ابن عمر ، وابن عباس ، و ( ـ ك ـ ) ، والليث ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه و ( ـ ر ـ ) : السفر الذي يقصر فيه ثلاث مراحل أربعة وعشرون فرسخا اثنين وسبعين ميلا. وروى ذلك ابن مسعود وقال داود : أحكام السفر تتعلق بالسفر الطويل والقصير.
مسألة ـ ٣١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التقصير في السفر فرض وعزيمة ، فإن صلى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) الا أنه قال : ان زاد على الركعتين ، فان كان تشهد في الثانية صحت صلاته ، وما زاد على الثنتين يكون نافلة ، الا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا ، فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض والقول (١) بأن التقصير عزيمة مذهب علي عليهالسلام وعمر وفي الفقهاء ( ـ ح ـ ) وأصحابه و ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : هو بالخيار بين الإتمام والتقصير ، والتقصير أفضل.
وقال المزني : الإتمام أفضل ، وبمذهبه قال في الصحابة عثمان ، وعبد الله بن مسعود ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وفي الفقهاء ( ـ ع ـ ) ، وأبو ثور.
مسألة ـ ٣١٩ ـ : صلاة السفر لا يسمى قصرا ، لان فرض السفر مخالف لفرض الحضر ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وكل من وافقنا في وجوب القصر. وقال ( ـ ش ـ ) : تسمى قصرا.
مسألة ـ ٣٢٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من صام في السفر الذي يجب فيه التقصير ، لم يجزه وعليه الإعادة. وقال به ستة من الصحابة منهم عمر وأبو هريرة.
وقال داود : يصح صيامه ، ولكن (٢) عليه القضاء.
وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) : ان شاء صام ، وان شاء أفطر ، فإن صام أجزء.
مسألة ـ ٣٢١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نوى السفر لا يجوز له أن يقصر حتى يغيب عنه
__________________
(١) ح : والفرض.
(٢) م : وليس.
البنيان ويخفى عليه أذان مصره أو جدران بلده ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال عطاء : إذا نوى السفر جاز له القصر وان لم يفارق موضعه.
مسألة ـ ٣٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا فارق بنيان البلد جاز له التقصير ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال مجاهد : ان سافر نهارا لم يقصر حتى يمشي ، فان سافر ليلا لم يقصر حتى يصبح.
مسألة ـ ٣٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نوى المسافر في بلد مقام عشرة أيام وجب عليه التمام ، وان نوى أقل من ذلك وجب عليه التقصير ، وبه قال علي عليهالسلام ، وابن عباس ، واليه ذهب الحسن بن صالح بن حي.
وقال سعيد بن جبير : ان نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم.
وعن ابن عمر ثلاث روايات : إحداها ان نوى مقام خمسة عشر يوما أتم ، وبه قال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ). والثانية : ان نوى مقام ثلاثة عشر يوما أتم ولم يقل به أحد.
والثالثة : ان نوى مقام اثنى عشر يوما أتم وعليه استقر مذهبه ، وبه قال ( ـ ع ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : ان نوى مقام أربعة سوى يوم دخوله وخروجه أتم ، وان كان أقل قصر ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، وسعيد بن المسيب ، والليث ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وأبو ثور.
وقال ربيعة : ان نوى مقام يوم أتم. وقال الحسن البصري : ان دخل بلدا ووضع (١) رحله أتم.
مسألة ـ ٣٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قام في بلد ولا يدري كم يقيم ، فله أن يقصر ما بينه وبين شهر ، فاذا زاد عليه وجب عليه التمام.
وقال ( ـ ش ـ ) : له أن يقصر إذا لم يعزم على مقام شيء بعينه ما بينه وبين سبعة عشر
__________________
(١) م : فوضع.
يوما ، فان زاد على ذلك كان على قولين : أحدهما أنه يقصر أبدا ، والثاني أنه يتمم.
وقال أبو إسحاق : يقصر ما بينه وبين أربعة أيام ، فإن زاد كان على قولين : ١ ـ يتمم (١) ، ٢ ـ يقصر أبدا الى أن يعزم أربعة أيام.
وقال ( ـ ح ـ ) : له أن يقصر أبدا الى أن يعزم ما يجب (٢) معه التمام.
مسألة ـ ٣٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا حاصر (٣) الامام بلدا وعزم (٤) على أن يقيم عشرة ، وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام.
وللش قولان ، أحدهما : مثل (٥) ما قلناه ، والثاني : أن عليه التقصير أبدا ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، واختاره المزني.
مسألة ـ ٣٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : البدوي الذي ليس له دار مقام وانما هو سيار ينتقل من موضع الى موضع يطلب (٦) المرعى والخصب ويتبع مواقع المطر ، يجب عليه التمام.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا سافر سفرا يقصر في مثله قصر.
