المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

فضل بن الحسن الطبرسي

المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

المؤلف:

فضل بن الحسن الطبرسي


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع البحوث الاسلامية
المطبعة: مطبعة سيد الشهداء عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٣
الجزء ١ الجزء ٢

خلاف أنه لا يجوز التحري ، وانما اختلف أبو حنيفة والشافعي في تعليل ذلك.

مسألة ـ ٣٨ ـ : وإذا كان معه إناء طاهر يتعين وجب أن يستعمل ذلك ولا يجوز له أن يستعمل (١) المشتبهين ، وبه قال [ أبو ] (٢) إسحاق المروزي.

وقال أبو العباس وعامة أصحاب الشافعي : هو مخير بين استعمال ذلك وبين أن يتحرى في الإناءين.

مسألة ـ ٣٩ ـ : إذا كان معه انا آن أحدهما طاهر مطهر والأخر ماء ورد منقطع الرائحة أو ماء شجر فاشتبها توضأ بكل واحد منهما.

وقال الشافعي وأصحابه : يجوز له التحري.

مسألة ـ ٤٠ ـ : إذا كان معه انا آن ، فولغ الكلب في أحدهما واشتبها عليه وأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه لا يقبل منه.

وقال الشافعي : يقبل [ منه ] (٣) ولا يتحرى.

مسألة ـ ٤١ ـ : إذا ورد على ماء فأخبره رجل بأنه نجس لا يقبل منه ، سواء أخبره بما به نجس أو لم يخبره.

وانما قلنا ذلك لان أصل الماء الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج الى دليل ، ولم يقم دليل على وجوب العمل بقول الواحد في ذلك.

وأيضا فقد روى عن النبي [ وعن ] (٤) الأئمة عليهم‌السلام : أن الماء كله طاهر الا أن يعلم (٥) أنه نجس ، ولا يحصل العلم بقول الواحد.

__________________

(١) استعمال المشتبهين ـ كذا في م ، د.

(٢) ليس في م.

(٣) كذا في م.

(٤) ليس في د ، م.

(٥) تعلم ـ كذا في م.

٢١

وقال الشافعي : ان أخبره بالإطلاق ولم يذكر ما به نجس لا يقبل (١) منه ، وان أخبره بما به نجس وكان ذلك ينجس الماء وجب القبول منه.

مسألة ـ ٤٢ ـ : إذا شهد شاهدان أنه ولغ الكلب في واحد من الإناءين وشهد آخران أن الكلب ولغ في الآخر سقطت شهادتهما وبقي الماء على أصل الطهارة ، لأنه ليس على وجوب القبول من الفريقين ولا من واحد منهما دليل وقال الشافعي : يحكم بنجاستهما لجواز أن يكونا صادقين ، اللهم الا أن يشهد كل قوم منهم على وجه ينافي شهادة الآخرين ، فيكون القول [ فيهما كالقول ] في تقابل البينتين ، وفيه ثلاثة أقوال تذكر في باب البينات.

مسألة ـ ٤٣ ـ : ( ـ « ج » ـ ) : إذا أكلت الهرة (٢) فارة ثمَّ شربت من الإناء ، فلا بأس بالوضوء من سؤرها واختلف أصحاب الشافعي في ذلك ، فمنهم من قال بمذهبنا ومنهم من قال : ان شربت قبل أن تغيب عن العين لا يجوز الوضوء [ به ] (٣) ، وإذا غابت ثمَّ رجعت وشربت ففيه نقلان (٤) : أحدهما : يجزي ، والأخر : لا يجزي.

مسألة ـ ٤٤ ـ : ( ـ « ج » ـ ) : جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ سواء كان الميت مما يقع عليه الذكاة أو لا يقع ، يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه ، وبه قال عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وأحمد بن حنبل وقال الشافعي : كل حيوان طاهر في حال حياته فجلده إذا مات يطهر بالدباغ ، وهو ما عدا الكلب والخنزير وما تولد منهما.

وقال أبو حنيفة : يطهر الجميع الا جلد الخنزير.

__________________

(١) لم يقبل ـ كذا في م.

(٢) هر ـ كذا في د ، ح.

(٣) ليس في ح.

(٤) قولان ـ كذا في م ، د.

٢٢

وقال داود [ يطهر ] (١) الجميع.

