المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

فضل بن الحسن الطبرسي

المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

المؤلف:

فضل بن الحسن الطبرسي


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع البحوث الاسلامية
المطبعة: مطبعة سيد الشهداء عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٣
الجزء ١ الجزء ٢

عليه وتركها في يده بالخرص ، فان كان على ما خرص فذاك ، وان اختلفا فادعى رب المال النقصان ، فان كان ما يذكره قريبا قبل منه وان تفاوت لم يقبل منه ، واما تضمين الزكاة فلم يجيزوه أصلا.

مسألة ـ ٥٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا تجب الزكاة في شي‌ء مما يخرج من الأرض ، سوى الأجناس الأربعة الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا تجب الزكاة الا فيما أنبته الآدميون ويقتات حال الادخار ، وهو البر والشعير والدخن والذرة والباقلا والحمص والعدس وما ينبت من قبل نفسه كبذر القطونا ونحوه ، أو أنبته الآدميون لكنه لا يقتات كالخضراوات كلها القثاء والبطيخ والخيار والبقول لا زكاة فيه ، وما يقتات منه مما لا ينبته الآدميون مثل البلوط فلا زكاة فيه.

وأما الثمار فلا يختلف قوله في العنب والرطب ، واختلف قوله في الزيتون فقال في القديم : فيه الزكاة ، وقال في الجديد : لا زكاة فيه (١) ، وعلى البقول في الورس والزعفران ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد ، لكن محمدا قال : ليس في الورس زكاة.

وقال ( ـ ح ـ ) وزفر والحسن بن زياد : كل نبت يبغى به نماء الأرض فيه العشر [ سواء كان قوتا أو غير وقت ، فأوجب في الخضروات العشر ] (٢) وفي البقول كلها ، وفي كل الثمار ، وقال : الذي لا يجب فيه الزكاة هو القصب الفارسي والحشيش والحطب والسعف والتبن.

وقال في الريحان العشر ، وقال في حب الحنظل النابت في البرية لا عشر فيه ، لأنه لا مالك له ، وهذا يدل على أنه لو كان له مالك لكان فيه عشر.

__________________

(١) م : بإسقاط ( فيه ).

(٢) م ، سقطت من هنا وأخرت بعد قوله « والحطب ».

٢٨١

مسألة ـ ٥٨ ـ : لا زكاة في العسل ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وعمر بن عبد العزيز.

وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان في أرض الخراج فلا شي‌ء فيه ، وان كان في غير أرض الخراج ففيه العشر. وقال أبو يوسف : فيه العشر في كل عشرة قرب قربة ، وحكي عنهم أيضا في كل عشرة أرطال رطل.

مسألة ـ ٥٩ ـ : الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما الى صاحبه (١) ، فاذا بلغ كل واحد منهما نصابا ففيه الزكاة. واما السلت فهو نوع من أنواع الشعير يقال انه بلون الحنطة وطعمه طعم الشعير بارد مثله ، فاذا كان كذلك ضم اليه وحكم فيه بحكمه ، وما عداهما من الحبوب فلا زكاة فيه.

وقال ( ـ ش ـ ) : كل ما يقتات ويدخر مثل الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن وكذلك القطاني كلها وهي الحمص والعدس والدجر وهو اللوبيا والفول والأرز والماش والهرطمان والجلبان ، كل هذا فيه الزكاة ، ولا يضم بعضها الى بعض ، وجعل السلت جنسا مفردا لم يضم الى الشعير.

قال : ولا زكاة في القت (٢). وقيل انه بذر الأشنان ، ذكر ذلك المزني. وقال غيره : هو حب أسود يقشر يأكله أعراب طي ، ولا حب الحنظل ، ولا حب شجرة توتة وهو البلوط وحبة الخضراء ، ولا في حب الرشال وهو الخرف والثفاء ، ولا بذر القطونا ، ولا بذر القثاء والبطيخ ، ولا في الجزر ، ولا بذر الكتان ، ولا حب الفجل ، ولا في الترمس لأنه ادام ، ولا حبوب البقول ، ولا في الجلجلان وهو السمسم ، ولا في بذور القدر ، مثل الكزبرة (٣) والكمون والكروباء والدار صيني والثوم والبصل.

__________________

(١) د : بإسقاط « صاحبه ».

(٢) م ، د : الغث.

(٣) ح : الكوفة.

٢٨٢

وقال ( ـ ح ـ ) : الزكاة واجبة في جميع ذلك ولم يعتبر النصاب.

وقال ( ـ ك ـ ) : الحنطة والشعير جنس واحد ، والقطنية كلها صنف واحد ، فاذا بلغ خمسة أوسق ففيها الزكاة.

مسألة ـ ٦٠ ـ : كل مئونة يلحق الغلات الى وقت إخراج الزكاة ، فهو على رب المال ، وبه قال جميع الفقهاء الا عطاء فإنه قال : المئونة على رب المال والمساكين بالحصة.

مسألة ـ ٦١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا سقي الأرض سيحا وغير سيح معا ، فان كان نصفين أخذ نصفين ، وان كانا متفاضلين غلب الأكثر ، و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.

مسألة ـ ٦٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أخذ العشر من الثمار والحبوب مرة لم يتكرر وجوبه فيها بعد ذلك ولو حال عليه أحوال ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا الحسن البصري قال : كل ما حال عليه الحول ففيه العشر إذا كان عنده نصاب منه.

