المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

فضل بن الحسن الطبرسي

المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

المؤلف:

فضل بن الحسن الطبرسي


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع البحوث الاسلامية
المطبعة: مطبعة سيد الشهداء عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٣
الجزء ١ الجزء ٢

قال الشيخ رحمه‌الله : ويقوى في نفسي أنها تبطل ، لان من شرط الصلاة استدامة حكم النية ، وهذا لم يستدمها.

وأيضا فقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : الاعمال بالنيات. وقول الرضا عليه‌السلام : لا عمل إلا بالنية يدل على ذلك ، لان هذا عمل بغير نية.

مسألة ـ ٥٦ ـ : محل النية القلب دون اللسان ، ولا يستحب الجمع بينهما لأن النية هي الإرادة التي تؤثر على وقوع (١) الفعل على وجه دون وجه وبها يقع الفعل عادة.

وانما سميت نية ، لمقارنتها الفعل وحلولها في القلب ، فاذا ثبت ذلك ، فمن أوجب التلفظ بها أو استحب ذلك ، كان عليه الدليل والشرع خال من ذلك.

وقال أكثر أصحاب ( ـ « ش » ـ ) ان محلها القلب ، ويستحب أن يضاف الى ذلك اللفظ وقال بعض أصحابه : يجب التلفظ بها وخطأه أكثر أصحابه.

مسألة ـ ٥٧ ـ : يجب أن ينوي لصلاة الظهر مثلا أتيت بها (٢) ظهرا فريضة مؤداة على طريق الابتداء دون القضاء.

وقال أبو إسحاق المروزي : يجب أن ينوي بها ظهرا فريضة. وقال أبو علي ابن أبي هريرة : يكفي أن ينوي بها (٣) صلاة الظهر ، لأن صلاة الظهر لا تكون الا فرضا.

وقال بعض أصحاب ( ـ « ش » ـ ) يجب أن ينويها حاضرة مع ما تقدم من الأوصاف (٤) دون الفائتة ، ويدل على ما قلناه أنه إذا نوى جميع ما قلناه ، فلا خلاف أن صلاته

__________________

(١) م ، د ، ف : في وقوع.

(٢) م ، د ، ف : كونها.

(٣) م ، د ، ف : بحذف « بها ».

(٤) ح : مع تقدم الأوصاف.

١٠١

صحيحة ، وان أخل بشي‌ء من ذلك لم يدل دليل على براءة ذمته.

مسألة ـ ٥٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من فاتته صلاة من خمس (١) ولا تتميز له وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة وثلاث ركعات بنية المغرب وركعتين بنية الصبح.

وقال المزني : يكفيه أن يصلي أربع ركعات يجلس في الثانية والثالثة والرابعة وقال باقي أصحاب ( ـ « ش » ـ ) والفقهاء : انه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات.

مسألة ـ ٥٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من دخل في صلاة بنية ، ثمَّ ذكر ان عليه صلاة فائتة وهو في أول الوقت وقبل تضيق وقت الحاضرة عدل بنية الى الفائتة ، ثمَّ استأنف الحاضرة ، فإن تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة ، ثمَّ قضى الفائتة.

وقال أصحاب ( ـ « ش » ـ ) من دخل بصلاته ، ثمَّ انصرف (٢) بنيته إلى صلاة غيرها أو الى الخروج منها وان لم يخرج (٣) فسدت صلاته. وقال ( ـ « ح » ـ ) لا تبطل (٤) صلاته.

مسألة ـ ٦٠ ـ : إذا دخل في الظهر (٥) ، ثمَّ انتقل بنيته الى العصر ، فان كان الى عصر فاتت كان جائزا على ما قلناه في المسألة الاولى ، وان كانت الى العصر الذي بعده لم يصح ، وان صرف النية عن الفرض الى التطوع لم يجزه (٦) عن واحد منها.

وقال ( ـ « ش » ـ ) : في صرف النية عن الظهر الى العصر لا يصح على كل حال ،

__________________

(١) د : فاته. م ، د ، ف : من الخمس.

(٢) م ، د : في صلاة بنية ، ثمَّ صرف.

(٣) ح : بحذف « وان لم يخرج ».

(٤) ح : لا تقبل.

(٥) م : بإضافة « بنية الظهر » ثمَّ نقل نيته وكذا ف ، د.

(٦) د : لم يجز.

١٠٢

وتبطل الصلاتان معا الاولى تبطل لنقل (١) النية عنها ، والثانية تبطل لأنه لم يستفتحها بنيته.

وفي نقلها عن الفريضة إلى التطوع قولان : أحدهما أن التطوع لا يصح ولا الفرض ، والثاني يصح التنفل (٢) دون الفرض.

ويدل على ما قلناه من فساد نقلها الى العصر الذي بعده أنه لم يحضر وقته [ فلا يصح نية أدائه وانما قلنا انه لم يحضر وقته ] (٣) لأنه مرتب على الظهر على كل حال ، سواء كان في أول الوقت أو آخره الى أن يتضيق وقت العصر وإذا ثبت ذلك فلا يصح أداء العصر قبل دخول وقته.

