المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

فضل بن الحسن الطبرسي

المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

المؤلف:

فضل بن الحسن الطبرسي


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع البحوث الاسلامية
المطبعة: مطبعة سيد الشهداء عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٣
الجزء ١ الجزء ٢

حتى قال : مالك ان مسها [ بشهوة ] (١) [ حتى ] (٢) من وراء حائل انتقض وضوءه إذا كان الحائل رقيقا ، وقال ربيعة ، والليث : ينتقض سواء كان الحائل صفيقا أو رقيقا.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : ان مسها فانتشر عليه (٣) انتقض وضوءه ، وان لم ينتشر لم ينتقض.

مسألة ـ ١٠٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : مس الفرج لا ينقض الوضوء ، أي الفرجين كان ، سواء كان ذكرا (٤) أو امرأة ، أو مس أحدهما فرج صاحبه ، بظاهر الكف [ كان ] (٥) أو باطنه ، وبه قال علي عليه‌السلام ، وعبد الله بن مسعود ، وعمار ، والحسن البصري ، وربيعة والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه.

وقال الشافعي : الرجل إذا مس ذكره بباطن كفه والمرأة إذا مست فرجها بباطن كفها ينقض وضوؤهما ، وهو المروي عن عمر ، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبي هريرة ، وعائشة ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث ، وأحمد ، وإسحاق ، الا أن مالكا والأوزاعي قالا [ لا ] (٦) ينقض الوضوء وان مس بظاهر الكف.

وقال الشافعي : إذا مس دبره انتقض (٧) وضوءه أيضا. وقال مالك : لا ينتقض وقال : الشافعي : إذا مس ذكر الصغير أو الكبير انتقض وضوءه.

__________________

(١) ليس في د.

(٢) كذا في ح.

(٣) عليها ـ كذا في د.

(٤) رجلا ـ كذا في م ، د.

(٥) ليس في م.

(٦) كذا في د ، ح.

(٧) ينتقض ـ كذا في د.

٤١

وقال مالك وأحمد : إذا مس ذكر الصغير لم ينتقض (١). ولم يقل أحد ان مس الأنثيين ينقض الوضوء إلا عروة (٢) فإنه قال : ينتقض وضوؤه.

وقال الشافعي : إذا مس فرج بهيمة لا ينتقض وضوؤه. وقال الليث : ينتقض.

مسألة ـ ١٠٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الدود الخارج من أحد (٣) السبيلين إذا كان خاليا من نجاسة والحصا (٤) والدم الا دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا ينقض الوضوء وهو مذهب مالك ، وربيعة.

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : ان جميع ذلك ينقض الوضوء.

مسألة ـ ١٠٥ ـ : البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين من موضع في البدن ينقض الوضوء إذا كان [ مما ] (٥) دون المعدة ، لقوله تعالى « أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ » (٦).

والغائط عبارة عن الحدث المخصوص ولم يفرق. وان كان من (٧) فوق المعدة لا ينقض الوضوء ، وبه قال الشافعي الا أن له فيما فوق المعدة قولين.

مسألة ـ ١٠٦ ـ : إذا أدخل ذكره في دبر امرأة ، أو رجل ، أو فرج بهيمة ، أو فرج [ أو ] (٨) ميتة فلا صحابنا في الدبر روايتان : إحداهما : أن عليه الغسل وبه

__________________

(١) لا ينقض ـ كذا في م.

(٢) عورة ـ كذا في ح ، د.

(٣) احدى ـ كذا في م ، د.

(٤) الحضاء ـ كذا في د.

(٥) ليس في د.

(٦) النساء ، ٤٦ ، المائدة ، ٦.

(٧) وان كان مما ـ كذا في م ، د.

(٨) كذا في د.

٤٢

قال جميع الفقهاء ، والأخرى : لا غسل عليه ولا على المفعول به ، ولم يوافقهم (١) على هذه الرواية أحد ، فأما فرج الميتة فلا نص فيه (٢) أصلا.

وقال [ جميع أصحاب الشافعي : ان عليه الغسل وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يجب عليه الغسل ولا إذا أدخل ] (٣) في فرج البهيمة (٤) ، والذي يقتضيه مذهبنا أن لا يجب الغسل في فرج البهيمة فأما (٥) في فرج ـ الميتة فالظاهر [ يقتضي ] (٦) أن عليه الغسل ، لما روي عنهم عليهم‌السلام [ من ] (٧) أن حرمة الميت كحرمة الحي [ و ] (٨) لان الظواهر المتضمنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج تدل على ذلك ، لعمومها ، وطريقة (٩) الاحتياط تقتضيه.

