المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

فضل بن الحسن الطبرسي

المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

المؤلف:

فضل بن الحسن الطبرسي


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع البحوث الاسلامية
المطبعة: مطبعة سيد الشهداء عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٣
الجزء ١ الجزء ٢

وقال أصحاب ( ـ ك ـ ) : كل موضع ، قال ( ـ ك ـ ) : يعيد في الوقت يريد استحبابا ، فتحقيق قوله ان ستر العورة غير واجب ، وانما هو استحباب.

وعن أبي حنيفة روايتان في قدر العورة : إحداهما مثل قول ( ـ ش ـ ) إلا في الركبة ، فخالفه فيها ، والثانية عورة الرجل ، كما قال ( ـ ش ـ ) ، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وظهور القدمين.

قال ( ـ ح ـ ) : فان انكشف شي‌ء من العورة في الصلاة ، فالعورة عورتان مغلظة ومخففة ، فالمغلظة نفس القبل والدبر والمخففة ما عداهما ، فان انكشف شي‌ء من المغلظة قدر الدرهم ، فما دونه أجزأته الصلاة ، وان كان أكثر من ذلك لم تصح صلاته.

وان انكشف من المخففة شي‌ء من العضو الواحد ، كالفخذ من الرجل والمرأة والذراع والبطن من المرأة ، نظر فان كان ربع العضو فما زاد لم تجز الصلاة ، وان كان أقل من ذلك أجزأت ، وبه قال محمد.

وقال أبو يوسف : ان انكشف من المخففة من العضو الواحد نصف العضو فما زاد لم تجزه ، وان كان دون ذلك أجزأه.

وقال ( ـ د ـ ) وأبو بكر بن (١) عبد الرحمن بن الحارث (٢) بن هشام : المرأة كلها عورة ، فيجب عليها أن تستر جميع البدن في الصلاة.

وقال داود : العورة نفس السوءتين ، وما عداهما فليس بعورة.

مسألة ـ ٢٠٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس ، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال الحسن البصري : ان كانت متزوجة وقد رآها زوجها وهي معه ، فعليها

__________________

(١) ح : بحذف « ابن ».

(٢) ح ، ف : الحرث.

١٦١

أن تغطي رأسها.

مسألة ـ ٢٠٧ ـ : الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ، فأعتقت في أثنائها لم تبطل صلاتها ، لأنه دليل عليه في الشرع.

وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان بقربها ثوب سترت به رأسها ، وان كان بالبعد وهناك من يناولها ناولها وتمت صلاتها ، وان احتاجت أن تمشي إليه بطلت صلاتها ، وعند ( ـ ح ـ ) تبطل صلاتها.

مسألة ـ ٢٠٨ ـ : عورة الأمة سائر جسدها إلا الرأس ، وبه قال بعض أصحاب ( ـ ش ـ ) ، والذي عليه جمهور أصحابه ان الواجب عليها ستر ما بين السرة والركبة مثل الرجل ، ولا يجب ما زاد على ذلك.

وانما قلنا ذلك لان الأخبار التي وردت بجواز كشف رأسها خصصنا بها الأخبار العامة في أن المرأة كلها عورة.

مسألة ـ ٢٠٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في الصلاة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ د ـ ) : أم الولد كالحرة.

مسألة ـ ٢١٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : العورة التي يجب سترها على الرجل ، حرا كان أو عبدا ، السوءتان ، وما بين السرة والركبة مستحب لا فرق بينهما.

وقال ( ـ ش ـ ) : هو ما بين السرة والركبة.

وقال ( ـ ح ـ ) : الركبة من العورة وليست السرة منها.

مسألة ـ ٢١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا لم يجد الا ثوبا نجسا لم يصل فيه ويصلي عريانا ولا اعادة عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، ومن أصحابه من قال يصلي فيه ويعيد.

وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان الثوب كله نجسا ، فهو بالخيار بين أن يصلي فيه وبين أن يصلي عريانا ، وان كان ربعه طاهرا فعليه أن يصلي فيه.

١٦٢

مسألة ـ ٢١٢ ـ : العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما ، وان كان بحيث لا يؤمن (١) أن يراه أحد صلى جالسا.

وقال ( ـ ش ـ ) : العريان كالمكتسي يصلي قائما ولم يفصل ، وبه قال ( ـ ك ـ ).

وقال ( ـ ع ـ ) : يصلى جالسا ، وبه قال ابن عمر.

وقال ( ـ ح ـ ) : هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا.

ويدل على وجوب الصلاة قائما طريقة الاحتياط. فأما إسقاط القيام بحيث قلناه ، فلإجماع الفرقة. وأيضا فإن ستر العورة واجب ، فاذا لم يمكن ذلك الا بالقعود وجب عليه ذلك.