فأما نقل النية إلى النافلة ، فإنما قلنا لا يجزي ، لأن الصلاة انما تصح على ما استفتحت أولا عليه ، وانما يخرج عن حكم ما تقدم بدليل ، والا فالأصل (٤) ما قلناه.

روى ذلك يونس عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها وظن (٥) أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة فقال هي على ما افتتحت (٦) الصلاة عليه.

مسألة ـ ٦١ ـ : وقت النية مع تكبيرة الافتتاح لا يجوز تأخيرها عنه ولا تقديمها عليه ، فان قدمها ولم يستدمها لم يجزه. وان قدمها واستدامها ، كان ذلك

__________________

(١) ح : لنقى.

(٢) م ، د : النقل.

(٣) سقط ما بين المعقوفتين من ح.

(٤) م : فالأفضل.

(٥) د : المكتوبة فيها فظن ، م : المكتوبة فظن.

(٦) م : افتتح.

١٠٣

جائزا ، لأنها إذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف ، وإذا تقدمت لم يقم دليل على صحتها وبه قال ( ـ « ش » ـ ).

وقال ( ـ « ح » ـ ) : إذا قدمها على الإحرام بزمان يسير ولم يقطع بينهما بفعل أجزأه (١) ذكره أبو بكر الرازي ، وذكر الطحاوي أن مذهبه مذهب الشافعي.

وقال داود : يجب أن ينوي قبل التكبير ويحرم عقيبه.

مسألة ـ ٦٢ ـ : لا يجوز في تكبيرة الافتتاح الا قول « الله أكبر » مع القدرة بدلالة طريقة (٢) الاحتياط ، وبه قال ( ـ « ك » ـ ) ومحمد بن الحسن.

وقال ( ـ « ش » ـ ) : يجوز أيضا « الله أكبر » وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود مثل قول ( ـ « ش » ـ ).

وقال ( ـ « ح » ـ ) : تنعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم ، مثل قوله الله العظيم الله الجليل وما أشبه ذلك.

وقال أصحاب ( ـ « ح » ـ ) : لا تنعقد الصلاة إذا أتى باسمه على وجه النداء مثل قوله يا الله واللهم وأستغفر الله ، وبه قال النخعي.

وقال أبو يوسف : تنعقد بلفظ التكبير حتى إذا قال : الله الكبير انعقدت به الصلاة ، ولا تنعقد بما ليس بلفظ التكبير.

مسألة ـ ٦٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من لحق الامام وقد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ، ثمَّ يكبر تكبيرة الركوع ، فان لم يتمكن اقتصر على تكبيرة الافتتاح.

وقال ( ـ « ش » ـ ) : لا بد من تكبيرتين (٣) على كل حال في الفرائض ، وفي النافلة قولان.

مسألة ـ ٦٤ ـ : الترتيب واجب في الشهادتين في حال التشهد ، لقوله عليه‌السلام

__________________

(١) م ، د أجزأته.

(٢) م : طريق.

(٣) ح : من تكبير.

١٠٤

صلوا كما رأيتموني أصلي. ومعلوم أنه رتب الشهادتين. وقال جميع الفقهاء : ليس بواجب.

مسألة ـ ٦٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب عندنا افتتاح (١) الصلاة بسبع تكبيرات وفي مواضع مخصوصة من النوافل ، ولم يوافقنا [ على ذلك ] (٢) أحد من الفقهاء.

مسألة ـ ٦٦ ـ : من عرف العربية وغيرها من اللغات ، لم يجز (٣) أن يستفتح الصلاة إلا بالعربية ، لقوله عليه‌السلام : مفتاح الصلاة التكبير. ولا يسمى ذلك تكبيرا بغير العربية ، وبه قال ( ـ « ش » ـ ) وأبو يوسف ومحمد.

وقال ( ـ « ح » ـ ) : يجوز له أن يكبر بغير العربية وان كان يحسنها.

مسألة ـ ٦٧ ـ : لا يكون (٤) داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير ، وهو أول الصلاة وآخرها التسليم (٥) وبه قال ( ـ « ك » ـ ) و ( ـ « ش » ـ ).

وقال أصحاب ( ـ « ح » ـ ) : التكبير ليس من الصلاة ، وانما الصلاة ما (٦) بعد تكبيرة الافتتاح.

ويدل على مذهبنا قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : تحريمها التكبير فجعل (٧) من الصلاة.

وقوله عليه‌السلام : ان صلاتنا هذه لا يصح (٨) فيها شي‌ء من كلام الناس انما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فجعل التكبير من الصلاة.

__________________

(١) م ، د ، ف : استفتاح.

(٢) سقط من ح.

(٣) م ، ف : لم يجز له.

(٤) م : لا يكون المصلى.

(٥) د : بحذف « التسليم ».

(٦) د : بعد.

(٧) م ، ف : فجعلها.

(٨) م ، د ، ف : لا يصلح.

