الرسائل الفقهيّة - ج ٢

محمد اسماعيل بن الحسين بن محمد رضا المازندراني الخاجوئي

الرسائل الفقهيّة - ج ٢

المؤلف:

محمد اسماعيل بن الحسين بن محمد رضا المازندراني الخاجوئي


المحقق: السيد مهدي الرجائي
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
المطبعة: مطبعة سيد الشهداء عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
الجزء ١ الجزء ٢

أقول : انهم اختلفوا في محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني رحمه‌الله ، فحكم جماعة منهم العلامة بأنه : اما ابن البزيع ، أو البرمكي الموثقان ، ومقتضى ذلك كون روايته صحيحة إذا لم يكن في الطريق مانع من غير جهته.

وفيه تأمل ، لأن محمد بن إسماعيل بن أحمد بن بشير البرمكي أبا جعفر المعروف بصاحب الصومعة ، مع كونه ضعيفا كما صرح به ابن الغضائري ، وان وثقه النجاشي ، وظاهر تقدم الجرح على التعديل رازي الأصل.

كما صرح به في الحديث الثالث من باب حدوث العالم وغيره من الكافي هكذا : محمد بن جعفر الأسدي ، عن محمد بن إسماعيل البرمكي الرازي السند (١).

وكثيرا ما يذكر في طرق الكشي هكذا : حمدويه ، عن محمد بن إسماعيل الرازي.

وصرح في « لم » من « جخ » أن حمدويه سمع يعقوب بن يزيد (٢).

ويعقوب هذا من رجال الرضا والجواد عليهما‌السلام ، فيكون البرمكي في طبقة يعقوب ، فكيف يعاصر الكليني ويروي عن الفضل بن شاذان الذي من رواة الهادي والعسكري عليهما‌السلام.

وفي ترجمة عبد الله بن داهر من النجاشي أن البرمكي يروي عن عبد الله هذا ، وهو عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٣). فمتى يجوز رواية الكليني عن البرمكي وروايته عن الفضل؟

وفي ترجمة يونس بن عبد الرحمن رواية البرمكي عن عبد العزيز بن

__________________

(١) أصول الكافي ١ / ٧٨ ، ح ٣.

(٢) رجال الشيخ ص ٤٦٣.

(٣) رجال النجاشي ص ٢٢٨.

٦١

المهتدي ، وهو من أصحاب الرضا عليه‌السلام ورواية الفضل عنه أيضا (١). فيبعد رواية الكليني عن البرمكي ، وهو عن الفضل.

وأيضا فإن جعفر بن عون الأسدي داخل في العدة المذكورة في الكافي بين الكليني وسهل بن زياد ، والأسدي هذا يروي عن البرمكي ذاك ، فيبعد رواية الكليني عنه بلا واسطة.

ثم محمد بن إسماعيل بن بزيع من أشياخ الفضل ، فكيف يروي عنه دائما من غير عكس ، على أن الكليني يروي عن ابن بزيع بواسطة علي بن إبراهيم عن أبيه عنه ، ولان ابن بزيع من أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم‌السلام.

فعلى تقدير رواية الكليني عنه يلزم أن يكون من أصحاب ستة من الأئمة عليهم‌السلام ، ويكون بين الكليني وبين كل واحد منهم عليهم‌السلام بواسطة واحدة.

وهذا مع بعده لانه لا يتصور إلا في حدود مائة وعشرين سنة لابن بزيع ، كيف لا يروي الكليني عن أحد من الأئمة بواسطة واحدة ، مع حصول هذا العلو وقرب الاسناد المعتبر عندهم غاية الاعتبار.

والحق أن محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني هو أبو الحسن النيسابوري المعروف ببندفر تلميذ الفضل بن شاذان ، لأن الكليني في طبقة الكشي لرواية ابن قولويه عنه وعن الكليني ، والكشي يروي عن محمد هذا بلا واسطة ، وهو عن الفضل.

فيظهر منه أنه الذي يروي عنه الكليني عن الفضل ، فظهر أن الواسطة بين الكليني والفضل من جملة الرجال المسلمين بمحمد بن إسماعيل الأربعة عشر ليس إلا النيسابوري.