مسألة ـ ٦٣ ـ : إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج ، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وأبو يوسف ، ومحمد.

وقال ( ـ ح ـ ) : يجب على مالك الأرض دون مالك الزرع.

دليلنا : قوله عليه‌السلام « فيما سقت السماء العشر » فأوجب الزكاة في نفس الزرع وإذا كان ذلك للمستأجر (٣) وجب عليه فيه الزكاة ، ومالك الأرض انما يأخذ الأجرة والأجرة لا تجب فيه الزكاة بلا خلاف.

مسألة ـ ٦٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم ، وللإمام تقبيلها (١) ممن يراه بما يراه من نصف أو ثلث ، وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة العشر أو نصف العشر فيما يفضل في يده وبلغ

__________________

(١) م ، ف : وإذا كان مالكه المستأجر.

(٢) د : تقبلها.

٢٨٣

خمسة أوسق.

وقال ( ـ ش ـ ) : الخراج والعشر يجتمعان في أرض واحدة يكون الخراج في رقبتها والعشر في غلتها ، قال : وأرض الخراج سواد العراق وحده من تخوم الموصل الى عبادان طولا ، ومن القادسية إلى حلوان عرضا ، وبه قال الزهري ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، وربيعة ، والليث ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : العشر والخراج لا يجتمعان ، بل يسقط العشر ويثبت الخراج.

قال أبو حامد : وظاهر هذا أن المسألة خلاف ، وإذا شرح المذهبان انكشف أن المسألة وفاق ، وذلك أن الامام إذا فتح أرضا عنوة ، فعليه أن يقسمها عندنا بين الغانمين ، ولا يجوز أن يقرها في أيدي المشركين.

ولا خلاف أن عمر فتح السواد عنوة ، ثمَّ اختلفوا فيما صنع ، فعندنا أنه قسمها بين الغانمين واستغلوها سنتين أو ثلاثا ، ثمَّ رأى أنه ان أقرهم على القسمة تشاغلوا بالعمارة عن الجهاد وتعطلوا الجهاد وان تشاغلوا بالجهاد خرب السواد ، فرأى المصلحة في نقض القسمة ، فاستنزل المسلمين عنها ، فمنهم من ترك حقه بعوض ، ومنهم من ترك بغير عوض.

فلما جعلت الأرض لبيت المال ، فعند ( ـ ش ـ ) أنه وقفها على المسلمين ، ثمَّ آجرها منهم بقدر معلوم يؤخذ في كل سنة عن كل جريب من الكرم عشرة دراهم ، ومن النخل ثمانية دراهم ، ومن الرطبة ستة ، ومن الحنطة أربعة ، ومن الشعير درهمين ، فأرض السواد عنده وقف لا يباع ولا يورث.

وقال أبو العباس : ما وقفها ولكن (١) باعها من المسلمين بثمن معلوم يجب في كل سنة عن كل جريب وهو ما قلناه ، فالواجب فيها في كل سنة ثمن أو أجرة ،

__________________

(١) م : لكنه ، بدون حرف العطف.

٢٨٤

وأيهما كان فان العشر يجتمع معه بلا خلاف.

وأما مذهب ( ـ ح ـ ) ، فإن الإمام إذا فتح أرضا عنوة ، فعليه قسمة ما ينقل ويحول كقولنا ، فأما الأرض فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء : أن يقسمها بين الغانمين ، أو يقفها على المسلمين ، أو يقرها في يد أهلها المشركين ويضرب عليهم الجزية بقدر ما يجب على رؤوسهم ، فاذا فعل هذا تعلق الخراج بها الى يوم القيامة ، ولا يجب العشر في غلتها الى يوم القيامة ، فمتى أسلم واحد منهم أخذت تلك الجزية منهم باسم الخراج ولا يجب العشر في غلتها (١) ، وهو الذي فعله عمر في سواد العراق.

فعلى تفصيل مذهبهم لا يجتمع العشر والخراج إجماعا ، لأنه إذا أسلم واحد منهم سقط الخراج عندنا ووجب العشر في غلتها ، وعندهم استقر الخراج في رقبتها وسقط العشر عن غلتها ، فلا يجتمع العشر والخراج أبدا على هذا.

وأصحابنا اعتقدوا أن ( ـ ح ـ ) يقول ان العشر والخراج الذي هو الثمن أو الأجرة لا يجتمعان ، وأصحاب ( ـ ح ـ ) اعتقدوا أنا نقول : العشر والخراج الذي هو الجزية يجتمعان ، وقد بينا ما فيه وعاد الكلام الى فصلين (٢) : أحدهما إذا افتتح أرضا عنوة ما الذي يصنع؟ عندنا تقسم (٣) ، وعندهم بالخيار. والثاني : إذا ضرب عليهم هذه الجزية هل يسقط بالإسلام أم لا؟.

مسألة ـ ٦٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اشترى الذمي (٤) أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس ، وبه قال أبو يوسف ، فإنه قال : عليه فيها عشران ، وقال محمد : عليه عشر واحد.

__________________

(١) م : في علتها الى يوم القيامة. وليس في الخلاف أيضا.

(٢) د : في فصلين.

(٣) كذا في الخلاف وهو الصحيح ظاهرا. وفي جميع النسخ : فالذي يضع عندنا ويقسم.

(٤) م : من الذمي.