١٠٥

مسألة ـ ٦٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ليس من المسنون أن يقول الامام بعد فراغ المقيم استووا رحمكم الله ، ولا أن يلتفت يمينا وشمالا ، وينبغي أن يقوم الامام والمأموم إذا قيل قد قامت الصلاة.

وقال ( ـ « ش » ـ ) : ان ذلك مسنون ويقوم الامام والمأموم (١) إذا فرغ المقيم من الإقامة ، وبه قال ( ـ « ك » ـ ) وأبو يوسف و ( ـ « د » ـ ) و ( ـ « ق » ـ ).

قال أبو بكر بن المنذر : وعلى هذا أهل الحرمين ، قال : وصلى عمر فأمر قوما بتسوية الصفوف ، فاذا وجعوا اليه كبر.

وقال ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ر » ـ ) : إذا قال المؤذن حي على الصلاة قاموا الى الصف ، فاذا قال : قد قامت الصلاة كبر الامام وكبر القوم.

مسألة ـ ٦٩ ـ : لا ينبغي أن يكبر المأموم إلا بعد أن يكبر الامام ويفرغ منه بدلالة طريقة الاحتياط ، وبه قال ( ـ « ش » ـ ) و ( ـ « ك » ـ ) وأبو يوسف.

وقال ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ر » ـ ) ومحمد : يجوز أن يكبروا مع تكبيرة الامام ، ويجوز أن يكبروا بعد فراغه.

مسألة ـ ٧٠ ـ : إذا صلى منفردا بعض الصلاة ، ثمَّ أقيمت الصلاة تممها ركعتين وسلم واستأنف مع الإمام أو يقطعها ، ويستأنف (٢) مع الامام.

و ( ـ « للش » ـ ) فيه قولان : أحدهما يستأنف ، والأخر يبني على ما هو عليه.

ويدل على ما ذهبنا اليه طريقة الاحتياط.

مسألة ـ ٧١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة ، وآكدها تكبيرة الافتتاح.

وقال ( ـ « ش » ـ ) : يرفع يديه عند ثلاث تكبيرات ، ولا يرفعهما في غيرها وهي

__________________

(١) م ، ف : المأمومون.

(٢) د : استأنف.

١٠٦

تكبيرة (١) الافتتاح وتكبيرة الركوع وعند رفع الرأس من الركوع.

وبه قال في الصحابة أبو بكر وعبد الله بن الزبير وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري ، وفي التابعين الحسن البصري وعطا ومجاهد والقسم بن محمد ابن أبي بكر ، وفي الفقهاء عطاء وأهل مكة وأهل المدينة وأهل الشام ومصر والأوزاعي والليث و ( ـ « د » ـ ) و ( ـ « ق » ـ ) و ( ـ « ر » ـ ).

وقال ( ـ « ح » ـ ) وسفيان وابن أبي ليلى : يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح ولا يعود ، وعن ( ـ « ك » ـ ) روايتان أحدهما مثل قول ( ـ « ش » ـ ) والأخر مثل قول ( ـ « ح » ـ ).

مسألة ـ ٧٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ينبغي أن يرفع يديه (٢) الى حذاء شحمتي أذنيه. وقال ( ـ « ش » ـ ) : يرفعهما الى حذاء المنكبين. وقال ( ـ « ح » ـ ) الى حذاء الأذنين وبه قال ( ـ « ر » ـ ).

مسألة ـ ٧٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير وقال ( ـ « ش » ـ ) : يستحب أن ينشرها.

مسألة ـ ٧٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال ، ولا الشمال على اليمين في الصلاة ، لا فوق السرة ولا تحتها.

وقال ( ـ « ش » ـ ) و ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ر » ـ ) و ( ـ « د » ـ ) و ( ـ « ق » ـ ) وأبو ثور وداود : ان وضع اليمين على الشمال مسنون ومستحب الا أن الشافعي قال فوق السرة و ( ـ « ح » ـ ) قال تحت السرة.

وعن ( ـ « ك » ـ ) روايتان أحدهما مثل ( ـ « ش » ـ ) وروى عنه عبد الرحمن بن القسم أنه ينبغي أن يرسل يديه وروي عنه أنه يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالت وان لم تطل لم يفعل فيها ولا في الفرض.

__________________

(١) م ، د ، ف : بحذف « وهي ».

(٢) م : يده.

١٠٧

وقال الليث بن سعد : ان أعيى فعل ، والا فلا (١) يفعل.

مسألة ـ ٧٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المستحب عندنا عند أداء كل (٢) فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ، ويقول : اللهم أنت الملك الحق « الى آخره » ويكبر اثنتين (٣) ويقول لبيك وسعديك « الى آخره » ويكبر اثنتين ويقول وجهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين.

وقال ( ـ « ح » ـ ) : يقول بعد تكبيرة الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وبه قال ( ـ « ر » ـ ) و ( ـ « ع » ـ ) و ( ـ « د » ـ ).

وقال ( ـ « ك » ـ ) : ليس التوجه في الصلاة بواجب على الناس والواجب عليهم التكبير والقراءة ، وكان ابن القصار يقول : ولا هو بمسنون بعد التكبير عنده ، ووافقنا ( ـ « ش » ـ ) في استحباب هذه الأدعية ، ولم يعرف الفصل بينهما بالتكبيرات.

