المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

فضل بن الحسن الطبرسي

المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

المؤلف:

فضل بن الحسن الطبرسي


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع البحوث الاسلامية
المطبعة: مطبعة سيد الشهداء عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٣
الجزء ١ الجزء ٢

الجنابة تيمم وصلى وليس عليه الإعادة ، وكذلك القول في الوضوء.

وقال الشافعي وأصحابه : انه (١) يستعمل ما وجده من الماء فيما (٢) يمكنه ويتيمم ، وبه قال مالك ، وعطاء ، والحسن بن صالح بن حي.

وقال في الإملاء والقديم : يستحب له استعمال ـ الماء ولا يجب عليه ، وهو قول الزهري ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، واختيار المزني.

مسألة ـ ١٧٠ ـ : قد بينا أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت سواء كان طامعا في الماء أو آيسا منه ، وعلى كل حال فلا يجوز [ له ] (٣) تقديمها في أول الوقت.

وقال الشافعي : ان كان آيسا من وجوده آخر الوقت ، فالأفضل تقديمه ، وان كان طامعا فالأفضل تأخيره ، وان تساوى حاله ففيه قولان : أحدهما [ ان ] (٤) تقديمه أفضل ، والأخر : [ ان ] (٥) تأخيره أفضل ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وعامة الفقهاء.

مسألة ـ ١٧١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب التيمم من ربي الأرض وعواليها ويكره من مهابطها ، ولم يفرق واحد (٦) من الفقهاء بين الموضعين.

مسألة ـ ١٧٢ ـ : من نسي الماء في رحله وتيمم ، ثمَّ وجد الماء في رحله

__________________

(١) أن ـ كذا في د.

(٢) مما ـ كذا في د.

(٣) كذا في م ، د ، ف.

(٤) كذا في م ، د ، ف.

(٥) كذا في م ، د ، ف.

(٦) أحد ـ كذا في م ، ف.

٦١

فان كان قد فتش وطلب فلم يظفر به ، بأن خفي عليه مكانه ، أو ظن أن ليس (١) معه ماء مضت صلاته ، وان كان فرط وتيمم ثمَّ ذكر ، وجب عليه إعادة الصلاة ، لأنا قد بينا أن الطلب واجب ، وهذا قد فرط فيه ، فلم يجز له التيمم.

وقال الشافعي تجب عليه الإعادة. وحكى أبو ثور قال : سألت أبا عبد الله عمن نسي في رحله ماء فتيمم وصلى ، قال : لا يعيد.

واختلف أصحابه فيها ، فمنهم من قال : يجوز أن يكون أراد به مالكا أو أحمد بن حنبل ، فإنهما يكنيان أبا عبد الله ولم تصح الرواية عن الشافعي.

ومنهم من قال : ان أبا ثور لم يلق مالكا وهو ما روى الا عن الشافعي ، فلا يجوز أن يكون عنى غير الشافعي ، وجعل هذا قولا آخر ، واستقر على القولين : أحدهما : يجزيه (٢) ، وبه قال أبو حنيفة ، والثاني : لا يجزيه (٣) ، وهو الأصح ، وبه قال مالك وأبو يوسف.

مسألة ـ ١٧٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وجد الماء بثمن لا يضر به وكان معه الثمن وجب عليه شراؤه كائنا ما كان الثمن ، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة : ان وجده بزيادة في (٤) ثمنه قليلة لزم (٥) شراؤه ، وان وجده بزيادة كثيرة لم يلزمه.

وقال الشافعي : ان وجد بثمن مثله في موضعه وهو واحد غير خائف لزمه شراؤه ، وان لم يجد ثمنه ، أو وجده بثمن أكثر من ثمن مثله لم يلزمه. وقال أصحابه : ثمن مثله في موضعه ، ومنهم من قال : ثمن مثله بمجرى العادة.

__________________

(١) انه ـ كذا في د ، ف.

(٢) صلاته مجزية ـ كذا في م ، د ، ف.

(٣) لا يجزى ـ كذا في م.

(٤) من ـ كذا في م ، د ، ف.

(٥) لزمه ـ كذا في م ، ف.

٦٢

مسألة ـ ١٧٤ ـ : إذا اجتمع جنب وحائض وميت ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم وليس هو ملكا لواحد بعينه كانوا مخيرين في أن يستعمله واحد منهم ، وان كان ملكا لأحدهم فهو أولى به [ لان ] (١) والروايات اختلفت في ذلك على وجه لا ترجيح فيها فحملناها على التخيير.