مسألة ـ ٣٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب الإتمام في أربعة مواضع : مكة ، والمدينة ومسجد الكوفة ، والحائر على ساكنه السّلام. ولم يخص أحد من الفقهاء موضعا باستحباب الإتمام فيه.
__________________
(١) م : أحدهما يتم والأخر يقصر.
(٢) ما يجب عليه.
(٣) م ، د : حاضر.
(٤) ح : أو عزم.
(٥) م : بقط ( مثل ).
(٦) م ، ف ، د : طلبا.
مسألة ـ ٣٢٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الوالي الذي يدور في ولايته ، يجب عليه الإتمام (١).
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا اجتاز بموضع ولايته ، وجب عليه التقصير ، وإذا دخل بلد ولايته بنية الاستيطان بها والمقام أتم.
مسألة ـ ٣٢٩ ـ : إذا خرج الى السفر وقد دخل الوقت الا أنه مضى مقدار ما يصلي الفرض أربع ركعات ، جاز له التقصير ، ويستحب له الإتمام.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان مضى مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربعا كان له التقصير قال : وهذا قولنا وقول الجماعة إلا المزني فإنه قال : عليه الإتمام ، ولا يجوز له التقصير.
وانما قلنا بجواز التقصير لقوله تعالى « وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ » (٢) ولم يخص.
وروى إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال قلت له : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر ، فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، قال : صل وأتم الصلاة قلت : يدخل وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر ، فلا أصلي حتى أخرج ، قال : صل وقصر ، فان لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله.
فأما الاستحباب الذي قلناه ، فلما رواه بشير النبال قال : خرجت مع أبي عبد الله عليهالسلام حتى أتينا السحر (٣) ، فقال لي أبو عبد الله : يا نبال؟ قلت : لبيك ، قال : انه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك ، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.
فلما اختلفت الاخبار حملنا الأول على الاجزاء ، والثاني على الاستحباب.
__________________
(١) م ، ف ، د : عليه التمام.
(٢) النساء ، ١٠٢.
(٣) م ، ف ، د : الشجر.
مسألة ـ ٣٣٠ ـ : إذا سافر وقد بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه أربعا ، فالحكم فيه مثل الحكم في المسألة الاولى ، وبه قال الجميع.
وقال المزني : ليس له التقصير. ودليلنا ما تقدم في المسألة الأولى.
مسألة ـ ٣٣١ ـ : إذا سافر وقد بقي من الوقت ما يمكن (١) أن يصلي فيه ركعة أو ركعتين ، فيه خلاف بين أصحابنا ، فمنهم من يقول : يكون الصلاة أداء ، ومنهم من يقول : بعضها أداء وبعضها قضاء ، والأول أظهر.
فعلى هذا إذا سافر في هذا الوقت ، وجب عليه التقصير ، لأنه لحق الوقت وهو مسافر. وعلى الوجه الأخر لا يجوز له التقصير ، لأنه غير مؤد لجميع الصلاة في الوقت.
واختلف أصحاب ( ـ ش ـ ) مثل ما قلناه ، فقال ابن خيران (٢) : ان الكل أداء ، فعلى هذا قالوا : له التقصير.
وقال أبو إسحاق وغيره : بعضها قضاء وبعضها أداء ، فعلى هذا لا يجوز له التقصير.
مسألة ـ ٣٣٢ ـ : القصر لا يحتاج إلى نية القصر ، بل يكفي نية فرض الوقت لأن الأصل براءة الذمة ، فمن أوجب هذه النية فعليه الدلالة ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز القصر إلا بثلاثة شروط : أن يكون سفرا يقصر فيه الصلاة وأن ينوي القصر مع الإحرام ، وأن تكون الصلاة أداء لا قضاء ، فان لم ينو القصر مع الإحرام لم يجز له القصر.
وقال المزني : ان نوى القصر قبل السّلام جاز له القصر.
مسألة ـ ٣٣٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة أو بنية التمام
__________________
(١) م : بمقدار ما يمكن. ف : مقدار ما يمكنه.
(٢) د ، ح : ابن حيران.
من غير أن ينوي المقام عشرة ، لم يلزمه التمام فوجب (١) عليه القصر. وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه التمام.
مسألة ـ ٣٣٤ ـ : إذا (٢) صلى بنية التمام أو بنية مطلقة من غير أن يعزم المقام عشرة أيام ثمَّ أفسد صلاته ، لم يجب عليه اعادتها على التمام.