وأما نصرة الرواية الأخرى فهو أن نقول : الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب وشغلها بوجوب الغسل يحتاج الى دليل. وروي عنهم عليهم‌السلام أنهم [ قالوا ] (١٠) اسكتوا عما (١١) سكت الله تعالى عنه.

مسألة ـ ١٠٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المذي والوذي لا ينقضان الوضوء ، ولا يغسل منهما

__________________

(١) لا يوافقهم ـ كذا في م.

(٢) فلا نص لهم ـ كذا في د ، م.

(٣) ليس في ح.

(٤) : بهيمة ـ كذا في م ، د.

(٥) : واما في الفرج الميتة ـ كذا في د ، واما فرج الميتة ـ كذا في م.

(٦) كذا في م ، د ، الخلاف.

(٧) كذا في م.

(٨) ليس في د.

(٩) فطريقة ـ كذا في د.

(١٠) ليس في د.

(١١) مما ـ كذا في د.

٤٣

الثوب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأوجبوا فيهما (١) الوضوء وغسل الثوب.

مسألة ـ ١٠٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ما يخرج من غير السبيلين مثل القي ، والرعاف ، والفصد ، وما أشبهها لا ينقض الوضوء ، وبه قال الشافعي ، وهو المروي عن ابن عباس وابن عمر ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وغيرهم من الصحابة ، وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد ، ومالك.

وقال أبو حنيفة : ينتقض الوضوء بالدم إذا خرج وظهر ، وبالقي‌ء إذا كان ملا الفم ، وقال : البلغم والبصاق لا ينقضان الوضوء.

وقال أبو يوسف وزفر : ان كان نجسا نقض الوضوء قليلا كان أو كثيرا ، وان كان طاهرا لا ينقض الوضوء إلا إذا كان ملا الفم.

مسألة ـ ١٠٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : القهقهة لا تنقض الوضوء سواء كانت في الصلاة أو غيرها ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وعطا ، والزهري ، وأحمد ، وإسحاق ، وجابر بن عبد الله ، وأبو موسى الأشعري.

وقال أبو حنيفة وأصحابه : ان كان في الصلاة نقضت الوضوء ، وبه قال الشافعي ، والنخعي ، والثوري.

مسألة ـ ١١٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء ، وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة كلهم إلا أبا موسى ، وزيد بن ثابت ، وأنسا (٢) ، وأبا طلحة ، وابن عمر ، وأبا هريرة ، وعائشة ، فإنهم قالوا : ينقض الوضوء.

مسألة ـ ١١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أحمد وإسحاق فإنهما قالا : ينقض الوضوء.

__________________

(١) منهما ـ كذا في م ، د.

(٢) آيسا ـ كذا في د.

٤٤

مسألة ـ ١١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم تجب عليه الطهارة وطرح الشك ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك : يبني على الشك وتلزمه الطهارة.

وقال أحمد (١) : ان كان في الصلاة بنى على اليقين وهو الطهارة ، وان كان خارج الصلاة بنى على الشك وأعاد الوضوء احتياطا.

مسألة ـ ١١٣ ـ : إذا توضأ فصلى (٢) الظهر ، ثمَّ أحدث ، ثمَّ أعاد الوضوء ، ثمَّ صلى العصر ، ثمَّ ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارتين ، ولا يدري من أي الطهارتين كان ، فإنه يعيد الطهارة ويصلي الصلاتين معا بلا خلاف.

وفي وجوب اعادة الوضوء للشافعي قولان : إذا قال بالموالاة أعاد الوضوء وإذا لم يقل بها (٣) بنى عليه.

مسألة ـ ١١٤ ـ : ومتى صلى الظهر بطهارة ولم يحدث وجدد الوضوء ، ثمَّ صلى العصر ثمَّ [ انه ] (٤) ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ، فإنه يعيد صلاة الظهر عندنا فحسب ولا يعيد العصر ، لأنه لا شك أنه صلى العصر بطهارة وانما الشك في الظهر فأوجبنا عليه اعادة المشكوك فيه. وقال الشافعي : يعيد الظهر.

وفي إعادة العصر قولان : أحدهما : لا يعيد مثل ما قلناه إذا قال ان تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث ، والأخر : أنه يعيد إذا لم يقل بذلك.

مسألة ـ ١١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه ، وبه قال الشافعي.

__________________

(١) الحسن ـ كذا في م ، د ، الخلاف.