وقال الأوزاعي : يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل ، وهو مذهب أبي ثور.

وقال مالك : يطهر الظاهر منه دون الباطن ولا يجوز [ الانتفاع به ] (٢) استعماله في الأشياء الرطبة.

وقال الزهري : يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ وبعده.

مسألة ـ ٤٥ ـ : لا يجوز بيع جلود الميتة لا قبل الدباغ ولا بعده ، بدلالة قوله تعالى « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ » ، وسئل أبو عبد الله عليه‌السلام : الميتة ينتفع بشي‌ء منها؟

فقال (٣) : لا.

وقال الشافعي : لا يجوز بيعها قبل الدباغ ويجوز بعدها ، [ وكان ] (٤) يقول قديما لا يجوز بيعها بعد الدباغ أيضا.

وقال أبو حنيفة : يجوز بيعها قبل الدباغ وبعده.

مسألة ـ ٤٦ ـ : جلود ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي فمنها (٥) ما يجوز استعماله في غير الصلاة ومنها ما لا يجوز استعماله بحال ، فما يجوز استعماله مثل السمور والسنجاب والفنك وجلود السباع كلها لا بأس أن يجلس عليها ولا يصلي فيها ، وقد وردت رخصة في لبس جلود السمور والسنجاب والفنك في حال الصلاة.

فأما ما عدا ذلك من الكلب ، والخنزير ، والأرنب ، والثعلب ، فلا يجوز

__________________

(١) ليس في د.

(٢) كذا في م.

(٣) قال ـ كذا في م ، د.

(٤) ليس في م.

(٥) منها ـ كذا في د.

٢٣

استعماله على حال ، وما يجوز استعماله بعد الذكاة لا يجوز الا بعد الدباغ.

وقال الشافعي : كل حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته وينجس جلده وسائر أجزائه وانما يطهر ما يطهر منها بالدباغ.

وقال أبو حنيفة يطهر (١) بالذكاة.

يدل على ما ذهبنا اليه أن جواز التصرف في هذه الأشياء يحتاج إلى دلالة مشروعة (٢) ولا دلالة في الشرع على جواز التصرف في هذه الأشياء ، وانما أجزنا ما أجزناه (٣) بدلالة إجماع الفرقة على ذلك.

وأيضا فلا خلاف في جواز استعمالها بعد الدباغ ولا دليل على جوازه قبل الدباغ.

مسألة ـ ٤٧ ـ : ( ـ « ج » ـ ) : جلد الكلب لا يطهر بالدباغ ، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة وداود : يطهر.

مسألة ـ ٤٨ ـ : ( ـ « ج » ـ ) : لا بأس باستعمال أصواف الميت وشعره ووبره [ إذا جز ] (٤) وعظمه ، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي : شعر الميت ، وصوفه ، وعظمه نجس ، وبه قال عطاء.

وقال الأوزاعي : الشعور كلها نجسة لكنها تطهر بالغسل ، وبه قال الحسن البصري والليث بن سعد.

وقال مالك : الشعر ، والصوف ، والريش ، لا روح فيه ولا ينجس بالموت ، كما قلنا ، والعظم ، والقرن ، والسن ينجس.

وقال أحمد : صوف الميتة وشعرها طاهر.

__________________

(١) يطهر الذكاة ـ كذا في م ، د.

(٢) شرعية ـ كذا في م ، د.

(٣) ما أجزنا ـ كذا في ح ، د.

(٤) كذا في م.

٢٤

مسألة ـ ٤٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : لا يجوز.

مسألة ـ ٥٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره استعمال أواني الذهب والفضة وكذلك المفضض منها ، وقال الشافعي : لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ، وبه قال أبو حنيفة في الشرب ، والأكل ، والتطيب على كل حال.

وقال الشافعي : يكره المفضض ، وقال أبو حنيفة : لا يكره ، وهو مذهب داود.

مسألة ـ ٥١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم.

وقال الشافعي : لا بأس باستعمالها (١) ما لم يعلم فيه نجاسة ، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

وقال أحمد وإسحاق : لا يجوز استعمالها.

( مسائل الوضوء )

مسألة ـ ٥٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : السواك مسنون غير واجب ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال داود : هو واجب.