مسألة ـ ٢١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز للمصلي أن يصلي في قميص واحد وان لم يزره ولم يشد وسطه ، بل شد الوسط مكروه.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز أن يصلي فيه الا أن يزره أو يحلله (٢). وقال بعض أصحابه : انما أراد بذلك إذا كان واسع الجيب وشق الرقبة (٣) ، فإنه يرى عورته إذا ركع أو يراها غيره.

مسألة ـ ٢١٤ ـ : من عجز عن القراءة ، ثمَّ قدر عليها في أثناء الصلاة بأن يلقن ، أو عجز عن الكسوة فتلبس بها عريانا ، ثمَّ قدر عليها بنى على صلاته ، لأن الأصل براءة الذمة ، وإبطال الصلاة يحتاج الى دليل ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وعند ( ـ ح ـ ) تبطل صلاته.

__________________

(١) م ، د ، ف : لا يأمن.

(٢) ف : أو يخلله. م : أو يجلله.

(٣) م ، ف : دقيق الرقبة.

١٦٣

( مسائل اللباس والمكان وتطهيرهما من النجاسات )

مسألة ـ ٢١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : طهارة الثياب والبدن وموضع السجود شرط في صحة الصلاة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وزاد ( ـ ش ـ ) موضع الصلاة أجمع ، و ( ـ ح ـ ) موضع الصلاة السجود والقدمين.

وقال ( ـ ك ـ ) : يعيد في الوقت ، كأنه يذهب الى أن اجتناب النجاسة ليس شرطا في صحة الصلاة ، وذهبت طائفة الى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة من النجاسة ، روي ذلك عن ابن عباس ، وابن مسعود ، وسعيد بن جبير ، وابن مجلز (١).

أما ابن عباس ، فقال : ليس على الثوب جنابة ، وابن مسعود (٢) نحر جزورا فأصابه من فرثه ودمه ، فصلى ولم يغسله ، وابن جبير سئل عن رجل صلى وفي ثوبه أذى ، فقال : اقرء علي الآية التي فيها غسل الثياب.

وروي عنه وعن ابن عباس أن معنى قوله تعالى « وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » (٣) من العذر (٤) لأن العذرة كان يسمى في الجاهلية دنس الثياب.

وقال النخعي وعطاء : ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) من الإثم. وقال مجاهد : وعملك فأصلح.

وقال الحسن : فخلقك فحسن. وقال ابن سيرين : أي ثيابك فشمر.

وهذه التأويلات كلها خلاف الظاهر ، ومعناها في الحقيقة فطهر من النجاسة.

مسألة ـ ٢١٦ ـ : إذا صلى ثمَّ رأى على ثوبه نجاسة ، أو على بدنه فتحقق (٥)

__________________

(١) ف ، أبى مخلد.

(٢) م : بحذف « ابن مسعود ».

(٣) س ٧٤. ى ٤.

(٤) ف : وقال ابن جبير « كان العذار في الجاهلية دنس الثياب ».

(٥) م ، د ، : وتحققت. ف : تحقق.

١٦٤

انها كانت عليها حين الصلاة ، ولم يكن علمها قبل ذلك ، اختلف أصحابنا في ذلك ، واختلف رواياتهم.

فمنهم من قال : يجب عليه الإعادة على كل حال ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في الأم ، وأبو قلابة ، وأحمد بن حنبل ، وذهب اليه ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ع ـ ).

ومنهم من قال : يجب عليه الإعادة ان علم في الوقت ، وان لم يعلم الا بعد خروج الوقت لم يعد (١) ، وبه قال ربيعة ، و ( ـ ك ـ ).

ومنهم من قال : ان كان سبقه العلم بذلك قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كل حال ، وان لم يكن سبقه العلم بذلك أعاد في الوقت ، فاذا خرج الوقت فلا اعادة عليه ، وهذا هو المختار ، وبه تشهد الروايات.

مسألة ـ ٢١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت وكذلك دم السمك ودم البق والبراغيث والقمل ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : هو نجس.

مسألة ـ ٢١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : جميع النجاسات يجب إزالتها عن الثياب والبدن قليلا كان أو كثيرا ، الا الدم فان له ثلاثة أحوال :

دم لا بأس بقليله وكثيره ، وهو دم البق والبراغيث والسمك ، وما لا نفس له سائلة.

ودم الجراح اللازمة. ودم لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره ، وهو دم الحيض والاستحاضة والنفاس.

ودم تجب ازالة ما بلغ مقدار درهم ، وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا ولا يجب ازالة ما هو أقل منه ، وهو دم الفصد والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة.

وقال ( ـ ش ـ ) : النجاسات كلها حكمها حكم واحد في أنه تجب إزالة قليله وكثيره

__________________

(١) م ، : لم يعد فيه.

