المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ٢

فضل بن الحسن الطبرسي

المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ٢

المؤلف:

فضل بن الحسن الطبرسي


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع البحوث الاسلامية
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٦
الجزء ١ الجزء ٢

مسألة ـ ٤٦ ـ ( ـ ج ـ ) : بنت وبنت ابن وعصبة المال : للبنت النصف بالتسمية والباقي رد عليها ، وعندهم للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلاثين ، والباقي للعصبة.

مسألة ـ ٤٧ ـ ( ـ ج ـ ) : بنت وبنات ابن وعصبة : للبنت النصف بالفرض ، والباقي رد عليها ، وعندهم لها النصف والسدس لبنات الابن ، والباقي للعصبة.

مسألة ـ ٤٨ ـ ( ـ ج ـ ) : بنتان وبنت ابن وعصبة : للبنتين الثلثان بالتسمية ، والباقي رد عليهما. وعندهم للبنتين الثلثان ، والباقي للعصبة.

مسألة ـ ٤٩ ـ ( ـ ج ـ ) : بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن : للبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهما. وعندهم لهما (١) الثلثان ، والباقي بين بنت الابن وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقال عبد الله بن مسعود : للبنتين الثلثان ، والباقي لابن الابن ويسقط بنت الابن ، وهذه المسألة الثالثة التي انفرد بها من جملة المسائل الخمس.

مسألة ـ ٥٠ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وأبوان وبنت وبنت ابن : للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت ، وليس لبنت الابن شي‌ء. وعندهم هذه من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر ، للزوج الربع ثلاثة ، وللأبوين السدسان ، وللبنت النصف ستة ، ولبنت الابن السدس اثنان تكملة الثلاثين.

مسألة ـ ٥١ ـ ( ـ ج ـ ) : بنت وبنات ابن وابن ابن : للبنت النصف ، والباقي لها بالرد (٢). وعندهم الباقي لبنات الابن مع أخيهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقال عبد الله بن مسعود : بنات الابن يدفع إليهن ما هو أضربهن من السدس أو المقاسمة بناه على أصله أن البنات إذا استكملن الثلاثين وهناك بنت ابن وابن

__________________

(١) م : وعندهم لهم الثلثان.

(٢) م : والباقي رد عليها وعندهم.

٢١

ابنه (١) ، فان الباقي لابن الابن ، لان عنده بعد تكملة الثلاثين لا يرث بنات الابن ، وان كان معهن أخ ، فهاهنا السدس أضربها ، لأنه إذا كانت بنات الابن أكثر من بني الابن ، فالسدس أضربهن وان كان (٢) بنو الابن أكثر فالمقاسمة أضربهن.

مسألة ـ ٥٢ ـ ( ـ ج ـ ) : بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن : للبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهما. وعندهم الباقي لابن الابن ، ويسقط بنت ابن ابن ، لأن العصبة من أولاد يسقطون من هو أنزل منهم.

مسألة ـ ٥٣ ـ ( ـ ج ـ ) : بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن : للبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهما ويسقط الباقون ، وعندهم الباقي بين بنت الابن وابن ابن الابن ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (٣). وقال ابن مسعود : الباقي لابن ابن الابن وسقط بنت الابن وبه قال الأصم.

مسألة ـ ٥٤ ـ ( ـ ج ـ ) : بنتان وأخت لأب وأم أو أب : للبنتين الثلثان فرضا ، والباقي (٤) رد عليهما ، وعندهم الباقي للأخت لان الأخوات مع البنات عصبة.

مسألة ـ ٥٥ ـ ( ـ ج ـ ) : بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب : للبنت النصف بالفرض ، والباقي رد عليها. وعندهم الباقي للأخت بالتعصيب.

مسألة ـ ٥٦ ـ ( ـ ج ـ ) : ولد الولد يقوم مقام الولد ، ويأخذ كل واحد نصيب من يتقرب به ، فولد البنت يقوم مقام البنت ، ذكرا كان أو (٥) أنثى. وولد الابن

__________________

(١) ( ـ م ـ ) و ( ـ د ـ ) : وابن ابن فان.

(٢) م : وان كانوا.

(٣) سورة النساء : ١١.

(٤) م : الثلثان والباقي.

(٥) م : ذكرا أو أنثى.

٢٢

يقوم مقام الابن ، ذكرا كان أو أنثى ، فإذا اجتمعا أخذ كل واحد منهما (١) نصيب من يتقرب به.

مثال ذلك : بنت ابن وابن بنت : لبنت الابن الثلثان ، ولابن البنت الثلث ، ثمَّ الأقرب يمنع الأبعد ، والأعلى يمنع الأسفل ، فعلى هذا لا يجتمع الأعلى مع من هو أنزل منه ، ذكرا كان أو أنثى ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فقالوا : ولد الولد يقوم مقام الولد ، ومعناه لو كانوا ولد الصلب لورثوا ميراث ولد الصلب ، فولد البنت لا يرث على مذهب (٢) ( ـ ش ـ ) ، وقد مضى الخلاف فيه.