(٢) وصلى ـ كذا في م ، د.

(٣) به ـ كذا في م ، د.

(٤) ليس في م ، د.

٤٥

وقال أحمد : لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة.

( مسائل الغسل )

مسألة ـ ١١٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا التقى الختانان وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل وبه قال جميع الفقهاء الا داود وقوما ممن تقدم مثل أبي سعيد الخدري وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم.

مسألة ـ ١١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل سواء كان بعد البول أو قبله ، فان رأى بللا دون الانزال وكان قد بال لم يجب عليه الغسل ، وان لم يكن بال وجب (١) عليه [ اعادة ] (٢) الغسل [ معادا ] (٣).

وقال الشافعي : إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل سواء كان قبل البول أو بعده.

وقال مالك : لا غسل عليه سواء كان قبل البول أو بعده.

وقال الأوزاعي : ان كان قبل البول فلا غسل عليه وان كان بعد البول فعليه الغسل.

وقال أبو حنيفة : ان كان قبل البول فعليه الغسل وان كان بعده فلا غسل عليه.

مسألة ـ ١١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من أمنى من غير أن يلتذ به وجب عليه الغسل ، وبه قال الشافعي وأصحابه. وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه الغسل الا أن يلتذ بخروجه.

مسألة ـ ١١٩ ـ : الكافر إذا أسلم لم يجب عليه الغسل بل يستحب له ذلك ، وبه قال الشافعي. وقال أحمد ومالك : يجب عليه الغسل ، وانما قلنا ذلك لأنه لا دليل

__________________

(١) كان ـ كذا في م.

(٢) كذا في م ، د.

(٣) ليس في م ، د.

٤٦

على إيجاب الغسل عليه والأصل براءة الذمة.

مسألة ـ ١٢٠ ـ : الكافر إذا تطهر واغتسل من جنابة ، ثمَّ أسلم لم يعتد بهما ، لأن الطهارة تحتاج إلى نية القربة وهي لا تصح من الكافر ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يعتد بهما.

مسألة ـ ١٢١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وغيره. وقال مالك : يلزم ذلك.

مسألة ـ ١٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الفرض في الغسل إيصال الماء الى جميع البدن ، وفي الوضوء إلى أعضاء الطهارة ، وليس له قدر لا يجوز أقل منه ، الا أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال والوضوء بمد ، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يجزئ في الغسل أقل من تسعة أرطال ولا في الوضوء أقل من مد.

مسألة ـ ١٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة أجزأه عنهما الغسل ، وبه قال جميع الفقهاء إلا الشافعي فإن له فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : ما قلناه وعليه يعتمد أصحابه.

والثاني : أنه يجب عليه أن يتطهر ثمَّ يغتسل أو يتطهر بعد أن يغتسل.

والثالث أنه يجب عليه أن يتطهر أولا فيسقط [ عنه ] (١) فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل ويأتي بما بقي وقد أجزأه.

مسألة ـ ١٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الترتيب واجب في الغسل من الجنابة ، يبدأ بغسل رأسه ثمَّ ميامن جسده ثمَّ مياسره. وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

مسألة ـ ١٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : غسل الجمعة والأعياد مستحب ، وبه قال جميع الفقهاء. وذهب أهل الظاهر إلى أنه واجب ، وروى ذلك عن كعب الأحبار.

__________________

(١) ليس في م.

٤٧

مسألة ـ ١٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز غسل الجمعة من [ عند ] (١) طلوع الفجر الى قبل الزوال ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل ، فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجز ، وبه قال الشافعي الا أنه قال : وقت الاستحباب وقت الرواح.

وقال الأوزاعي : إذا اغتسل قبل طلوع الفجر وراح عقب الغسل أجزأه.

وقال مالك : يحتاج [ الى ] (٢) أن يغتسل فيروح (٣) ، فان اغتسل ولم يرح لم يجز.

مسألة ـ ١٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا [ كان ] (٤) اغتسل ونوى به الجنابة والجمعة أجزأه عنهما ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : لا يجزي حتى يفرد كل واحد منهما.

مسألة ـ ١٢٨ ـ : إذا اغتسل غسلا واحدا ولا ينوي به غسل الجنابة ولا غسل ـ الجمعة ، فإنه لا يجزيه عن واحد منهما ، لما ثبت بالدليل أن الوضوء والغسل لا بد فيهما من نية (٥) ، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة : يجزيه.

مسألة ـ ١٢٩ ـ : إذا اغتسل ونوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة أجزأه عنهما ، لعموم الاخبار في أنه إذا اغتسل غسلا واحدا أجزأه من الأغسال الكثيرة.