مسألة ـ ٥٣ ـ : عندنا كل طهارة عن حدث ، سواء كانت صغرى أو كبرى ، بماء كانت أو بالتراب ، فإن النية فيها واجبة ، (٢) وبه قال الشافعي ، ومالك ، وليث (٣) ابن سعد ، وأحمد.

مسألة ـ ٥٤ ـ وقال الأوزاعي : الطهارة لا تحتاج إلى نية.

__________________

(١) باستعماله ـ كذا في ح.

(٢) واجبة فيها ـ كذا في م ، د.

(٣) والليث ـ كذا في م.

٢٥

وقال أبو حنيفة : الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية والتيمم يفتقر إلى نية (١).

مسألة ـ ٥٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التسمية على الطهارة مستحبة غير واجبة ، لأنه لا دلالة في الشرع على وجوب ذلك ، والأصل براءة الذمة ، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال إسحاق : هي واجبة ، وحكي عن أهل [ الظاهر ] (٢) مثل ذلك.

وقال إسحاق : ان تركها عامدا لم تجزه (٣) الطهارة ، وان تركها ناسيا أو متأولا أجزأه.

مسألة ـ ٥٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، من النوم مرة ، ومن البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجناية ثلاثا.

وقال الشافعي : يستحب غسلهما ثلاثا ، ( و ) (٤) لم يفرق ، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال داود والحسن البصري : يجب ذلك.

وقال أحمد : يجب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار.

مسألة ـ ٥٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى معا ، وبه قال الشافعي وقال الثوري وأبو حنيفة : هما واجبان في الغسل من الجنابة ، مسنونان في الوضوء.

وقال ابن أبي ليلى وإسحاق : هما واجبان في الطهارتين معا.

وقال أحمد : الاستنشاق واجب فيهما (٥) والمضمضة لا تجب.

__________________

(١) النية ـ كذا في م ، د.

(٢) ليس في ح.

(٣) تجز ـ كذا في ج.

(٤) ليس في ح.

(٥) منهما ـ كذا في د.

٢٦

مسألة ـ ٥٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إيصال الماء الى ما يستر [ ه شعر ] (١) اللحية وتخليلها غير واجب ويجزئ في الوضوء إمرار الماء على الشعر وقال الشافعي يستحب تخليل الشعر. وقال إسحاق ، وأبو ثور ، والمزني : التخليل واجب.

وحكي عن أبي حنيفة قولان : أحدهما : أنه يلزمه إمرار الماء على اللحية والثاني أنه يلزمه إمرار الماء على ربعها.

مسألة ـ ٥٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا.

وقال جميع الفقهاء [ ان حده ] (٢) من منابت الشعر من رأسه الى مجمع اللحية والذقن طولا ، ومن الاذن الى الاذن عرضا ، الا مالكا فإنه قال : البياض الذي بين العذار والاذن لا يلزمه غسله.

وقال الزهري : ما أقبل من الأذنين من الوجه يغسل مع الوجه.

مسألة ـ ٦٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه ، وهو أحد قولي الشافعي ، واختاره (٣) المزني ، وبه قال أبو حنيفة.

والقول الآخر أنه يجب.

ولا خلاف أنه لا يجب غسل هذا الشعر.

مسألة ـ ٦١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجب إيصال الماء إلى أصل شي‌ء من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين ، والأهداب ، والعذار ، والشارب ، والعنفقة ، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي : ذلك واجب.

مسألة ـ ٦٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : غسل المرفقين واجب مع اليدين ، وبه قال جميع

__________________

(١) كذا في م ، د ـ ما يستره شعر.

(٢) ليس في ح ، د.

(٣) واختيار ـ كذا في م.

٢٧

الفقهاء الا زفر فإنه قال : لا يجب.

مسألة ـ ٦٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : مسح الرأس دفعة واحدة ، وتكراره بدعة ، وقال أبو حنيفة : ترك التكرار أولى وقال الشافعي : المسنون ثلاث مرات ، وبه قال الأوزاعي والثوري. وقال ابن سيرين : يمسح دفعتين.

مسألة ـ ٦٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا عند أكثر أصحابنا ، وقد رويت رواية شاذة : أنه يستأنف ماء جديدا ، وهي محمولة على التقية ، فإن جميع الفقهاء يوجبون استيناف الماء ، الا مالكا فإنه أجاز المسح ببقية الماء ، لإجازته استعمال الماء المستعمل ، وان كان الأفضل عنده استئناف الماء.