وبنت الابن يأخذ النصف ، فان كان معها أخوها ، فللذكر مثل حظ الأنثيين وبنتا الابن لهما الثلثان وبنت الابن مع بنت ابن الابن يجريان مجرى البنت للصلب مع بنت الابن ، وقد مضى الخلاف فيه ، ثمَّ على هذا الترتيب للبنت العليا النصف وللتي تليها تكملة (٣) الثلاثين ، ويسقط من هو أنزل منها الا أن يكون معها أخوها فيكون الباقي (٤) بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

مسألة ـ ٥٧ ـ ( ـ ج ـ ) : بنو الأخ يرثون مع الجد وان نزلوا ، ويقومون مقام أبيهم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هم يسقطون مع الجد.

مسألة ـ ٥٨ ـ ( ـ ج ـ ) : أخت من أب وأم وأخت من أب وعصبة : للأخت من الأب والام النصف بلا خلاف ، والباقي عندنا يرد عليها ، لأنها تجمع السببين وقال جميع الفقهاء : للأخت من الأب السدس تكملة (٥) الثلاثين والباقي للعصبة.

مسألة ـ ٥٩ ـ ( ـ ج ـ ) : أخت من أب وأم وأخوات من أب وعصبة : للأخت

__________________

(١) م : أخذ كل واحد نصيب د : واحد منهم نصيب.

(٢) م : على هذا ( ـ ش ـ ).

(٣) م : وللتي تلتها تكملة.

(٤) م : فيكون بينهما.

(٥) د : السدس وتكملة.

٢٣

من الأب والام النصف بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليها ، وعندهم للأخوات من الأب السدس تكملة الثلاثين (١) والباقي للعصبة.

مسألة ـ ٦٠ ـ ( ـ ج ـ ) : أختان من أب وأم وأخت من أب وابن أخ من أب : للأختين الثلثان بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليهما ، وسقط الباقون. وعندهم الباقي لابن الأخ من الأب ، لأنه عصبة ، ولا شي‌ء للأخت من الأب.

مسألة ـ ٦١ ـ ( ـ ج ـ ) : اختان من أب وأم وأخت وأخ : لأب للأختين الثلثان بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليهما ، وعندهم الباقي للأخ والأخت من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال عبد الله بن مسعود. والباقي للأخ ويسقط الأخت بناه (٢) على أصله في البنتين وبنت ابن وابن ابن.

مسألة ـ ٦٢ ـ ( ـ ج ـ ) : أخت من أب وأم وأخ وأخوات من أب : للأخت من الأب والام النصف بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليها ، وعندهم الباقي للأخ والأخوات ، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقال ابن مسعود : يكون للأخوات من الأب ما يكون أضربهن ، فان كان السدس أضربهن فلهن السدس ، وان كان المقاسمة أضربهن فيقاسمهم أخوهم وبناه على أصله.

مسألة ـ ٦٣ ـ ( ـ ج ـ ) : ثلاث أخوات متفرقات وعصبة : للأخت من الأب والام النصف ، وللأخت من الام السدس ، والباقي رد على الأخت من الأب والام ومن أصحابنا من قال : يرد عليهما ، لأنهما ذوو سهام ، ويسقط الأخت من الأب.

وقال جميع الفقهاء : للأخت من الأب السدس تكملة الثلاثين والباقي للعصبة.

__________________

(١) من الأب تكملة الثلاثين.

(٢) م : ويسقط الأخت للأب بناه.

٢٤

مسألة ـ ٦٤ ـ ( ـ ج ـ ) : ثلاث أخوات متفرقات مع إحداهن أخ ، نظرت : فان كان مع الأخت للأم ، فإن لهما الثلث وللأخت للأب والام النصف والباقي يرد عليها ، وتسقط الأخت من الأب. وقال الفقهاء : للأخت من الأب السدس تمام الثلاثين.

وان كان الأخ مع الأخت للأب والام ، يكون للأخت من الام السدس ، والباقي للأخ والأخت من الأب والام ، ويسقط الأخت من الأب بلا خلاف.

وان كان الأخ مع الأخت من الأب ، يكون للأخت من الام السدس ، وللأخت من الأب والام النصف والباقي رد عليها.

وقال الفقهاء : للأخت من الام السدس ، وللأخت من الأب والام النصف ، والباقي للأخ والأخت من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين.

مسألة ـ ٦٥ ـ ( ـ ج ـ ) : ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحد منهن أخ ، فإن للأخ والأخت من الام الثلث ، والباقي للأخ والأخت من قبل الأب والام ، للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف ، ويسقط الأخ والأخت من قبل الأب.

وروى أبو إسحاق عن الحرث (١) عن علي عليه‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات (٢) يرث الرجل أخاه من أبيه وأمه دون أخيه من أبيه.

مسألة ـ ٦٦ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يرث مع البنات ، واحدة كانت أو ثنتين (٣) أحد (٤) من الأخوات. وقال الفقهاء : بنت وأخت أو اخوة وأخوات من قبل الأب والام أو من قبل الأب للبنت النصف [ والباقي للأخت أو للاخوة والأخوات ، لان

__________________

(١) م : عن الحارث.

(٢) د : بنى الكلات.

(٣) م : أو اثنتين.

(٤) م : أو اثنتين واحد.

٢٥

الأخوات مع البنات عصبة وبنت وبنت (١) ابن وأخت للبنت النصف ] (٢) ولبنت الابن السدس والباقي للأخت.