٢٨٥

وقال ( ـ ح ـ ) : ينقلب خراجية. وقال ( ـ ش ـ ) : لا عشر عليه ولا خراج.

مسألة ـ ٦٦ ـ : إذا باع تغلبي وهم نصارى العرب أرضه من مسلم ، وجب على المسلم فيها العشر أو نصف العشر ولا خراج عليه.

وقال ( ـ ش ـ ) : عليه العشر. وقال ( ـ ح ـ ) : يؤخذ منه عشران.

مسألة ـ ٦٧ ـ : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة ، ومتى اجتمع معه دراهم أو دنانير ومعه سبائك أو نقارا ، أخرج الزكاة من الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب.

ولم تضم السبائك والنقار إليها ، بدلالة الأخبار التي رواها أصحابنا في ذلك ولأن الأصل براءة الذمة ، ومن أوجب الزكاة فيها يحتاج الى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه.

وقال جميع الفقهاء : يضم بعضها الى بعض ، وعندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد الفرار به (١) من الزكاة.

مسألة ـ ٦٨ ـ : إذا كان معه دراهم محمول (٢) عليها ، لا زكاة فيها حتى يبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم ، لقوله عليه‌السلام « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » والغش ليس بورق ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان الغش النصف أو أكثر فمثل ما قلناه ، وان كان الغش دون النصف سقط حكم الغش وكانت (٣) كالفضة الخالصة ، فإن كان مائتي درهم خالصة ، فأخرج منها خمسة (٤) مغشوشة أجزأه ، ولو كان عليه دين مائتا درهم فضة خالصة ،

__________________

(١) م : بإسقاط ( به ).

(٢) خ ل ـ ح : مغشوش.

(٣) د : كان.

(٤) م : خمسون.

٢٨٦

فأعطى مائتين من هذه أجزأه ، وكل هذا لا يجوز عندنا ولا عند ( ـ ش ـ ).

مسألة ـ ٦٩ ـ : من كان له سيوف مجراة (١) بفضة أو ذهب أو أواني مستهلكا أو غير مستهلك لا يجب فيه الزكاة ، لما بيناه أن السبائك والمصاغ لا زكاة فيها.

وقال جميع الفقهاء : ان كان ذلك مستهلكا بحيث إذا جرد وأخذ وسبك لم يتحصل منه شي‌ء فلا زكاة فيه ، لأنه مستهلك وان لم يكن مستهلكا ، وإذا جمع وسبك يحصل منه شي‌ء يبلغ نصابا أو بالإضافة الى ما معه نصابا ففيه الزكاة.

مسألة ـ ٧٠ ـ : إذا كان له لجام لفرسه محلاة بذهب أو فضة لم يلزمه زكاته ، واستعمال ذلك حرام ، لأنه من السرف ، لما قدمناه أن ما عدى الدراهم والدنانير لا زكاة فيه.

وقال ( ـ ش ـ ) : ان لطخه بذهب فهو حرام بلا خلاف ويلزمه زكاته ، وإذا كان بالفضة فعلى وجهين ، أحدهما : مباح لأنه من حلي الرجال ، كالسكين والسيف والخاتم ، فلا يلزمه زكاته. والأخر : أنه حرام ، لأنه من حلي الفرس ، فعلى هذا يلزمه زكاته.

مسألة ـ ٧١ ـ : إذا كان معه خلخال وزنه مائتا درهم وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة درهم ، لا تجب فيه الزكاة.

وقال ( ـ ح ـ ) : ان أخرج خمسة دراهم أجزأه. وقال محمد بن الحسن : لا يجزيه وبه قال أصحاب ( ـ ش ـ ). وأما على قول من قال من أصحابنا ان مال التجارة فيه زكاة ينبغي أن يقول : تجب فيه زكاة ثلاثمائة ، لأن الزكاة تجب في القيمة.

مسألة ـ ٧٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا زكاة فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهما

__________________

(١) كذا في الخلاف وم وفي ، ح ، ود. سقوف. واما المجراة بمعنى المزينات وفي جميع النسخ المجراة بالجيم.

٢٨٧

وعلى هذا في كل أربعين درهما درهم بالغا ما بلغ ، وما نقص عنه (١) لا شي‌ء فيه ، والذهب ما زاد على عشرين ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها عشر دينار ، وكذلك كلما زاد أربعة دنانير ففيها عشر دينار بالغا ما بلغ ، وبه قال ( ـ ح ـ ).

وقال ( ـ ش ـ ) : ما زاد على العشرين وعلى المائتين ففيه ربع العشر ولو كان قيراطا بالغا ما بلغ ، وبه قال ( ـ ر ـ ) ، وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ومحمد ، و ( ـ ك ـ ).

مسألة ـ ٧٣ ـ : لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ففيها نصف دينار وان نقص منه ولو قيراطا لا يجب فيه الزكاة.

وقال ( ـ ك ـ ) : ان نقص منه (٢) حبة وحبتين وجاز جواز الوافية فهي كالوافية. وقال عطاء والزهري و ( ـ ع ـ ) : لا نصاب في الذهب وانما يقوم بالورق ، فان كان ذهبا قيمته مائتي درهم ، ففيه الزكاة ان كان دون العشرين مثقالا ، وان لم يبلغ مائتي درهم ، فلا زكاة فيه وان زاد على عشرين مثقالا.

وقال الحسن البصري : لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا ففيه دينار واليه ذهب قوم من أصحابنا.