١٦٥

الا ما كان معفوا عنه من دم البق والبراغيث وان تفاحش وجبت ازالته.

وقال ( ـ ح ـ ) : النجاسات كلها يراعى فيها مقدار الدرهم ، فاذا زاد وجب إزالتها والدرهم هو البغلي الواسع وان لم يزد عليه فهو معفو عنه.

وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ د ـ ) : ان كان متفاحشا فغير معفو عنه. قال ( ـ د ـ ) : المتفاحش شبر في شبر وقال ( ـ ك ـ ) : المتفاحش نصف الثوب.

وقال النخعي و ( ـ ع ـ ) : قدر الدرهم غير معفو عنه ، ودونه (١) معفو عنه ، فهما جعلا قدر الدرهم في حد الكثرة ، و ( ـ ح ـ ) جعله في القلة.

مسألة ـ ٢١٩ ـ : الجسم الصقيل (٢) مثل السيف والمرآة والقوارير إذا أصابته النجاسة ، فالظاهر أنه لا يطهر الا بأن يغسل بالماء ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ومن أصحابنا من قال : يطهر بأن يمسح ذلك منه ، واختاره المرتضى ، ولست أعرف به أثرا ، وبه قال ( ـ ح ـ ).

مسألة ـ ٢٢٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كلما لا تتم الصلاة فيه منفردا لا بأس بالصلاة فيه وان كان فيه نجاسة ، وذلك مثل الخف والنعل والقلنسوة والتكة والجورب.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا في الخف : إذا أصاب أسفله نجاسة فدلكها بالأرض قبل أن تجف لم يزل حكمها ، فان دلكها بالأرض وقد جفت (٣) ( ـ فللش ـ ) فيه قولان ، قال في الجديد : لا تزول حتى يغسلها بالماء ، وقال في القديم من أماليه والجديد معا : يزول حكمها ، وبه قال ( ـ ح ـ ).

مسألة ـ ٢٢١ ـ : إذا كان معه ثوبان طاهر ونجس صلى في كل واحد منهما ليؤدي فرضه بيقين.

__________________

(١) م ، د ، ف : وان كان.

(٢) الصقيل : المصقول والأملس واما الصيقل فهو شحاذ السيوف.

(٣) م ، د ، ف ، بعد ان جفت.

١٦٦

وقال ( ـ ش ـ ) و ( ـ ح ـ ) : يتحرى فيهما ، فما غلب على ظنه أنه طاهر صلى فيه. وقال المزني وأبو ثور : لا يتحرى بل يصلي عريانا ، وذهب اليه قوم من أصحابنا.

ويدل على ما ذهبنا إليه أنه إذا صلى في كل واحد منهما ، فقد قطع أنه (١) صلى في ثوب طاهر ، فلا يجوز أن يعدل إلى الصلاة عريانا ، مع قدرته على ستر العورة.

مسألة ـ ٢٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من كان معه قميص ، فنجس أحد كميه ، لا يجوز له التحري وكذلك ان أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ، ثمَّ قطعه بنصفين لا يجوز له التحري ويصلي عريانا.

ولأصحاب ( ـ ش ـ ) في الكمين وجهان ، فان قطع أحد الكمين جاز التحري عند جميع أصحابه قولا واحدا ، فأما إذا لم يعرف موضع النجاسة ، فقطعه بنصفين لم تجز الصلاة في واحد منهما ولا التحري عندهم.

مسألة ـ ٢٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أصاب ثوب المرأة دم حيض (٢) ، يستحب لها حته ثمَّ قرضه ، ثمَّ غسله ، فان اقتصرت على الماء (٣) أجزأها ذلك ، وبه قال جميع الفقهاء.

وذهب قوم من أهل الظاهر الى أن الحت (٤) والفرض شرط في الغسل.

مسألة ـ ٢٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : عرق الجنب إذا كان من الحرام (٥) يحرم الصلاة فيه وان كان (٦) من حلال فلا بأس به ، وأجاز الفقهاء كلهم ذلك.

مسألة ـ ٢٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المذي والوذي طاهران ، ولا بأس بالصلاة في ثوب (٧)

__________________

(١) م ، د : على انه.

(٢) م ، د ، ف : دم الحيض.

(٣) م ، ف : على الغسل بالماء.

(٤) د : الحت فيه.

(٥) م ، د ، ف : إذ كانت الجنابة من حرام.

(٦) م ، د ، ف : كانت.

(٧) ح : لا بأس بثوب.

١٦٧

أصاباه ، وكذلك البدن ، وحكم نداوة فرج المرأة كذلك (١).

وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاستهما (٢) ، ولأصحاب ( ـ ش ـ ) في نداوة فرج المرأة وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، وقالوا : يجري مجرى العرق ، والثاني (٣) أنه يجري مجرى المذي والوذي.