وقال عبد الله بن مسعود : لا يرث الأخت مع البنت ، والأخوات لا يكن عصبة مع البنات ، وبه قال ابن عباس ، وهذا مثل قولنا.

مسألة ـ ٦٧ ـ ( ـ ج ـ ) : أبوان واخوة : للأم السدس ، والباقي للأب بلا خلاف الا ما روي عن ابن عباس رواية شذت أنه قال : السدس الذي حجبوا به الام يكون للإخوة.

مسألة ـ ٦٨ ـ ( ـ ج ـ ) : بنت وأب : للأب السدس ، وللبنت النصف ، والباقي رد عليهما على قدر انصبائهما (٣) ، وعند الفقهاء الباقي رد على الأب بالتعصيب.

مسألة ـ ٦٩ ـ ( ـ ج ـ ) : بنتان وأب : لهما الثلثان ، وللأب السدس ، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم. وعندهم الباقي (٤) للأب.

مسألة ـ ٧٠ ـ ( ـ ج ـ ) : بنت وبنت ابن وأب : للبنت النصف ، وللأب السدس والباقي رد عليهما ، وسقط بنت الابن. وعندهم للأب السدس ، وللبنتين الثلثان والباقي للأب بالتعصيب.

مسألة ـ ٧١ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يرث واحدة من الجدات مع الولد ، وقال جميع الفقهاء : للجدة السدس مع الولد.

مسألة ـ ٧٢ ـ ( ـ ج ـ ) : للجدة من قبل الام نصيب الأم إذا لم يكن غيرها ، الثلث المسمى للام والباقي رد عليهما كما يرد على الام.

__________________

(١) م : وبنت بنت.

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة ( ـ م ـ ).

(٣) م : انصابهما.

(٤) م : وعند الباقي.

٢٦

وان اجتمعت جدتان : جدة أم ، وجدة أب ، كان للجدة من قبل الام الثلث ، وللجدة من قبل الأب الثلثان ، كل واحدة تأخذ نصيب من يتقرب به.

وقال ابن عباس : جدة الأم لها الثلث نصيب الام كما قلناه ، وقال الفقهاء كلهم : لها السدس وان اجتمعا كان السدس بينهما نصفين.

مسألة ـ ٧٣ ـ ( ـ ج ـ ) : أم الأم ترث وان علت بالإجماع ، وأم أب الأم ترث أيضا عندنا إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها ، ويقاسم من هو في درجتها.

وعندهم أنها لا ترث بالإجماع ، وأم أم الأب ترث وان علت بالإجماع ، وأم أب الأب يرث عندنا الا أن يكون هناك من هو أقرب منها.

وللش فيه قولان ، أحدهما : أنها ترث وهو الصحيح عندهم ، وبه قال في الصحابة علي عليه‌السلام ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، واحدى الروايتين عن زيد بن ثابت ، وفي الفقهاء أهل البصرة ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وأهل الكوفة ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.

والقول الثاني : وهو الضعيف أنها لا ترث ، وبه قال في الصحابة سعد بن أبي وقاص ، واحدى الروايتين عن زيد بن ثابت ، وأهل الحجاز ( ـ ك ـ ) ، وربيعة.

مسألة ـ ٧٤ ـ ( ـ ج ـ ) : أم أم أم هي أم أب أب ، صورتها : كان لها ابن ابن ابن وبنت بنت بنت ، فتزوج ابن ابن ابنها ببنت بنت البنت ، فجاءت بولد ، فهي أم أم أم وأم أب أب ، فإذا مات المولود ترث بالسببين معا عندنا على حسب استحقاقها.

وفي أصحاب ( ـ ش ـ ) من قال : ترث بالسببين معا ثلثي السدس ، وهو قول أبي العباس ، وبه قال الحسن بن صالح بن حي ، ومحمد بن الحسن ، وزفر ، قالوا : ترث من أب جدتان ، وكلما زادت بقرابة يورث بمثلها ورثت مع الجدات الأخر بعدد قراباتها في السدس ، ومذهب ( ـ ش ـ ) أنها لا ترث الثلاثين ، وبه قال ( ـ ف ـ ).

٢٧

مسألة ـ ٧٥ ـ ( ـ ج ـ ) : أم أب الأم ترث عندنا ، وبه قال ابن سيرين. وقال جميع الفقهاء : لا ترث.

مسألة ـ ٧٦ ـ : أم أب الأب لا تسقط بأم أم أب أم ، لأن (١) درجتهما واحدة ولا دلالة على سقوطها ، وعند ( ـ ش ـ ) تسقط ، لأنها جهة واحدة ، وعن ابن مسعود روايتان.

مسألة ـ ٧٧ ـ : إذا كانت قربى وبعدي من جهة واحدة ، مثل أن يكون أم أم وأم أم أم ، أو أم أب وأم أم أب ، فإن القربى يحجب البعدي بلا خلاف. وإذا اختلفت جهات الجدات ، مثل أن يكون من جهة الأم ومن جهة الأب ، فإنه يسقط البعدي بالقربى عندنا ، وبه قال أهل العراق. وان تساويا لم يسقط إحداهما ، مثل أم أم وأم أم أب ، أو أم أب وأم أم أم ، فإنه يسقط القربى البعدي.