وقال جميع أصحاب ( ـ ش ـ ) : يلزمه اعادتها على التمام. وقال المزني : هو بالخيار بين القصر والتمام. وهذه المسألة فرع التي قبلها ، فاذا ثبت تلك ثبتت هذه ، لأن أحدا لم يفرق بينهما.
مسألة ـ ٣٣٥ ـ : إذا أحرم المسافر خلف المقيم ، لا يلزمه التمام بل عليه التقصير ، فاذا صلى لنفسه فرضه سلم (٣) ، سواء أدركه في أول الصلاة أو في آخرها.
وقال : كل من جعل المسافر بالخيار بين القصر والتمام ومن أوجب عليه التقصير أنه يلزمه التمام ، سواء أدركه في أول الصلاة أو في آخرها ، الا الشعبي وطاوس فإنهما قالا : له القصر وان كان امامه متما.
وقال ( ـ ك ـ ) : إن أدرك معه ركعة أتم ، وان كان أقل منها كان له القصر.
مسألة ـ ٣٣٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من ترك صلاة السفر (٤) ثمَّ ذكرها في الحضر ، قضاها صلاة المسافر.
و ( ـ للش ـ ) قولان ، قال في الأم : عليه الإتمام ، وبه قال ( ـ ع ـ ). وقال في الإملاء : له القصر وبه قال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ) ، غير أنهما قالا : القصر حتم وعزيمة مثل قولنا.
مسألة ـ ٣٣٧ ـ : إذا دخل المسافر في صلاة (٥) بنية القصر ، ثمَّ عن له
__________________
(١) ح ، د : لم يلزمه فوجب.
(٢) لم يذكر هذه المسألة في م.
(٣) سقط ( سلم ) من ، د.
(٤) م ، د ، ف : في السفر.
(٥) م ، ف : في الصلاة.
نية المقام وقد صلى ركعة تمم صلاة المقيم ، ولا يبطل ما صلى بل يبنى عليه لقولهم عليهمالسلام (١) : من نوى المقام عشرا أتم ، ولم يفرقوا فوجب حملها على عمومها ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى وصارت الصلاة نافلة.
مسألة ـ ٣٣٨ ـ : إذا نوى في خلال الصلاة المقام وكان إماما أتم ، لما قلناه في المسألة المتقدمة ، والمأمومون ان كانوا مسافرين كان عليهم التقصير ، ولا يلزمهم التمام ، وبه قال ( ـ ك ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمهم التمام.
مسألة ـ ٣٣٩ ـ : من صلى في السفينة وأمكنه أن يصلي قائما وجب عليه القيام ، واقفة كانت السفينة أو سائرة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وأبو يوسف ، ومحمد.
وقال ( ـ ح ـ ) : هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا.
مسألة ـ ٣٤٠ ـ : إذا أحرم المسافر خلف المقيم عالما به أو ظانا أو لا يعلم حاله ، نوى لنفسه التقصير. وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه التمام.
مسألة ـ ٣٤١ ـ : إذا سافر الى بلد له طريقان : أحدهما يجب (٢) فيه التقصير والأخر لا يجب ، فقصد الأبعد لغرض أو لغير غرض ، كان عليه التقصير ، لدلالة عموم الاية والاخبار.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان سلك الا بعد لغرض صحيح ديني أو دنياوي كان له التقصير ، وان كان لغير غرض فيه قولان ، أحدهما : له القصر ، وبه قال ( ـ ح ـ ). والآخر : ليس له القصر.
مسألة ـ ٣٤٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا صلى المسافر بنية القصر فصلى أربعا ، فإن كان الوقت باقيا كان عليه الإعادة ، وان خرج الوقت فلا اعادة عليه.
__________________
(١) د : لقوله عليهالسلام.
(٢) م ، د : لا يجب فيه التقصير.
وقال ( ـ ش ـ ) هو كمن صلى الفجر أربعا ساهيا ، ان ذكر قبل التسليم يسجد سجدتي السهو ، وان لم يذكر الا بعد السّلام (١) ، فان تطاول فعلى قولين ، وان لم يتطاول سجد للسهو.
مسألة ـ ٣٤٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المسافر يسقط عنه نوافل النهار ، ولا يسقط عنه نوافل الليل.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز أن لا يتنفل ولم يميز ، وفي الناس من قال : ليس له أن يتنفل أصلا.
مسألة ـ ٣٤٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصر ، مثل أن يخرج لقطع طريق ، أو سعاية بمسلم ، أو قاصد الفجور ، أو آبقا من مولاه ، أو هاربا من غريمه مع القدرة على أداء حقه ، ولا يجوز له أن يفطر ، ولا أن يأكل الميتة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وزادوا المنع من الصلاة على الراحلة ، والمسح على الخفين ثلاثا ، والجمع بين صلاتين. وقال قوم : سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير ، ذهب اليه ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.