فجزم شيخنا البهائي بكونها البرمكي ، ونفي مولانا عبد الله التستري البعد

__________________

(١) رجال النجاشي ص ٤٤٧.

٦٢

عن كونها ابن بزيع ، محلا تأمل.

ثم ان محمدا هذا لا يوثق ولا يمدح صريحا في كتب الرجال ، ولكنه معتبر لاعتماد الكليني على روايته كثيرا في الاحكام وغيرها ، فالرواية غير محكوم بصحتها على قانون الرواية وان كانت معتبرة.

فإن قلت : للشيخ الطوسي إلى الفضل بن شاذان طرق عديدة ، كما يظهر من مشيخته ، حيث قال : وما ذكرته عن الفضل بن شاذان ، فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون ، كلهم عن أبي محمد الحسن ابن حمزة العلوي الحسيني الطبري ، عن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري ، عن الفضل بن شاذان.

وروى أبو محمد الحسن بن حمزة ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان (١).

ومن جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان ما رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان (٢).

وأخبرني الشريف أبو محمد الحسن بن أحمد بن القاسم العلوي المحمدي عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الصفواني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان (٣) انتهى.

قلت : هذا لا يجدي نفعا ، لانه لا يدفع احتمال كون محمد بن إسماعيل في طريق هذه الرواية التي نحن فيها ، لان الشيخ رواها في التهذيب عن الفضل ،

__________________

(١) الاستبصار ٤ / ٣٤١.

(٢) تهذيب الأحكام المشيخة ص ٤٧ ـ ٥٠.

(٣) الاستبصار ٤ / ٣٤١ ـ ٣٤٢.

٦٣

ويجوز أن يكون من الوسائط بينه وبين محمد هذا ، فالاحتمال قائم والاشكال بحاله.

على أن الطريق الأول هنا حسن ، والثاني والثالث معتبران ، والرابع ضعيف ، وعلى أي طريق أخذته فالرواية غير محكوم بصحتها على قانون الرواية ، كما أومأنا اليه. هذا.

ومنها : ما رواه فيه أيضا عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن حماد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه وكتبه وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فان كان الأكبر بنتا ، فللأكبر من الذكور (١).

قال الفاضل المذكور في شرحه المسطور بعد نقل هذه الرواية : وفي صحتها أيضا شي‌ء ، لوجود محمد بن خالد البرقي ، وفيه تأمل ، لعدم توثيق النجاشي إياه ، وذكر ما يدل على ضعفه ، ولكن وثقه الشيخ وتبعه العلامة ، وهي صحيحة في الفقيه من غير إشكال.

أقول : محمد بن خالد البرقي كما وثقه الشيخ (٢) ، كذلك وثقه ابن الغضائري (٣) وأما النجاشي فقال : انه كان ضعيفا في الحديث ، وكان أديبا حسن المعرفة بالاخبار وعلوم العرب (٤).

والظاهر أن مراده بكونه ضعيفا في الحديث أنه كان يروي عن الضعفاء كثيرا ويعتمد المراسيل ، كما أشار إليه ابن الغضائري ، لا أنه كان ضعيفا في نفسه.

وعلى هذا فإذا علم روايته عن العدل ، كما في هذا السند ، كان حديثه صحيحا

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٩ / ٢٧٥ ـ ٢٧٦.

(٢) رجال الشيخ ص ٣٨٦.

(٣) رجال العلامة ص ١٣٩.

(٤) رجال النجاشي ص ٣٣٥.

٦٤

بالاتفاق ، إذا لم يكن في الطريق قادح من غير جهته.

ومنها : ما رواه في التهذيب أيضا عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال : السيف ، قال : الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده (١).

وسند هذه الرواية كما ترى موثق بابني فضال وبه لا بأبي بصير.

لكن الفاضل المذكور لما نقلها عن الكافي قال في الشرح : وموثقة أبي بصير له ، لاحتمال أنه يحيي بن القاسم ، لنقل شعيب بن يعقوب الذي ابن أخته عنه ، ويحتمل كونه ليث البختري.

فهي صحيحة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الميت إذا مات ، فان لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده وهذه مروية في التهذيب عن شعيب العقرقوفي بزيادة غير جيدة لعلها غلط انتهى.

