المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

فضل بن الحسن الطبرسي

المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

المؤلف:

فضل بن الحسن الطبرسي


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع البحوث الاسلامية
المطبعة: مطبعة سيد الشهداء عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٣
الجزء ١ الجزء ٢

كتاب الزكاة

مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة ، وهو ما يخرج من يوم الحصاد (١) من الضغث بعد الضغث ، والجفنة بعد الجفنة يوم الجذاذ ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، والنخعي ، ومجاهد ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

مسألة ـ ٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه (٢) ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، ورووا ذلك عن علي أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وخالف (٣) جميع الفقهاء في ذلك ، قالوا في خمس وعشرين بنت مخاض ، فأما ما زاد على ذلك فليس في النصب خلاف الى عشرين ومائة.

مسألة ـ ٣ ـ : إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان بلا خلاف فاذا زادت واحدة ، فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون الى مائة وثلاثين ففيها حقة ، وبنتا لبون الى مائة وأربعين ففيها حقتان ، وبنت لبون الى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق الى مائة وستين ، ففيها أربع بنات لبون الى مائة وسبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون الى مائة وثمانين ففيها حقتان ، وبنتا لبون الى مائة وتسعين

__________________

(١) م : يخرج يوم الحصاد. د : يخرج عن الحصاد.

(٢) د : شاة.

(٣) م : خالفه.

٢٦١

ففيها ثلاث حقاق ، وبنت لبون إلى مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ثمَّ على هذا الحساب بالغا ما بلغ ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وأبو ثور ، وابن عمر.

وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : إذا بلغت مائة واحدى وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس ، شاة الى مائة وأربعين ، ففيها حقتان وأربع شياه الى مائة وخمس وأربعين ، ففيها حقتان وبنت مخاص الى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، ثمَّ يستأنف (١) الفريضة أيضا بالغنم ، ثمَّ بنت مخاض ، ثمَّ بنت لبون ، ثمَّ حقة فيكون في كل خمس شاة الى مائة وسبعين ففيها (٢) ثلاث حقاق وأربع شياه فاذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض الى مائة وخمسة وثمانين ، فاذا صارت ستا وثمانين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون الى خمس وتسعين ، فاذا صارت ستا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين ، ثمَّ يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين الذي بعد مائة وخمسين الى أن ينتهي إلى الحقاق ، فاذا انتهى إليها انتقل الى الغنم ، ثمَّ بنت مخاض ، ثمَّ بنت لبون ، ثمَّ حقة على هذا أبدا.

وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ د ـ ) : في مائة وعشرين حقتان ، ثمَّ لا شي‌ء فيها حتى يبلغ مائة وثلاثين فيكون فيها بنتا لبون وحقة وجعلا (٣) ما بينهما وقصا. وقال ابن جرير : هو بالخيار بين أن يأخذ بمذهب ( ـ ح ـ ) أو ( ـ ش ـ ).

مسألة ـ ٤ ـ : من وجب عليه بنت مخاض ، ولا يكون عنده الا ابن لبون ذكر أخذ منه ويكون بدلا مقدرا لا على وجه القيمة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وأبو يوسف.

وقال ( ـ ح ـ ) ومحمد : إخراجه على سبيل القيمة.

مسألة ـ ٥ ـ : إذا فقد بنت مخاض وابن لبون معا كان مخيرا بين أن يشتري

__________________

(١) د : استأنف.

(٢) م : فيكون فيها.

(٣) د ـ جعله.

٢٦٢

أيهما شاء ويعطي ، بدلالة ما جاء في الخبر أنه ان لم يكن عنده بنت مخاض وابن لبون ذكر وهذا ليس عنده بنت مخاض ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ك ـ ) : يتعين عليه شرى بنت مخاض.

مسألة ـ ٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : زكاة الإبل والبقر والغنم والدراهم (١) والدنانير لا يجب حتى يحول على المال الحول ، وبه قال جميع الفقهاء ، وهو المروي عن أمير المؤمنين علي عليه‌السلام وأبي بكر وعمر وابن عمر.

وقال ابن عباس : إذا استفاد ما لا زكاه لسنته كالركاز (٢) ، وكان ابن مسعود إذا قبض العطاء زكاه لوقته ثمَّ استقبل به الحول.

مسألة ـ ٧ ـ : إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ، ثمَّ ليس فيها شي‌ء إلى تسع ففيها أيضا شاة ، فما دون النصاب وقص ، وما فوق الخمس الى تسع وقص ، والشاة واجبة في الخمس وما زاد عليه وقص ، ويسمى ذلك شنقا ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأهل العراق وأكثر الفقهاء ، وقالوا : لا فرق بين ما نقص عن النصاب ولا ما بين الفريضتين.

و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختيار المزني. وقال في الإملاء : ان الشاة وجبت في التسع كلها.

مسألة ـ ٨ ـ : إذا بلغت الإبل مائتين ، كان الساعي مخيرا بين أربع حقاق وخمس بنات لبون ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في أحد قوليه ، والأخر أربع حقاق لا غير ، وبه قال ( ـ ح ـ ).

دليلنا : ما ورد في الاخبار أنه إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل خمسين (٣) حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، وهذا (٤) عدد اجتمع فيها خمسينات وأربعينات

__________________

(١) د ـ درهم.