مسألة ـ ٧٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يتعود قبل القراءة ، وبه قال ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ر » ـ ) و ( ـ « ع » ـ ) و ( ـ « ش » ـ ) و ( ـ « د » ـ ) و ( ـ « ق » ـ ).

وقال ( ـ « ك » ـ ) : لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ في قيام شهر رمضان إذا قرء ، وحكى أبو بكر بن أبي (٤) داود في شريعة القاري عن إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين أنهما كانا يتعوذان بعد القراءة.

مسألة ـ ٧٧ ـ : كيفية التعوذ أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة ، لأنه لفظ القرآن قال الله تعالى

__________________

(١) م ، د : وان لم يعي.

(٢) م : عند كل.

(٣) م ، د ، ف : تكبيرتين « وكذا في التالي ».

(٤) ح : بحذف « أبي ».

١٠٨

« فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ » (١) وبه قال ( ـ « ش » ـ ) في الأم ، وهو مذهب ( ـ « ح » ـ ).

وقال ( ـ « ر » ـ ) (٢) في جامعه : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم.

وقال الحسن بن صالح بن حي يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، وروي ذلك عن محمد بن سيرين.

وقال ( ـ « ك » ـ ) : لا يتعوذ إلا في قيام رمضان ويتعوذ بعد القراءة ، وبه قال أبو هريرة.

مسألة ـ ٧٨ ـ : التعوذ مستحب في أول ركعة دون ما عداها ، لان ذلك مجمع عليه وتكراره في كل ركعة يحتاج الى دليل ولا دليل عليه.

وقال ( ـ « ش » ـ ) : فيه قولان أحدهما كما قلناه ، والثاني أنه في كل ركعة إذا أراد القراءة وعلى الأول أكثر أصحابه.

مسألة ـ ٧٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التعوذ يسر به في جميع الصلوات : ( ـ « للش » ـ ) فيه قولان أحدهما ما قلناه ، والأخر أنه يجهر فيما يجهر (٣) فيه بالقراءة.

مسألة ـ ٨٠ ـ : « ج » ـ ) : القراءة شرط في صحة الصلاة ، وبه قال جميع الفقهاء الا ما حكي عن الحسن بن صالح بن حي أنه قال : ليست شرطا في صحة الصلاة.

مسألة ـ ٨١ ـ : « ج » ـ ) : قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة ، وبه قال ( ـ « ش » ـ ) وسفيان و ( ـ « ك » ـ ) و ( ـ « د » ـ ) و ( ـ « ق » ـ ) و ( ـ « ر » ـ ) وداود ، وحكي عن الأصم والحسن بن صالح بن حي أنها مستحبة في الصلاة.

__________________

(١) النحل : ١٠٠.

(٢) ف : السفيان الثوري.

(٣) د : يجهد فيه بالقراءة.

١٠٩

وقال ( ـ « ح » ـ ) : يجب مقدار آية ، وقال أبو يوسف ومحمد : مقدار ثلاث آيات.

مسألة ـ ٨٢ ـ : « ج » ـ ) : ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) آية من كل سورة من جميع القرآن وهي آية من أول سورة الحمد.

وقال ( ـ « ش » ـ ) انها آية من أول الحمد بلا خلاف وفي كونها آية من كل سورة قولان أحدهما أنها آية من أول كل سورة والأخر أنها تتم مع ما بعدها فتصير آية.

وقال ( ـ « د » ـ ) و ( ـ « ق » ـ ) وأبو ثور وأبو عبيدة (١) وعطاء والزهري وعبد الله بن المبارك انها آية من كل سورة حتى أنه قال : من ترك ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) ترك ثلاث عشرة ومائة آية.

وقال ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ك » ـ ) و ( ـ « ع » ـ ) وداود : ليست بآية من فاتحة الكتاب ولا من سائر السور.

وقال ( ـ « ك » ـ ) و ( ـ « ع » ـ ) وداود : يكره أن يقرأها في الصلاة بل يكبر ويبتدئ بالحمد إلا في رمضان ، ويستحب أن يأتي بها بين سورتين (٢) تبركا للفصل ولا يأتي بها في أول الفاتحة.

وقال أبو الحسن الكرخي : ليس عن أصحابنا رواية في ذلك ، ومذهبهم الإخفاء بقراءتها في الصلاة فاستدللنا بذلك على أنها ليست من فاتحة الكتاب عندهم إذ لو كانت منها لجهروا بها (٣) كما يجهر بسائر السور.

وكان الكرخي يقول : ليست من هذه السورة ، ولا من سائر السور سوى سورة

__________________

(١) م ، د : أبو عبيد.

(٢) م ، د : بين كل سورتين.

(٣) م : لجهر بها. د : منها يجهر.

١١٠

النمل ، هكذا روى (١) أبو بكر الرازي قال أبو بكر : ثمَّ سمعناه بعد ذلك يقول : انها آية تامة مفردة في كل موضع أثبتت فيه الا في سورة النمل ، فإنها بعض آية في قوله تعالى « إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » (٢).