مسألة ـ ٣٤٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا سافر للصيد بطرا ولهوا لا يجوز له التقصير ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ٣٤٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة في السفر والحضر وعلى كل حال ، ولا فرق بين أن يجمع بينهما في وقت الاولى منهما أو الثانية ، لأن الوقت مشترك بعد الزوال وبعد الغروب على ما بيناه.
وقال ( ـ ش ـ ) : كل من جاز له القصر جاز له الجمع بين الصلاتين ، وهو بالخيار
__________________
(١) م : بعد التسليم.
بين أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر ، وكذلك في المغرب والعشاء الآخرة ، هذا هو الجائز.
والأفضل لمن سافر قبل الزوال أن يؤخر الظهر الى وقت العصر يجمع بينهما في وقت العصر ، وان زالت الشمس وهو في المنزل جمع بينها وبين العصر (١) في وقت الظهر ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز الجمع بينهما بحال لأجل السفر ، لكن يجب الجمع بينهما بحق النسك ، وكل من أحرم بالحج قبل الزوال من يوم عرفة ، فاذا زالت الشمس جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر ، ولا يجوز أن يجمع بينهما في وقت العصر ، وجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة في وقت العشاء ، فان صلى المغرب في وقتها المعتاد أعاد ، سواء كان الحاج مقيما من أهل مكة أو مسافرا من غيرها من تلك النواحي ، فلا جمع الا بحق النسك.
[ دليلنا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك ] (٢) وقد روى الجمع بين الصلاتين عن علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأبي موسى ، وجابر ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وغيرهم.
مسألة ـ ٣٤٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا جمع بين الظهر والعصر لا يبدأ الا بالظهر. وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز أن يبدأ بالعصر.
مسألة ـ ٣٤٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا ، سواء كان في المسجد أو في البيت.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجمع بينهما في المساجد (٣) فحسب ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، الا أنه قال :
__________________
(١) سقط « وبين العصر » من م.
(٢) سقط ما بينهما من م ، د.
(٣) م ، د : في المطر.
يجمع بين العشائين ، ولا يجمع بين الظهر والعصر ، وأجاز ذلك ( ـ ش ـ ) ، وعنده انما يجوز الجمع في المساجد قولا واحدا.
وفي البيت قولان ، قال في الإملاء : يجوز. وقال في الجديد : لا يجوز. وهكذا إذا كان الطريق الى المسجد تحت ساباط لا يناله المطر إذا خرج الى المسجد ، فعلى قولين أيضا.
( مسائل الجمعة )
مسألة ـ ٣٤٩ ـ : من كان مقيما في بلد من تاجر أو طالب علم وغير ذلك ، وفي عزمه الخروج متى انقضت حاجته يجب عليه الجمعة بلا خلاف ، وعندنا ينعقد به الجمعة أيضا ، بدلالة عموم الأخبار الواردة بوجوب الجمعة ، ومن وجب عليه ينعقد به الا من أخرجه الدليل.
واختلف أصحاب ( ـ ش ـ ) في صحة انعقادها به ، فذهب ابن أبي هريرة إلى أنه ينعقد. وقال أبو إسحاق : لا ينعقد ، لأنه غير مستوطن.
مسألة ـ ٣٥٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كان العدد الذي ينعقد بهم الجمعة في قرية وهم سبعة أحدهم الإمام ، أو خمسة على الاختلاف بين أصحابنا ، وجب عليهم الجمعة وانعقدت بهم.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كانوا أربعين انعقدت بهم ووجب عليهم إقامتها في موضعها.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا جمعة (١) على أهل السواد.
مسألة ـ ٣٥١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من كان على رأس فرسخين فما دونه ، يجب عليه حضور الجمعة إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة ، فإن كان على أكثر من
__________________
(١) د : وقال لا جمعة.
ذلك لا يجب عليه.
ولو كان على قرب ، قال محمد : قلت لح يجب الجمعة على أهل زبارا بأهل الكوفة؟ فقال : لا ، وبين زبارا وبين الكوفة الخندق ، وهي قرية بقرب الكوفة.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا كانوا بحيث يبلغهم النداء من طرف البلد الذي يليهم ، وكان المؤذن صيتا والأصوات هادية والريح ساكنة ومن ليس بأصم مستمعا ، وجب عليهم الحضور ، والا لم يجب الحضور ، لكن لو تكلفوها وحضروها في المصر جاز ذلك ، وبه قال عبد الله بن عمر ، وسعيد بن المسيب ، و ( ـ د ـ ).