وقال الشافعي : الميت أحق به.

وإذا اجتمع محدث وجنب فالمسألة بحالها وكانا مخيرين أيضا.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها مثل قولنا ، والثاني [ ان ] (٢) المحدث أولى ، والثالث : [ ان ] (٣) الجنب أولى.

مسألة ـ ١٧٥ ـ : إذا عدم الماء ووجده بالثمن وليس معه الثمن فقال له إنسان أنا أبيعك بالنسيئة فإن كان له ما يقضي به [ ثمنه ] (٤) لزمه شراؤه وان لم يكن له (٥) ما يقضي [ به ] (٦) ذلك لم يلزمه وعليه التيمم ، لأنه غير واجد الماء.

وقال الشافعي : يلزمه ولم يفصل.

مسألة ـ ١٧٦ ـ : إذا تطهر للصلاة أو تيمم ، ثمَّ ارتد ، ثمَّ رجع الى الإسلام لم تبطل طهارته ولا تيممه ، لان نواقض الطهارة مذكورة وليس من جملتها الارتداد.

__________________

(١) كذا في م ، د.

(٢) كذا في م ، د.

(٣) كذا في م ، د.

(٤) كذا في م ، د.

(٥) معه ـ كذا في م ، د.

(٦) كذا في م ، د.

٦٣

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنهما يبطلان ، والثاني (١) : لا يبطلان ، والثالث : يبطل التيمم دون الطهارة.

مسألة ـ ١٧٧ ـ : العاصي بسفره إذا عدم الماء وجب عليه التيمم عند تضيق الوقت ويصلي ولا اعادة عليه ، بدلالة الآية « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » ولم يفرق.

وقال الشافعي : يتيمم ، وهل يسقط الفرض [ عنه ] (٢) فيه وجهان.

مسألة ـ ١٧٨ ـ : إذا جامع المسافر زوجته وعدم الماء ، فإنه ان كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا ذلك وتيمما وصليا ولا اعادة عليهما ، لأن النجاسة قد زالت والتيمم عند عدم الماء يسقط الفرض (٣) به ، وهذا لا خلاف فيه.

وان لم يكن معهما ماء أصلا فهل تجب عليهما الإعادة أم لا؟ للشافعي فيه وجهان : أحدهما : يجب ، والأخر : لا يجب ، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا اعادة عليهما.

مسألة ـ ١٧٩ ـ : الجنب إذا عدم الماء تيمم لاستباحة الصلاة ، فإذا تيمم جاز له أن يستبيح صلوات كثيرة فرائض ونوافل. وعند الشافعي يستبيح فرضا واحدا وما شاء من نوافل ، وقد مضت هذه المسألة.

فإن أحدث بعد هذا التيمم ما يوجب الوضوء ووجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته (٤) أعاد التيمم ولا يستعمل ذلك [ الماء ] (٥).

__________________

(١) والأخر ـ كذا في م ، د.

(٢) كذا في م.

(٣) به الفرض ـ كذا في م ، د.

(٤) بطهارته ـ كذا في د.

(٥) كذا في م ، د.

٦٤

وللشافعي فيه قولان : أحدهما كما (١) قلناه ، والأخر أنه يستعمل ذلك الماء في أعضاء طهارته ويتيمم لباقيها (٢) [ بالماء ، بناء منه على المسألة التي مضت في أنه إذا وجد من الماء ما لا يكفي لطهارته استعمل ذلك الماء فيما يكفيه ويتيمم للباقي ] (٣) وعندنا أن فرضه التيمم.

مسألة ـ ١٨٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس وهبت (٤) عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر ويجوز السجود عليها والتيمم بترابها وان لم يطرح عليها الماء ، وبه قال الشافعي [ في القديم. وقال أبو حنيفة : تطهر ويجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بها.

وقال الشافعي ] (٥) في الجديد انها لا تطهر ولا بد من إكثار الماء عليها.

دليلنا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » (٦) والطيب ما لم يعلم فيه نجاسة ، ومعلوم زوال النجاسة عن هذه الأرض ، وانما يدعى حكمها وذلك يحتاج الى دليل.

وروى أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.