(٢) م : كالزكاة.

(٣) د : خمس.

(٤) ح ـ د سقط منها حرف العطف.

٢٦٣

فيجب أن يكون مخيرا.

مسألة ـ ٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كانت الإبل كلها مراضا لم يكلف شراء صحيحة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : يكلف شراء صحيحة.

مسألة ـ ١٠ ـ : من وجب عليه جذعة وعنده ماخض وهي التي تكون حاملا لم يجب عليه إعطاؤها ، فإن تبرع بها رب المال جاز أخذها ، وبه قال الفقهاء أجمع.

وقال داود ، و ( ـ د ـ ) ، وأهل الظاهر : لا يقبل ماخضا مكان حائل ولا سنا هي أعلا مكان ما هو دونها.

مسألة ـ ١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من وجبت عليه شاة أو شاتان أو أكثر من ذلك وكانت الإبل مهازيل يساوي كل بعير شاة ، جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة (١) إذا رضي صاحب المال.

وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان عنده خمس من الإبل مراض ، كان بالخيار بين أن يعطي شاة أو واحدا منها ، وكذلك ان كانت عنده عشر كان بالخيار بين شاتين أو بعير منها ، وان كان عنده عشرون فهو بالخيار بين أربع شياه أو بعير منها الباب واحد.

وقال ( ـ ك ـ ) وداود : لا يجوز في كل هذا غير الغنم ، ووافق ( ـ ك ـ ) ( ـ ش ـ ) في أنه يقبل منه بنت لبون وحقة وجذعة مكان بنت مخاض ، وخالف داود فيها جميعا الا أنهم اتفقوا أن (٢) ذلك لا على جهة القيمة والبدل ، لان البدل عندهم لا يجوز.

مسألة ـ ١٢ ـ : ) من وجب عليه شاة في خمس من الإبل أخذت منه من غالب غنم أهل البلد ، سواء كانت غنم أهل البلد شامية أو مغربية أو نبطية أو بعضه

__________________

(١) م : بغير القيمة.

(٢) م : في ان.

(٣) هذه المسألة سقطت من ح ود. رأسا.

٢٦٤

ضأنا أو ماعزا ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ك ـ ) : نظر الى غالب ذلك ، فان كان الضأن هو الغالب أخذ منه ، وان كان الماعز الأغلب أخذ منه.

مسألة ـ ١٣ ـ : إذا حال الحول وأمكنه الأداء لزمه الأداء ، فان لم يفعل مع القدرة لزمه الضمان ، لان الفرض تعلق بذمته ووجب عليه أداؤه [ لأنه مأمور به والأمر يقتضي الوجوب ، والدليل على أنه واجب قوله تعالى « وَآتُوا الزَّكاةَ » ] (١) مع الإمكان ، فإذا لم يخرج لزمه الضمان ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : إذا أمكنه الأداء لم يلزمه الأداء إلا بالمطالبة بها (٢) ، ولا مطالبة عنده في الأموال الباطنة ، وانما يتوجه المطالبة إلى الظاهرة ، فإذا أمكنه الأداء فلم يفعل حتى هلك فلا ضمان عليه.

مسألة ـ ١٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا شي‌ء في البقر حتى يبلغ ثلاثين ، فاذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة ، وهو مذهب جميع الفقهاء ، الا سعيد بن المسيب ، والزهري ، فإنهما قالا : فريضتها (٣) في الابتداء كفريضة الإبل في كل خمس شاة إلى ثلاثين ، فاذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع.

مسألة ـ ١٥ ـ : ليس بعد الأربعين فيها (٤) شي‌ء حتى يبلغ ستين ، فاذا بلغت ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثمَّ على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، وأبو يوسف ، ومحمد ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).

ومن ( ـ ح ـ ) ثلاث روايات : المشهور عنه أن ما زادت وجبت الزكاة بحسابه ،

__________________

(١) سقطت هذه العبارة من نسخة ح ود.

(٢) م : بإسقاط ( بها ).

(٣) د : فريضها.

(٤) ح ، د : فيه.

٢٦٥

فاذا بلغت احدى وأربعين بقرة ، ففيها مسنة وربع عشر مسنة وعليها المناظرة والثاني : رواها الحسن بن زياد لا شي‌ء عليه في زيادتها حتى تبلغ خمسين ، فاذا بلغت ففيها مسنة وربع مسنة. والثالثة : رواها أسد بن عمر مثل قولنا.

مسألة ـ ١٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا بلغت البقرة مائة وعشرين كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبايع مخير في ذلك ، و ( ـ للش ـ ) قولان : أحدهما هذا ، والأخر أن عليه ثلاث مسنات لا غير.

مسألة ـ ١٧ ـ : زكاة الغنم في كل أربعين شاة الى مائة وعشرين ، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة ، فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة ، وبهذا التفصيل قال النخعي ، والحسن بن صالح بن حي.

وقال جميع الفقهاء مثل ذلك الا انهم لم يجعلوا بعد المائتين وواحدة أكثر من ثلاثة إلى أربعمائة ولم يجعلوا في الثلاثمائة وواحدة أربعا كما جعلناه ، وفي أصحابنا من ذهب الى هذا على رواية شاذة ، وهو اختيار المرتضى.