وللشافعي قولان : أحدهما : أنه يجزيه عن الغسل من الجنابة والغسل من الجمعة ، والآخر : أنه يجزيه عن غسل الجنابة لا غير ، وهذا يقوى أيضا عندي.

وقال أبو حنيفة يجزئ عنهما.

__________________

(١) كذا في م.

(٢) كذا في م.

(٣) ويروح ـ كذا في م.

(٤) كذا في م.

(٥) النية ـ كذا في م ، د.

٤٨

مسألة ـ ١٣٠ ـ : إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابة لم يجزه عن واحد منهما ، لوجوب النية في الغسل ولم ينو الغسل من الجنابة فوجب أن لا يجزيه عنهما ، ولا يصح أيضا إجزاؤه عن غسل الجمعة ، لأن غسل الجمعة انما يراد به التنظيف ومن هو جنب لا يصح فيه ذلك.

وقال الشافعي لا يصح اجزاؤه عن غسل الجنابة. وفي اجزائه عن الجمعة قولان ، وعند أبي حنيفة يجزيه عنهما ، بناء منه على أن النية غير واجبة.

مسألة ـ ١٣١ ـ : الغسل من غسل الميت واجب عند أكثر أصحابنا ، وعند بعضهم أنه مستحب ، وهو اختيار المرتضى.

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، ومالك ، وعامة الفقهاء : انه مستحب وليس بواجب ، وكذلك الوضوء. وقال الشافعي والبويطي (١) يجب الغسل على من غسل ميتا.

وقال أحمد : الوضوء من مسه واجب والغسل ليس بواجب.

( مسائل التيمم )

مسألة ـ ١٣٢ ـ : التيمم إذا كان بدلا من الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه وكفيه ، وبه قال الأوزاعي ، وسعيد بن المسيب ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق.

وإذا كان بدلا من الغسل فضربتان (٢) [ ضربة للوجه وضربة للكفين. وقال

__________________

(١) في البويطي ـ كذا في م ، د.

(٢) كذا في م ، د ، ح.

٤٩

الشافعي [ التيمم ] (١) ضربتان ] على كل حال ضربة للوجه يستغرق جميعه وضربة لليدين الى المرفقين.

وقد ذهب اليه قوم من أصحابنا [ منهم علي بن بابويه ] (٢) وبه قال عمر ، وجابر والحسن البصري ، والشعبي ، ومالك ، والليث بن سعد ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه.

ورووا عن علي عليه‌السلام أنه قال : يضرب ضربتين ضربة لوجهه وضربة لكفيه ، وحكي ذلك عن الشافعي في القديم ، وكذلك حكي عن مالك.

والفرق بين الطهارتين ننفرد به نحن (٣). وفي أصحابنا من قال بضربة واحدة في الموضعين جميعا واختاره المرتضى.

وقال ابن سيرين : يضرب ثلاث ضربات ضربة للوجه ، وضربة للكفين ، وضربة للذراعين. وذهب الزهري إلى أنه يمسح يديه الى المنكبين.

مسألة ـ ١٣٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الأحجار ، ولا يلزم أن يكون ذا غبار.

ولا يجوز التيمم بالزرنيخ وغير ذلك من المعادن ، وبه قال الشافعي الا أنه اعتبر التراب أو الحجر إذا كان ذا غبار.

وقال أبو حنيفة كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها من الملح والشجر يجوز التيمم به ، وبه قال مالك الا أنه اعتبر أن يكون من جنس الأرض وما يتصل بها.

وقال الثوري والأوزاعي : يجوز التيمم بالأرض وبكل ما عليها سواء كان متصلا بها أو غير متصل كالثلج وغير ذلك.

__________________

(١) ليس في م.

(٢) ليس في د.

(٣) نحن به ـ كذا في م.

٥٠

مسألة ـ ١٣٤ ـ : لا يجوز التيمم بتراب [ قد ] (١) خالطه نورة ، أو زرنيخ ، أو كحل ، أو مائع [ خالطه ] (٢) غير الماء ، غلب عليه أو لم يغلب ، لقوله تعالى : « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » ، والصعيد هو التراب الذي لا يخالطه غيره ، ذكر ذلك ابن دريد ، وأبو عبيدة ، وغيرهما.

وقال الشافعي وأصحابه : إذا غلب عليه لا يجوز التيمم به وإذا لم يغلب ففيه قولان. وقال المروزي : يجوز التيمم به.

