطر الى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي ، فالظاهر أنه لا يستبيحها (٢) أصلا ، وقد روي أنه يجوز عند الاضطرار في الشرب (٣) ، فأما الأكل والتداوي به فلا ، وبهذا التفصيل قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) : يحل للمضطر الى الطعام والى الشراب ، ويحل للتداوي بها.

مسألة ـ ٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مر الرجل بحائط غيره وبثمرته ، جاز له أن يأكل منها ، ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه ، وبه قال قوم من أصحاب الحديث. وقال جميع الفقهاء : لا يحل الأكل (٤) منه في غير حال الضرورة.

يدل على المسألة مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ما رواه (٥) نافع عن ابن عمر أن النبي عليه‌السلام قال : إذا مر أحدكم بحائط غيره ، فليدخل وليأكل ولا يتخذ خبنة ، وفي بعضها فليناد ثلاثا فإن أجابوه ، والا فليدخل وليأكل ولا يتخذ خبنة ، يعني : لا يحمل معه شيئا.

مسألة ـ ٢٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : شرب أبواب الإبل وكل ما أكل لحمه من البهائم جائز للتداوي وغيره ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، وزفر. وقال ( ـ م ـ ) في البول خاصة مثل ما قلناه ، وخالف في الروث.

وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : بول ما أكل لحمه وروثه نجس مثل ما لا يؤكل لحمه.

__________________

(١) م ود : والوجه الأخر.

(٢) م : لا يستبيح أصلا.

(٣) م ود : الى الشرب.

(٤) م ود : لا يحل له الأكل.

(٥) م : دليلنا ما رواه.

٤٧٤

كتاب السبق

مسألة ـ ١ ـ : المسابقة على الاقدام بعوض لا تجوز ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ). وقال قوم من أصحابه : انه يجوز ، وبه قال ( ـ ح ـ ).

يدل على المسألة قوله (١) عليه‌السلام : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.

مسألة ـ ٢ ـ : المسابقة والمصارعة (٢) بعوض لا تجوز ، بدلالة ما تقدم في المسألة الاولى (٣). وقال أهل العراق : يجوز. ول ( ـ ش ـ ) فيه وجهان.

مسألة ـ ٣ ـ : المسابقة بالطيور بعوض لا يجوز ، لما قلناه في الاولى (٤).

ول ( ـ ش ـ ) فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر : أنه يجوز ، لان فيها فائدة في (٥) نقل الكتب ومعرفة الاخبار.

مسألة ـ ٤ ـ : لا تجوز المسابقة في السفن والزوارق ، للخبر المقدم ذكره (٦) ،

__________________

(١) م : دليلنا قوله عليه‌السلام.

(٢) م ود : المسابقة بالمصارعة.

(٣) م : لم تذكر جملة « في المسألة الأولى ».

(٤) م : لا يجوز كما تقدم.

(٥) م ود : من نقل.

(٦) م : لم تذكر كلمة : ذكره.

٤٧٥

ولأصحاب ( ـ ش ـ ) فيه وجهان.

مسألة ـ ٥ ـ : يجوز لغير الامام أن يعطي السبق ، وهو ما يخرج في المسابقة في الخيل ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجوز ذلك إلا الإمام خاصة ، لأنه في المعاونة (١) على الجهاد ، وليس ذلك إلا للإمام.

يدل على المسألة الخبر المتقدم عنه عليه‌السلام (٢) أنه قال : لا سبق إلا في نصال.

وقد روي بالفتح والسكون ، فالفتح يفيد الشي‌ء المخرج ، والسكون يفيد المصدر ولم يفصل.

مسألة ـ ٦ ـ : إذا قال أحدهما لصاحبه : ان سبقت فلك عشرة ، وان سبقت أنا فلا شي‌ء عليك كان جائزا ، لأنه لا مانع منه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجوز لأنه قمار.