مسألة ـ ١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : السخال لا يتبع الأمهات في شي‌ء من الحيوان الذي يجب فيه الزكاة ، بل لكل شي‌ء منها حول نفسه ، وبه قال النخعي ، والحسن البصري ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

فقال ( ـ ش ـ ) : السخال يتبع الأمهات بثلاث شرائط أن يكون الأمهات نصابا ، وأن يكون السخال من عينها لا من غيرها ، وأن يكون النتاج في أثناء الحول لا بعده.

وقال ( ـ ش ـ ) في الشرط (١) الأول إذا ملك عشرين شاة بستة أشهر فزادت حتى بلغت أربعين كان ابتداء الحول من حين كملت نصابا ، سواء كانت الفائدة من

__________________

(١) د : الشرائط.

٢٦٦

عينها أو من غيرها ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه.

وقال ( ـ ك ـ ) : ينظر فيه فان كانت الفائدة من غيرها فكما قال ( ـ ش ـ ) ، وان كانت من عينها كان حولها حول الأمهات ، فإذا حال الحول من حين ملك الأمهات أخذ الزكاة من الكل.

وقال في الشرط الثاني : وهو إذا كان الأصل نصابا فاستفاد مالا من غيرها وكانت الفائدة من غير عينها لم يضم إليها ، وكان حول الفائدة معتبرا بنفسها ، وسواء كانت الفائدة من جنسها أو من غير جنسها.

وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ) : ان كانت الفائدة من غير جنسها مثل قول ( ـ ش ـ ) ، وان كانت من جنسها كان حول الفائدة حول الأصل حتى لو كان عنده خمس من الإبل حولا الا يوما فملك خمسا من الإبل ثمَّ مضى اليوم زكى المالين معا.

فانفرد ( ـ ح ـ ) فقال : هذا إذا لم يكن زكى بدلها ، فأما إذا كان زكى بدلها مثل أن كان عنده مائتا درهم حولا فأخرج (١) زكاتها ثمَّ اشترى بالمائتين خمسا من الإبل وعنده خمس ، فإنها لا تضم إلى التي كانت عنده في الحول كما قال ( ـ ش ـ ) وقال ان كان له عبد وأخرج زكاة الفطر عنه ثمَّ اشترى به خمسا من الإبل مثل قول ( ـ ش ـ ) ، وهذا الخلاف قد سقط عنا بما قدمناه من أنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول سخالا كانت أو مستفادا أو نقلا من جنس الى جنس.

مسألة ـ ١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المأخوذ من الغنم الجذع من الضأن والثني من المعز ولا يؤخذ منه دون الجذعة ، ولا يلزمه أكثر من الثنية ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : لا يؤخذ إلا الثنية فيهما ، وقال ( ـ ك ـ ) : الواجب الجذعة فيهما.

مسألة ـ ٢٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يفرق المال فرقتين ويخير رب المال ، ويفرق الآخر كذلك ويخير رب المال الى أن يبقى مقدار ما فيه كمال ما يجب عليه فيه فيؤخذ

__________________

(١) د : اخرج.

٢٦٧

منه.

وقال عمر : يفرق المال ثلاث فرق ، ويختار رب المال واحدة منها ، ويختار الساعي الفرقة من الفرقتين الباقيتين (١) ، وبه قال الزهري. وقال عطاء و ( ـ ر ـ ) : يفرق فرقتين ، ثمَّ يعزل رب المال واحدة ، ويختار الساعي الفريضة من الأخرى. وقال ( ـ ش ـ ) لا يفرق ذكر ذلك في القديم.

مسألة ـ ٢١ ـ : من كان عنده أربعون شاة أنثى أخذ منه أنثى ، وان كانت ذكورا كان مخيرا بين إعطاء الذكر والأنثى ، لأن اسم الشاة يقع على الذكر والأنثى على حد واحد ، فيجب أن يكون مخيرا وان كان أربعين (٢) من البقر ذكرا كانت أو أنثى ففيها مسنة ، ولا يؤخذ الذكر لقولهم عليهم‌السلام فيها مسنة والذكر لا يسمى بذلك.

وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان أربعون إناثا أو ذكورا وإناثا ففيها أنثى قولا واحدا ، وان كانت ذكورا فعلى قولين (٣) قال أبو إسحاق وأبو الطيب بن سلمة : لا يؤخذ إلا أنثى وقال ابن خيران : يؤخذ منها ذكر ، وهو قول ( ـ ش ـ ).

مسألة ـ ٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كان عنده نصاب من الماشية إبل أو بقر أو غنم فتوالدت ثمَّ ماتت الأمهات لم يكن حولها حول الأمهات ، فان تماوتت الأمهات كلها لا يجب فيها شي‌ء ويستأنف الحول.

وقال ( ـ ش ـ ) : إذا كانت عنده أربعون شاة مثلا فولدت أربعين سخلة ، كان حولها حول الأمهات ، فأما إذا حال على الأمهات الحول وجب فيها الزكاة من السخال.

هذا منصوص ( ـ ش ـ ) ، وقال : إذا تماوتت الأمهات لا ينقطع حولها ، فاذا حال

__________________

(١) د : الفرقة من العوض من الباقيتين.

(٢) د : مسئلة.