دليلنا : الروايات المجمع عليها عند الطائفة ، وروي عن علي عليه‌السلام عن النبي عليه‌السلام أنه قال : ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقه ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال.

مسألة ـ ٧٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كان معه ذهب وفضة. فنقص كل واحد منهما عن النصاب ، لم يضم أحدهما إلى آخر (٣) ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وابن أبي ليلى وشريك ، والحسن بن صالح بن حي وأحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام. وذهب ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ) و ( ـ ع ـ )

__________________

(١) م : عند الوزن.

(٢) م : بإسقاط ( ان نقص منه ).

(٣) م : الأخر.

٢٨٨

وأبو يوسف ومحمد (١) إلى أنه متى قصرا عن نصاب يضم أحدهما إلى الأخر ، ثمَّ اختلفوا في كيفية الضم على مذهبين ، فكلهم قال الا ( ـ ح ـ ) أضم بالاجزاء دون القيمة وهو أن أجعل (٢) كل دينار بإزاء عشرة دراهم ، سواء كانت قيمة الذهب أكثر أو أقل.

وقال ( ـ ح ـ ) : أضم على ما هو الأحوط المساكين بالقيمة أو الأجزاء.

مسألة ـ ٧٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كل مال تجب الزكاة في عينه بالنصاب والحول ، فلا زكاة فيه حتى يكون النصاب موجودا من أول الحول الى آخره ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : إذا كان النصاب موجودا في طرفي الحول لم يضر نقصان بعضه في وسطه ، وانما ينقطع الحول بذهاب كله.

وقال ( ـ ك ـ ) : لو ملك عشرين شاة شهرا ، ثمَّ توالدت وبلغتا أربعين ، كان حولها حول الأصل.

وقال ( ـ ح ـ ) : لو ملك أربعين شاة ساعة ، ثمَّ هلكت إلا واحدة وملك تمام النصاب في الشهر الحادي عشر أخرج زكاة الكل.

مسألة ـ ٧٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الحلي على ضربين : مباح وغير مباح ، فغير المباح أن يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء ، كالسوار والخلخال والطوق ، وأن يتخذ المرأة لنفسها حلي الرجال ، كالمنطقة وحلية السيف ، فهذا عندنا لا زكاة فيه ، لأنه مصاغ لا من حيث كان حليا.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : فيها زكاة.

وأما المباح ، فان تتخذ المرأة لنفسها حلي النساء ، أو يتخذ الرجل لنفسه حلي الرجال كالسكين والمنطقة ، وعندنا لا زكاة فيه ، و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما :

__________________

(١) كذا في الخلاف وم وفي ح ود. سقط عدة أسماء.

(٢) كذا في الخلاف وفي جميع النسخ ويحتمل ان يكون : إذا جعل.

٢٨٩

ما قلناه ، وبه قال ابن عمر ، وجابر ، وأنس ، وعائشة وأسماء ، وفي التابعين سعيد ابن المسيب ، والحسن والشعبي ، وقالوا : زكاته إعارته كما يقول أصحابنا ، وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وعليه أصحابه ، وبه يفتون. والقول الآخر : فيه الزكاة ، وبه قال في الصحابة عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص (١) وفي التابعين الزهري ، وفي الفقهاء ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ).

مسألة ـ ٧٧ ـ : ذهب ( ـ ش ـ ) الى أن لجام الدابة لا يجوز أن يكون محلى بفضة وهو حرام. وقال أبو الطيب بن سلمة من أصحابه : انه مباح ، والمسألة عندهم على قولين.

والذهب كله حرام بلا خلاف الا عند الضرورة ، وذلك (٢) مثل أن يجدع أنف إنسان فيتخذ آنفا من ذهب ، أو يربط به أسنانه. والمصحف لا يجوز تحليته بفضة على قولين ، والذهب لا يجوز أصلا ، وفي أصحابه (٣) من أجازه.

فأما تذهيب المحاريب وتفضيضها ، فقال أبو العباس : ممنوع منه ، وكذا قناديل الفضة والذهب. قال : والكعبة وسائر المساجد في ذلك سواء ، فما (٤) أجازه وأباحه لا تجب فيه الزكاة عنده ، وما حرمه ففيه الزكاة ، ولا نص لأصحابنا في هذه المسائل غير أن الأصل الإباحة ، فينبغي أن يكون ذلك مباحا ، الا أنه لا تجب فيه الزكاة على حال لأنها سبائك.

مسألة ـ ٧٨ ـ : أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها ، لأن النبي عليه‌السلام نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة ، غير أنه لا تجب فيها الزكاة.

__________________

(١) كذا في الخلاف وفي م : وعبد الله بن عمر. وسقط هذا الاسم عن بقية النسخ.

(٢) د : وفي ذلك.

(٣) م : الصحابة.

(٤) ح ، د : فمن.

٢٩٠

وقال ( ـ ش ـ ) : حرام استعمالها ، وأما اتخاذها فعلى قولين ، أحدهما : مباح ، والأخر محظور ، وعلى كل حال تجب فيها الزكاة.

مسألة ـ ٧٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا زكاة في مال الدين الا أن يكون تأخيره من قبل صاحبه.

وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) في القديم : لا زكاة في الدين ولم يفصلا. وقال ( ـ ش ـ ) في عامة كتبه : ان فيه الزكاة. وقال أصحابه : ان كان الدين حالا فله ثلاثة أحوال : اما أن يكون على ملي باذل ، أو ملي جاحد في الظاهر باذل في الباطن ، أو ملي جاحد في الظاهر والباطن ، فان كان على ملي باذل ففيه الزكاة كالوديعة ، وهذا مثل قولنا.