وقال ( ـ ع ـ ) : ان كانوا على مسافة يحضرون البلد ويرجعون الى وطنهم بالليل لزمهم الحضور ، وان كانوا أبعد لم يجب عليهم الحضور ، وبه قال في الصحابة ابن عمر ، وأنس ، وأبو هريرة (١).
وقال عطاء : ان كانوا على عشرة أميال وجب عليهم الحضور ، وان كان أكثر لم يجب عليهم. وقال الزهري : ان كانوا على ستة أميال حضروا ، وان كانوا على أكثر لم يجب عليهم ، وهذا مثل مذهبنا.
وقال ربيعة : ان كانوا على أربعة أميال حضروا ، وان كانوا على أكثر من ذلك لم يجب عليهم.
وقال الليث و ( ـ ك ـ ) : ان كانوا على ثلاثة أميال حضروا ، وان كانوا على أكثر لم يحضروا.
مسألة ـ ٣٥٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الجمعة واجبة على أهل السواد والقرى ، كما يجب على أهل الأمصار إذا حصل العدد الذي ينعقد بهم الجمعة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وان خالفنا في العدد ، وبه قال عمر ، وابن عباس ، وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : كان أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلون الجمعة في هذه القرى التي
__________________
(١) سقط ( أبو هريرة وقال عطاء ) من ، م.
بين مكة والمدينة.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجب على أهل السواد ، وانما يجب على أهل الأمصار.
وقال أبو يوسف : المصر ما كان فيه سوق وقاض يستوفي الحقوق ووالي يستوفي الحدود ، قال : فان سافر الامام فدخل قرية ، فان كان أهلها يقيمون الجمعة صلى الجمعة ، والا لم يصل.
وتحقيق الخلاف معهم هل يصح الجمعة من أهل السواد أم لا؟ فان تحقيق مذهبهم في الوجوب أنها لا يجب الا على أهل المصر ، لأنهم قالوا : ان صلى الامام يوم الجمعة بعد الزوال ظهرا أربعا أساء وأجزأه ، فلا معنى للكلام معهم في الوجوب على أهل القرى والسواد.
مسألة ـ ٣٥٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ينعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا وسبعة وجوبا.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا ينعقد بأقل من أربعين من أهل الجمعة ، وبه قال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) وقال ربيعة : ينعقد باثني عشر نفسا ، ولا ينعقد بأقل منهم.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : ينعقد بأربعة ، امام وثلاثة معه ولا ينعقد بأقل منهم. وقال أبو يوسف والليث : ينعقد بثلاثة ثالثهما الامام ، ولا ينعقد بأقل منهم ، لأنه أقل الجماعة.
وقال الحسن بن صالح بن حي : ينعقد باثنين. قال الساجي : ولم يقدرك في هذا شيئا.
مسألة ـ ٣٥٤ ـ : إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك ، وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثمَّ انفضوا ، فلا نص فيه لأصحابنا ، والذي يقتضي مذهبهم أنه لا يبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلا الإمام ، فإنه يتم الجمعة ركعتين ، لأنه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت (١) بطريقة معلومة ، فلا يجوز ابطالها الا بيقين.
__________________
(١) د : فانعقدت.
وللش فيه خمسة أقوال :
أحدها : العدد شرط في الابتداء والاستدامة ، فمتى نقص منهم شيء أتمها ظهرا ، وهو الأصح عندهم ، وبه قال زفر.
والثاني : ان بقي وحده أتمها جمعة كما قلناه ، وأومى الجرجاني إلى أنه مذهب أبي يوسف ، ومحمد.
والثالث : ان بقي معه واحد أتمها جمعة.
والرابع : ان بقي معه اثنان أتمها جمعة.
والخامس : ينظر ، فان انفضوا (١) بعد أن صلى ركعة أتمها جمعة ، وان كان قبل ذلك أتمها ظهرا ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، والمزني.
مسألة ـ ٣٥٥ ـ : إذا دخل في الجمعة وخرج الوقت قبل الفراغ منها لا يلزمه الظهر ، لما قلناه في المسألة المتقدمة ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) : بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة ، فإذا خرج الوقت أتم الظهر أربعا عند ( ـ ش ـ ) ، ويبطل عند ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٣٥٦ ـ : إذا صلى المأموم خلف الامام يوم الجمعة فقرأ الامام وركع وركع المأموم ، فلما رفع الإمام رأسه وسجد زوحم (٢) المأموم ، فلم يقدر على السجود على الأرض وأمكنه أن يسجد على ظهر غيره ، فلا يسجد على ظهره ويصبر حتى يتمكن من السجود على الأرض ، لأنه مأمور بالسجود على الأرض ، فمن أجاز له أو أوجب (٣) عليه السجود على ظهر الغير فعليه الدلالة ، وبه قال عطاء ، والزهري ، و ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) في الأم : عليه أن يسجد على ظهر غيره. وقال في القديم : ان
__________________
(١) م : نفضوا.