(٣) م : وجهين.

٢٦٨

على الأمهات الحول أخذنا من السخال الزكاة والفرض واحد منها ولا يكلف شراء كبيرة.

وقال ( ـ ك ـ ) : يكلف شراء كبيرة وقال ( ـ ح ـ ) : ان ماتت الأمهات انقطع الحول ، وان بقي من الأمهات شي‌ء ولو واحدة كان الحول بحاله.

مسألة ـ ٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد الى بلد مع وجود مستحقة وان نقله كان ضامنا له ان هلك ، وان لم يجد له مستحقا جاز له نقله ولا ضمان عليه أصلا. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما يجزيه ، والأخر أنه لا يعتد به.

مسألة ـ ٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كان له ثمانون شاة في بلدين ، فطالبه الساعي في كل بلد من البلدين بشاة لم يلزمه أكثر من شاة ، وكان بالخيار بين أن يخرجها في أي بلد شاء وعلى الساعي أن يقبل قوله إذا قال أخرجت في البلد الأخر ولا يطالب باليمين.

يدل على ذلك إجماع الفرقة على قول أمير المؤمنين عليه‌السلام لعامله حين ولاه الصدقات (١) : أنزل ماءهم من غير أن تخالط أموالهم ثمَّ قل هل لله في أموالكم من حق؟ فإن أجابك مجيب فامض معه وان لم يجبك فلا تراجعه ، فأمر عليه‌السلام بقبول قول رب المال ولم يأمره بالاستظهار ولا باليمين.

وقال ( ـ ش ـ ) : يجب عليه شاة واحدة يخرجها في البلدين في كل بلدة نصفها ، فان قال أخرجتها في بلد واحد أجزأه ، فان صدقه الساعي مضى ، وان اتهمه كان عليه اليمين ، وهل اليمين على الوجوب أو الاستحباب؟ فيه قولان هذا على قوله في جواز نقل المال من بلد الى بلد ، فان لم يجز ذلك أخذ في كل واحد من البلدين نصف شاة ، ولا يلتفت الى ما أعطاه.

__________________

(١) م : للصدقات.

٢٦٩

مسألة ـ ٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال رب المال : المال عندي وديعة أو لم يحل (١) عليه الحول ، قبل قوله ولا يطالب باليمين ، سواء كان خلافا للظاهر أو لم يكن ، لما سبقت في المسألة الاولى.

وقال ( ـ ش ـ ) : إذا اختلفا (٢) ، فالقول قول رب المال فيما لا يخالف الظاهر وعليه اليمين استحبابا ، وان خالف الظاهر ، فعلى وجهين وما يخالف الظاهر هو أن يقول هذا وديعة ، لأن الظاهر أنه ملكه إذا كان في يده ، فهذا اليمين على وجهين وإذا كان الخلاف في الحول ، فإنه لا يخالف الظاهر ، فيكون اليمين استحبابا ، فكل موضع يقول اليمين استحبابا فان حلف والا ترك ، وكل موضع يقول يلزمه اليمين ، فان حلف والا أخذ منه ، فذلك الظاهر الأول لا بالنكول (٣).

مسألة ـ ٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا حال على المال الحول ، فالزكاة تجب في عين المال ، ولرب المال أن يعين ذلك في أي جزء شاء ، وله أن يعطي من غير ذلك أيضا مخير فيه.

ومثال ذلك : أن يملك أربعين شاة وحال عليها الحول ، استحق أهل الصدقة منها شاة غير معينة ، وله أن يعين ما شاء منها ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في الجديد ، وهو الأصح عندهم ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، والقول الثاني يجب في ذمة رب المال والعين مرتهنة بما في الذمة ، فكان جميع المال رهنا بما في الذمة.

مسألة ـ ٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من كان له مال دراهم أو دنانير ، فغصبت أو سرقت أو جحدت أو غرقت أو دفنها في موضع ثمَّ نسيها وحال عليه الحول ، فلا خلاف أنه لا يجب عليه الزكاة منها ، لكن في وجوب الزكاة فيها خلاف ، فعندنا لا يجب فيه

__________________

(١) كذا في الخلاف وهو الظاهر د ، في جميع النسخ : ولم يحل.

(٢) كذا في الخلاف وهو الصحيح وفي ح ود : إذا اقبلها.

(٣) هذه المسألة سقطت رأسا من ، م.

٢٧٠

الزكاة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وأبو يوسف ، ومحمد ، و ( ـ ش ـ ) في القديم. وقال في الجديد : يجب فيه الزكاة ، وبه قال زفر.

مسألة ـ ٢٨ ـ : من غل ماله حتى لا يؤخذ منه الصدقة ، أو غل بعضه فان كان جاهلا بذلك عفى عنه وأخذ منه الصدقة ، وان كان عالما بوجوبه عليه ثمَّ فعله عزره الامام وأخذ منه الصدقة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه قال : ان كان الامام عادلا عزره ، وهو مذهب ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ر ـ ).

وقال ( ـ د ـ ) وطائفة من أصحاب الحديث يؤخذ منه الزكاة ، ويؤخذ معها نصف ماله ، وروي ذلك عن ( ـ ك ـ ) أيضا.