مسألة ـ ٦٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المسح ببعض الرأس هو الواجب ، والأفضل [ وهو ] (١) أن يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة ، ويجزي مقدار إصبع واحدة.

وقال مالك : يجب أن يمسح الرأس كله ، فان ترك بعضه ناسيا لم يؤثر ، وان تركه عامدا (٢) فان كان الثلث فما دونه لم يؤثر ، وان كان أكثر من الثلث بطل وضوءه.

وقال الشافعي : ما يقع عليه اسم المسح يجزي ، وبه قال الأوزاعي والثوري وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين [ انه ] (٣) يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع وفي الثانية [ يجب ] (٤) أن (٥) يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع.

__________________

(١) كذا في د.

(٢) عمدا ـ كذا في م.

(٣) كذا في م ، د.

(٤) ليس في م ، د.

(٥) أنه ـ كذا في م ، د.

٢٨

وقال زفر : يمسح ربع الرأس بإصبع واحدة.

مسألة ـ ٦٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : مسح جميع الرأس غير مستحب ، وأجمعت الفرقة على أن ذلك بدعة.

وقال جميع الفقهاء : ان ذلك مستحب.

مسألة ـ ٦٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز وقال جميع الفقهاء أن ذلك جائز.

مسألة ـ ٦٨ ـ : موضع مسح الرأس مقدمه ، وقال جميع الفقهاء هو مخير أي مكان شاء مسح مقدار الواجب.

مسألة ـ ٦٩ ـ : من كان على رأسه جمة فأدخل يده تحتها ومسح على رأسه أجزأه ، بدلالة أن هذا يسمى مسحا. وقال الشافعي : لا يجزيه.

مسألة ـ ٧٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا غسل رأسه لا يجزيه [ عن المسح ] (١) وعن الشافعي روايتان : إحداهما مثل ما قلناه (٢) والأخرى [ انه ] (٣) يجزيه ، وهو مذهب باقي الفقهاء.

مسألة ـ ٧١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إيصال الماء الى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب وقال أصحاب الشافعي : انه مستحب ، وحكي عن ابن عمر مثل ذلك.

مسألة ـ ٧٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المسح على العمامة لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك. وقال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق : ذلك جائز.

مسألة ـ ٧٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز مسح الأذنين ولا غسلهما في الوضوء.

وقال الشافعي : يستحب أن يمسحا بماء جديد.

__________________

(١) ليس في ح.

(٢) ما قلنا ـ كذا في ح.

(٣) كذا في م ، د.

٢٩

وقال أبو حنيفة : انهما من الرأس يمسحان معه.

وذهب الزهري إلى أنهما من الوجه يغسلان معه.

وذهب مالك وأحمد إلى أنهما من الرأس لكنهما يمسحان بماء جديد.

وذهب الشعبي ، والحسن البصري ، وإسحاق الى أن ما أقبل منهما يغسل وما أدبر يمسح مع الرأس.

مسألة ـ ٧٤ ـ : الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدة ، والاثنتان سنة ، والثالثة بدعة.

وفي أصحابنا من قال : ان الثانية بدعة ، وليس بمعول عليه. ومنهم من قال : الثالثة تكلف ، ولم يصرح بأنها بدعة. والصحيح الأول.

وقال الشافعي : الفرض واحدة ، والاثنتان أفضل ، والسنة ثلاث ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

وقال مالك : المرة أفضل من المرتين ، وحكي عن بعضهم : أن الثلاث مرات واجبة.

مسألة ـ ٧٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين.

وقال جميع الفقهاء : الفرض هو الغسل.

وقال الحسن البصري ، ومحمد بن جرير ، وأبو علي الجبائي بالتخيير.

وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين ـ كابن عباس ، وعكرمة ، وأنس وأبي العالية ، والشعبي ـ القول بالمسح.

يدل على ذلك ـ مضافا الى إجماع الفرقة ونص القرآن ـ ما رووه عن علي عليه‌السلام وابن عباس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه توضأ ومسح على قدميه ونعليه.

ورووا أيضا عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فمسح على رجليه.

٣٠

وفي رواية أخرى قال : ان في كتاب الله تعالى المسح ويأبى الناس الا الغسل.

وروي عنه أنه قال : غسلتان ومسحتان.