( مسائل الحيض )

مسألة ـ ١٨١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : وطؤ الحائض في الفرج محرم بلا خلاف ، فإن وطأها

__________________

(١) مثلما ـ كذا في م ، د.

(٢) للباقي كذا في م.

(٣) ليس في م.

(٤) أوهبت ـ كذا في م.

(٥) كذا في م ، د.

(٦) النساء ـ آية ٤٦.

٦٥

جاهلا بأنها حائض ، أو جاهلا بتحريم ذلك ، فلا شي‌ء عليه ، وان كان عالما بهما أثم واستحق العقاب ويجب عليه التوبة ، بلا خلاف في جميع ذلك.

وكان عندنا عليه الكفارة : ان كان في أول الحيض فدينار ، وان كان في وسطه فنصف دينار ، وان كان في آخره فربع دينار ، وبه قال الشافعي في القديم ، واليه ذهب الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، الا أنهم لم يقولوا أن عليه في آخره شيئا.

وقال في الجديد : لا كفارة عليه وانما عليه الاستغفار بالتوبة. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والثوري.

ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من أتى أهله وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار.

مسألة ـ ١٨٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : مباشرة الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدمين مباح بلا خلاف. وما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فيه خلاف ، فعندنا أنه يجوز لترجيح الأخبار الواردة ، ولإجماع الفرقة عليه.

وقال محمد بن الحسن ومالك ، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي : أن اجتنابه أفضل.

وقال الشافعي ، وأصحابه ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف : ان ذلك محرم.

مسألة ـ ١٨٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا انقطع دم الحيض جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها ، سواء كان ذلك في أقل الحيض أو في أكثره وان لم تغتسل [ وبه قال داود ] (١).

وقال أبو حنيفة : ان انقطع دمها لأكثر مدة الحيض وهو عشرة أيام حل وطؤها

__________________

(١) كذا في م.

٦٦

ولم يراع غسل الفرج ، وان انقطع فيما دون العشرة لم يحل ذلك الا بعد ما يوجد ما ينافي الحيض وهو أن تغتسل أو تتيمم وتصلي ، فإن تيممت ولم تصل لم يجز وطؤها ، فإن خرج عنها الوقت ولم تصل جاز وطؤها.

وقال الشافعي : لا يحل وطؤها إلا بعد أن تستبيح فعل الصلاة اما بالغسل مع وجود الماء أو بالتيمم عند عدمه ، فأما قبل استباحة الصلاة فلا يجوز وطؤها على حال ، وبه قال الحسن البصري ، والزهري ، والليث ، والثوري [ وسليمان ابن يسار وربيعة ] (١).

مسألة ـ ١٨٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المستحاضة إذا (٢) كان لها طريق تميز بين دم الحيض والاستحاضة رجعت إليه ، فإن كان لها عادة قبل ذلك ترجع إليها ، فإن كانت مبتدئة ميزت بصفة الدم [ ترجع إليها ] (٣) وان لم تميز لها رجعت الى عادة نسائها أو قعدت في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام.

وبه قال الشافعي في أحد القولين ، والقول الآخر أنها تعمل على أقل الحيض في كل شهر وهو يوم وليلة.

وقال أبو حنيفة : لا اعتبار بالتمييز بل الاعتبار بالعادة ، فإن كان لها عادة رجعت إليها ، وان لم تكن لها عادة وكانت مبتدئة فإنها تحيض أكثر الحيض عنده وهو عشرة أيام ، وان كانت لها عادة نسيتها [ فإنها ] (٤) تحيض أقل الحيض وهو ثلاثة أيام.

وقال مالك : الاعتبار بالتمييز فقط ، فان كان لها تمييز ردت اليه ، وان لم

__________________

(١) ليس في م ، د ، الخلاف.

(٢) ان ـ كذا في م.

(٣) ليس في م.

(٤) ليس في م.

٦٧

يكن [ فإنها ] (١) تصلي أبدا ، لأنه ليس لأقل الحيض عنده حد.

مسألة ـ ١٨٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة وتجلس (٢) في مصلاها فتذكر [ الله ] (٣) بمقدار زمان صلاتها كل يوم ولم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء.

مسألة ـ ١٨٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المستحاضة إذا كثر دمها فتعدي (٤) الكرسف وسال عليه كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة تجمع بين كل صلاتين بغسل ، ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال.