واختلف الصحابة في ذلك على ثلاثة مذاهب : فذهب علي عليه‌السلام أنه تسقط البعدي بالقربى ، سواء كانت من قبل الأم ، أو من قبل الأب على ما قلناه ، وبه قال أهل العراق. وقال ابن مسعود : يتشاركون فيه القربى والبعدي من قبل الأب ومن قبل الام.

وقال زيد بن ثابت : ان كن من قبل الأم ، فإن البعدي يسقط بالقربى ، وان كن من قبل الأب فعنه روايتان إحداهما لا يسقط ويشرك بينهما في السدس ، وبه قال ( ـ ك ـ ) وأكثر أهل الحجاز.

و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : أنه تسقط البعدي بالقربى. والثاني : مثل قول زيد. وأجمعوا على أن الجدة يحجب أمهاتها فلا يرثن معها ، فالجدة التي ورثتها الصحابة هي التي لا يكون بينها وبين الميت أب بين أمين إذا نسبت اليه ، مثل أم أبي الأم. وعن ابن عباس انه ورث أم أبي الأم. وروي عن جابر بن زيد وابن

__________________

(١) م : لا تسقط بأم أم أب لان.

٢٨

سيرين نحوه.

وكان ( ـ ك ـ ) وأكثر أهل المدينة لا يورثون أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب وأمهاتهما. وكان ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ د ـ ) لا يورثان أكثر من ثلاث جدات ، وهن أم الأم وأم الأب وأم الجد أبى الأب وورث سائر الصحابة والفقهاء الجدات وان كثرن.

مسألة ـ ٧٨ ـ ( ـ ج ـ ) : أم الأم لا ترث عندنا مع الأب. وقال الفقهاء : لها السدس.

مسألة ـ ٧٩ ـ ( ـ ج ـ ) : القول بالعصبة يبطل عندنا ولا يورث بها في موضع من المواضع وانما يورث بالفرض المسمى أو القربى أو الأسباب التي يورث بها ، مثل الزوجية والولاء. وروي ذلك عن ابن عباس ، لأنه قال فيمن خلف بنتا وأختا : ان المال كله للبنت دون الأخت ، ووافقه جابر بن عبد الله في ذلك.

وحكى (١) الساجي أن عبد الله بن الزبير قضى بذلك ، وحكى مثل ذلك عن إبراهيم النخعي ، ولم يجعل داود الأخوات (٢) عصبة مع البنات.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وأثبتوا (٣) العصبات من جهة الأب والابن واستدلوا بخبر رووه عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي عليه‌السلام أنه قال : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت (٤) الفرائض فلأولى عصبة ذكر.

والذي يدل على بطلان هذه الرواية أنهم رووا عن طاوس خلاف ذلك ، روى أبو طالب الأنباري (٥) ، قال : حدثنا محمد بن أحمد البريري ، قال : حدثنا بشر

__________________

(١) م : وحكى الساج.

(٢) م ، ود : لاخوات.

(٣) د : وأثبت.

(٤) م : بأهلها فإن أبقت.

(٥) م : روى ذلك أبو طالب الأنباري.

٢٩

ابن هارون ، قال : حدثنا الحميري ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن قارية ابن مضرب ، قال : جلست الى ابن عباس وهو بمكة ، فقلت : يا بن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك وطاوس مولاك يرويه أن ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر.

قال : أمن أهل العراق أنت؟ قلت : نعم ، قال : أبلغ من وراءك اني أقول ان قول الله عزوجل ( آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ ) (١) وقوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (٢) وهل هذه الا فريضتان؟ وهل أبقتا شيئا؟ ما قلت هذا ولا طاوس يرويه عني.

قال قارية بن مضرب : فلقيت طاوس ، فقال : لا والله ما رويت هذا عن ابن عباس قط ، وانما الشيطان ألقاه على ألسنتهم ، قال سفيان : أراه من قبل ابنه عبد الله ابن طاوس فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان يحمل على هؤلاء القوم حملا شديدا يعني بني هاشم.

ولو سلم هذا الخبر لكان محمولا على أشياء : منها : أن يكون مقدرا في رجل مات وخلف أختين من قبل أم وابن أخ وبنت أخ لأب وأم وأخا لأب ، فللأختين من الام الثلث ، وما بقي فلأولى ذكر وهو الأخ للأب ، وفي مثل امرأة وخال وخالة وعم وعمة وابن أخ فللمرأة الربع وما بقي فلأولى ذكر وهو ابن الأخ ، لأنه ليس في ظاهر الخبر أن الباقي لاولي عصبة ذكر مع التساوي في الدرج بل هو عام ، على أنه لو أراد التساوي لم يجز لهم أن يؤثروا (٣) ابن العم والعم مع البنت ، لان البنت أقرب منهما.

__________________

(١) سورة النساء : ١٤.

(٢) سورة الأنفال : ٧٦.

(٣) م : أن يورثوا.

٣٠

ويمكن أيضا أن يقول مع التساوي في الدرج أنه مقدر في رجل مات وخلف زوجة وأختا لأب وأخا لأب وأم ، فللزوجة الربع ، والباقي للأخ من الأب والام ، وفي مثل امرأة ماتت وخلفت زوجا وعما من قبل الأب والام وعمة من قبل الأب فإن للزوج النصف والباقي للعم للأب والام دون العمة من قبل الأب.