أقول : أما أبو بصير المذكور في الحديث ، فالمراد به اما يحيى بن أبي القاسم ، أو المرادي ليث بن البختري ، أو أبو يحيى ، فإن المطلق قد يكون مشتركا بينهم ، كما إذا روى عن الباقرين أو أحدهما عليهما‌السلام.

وأما إذا روى عن الكاظم عليه‌السلام فإنه مخصوص بيحيى بن أبي القاسم.

وروايات هؤلاء بثلاثتهم إذا لم يكن في الطريق مانع من غير جهتهم صحيحة لكن اشتبه أمر أبي بصير المطلق على كثير من أصحابنا المتأخرين ، فظنوا اشتراكه بين الثقة الإمامي وغيره.

والظاهر أن الاشتراك توهم ، وله جهات :

منها : أنه مشترك بين جماعة منهم يوسف بن الحارث ، وهو غير موثق في

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٩ / ٢٧٦ ، ح ٩.

٦٥

كتب الرجال ، بل في الخلاصة (١) واختيار الرجال للشيخ أن يوسف هذا من أصحاب الباقر عليه‌السلام يكنى أبا بصير بالياء بعد الصاد بتري.

والجواب أن أبا بصير إذا أطلق ينصرف الى المشهور المعروف بينهم ، ويوسف هذا مجهول غير مذكور في الفهرست وكتاب النجاشي ، فكيف ينصرف المطلق اليه ، على أن رواية أبي بصير هذه عن الصادق عليه‌السلام ، ويوسف هذا من أصحاب الباقر عليه‌السلام.

ومنها : أنه مشترك بين جماعة منهم يحيى بن القاسم الحذاء ، وهو واقفي.

والجواب : أن أبا يحيى أو يحيى بن أبي القاسم غير يحيى بن القاسم الحذاء الواقفي ، وليس شعيب العقرقوفي ابن أخت هذا حتى يكون قرينة عليه ، بل هو ابن أخت يحيى بن أبي القاسم.

كما أشار إليه ملا عناية الله في حواشيه على مجمع الرجال ، ونسب ما في النجاشي حيث عده من ابن أخت الأول إلى الاشتباه وتعجب منه ، ثم قال : وهذا أظهر من أن يخفى ويتصدى لبيانه.

وعليه فالرواية صحيحة السند كما أشرنا اليه.

وأما قوله رحمه‌الله ما في التهذيب من الزيادة غلط ، فيمكن إصلاحه بالحذف والإيصال ، أي : ما لابنه من متاع بيته ، كما يدل عليه الجواب ، وقوله « قال : الميت إذا مات » بدل من قوله « قال : السيف » فتأمل.

ومنها : ما رواه في التهذيب أيضا عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار ، فالسند موثق ، عن أحدهما عليهما‌السلام ان الرجل إذا ترك

__________________

(١) رجال العلامة ص ٢٦٥.

٦٦

سيفا أو سلاحا فهو لابنه ، فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما (١).

قال الفاضل في شرحه بعد نقله هذه الرواية : قال الشهيد الثاني في الرسالة : أنها موثقة (٢). وليست بظاهرة ، لوجود محمد بن زياد بن عيسى المجهول ، وعدم ظهور الطريق الى علي بن الحسن ، الا أن يكون المأخوذ من كتابه المعلوم أنه كتابه ، فتأمل انتهى.

أقول : هذا منه رحمه‌الله مع طول يده في هذا الشأن اشتباه عظيم ، لأنهم صرحوا في ترجمة ابن زياد بأنه تقدم بعنوان محمد بن أبي عمير.

وقد قالوا في موضع الحوالة أن اسم أبي عمير زياد بن عيسى ، كما في الكشي والنجاشي والفهرست ورجال الشيخ ، فلا فرق بين النسبتين والابنين ، فان محمد بن زياد هو محمد بن أبي عمير وبالعكس.

وابن أبي عمير زياد بن عيسى جليل القدر عظيم المنزلة فينا وفي المخالفين ، وكان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة ، حتى قال الجاحظ : انه كان أوحد زمانه في الأشياء كلها.