مسألة ـ ١٨٧ ـ : المبتدأة في الحيض إذا استقر (٥) بها الدم الشهر والشهرين ولا تميز (٦) [ لها ] (٧) دم الحيض من الاستحاضة رجعت الى عادة نسائها ، فان لم يكن أو كن مختلفات تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام أقل أيام الحيض ، وفي [ الشهر ] (٨) الثاني عشرة أيام أكثر أيام الحيض ، وقد روي أنها تترك (٩) الصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة [ أيام ] (١٠) ودليلنا إجماع الفرقة على (١١) الجمع ما بين الروايتين في التخيير.

__________________

(١) ليس في م.

(٢) تقعد ـ كذا في م ، د.

(٣) كذا في م.

(٤) نفذ في ـ كذا في م ، د.

(٥) استمر ـ كذا في م ، د ، ف.

(٦) ولا يتميز ـ كذا في د ، م ، ف.

(٧) كذا في د ، م ، ف.

(٨) ليس في م ، د.

(٩) تركت ـ كذا في م ، د.

(١٠) كذا في م.

(١١) على ـ هاتين الروايتين والوجه في الجمع بينهما التخيير ـ كذا في م ، د ، ف.

٦٨

وللشافعي في ذلك قولان : أحدهما كما قلناه في اعتبار سبعة أيام أو ستة ، والأخر أنها تعمل على أقل الحيض في كل شهر وهو يوم وليلة.

مسألة ـ ١٨٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر ، سواء كانت أيام العادة ، أو الأيام التي يمكن أن تكون حائضا فيها ، وعلى هذا أكثر أصحاب الشافعي.

وذهب الإصطخري من أصحابه الى ان ذلك انما يكون حيضا إذا وجد في أيام العادة دون غيرها ، وبه قال أبو إسحاق المروزي ثمَّ رجع عنه الى القول الأول ، قال : وجدت نص الشافعي على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، والمعتادة والمبتدأة في ذلك سواء.

وقال أبو يوسف ومحمد : الصفرة والحمرة حيض ، فأما الكدرة فليس بحيض الا أن يتقدمها دم أسود.

مسألة ـ ١٨٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أقل الحيض عندنا ثلاثة أيام ، وبه قال أبو حنيفة والثوري.

وقال أبو يوسف : يومان وأكثر اليوم الثالث.

وقال الشافعي : فيه ثلاثة أقوال : أحدها : يوم وليلة ، والثاني : يوم بلا ليلة.

والثالث : أنها على قولين.

وقال أحمد وأبو ثور : [ يوم و ] ليلة (١). وقال داود : يوم بلا ليلة.

وقال مالك : ليس لأقل الحيض حد ، ويجوز أن يكون ساعة.

مسألة ـ ١٩٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أكثر الحيض عشرة أيام ، وبه قال أبو حنيفة والثوري.

وقال الشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، ومالك ، وداود : الأكثر (٢) خمسة عشر يوما ،

__________________

(١) سقط في الأصل.؟

(٢) م ، د ، ف : أكثره.

٦٩

وحكي ذلك عن عطاء.

وقال سعيد بن جبير : ثلاثة عشر يوما.

مسألة ـ ١٩١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أقل الطهر عشرة أيام وأكثره لا حد له ، وروي في بعض الروايات ذلك عن مالك.

وقال جميع الفقهاء : ان أقل الطهر خمسة عشر يوما.

مسألة ـ ١٩٢ ـ : الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها فاذا استبان حملها فلا حيض ، بدلالة الأخبار المروية في ذلك.

وقال الشافعي في الجديد انها تحيض ولم يفصل ، وقال في القديم : لا تحيض ، وبه قال أبو حنيفة ولم يفصلا.

مسألة ـ ١٩٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا تثبت عادة المرأة في الحيض إلا بمضي شهرين أو حيضتين على حد واحد ، وهو مذهب أبي حنيفة وقوم من أصحاب الشافعي وقال المروزي وابن سريج (١) وغيرهما من أصحاب الشافعي : ان العادة تثبت بمرة واحدة.