واستدلوا بخبر رووه عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر أن سعد بن الربيع قتل يوم أحد وأن النبي عليه‌السلام رأى امرأته جاءت بابنتي سعد ، فقالت : يا رسول الله ان أباهما قتل يوم أحد وأخذ عمهما المال كله ولا ينكحان الا ولهما مال فقال النبي عليه‌السلام : سيقضي الله في ذلك ، فأنزل الله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) (١) حتى ختم الآية ، فدعا النبي عليه‌السلام عمهما ، وقال : أعط الجاريتين الثلاثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك.

والكلام على هذا الخبر أنه قد قيل ان رواية عبد الله بن محمد بن عقيل واحد وهو أيضا عندهم ضعيف ، ولا يحتجوا (٢) بحديثه ، ومع هذا فهو معارض لظاهر القرآن ، وقد ألزم القائلون بالعصبة من الأقوال الشنيعة ما لا يحصى.

منها : أن يكون الابن للصلب أضعف سببا عندهم من ابن ابن ابن العم ، فانا إذا قدرنا أن رجلا مات وخلف ثمانية وعشرين بنتا وابنا ، فان من قول الكل (٣) ان للابن جزءين من ثلاثين ، ولكل واحدة من البنات جزء من ثلاثين ، فيقال لهم : لو كان بدل الابن ابن ابن ابن عم ، فلا بد أن يقولوا ان له عشرة أجزاء من ثلاثين جزء وعشرين جزء بين الثمانية والعشرين بنتا ، وفي هذا تفضيل للبعيد على الولد للصلب ، فيكون في ذلك خروج عن العرف والشريعة ، وترك لقوله تعالى

__________________

(١) سورة النساء : ١٢.

(٢) د : ولا يحجبوا بحديثه.

(٣) م : فان قول الكل.

٣١

( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (١) وهذه الإلزامات والمعارضات كثيرة فمن أرادها طلبها من مظانها.

مسألة ـ ٨٠ ـ ( ـ ج ـ ) : العول عندنا باطل ، وبه قال ابن عباس ، فإنه لم يعل المسائل (٢) وأدخل النقص على البنات وبنات الابن والأخوات للأب والام أو الأب وبه قال محمد بن الحنفية ، ورووه عن محمد بن علي الباقر عليهما‌السلام ، وبه قال داود بن علي وأعالها جميع الفقهاء.

يدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبيد بن مسعود أنه قال : التقيت أنا وزفر بن أوس النصري ، فقلنا : نمضي الى ابن عباس فنتحدث عنه ، فمضينا وتحدثنا ، فكان مما نتحدث قال : سبحان الله الذي (٣) أحصى رمل عالج عددا جعل في المال نصفا ونصفا وثلثا ، ذهب النصفان بالمال فأين الثلث؟ انما جعل نصفا نصفا وأثلاثا وأرباعا وايم الله لو قدموا من قدمه الله وأخروا من أخره الله لما عالت الفريضة قط.

قلت : من الذي قدمه الله؟ ومن الذي أخره الله؟.

قال : الذي أهبطه الله من فرض الى فرض ، فو الذي (٤) قدمه الله والذي أهبطه من فرض الى ما بقي ، فهو الذي أخره الله ، فقلت : من أول من أعال الفرائض؟

قال : عمر بن الخطاب. قلت : هلا أشدت (٥) عليه (٦) به؟ قال : هبته وكان أمرا مهيبا.

__________________

(١) سورة الأنفال : ٧٦.

(٢) د : لم يعل السائل.

(٣) م : سبحان الذي.

(٤) م : فهو الذي.

(٥) م : قلت هلا أشرت عليه.

(٦) د : أشرت إليه.

٣٢

قال الزهري : لو لا أن يقدم ابن عباس امام عدل وحكم به وأمضاه وتابعه الناس على ذلك لما اختلف على ابن عباس اثنان (١) ، وكان الزهري مال الى ما قاله ابن عباس (٢).

ووجه الدليل من قوله شيئان : أحدهما ، أنه قال : الذي يعلم عدد الرمل لا يعلم أن المال لا يكون له نصف (٣) ونصف وثلث ، يعني يستحيل أن يكون كذلك.

والثاني : أنه قال لو قدموا من قدمه الله وأخروا من أخره الله ، يعني : أن الزوج له النصف إذا لم يكن الولد والربع مع الولد ،

وللزوجة الربع ولها الثمن مع الولد ، وللام الثلث ومع الولد السدس ، وللبنت أو الأخت إذا كانت وحدها النصف ، وإذا كان مع البنت ابن أو مع الأخت أخ ، فإن لهما ما يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين ، فالزوج والزوجة يهبطان من فرض الى فرض ، والبنت والأخت يهبطان الى ما بقي ، فوجب أن يكون النقص داخلا على من يهبط من فرض الى ما بقي لا على من يهبط من فرض الى فرض.

واستدل القائلون بالعول بخبر رواه عبيدة السلماني عن علي عليه‌السلام حين سئل عن رجل مات وخلف زوجة وأبوين وابنتيه ، فقال : صار ثمنها تسعا.