وقال الباقون من أصحابه : لا يجوز.

مسألة ـ ١٣٥ ـ : التراب المستعمل في التيمم يجوز [ استعمال ] (٣) التيمم به دفعة اخرى ، لقوله تعالى « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً » وهذا صعيد.

وصورته : أن يجمع ما ينتثر (٤) من التراب ويتيمم به ، وان كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شي‌ء من التراب.

وقال أكثر أصحاب الشافعي : انه لا يجوز ، وحكي عن بعض أصحابه أنه يجوز (٥).

مسألة ـ ١٣٦ ـ : يكره التيمم بالرمل إلا إذا حجر (٦). وللشافعي فيه قولان.

مسألة ـ ١٣٧ ـ : إذا ترك شيئا من المقدار الذي يجب عليه مسحه فالتيمم (٧) لم يجزه ، لأنه قد خالف الظاهر.

__________________

(١) كذا في م ، د.

(٢) ليس في م ، د.

(٣) ليس في م ، د.

(٤) ينتشر ـ كذا في د.

(٥) مجوز ـ كذا في م ، د.

(٦) انه مجز ـ كذا في م ـ انه يجزى ذلك ـ كذا في الخلاف.

(٧) في التيمم ـ كذا في د ، م.

٥١

وقال الشافعي : إذا أبقى شيئا من موضع التيمم قليلا كان أو كثيرا لم يجزه كما قلناه فان كان ذكره (١) ناسيا وذكر قبل أن يتطاول [ الزمان مسح عليه وان تطاول ] (٢) الزمان فله فيه قولان : أحدهما يستأنف والأخر يمضي (٣).

وقال أبو حنيفة : ان كان ما تركه دون الدرهم لم يجب عليه شي‌ء فان كان أكثر منه لم يجزه.

مسألة ـ ١٣٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الترتيب واجب في التيمم : يبدأ بمسح وجهه ثمَّ بمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال ، وبه قال الشافعي إلا في تقديم اليمين على الشمال.

وقال أبو حنيفة : لا يجب فيه الترتيب.

مسألة ـ ١٣٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الموالاة واجبة في التيمم ، لأنه لا يجوز التيمم الا عند ضيق (٤) الوقت ، ولو لم يوال يخرج الوقت وفاتت الصلاة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة ـ ١٤٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من قطعت يداه من الذراعين سقط [ عنه ] (٥) فرض التيمم.

وقال الشافعي : يتيمم بما بقي إلى المرفقين.

مسألة ـ ١٤١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من تيمم لصلاة النافلة جاز له أن يؤدي النوافل والفرائض به ، ولا فرق بين أن ينوي بالتيمم الدخول في النافلة أو الفريضة.

__________________

(١) تركه كذا في م ، د.

(٢) كذا في م ، د.

(٣) يبنى ـ كذا في م ، د ، الخلاف.

(٤) تضيق ـ كذا في م ، د.

(٥) كذا في م ، د.

٥٢

وقال الشافعي : إذا تيمم للنافلة لم (١) يجز أن يصلى به فريضة. ووافقنا أبو حنيفة فيما قلناه.

مسألة ـ ١٤٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماء جاز أن يتيمم ويصلي ، وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة. وروي عن عمر وابن مسعود أنهما قالا : لا يجوز.

مسألة ـ ١٤٣ ـ : إذا تيمم الجنب بنية أنه يتيمم عن الطهارة الصغرى وكان (٢) قد نسي الجنابة.

قال الشافعي : يجوز له الدخول به في الصلاة.

وهذه المسألة لا نص فيها لأصحابنا على التعيين ، والذي يقتضيه المذهب أنه لا يجوز له أن يدخل به في الصلاة ، لأن التيمم يحتاج إلى نية أنه بدل من الوضوء أو بدل من الجنابة ، وإذا لم ينو ذلك لم يصح التيمم ، وأيضا فطريقة الاحتياط تقتضي إعادة التيمم ليصير داخلا في صلاته بيقين.

وان قلنا انه متى نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث جاز له الدخول في الصلاة كان قويا ، والأحوط الأول.

مسألة ـ ١٤٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المتيمم إذا وجد ماء (٣) قبل الدخول في الصلاة انتقض تيممه ووجب عليه الطهارة ، وهو مذهب جميع الفقهاء.

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن [ أنه ] (٤) لا يبطل.

مسألة ـ ١٤٥ ـ : من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة فلأصحابنا فيه

__________________

(١) فلم تجز ـ كذا في د.