ويدل على مذهبنا بعد إجماع الفرقة وأخبارنا المروية عن الأئمة عليهم‌السلام ما رووه عن أم سلمة أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قرء في الصلاة ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) فعدها آية ( الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) آيتين ( الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) ثلاث آيات وقال : هكذا ( إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) وجمع خمس أصابعه هكذا (٣) ذكره أبو بكر بن المنذر في كتابه.

مسألة ـ ٨٣ ـ : « ج » ـ ) : يجب الجهر ب ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) في الحمد وفي كل سورة بعدها ، كما يجب في القراءة (٤) هذا فيما يجهر فيه ، ويستحب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما لا يجهر فيه بالقراءة ، فإن جمع في النوافل (٥) بين سور كثيرة وجب أن يقرأ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) في كل سورة.

وهو مذهب ( ـ « ش » ـ ) الا أنه لم يذكر استحباب الجهر فيما يسر فيه بالقراءة ، ذكر ذلك في البويطي (٦) ، وفي اختلاف العراقيين ، وذكر ابن منذر عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ، وروى مثل ذلك عن ابن عمر وأنه كان لا يدع ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) في أم القرآن

__________________

(١) م ، ف : روى عنه. د : روى عن.

(٢) النمل : ٣٠.

(٣) د : « ها هنا كلمة لا تقرء ».

(٤) م ، ف ، د : بالقراءة.

(٥) ح : بالنوافل.

(٦) م : ذلك البويطى.

١١١

والسور التي بعدها ، وذهب ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ر » ـ ) و ( ـ « ع » ـ ) وأبو عبيدة (١) و ( ـ « د » ـ ) إلى أنه يسر بها.

وقال ( ـ « ك » ـ ) : المستحب أن لا يقرأ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) ، ويفتتح القراءة ب ( الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ).

مسألة ـ ٨٤ ـ : « ج » ـ ) : قول آمين يقطع الصلاة ، سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخر الحمد أو قبلها ، للإمام والمأموم [ على كل حال ] (٢).

وقال أبو حامد الاسفرايني : ان سبق الإمام المأمومين بقراءة الحمد لم يجز لهم أن يقولوا آمين ، فان قالوا ذلك استأنفوا قراءة الحمد ، وبه قال بعض أصحاب ( ـ « ش » ـ ).

وقال الطبري وغيره من أصحاب ( ـ « ش » ـ ) لا يبطل ذلك قراءة الحمد وبنى على قرائته.

فأما قوله عقيب الحمد فقال ( ـ « ش » ـ ) وأصحابه : يستحب للإمام إذا فرغ من فاتحة الكتاب أن يقول آمين ويسر به ، واليه ذهب عطاء وبه قال ( ـ « د » ـ ) و ( ـ « ق » ـ ) وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن المنذر وداود.

وقال ( ـ « ح » ـ ) وسفيان يقوله الامام ويخفيه ، وعن ( ـ « ك » ـ ) روايتان إحداهما كقول ( ـ « ح » ـ ) والثانية لا يقول آمين أصلا.

وأما المأموم فإن ( ـ « ش » ـ ) قال في الجديد : يسمع نفسه. وقال في القديم : يجهر به واختلف أصحابه ، فمنهم من قال المسألة على قولين ، ومنهم من قال ان كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول الامام استحب الإخفاء وإذا كانت الصفوف كثيرة وأخفى (٣) على كثير منهم قول الامام استحب لهم الجهر ليسمعوا من خلفه.

__________________

(١) م : أبو عبيد.

(٢) ح : سقط منه.

(٣) م ، د ، ف : ويخفى « وكذا يستحب قبله وما بعده ».

١١٢

وقال ( ـ « د » ـ ) و ( ـ « ق » ـ ) وأبو ثور وعطاء : يستحب لهم الجهر. وقال ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ر » ـ ) : لا يستحب لهم الجهر بذلك.

مسألة ـ ٨٥ ـ : « ج » ـ ) : من نسي قراءة الفاتحة حتى يركع مضى في صلاته ولا شي‌ء عليه ، وبه قال ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « للش » ـ ) فيه قولان : أحدهما تجوز صلاته ، وهو القديم والأخر تبطل صلاته ، وهو قول أكثر أصحابه.

مسألة ـ ٨٦ ـ : الظاهر من روايات أصحابنا ومذهبنا (١) أن قراءة سورة أخرى مع الحمد واجب في الفرائض ، ولا يجزي الاقتصار على أقل منها.

وبه قال بعض أصحاب ( ـ « ش » ـ ) الا أنه جوز بدل ذلك ما يكون قدر آيها (٢) من القرآن وقال بعض أصحابنا : ان ذلك مستحب وليس بواجب ، وبه قال ( ـ « ش » ـ ) وأكثر أصحابه.

مسألة ـ ٨٧ ـ : الأظهر من مذهب أصحابنا أنه لا يزيد مع الحمد على سورة واحدة في الفريضة ويجوز في النافلة ما شاء من السور ومن أصحابنا من قال انه مستحب وليس بواجب ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء.