مسألة ـ ٢٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصب عليه الماء مقدار ما يغمر ولا يجب غسله ، ومن عدا الصبي من الصبية والكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم وحده أن (٤) يصب عليه الماء حتى ينزل عنه.

ووافقنا ( ـ ش ـ ) في بول الصبي [ وروي ذلك عن علي عليه‌السلام ، وبه قال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) وقال ( ـ ع ـ ) والنخعي : يرش بول الادميين كلهم قياسا على بول الصبي ] (٥) الذي لم يطعم.

وقال ( ـ ح ـ ) : يجب غسل جميعه والصبي والصبية سواء.

ويدل على ما ذهبنا اليه مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا صلوات الله عليه قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لان لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.

مسألة ـ ٢٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كلما يؤكل لحمه من الطير والبهائم ، فبوله وروثه وذرقه طاهر ، لا ينجس منه الثوب ولا البدن ، الا ذرق الدجاج خاصة ، فإنه نجس

__________________

(١) م ، ف ، : مثل ذلك.

(٢) م ، د : نجاستها.

(٣) م ، د ، ف : والأخر.

(٤) ح : يجب ان.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من ( د ، ح ).

١٦٨

وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيرة (١) ، وما يكره لحمه من مثل الحمر الأهلية والبغال والدواب ، فإنه يكره بوله وروثه وان لم يكن نجسا.

وقال الزهري و ( ـ ك ـ ) و ( ـ د ـ ) : بول ما يؤكل لحمه طاهر كله ، وبول ما لا يؤكل لحمه نجس وقال النخعي : بول ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه وروثه كله نجس.

وقال ( ـ ش ـ ) : بول جميع ذلك [ نجس وكذلك ] (٢) روثه ، أمكن الاحتراز منه أو لم يمكن ، أكل لحمه أو لم يؤكل نجس ، وبه قال ابن عمر ، وحماد بن أبي سليمان.

وقال ( ـ ح ـ ) وأبو يوسف : غير الأميين من الحيوان ، أما الطائر فذرق جميعه طاهر ما يؤكل وما لا يؤكل ، الا الدجاج فان ذرقه نجس.

وقال محمد : ما يؤكل لحمه فذرقه طاهر الا الدجاج ، فان زرقه نجس ، وما لا يؤكل لحمه فذرقه نجس ، الا الخشاف فليس يختلفون في ذرق الدجاج والخشاف.

واما غير الطائر ، فروث كله نجس عندهم جميعا الا زفر فإنه قال : ما يؤكل لحمه فروثه طاهر ، وما لا يؤكل لحمه فروثه نجس.

وأما أبوالها ، فقال ( ـ ح ـ ) وأبو يوسف : بول كله نجس. وقال محمد : بول ما يؤكل لحمه طاهر ، وما لا يؤكل لحمه فبوله نجس.

فأما الإزالة ، فقال ( ـ ح ـ ) وأبو يوسف : ان كان لا يؤكل لحمه ، فهو كبول الادميين وان كان مما يؤكل لحمه ، فمعفو عنه ما لم يتفاحش.

وقال أبو يوسف : سألت ( ـ ح ـ ) عن حد التفاحش فلم يحده. قال أبو يوسف :

__________________

(١) م ، د : قليله وكثيره.

(٢) ح : سقط منها.

١٦٩

التفاحش شبر في شبر. وقال محمد : ربع الثوب.

ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما رووه أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله طاف على راحلته راكبا ، فلو كان بولها نجسا ما عرض المسجد للنجاسة. وروى البراء ابن عازب أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.

مسألة ـ ٢٢٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المني نجس كله لا يجزئ فيه الفرك ، ويحتاج الى غسله رطبه ويابسه من الإنسان وغير الإنسان ، والمرأة والرجل لا يختلف الحكم فيه.

وقال ( ـ ش ـ ) : المني من الآدمي (١) طاهر من الرجل والمرأة ، روى ذلك عن ابن عباس ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وبه قال في التابعين سعيد بن المسيب وعطاء ، ووافقنا في نجاسته ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ) و ( ـ ح ـ ) وأصحابه.

الا أنهم اختلفوا فيما يزول به حكمه (٢) ، فقال ( ـ ك ـ ) : يغسل رطبا ويابسا كما قلناه وقال ( ـ ح ـ ) : يغسل رطبا ويفرك يابسا ، وللش في مني غير الادميين ثلاثة أقوال : أحدها أنه طاهر الا ما كان من شي‌ء يكون نجسا حال الحياة من الكلب والخنزير ، والثاني : نجس كله إلا مني الإنسان.

ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الطائفة ـ قوله تعالى « وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ » (٣) قال المفسرون : انما أراد به أثر الاحتلام.

وروى ابن عباس أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : سبعة يغسل الثوب منها : البول ، والمني.