(٢) وقد كان ـ كذا في م ، د.

(٣) الماء ـ كذا في د ، إذا وجد المتيمم الماء ـ كذا في م.

(٤) ليس في م.

٥٣

روايتان : إحداهما ـ وهو الأظهر ـ أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام مضى في صلاته وهو مذهب الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأبي ثور. والثانية : أنه يخرج ويتوضأ ما لم يركع.

وقال أبو حنيفة والثوري : تبطل صلاته وعليه استعمال الماء أي وقت كان ، إلا إذا وجد في صلاة العيدين أو الجنازة ، أو وجد سؤر الحمار.

وقال الأوزاعي : يمضي في صلاته وتكون نافلة ثمَّ يتطهر ويعيدها.

وقال المزني : تبطل صلاته بكل حال.

مسألة ـ ١٤٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من صلى بتيمم ثمَّ وجد (١) الماء لم يجب عليه إعادة (٢) الصلاة ، وهو مذهب جميع الفقهاء. وقال طاوس عليه الإعادة (٣).

مسألة ـ ١٤٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا بأس أن يجمع بين صلاتين. بتيمم واحد ، فرضين كانا أو نفلين ، أدائين أو فائتين ، وعلى كل حال ، في وقت واحد أو وقتين.

وقال الشافعي : لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض ويجوز أن يجمع بين فريضة واحدة وما شاء من النوافل ، وهو المحكي عن عمرو بن عباس ، وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة والثوري : يجوز ذلك على كل حال كما قلناه ، وهو مذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري.

وقال أبو ثور : يصلي فريضتين في وقت [ واحد ] (٤) ولا يصلي فريضتين في وقتين.

مسألة ـ ١٤٨ ـ : التيمم لا يرفع الحدث ، وانما يستباح به الدخول في

__________________

(١) ووجد ـ كذا في ح ، د.

(٢) الإعادة ـ كذا في ح ، د.

(٣) إعادة الصلاة ـ كذا في د ، ح.

(٤) ليس في م.

٥٤

الصلاة ، لأنه لا خلاف أن الجنب إذا تيمم وصلى ثمَّ وجد الماء وجب عليه الغسل فعلم بذلك أن الحدث باق ، وبه قال كافة الفقهاء الا داود وبعض أصحاب مالك فإنهم قالوا برفع الحدث.

مسألة ـ ١٤٩ ـ : يجوز للمتيمم أن يصلى بالمتوضئين على كراهة (١) ، وبه قال جميع الفقهاء على غير كراهية ، لقوله تعالى « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » (٢) ولم يفصل بين أن يكون إماما أو منفردا ، وقال محمد بن الحسن : لا يجوز.

مسألة ـ ١٥٠ ـ : لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة بدلالة الاحتياط والاخبار المروية في ذلك.

وقال أبو حنيفة : يجوز التيمم قبل دخول الوقت.

وقال الشافعي : لا يجوز الا بعد دخول الوقت ولم يعينه.

مسألة ـ ١٥١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : طلب الماء واجب ، ومتى تيمم من غير طلب لم يصح تيممه ، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة : الطلب غير واجب.

مسألة ـ ١٥٢ ـ : كل سفر فقد فيه الماء يجوز [ فيه ] (٣) التيمم طويلا كان أو قصيرا ، لقوله تعالى « أَوْ عَلى سَفَرٍ » الى قوله « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » ولم يفصل ، وبه قال جميع الفقهاء.

وحكي عن بعضهم أنه قال : انما يجوز في السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة.

مسألة ـ ١٥٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المقيم الصحيح إذا فقد الماء بأن يكون في قرية لها

__________________

(١) كراهية ـ كذا في م.

(٢) النساء : ٤٦.

(٣) كذا في م ، ح.

٥٥

بئر أو عين نضب ماؤها وضاق وقت الصلاة يجوز أن يتيمم ويصلي ولا اعادة عليه وكذلك إذا حيل بينه وبين الماء لقوله تعالى « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » ، وبه قال مالك والأوزاعي ، ومثله قال الشافعي ، الا أنه قال : إذا وجد الماء توضأ وأعاد الصلاة ، وبه قال محمد.

وقال زفر لا يتيمم ولا يصلي بل يصبر حتى يجد الماء.

وعن أبي حنيفة روايتان : إحداهما مثل قول محمد ، والأخرى مثل قول زفر.