مسألة ـ ٢٩ ـ : المتغلب إذا أخذ الزكاة لم يبرئ بذلك ذمته من وجوب الزكاة عليه ، لان ذلك ظلم ظلم به والصدقة لأهلها يجب عليه إخراجها ، وقد روي أن ذلك مجز عنه ، والأول أحوط.

وقال ( ـ ش ـ ) : إذا أخذ الزكاة إمام غير عادل أجزأت عنه ، لأن إمامته لم تزل بفسقه وذكر أكثر الفقهاء من المحققين وأكثر أصحاب ( ـ ش ـ ) إلى أنه إذا فسق زالت إمامته.

وقال ( ـ د ـ ) وعامة أصحاب الحديث : لا يزول إمامته بفسقه.

مسألة ـ ٣٠ ـ : المتولد بين الظبي والغنم سواء كانت الأمهات ظباء أو الفحولة نظر فيه ، فان كان يسمى غنما كان فيها زكاة وأجزأت في الأضحية ، وان لم يسم غنما فلا يجوز في الأضحية وليس فيها زكاة ، لما روي عن النبي عليه‌السلام في سائمة الغنم الزكاة ، وفي أربعين شاة شاة. وهذا تسمى غنما وشاة.

وقد قيل : ان الغنم المكية آباؤها الظباء ، وتسمية ما يتولد بين الظباء والغنم رقل ، وجمعه رقال ، لا يمنع من تناول اسم الغنم له ، فمن أسقط عنها الزكاة ، فعليه الدلالة. فأما إذا كان ماشية وحشية على حدتها ، فلا زكاة فيها بلا خلاف.

٢٧١

وقال ( ـ ش ـ ) : ان كانت الأمهات ظباء والفحولة أهلية ، فهي كالظباء لا زكاة فيها ، ولا تجزئ في الأضحية وعلى من قتلها الجزاء إذا كان محرما ، وهذا لا خلاف (١) فيه وان كانت الأمهات أهلية والفحولة ظباء.

قال ( ـ ش ـ ) : لا زكاة فيها ولا تجزئ أضحية (٢) وعلى من قتلها الجزاء أيضا.

وقال ( ـ ح ـ ) : هذه حكمها حكم أمهاتها فيها الزكاة ويجزئ في الأضحية ، ولا جزاء على من قتلها.

مسألة ـ ٣١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا زكاة في السخال والفصلات والعجاجيل حتى يحول عليها الحول.

وقال ( ـ ش ـ ) وأصحابه : هذه الأجناس كالكبار من ملك منها نصابا جرت في الحول من حين ملكها ، فاذا حال عليها الحول أخذت الزكاة منها ، وبه قال أبو يوسف.

وقال ( ـ ك ـ ) وزفر مثل ذلك لكنهما قالا : تجب الزكاة ولا يؤخذ ، ولكن يكلف من الصغار كبيرة.

وقال ( ـ ح ـ ) ومحمد بن الحسن : لا يجري في الحول حتى يصير ثنايا ، فاذا صارت ثنايا جرت في حول الزكاة (٣).

مسألة ـ ٣٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا تأثير للخلطة في الزكاة ، سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف ، وأن ما يزكى كل واحد منهما زكاة الانفراد ، فينظر في ملكه ، فان كان فيه الزكاة على الانفراد ، ففيه الزكاة في الخلطة ، وان لم يكن فيه الزكاة على الانفراد ، فلا زكاة فيه مع الخلطة وخلطة الأعيان هي الشركة المشاعة بينهما مثل أن يكون بينهما أربعون شاة أو ثمانين شاة ، فإن كان بينهما أربعون ، فلا زكاة

__________________

(١) ح : لاختلاف. د : الاختلاف.

(٢) م : عن أضحية. د : أضحيته.

(٣) هذه المسألة سقطت من م رأسا.

٢٧٢

عليهما ، وان كانت ثمانون بينهما كان عليهما شاتان ، وان كان لواحد كان عليه شاة واحد.

وخلطة الأوصاف أن يشتركا في الرعي والفحولة ، ويكون مال كل واحد منهما معينا معروفا ، وأي الخلطتين (١) كانت ، فالحكم ما ذكرناه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه.

وقال ( ـ ش ـ ) وأصحابه : انهما يزكيان زكاة الرجل الواحد ، فان كان بينهما أربعون شاة كان فيها شاة ، كما لو كانت لواحد ، وان كانا خليطين في ثمانين ففيها شاة ، كما لو كانت لواحد ، فلو كانت مائة وعشرين لثلاثة ففيها شاة واحدة ، ولو لم يكن المال خلطة كان فيها ثلاث شياه على كل واحدة شاة ، وبه قال الليث ، و ( ـ ع ـ ).

وقال عطاء وطاوس : ان كانت خلطة أعيان ، فكما قال ( ـ ش ـ ) ، وان كانت خلطة أوصاف لم يؤثر الخلطة.

وقال ( ـ ك ـ ) : انما يزكيان زكاة الواحد إذا كان مال كل واحد منهما في الخلطة نصابا ، مثل أن يكون بينهما ثمانون ، وأما ما روي من قوله عليه‌السلام « لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع » فنحمله على أنه لا يجتمع بين متفرق في الملك ليؤخذ منه زكاة رجل واحد ، ولا يفرق بين مجتمع في الملك ، لأنه إذا كان ملكا لواحد وان كان في مواضع متفرقة لم يفرق بينه.