وكيف يكون محمد هذا مجهول؟ وأمره أشهر وأظهر من الشمس.

وأما طريق الشيخ الى علي بن الحسن ، فأظهر من هذا ، كما ظهر من مشيخته حيث قال : وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال ، فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال (٣).

وهذا الطريق كما ترى حسن بل هو صحيح ، لان علي بن محمد هذا كان شيخ

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٨ / ٢٧٦ ، ح ٨.

(٢) رسالة الحبوة للشهيد الثاني ص ٢٢٢.

(٣) تهذيب الأحكام المشيخة ص ٥٥ ـ ٥٦.

٦٧

وقته يقرأ عليه ، ويقبل قوله ونقله مثل غيره ، كما يظهر مما ذكره النجاشي في ترجمة علي بن الحسن بن فضال (١) ، وأحمد بن عبد الواحد (٢).

فظهر أن ما ذكره الشهيد الثاني في الرسالة من كونها موثقة الفضلاء حق وصدق لا شبه فيه ولا مرية « إذا قالت حذام فصدقوها ».

ومنها : ما رواه فيه أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فان حدث به حدث فللأكبر منهم (٣).

قال الفاضل في الشرح : هذه رواية حسنة.

أقول : بل هي صحيحة ، لأن إبراهيم هذا ثقة ، كما ذهب إليه رحمه‌الله في آيات أحكامه في كتاب الصوم ، حيث قال فيه بعد أن نقل حديثين أحدهما عن محمد بن مسلم والثاني عن زرارة :

وأما الأول ـ وأراد به ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ـ فالظاهر أنه حسن لوجود أبي علي إبراهيم بن هاشم ، وكذا سماه في المختلف والمنتهى.

وقال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع : ولصحيحة محمد بن مسلم وزرارة ، وما وجدت في كتب الاخبار غير ما ذكرته عن محمد بن مسلم ، فالظاهر أنه عنى ذلك ، فاشتبه عليه الأمر ، أو تعمد وثبت توثيقه عنده. والظاهر أنه يفهم

__________________

(١) رجال النجاشي ص ٢٥٩.

(٢) رجال النجاشي ص ٨٧.

(٣) تهذيب الاحكام ٩ / ٢٧٥ ، ح ٤.

٦٨

توثيقه من بعض الضوابط (١) انتهى.

ولعله أشار بذلك الى أن اعتبار مشايخ القميين له ، وأخذ الحديث عنه ونشر الرواية منه ، على ما في الفهرست والنجاشي ، يعطي أنه ثقة عندهم في الرواية والنقل ، لأن أهل قم كانوا يخرجون الراوي منه ويؤذونه لمجرد توهم شائبة ما فيه.

فكيف يجتمعون عليه ويقبلون حديثه لو لا وثوقهم به واعتمادهم عليه ، فيصير حديثه لذلك صحيحا ، كما لا يخفى على من له قليل من الانصاف.

قال في الفهرست ومثله في النجاشي : إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي أصله من الكوفة وانتقل الى قم ، وأصحابنا يقولون : انه أول من نشر حديث الكوفيين بقم ، وذكروا أنه لقي الرضا عليه‌السلام ، والذي أعرف من كتبه : كتاب النوادر كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أخبرنا بهما جماعة من أصحابنا ، ثم ذكر السند اليه (٢). وقال العلامة في الخلاصة : انه عندي مقبول (٣).

وفي المنتهى كثيرا ما يسمى الخبر الواقع هو فيه صحيحا ، ويفهم منه توثيقه ، والله يعلم.

فصل

[ تنقيح أخبار المسألة ]

هذه الاخبار المستفيضة كلها متفقة في ثبوت أصل الحبوة ، وانما اختلفت في

__________________

(١) زبدة البيان للمحقق الأردبيلي ص ١٥٤ ـ ١٥٥.

(٢) الفهرست ص ٤.

(٣) رجال العلامة ص ٥.

٦٩

مقدار ما يحبى به ، ولعل الوجه فيه سهو بعض الرواة ، أو غفلته عن تلك الزيادة دون بعض.