مسألة ـ ٧ ـ : إذا أخرج الاثنان سبقا وأدخلا ثالثا لا يخرج شيئا ، وقال (٣) : ان سبقت أنت فلك السبقان معا كان جائزا ، لما قلناه في المسألة المتقدمة لهذه ولما روى (٤) عن النبي عليه‌السلام أنه قال : من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ، وان لم يأمن أن يسبق فليس بقمار وهذا مما لا يأمن أن يسبق ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجوز ، وبه قال ابن خيران من أصحاب ( ـ ش ـ ).

مسألة ـ ٨ ـ : الاعتبار في السبق بالهادي ، وهو العنق أو الكتد ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ر ـ ) : الاعتبار بأذنه ، فأيهما سبق بها فقد سبق.

__________________

(١) م ود : من المعاونة.

(٢) م ، د : لم تذكر جملة ( الخبر المتقدم عنه عليه‌السلام ).

(٣) م ، د : وقالا.

(٤) م : كان جائزا لما تقدم ولما روى.

٤٧٦

يدل على المسألة أن ما اعتبرناه مجمع عليه ، وما قالوه (١) ليس عليه دليل.

مسألة ـ ٩ ـ : عقد المسابقة من عقود الجائزة مثل الجعالة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) وله قول آخر (٢) أنه من العقود اللازمة كالإجارة ، لقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٣) وهذا عقد.

يدل على المسألة (٤) أن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على لزوم هذا العقد فيجب نفي لزومه ، وان قلنا انه عقد لازم لمكان الآية كان قويا.

مسألة ـ ١٠ ـ : إذا تناضلا ، فسبق أحدهما صاحبه ، فقال : لك عشرة بشرط أن تطعم السبق أصحابك كان النضال صحيحا والشرط باطلا ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وأبو إسحاق المروزي.

وقال ( ـ ش ـ ) : النضال باطل. يدل على المسألة أن الأصل صحته ، فمن ادعى أن هذا الشرط يفسده فعليه الدليل.

__________________

(١) م : وما قاله.

(٢) م : والقول الأخر.

(٣) سورة المائدة : ١.

(٤) م : دليلنا ان الأصل.

٤٧٧

كتاب الأيمان

مسألة ـ ١ ـ : في الايمان ما هو مكروه وما ليس بمكروه ، بدلالة ما روي عن ابن عباس أن النبي عليه‌السلام قال ثلاث مرات : والله لاغزون قريشا. فلو كان مكروها لما حلف. وروى ابن عمر قال : كان كثيرا ما كان (١) يحلف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بهذه اليمين لا ومقلب القلوب (٢). وبه قال ( ـ ش ـ ) وأكثر الفقهاء.

وقال بعضهم : كلها مكروهة لقوله تعالى ( وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ ) (٣) والنهي في هذه الآية انما توجه الى اليمين به على ترك البر والتقوى والإصلاح بين الناس ، ومعنى أن تبروا أن لا تبروا الناس ولا تتقوا الله ولا تصلحوا بين الناس وقيل : معنى الآية لا تكثروا اليمين بالله مستهزئين بها في كل رطب ويابس ، فيكون فيه ابتذال الاسم.

مسألة ـ ٢ ـ : إذا حلف والله لا أكلت طيبا ولا لبست ناعما ، كان هذه يمينا مكروهة والمقام عليها مكروه وحلها طاعة ، لقوله تعالى

__________________

(١) م : لم يذكر كلمة « كان ».

(٢) م : لم يذكر كلمة « القلوب ».

(٣) سورة البقرة : ٢٢٤.

٤٧٨

( لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ) (١) وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : المقام عليها طاعة ولازم.

مسألة ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كل يمين كان حلها طاعة وعبادة إذا حلها لم يلزمه كفارة ، وبه قال جماعة.

وقال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، وغيرهم : يلزمه كفارة.