مسألة ـ ٣٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا تجب الزكاة في النصاب الواحد إذا كان بين الشريكين (٢) من الدراهم والدنانير وأموال التجارات والغلات ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) في القديم ، وقال في الجديد : يصح الخلطة في ذلك ، ويجب فيها الزكاة.

مسألة ـ ٣٤ ( ـ « ج » ـ ) : مال الصبي والمجنون إذا كان صامتا لا يجب فيه الزكاة

__________________

(١) م : الخلطين.

(٢) م : شريكين.

٢٧٣

وان كان غلات أو مواشي يجب على وليه أن يخرج عنه.

وقال ( ـ ش ـ ) : مالهما مثل مال البالغ العاقل يجب فيه الزكاة ولم يفصل ، ورووه عن علي وحسن بن علي عليهما‌السلام وعمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وبه قال الزهري ، والربيعة ، وهو المشهور عن ( ـ ك ـ ) ، والليث ، وابن أبي ليلى ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).

وقال ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) : تجب الزكاة في مالهما ، لكن لا يجب إخراجه بل يحصن حتى إذا بلغ الصبي عرفوه مبلغ ذلك فيخرجه بنفسه ، وبه قال ابن مسعود.

وقال (١) ( ـ ح ـ ) وأصحابه وابن شبرمة : انه لا يجب في ملكيهما الزكاة ولم يفصلوا.

مسألة ـ ٣٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المكاتب على ضربين : مشروط ومطلق ، فاذا كان مشروطا عليه فهو بحكم الرق لا (٢) يملك شيئا ، فإذا حصل معه مال في مثله الزكاة لم يلزمه زكاته ، ولا يجب على المولى أيضا ، لأنه ما ملك ملكا له التصرف فيه على كل حال ، وان كان غير مشروط عليه ، فإنه يتحرر بمقدار ما أدى ، فإن كان معه مال بحصته من الحرية قدرا يجب فيه الزكاة وجب عليه فيه الزكاة لأنه ملكه ولا يلزمه فيما عداه ، ولا على سيده لما قلناه.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا زكاة في مال المكاتب على كل حال ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا ثور ، فإنه قال : تجب فيه الزكاة ، و ( ـ ح ـ ) يقول : يجب العشر في مال المكاتب من الثمار والزرع (٣) ، لان عنده العشر ليس بزكاة ، ولم يخالف في أن مال المكاتب لا زكاة فيه.

مسألة ـ ٣٦ ـ : المكاتب ان كان مشروطا عليه وهو في عيلولة مولاه لزمه فطرته ، وان لم يكن في عيلته يمكن أن يقال : يلزمه ، لعموم الاخبار بوجوب إخراج

__________________

(١) ح ، د : كان.

(٢) د : ولا.

(٣) م : الزروع.

٢٧٤

الفطرة عن المملوك. ويمكن أن يقال : لا يلزمه ، لأنه ليس في عيلته.

وان كان غير مشروط عليه وتحرر منه جزء ، فان كان في عيلته لزمته فطرته ، وان لم يكن في عيلته لا يلزمه ، لأنه ليس بمملوك على الإطلاق ولا حر بالإطلاق ، فيكون له حكم نفسه ، ولا يلزمه مثل ذلك ، لان الأصل البراءة.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يلزمه واحد منهما ، ولم يفصل ، ومن أصحابه من قال : يجب عليه أن يخرج الفطرة عن نفسه ، لأن الفطرة تتبع النفقة.

مسألة ـ ٣٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز تقديم الزكاة قبل حؤول الحول الا على وجه القرض ، فاذا حال الحول جاز له أن يحتسب به من الزكاة إذا كان المقرض (١) مستحقا والمقرض يجب عليه الزكاة.

وأما الكفارة ، فلا يجوز تقديمها على الحنث.

وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز تقديم الزكاة قبل الحول ، وتقديم الكفارة قبل الحنث.

وقال داود وأهل الظاهر وربيعة : لا يجوز تقديم شي‌ء منها قبل وجوبه بحال.

وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها ، ولا يجوز تقديم الكفارة قبل وجوبها.

وقال ( ـ ك ـ ) : يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث ، ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل الوجوب ، وبه قال أبو عبيد بن خربويه من أصحاب ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) في طرفي نقيض.

مسألة ـ ٣٨ ـ : ما يتعجله الوالي من الصدقة متردد بين أن يقع موقعها أو يسترد ، لأنا قد بينا أنه لا يجوز تقديم الزكاة الأعلى وجه القرض ، فاذا تغيرت حال الفقير الى الغنا لم يسقط عنه الدين بل يتأكد قضاؤه عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : ليس له ان يسترد بل هو متردد بين أن يقع موقعها أو يقع تطوعا.

__________________

(١) خ ، ل ، ح : المستقرض.

٢٧٥

مسألة ـ ٣٩ ـ : إذا عجل زكاته لغيره ، ثمَّ حال الحول وقد أيسر المعطى ، فان كان أيسر بذلك المال ، فقد وقعت موقعها ولا يسترد ، وان أيسر بغيره يسترد أو يقام عوضه ، لما ذكرناه في المسألة الاولى ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : لا يسترد على حال أيسر به أو بغيره.