لان غفول الإنسان عما يجري بحضرته لاشتغاله عنه كثير الوقوع ، مع احتمال سماعه حين التحمل وعدم تذكره وقت الرواية ، فإن النسيان كالطبيعة الثانية للإنسان ، بخلاف سهوه فيما لم يسمعه حتى يجزم بأنه سمعه ، فإنه نادر.

فعدم رواية غيره تلك الزيادة لا يصلح مانعا لقبولها ، لانه عدل جازم بسماعها ، فوجب قبول قوله فيه ، حتى أنهم صرحوا بأن ثقة إذا روى عن ثقة حديثا.

فان لم ينكره ولكن قال : لا أعرفه أو لا أذكره ونحوه ، لم يقدح ذلك في رواية الفرع على الأصح ، إذ لا يدل عليه بوجه ، لاحتمال السهو والنسيان من الأصل ، والحال أن الفرع ثقة جازم ، فلا يرد بالاحتمال.

وبالجملة فالمانع مفقود ، والمقتضي للقبول موجود ، وصيرورة الأصل فرعا غير قادح بوجه ، وإذا جاز سهو كل الحديث ونسيانه ، فسهو بعضه أولى.

وعلى هذا فيمكن أن يقال : كما لا اختلاف في هذه الاخبار باعتبار ثبوت أصل الحبوة ، فكذلك لا اختلاف فيها في مقدار ما يحبى به باعتبار أصل المأخذ أعني : باعتبار ما عينه الامام عليه‌السلام.

وانما نشأ ذلك من قبل الرواة وسهو بعضهم ونسيانه بعض أجزاء الاخبار المتلقاة من المعصوم عليه‌السلام في بعض الطبقات ، أو غفلته عن ذلك البعض حين التحمل دون غيره.

وأما اختلاف الألفاظ وعبارات الاخبار ، فالظاهر أنه انما نشأ منهم من قبل النقل بالمعنى.

وعلى هذا فاختلاف الاخبار في مقدار ما يحبى به لا يؤيد القول باستحباب

٧٠

الحبوة ، وانما كان ذلك كذلك أن لو ثبت أنه من الامام عليه‌السلام دون ثبوته خرط القتاد ، فاعرفه ينفعك في المباحث الآتية إن شاء الله العزيز.

فصل

[ جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ]

كل من قال من الأصحاب بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، وهم الأكثرون منهم ، كما أشرنا إليه في بعض رسائلنا ، يلزمه القول بوجوب الحبوة للأكبر من أولاد الذكور ، أو الذكر الذي لا أكبر منه ، مجانا أي بلا بدل ولا قيمة ، كما هو الظاهر من إطلاق الروايات السالفة والآتية المذكورة فيها المفيدة للملك أو الاستحقاق.

وأما احتجاج السيد المرتضى وابن الجنيد ومن شايعهما بعموم آيات الإرث مثل ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (١) ونحوها على استحباب الحبوة ، وانها يحسب على الولد من سهمه ، وانما التخصيص بالعين.

فغريب ، لأنهم ان لم يعملوا بخبر الواحد مطلقا ، ولم يخصصوا عمومها به فلا معنى حينئذ لاستحبابها وحسابها عليه من سهمه ، لان ظواهر آيات ميراث الأولاد والأبوين والزوجين الذين هم في طبقة واحدة تفيد اشتراك جميعهم في جميع ما تركه مورثهم من غير اختصاص بعضهم ببعض التركة دون بعض.

وان عملوا وخصوا عمومها به ، فمقتضاه بحسب الظاهر ما ذكرناه من الوجوب مجانا ، فهم بارتكابهم خلاف مقتضى الظاهر من الجانبين لم يعملوا لا بظواهر الآيات ولا بظواهر الروايات.

__________________

(١) سورة النساء : ١١.

٧١

وأما قولهم : ان الحبوة حكم مخالف للأصل وعموم الآيات.

فمجاب بأن الأصل انما يصار اليه لو لم يقم على خلافه دليل شرعي ، وعموم الآيات مخصوص بالروايات ، ومن يعمل بها فعليه أن يقول بما نقول ، والا فلا حبوة عنده ، فضلا عن أن تكون مستحبة ، أو محسوبة عليه بالقيمة.