مسألة ـ ١٥٤ ـ : من صلى بتيمم جاز له أن يتنفل بعدها ما شاء من النوافل والفرائض على ما بيناه ، ولا يجوز أن يتنفل قبلها ، لأنا قد بينا أن التيمم لا يجوز الا عند تضيق الوقت ، وتلك الحال لا يجوز أن يتنفل فيها ، لأنه نافلة في وقت فريضة.

وللشافعي قولان : أحدهما : يجوز ، ذكر (١) ذلك في الأم ، والأخر : لا يجوز ذكر ذلك في البويطي. وقال مالك : لا يجوز [ من الأصل ] (٢).

مسألة ـ ١٥٥ ـ إذا تيمم ثمَّ طلع عليه ركب لم يجب عليه أن يسألهم الماء ولا ليستدلهم عليه ، لأن هذه الحال حال وجوب الصلاة وتضيق وقتها والخوف من فوتها ، وقد مضى وقت الطلب فلا يجب عليه ذلك.

وقال الشافعي : يجب عليه ذلك.

مسألة ـ ١٥٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المجدور والمجروح ومن أشبههما ممن به مرض مخوف يجوز معه التيمم مع وجد (٣) الماء ، وهو قول جميع الفقهاء الا طاووسا ومالكا

__________________

(١) وذكر ـ كذا في م ، د.

(٢) ليس في م.

(٣) وجود ـ كذا في م ، الخلاف.

٥٦

فإنهما قالا : [ لا ] (١) يجب عليهما [ الا ] (٢) استعمال الماء.

مسألة ـ ١٥٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا خاف الزيادة في العلة وان لم يخف التلف جاز له التيمم ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة وعامة الفقهاء.

وللشافعي قولان : أحدهما : يجوز ، والأخر : لا يجوز.

مسألة ـ ١٥٨ ـ : إذا لم يخف الزيادة ولا التلف غير أنه يشينه استعمال الماء ويؤثر في خلقته ويغير شيئا منه ويتشوه (٣) به يجوز [ له ] (٤) أن يتيمم ، لأن الآية عامة في كل خوف ، وكذلك الاخبار.

وللشافعي فيه قولان. فأما إذا لم يشوه خلقته ولا يزيد في علته ولا يخاف التلف وان أثر فيه أثرا قليلا فلا خلاف أنه لا يجوز له التيمم.

مسألة ـ ١٥٩ ـ : المرض الذي لا يخاف منه (٥) التلف والزيادة فيه مثل الصداع ووجع الضرس وغير ذلك لا يجوز معه التيمم ، وبه قال جميع الفقهاء الا داود وبعض أصحاب مالك فإنهم قالوا بجواز ذلك.

مسألة ـ ١٦٠ ـ : إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد وأمكنه أن يسخنه وجب عليه ذلك بلا خلاف ، فان لم يمكنه تيمم وصلى ولا اعادة عليه.

وقال الشافعي : ان أمكنه استعمال جزء من الماء وجب عليه استعماله وان لم يمكنه تيمم وصلى ، فان كان مقيما كان عليه الإعادة ، بلا خلاف بينهم ، وان كان مسافرا فعلى قولين.

مسألة ـ ١٦١ ـ : من كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر

__________________

(١) ليس في م ، د.

(٢) ليس في م ، د.

(٣) يشوه كذا في م.

(٤) كذا في م ، د.

(٥) فيه ـ كذا في م ، د.

٥٧

عليه والباقي عليه جراح (١) أو علة يضر بهما (٢) وصول الماء إليهما (٣) جاز له التيمم ولا يغسل الأعضاء الصحيحة أصلا ، بدلالة عموم الآية والاخبار ، وان غسلها ثمَّ تيمم كان أحوط.

وقال أبو حنيفة : ان كان الأكثر صحيحا غسل الجميع ولا يتيمم ، وان كان الأكثر سقيما تيمم ولا يغسل.

والذي عليه عامة أصحاب الشافعي أنه يغسل ما يقدر على غسله ويتيمم. وقال بعض أصحابه مثل ما قلناه أنه يقصر على التيمم.

مسألة ـ ١٦٢ ـ : إذا حصل على بعض فرجه أو مذاكيره نجاسة لا يقدر على غسلها لا لم فيه أو قرح أو جراحة (٤) يغسل ما يمكنه ويصلي وليس عليه الإعادة ، لعموم الآية والاخبار في أن من صلى بتيمم لا اعادة عليه.

وقال الشافعي : يغسل منه ما يمكنه ويصلي ثمَّ يعيد الصلاة وقال (٥) في القديم انه لا يعيد ، وهو اختيار المزني وقول أبي حنيفة.