مسألة ـ ١٩٤ ـ : إذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر فرأت قبله خمسة أيام فرأت فيها وانقطع أو خمسة أيام بعدها فرأت فيها (٢) ثمَّ انقطع كان الكل حيضا لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا ، وانما ترد الى عادتها إذا اختلط بدم الاستحاضة دم الحيض ، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة : ان رأت خمسة قبلها ورأت فيها كانت حيضها الخمسة المعتادة والتي قبلها استحاضة ، وان رأت فيها ورأت بعدها خمسة وانقطع كان الكل حيضا.

__________________

(١) ح : جريج.

(٢) في الخلاف : فرأت الدم قبلها خمسة أيام ورأت فيها وانقطع أو خمسة أيام بعدها ورأت فيها.

٧٠

مسألة ـ ١٩٥ ـ : إذا كانت عادتها خمسة أيام ، فرأت خمسة أيام قبلها ، ورأت فيها وفي خمسة بعدها ، كانت الخمسة المعتادة حيضا والباقي استحاضة ، لأنه ليس أن يجعل الخمسة الأخيرة من تمام العشرة بأولى من الخمسة الأولى ، فينبغي أن يسقطا وترجع إلى العادة.

وقال الشافعي : يكون الجميع حيضا بناء منه على أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما.

وقال أبو حنيفة : يكون العشرة الأخيرة حيضا.

مسألة ـ ١٩٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة وتمييز ، كان الاعتبار بالتمييز دون العادة ، لأنه مقدم على العادة. وبه قال جميع أصحاب الشافعي إلا ابن خيران ، فإنه قال : الاعتبار بالعادة دون التمييز ، وبه قال ( ـ « ح » ـ ).

مسألة ـ ١٩٧ ـ : إذا رأت المبتدأة في الشهر الأول دما أحمر ، ورأت في الشهر الثاني خمسة أيام دما أسود بصفة دم الحيض والباقي دما أحمر ، ورأت في الشهر الثالث دما مبهما ، تعمل في الشهر الأول والثاني عمل من لا عادة لها ولا تمييز ، وتجعل الخمسة الأيام في الشهر الثاني دم الحيض والباقي دم الاستحاضة.

وقال الشافعي في الشهر الأول والثاني مثل قولنا (١) ، وقال في الشهر الثالث انها ترد الى الشهر الثاني ، وهو خمسة أيام بناء منه على أن العادة تثبت بشهر واحد ، وقد دللنا على خلاف ذلك.

مسألة ـ ١٩٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الناسية لأيام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتغتسل وتصلي وتصوم (٢) فيما بعد ولا قضاء عليها في صوم ولا صلاة.

__________________

(١) م : مثل ما قلنا.

(٢) م ، د : بسقط « وتصوم ».

٧١

وللشافعي فيه قولان : أحدهما أنها تترك الصوم والصلاة يوما وليلة وتصلي الباقي وتصوم.

والثاني : مثل قولنا الا أنه قال : تقضي الصوم ، الا أنهم قالوا تصوم شهر رمضان ثمَّ تقضي ، فمنهم من قال : تقضي خمسة عشر يوما ، ومنهم من قال : سبعة عشر يوما.

مسألة ـ ١٩٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا رأت دما ثلاثة أيام ، وبعد ذلك يوما وليلة نقاء ويوما وليلة دما الى تمام العشرة أيام وانقطع دونها كان الكل حيضا ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو الأظهر من مذهب الشافعي.

وله قول آخر ، وهو أنه تلفق الأيام التي ترى فيها الدم فيكون حيضا وما ترى فيها [ نقاء ] (١) فهو طهر.

مسألة ـ ٢٠٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أكثر النفاس عشرة أيام ، وما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة. وفي أصحابنا من قال : ثمانية عشر يوما.

وقال الشافعي أكثره ستون يوما وبه قال مالك ، وأبو ثور ، وداود ، وعطاء ، والشعبي.

وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد (٢) : أربعون يوما.

وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري خمسون يوما. وذهب الليث بن سعد إلى أنه سبعون يوما.

مسألة ـ ٢٠١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ليس لأقل النفاس حد ، ويجوز أن يكون ساعة ، وبه قال الشافعي وأصحابه ، وكافة الفقهاء.

وقال أبو يوسف : أقله أحد عشر يوما ، لأن أقل النفاس يجب أن يزيد على

__________________

(١) ليس في د وح.

(٢) د : أبو عبيدة.

٧٢

أكثر الحيض.