وكذا قولهم : ان العمل بظواهر روايات الحبوة من دون احتسابها عليه بالقيمة يوجب الإجحاف بالورثة.

مجاب بأن الإرث حكم شرعي ، فيتوقف ثبوته على توظيف الشارع ، فإذا ثبت اتبع ، وقد ثبت هنا فليتبع ، أجحف أم لم يجحف.

على أن هؤلاء الورثة ليسوا بوارثين لما يحبى به ، بل هو من حقوق المحبو كما دلت عليه الروايات ، وحينئذ فلا معنى للإجحاف بهم.

وكذا قول من علق منهم إباحة الحبوة على ما إذا دفع الورثة ذلك اليه على وجه التراضي.

مجاب بأن ذلك خارج عن مدلول الروايات السابقة ، بل هو في الحقيقة رد للاخبار وطعن في الآثار ، فان ظواهرها تفيد أن هذا الحباء لازم لا يتوقف على رضاء الورثة ، ولا يجوز تركه ولا منع المحبو من المطالبة به بوجه.

وبالجملة ما ذكروه من حديث الاستحباب والحساب وتوقفه على رضاء الورثة ، مما لا يفهم من ظواهر هذه الاخبار أصلا.

بل الحق في ذلك ما ذكرناه من أن من يعمل بخبر الواحد ويجعله مخصصا للكتاب ، فعليه أن يقول بوجوب الحبوة مجانا ، رضي به الوارث أم لم يرض.

ومن لم يعمل به ، أو لم يجعله مخصصا له ، فلا حبوة عنده ، فله عن مئونة أمثال هذه التكلفات التي ارتكبوها فراغ.

٧٢

فصل

[ مقدار ما يحبى به ]

ومن الأصحاب من جعل اختلاف الروايات في مقدار ما يحبى به مؤيدا للقول بالاستحباب ، ولا كذلك كما عرفته ، ولأن الرواية المشتملة على أقل ما يحبى به ، كالسيف والسلاح مثلا ، لا دلالة فيها على الزائد منهما بنفي ولا إثبات ، فإذا دلت عليه تلك الاخبار وجب المصير اليه لعدم المعارض.

فان قلت : مسلم أنه لا معارض له من السنة ، ولكنه قد عارضه الكتاب.

قلت : انهما دليلان شرعيان تعارضا ، فوجب الجمع بينهما بتخصيص العام منهما بغير ما دل عليه الخاص ، والا لزم إلغاؤه ، والجمع أولى من الإلغاء.

ومنه يظهر أن الأحوط اختصاص المحبو بجميع ما دلت عليه الاخبار بعمومها لا خصوص ما هو المشهور فيهم من الثياب والخاتم والسيف والمصحف ، فإن الزائد على ذلك من الدرع والكتب والرحل والراحلة مما دل عليه الخبر الصحيح ولا معارض له ، فتعين القول به.

كما هو ظاهر الصدوق في الفقيه (١) فإنه ذكر في باب نوادر الميراث ما دل على ذلك ، وقد التزم في صدر الكتاب أن لا يذكر فيه الا ما يفتي به ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربه تقدس ذكره.

نعم أنه لم يذكر فيه الدرع والراحلة ، ولكنهما مذكوران في صحيح الخبر فلا وجه للاعراض عنهما ، وتخصيص الحبوة بما عداهما ، فإنه تخصيص من غير مخصص.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٣٤٦.

٧٣

ومن الأصحاب من وجه المشهور بأن مستنده الإجماع لا الاخبار. ومنهم من وجهه بأصالة عدم التخصيص.

وفيهما نظر ، لأن الأول لم يثبت ، والثاني مدفوع بأن الأصل انما يصار إليه إذا لم يدل دليل على خلافه ، مع أنه لو تم لدل على انتفاء أصل الحبوة فلا وجه معها للتخصيص بالأربعة بل هو تحكم بحت.

وأولوية الاقتصار على ما ذكروه في المشهور بناء على أن الضرر على سائر الورثة حينئذ أقل يعارضها ضرر المحبو ، بل دفعه عنه أولى بالاعتبار ، لأن إرثه واستحقاقه لذلك ثابت بحكم الشرع على العمل بالاخبار بخلاف غيره.