وأجيب عن ذلك (٤) بجوابين : أحدهما ، أن ذلك خرج مخرج الإنكار لا الاخبار كما يقول الواحد منا إذا أحسن إلى غيره وقابله بالذم والإساءة قد صار حسني قبيحا. والأخر : أنه خرج مخرج التقية ، لأنه لا يمكنه إظهار خلافه.

مسألة ـ ٨١ ـ ( ـ ج ـ ) : ابنا عم أحدهما أخ لأم ، للأخ من الام السدس بالتسمية بلا خلاف ، والباقي رد عليه عندنا.

__________________

(١) د : على ابن عباس وكان الزهري.

(٢) م : ما قال ابن عباس.

(٣) م : لا يكون نصف ونصف.

(٤) د : فأجيب عن ذلك.

٣٣

وقال الفقهاء : الباقي بينهما نصفين بالتعصيب ، وذهب عمر وابن مسعود الى أن الأخ من الام يسقط ، وبه قال شريح ، والحسن البصري ، وابن سيرين.

مسألة ـ ٨٢ ـ ( ـ ج ـ ) : الولاء لا يثبت به الميراث مع واحد (١) من ذوي الأنساب ، قريبا كان أو بعيدا ، ذا سهم كان أو غير ذي سهم ، عصبة كان أو غير عصبة أو من يأخذ بالرحم ، وعلى كل حال.

وقال ( ـ ش ـ ) : إذا لم يكن عصبة مثل الابن أو الأب أو الجد أو العم وابن العم الذين يأخذون الكل بالتعصيب ، أو الذي يأخذ بالفرض والتعصيب ، مثل بنت وعم أو أخت (٢) وعم أو بنت وأخ ، فإن المولى يرث. والمولى له حالتان : حالة يأخذ كل المال ، وحالة يأخذ النصف ، وذلك إذا كان معه واحد ممن يأخذ النصف مثل البنت والأخت والزوج ، فان لم يكن مولى فعصبة المولى ، فان لم يكن عصبة المولى فمولى المولى ، فان لم يكن فعصبة مولى المولى ، فان لم يكن عصبة مولى المولى فلبيت المال (٣).

مسألة ـ ٨٣ ـ ( ـ ج ـ ) : الولاء يجري مجرى النسب ، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد ، إلا الاخوة والأخوات من الأم ، أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما ، وفي أصحابنا من قال : انه لا يرث النساء من الولاء شيئا ، وانما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة.

وقال ( ـ ش ـ ) : أولى العصبات يقدم ، ثمَّ الأولى فالأولى بعد ذلك على ما ذكر في النسب سواء ، وعنده الابن أولى من الأب ، وأقوى منه بالتعصيب ، ثمَّ الأب أولى من الجد ، ثمَّ الجد أولى من الأخ ، ثمَّ الأخ أولى من ابن الأخ ، وابن الأخ

__________________

(١) د : مع وجود واحد من ذوي الأنصاب ( ـ م ـ ) مع وجود احد من ذوي الأنصاب.

(٢) م : وعم وأخت.

(٣) د : فلبنت المال.

٣٤

أولى من العم ، والعم (١) من ابن العم ، وبه قال أكثر الفقهاء ، ولا يرث أحد من البنات ولا الأخوات مع الاخوة شي‌ء.

وقال الشعبي ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ د ـ ) و، ( ـ ق ـ ) : يكون للأب السدس ، والباقي يكون للابن كما يكون في النسب مثل ما نقول. وقال سفيان الثوري : يكون بينهما نصفين.

وكان طاوس يورث بنت المولى من مال مكاتبه.

يدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ قوله (٢) عليه‌السلام : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. وفي النسب يكون للأب السدس والباقي للابن.

مسألة ـ ٨٤ ـ ( ـ ج ـ ) : ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وأكثر الفقهاء. وقال شريح : يرث ابن الابن مع الابن.

مسألة ـ ٨٥ ـ ( ـ ج ـ ) : المعتق إذا كانت امرأة ، فولاء مواليها لعصبتها دون ولدها ، سواء كانوا (٣) ذكورا أو إناثا ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة ـ ٨٦ ـ ( ـ ج ـ ) : الجد والأخ يستويان ، وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) ، وبه قال ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، والقول الأخر : الأخ أولى وسقط الجد ، وبه قال ( ـ ك ـ ).

وقال ( ـ ش ـ ) : الأقيس أن الأخ أولى ، ولو لا الإجماع لقلت بإسقاط الجد مع الأخ في النسب ، لكن ذلك لم يقله أحد ، ولا إجماع في الولاء ، فلأجل هذا قلت بإسقاط الجد مع الأخ في الولاء.

وقال ( ـ ح ـ ) : الجد أولى من الأخ في الميراث بالنسب والولاء.

__________________

(١) م : والعم اولى من ابن العم.

(٢) م : دليلنا قوله عليه‌السلام.

(٣) د : سواء كان ذكورا.

٣٥

مسألة ـ ٨٧ ـ : إذا خلف المولى اخوة وأخوات أو أخا وأختا ، فإن الولاء يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، بدلالة قوله عليه‌السلام : الولاء لحمة كلحمة النسب.

وفي النسب يكون كذلك ، وبه قال شريح ، وطاوس.

وقال ( ـ ش ـ ) وعامة الفقهاء : المال للذكور منهم (١) دون الإناث ، ومن أصحابنا من قال بذلك.