(٢) : ذو جمع.
(٣) د : وأوجب.
سجد على ظهر غيره أجزأه ، وبه قال عمر بن الخطاب ، ومن الفقهاء ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) وأصحابه ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال الحسن البصري : هو بالخيار بين أن يسجد على ظهر غيره ، وبين أن يصبر حتى يقدر على السجود على الأرض.
مسألة ـ ٣٥٧ ـ : إذا تخلص المأموم بعد أن ركع الإمام في الركعة الثانية فليسجد معه في الثانية ولا يركع ، وينوي أنهما للركعة الاولى ، ثمَّ يقضي بعد ذلك ركعة أخرى وقد تمت جمعته ، فان نوى أنهما للركعة الثانية لا يجزي عن واحد منهما.
وقال ( ـ ش ـ ) : عليه أن يتابع الإمام في سجوده ولم يفصل ، وتحصل له ركعة ملفقة ركوع في الاولى وسجود في الثانية ، فإذا سلم الامام فهل يتمها جمعة؟
على وجهين : أحدهما ـ قال أبو إسحاق : يتمها جمعة ، وقال غيره : يتمها ظهرا.
وقال ( ـ ح ـ ) : يتشاغل بقضاء ما عليه.
مسألة ـ ٣٥٨ ـ : إذا تخلص والامام راكع في الثانية ان أمكنه أن يتشاغل بالقضاء ويلحق بالإمام فعل ، والا يصبر حتى يسجد مع الامام.
وقال ( ـ ح ـ ) : يتشاغل بقضاء ما عليه. و ( ـ للش ـ ) قولان ، أحدهما : يتشاغل بالقضاء ، والثاني : يتابع الإمام.
مسألة ـ ٣٥٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا سبق الامام حدث في الصلاة ، جاز له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) في الأم. وقال في القديم والإملاء : لا يجوز.
مسألة ـ ٣٦٠ ـ : إذا سبق الامام الحدث أو تعمد الحدث في الجمعة ، جاز له أن يستخلف من لم يحرم معه بها ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يستخلف من لم يحرم معه بها ، سواء كان حاضرا للخطبة أو غير
حاضر لها.
مسألة ـ ٣٦١ ـ : إذا حدث (١) الإمام في الصلاة ، فاستخلف من لم يحرم معه في أول صلاته ، وان لحقه في الركعة الثانية قبل أن يركع فيها ، اعتبر الثانية أولة لنفسه وأتم بهم وبنفسه الجمعة.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا لم يلحق معه التحريم واستخلف صلى لنفسه الظهر وكان للمأمومين جمعة يتم بهم الجمعة ولنفسه الظهر.
مسألة ـ ٣٦٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا سبقه حدث ، فاستخلف غيره ممن سبقه بركعة أو أقل أو أكثر في غير الجمعة ، صح ذلك ، سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين أو خالف ، مثلا أن يحدث في الركعة الأولى قبل الركوع فيصح الترتيب ، وان أحدث في الركعة الثانية ، فاستخلف من دخل فيها وهي أولة له ، فإنه يختلف الترتيب ، لأنها أولة لهذا الامام وهي ثانية للمأمومين ، ويحتاج أن يقوم في التي بعدها والمأمومون يتشهدون ، فهذه تخالف الترتيب.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان استخلف فيما يوافق الترتيب صح ، وان استخلف فيما يخالف لم يصح.
مسألة ـ ٣٦٣ ـ : من سقط عنه فرض الجمعة لعذر من العليل والمسافر (٢) والمرأة والعبد وغير ذلك ، جاز له أن يصلي في أول الوقت ، وجاز أن يصليه جماعة ، بعموم الاخبار في فضل الجماعة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، الا أنه استحب تأخيره إلى آخر الوقت. وقال ( ـ ح ـ ) : يكره لهم أن يصلوها جماعة.
مسألة ـ ٣٦٤ ـ : الواجب يوم الجمعة عند الزوال الجمعة ، فإن صلى الظهر لم يجزه عن الجمعة ووجب عليه السعي ، لقوله تعالى
__________________
(١) م : أحدث ، ف : ان أحدث.
(٢) م : بحذف ( والمسافر ).
« إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ » (١) فان سعى وصلى الجمعة برأت ذمته ، وان لم يفعل حتى فاتته الجمعة ، وجب عليه اقامة الظهر.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وبه قال زفر. وقال في القديم : الواجب هو الظهر ، ولكن كلف (٢) إسقاطها بفعل الجمعة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وأبو يوسف ، وقالا : إذا صلى الظهر في داره يوم الجمعة قبل أن يقام الجمعة صحت.
ثمَّ ينظر فيه فان سعى إلى الجمعة ، قال ( ـ ح ـ ) : يبطل ما فعله من الظهر بالسعي إلى الجمعة ، لأنه تشاغل بعدها بما يختص بالجمعة ، وقال أبو يوسف : لا يبطل بالسعي إلى الجمعة ، ولكنه إذا وافى الجامع فأحرم خلف الامام بطلت (٣) الان ظهره وكانت الجمعة فرضه. وقال محمد : إذا صلى الظهر كان مراعى ، فان لم يحضر الجمعة صحت ظهره ، وان حضر (٤) فصلى الجمعة بطل الان ظهره.
مسألة ـ ٣٦٥ ـ : المقيم إذا زالت الشمس لا يجوز أن ينشئ سفرا حتى يصلي الجمعة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال محمد بن الحسن : يجوز له ذلك ، وبه قال باقي أصحاب ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٣٦٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من طلع عليه الفجر يوم الجمعة وهو مقيم يكره أن يسافر الا بعد أن يصلي الجمعة ، وليس ذلك بمحظور (٥).
وللش فيه قولان ، أحدهما : لا يجوز ، وبه قال ابن عمر ، وعائشة. والأخر : أنه يجوز ، وبه قال عمر ، والزهري وأبو عبيدة بن الجراح ، واليه ذهب ( ـ ح ـ ) ،
__________________
(١) سورة ٦٢ آية ٩.
(٢) د : تحلف.
(٣) د : بحذف ( بطلت ).
(٤) د : فان يحضر.
(٥) ح ، د : بمحضور.
وأصحابه. وروي أن عمر أبصر رجلا عليه هيئة السفر وهو يقول لو لا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت ، فقال له عمر : أخرج فإن الجمعة لا تحبس مسافرا.
مسألة ـ ٣٦٧ ـ : العدد شرط في الخطبة ، كما هو شرط في نفس الصلاة ، فإن خطب وحده ثمَّ حضر العدد فأحرم بالجمعة لم يصح ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : العدد ليس بشرط في صحة الخطبة. وطريقة الاحتياط يقتضي ما قلناه.
مسألة ـ ٣٦٨ ـ : المعذور من المريض والمسافر والعبد إذا صلوا في دورهم ظهرا وراحوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم ، لأنهم صلوا فرضهم ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة.
مسألة ـ ٣٦٩ ـ : هل ينعقد بالعبد والمسافر الجمعة دون غيرهم إذا حضروا؟
عندنا ينعقد بهم الجمعة إذا تمَّ العدد ، لان اعتبار العدد عام ليس فيه تخصيص (١) ، وليس إذا لم يجب عليهم لا ينعقد بهم ، فان المريض لا يجب عليه بلا خلاف ، ولو حضر انعقدت به ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا ينعقد بهم الجمعة إذا انفردوا أو تمَّ بهم العدد.
مسألة ـ ٣٧٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة ، وبه قال الفقهاء.
وقال داود والحسن البصري : واجب.
مسألة ـ ٣٧١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر ، لم يجزه عن غسل الجمعة إلا إذا كان آيسا من وجود الماء ، فيجوز حينئذ تقديمه. ولو كان يوم الخميس ، ولو اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال ( ـ ع ـ ) : يجوز قبل الفجر.
__________________
(١) د : بخصوص.
مسألة ـ ٣٧٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني الى أن يصلي الجمعة ، وقد مضى خلاف ( ـ ك ـ ) فيه (١).
مسألة ـ ٣٧٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من دخل المسجد والامام يخطب ، فلا ينبغي أن يصلي نافلة ولا تحية المسجد ولا غيرها بل يستمع للخطبة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ ك ـ ) ، والليث بن سعد.
وقال ( ـ ش ـ ) : يصلي ركعتين تحية المسجد ثمَّ يجلس يستمع للخطبة ، وبه قال الحسن البصري ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ع ـ ) : ان كان صلى تحية المسجد في داره لم يصل ، والا صلاها (٢).
مسألة ـ ٣٧٤ ـ : يكره لمن أتى الجمعة أن يتخطى رقاب الناس ، سواء ظهر الإمام أو لم يظهر ، وسواء كانت له عادة بالصلاة في موضع أو لم يكن ، لقول النبي عليهالسلام للرجل الذي يتخطى رقاب الناس وهو عليهالسلام يخطب : اجلس فقد اذيت ، وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان لم يكن الامام ظهر لم يكره ، وان كان ظهر الامام كره ان لم يكن له مجلس عادته أن يصلي فيه ، وان كان له مجلس عادته أن يصلي فيه لم يكره.