وروي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : ما نزل القرآن الا بالمسح.

وروى محمد بن مروان عن جعفر بن محمد الصادق عليهما‌السلام أنه قال : يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله تعالى منه صلاته (١) ، قلت : وكيف ذلك؟

قال : لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.

مسألة ـ ٧٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين والكعبان هما الناتئان في وسط القدم.

وقال من جوز المسح من مخالفينا انه يجب استيعاب الرجل بالمسح ، وقالوا كلهم ان الكعبين هما عظما الساق الناتئان من جانبي القدمين ، لكل رجل كعبان الا ما حكي عن محمد بن الحسن أنه قال : هما الناتئان في وسط القدم ، مع قوله بالغسل.

مسألة ـ ٧٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الموالاة واجبة ، وهي أن يتابع (٢) بين أعضاء الطهارة ولا يفرق بينها (٣) الا لعذر بانقطاع الماء ، ثمَّ يعتبر إذا وصل اليه الماء ، فان جف (٤) أعضاء طهارته أعاد الوضوء ، وان بقي في يده نداوة بني على ما قطع اليه.

وللشافعي قولان : أحدهما : أنه إذا فرق الى أن يجف أعاد وبه قال عمر ، وربيعة ، والليث. والثاني : لا تبطل طهارته ، وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة.

وقال مالك ، وابن أبي ليلى ، والليث : ان فرق لعذر لم تبطل طهارته وان فرق

__________________

(١) صلاة ـ كذا في م ، د.

(٢) تتابع ـ كذا في م ، د.

(٣) بينهما ـ كذا في د.

(٤) جفت ـ كذا في م ، د.

٣١

لغير عذر بطلت ، ولم يعتبروا جفاف ما وضأه.

مسألة ـ ٧٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الترتيب واجب في الوضوء في الأعضاء كلها ، ويجب تقديم اليمين على اليسار.

وقال الشافعي بمثل ذلك إلا في تقديم اليمين على اليسار ، وبه قال علي ، وابن عباس ، وقتادة ، وأبو عبيدة (١) القسم بن سلام ، وأحمد ، وإسحاق.

وقال أبو حنيفة ومالك : الترتيب غير واجب ، وهو المروي عن ابن مسعود والأوزاعي.

مسألة ـ ٧٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز المسح على الخفين مع الاختيار لا في السفر ولا في الحضر ، وهو مذهب الخوارج أيضا.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم في مقدار المسح في السفر والحضر.

وعن مالك روايات :

أحدها : أن (٢) يمسح أبدا من غير توقيت ، وهو قول الشافعي في القديم.

والثانية (٣) : [ وكذا في الثالثة والرابعة ] أنه يمسح في الحضر دون السفر. والثالثة [ انه ] (٤) يمسح في السفر دون الحضر ، وهو الأظهر عنه. والرابعة : أنه يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وعليه أصحابه وبه قال أبو حنيفة وباقي الفقهاء.

وروى ابن أبي ذيب قال : أبطل (٥) مالك المسح في آخر أيامه.

__________________

(١) أبو عبيد ـ كذا في م ، د.

(٢) انه ـ كذا في م.

(٣) والثاني ـ كذا في م ، د.

(٤) ليس في م ، د.

(٥) بطل ـ كذا في د.

٣٢

وكلهم راعوا أن يكون قد لبس الخف على طهارة إلا أبا حنيفة وأصحابه والثوري فإنهم أجازوا المسح عليهما وان لبسهما على غير طهارة.

ونحن إذا قلنا بجوازه عند الخوف والتقية فما دام الخوف والتقية باقيتين يجوز له المسح ، ولا يقدر ذلك بيوم وليلة ، وسواء لبسهما على طهارة أو غير طهارة.

مسألة ـ ٨٠ ـ : « ج » ـ ) : ذهب الشافعي وأصحابه الى أن ابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث ، فاذا مضى الوقت فقد انقطع حكم المسح ولا يجوز له بعد ذلك أن يمسح سواء كان قد مسح أو لم يمسح ، وهو مذهب مالك ، والثوري ، وأبي حنيفة وأصحابه.

وقال الأوزاعي ، وأحمد ، وأبو ثور : ابتداء المدة محسوب من وقت المسح بعد الحدث.