مسألة ـ ٤٠ ـ : إذا عجل له وهو محتاج ، ثمَّ أيسر ، ثمَّ افتقر وقت حؤول الحول ، جاز له أن يحتسب له بذلك ، و ( ـ للش ـ ) قولان ، وكذا إذا دفع اليه وهو موسر ، ثمَّ افتقر وقت حؤول الحول ، جاز أن يحتسب به.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يحتسب.

وانما قلنا ذلك ، لان المراعى في استحقاق الزكاة عند الإعطاء ، وفي هذه الحال هو مستحق لها فجاز الاحتساب به.

مسألة ـ ٤١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا عجل زكاته ومات المدفوع اليه ، ثمَّ حال الحول جاز أن يحتسب به. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.

مسألة ـ ٤٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مات المالك في أثناء الحول وانتقل ماله إلى الورثة ، انقطع الحول واستأنف الورثة الحول ، لان من شرط وجوب الزكاة حؤول الحول في الملك.

وقال ( ـ ش ـ ) في القديم : لا ينقطع حوله ويبنى الورثة على حول مورثهم. وقال في الجديد مثل قولنا ، وعلى هذا إذا كان عجل زكاته ، كان للورثة استرجاعه.

مسألة ـ ٤٣ ـ : النية شرط في الزكاة ، لقوله تعالى « وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » « الى قوله » و « وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ » (١) والإخلاص لا يكون إلا بالنية (٢) ، وقوله عليه‌السلام « الاعمال بالنيات » وهو مذهب جميع الفقهاء. وقال ( ـ ع ـ ) : لا

__________________

(١) سورة البينة آية ٥.

(٢) م : بنيته.

٢٧٦

يفتقر إلى النية.

مسألة ـ ٤٤ ـ : محل نية الزكاة حال الإعطاء ، لأن طريقة الاحتياط تقتضيه ، و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أنه يجوز أن يتقدمها.

مسألة ـ ٤٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز إخراج القيمة في الزكوات كلها ، وفي الفطرة أي شي‌ء كانت القيمة ، ويكون القيمة على وجه البدل لا على أنه أصل.

وبه قال ( ـ ح ـ ) : الا أن أصحابه اختلفوا على وجهين ، منهم من قال : الواجب هو المنصوص عليه والقيمة بدل ، ومنهم من قال : الواجب أحد الشيئين اما المنصوص عليه أو القيمة ، فأيهما أخرج فهو الأصل ، ولم يجيزوا في القيمة سكنى دار ولا نصف (١) صاع تمر جيد بصاع دون قيمته.

وقال ( ـ ش ـ ) : إخراج القيمة في الزكاة لا يجوز وانما يخرج المنصوص عليه ، وكذلك يخرج المنصوص عليه فيما يخرج فيه على سبيل التقدير لا على سبيل التقويم ، وكذلك قال في الابدال في الكفارات ، وبه قال ( ـ ك ـ ) الا أنه خالفه في الأعيان ، فقال : يجوز ورق عن ذهب ، وذهب عن ورق.

مسألة ـ ٤٦ ـ : يجوز أن يتولى الإنسان إخراج زكاته بنفسه عن أمواله الظاهرة والباطنة ، والأفضل في الظاهرة أن يعطيها الإمام ، فإن فرقها بنفسه أجزأه ، لأن الأمر بإيتاء الزكاة يتناول ذلك ، لأنها عامة ، فلا يجوز تخصيصها الا بدليل.

وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز ذلك في الأموال الباطنة ، وفي الأموال الظاهرة قولان ، أحدهما يجوز ، وقال في القديم : لا يجوز ، وبه قال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ).

مسألة ـ ٤٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا تجب الزكاة في الماشية حتى تكون سائمة للدر والنسل ،

__________________

(١) كذا في م وف وفي ح ود : نفق.

٢٧٧

فان كانت سائمة للانتفاع (١) بظهرها وعملها أو كانت معلوفة للدر والنسل فلا زكاة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) [ وبه قال في الصحابة علي ، وجابر ، ومعاذ ، وفي الفقهاء الليث بن سعد ] (٢).

وقال ( ـ ك ـ ) : يجب في الغنم الزكاة ، سائمة كانت أو غير سائمة. وقال داود : لا زكاة في معلوفة الغنم ، فأما عوامل البقر والإبل ومعلوفتهما ففيهما الزكاة.

مسألة ـ ٤٨ ـ : إذا كانت الماشية سائمة في بعض الحول معلوفة في بعض الحول ، حكم بالأغلب والأكثر ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وعند ( ـ ش ـ ) يسقط الزكاة [ وأما مقدار العلف ، فان فيه وجهين : أحدهما يعلفها الزمان الذي لا يغرم فيها السوم ، والأخر : الذي يثبت حكم العطف أن ينوي العطف ويعلف ، فاذا حصل الفعل والنية انقطع الحول ، وان كان العلف بعض يوم. ومن أصحابه من قال بمذهب ( ـ ح ـ ) ] (٣).

وانما قلنا ذلك ، لان حكم السوم لا يجوز إسقاطه إذا كان معلوفا الا بدليل ، ولا دليل على ما اعتبره ( ـ ش ـ ).