مسألة ـ ٨٨ ـ : « ج » ـ ) : يجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدل (٣) القراءة فإن قرء فليقتصر على الحمد وحدها ، ولا يزيد شيئا عليه.

واختلف أصحاب ( ـ « ش » ـ ) في ذلك ، فقال في القديم : لا يستحب الزيادة على الحمد ، وهو رواية المزني والبويطي في مختصرة ، وبه قال ( ـ « ح » ـ ).

وقال في الأم : واجب أن يكون أقل ما يقرأه (٤) مع أم القرآن في الركعتين

__________________

(١) م ، د ، ف : مذهبهم.

(٢) م : ذلك قدر آيتها.

(٣) م ، د ، ف : بدلا من.

(٤) م ، د ، : ما يقرأ.

١١٣

الأولتين قدر أقصر (١) سورة مثل « إِنّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ » وما أشبهها وفي الآخرتين.

أم القرآن وآية وما زاد كان أحب الي ما لم يكن اماما فيثقل.

وقال ( ـ « ح » ـ ) : يجب القراءة في الأولتين ، ولا تجب في الآخرتين (٢) ، فأما جواز التسبيح بدلا من القراءة ، فلم أجد به قولا لأحد من الفقهاء.

مسألة ـ ٨٩ ـ : يجوز أن يسوي بين الركعتين بمقدار السورتين اللتين يقرأ فيهما بعد الحمد ، وليس لإحديهما ترجيح على الأخرى (٣) وبه قال ( ـ « ش » ـ ) في الأم.

وحكى الطبري عن أبي الحسن السرخسي (٤) أنه قال : يستحب للإمام أن تكون قراءته في الركعة الاولى في كل صلاة أطول من قراءته في الثانية ، ويستحب ذلك في الفجر أكثر.

وقال ( ـ « ح » ـ ) وأبو يوسف : ذلك يستحب في الفجر دون غيرها. وقال محمد وسفيان : يستحب أن يطيل الركعة الأولى على الثانية في كل صلاة.

مسألة ـ ٩٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الظاهر في الروايات أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا ، سواء جهر أو لم يجهر لا فاتحة الكتاب ولا غيرها ، وروى ذلك عن ابن عباس وأبي بن كعب وعمر بن الخطاب ، وبه قال ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ر » ـ ) وروي في بعض الروايات أنه يقرأ فيما لا يجهر ولا يقرأ فيما يجهر.

وبه قال عائشة وأبو هريرة والزهري وابن المبارك و ( ـ « ك » ـ ) و ( ـ « د » ـ ) و ( ـ « ق » ـ )

__________________

(١) ح : ما اقتصر.

(٢) ف ، م ، : الأخيرتين ، د أخريين وكذا بعده.

(٣) م ، د ، ف : لأحدهما ترجيح على الأخر.

(٤) د ، : الماسرالجسي أم ، ف : الماسرخسي.

١١٤

و ( ـ « ش » ـ ) في القديم وبعض كتبه في الجديد (١).

والذي عليه عامة أصحابه ، وصححه أبو إسحاق أنه يقرأ الحمد ، سواء جهر الإمام أو لم يجهر ، وبه قال ( ـ « ع » ـ ) وأبو ثور.

مسألة ـ ٩١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كبر تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزءه ، وعند ( ـ « ش » ـ ) ذلك يبطل صلاته ، قال : لأنه كبر بنية مشتركة.

مسألة ـ ٩٢ ـ : ينبغي إذا كبر للافتتاح والركوع أن يكبر قائما ، فان أتى ببعض التكبير منحنيا لم تبطل صلاته ، لأنا بينا صحة هذا التكبير ولم يفصلوا بين كونه قائما ، وبين أن يأتي ببعضه (٢) منحنيا ، فمن ادعى بطلان صلاته إذا أتى بها منحنيا يحتاج الى دليل.

وقال ( ـ « ش » ـ ) : ان كان ذلك في المكتوبة بطلت صلاته وانعقدت نافلة.

مسألة ـ ٩٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تجب القراءة في الأوليين وفي الأخريين (٣) أو الثالثة مخير بين القراءة والتسبيح ، ولا بد من واحدة منهما [ فإن نسي القراءة في الأوليين قرء في الأخريين وروى أن التخيير قائم ] (٤).

وقال ( ـ « ش » ـ ) : تجب قراءة الحمد في كل ركعة وهو مذهب ( ـ « ع » ـ ) و ( ـ « د » ـ ) و ( ـ « ق » ـ ).

وقال ( ـ « ك » ـ ) : تجب القراءة في معظم الصلاة ، فإن كانت أربعا (٥) ففي ثلاث

__________________

(١) م ، د : وفي بعض كتبه الجديد. ف : الجديدة.

(٢) د : بعضها. م « سقط منها قدر سطر ».

(٣) د : وفي الأخر.

(٤) سقط منها ما بين المعقوفتين.

(٥) د : « بحذف أربعا ».