وروي عن عمار بن ياسر أنه قال : مر بي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا أسقي راحلتي

__________________

(١) م ، د : منى الآدمي.

(٢) ح : بحذف « حكمه ».

(٣) الأنفال ، ١١.

١٧٠

وتنخمت فأصابتني نخامتي ، فجعلت أغسل ثوبي ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما نخامتك ودموع عينك إلا بمنزلة إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقي‌ء.

مسألة ـ ٢٢٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : العلقة نجسة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأبو إسحاق من أصحاب ( ـ ش ـ ) ، وهو المذهب عندهم.

وقال الصيرفي من أصحاب ( ـ ش ـ ) وغيره : أنه طاهر.

مسألة ـ ٢٣٠ ـ : من انكسر عظم من عظامه ، فجبره بعظم حيوان طاهر ، فلا خلاف أن ذلك جائز ، فان جبره بعظم ميت مما ليس بنجس العين ، فعندنا أنه طاهر ، لان العظم لا ينجس بالموت. وكذلك السن ان انقلعت جاز له أن يعيدها الى مكانها أو غيره.

ومتى كان من حيوان نجس العين ، مثل الكلب والخنزير ، فلا يجوز له فعله ، فان فعل وأمكنه نقله ، وجب عليه نقله ، وان لم يمكنه : اما لمشقة عظيمة تلحقه ، أو خوف التلف ، فلا يجب عليه قلعه ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولقوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (١) ].

وقال ( ـ ش ـ ) : ان جبره بعظم طاهر ، وهو عظم ما يؤكل لحمه إذا ذكى جاز ، وكذلك إذا سقطت سنه جاز له أن يعيد مكانها سنا طاهرا ، وهو سن ما يؤكل لحمه إذا ذكى.

وأما ان أراد أن يجبره بعظم نجس ، وهو عظم الكلب والخنزير ، أو عظم ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل بعد وفاته قال في الأم أو بعظم الإنسان لم يكن له ذلك وكذلك إذا سقطت سنه ، فأراد اعادتها بعينها لم يكن له.

فان خالف ، ففيه ثلاث مسائل : ما لم ينبت عليه اللحم ، أو ينبت عليه ويستضر بقلعه ولا يخاف التلف ، فان لم يستضر أصلا فعليه ازالته ، وان استضر بقلعه لنبات

__________________

(١) الحج ، ٧٧.

١٧١

اللحم عليه ولا يخاف التلف لا تلفه (١) ولا تلف عضو من أعضائه فعليه قلعه ، وان لم يفعل أجبره السلطان على قلعه.

فان مات قبل قلعه ، قال ( ـ ش ـ ) : لم يقلع بعد موته ، لأنه صار ميتا كله والله حسيبه وان خاف التلف من قلعه ، أو تلف عضو من أعضائه ، قال ( ـ ش ـ ) : المذهب أنه يجب قلعه ، وهو ظاهر قوله لأنه قال : أجبره السلطان على قلعه ولم يفصل ، وفي أصحابه من قال : لا يجب قلعه ، ذهب إليه أبو إسحاق ، وهو المذهب.

وقال ( ـ ح ـ ) في المسألتين الأخيرتين : لا يجب قلعه.

مسألة ـ ٢٣١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره للمرأة أن تصل [ شعرها بشعر غيرها ، رجلا كان أو امرأة ، ولا بأس أن تصل ] (٢) بشعر حيوان آخر طاهر ، فان خالفت تركت الاولى ، ولا تبطل صلاتها.

وقال ( ـ ش ـ ) : متى وصلت شعرها بشعر غيرها ، وكذلك الرجل الا أن يصل بشعر ما يؤكل لحمه قبل موته ، فان خالف بطلت صلاته.

مسألة ـ ٢٣٢ ـ : إذا بال على موضع من الأرض ، فتطهيره أن يصب الماء عليه حتى يكاثره ويغمره ويزيل لونه وطعمه وريحه ، فاذا زال حكمنا بطهارة المحل وطهارة الماء الوارد عليه. ولا يحتاج الى نقل التراب ولا قطع المكان ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : ان كانت الأرض رخوة ، فصب عليها الماء ، فنزل الماء عن وجهها الى باطنها طهرت الجلدة العليا دون السفلى التي وصل الماء والبول إليها ، وان كانت الأرض صلبة ، فصب الماء على المكان ، فجرى عليه الى مكان آخر طهر مكان البول ، ولكن نجس المكان الذي انتهى الماء اليه ، فلا يطهر حتى يحفر التراب

__________________

(١) ح : بإزالته.

(٢) ح : سقط منها.

١٧٢

ويلقى عن المكان.

ويدل على ما ذهبنا اليه قوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (١) وما روي أن أعرابيا دخل المسجد ، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لقد حجرت واسعا (٢) ، قال : فما لبث أن بال في ناحية المسجد وكافتهم (٣) عجلوا اليه ، فناهم النبي عليه‌السلام ثمَّ أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه ، ثمَّ قال علموا ويسروا ولا تعسروا.