مسألة ـ ١٦٣ ـ : إذا عدم الماء لطهارته والتراب لتيممه ومعه ثوب أو لبد سرج نفضة وتيمم به ، وان لم يجد الا الطين وضع يده فيه ثمَّ فركه وتيمم به (٦) وصلى (٧) ولا اعادة عليه ، لأنه لا دليل على وجوب الإعادة.

وقال الشافعي مثل ذلك ، الا أنه قال : يعيد الصلاة ، وبه قال أبو يوسف

__________________

(١) جرح ـ كذا في م.

(٢) بها ـ كذا في د ، الخلاف.

(٣) إليها ـ كذا في د ، الخلاف.

(٤) جراح ـ كذا في م ، د ، الخلاف.

(٥) قوله ـ كذا في م ، د.

(٦) ويتيمم ويصلى ـ كذا في م.

(٧) يصلى ـ كذا في د.

٥٨

وأحمد.

وقال أبو حنيفة ومحمد : يحرم عليه الصلاة في هذه الحال.

مسألة ـ ١٦٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من أجنب نفسه مختارا اغتسل على كل حال وان خاف التلف أو الزيادة في المرض ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة ـ ١٦٥ ـ : إذا كان في مصر محبوسا أو في موضع نجس أو مربوطا على خشبة صلى ، يومئ إيماء حسبما يقدر عليه ، وان كان موضع سجوده نجسا سجد على كفه عندنا ، وهو مذهب الكافة إلا ما حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة أنه قال : لا يصلي.

وللشافعي إذا لم يقدر في موضع السجود الا على نجاسة قولان : أحدهما : يسجد عليها ، والأخر : لا يسجد ويومئ إيماء فأما الإعادة فللشافعي فيه قولان : أحدهما : يعيد ، والأخر : لا يعيد ، وهو اختيار المزني.

ثمَّ القول في أيهما هو الفرض فيه ثلاثة أقوال : أحدها الاولى ، والثاني الثانية ، والثالث هما جميعا ، وفيه قول رابع وهو أنه يثبت (١) الله تعالى على (٢) أيهما شاء فهو (٣) الفرض ، وهو قول أبي إسحاق المروزي.

فأما (٤) على مذهبنا فلا اعادة عليه ، لقوله تعالى « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ » (٥) ، وهذا عام في جميع الأحوال والقضاء يحتاج الى دليل.

مسألة ـ ١٦٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الجبائر ، والجراح ، والدماميل ، وغير ذلك إذا أمكنه نزع ما عليها وغسل الموضع وجب ذلك ، وان لم يتمكن من ذلك بأن

__________________

(١) ثبت ـ كذا في د.

(٢) في ـ كذا في د.

(٣) ثواب ـ كذا في م ، د ، الخلاف.

(٤) أما ـ كذا في م ، واما ـ كذا في د.

(٥) الاسراء ـ آية ٨٠.

٥٩

يخاف التلف أو الزيادة في العلة مسح عليها وتمم وضوءه وصلى ولا اعادة عليه.

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي وأصحابه ، الا أنهم قالوا الإعادة على قولين.

مسألة ـ ١٦٧ ـ : يجوز المسح على الجبائر سواء وضعها على طهر أو غير طهر وقال الشافعي : لا يجوز المسح عليها الا بوضعها (١) على طهر ، وهل يلزم (٢) الإعادة على قولين. وهل يستديم الصلوات الكثيرة به؟ فيه قولان. وهل يمسح جميع الجبائر؟ فيه قولان.

والذي نقوله : أنه يجوز له أن يمسح على الجبائر فلا يجب أن يكون على طهر ، ويلزمه استيعابها.

ويجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك ، بدلالة قوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (٣) ، والاخبار وعمومها ، وإيجاب الإعادة يحتاج الى دليل.

مسألة ـ ١٦٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز التيمم (٤) لصلاة الجنازة مع وجود الماء ، ويجوز أن يصلي عليها وان لم يتطهر أصلا ، وبه قال ابن جرير الطبري والشعبي وقال الأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : يجوز بالتيمم ولا يجوز ذلك من غير تيمم ولا وضوء.

وقال الشافعي : لا يجوز له أن يتيمم أصلا إذا كان واجدا للماء.

مسألة ـ ١٦٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من

__________________

(١) إلا إذا وضعها ـ كذا في م ، د.

(٢) يلزمه ـ كذا في م ، د ، الخلاف.

(٣) الحج ـ آية ٧٨.

(٤) أن يتيمم ـ كذا في م ، الخلاف.

٦٠