١١٥

وان كانت ثلاثا ففي اثنين (١) وان كانت فجرا قرء فيهما ، لأنه لا معظم لها.

وقال ( ـ « ح » ـ ) : القراءة تجب في الركعتين الأوليين فقط ، فان كانت الصلاة أربعا قرء في الأوليين وهو في الأخيرين بالخيار ان شاء قرء ، وان شاء دعا ، وان شاء سكت (٢) ، وان كانت ثلاثا قرء في الأوليين وفي الثالثة على ما قلناه وان ترك القراءة في الأوليين قرء في الأخيرتين وان كانت الصلاة ركعتين مثل الفجر قرء فيهما.

وقال داود وأهل الظاهر : انما تجب القراءة في ركعة واحدة.

مسألة ـ ٩٤ ـ : من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها ، فان لم يحسن الحمد وجب عليه أن يتعلمها ، فان ضاق عليه الوقت وأحسن غيرها قرء ما يحسن فان لم يحسن شيئا (٣) ذكر الله عزوجل وكبره ولا يقرأ معنى القرآن بغير العربية بأي لغة كان فان فعل ذلك لم يكن قرآنا وكانت صلاته باطلة لقوله تعالى « بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ » (٤) وقوله « إِنّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا » (٥).

فثبت أن غير العربية لا يكون قرآنا ، فلا يجزي لقوله عليه‌السلام : لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، وروى عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا سأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال اني لا استطيع أن أحفظ (٦) شيئا من القرآن فما ذا أصنع؟ فقال عليه‌السلام له : قل سبحان الله والحمد لله ولو كان معنى القرآن قرآنا لقال له احفظه (٧) بأي لغة

__________________

(١) م ، د : ففي ركعتين.

(٢) د ، م : بين أشياء بين ان يقرأ أو يدعو أو يسكت « الا ان في م مخير عوض بالخيار ».

(٣) م ، د ، ف شيئا أصلا.

(٤) الشعراء : ٩٥.

(٥) يوسف : ٢٠٠.

(٦) ح ـ بحذف « ان ».

(٧) م ، د : فاحفظه.

١١٦

سهلت عليك ، وبه قال ( ـ « ش » ـ ).

وقال ( ـ « ح » ـ ) : القراءة شرط ، ولكنها غير معينة بالفاتحة ، فمن أي موضع قرء أجزأه وله في مقدار القراءة روايتان المشهور عنه أنه يجزى ما يقع عليه اسم القرآن ، وان كان بعض آية ، والثانية تجزئ آية قصيرة ، فان أتى بالعربية فهو قرآن وان أتى بغيرها (١) بأي لغة شاء في المعنى فهو نفس القرآن ويجزيه ذلك (٢).

وقال أبو يوسف ومحمد : ان كان يحسن العربية لم يجز (٣) أن يقرأ بالفارسية وان كان لا يحسنها جاز أن يقرأ بلغته.

فصار الخلاف في ثلاث مسائل : إحداها هل يتعين الحمد ، والثانية هل تكون القراءة بالفارسية قرآنا ، والثالثة هل تجزيه صلاته إذا فعل ذلك.

مسألة ـ ٩٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من لا يحسن القرآن أصلا ، وجب عليه أن يحمد الله تعالى مكان القراءة (٤) لا يجزيه غيره ، وبه قال ( ـ « ش » ـ ).

وقال ( ـ « ح » ـ ) : إذا لم يحسن القرآن لم ينب منابه غيره.

مسألة ـ ٩٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من انتقل من ركن الى ركن من رفع الى خفض ، أو من خفض الى رفع ينتقل بالتكبير إلا إذا رفع رأسه من الركوع ، فإنه يقول سمع الله لمن حمده ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وجابر.

وقال عمر بن عبد العزيز لا يكبر إلا تكبيرة الافتتاح ، وبه قال سعيد بن جبير.

مسألة ـ ٩٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كبر للركوع يجوز أن يكبر ثمَّ يركع ، وبه

__________________

(١) م ، د : أتى بمعناه.

(٢) م ، د ، ف : تجزيه الصلاة :

(٣) ح ، لم يجز له.

(٤) م : مكان القرآن.

١١٧

قال ( ـ « ح » ـ ) ويجوز أيضا أن يهوي بالتكبير الى الركوع ، فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع ، وهو مذهب ( ـ « ش » ـ ).

التطبيق مسألة ـ ٩٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز التطبيق في الصلاة ، وهو أن يطبق احدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال ابن مسعود : ذلك واجب.

مسألة ـ ٩٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة ، وبه قال ( ـ « ش » ـ ) وقال ( ـ « ح » ـ ) : انها غير واجبة.

مسألة ـ ١٠٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التسبيح في الركوع والسجود واجب ، وبه قال أهل الظاهر داود وغيره و ( ـ « د » ـ ) (١) وعند عامة الفقهاء ذلك غير واجب.

مسألة ـ ١٠١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أقل ما يجزئ من التسبيح فيهما واحدة وثلاثة (٢) أفضل إلى سبع. وقال داود وأهل الظاهر : الثلاث فرض.