مسألة ـ ٢٣٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس طهر الموضع ، وان جف بغير الشمس لم يطهر ، وكذا الحكم في البواري والحصر سواء.

وقال ( ـ ش ـ ) : إذا زالت أوصافها بغير الماء ، بأن تجففها الشمس ، أو بأن تهب عليها الريح ولم يبق لون ولا ريح ولا أثر فيه قولان : قال في الأم : لا يطهر بغير الماء ، وبه قال ( ـ ك ـ ). وقال في القديم : يطهر ، ولم يفرق بين الشمس والظل.

وذكر في الإملاء فقال : إذا كان ضاحيا للشمس فيجف وتهب عليه الريح فلم يبق له أثر ، فقد طهر المكان. وأما ان كان في البيت ، أو في الظل ، فلا يطهر بغير الماء ، فخرج من هذا ان جف بغير الشمس لم يطهر قولا واحدا. وان كان في الشمس فعلى قولين ، أحدهما : لا يطهر ، والثاني : يطهر ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وأبو يوسف ومحمد ، والظاهر من مذهبهم أنه لا فرق بين الظل والشمس ، وانما الاعتبار بأن يجف.

مسألة ـ ٢٣٤ ـ : إذا صلى في مقبرة جديدة دفن فيها ، كان ذلك مكروها ، غير

__________________

(١) الحج ، ٧٧.

(٢) ف ، م ، د : تحجرت ، وكذا في الخلاف.

(٣) م ، د ، ف ، كأنهم.

١٧٣

أنه لا يجب عليه اعادتها ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ك ـ ) : لا تكره الصلاة فيها.

وقال بعض أهل (١) الظاهر : لا تجزئ فيها الصلاة ، واليه ذهب قوم من أصحابنا.

واستدلوا على ذلك بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي بين القبور ، قال : لا يجوز ذلك الا أن يجعل بينه وبين القبور (٢) عشرة أذرع من بين يديه ومن خلفه وعشرة أذرع عن يمينه ويساره ثمَّ يصلي ان شاء.

وروى معمر بن خلاد عن الرضا عليه‌السلام قال : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة.

وانما قلنا ذلك مكروه ، لما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام عن الصلاة بين القبور (٣) هل يصلح؟ فقال : لا بأس.

وقد روت العامة النهي عن ذلك ، روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يصلى بين القبور. وروى ابن عمر أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الصلاة في سبعة مواضع (٤) : المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، ومحجة الطريق ، والحمام ، وأعطان الإبل ، وظهر بيت الله العتيق.

مسألة ـ ٢٣٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تكره الصلاة في بيوت الحمام ، فان كانت نجسة ، فلا يجوز السجود عليها ، وان كانت طاهرة كانت مكروهة ، وهي تجزئ.

__________________

(١) د : أصحاب الظاهر.

(٢) م ، د ، ف : بإضافة « إذا صلى ».

(٣) م ، د : بين القبر.

(٤) م ، د : مواطن.

١٧٤

ولأصحاب ( ـ ش ـ ) وجهان ، أحدهما : لا تجزئ لأنه موضع نجاسة ، وان علم طهارته كان جائزا. والثاني : أن الصلاة فيه مكروهة ، لأنها (١) مأوى الشياطين.

مسألة ـ ٢٣٦ ـ : اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وكذلك العين النجسة إذا أحرقت بالنار حتى صارت رمادا ، حكمها حكم الرماد بالطهارة.

وقال ( ـ ح ـ ) : كلها تطهر بالاستحالة إذا صارت ترابا أو رمادا ، وحكي عنه أنه قال : لو وقع خنزير في ملاحة ، فاستحال ملحا طهر.

وقال ( ـ ش ـ ) : الأعيان النجسة ، كالكلب والخنزير والعذرة والسرجين وعظام الموتى ولحومها والدماء ، لا تطهر باستحالة ، سواء استحالت بالنار وصارت رمادا أو بالأرض والتراب فصارت ترابا.

مسألة ـ ٢٣٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا صلى على بساط وكان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها صحت صلاته ، تحرك موضع النجاسة بحركته أو لم يتحرك ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، غير أنه اعتبر أن لا يقع عليها شي‌ء من ثيابه.

وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان البساط على سرير ، فكلما تحرك المصلي تحرك البساط لم تصح صلاته.

مسألة ـ ٢٣٨ ـ : إذا ترك على رأسه طرف عمامة وهو طاهر وهو طرفه الأخر على الأرض وعليه نجاسة لم تبطل صلاته ، لأن الأصل براءة الذمة.

وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان طرف النجس يتحرك بطلت صلاته ، وان لم يتحرك صحت صلاته. وقال ( ـ ش ـ ) : تبطل صلاته على كل حال.

مسألة ـ ٢٣٩ ـ : إذا كان موضع السجود طاهرا صحت صلاته ، وان كان

__________________

(١) ح ، ف : لأنه.

١٧٥

موضع قدميه وجميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى الى ثيابه وبدنه.

وقال ( ـ ش ـ ) : يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا ، حتى أنه إذا صلى لم يقع ثوبه على شي‌ء منها ، رطبة كانت أو يابسة ، فإن وقعت ثيابه على شي‌ء منها بطلت صلاته ، وان كانت مقابلة له صحت صلاته بلا خلاف.

وقال ( ـ ح ـ ) : الاعتبار بموضع قدميه ، فان كان موضعهما طاهرا أجزأه ، ولا يضره ما وراء ذلك ، وان كان موضعهما نجسا لم تصح صلاته ، وان كان ما عداه طاهرا.

وأما موضع السجود ، ففيه روايتان : فروى محمد أنه يجب أن يكون موضع السجود طاهرا ، وروى أبو يوسف أنه لا يحتاج إليه ، لأنه إنما يسجد (١) على قدر الدرهم ، وقدر الدرهم من النجاسة لا يمنع صحة الصلاة.

مسألة ـ ٢٤٠ ـ : إذا شد كلب (٢) بحبل وطرف الحبل معه صحت صلاته سواء كان حاملا لطرف الحبل ، أو واقفا عليه. وكذلك إذا شد الحبل في سفينة فيها نجاسة ، سواء كان الحبل مشدودا في النجاسة ، أو في طرف السفينة وهو طاهر لأنه ليس في الشرع ما يدل على أن ذلك يقطع الصلاة ، ونواقض الصلاة أمور تحتاج إلى أدلة شرعية.

وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : في الكلب ان كان واقفا على الحبل صحت صلاته ، وان كان حاملا لطرفه بطلت. وأما السفينة ، فإن كان الحبل مشدودا في موضع نجس فصلاته باطلة ، وان كان مشدودا في موضع طاهر صحت (٣) صلاته.

مسألة ـ ٢٤١ ـ : إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول

__________________

(١) م ، د : لأنا إنما نسجد.

(٢) م ، د ، ف : كلبا.

(٣) م ، د : من السفينة صحت.

١٧٦

أو نجاسة ، ليس لأصحابنا فيه نص والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة ، لأنه لا دليل عليه.

وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب ( ـ ش ـ ) ، غير أنه قاس (١) على حيوان طاهر في جوفه نجاسة ، وغلطه أصحابه والزم على ذلك حمل آجرة داخلها نجس وظاهرها طاهر. وقال جميع الفقهاء : ان ذلك يبطل صلاته. وان قلنا تبطل صلاته بدليل (٢) الاحتياط كان قويا.

مسألة ـ ٢٤٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من صلى في حرير محض (٣) من الرجال من غير ضرورة ، كانت صلاته باطلة ، ووجب عليه اعادتها. وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم ان لبسه والصلاة فيه محرم.

مسألة ـ ٢٤٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته قطنا أو كتانا زال التحريم لبسه.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يزول التحريم إلا إذا تساويا ، أو يكون القطن أكثر.

مسألة ـ ٢٤٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره الصلاة في الثياب السود ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

ويدل على ذلك ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ قول أبي عبد الله (٤) عليه‌السلام يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف ، والعمامة ، والكساء. وسئل عن الصلاة بالقلنسوة السوداء ، فقال : لا تصل فيها ، فإنها لباس أهل النار.

مسألة ـ ٢٤٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره السجود على الأرض السبخة ، ولم يكره ذلك

__________________

(١) م ، د ، ف : قاسه.

(٢) م ، د ، ف : لدليل.

(٣) ح : محرم.

(٤) م : أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام.

١٧٧

أحد من الفقهاء.

مسألة ـ ٢٤٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره (١) التختم بخاتم حديد خصوصا في حال الصلاة. وأما التختم بالذهب ، فلا خلاف أنه لا يجوز للرجال. ولم يكره الحديد أحد من الفقهاء.

مسألة ـ ٢٤٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره أن يصلي وفي قبلته نار ، أو سلاح مجرد وفيها صورة ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.

مسألة ـ ٢٤٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره للرجل أن يصلي (٢) وعليه لثام ، بل ينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود ولا يجوز غيره ، ويكشف فاه لقراءة القرآن وقد مضى الخلاف في موضع السجود ، ولم يكره اللثام على الفم أحد من الفقهاء.

مسألة ـ ٢٤٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره أن يصلي مشدود الوسط ، ولم يكره أحد من الفقهاء ذلك.