مسألة ـ ٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال أنا يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، أو برئت من الإسلام ، أو من الله ، أو من القرآن لا فعلت كذا ، ففعل لم يكن يمينا ولا لمخالفة حنث ، ولا يجب به كفارة ، وبه قال ( ـ ك ، وع ـ ) ، والليث ، و ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ر ، وح ـ ) ، وأصحابه : كل هذا يمين ، فاذا خالف حنث ولزمته الكفارة.

مسألة ـ ٥ ـ « ج » : إذا حلف أن يفعل القبيح ، أو يترك الواجب ، أو حلف أن لا يفعل الواجب ، وجب عليه أن يفعل الواجب ويترك القبيح ولا كفارة. وقال جميع الفقهاء : يلزمه الكفارة.

مسألة ـ ٦ ـ « ج » : إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ، ثمَّ خالف ناسيا لم يلزمه الكفارة ، وان خالفه عامدا لزمته الكفارة إذا كان من الايمان التي يجب بمخالفتها الكفارة.

وقال ( ـ ش ـ ) : ان خالفه عامدا فعليه الكفارة قولا واحدا كما قلناه ، وان خالفه ناسيا فعلى قولين.

مسألة ـ ٧ ـ « ج » : لا تنعقد اليمين على ماض ، سواء كانت على نفي أو إثبات ، ولا يجب بها الكفارة صادقا كان أو كاذبا ، عالما كان أو ناسيا ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، والليث بن سعد ، و ( ـ ر ، وح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ د ، وق ـ ).

وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان صادقا فهو بار فلا شي‌ء عليه ، وان كان كاذبا فان كان عالما

__________________

(١) سورة المائدة : ٨٩.

٤٧٩

حنث ولزمته الكفارة قولا واحدا ، وان كان ناسيا فعلى قولين ، وبه قال عطاء ، و ( ـ ع ـ ).

مسألة ـ ٨ ـ : إذا قال والله لأصعدن السماء ، أو والله لأقتلن زيدا وزيد مات ، عالما كان (١) بذلك أو غير عالم لم يلزمه الكفارة.

وقال ( ـ ح ، وش ـ ) : يحنث في الحال وتلزمه الكفارة ، الا أن ( ـ ح ـ ) قال : ان اعتقد أن زيدا حي فحلف على قتله ، ثمَّ بان أنه كان مات لم يكن عليه كفارة.

مسألة ـ ٩ ـ : لا تنعقد يمين الكافر بالله ، ولا تجب عليه الكفارة بالحنث ، ولا يصح منه التكفير بوجه ، لأن الكفارة يحتاج إلى نية ، ولا يصح النية ممن لا يعرف الله تعالى ، وبه قال ( ـ ح ـ ).

وقال ( ـ ش ـ ) : ينعقد يمينه ويلزمه الكفارة بحنثه ، سواء حنث حال كفره أو بعد إسلامه. واستدل بالظواهر والاخبار وعمومها ، وهذا قوي يمكن اعتماده.

ويمكن أن يجاب عما قلناه ، بأن يقال : اليمين يصح ممن يعتقد الله وان لم يكن عارفا ، ولأجل هذا يصح أيمان المقلدة والعامة وينعقد ، ويصح منهم الكفارة وان لم يكونوا عارفين بالله على الحقيقة.

مسألة ـ ١٠ ـ : إذا قال وقدرة الله (٢) ، أو وعلم الله ، أو وحياة الله (٣) وقصد به كونه قادرا عالما حيا ، كان ذلك يمينا بالله. وان قصد بذلك المعاني والصفات التي يثبتها الأشعري لم يكن حالفا بالله ، وبه قال ( ـ ح ـ ) لقيام الدلالة على أنه تعالى مستحق هذه الصفات لنفسه.

وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : كل ذلك يمين بالله.

__________________

(١) لم يذكر كلمة « كان » في ، م.

(٢) د : لم يذكر ( وقدرة الله ).

(٣) د : لم يذكر كلمة ( الله ).

٤٨٠