مسألة ـ ١٠٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجود والجبروت ، اماما كان أو مأموما.

وقال ( ـ « ش » ـ ) : يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ، اماما كان أو مأموما وبه قال عطاء وابن سيرين و ( ـ « ق » ـ ).

وذهب ( ـ « ك » ـ ) و ( ـ « ع » ـ ) وأبو يوسف ومحمد الى أن الامام يقول كما قال ( ـ « ش » ـ ) والمأموم لا يزيد على أن يقول ربنا لك الحمد.

وقال ( ـ « ح » ـ ) : لا يزيد الامام على قول سمع الله لمن حمده ولا يزيد المأموم على ربنا لك الحمد.

__________________

(١) ح : وغيره وعند.

(٢) م ، د ، ف : ثلاث.

١١٨

مسألة ـ ١٠٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : رفع الرأس من الركوع والطمأنينة واجب وركن وبه قال ( ـ « ش » ـ ).

وقال ( ـ « ح » ـ ) : ليس الرفع من الركوع واجبا أصلا ، وروي عن أبي يوسف أن الرفع واجب.

مسألة ـ ١٠٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الامام عاد الى ركوعه ويرفع مع الامام ، وبه قال ( ـ « ش » ـ ) الا أنه قال : فرضه قد سقط بالأول.

مسألة ـ ١٠٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا خر ساجدا ، ثمَّ شك هل رفع رأسه من الركوع أم لا مضى في صلاته. وقال ( ـ « ش » ـ ) : عليه أن ينتصب قائما ثمَّ يسجد عن قيام.

مسألة ـ ١٠٦ ـ : إذا عرضت له علة مانعة من الرفع أهوى إلى السجود عن الركوع ، فان زالت العلة بعد هوية مضى في صلاته كان ذلك قبل السجود أو بعده ، لأن إيجاب الانتصاب يحتاج الى دليل.

وقال ( ـ « ش » ـ ) : ان زالت قبل السجود انتصب ، ثمَّ خر عن قيام ، وان زالت بعد السجود مضى في صلاته.

مسألة ـ ١٠٧ ـ : إذا رفع رأسه من الركوع ، فقرأ شيئا من القرآن ساهيا سجد ، وليس عليه سجدة السهو ، لأن الأصل براءة الذمة وإيجاب ذلك يحتاج الى دليل وقال ( ـ « ش » ـ ) : عليه سجدة السهو.

مسألة ـ ١٠٨ ـ : إذا كبر للسجود جاز أن يكبر وهو قائم ، ثمَّ يهوي الى السجود ويجوز أن يهوي بالتكبير فيكون انتهاءه حين السجود والثاني مذهب ( ـ « ش » ـ ) والأول رواية حماد بن عيسى ، والثاني رواية غيره فحكمنا بالتخيير.

مسألة ـ ١٠٩ ـ : إذا أراد السجود تلقى الأرض بيديه أولا ثمَّ ركبتيه ، وهو مذهب عبد الله بن عمر و ( ـ « ع » ـ ) و ( ـ « ك » ـ ).

١١٩

وقال ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ش » ـ ) و ( ـ « ر » ـ ) : يتلقى الأرض بركبتيه ثمَّ يديه ثمَّ جبهته وأنفه ، وحكوا ذلك عن عمر بن الخطاب.

مسألة ـ ١١٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : وضع الجبهة في الأرض في حالة السجود فرض ووضع الأنف سنة وبه قال ( ـ « ش » ـ ) والحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاوس و ( ـ « ر » ـ ) وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور.

وقال قوم : ان وضعها فرض ذهب اليه سعيد بن جبير والنخعي وعكرمة وابن عباس وقال ( ـ « ح » ـ ) : هو بالاختيار بين أن يقتصر على أنفه ، أو على جبهته ، فأيهما فعل أجزأه.

مسألة ـ ١١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : وضع اليدين والركبتين والقدمين في حال السجود فرض ، و ( ـ « للش » ـ ) فيه قولان : أحدهما وهو الأظهر مثل قولنا ، والأخر أنه مستحب ، وبه قال ( ـ « ح » ـ ).

مسألة ـ ١١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من كشف (١) يديه في حال السجود كان أفضل وان لم يفعل أجزأه ، و ( ـ « للش » ـ ) فيه قولان : أحدهما أنه يجب ، والأخر أنه يستحب (٢).

مسألة ـ ١١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز السجود الا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك.

مسألة ـ ١١٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز السجود على شي‌ء هو حامل له ، ككور العمامة وطرف الرداء وكم القميص ، وبه قال ( ـ « ش » ـ ) و ( ـ « ك » ـ ) و ( ـ « د » ـ ).

وقال ( ـ « ح » ـ ) : إذا سجد على ما هو حامل له ، كالثياب التي عليه أجزأه ، وان سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفرش يده فيسجد عليها أجزأه ، لكنه مكروه ،

__________________

(١) م ، د ، ف : ان كشف.

(٢) م ، د : مستحب ، ف : مسنون.

١٢٠