مسألة ـ ٨٨ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا ترك ابنا لمولاه وابن ابن له ، فالمال للابن دون ابن الابن ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال شريح وطاوس : المال بينهما كل واحد منهما يأخذ من الأب.

مسألة ـ ٨٩ ـ ( ـ ج ـ ) : مولى مات وخلف ثلاث بنين ، ثمَّ مات أحد البنين وخلف ابنين ، ومات الثاني وخلف ثلاث بنين ، ومات الثالث وخلف خمس بنين ثمَّ مات المعتق ، فان الولاء بينهم أثلاثا لأولاد كل واحد من البنين الثلث نصيب أبيهم. وقال جميع الفقهاء : المال بينهم مشتركون ، فان الولاء لهم وليس لابائهم لأنهم أموات.

مسألة ـ ٩٠ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا مات المعتق وخلف المعتق ، فإنه لا يرثه المعتق ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال شريح وطاوس : يرث كل واحد منهما من صاحبه.

مسألة ـ ٩١ ـ رجل زوج أمته من عبد ثمَّ أعتقها فجاءت بولد ، فان الولد حر بلا خلاف ، ويكون ولاء ولدها لمن أعتقها ، فإن أعتق العبد جر الولاء الى مولى نفسه ، وبه قال في الصحابة علي عليه‌السلام ، وعمر ، وعثمان ، وعبد الله بن مسعود ، وزبير ، وزيد بن ثابت ، والحسن ، وابن سيرين ، وفي الفقهاء ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).

وذهبت طائفة من التابعين إلى أنه لا ينجر الولاء ، وهو الزهري ، ومجاهد ،

__________________

(١) م : المال للذكر منهم.

٣٦

وعكرمة ، وجماعة من أهل المدينة.

وروي أن الزبير قدم خيبر ، فلقي فتية لعسا ، فأعجبه ظرفهم ، فسأل عنهم ، فقيل له : هم موالي رافع بن خديج قد أعتق أمهم وأبوهم مملوك لآل حرقة ، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه ، وقال : انتسبوا إلى فأنا مولاكم ، قال رافع بن خديج : الولاء لي أنا أعتقت أمهم ، فتخاصموا الى عثمان ، فقضى للزبير وأثبت الولاء له ، وفي المسألة إجماع الفرقة.

مسألة ـ ٩٢ ـ : عبد تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد ، حكمنا بالولاء لمولى الأم ، فإن كان هناك جد وأعتق الجد والأب حي ، فهل ينجر الولاء الى هذا الجد من مولى الام؟ عندنا أنه ينجر إليه لأن الجد يقوم مقام الأب ، فإذا منع مانع في الأب لا يتعدى الى الجد.

ألا ترى أنه لو كان الأب كافرا والجد مسلما ، حكمنا بإسلام الولد تبعا للجد ، فكذلك ها هنا ، فإن أعتق بعد ذلك الأب انجر الى مولى الأب من مولى الجد ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، وابن أبي ليلى ، وزفر.

وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : لا ينجر الى الجد. ولأصحاب ( ـ ش ـ ) فيه وجهان ، أحدهما : مثل قولنا (١). والأخر : مثل قول ( ـ ح ـ ).

مسألة ـ ٩٣ ـ : حر تزوج بأمة وجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا ، فإنه لا يثبت الولاء لأحد عليه ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان الرجل عربيا فلا يثبت الولاء ، وان كان أعجميا يثبت عليه الولاء بناه على أصله حيث يقول : ان عبدة الأوثان لا يسترقون إذا كانوا من العرب.

مسألة ـ ٩٤ ـ : عبد تزوج بمعتقة رجل فأتت بولد ، فإنه يكون حرا ولمولى الام عليه الولاء فأعتق العبد ومات الولد ، فان ولاه ينجر الى مولى الأب ، فإن

__________________

(١) م : أحدهما مثل ما قلناه والأخر.

٣٧

لم يكن مولى الأب فعصبة مولى الأب ، فان لم يكن عصبة ، فمولى عصبة مولى الأب ، فان لم يكن مولى ولا عصبة كان لبيت المال على ما مضى من الخلاف فيه ، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال ابن عباس : يكون الولاء لمولى الأم ، لأن الولاء كان له ، فلما جر مولى الأب كان له ، فلما لم يكن عصبة المولى عاد اليه.

ويدل على ما قلناه انا قد أجمعنا (١) على انتقاله عنه ، وعوده اليه يحتاج إلى دلالة ، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة ـ ٩٥ ـ : عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين ، فهما حرتان وولاهما لمولى الام فاشتريا أباهما (٢) فإنه ينعتق عليهما كل ذلك بلا خلاف ، فان مات الأب فللبنتين الثلثان بحق النسب والباقي رد عليهما.

وقال الفقهاء : الباقي لكل واحد منهما نصف الثلث بحق الولاء ان ماتت احدى البنتين ، فعند ( ـ ش ـ ) فيه قولان حكى الربيع والبويطي أن لهذه البنت سبعة أثمان ، والباقي يرجع الى مولى الام ، وبه قال محمد بن الحسن ، وزفر ، ونقل المزني أن لها ثلاثة أرباع والربع الباقي لمولى الام ، وبه قال ( ـ ك ـ ).