وان كان على ملي باذل في الباطن دون الظاهر ويخاف أن طالبه به أن يجحده ويمنعه ، فلا زكاة عليه في الحال ، فاذا قبضه زكاه لما مضى قولا واحدا ، وان كان على ملي جاحد في الظاهر والباطن ، فالحكم فيه وفي المعسر (١) واحد لا يجب عليه إخراج الزكاة منه في الحال.

ولكن إذا قبضه هل يزكيه أم لا؟ فيه قولان كالمغصوب سواء ، أحدهما يزكيه لما مضى ، والثاني يستأنف الحول كأنه الان ملك ، وان كان الدين إلى أجل فهل يملكه أم لا؟ فيه وجهان قال أبو إسحاق : يملكه ، فعلى قوله لا زكاة في الحال عليه.

فاذا قبضه ، فهل يستأنف أم لا؟ على قولين كالمغصوب سواء. وقال أبو علي بن أبي هريرة : لا يملكه ، فعلى قوله لا زكاة عليه أصلا ، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه ففيه الزكاة في البلد الذي فيه المال.

__________________

(١) كذا في الخلاف وخ ل ح وفي م ، د ، ح العشرة.

٢٩١

فإن أخرجه في غيره فعلى قولين ، وان كان ممنوعا لم يجب عليه أن يخرج الزكاة ، فإذا عاد اليه فهل يخرج الزكاة لما مضى؟ على قولين كالمغصوب سواء.

مسألة ـ ٨٠ ـ : لا زكاة في مال التجارة عند المحصلين من أصحابنا ، وإذا باع استأنف به الحول ، بدلالة الأخبار المأثورة عن الأئمة عليهم‌السلام في ذلك ، ولأن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على ذلك.

وفي أصحابنا من قال : فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بالربح ، ومنهم من قال : إذا باعه زكاة لسنة واحدة ، ووافقنا ابن عباس في أنه لا زكاة فيه ، وبه قال أهل الظاهر كداود وأصحابه.

وقال ( ـ ش ـ ) : هو القياس وذهب قوم إلى انه ما دامت عروضا وسلعا ، فلا زكاة فيه فاذا قبض ثمنها زكاه لحول واحد ، وبه قال عطاء ، و ( ـ ك ـ ) ، وذهب قوم الى أن الزكاة تجب فيه يقوم كل حول ويؤخذ منه الزكاة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) وأصحابه.

مسألة ـ ٨١ ـ : على قول من قال من أصحابنا ان مال التجارة فيه الزكاة إذا اشترى مثلا سلعة بمائتين ثمَّ ظهر فيها الربح ، ففيها ثلاث مسائل :

إحداها : اشترى سلعة بمائتين فبقيت عنده حولا ، فباعها مع الحول بألف لا يلزمه أكثر من زكاة المائتين ، لأن الربح لم يحل عليه الحول وقال ( ـ ش ـ ) : حول الفائدة حول الأصل قولا واحدا ، ظهرت الفائدة قبل الحول بيوم أو مع أول الحول.

الثانية : حال الحول على السلعة ، ثمَّ باعها بزيادة بعد الحول ، فلا يلزمه أكثر من زكاة المائتين ، لأن الفائدة لم يحل عليها الحول. وقال ( ـ ش ـ ) : زكاة مع الأصل وقال أصحابه : هذا إذا كانت الزيادة حادثة قبل الحول.

٢٩٢

الثالثة : اشتراها بمائتين فلما كان بعد ستة أشهر باعها بثلاثمائة ، فنضت (١) الفائدة منها مائة ، فحول الفائدة من حين نضت ولا يضم الى الأصل وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال المزني وأبو إسحاق : المسألة على قولين ، أحدهما : حول الفائدة حول الأصل ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، والأخر : حولها من حين نضت.

مسألة ـ ٨٢ ـ : على مذهب من أوجب الزكاة في مال التجارة يتعلق الزكاة بالقيمة وتجب فيها ، لما روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : كل عرض فمردود الى الدراهم والدنانير. وهذا يدل على أن الزكاة متعلقة بالقيمة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : يتعلق بالسلعة ، وتجب فيها لا بالقيمة ، فإن أخرج العرض فقد أخرج الأصل الواجب ، وان عدل عنه إلى القيمة ، فقد عدل الى بدل الزكاة.

مسألة ـ ٨٣ ـ : وعلى هذا المذهب إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو بدنانير ، كان حول السلعة حول الأصل ، وان اشترى عرض التجارة بعرض ، كان عنده للقنية كأثاث البيت ، فان حول السلعة حين ملكها للتجارة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ك ـ ) : لا يدور في حول التجارة ، الا بأن يشتريها بمال يجب فيه الزكاة ، كالذهب والورق ، فأما إذا اشترى بعرض كان للقنية ، فلا يجري في حوله الزكاة.