مسألة ـ ٢٠٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم أصلا ، أو لم يخرج أكثر من الماء لا يجب عليها الغسل ، وهو أحد قولي الشافعي ، وله قول آخر : أنه يجب الغسل لخروج الولد.

مسألة ـ ٢٠٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا زاد على أكثر النفاس ـ وهو عشرة أيام عندنا ، وعند الشافعي ستون يوما ـ كان ما زاد على العشرة أيام استحاضة. و ( ـ « للش » ـ ) فيما زاد على الستين قولان : أحدهما أن ترد الى ما دونها ، فان كانت مميزة رجعت الى التمييز ، وان كانت معتادة لا تمييز لها ترد إلى العادة.

وان كانت مبتدأة ففيها قولان :

أحدهما : ترد إلى أقل النفاس وهو ساعة وتقضي الصلوات.

والثاني : ترد الى غالب عادة النساء وتقضي ما زاد عليها.

وقال المزني لا ترد الى ما دون الستين ويكون الجميع نفاسا.

مسألة ـ ٢٠٤ ـ : الدم الذي يخرج قبل الولادة لا خلاف أنه ليس نفاسا ، وما خرج بعده لا خلاف في كونه نفاسا ، وما يخرج معه عندنا يكون نفاسا ، لان اسم النفاس يتناوله ، لأنه دم قد خرج بخروجه الولد.

واختلف أصحاب الشافعي في ذلك ، فقال أبو إسحاق المروزي وأبو العباس ابن القاص (١) مثل ما قلناه ، ومنهم من قال : انه ليس بنفاس.

مسألة ـ ٢٠٥ ـ : الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض عندنا ، لإجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، وانما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين الحمل ، وهذا بعد الاستبانة.

__________________

(١) م : هكذا في طبقات الشافعية ج ٢ ص ١٠٣. وفيات الأعيان ج ١ ص ٥١ وفي ح : أبو العباس القاص.

٧٣

ولأصحاب الشافعي فيه قولان : منهم من قال : انه حيض ، ومنهم من قال : استحاضة.

مسألة ـ ٢٠٦ ـ : إذا ولدت ولدين ورأت الدم عقيبهما ، اعتبرت النفاس من الأول وآخره من الثاني ، لأن كل واحد من الدمين يستحق الاسم بأنه نفاس ، فعددنا من الأول واستوفينا أيام النفاس من الأخير ، لتناول الاسم لهما ، وبه قال أبو إسحاق المروزي وأبو الطيب الطبري. ومنهم من يعتبر من الثاني.

وقال أبو العباس ابن القاص : يكون أول النفاس من الولادة الاولى ، وأخيره من الولادة الأخيرة.

ثمَّ قال : وفي المسألة ثلاثة أوجه : أحدها هذا ، والثاني أنه من الأول ، والثالث أنه من الثاني.

وقال ( ـ « ح » ـ ) وأبو يوسف : يكون النفاس من الولد الأول كما قلناه ، إلا أنهما قالا : لو كان بين الولدين أربعون يوما لم يكن الموجود عقيب الولد الثاني نفاسا.

مسألة ـ ٢٠٧ ـ : إذا رأت الدم ساعة ثمَّ انقطع تسعة أيام ثمَّ رأت يوما وليلة كان ذلك كله نفاسا.

وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أنه تلفق الا أنه اعتبر في ذلك خمسة عشر يوما ، لأنه أقل الطهر عنده.

وإذا رأت ساعة دم نفاس ، ثمَّ انقطع عشرة أيام ، ثمَّ رأت ثلاثة أيام ، فإنه يكون من الحيض ، لما قدمناه من أن أكثر أيام النفاس عشرة أيام ، فإذا ثبت ذلك وقد تقضت (١) العشرة ، فينبغي أن يكون أيام النفاس قد مضت ، وحكمنا بكونه حيضا لأنه قد مضى بعد النفاس أقل الطهر وهو عشرة أيام.

وأما اعتبار الطهر بين الحيض والنفاس فلا خلاف فيه ، والاخبار الواردة في

__________________

(١) ف : فقد مضت.

٧٤

ذلك عامة في الحيض والنفاس.

وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أن يكون الثاني والأول نفاسا. وفيما بينهما قولان : أحدهما : طهر ، والثاني : تلفق وقال أبو حنيفة : يكون الدمان وما بينهما نفاسا.