مسألة ـ ٣٧٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الخطبة شرط في صحة الجمعة ، وبه قال سعيد بن جبير ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال الحسن البصري : يجوز بغير خطبة.
مسألة ـ ٣٧٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : على الامام أن يخطب قائما الا من عذر ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : المستحب أن يخطب قائما ، فإن خطب جالسا من غير عذر جاز.
مسألة ـ ٣٧٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أخذ الإمام في الخطبة ، حرم الكلام على
__________________
(١) د : ما فيه.
(٢) د : صلوتها.
المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين ، وبه قال أبو يوسف ، و ( ـ ش ـ ) ، وأصحابه.
وقال ( ـ ح ـ ) ومحمد : الكلام مباح ما لم يظهر الإمام ، فإذا ظهر حرم حتى يفرغ من الخطبتين (١) والصلاة.
مسألة ـ ٣٧٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أقل ما يكون الخطبة أن يحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي (٢) على النبي صلىاللهعليهوآله ، ويقرأ شيئا من القرآن ويعظ الناس ، فهذه أربعة أجناس لا بد منها ، فإن أخل بشيء منها لم يجزه وما زاد عليه مستحب ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يجزي من الخطبة كلمة واحدة « الحمد لله » أو « الله أكبر » أو « سبحان الله » أو « لا إله إلا الله » ونحو هذا.
وقال أبو يوسف ومحمد : لا تجزيه حتى يأتي بما يقع عليه اسم الخطبة.
مسألة ـ ٣٧٩ ـ : الوقت الذي يرجى استجابة الدعوة فيه ما بين فراغ الامام من الخطبة الى أن يستوي (٣) الصفوف بالناس ، بدلالة الأخبار الواردة في ذلك.
وقال ( ـ ش ـ ) : هو آخر النهار عند غروب الشمس.
مسألة ـ ٣٨٠ ـ : من شرط الخطبة الطهارة. وطريقة الاحتياط يقتضيه ، وهو قول ( ـ ش ـ ) في الجديد ، وقال في القديم : يجوز بغير طهارة ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٣٨١ ـ : يستحب أن يقرأ في الاولى من ركعتي الجمعة الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد والمنافقون ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : يقرأ في الأولى بالجمعة ، وفي الثانية ب ـ « هل أتاك حديث الغاشية » (٤) وقال ( ـ ح ـ ) : ليس في القرآن شيء معين قرء ما شاء.
__________________
(١) م : سقط من ( الخطبتين ) الى ( الخطبتين ).
(٢) د : والصلاة على النبي.
(٣) م : ان يستوفي.
(٤) سورة الغاشية آية (١).
مسألة ـ ٣٨٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب قراءة الجمعة في صلاة الجمعة في صلاة المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة والعصر زائدا على ما قدمناه ، ولم يقل أحد من الفقهاء ذلك.
مسألة ـ ٣٨٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يقرأ (١) يوم الجمعة في صلاة الفجر الجمعة وقل هو الله أحد.
وقال ( ـ ش ـ ) : يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد والم تنزيل (٢) ، وفي الثانية الحمد وهل أتى على الإنسان (٣).
مسألة ـ ٣٨٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : وللإمام أن يخطب عند وقوف الشمس [ فاذا زالت صلى الفريضة ، وفي أصحابنا من قال : انه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس ] (٤) يوم الجمعة ، وهو اختيار المرتضى رحمهالله.
وقال ( ـ د ـ ) : ان أذن وخطب وصلى قبل الزوال أجزأه. وأول وقتها عند ( ـ « د » ـ ) حين يرتفع النهار.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز الأذان والخطبة إلا بعد الزوال ، فان قدمها أو قدم الخطبة لم يجزه ، فان أذن قبل الزوال وخطب وصلى بعد الزوال أجزأه الجمعة ولم يجزه الأذان ، وكان كمن صلى الجمعة بغير أذان ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.
وقال ( ـ ك ـ ) : ان خطب قبل الزوال وصلى بعده أجزأه.
مسألة ـ ٣٨٥ ـ : إذا دخل في الجمعة وهو فيها ، فدخل العصر قبل فراغه منها تممها جمعة ، وهو مذهب عطاء ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ).
__________________
(١) د : يقرؤا.
(٢) سورة السجدة وهي سورة ٣٢.
(٣) سورة الإنسان ويسمى أيضا سورة الدهر.
(٤) ه : سقط منها.