مسألة ـ ٨٤ ـ : إذا ملك سلعة للتجارة في أول الحول ، ثمَّ ملك أخرى للتجارة بعد شهر آخر ، ثمَّ أخرى بعدها لشهر ، ثمَّ حال الحول ، نظرت فان كان حول الاولى وقيمتها نصابا ، وحول الثانية وقيمتها نصابا ، وحول الثالثة كذلك ، زكى كل سلعة لحولها ، وان كانت الاولى نصابا فحال حول الاولى وقيمتها نصابا وحال حول الثانية والثالثة وقيمة كل واحد منهما أقل من نصاب ، أخذ من الأولى (٢) الزكاة خمسة دراهم ، ومن الثانية والثالثة من كل أربعين درهما

__________________

(١) نض ماله : صار عينا بعد ان كان متاعا.

(٢) م ، د ، ح : الأول.

٢٩٣

درهم.

وقال ( ـ ش ـ ) : في النصاب الأول مثل ما قلناه ، وفيما زاد عليه ربع العشر.

مسألة ـ ٨٥ ـ : إذا اشترى عرضا للتجارة ، ففيه ثلاث مسائل : أولها أن يكون الذي اشترى به (١) نصابا من الدراهم والدنانير ، فإنه على مذهب من قال من أصحابنا : ان مال التجارة ليس فيه زكاة تنقطع حول الأصل ، وعلى مذهب من أوجب ، فإن حول العرض حول الأصل ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وان كان الذي اشترى بها عرضا للقنية مثل شي‌ء من متاع البيت من الفرش وغيره كان حول السلعة من حين اشتراها وبه قال ( ـ ش ـ ) وان كان الذي اشترى بها نصابا يجب فيه الزكاة من الماشية فإنه يستأنف وبه قال أبو العباس وأبو إسحاق وقال الإصطخري يبني ولا يستأنف الحول (٢) وهو ظاهر كلام ( ـ ش ـ ).

مسألة ـ ٨٦ ـ : إذا اشترى سلعة للتجارة بنصاب من جنس الأثمان مثلا بمائتي درهم أو بعشرين دينارا ، ثمَّ حال الحول قومت السلعة بما اشتراها به ، ولا يعتبر نقد البلد ، فان لم يكن نصابا لا يلزمه زكاته ، الا أن يصير مع الربح نصابا ويحول عليه الحول ، لما روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : ان طلب برأس المال فصاعدا ففيه الزكاة ، وان طلب بالخسران فليس فيه زكاة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه قال : ان كان الثمن أقل من نصاب ففيه وجهان ، أحدهما : يقوم بما اشتراه.

وقال أبو إسحاق : يقوم بغالب (٣) نقد البلد ، ووافقنا أبو يوسف في أنه يقوم بالنقد الذي اشتراه. وقال محمد : يقوم بغالب نقد البلد ، وبه قال ابن الحداد (٤).

وقال ( ـ ح ـ ) : يقوم على ما هو أحوط للمساكين.

__________________

(١) م : بها وقد سقط من ، د.

(٢) م : سقط ( الحول ).

(٣) د : الغائب.

(٤) د : ابن الجزار ـ م بإسقاط هذا اللفظ.

٢٩٤

مسألة ـ ٨٧ ـ : إذا اشترى عرضا للتجارة ، جرى في الحول من حين اشتراه وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ك ـ ) : إذا اشتراه بالأثمان كقولنا ، وان كان بغيرها لم يجر في حول الزكاة.

مسألة ـ ٨٨ ـ : إذا ملك سلعة للقنية ثمَّ نوى بها التجارة لم يصر للتجارة بمجرد النية ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ). وقال الحسين الكرابيسي من أصحاب ( ـ ش ـ ) : يصير للتجارة بمجرد النية ، وبه قال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).

مسألة ـ ٨٩ ـ : النصاب يراعى من أول الحول الى آخره ، سواء كان ذلك في الماشية أو الأثمان أو التجارات.

وقال ( ـ ح ـ ) : النصاب يراعى في طرفي الحول وان نقص فيما بينهما جاز في جميع الأشياء ، وبه قال ( ـ ر ـ ).

وقال ( ـ ش ـ ) وأصحابه : فيه قولان ، قال أبو العباس : لا بد من النصاب طول الحول في المواشي والأثمان والتجارات ، وقال باقي أصحابه : مال التجارة يراعى فيه النصاب حين حؤول الحول ، فان كان في أول الحول أقل من نصاب لم يضر ذلك ، فأما الأثمان والمواشي ، فلا بد فيها من النصاب في أوله وآخره.

مسألة ـ ٩٠ ـ : من كان له مماليك للتجارة ، يلزمه زكاة الفطرة دون زكاة المال ، إذا قلنا لا تجب الزكاة في مال التجارة ، وإذا قلنا فيه الزكاة أو قلنا انه مستحب ، ففي قيمتها الزكاة ، ويلزمه زكاة الفطرة عن رؤوسهم ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، وأكثر أهل العلم.

وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ر ـ ) : تجب زكاة التجارة ، دون صدقة الفطرة.

مسألة ـ ٩١ ـ : إذا ملك مالا ، فتوالى عليه الزكاتان : زكاة العين ، وزكاة التجارة ، مثل أن يشتري أربعين شاة سائمة للتجارة ، أو خمسا من الإبل ، أو اشترى نخلا للتجارة فأثمرت ، ووجب زكاة الثمار ، أو أرضا فزرعها واشتد السنبل ، فلا

٢٩٥

خلاف أنه لا تجب فيه الزكاتان معا.

وانما الخلاف في أيهما تجب ، فعندنا أنه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في الجديد ، وقال في القديم : يجب زكاة التجارة ، ويسقط زكاة العين ، وبه قال أهل العراق.