مسألة ـ ٤٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا زكاة في شي‌ء من الحيوان غير الإبل والبقر والغنم وجوبا ، وقد روى أصحابنا أن في الخيل العتاق على كل فرس دينارين ، وفي غير العتاق دينارا على وجه الاستحباب.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا زكاة في شي‌ء من الحيوان إلا الأجناس الثلاثة ، وبه قال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ) ، والليث ، و ( ـ ر ـ ) ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وعامة الفقهاء.

وقال ( ـ ح ـ ) : ان كانت الخيل ذكورا ، فلا زكاة فيها ، وان كان إناثا ففيه روايتان : أصحهما أن فيها الزكاة ، وان كانت ذكورا وإناثا ففيها الزكاة ولا يعتبر فيها النصاب ،

__________________

(١) كذا في ف وم وفي ح ود : الانتفاع.

(٢) سقطت هذه العبارة من نسخة م.

(٣) سقطت هذه السطور من ح ود.

٢٧٨

فان ملك واحدا كان بالخيار بين أن يخرج عن كل فرس دينارا وبين أن يقومه ، فيخرج منه ربع عشر قيمته كزكاة التجارة (١).

مسألة ـ ٥٠ ـ : من كان معه نصاب فبادل بغيره ، فلا يخلو أن يبادل بجنس مثله ، مثل أن يبادل إبلا بابل أو بقرا ببقر أو ذهبا بذهب ، فإنه لا ينقطع الحول ويبني ، وان كان بغيره مثل أن يبادل إبلا بغنم أو ذهبا بفضة انقطع حوله واستأنف الحول في البدل الثاني ، وبه قال ( ـ ك ـ ).

وقال ( ـ ش ـ ) : يستأنف الحول في جميع ذلك وهو قوي [ والإجماع فيه ، وانما خصصنا بقوله عليه‌السلام « في الرقة ربع العشر » ولم يفصل ما يكون بدلا من غيره أو غير بدل ] (٢) لأنه إذا بادل لم يحل عليه الحول.

وقال ( ـ ح ـ ) : فيما عدا الأثمان بقول ( ـ ش ـ ) ، وقولنا في الأثمان إن بادل فضة بفضة ، أو ذهبا بذهب بنى كما قلنا ، ويجي‌ء على قوله ان بادل ذهبا بفضة أن يبنى.

مسألة ـ ٥١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حؤول الحول فرارا من الزكاة ، فإن فعل وحال عليه وهو أقل من النصاب فلا زكاة عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال بعض التابعين : لا ينفعه الفرار منها ويؤخذ الزكاة منه ، وبه قال ( ـ ك ـ ).

مسألة ـ ٥٢ ـ : إذا كان معه نصاب من جنس واحد ، ففرقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة ، لزمته الزكاة إذا حال عليه الحول على أشهر الروايات ، وقد روي أن ما أدخله على نفسه أكثر. وقال الفقهاء في هذه المسألة ما قالوه في الاولى أعني مسألة التنقيص.

مسألة ـ ٥٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا رهن جارية أو شاة فحملت بعد الرهن ، كان الحمل

__________________

(١) م : بإسقاط ( التجارة ).

(٢) سقطت من ح ود.

٢٧٩

خارجا عن الرهن ، وكذلك لو رهنه نخلة فأثمرت ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : نماء الرهن يكون رهنا مثل الرهن ، وعلى هذا كانت الزكاة لازمة له (١).

مسألة ـ ٥٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا زكاة في شي‌ء من الغلات حتى يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، كل صاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، يكون ألفي وسبعمائة رطل ، فان نقص عن ذلك فلا زكاة فيه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه خالف في وزن المد والصاع ، فجعل وزن كل مد رطلا وثلثا يكون على مذهبه ألفا وستمائة رطل بالبغدادي ، وبه قال ابن عمر ، وجابر و ( ـ ك ـ ) والليث بن سعد و ( ـ ع ـ ) و ( ـ ر ـ ) وأبو يوسف ومحمد (٢).

وقال ( ـ ح ـ ) : لا يعتبر فيه النصاب بل يجب في قليله وكثيره حتى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها ، وعند ( ـ ح ـ ) المد رطلان.

مسألة ـ ٥٥ ـ : وإذا نقص عن النصاب شي‌ء لم يجب فيه الزكاة ، وهو المختار لأصحاب ( ـ ش ـ ) ، قالوا : لو نقص أوقية لم يجب فيه الزكاة ، وفيه قول آخر وهو أن ذلك على التقريب فلو (٣) نقص رطل أو رطلان وجب فيه الزكاة.

مسألة ـ ٥٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز الخرص على أرباب الغلات وتضمينهم حصة المساكين ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وعطاء ، والزهري ، و ( ـ ك ـ ) ، وأبو ثور ، وذكروا أنه إجماع الصحابة.

وقال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) : لا يجوز الخرص في الشرع ، وهو من الرجم بالغيب والتخمين وأصحابه اليوم يقولون : الخرص جائز ، لكن إذا اتهم رب المال في الزكاة خرص

__________________

(١) م : بإسقاط ( له ).

(٢) قدمت هذه الأسماء وأخرت في ، ح ود وما في المتن موافق للخلاف.

(٣) ح ، د : ولو.

٢٨٠