مسألة ـ ٨١ ـ : إذا انقضت مدة المسح عندهم فما الذي يلزمه؟ للشافعي قولان : أحدهما : استيناف الطهارة ، والثاني : غسل الرجلين ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ، والمزني ، وكافة الفقهاء.

مسألة ـ ٨٢ ـ : إذا مسح في الحضر ثمَّ سافر يمسح مسح مقيم عند الشافعي وأحمد ، وإسحاق.

وقال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : يمسح مسح مسافر.

مسألة ـ ٨٣ ـ : قال الشافعي ، ومالك ، وإسحاق ، وأحمد : إذا غسل احدى الرجلين وأدخلها في الخف ثمَّ غسل الرجل الأخرى وأدخلها في الخف لم يجز له المسح بعد ذلك ، لان من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين معا على طهر.

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري : انه يجوز ذلك ، وأن (١) الاعتبار

__________________

(١) لان ـ كذا في م ، د.

٣٣

عنده (١) أن يطرء الحدث على طهارة كاملة ، ولا يراعي أن يلبس الخفين على طهارة بل لو لبس الخفين أولا ثمَّ غسل الأعضاء الثلاثة ثمَّ خاض الماء حتى يصل الماء الى رجله جاز له بعد ذلك المسح.

مسألة ـ ٨٤ ـ : إذا تخرق شي‌ء من مقدم الخف بمقدار ما يمسح عليه لم يجز له المسح على الخف أصلا ، لأنه عند ذلك تزول الضرورة سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا لا يقدر بحد.

وقال الشافعي ان تخرق من مقدم الخف شي‌ء بأن منه بعض الرجل لم يجز أن يمسح على خف غير ساتر لجميع القدم ، هذا قوله في الجديد ، وبه قال أحمد بن حنبل.

وقال في القديم : ان تفاحش وكثر لم يجز المسح وان كان قليلا جاز ، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة وأصحابه : ان كان الخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز المسح ، وان نقض عن ذلك جاز.

مسألة ـ ٨٥ ـ : المتيمم إذا لبس الخف ثمَّ وجد الماء فلا يجوز أن يتطهر ويمسح على الخف عند جميع الفقهاء ، لان التيمم لا يرفع الحدث ومن شرط صحة المسح ان يلبس الخف على طهارة.

وعندنا أنه لا يصح (٢) حال الاختيار ، وعند الضرورة لا فرق بين أن يلبسها على طهارة أو غير طهارة في جواز المسح عليهما.

مسألة ـ ٨٦ ـ : قال الشافعي : لا يجوز المسح على الجوارب إلا إذا كانا (٣)

__________________

(١) عندهم ـ كذا في م ، د.

(٢) لا يمسح ـ كذا في م ، د.

(٣) كان ـ كذا في م ، د.

٣٤

منعلين.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز المسح عليهما (١) على كل حال ، وهو قول الشافعي في القديم.

وذهب أحمد وإسحاق إلى جواز المسح على الجوارب على جميع أنواعها.

مسألة ـ ٨٧ ـ : إذا مسح على الخفين ثمَّ نزعهما قال الشافعي في القديم والام ، والبويطى [ في ] (٢) الإملاء : انه يستأنف الطهارة ، وعليه أصحابه وصححوه ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق.

وقال في كتاب حرملة (٣) وكتاب ابن ابي ليلى : يجزيه غسل الرجلين ، وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والمزني.

مسألة ـ ٨٨ ـ : إذا أخرج رجليه الى ساقي الخفين بطل حكم المسح عند أبي حنيفة والأوزاعي [ و ] (٤) الذي يصححه أصحاب الشافعي ، وهو قوله في الجديد.

وقال في القديم : لا يبطل.

مسألة ـ ٨٩ ـ : قال الشافعي : المسنون أن يمسح أعلى الخف وأسفله ، وبه قال عبد الله بن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، والزهري ، ومالك.

وقال أبو حنيفة : المسح على الظاهر دون الباطن ، وبه قال الثوري ، والأوزاعي وروي ذلك عن أنس بن مالك ، وجابر ، والشعبي ، والنخعي.

مسألة ـ ٩٠ ـ : قال الشافعي : إذا مسح على الخف ما يقع عليه اسم

__________________

(١) عليها ـ كذا في م ، د.

(٢) ليس في م ، د ـ وبدلها واو.

(٣) حوملة ـ كذا في د.