مسألة ـ ٩٢ ـ : إذا اشترى مائتي قفيز طعام بمائتي درهم للتجارة وحال الحول وهو يساوي مائتي درهم ، ثمَّ نقص قبل إمكان الأداء ، فصار يساوي مائة درهم ، كان بالخيار بين أن يخرج خمسة أقفزة من ذلك الطعام ، أو درهمين ونصف ، لأن الزكاة يتعلق بالقيمة ، والقيمة انما يراعى وقت الإخراج ، والإمكان شرط في الضمان ، فاذا نقص قبل الإمكان فقد نقص منه ومن مال المساكين ، فلم يلزمه أكثر من خمسة أقفزة ، أو قيمتها درهمين ونصف ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وأبو يوسف ، ومحمد.

وقال ( ـ ح ـ ) : هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم ، أو خمسة أقفزة.

مسألة ـ ٩٣ ـ : المسألة بعينها نفرض أن الطعام زاد ، فصار كل قفيز بدرهمين ، فلا يلزمه أكثر من خمسة دراهم ، أو قيمة قفيزين ونصف.

وقال ( ـ ح ـ ) : هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم ، أو خمسة أقفزة ، لأنه يعتبر القيمة عند حؤول الحول. وقال أبو يوسف ومحمد : هو بالخيار بين أن يخرج عشرة دراهم ، أو خمسة أقفزة ، لأنهما يعتبران القيمة حين الإخراج.

و ( ـ للش ـ ) : ثلاثة أقوال ، أولها : أن يخرج خمسة دراهم ، والأخر : إخراج خمسة أقفزة ، والثالثة : أنه بالخيار بينهما.

مسألة ـ ٩٤ ـ : إذا دفع رجل الى رجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها متاعا والربح بينهما ، فاشترى سلعة بألف وحال الحول وهي تساوي ألفين ، فإنما تجب الزكاة في الألف ، لأنه قد حال الحول عليها ، وأما الربح فان فيها الزكاة من

٢٩٦

حين ظهر الى أن يحول عليه الحول ، وزكاة الأصل على رب المال.

وأما زكاة الربح ، فمن قال من أصحابنا : ان للمضارب أجرة المثل ، فزكاة الربح (١) على صاحب المال ، ومنهم من قال : له من الربح بمقدار ما وقع الشرط عليه ، فعلى هذا يلزم المضارب من الربح الزكاة بمقدار ما يصبه منه ، وزكاة الباقي من الربح على صاحب المال.

وقال ( ـ ش ـ ) : إذا حال الحول والسلعة تساوي ألفين وجبت الزكاة في الكل ، لان الربح في مال التجارة يتبع الأصل في الحول ، وعلى من تجب فيه قولان ، أحدهما : زكاة الكل على رب المال ، والثاني : عليه زكاة الأصل وزكاة حصته من الربح ، وعلى العامل زكاة حصته من الربح.

مسألة ـ ٩٥ ـ : إنما يملك المضارب الربح من حين يظهر في السلعة الربح ، لما روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : من أعطى مالا للمضاربة فاشترى به أباه ، قال : يقوم فان زاد على ما اشتراه بدرهم انعتق منه بنصيبه ، ويستبقي فيما يبقى لرب المال ، فلو لا أنه يملك قبل المقاسمة لما صح هذا القول.

و ( ـ للش ـ ) قولان أحدهما : ما قلناه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، فعلى هذا يكون عليه الزكاة من حين ظهر له الربح ، والأخر : أنه يملك بالمقاسمة (٢) ، وهو اختيار المزني ، فعلى هذا يكون على رب المال الزكاة في الكل الى أن يقاسم.

مسألة ـ ٩٦ ـ : إذا ملك نصابا من الأموال الزكاتية الذهب والفضة ، أو المواشي ، أو الثمار ، أو الحرث ، أو التجارة وعليه دين يحيط به ، فان كان له مال غير هذا بقدر الدين ، كان الدين في مقابلة ما عدا مال الزكاة ، سواء كان ذلك عقارا أو أرضا أو أثاثا ، وأي شي‌ء كان ، وعليه الزكاة في النصاب.

__________________

(١) د : فربح الزكاة.

(٢) د : المقاسمة.

٢٩٧

وان لم يكن له مال غير النصاب الذي فيه الزكاة ، فعندنا أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة ، لعموم الأخبار التي جاءت في أن الزكاة في الأجناس المخصوصة ولم يفرقوا بين من عليه الدين ومن لم يكن عليه دين.

واختلف الناس فيه على أربعة مذاهب ، فقال ( ـ ش ـ ) في الجديد من الام : الدين لا يمنع وجوب الزكاة ، وبه قال ربيعة ، وابن أبي ليلى. وقال في القديم واختلاف العراقين في الجديد : الدين يمنع وجوب الزكاة ، فإن كان الدين بقدر ما عنده يمنع (١) وجوب الزكاة ، وان كان أقل منع الزكاة فيما قابله ، فإن بقي بعده نصاب فيه زكاة زكاه والا فلا زكاة فيه ، وبه قال الحسن البصري ، والليث ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وسليمان بن يسار.

وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ) : ان كان ما في يده من الأثمان أو التجارة منع الدين من وجوب الزكاة فيها ، وان كان من (٢) الماشية أو الثمار والحرث لم يمنع.

وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : الدين يمنع من وجوب الزكاة في الماشية والتجارة والأثمان ، فأما الأموال العشرية من الحرث والثمار ، فالدين لا يمنع من وجوب العشر ، فكأنه يقول : الدين يمنع وجوب الزكاة ، والعشر ليس بزكاة عندهم ، فلا يمنع الدين منه.

مسألة ـ ٩٧ ـ : إذا ملك مائتين لا يملك غيرها ، فقال : لله علي أن أتصدق بمائة منها ، ثمَّ حال الحول ، لا يجب عليه الزكاة (٣) ، لأنه علق النذر بالمال لا بالذمة ، فزال بذلك ملكه عنه ، وإذا لم يبق معه نصاب عند حؤول الحول ، لا يجب عليه الزكاة.

__________________

(١) م : منع.

(٢) كذا في ، ف وم ، وفي ، ح ود : عن.

(٣) ف وم : زكاتها.

٢٩٨

و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : أن قال (١) الدين يمنع فهاهنا يمنع ، والأخر : لا يمنع ففي هذا وجهان : أحدهما يمنع ، والأخر لا يمنع ، وإذا قال لا يمنع أخرج خمسة دراهم ، وتصدق بمائة.

وقال محمد بن الحسن : النذر لا يمنع وجوب الزكاة عليه زكاة مائتين خمسة دراهم درهمين ونصف عن هذه المائة ودرهمين ونصف عن المائة الأخرى ، وعليه أن يتصدق بسبعة وتسعين درهما ونصف.

مسألة ـ ٩٨ ـ : إذا ملك مائتين وحال عليها الحول ووجبت الزكاة فيها فتصدق بها كلها وليس له مال غيرها ، لم يسقط بذلك فرض الزكاة ، لأن إخراج الزكاة عبادة والعبادة متى تجردت عن النية للوجوب لم يجز ، ولو قلنا انها تجزئ عنه إذا أخرج الى مستحقيها ، لان ذلك يجري مجرى الوديعة إذا لم ينو (٢) ، فإنها يقع ردا للوديعة لكان قويا ، والأول أحوط.

و ( ـ للش ـ ) فيه قولان أحدهما : مثل ما قلناه ، والأخر : أن الخمسة يقع عن الفرض والباقي نفل.

مسألة ـ ٩٩ ـ : إذا كان له ألف واستقرض ألفا غيرها ، ورهن هذه عند المقرض فإنه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال الحول ، دون الألف التي هي رهن ، والمقرض لا يلزمه شي‌ء ، لأن مال القرض زكاته على المستقرض دون القارض ، ولو قلنا انه يلزم المستقرض زكاة الألفين ، كان قويا ، لأن الألف المرهون هو قادر أيضا على التصرف فيها بأن يفك رهنها والمال الغائب يلزمه زكاته إذا كان متمكنا منه بلا خلاف بين الطائفة.

وقال ( ـ ش ـ ) : هذا قد ملك ألفين وعليه ألف دين ، فاذا قلنا الدين لا يمنع وجوب

__________________

(١) م : أحدهما قال.

(٢) م : لم ينوه.

٢٩٩

الزكاة زكى الألفين ، وإذا قلنا يمنع زكى الالف ، وأما المقرض ففي يده ، رهن بألف والرهن لا يمنع وجوب الزكاة على الرهن ، وله دين على الراهن ألف ، فهل يجب الزكاة في الدين؟ فيه قولان.

مسألة ـ ١٠٠ ـ : إذا وجد نصابا من الأثمان ، أو غيرها من المواشي عرفها سنة ، ثمَّ هو كسبيل ماله ، فاذا حال بعد ذلك عليه حول وأحوال لزمته زكاته ، لأنه مالك وان كان ضامنا له ، وأما صاحبه فلا زكاة عليه ، لان المال الغائب الذي لا يتمكن منه لا زكاة فيه.

وقال ( ـ ش ـ ) : إذا كان بعد سنة هل يدخل في ملكه بغير اختياره؟ فيه قولان ، أحدهما : وهو المذهب أنه لا يملكها الا باختياره ، والثاني يدخل بغير اختياره ، فاذا قال : لا يملكها الا باختياره فاذا ملكها فان كان من الأثمان يجب مثلها في ذمته ، وان كانت ماشية وجب قيمتها في ذمته ، فأما الزكاة فإذا حال الحول من حين التقط فلا زكاة فيها لأنه أمين ، وأما صاحب المال فله مال لا يعلم موضعه على قولين مثل الغصب.

وأما الحول الثاني ، فان لم يملكها فهي أمانة أبدا في يده ، ورب المال على قولين ، مثل الضالة. وإذا ملكها الملتقط وحال الحول ، فهو كرجل له ألف وعليه ألف ، فإن قلنا الدين يمنع فهاهنا يمنع ، وان قلنا لا يمنع فهاهنا لا يمنع إذا لم يكن له مال سواه بقدره ، فان كان له مال سواه لزمه زكاته ورب المال على قولين كالضالة والمغصوب.

مسألة ـ ١٠١ ـ : إذا أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار ، معجلة أو مطلقة فإنها يكون أيضا معجلة ثمَّ حال الحول لزمته زكاة الكل إذا كان متمكنا من أخذه وكلما حال عليه الحول لزمه زكاة الكل ، الا أنه لا يجب عليه إخراجه إلا بعد مضى المدة التي يستقر فيها ملكه نصابا ، فاذا مضت تلك المدة زكاه لما مضى ،

٣٠٠