مسألة ـ ٢٠٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المستحاضة ومن به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة ، ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض ، هذا إذا كان الدم لا ينقب الكرسف.

فان نقب الكرسف ولم يسل ، كان عليها غسل لصلاة الفجر ، وتجديد الوضوء عند كل صلاة فيما بعد ، وان سال الدم على الكرسف كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة : غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما ، وغسل صلاة الفجر وصلاة الليل ، تؤخر صلاة الليل الى قرب طلوع الفجر وتصلى الفجر بها.

وقال الشافعي : تجدد الوضوء عند كل صلاة ولا تجمع بين فرضين بطهارة واحدة ولم يعرف الغسل ، وبه قال داود.

وقال ( ـ « ح » ـ ) : تتوضأ لوقت كل صلاة ، ويجوز لها أن تجمع بين صلوات كثيرة فريضة في وقت واحد. [ وقال ] (١) ( ـ « ك » ـ ) ، وربيعة ، وداود : الاستحاضة ليس بحدث ولا يوجب الوضوء.

مسألة ـ ٢٠٩ ـ : إذا انقطع دم الاستحاضة (٢) وهي في الصلاة ، وجب عليها أن تمضي في صلاتها ، ولا يجب عليها استئنافه ، لأن إيجاب الخروج من الصلاة

__________________

(١) ليس في ح.

(٢) م : المستحاضة.

٧٥

عليها يحتاج الى دليل ، ولا دليل على ذلك.

وقال ابن سريج (١) : فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، والأخر : يجب عليها استئناف الصلاة ، وبه قال ( ـ « ح » ـ ).

مسألة ـ ٢١٠ ـ : إذا كان دمها متصلا فتوضأت ، ثمَّ انقطع الدم قبل أن تدخل في الصلاة ، وجب عليها تجديد الوضوء ، فان لم تفعل وصلت ثمَّ عاد الدم لم تصح صلاتها وكان عليها الإعادة ، سواء عاد الدم في الصلاة أو بعد الفراغ منها.

وانما قلنا ذلك لان الدم إذا كان سائلا فهو حدث ، وانما رخص لها أن تصلي مع الحدث إذا توضأت ، ومتى توضأت ، وانقطع دمها كان الحدث باقيا ، فوجب عليها أن تجدد الوضوء.

وأيضا فإذا أعادت الوضوء كانت صلاتها ماضية بالإجماع ، وإذا لم تعد فليس على صحتها دليل.

وقال ابن سريج : ان عاد قبل الفراغ من الصلاة ففيه وجهان : أحدهما : يبطل صلاتها ، وهو الصحيح عندهم ، والثاني أنها لا تبطل.

مسألة ـ ٢١١ ـ : إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت وصلت في آخر الوقت لم تجزها تلك الصلاة ، لأنه يجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة.

وقال ابن سريج : فيه وجهان : أحدهما : يصح صلاتها على كل حال ، والثاني : أنه ان كان تشاغلها بشي‌ء من أسباب الصلاة مثل انتظار جماعة ، أو طلب ما يستر العورة ، أو غير ذلك كانت صلاتها ماضية ، وإذا كان (٢) بغير ذلك لم يجز صلاتها.

مسألة ـ ٢١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كان به جرح لا يندمل ولا ينقطع دمه يجوز أن

__________________

(١) د : ابن شريح.

(٢) م : وان كان.

٧٦

يصلي معه ، وان كان الدم سائلا ولا ينقض (١) وضوءه.

وقال ( ـ « ش » ـ ) وأصحابه : وهو (٢) بمنزلة الاستحاضة يجب شده لكل صلاة ، غير أنهم قالوا : لا ينقض الوضوء ، لأنه غير خارج من السبيلين.

__________________

(١) م : د : ينتقض.

(٢) ف : « وأصحابه هو ».

٧٧

كتاب الصلاة

( مسائل المواقيت )

مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز استفتاح الصلاة قبل دخول وقتها ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي في بعض الروايات عن ابن عباس أنه قال : يجوز استفتاح الصلاة قبل الزوال بقليل.

مسألة ـ ٢ ـ : الدلوك عندنا هو الزوال ، وبه قال ابن عباس ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، والشافعي ، وأصحابه. وروي عن على وابن مسعود أنهما قالا : الدلوك هو الغروب.