(٤) ليس في د.

٣٥

المسح [ فقد ] (١) أجزأه ، قل ذلك أم كثر ، وسواء مسحه بيده أو بأي شي‌ء كان.

وقال أبو حنيفة : يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع.

مسألة ـ ٩١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا ، وبه قال الشافعي قديما ، وقال : عفى له عن ذلك مع بقاء النجاسة ، وبه قال أبو حنيفة وعامة أصحاب الحديث.

وقال الشافعي في الجديد ـ وهو الذي صححه أصحابه ـ انه لا يجوز ذلك.

مسألة ـ ٩٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء ، وتركه أفضل ، وبه قال أكثر الفقهاء.

وقال مالك والثوري : لا بأس به في الغسل دون الوضوء ، وحكي ذلك عن ابن عباس.

وروي عن ابن عمر أن ذلك مكروه في الغسل والوضوء معا ، وبه قال ابن أبي ليلى.

مسألة ـ ٩٣ ـ [ ج ] (٢) : إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجى ثمَّ استنجى كان ذلك جائزا ، وكذلك القول في التيمم ، لان كلا الأمرين واجب عليه : الطهارة والاستنجاء ، وقد فعلهما ، فمن قال لا يجزيه فعليه الدلالة.

وقال أصحاب الشافعي على مذهب الشافعي في التيمم : انه لا يجوز ، وأجازوا ذلك في الوضوء.

وحكى الربيع عن الشافعي مثل ما قلناه ، وغلطه أصحابه.

مسألة ـ ٩٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسوا

__________________

(١) كذا في م.

(٢) كذا في ح ـ وليس في الخلاف.

٣٦

مكتوبا (١) من القرآن ، ولا بأس أن يمسوا أطراف [ الأوراق ] (٢) [ القرآن ] (٣) والمصحف (٤) والتنزه عنه أفضل ، وقوله تعالى « لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » انما أراد به القرآن دون الأوراق.

وقال الشافعي : لا يجوز لهم ذلك.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك للجنب والحائض فأما المحدث فلا بأس عليه.

وقال الحكم ، وحماد ، وداود : ان ذلك غير جائز ولم يفصلوا (٥).

مسألة ـ ٩٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن. وفي أصحابنا من قيد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن (٦). إلا سور العزائم الأربع التي هي سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرء باسم ربك فإنه لا يقرأ منها شيئا.

وقال الشافعي : لا يجوز لهما ذلك قليلا أو كثيرا ، وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة : يقرءان دون الآية. وقال داود : يقرأ الجنب كيف شاء.

وقال مالك : يجوز للحائض أن تقرء القرآن على الإطلاق ، والجنب يقرأ الاية والايتين على سبيل التعوذ (٧).

يدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ أن الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج الى دليل ، وظاهر قوله تعالى « فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ » يدل عليه أيضا.

__________________

(١) المكتوب كذا في م.

(٢) كذا في م ، د.

(٣) ليس في م ، د.

(٤) أطراف أوراق المصحف ـ كذا في الخلاف.

(٥) ولم يفضلوا ـ كذا في د.

(٦) في جميع ـ كذا في د ، م.

(٧) التعود ـ كذا في د.

٣٧

وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته أتقرء النفساء ، والحائض ، والجنب ، والرجل يتغوط (١) القرآن؟ فقال : يقرؤون ما شاءوا.

مسألة ـ ٩٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول أو غائط إلا عند الاضطرار لا في الصحاري ولا في البنيان ، وبه قال أحمد ، وأبو ثور ، والنخعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه الا أبا يوسف ، فإنه فرق بين الاستقبال والاستدبار.

وقال الشافعي : لا يجوز ذلك في الصحاري دون البنيان ، وبه قال العباس بن عبد المطلب ، وعبد الله بن عمر ، ومالك.

وقال ربيعة وداود : يجوز فيهما جميعا ، وبه قال عروة بن الزبير.

مسألة ـ ٩٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الاستنجاء واجب من الغائط والبول ، اما بالماء أو الحجارة والجمع بينهما أفضل.

ويجوز الاقتصار على واحد منهما إلا في البول فإنه لا يزال الا بالماء. فمتى صلى ولم يستنج لم تجز الصلاة.