مسألة ـ ٢٥٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز الصلاة في الدار المغصوبة ، ولا في الثوب المغصوب مع الاختيار (٣) ، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه.

وأجاز الفقهاء كلهم ذلك ، ولم يستحبوا (٤) اعادته ، مع قولهم ان ذلك منهي عنه. ووافقنا كثير من المتكلمين في ذلك ، مثل أبي علي (٥) ، وأبي هاشم ، وكثير من أصحابهما.

مسألة ـ ٢٥١ ـ : الوضوء بالماء المغصوب لا يصح ولا تصح الصلاة به ،

__________________

(١) ليس في م هذه المسألة.

(٢) ليس في ح « أن يصلى ».

(٣) م ، بالاختيار.

(٤) م ، د ، ف : لم يوجبوا.

(٥) م ، ف : بإضافة « الجبائي ».

١٧٨

لما قلناه في المسألة الاولى ، وخالف الفقهاء كلهم في ذلك.

مسألة ـ ٢٥٢ ـ : كلما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ، ولا في وبره ولا شعره ، ذكي أو لم يذك ، دبغ أو لم يدبغ ، وما يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ (١) ، ولا تجوز الصلاة ، وقد بينا فيما مضى ، ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب ، والأحوط ما قلناه.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وقالوا : إذا ذكي ودبغ جازت الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، الا الكلب والخنزير على ما مضى من الخلاف في ذلك ، وما يؤكل لحمه إذا مات ودبغ ، فقد ذكرنا الخلاف فيه.

مسألة ـ ٢٥٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة ـ ٢٥٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز للجنب المقام في المسجد ولا اللبث فيه بحال ، وان أراد الجواز فيه لغرض ، مثل أن يقرب عليه الطريق ، أو يستدعي منه إنسانا جاز ذلك ، فان كان لغير غرض كره ذلك ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وفي التابعين سعيد ابن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، و ( ـ ك ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز له أن يعبر فيه بحال لغرض ولا غيره الا في موضع الضرورة ، وهذا (٢) إذا نام في المسجد ثمَّ احتلم فيه ، فإنه يخرج منه.

وقال ( ـ ر ـ ) مثل ذلك ، الا أنه قال : إذا أجنب في المسجد تيمم في مكانه وخرج متيمما. وقال ( ـ د ـ ) و ( ـ ق ـ ) : إذا توضأ الجنب ، فهو كالمحدث يقيم فيه ويبيت كيف شاء وبه قال زيد بن أسلم.

مسألة ـ ٢٥٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره للحائض العبور في المساجد. وقال ( ـ ش ـ ) : أكره

__________________

(١) سقط من ح « بالدباغ ».

(٢) ح ، د : وهو.

١٧٩

للحائض الممر في المساجد.

واختلف أصحابه على وجهين ، وقال أبو العباس وأبو إسحاق : ينظر فيه ، فان كانت آمنة من تلويث المسجد ، وهو أن تكون استوثقت من نفسها ، فحكمها حكم الجنب. وان لم تأمن كره لها العبور في المساجد ، ومنهم من قال : يكره عبورها فيه على كل حال.

مسألة ـ ٢٥٦ ـ : لا يجوز للمشركين دخول « المساجد كلها ولا ـ ( ـ خ ل ـ ) » المسجد الحرام ولا شيئا من المساجد ، لا بالاذن ولا بغير الاذن ، وبه قال ( ـ ك ـ ).

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد الحرام بحال ، لا بإذن الامام ولا بغير اذنه ، وما عداه من المساجد لا بأس أن يدخلوه بالاذن.

وقال ( ـ ح ـ ) : يدخل الحرم والمسجد الحرام وكل المساجد بإذن.

يدل على مذهبنا قوله تعالى « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » (١) فحكم عليهم بالنجاسة فلا يجوز أن يدخلوا شيئا من المساجد.

مسألة ـ ٢٥٧ ـ : تكره الصلاة في أعطان الإبل ، ولا تكره في مراح الغنم لا لان روث الإبل نجس ، بل لما روي أنه مأوى الشيطان.

وقال ( ـ ش ـ ) : ان كانا نجسين بأرواثهما ، فالصلاة فيهما باطلة ، وان كانا طاهرين فالصلاة جائزة ، غير أنه تكره في أعطان الإبل ، ولا تكره في مراح الغنم.

مسألة ـ ٢٥٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مات شاة وفي ضرعها لبن لا ينجس اللبن ، ويجوز أن يحلب ويشرب ، وبه قال أبو حنيفة. وقال ( ـ ش ـ ) : ينجس ولا يجوز شربه.

( مسائل النوافل من الصلاة )

مسألة ـ ٢٥٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأوقات التي تكره الصلاة فيها خمسة : وقتان تكره

__________________

(١) التوبة ، ٢٨.

١٨٠