مسألة ـ ٣ ـ : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، وبه قال جميع الفقهاء وحكي عن ( ـ « ك » ـ ) أنه قال : لا يجوز الصلاة حتى يصير الفيئ مثل الشراك بعد الزوال ، وقال : أحب أن يؤخر الظهر بعد الزوال مقدار ما يزيد الظل ذراعا.

وهذا الذي ذكره ( ـ « ك » ـ ) مذهبنا في استحباب تقديم النوافل الى الحد الذي ذكره فاذا صار كذلك بدأ بالفرض (١).

__________________

(١) م : بالفرائض.

٧٨

مسألة ـ ٤ ـ : إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الظهر ، ويختص به مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات ، ثمَّ [ بعد ] (١) ذلك مشترك بينه وبين العصر الى أن يصير ظل كل شي‌ء مثله ، فاذا صار كذلك خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر الى أن يبقى من النهار مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر (٢).

ويدل على ذلك أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه وقت للظهر (٣) وما زاد عليه ليس على كونه وقتا دليل فوجب الأخذ بالأحوط.

وقال قوم آخر : وقت الظهر إذا صار ظل كل شي‌ء مثله ، ويعتبر الزيادة من موضع زيادة الظل لا من أصل الشخص ، بلا خلاف ، فاذا زاد على ذلك زيادة يسيرة خرج وقت الظهر.

وبه قال الشافعي ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، والثوري ، والحسن بن صالح ابن حي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأبو ثور ، وأحمد بن حنبل ، الا أنهم قالوا : لا يدخل وقت العصر الا بعد أن يخرج وقت الظهر الذي هو أن يصير ظل كل شي‌ء مثله.

وقال قوم : وقت الظهر ممتد من حين الزوال الى غروب الشمس ، وبه قال طاوس ، وعطا ، ومالك ، واختاره المرتضى من أصحابنا ، وذهب اليه قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا.

وقال ابن جرير ، وأبو ثور ، والمزني : إذا صار ظل كل شي‌ء مثله ، فقد دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر الى أن يمضي من الوقت مقدار ما يصلي أربع ركعات ، ثمَّ يخرج وقت الظهر ويكون باقي النهار الى غروب الشمس

__________________

(١) سقط من ح ود.

(٢) د : فيختص العصر. وهذه العبارة كما أشار إليه الزعيم الطباطبائي في ذيل الخلاف لا تلائم ما قبلها وما بعدها.

(٣) م : الظهر.

٧٩

وقت العصر.

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : إحداها ـ وهي المشهورة وعليها يناظرون ـ أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شي‌ء مثليه ، ثمَّ ما بعد ذلك وقت العصر.

وروى أبو يوسف في رواية شاذة أن آخر وقت الظهر دون أن يصير ظل كل شي‌ء مثليه ، ولم يحد ذلك المقدار.

وروى الحسن بن زياد [ اللؤلؤي ] (١) رواية ثالثة : أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شي‌ء مثله ، كقولنا الا أنه لا يجعل ما بعد ذلك من وقت العصر ، بل يقول : ان أول وقت العصر إذا صار ظل كل شي‌ء مثليه ، وما يكون بينهما ليس بوقت لواحد من الصلاتين.

مسألة ـ ٥ ـ أول وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلي الظهر أربع ركعات ، وآخره إذا صار ظل كل شي‌ء مثليه. وفي أصحابنا من قال : انه يمتد الى غروب الشمس ، وهو اختيار المرتضى.

وبه قال مالك في إحدى الروايتين ، والرواية الأخرى عنه : أن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شي‌ء مثله.

وقال الشافعي وأصحابه : إذا صار ظل كل شي‌ء مثله وزاد عليه أدنى زيادة خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ، ثمَّ لا يزال في وقت العصر للمختار الى أن يصير ظل كل شي‌ء مثليه ، فإذا جاوز ذلك خرج الوقت للمختار ويبقى وقت الجواز الى أن يصفر الشمس ، وبه قال الأوزاعي ، والليث ، ومالك ، والحسن بن صالح وأبو يوسف ، ومحمد.

وقال أبو حنيفة : أول وقت العصر إذا صار ظل كل شي‌ء مثليه ، وآخره إذا اصفرت الشمس.

__________________

(١) د ، ح : اللولى. وفي ف كما أثبتنا.

٨٠