وقال الشافعي : الاستنجاء منهما واجب ، وجوز بالماء والأحجار ، وأوجب إعادة الصلاة على من لم يستنج ، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة : هو مستحب غير واجب.

مسألة ـ ٩٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : حد الاستنجاء أن ينقى الموضع من النجاسة سواء كان بالماء أو الأحجار (٢) ، فان نقي بدون الثلاثة استعمل الثلاثة (٣) سنة ، وان لم ينق بالثلاثة استعمل ما زاد عليها حتى ينقي ، وبه قال الشافعي.

وقال مالك وداود : الاستنجاء يتعلق بالإنقاء ، ولم يعتبر العدد.

__________________

(١) يتعوذ ـ كذا في ح.

(٢) أو بالأحجار ـ كذا في م ، د.

(٣) ثلاثة ـ كذا في م ، د.

٣٨

وقال أبو حنيفة : هو مسنون ، والسنة تتعلق بالإنقاء دون العدد.

مسألة ـ ٩٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان منقى غير مطعوم ، مثل الخشب ، والخرق ، والمدر ، [ وغير ذلك ] (١) وبه قال الشافعي وقال داود : لا يجوز بغير الأحجار.

مسألة ـ ١٠٠ ـ : لا يجوز الاستنجاء بالعظم ولا بالروث ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز ذلك.

مسألة ـ ١٠١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : النوم الغالب على الحاستين : السمع والبصر المزيل للعقل ينقض الوضوء (٢) [ سواء كان قائما أو قاعدا ، مستندا أو مضطجعا وعلى كل حال ، وبه قال المزني فإنه قال : النوم حدث في نفسه ينتقض (٣) الوضوء به ] على كل حال. وقال الشافعي : إذا نام مضطجعا أو مستلقيا أو مستندا انتقض وضوؤه.

وروي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز (٤) ، وحميد الأعرج ، وعمرو بن دينار أنهم قالوا : لا ينقض [ الوضوء ] (٥) النوم (٦) بحال الا أن يتيقن بخروج الحدث (٧).

وقال مالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق : [ انه ] (٨) ان كثر نقض الوضوء وان قل لم ينقض.

__________________

(١) ليس في ح.

(٢) ليس في ح.

(٣) فينتقض ـ كذا في م.

(٤) محلز ـ كذا في د ـ مجلد ـ كذا في الخلاف.

(٥) ليس في د ـ بإضافة ( ب ) للنوم.

(٦) لا ينقض الوضوء بالنوم ـ كذا في د.

(٧) حدث ـ كذا في م ، د.

(٨) كذا في م ، د.

٣٩

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا وضوء من النوم الا [ على ] (١) من نام مضطجعا أو متوركا ، فأما من نام قائما ، أو راكعا ، أو ساجدا ، أو قاعدا (٢) ، سواء كان في الصلاة أو غيرها فلا وضوء عليه.

مسألة ـ ١٠٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ملامسة النساء ومباشرتهن لا تنقض الوضوء ، سواء كان مباشرة (٣) ذوات محرم أو غيرهن من النساء ، وسواء كانت المباشرة باليد أو بغيرها من الأعضاء ، بشهوة كان أو بغير شهوة ، و [ به ] (٤) قال عبد الله بن عباس ، والحسن البصري ، ومحمد بن الحسن ، وهو احدى الروايتين عن الثوري.

وقال الشافعي : مباشرة النساء بغير (٥) حائل إذا كن غير محارم تنقض الوضوء بشهوة كان أو بغير شهوة ، باليد كان أو بالرجل أو بغيرهما من الجسد ، عامدا كان أو ناسيا ، وبه قال عبد الله بن عمر ، وابن مسعود ، والزهري ، وربيعة.

وقال الأوزاعي : ان مسها بيده انتقض وضوءه وان مسها بالرجل لم ينتقض.

و [ به ] (٦) قال مالك : ان مسها بشهوة [ انتقض ] (٧) ، وان كان بغير شهوة لم ينتقض ، وبه قال الليث بن سعد ، وإسحاق ، وأحمد ، وهو احدى الروايتين عن الثوري.

__________________

(١) ليس في ح.

(٢) أو كان ـ كذا في م.

(٣) معاشرة ـ كذا في د.

(٤) ليس في ح.

(٥) من غير حائل ـ كذا في م ، د.

(٦) كذا في ح.

(٧) ليس في ح.

٤٠