ويسقط هذا الفرع وأمثاله عنا ، لأن أحدا من ذوي القربى قريبا كان أو بعيدا لا يجمع له الميراث بالنسب والولاء ، لان الولاء عندنا انما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب ، وهذا أصل في الباب ، فلأجل ذلك لم نذكر المسائل المفرعة عليه فلا فائدة فيه.

مسألة ـ ٩٦ ـ ( ـ ج ـ ) : ولاء الموالاة عندنا جائز ، ومعناه أن يسلم رجل على يد رجل ويواليه فيصير مولاه ، وله أن ينقل ولاه الى غيره ما لم يعقل (٣) عنه أو عن

__________________

(١) م : دليلنا انا قد أجمعنا.

(٢) د : فاشترتا أباهما.

(٣) م : الى غير ما لم يعقل.

٣٨

أحد من أولاده الذين كانوا صغارا عند عقد الولاء ، وبه قال علي عليه‌السلام ، وعمر ، وروى عنهما أنهما ورثا به ، وبه قال ابن المسيب ، وعطاء ، والزهري ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، وكان زيد لا يجعل الولاء الا للمعتق واليه ذهب ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وابن أبي ليلى.

مسألة ـ ٩٧ ـ ( ـ ج ـ ) : حكم الرجل المجهول النسب حكم الذي يسلم على يد غيره إذا توالى عليه (١) ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.

مسألة ـ ٩٨ ـ ( ـ ج ـ ) : المعتق سائبة لا ولاء عليه ، وله أن يوالي من شاء ، وبه قال عمر ، وابن مسعود في إحدى الروايتين عنهما ، وبه قال الزهري ، وسليمان ابن يسار ، وأبو العالية ، و ( ـ ك ـ ) ، والرواية الأخرى عنهما أنهما قالا : لا سائبة في الإسلام الولاء لمن أعتق ، فإن تخرج من ميراثه جعله في بيت مال المسلمين. وكان الشعبي ، و ( ـ ش ـ ) ، وأهل العراق يجعلون ولاه لمعتقه.

مسألة ـ ٩٩ ـ : من أعتق عن غيره بأمره ، فإن ولاه للأمر وان كان بغير أمره ، فولاه لمعتقه دون المعتق عنه ، لقوله عليه‌السلام « الولاء لمن أعتق » والأمر بالعتق معتق ، وبه قال ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ف ـ ).

وكان ( ـ ح ـ ) يجعل ولاه للمعتق ، أمر المعتق عنه بذلك أو لم يأمر ، الا أن يكون أمره أن يعتق عنه عبده على عوض يدفعه اليه ويلزمه العوض ، فيكون الولاء له.

وقال ( ـ ك ـ ) ، وأبو عبيدة : ولاؤه للمعتق عنه على كل حال ، أمر بذلك أو لم يأمر.

مسألة ـ ١٠٠ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا مات العبد المعتق وليس له مولى ، فميراثه لمن يتقرب الى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال ، وروي عن علي عليه‌السلام وعمر ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود أن

__________________

(١) د : إذا تعالى عليه وم : إذا تولى اليه.

٣٩

ميراثه لأقرب عصبة مولاه يوم يموت العبد (١) ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، وأهل العراق ، والحجاز.

وكان شريح يورث الولاء كما يورث المال ، فيقول : إذا أعتق رجل عبدا ويموت ويخلف ابنين ، فيموت أحد الابنين ويخلف ابنا والباقي ثمَّ يموت العبد المعتق فنصف المال لابن المولى ونصفه لابن الابن لأنه ورث ذلك عن أبيه. وعلى قول الفقهاء للابن لا غير ، وعلى مذهبنا أيضا يكون للابن ، لأنه أقرب ، وروي عن النخعي مثل قول شريح.

مسألة ـ ١٠١ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا خلف المعتق أبا مولاه وابن مولاه ، فللأب السدس والباقي لابن المولى ، وعند زيد المال لابن المولى ، وبه قال الزهري ، والحسن ، وعطاء ، و ( ـ ك ـ ) و ( ـ ش ـ ) ، وأهل العراق ، وعلى قول شريح و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، والنخعي مثل ما قلناه.

مسألة ـ ١٠٢ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا ترك جد مولاه وأخا مولاه ، فالمال بينهما نصفين ، وبه قال ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، وأحد قولي ( ـ ش ـ ) ، وقوله الأخر أنه لأخي المولى. وإذا ترك ابن أخي مولى (٢) وجد مولى ، فالمال بين ابن الأخ والجد ، وعلى أحد قولي ( ـ ش ـ ) و ( ـ ك ـ ) لابن الأخ ، وكان ( ـ ح ـ ) ، ونعيم بن حماد ، وأبو ثور يجعلون المال للجد دون أخيه.

مسألة ـ ١٠٣ ـ ( ـ ج ـ ) : الولاء لا يباع ولا يوهب ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار من ابن عباس ، وروي أن ابن المسيب ، وعروة ، وعلقمة أجازوا بيع الولاء وهبته.

مسألة ـ ١٠٤ ـ ( ـ ج ـ ) : الاخوة من الام مع الجد للأب يأخذون نصيبهم الثلث المفروض والباقي للجد ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، قالوا : المال للجد

__________________

(١) د : يوم ثمَّ يموت العبد.

(٢) م : المولى.

٤٠