وبالجملة فقانون العمل بالاخبار مع القول بتخصيصها الكتاب ، كما عليه أغلب الأصحاب يقتضي ما ذكرناه ، فتأمل.

فصل

[ ما يدخل في حقيقة الثوب ]

الثوب في اللغة اللباس وهو ما يلبس ، كما في القاموس (١) وغيره ، فكل ما يصدق عليه أنه يلبس حتى العمامة والقلنسوة ، فضلا عن السراويل ونحوها ، فهو داخل في مفهومه.

فان كان متعددا يحبى له كله ، لانه قد جاء بلفظ الجمع المضاف المفيد للعموم لقوله عليه‌السلام « ثياب جلده » والمراد بها ما كان يلبسه ، أو أعده للبس وان لم يلبسه قط لدلالة العرف على كونه ثيابه ولباسه.

فتخصيص بعضهم الثياب بثياب مصلاه ، أو ما كان يعتاد لبسه ويديمه ، محل نظر.

__________________

(١) القاموس ١ / ٤٢.

٧٤

ومثل الثياب في مجيئها بلفظ الجمع المضاف المفيد للعموم ما ورد في صحيحة الربعي من قوله عليه‌السلام « وكتبه » فإنها تعم جميع أنواعها المختلفة ، لأن اسم الجنس الذي يطلق على قليل ذلك الجنس وكثيره إذا جمع أريد به أنواعه كما صرح به النحاة في باب التميز. وإذا أضيف أفاد استغراق أنواعه.

ولا إجماع هنا يدل على نفيه ، لان عدم وجدان القائل به لو سلم لهم ذلك ، لا يدل على تحقق الإجماع على نفيه.

كيف؟ وظاهر الصدوق كما سبق يفيد أنه يقول بذلك ، مع أنا نطالبهم بالدليل على التخصيص بالأنواع الأربعة دون غيرها مع الكل في الدليل نفيا وإثباتا.

فعلى النافي ان ينفي كلها ، وعلى المثبت أن يثبت كلها ، إذ لا دليل على اشتراك الاقتصار على بعض دون بعض ، هذا فيما جاء بلفظ الجمع.

وأما ما جاء بلفظ الوحدة ، كسيفه ودرعه وخاتمه ومصحفه ورحله وراحلته ونحوها ، فان كان منحصرا في واحد فقط ، فهو له ولا كلام فيه ، وان كان متعددا يعطى منه واحدا بالقرعة.

ولو قيل (١) : انه يحبى كله ، لان اسم الجنس المضاف يفيد العموم ، وهو الظاهر مما ذكر في الاخبار السابقة ، فإن من البين أن ليس المراد بقوله « وخاتمه » مثلا واحدا من خواتيمه المستعملة والمعدة ، بل المراد به كلها ، وعليه فقس البواقي.

وأما ما ذكره بعض أصحابنا بقوله : وفي دخول القلنسوة والثوب من اللبد نظر ، من عدم دخولها في مفهوم الثياب ، وتناول الكسوة المذكورة في بعض الاخبار لهما ، ويمكن الفرق ودخول الثاني دون الأول ، لمنع كون القلنسوة من الكسوة ومن ثم لم يجزئ في كفارة اليمين المجزئ فيها ما يعد كسوة.

__________________

(١) جواب « لو » محذوف ، أي : لكان حسنا « منه ».

٧٥

فمحل نظر ، لأن القلنسوة وان لم تدخل في مفهوم الكسوة لو سلم له ذلك ، إذ الظاهر أن المراد بها هنا الثياب ثياب جلده ، فيتوافق الخبران ، الا أنها داخلة في مفهوم الثياب ، وكذا الثوب من اللبد ، لأنهما مما يلبس وهو المراد بالثوب كما سبق.

فصل

[ تملك الولد الأكبر الحبوة من دون شرط شي‌ء ]

لا يخفى أن هذه الاخبار خالية عن الدلالة على اشتراط الحبوة ببلوغ الولد ولا بعدم كونه سفيها فاسد الرأي ، ولا بحصول تركة غيرها ، ولا بقيامه بقضاء ما فات من صيام وصلاة.

بل هو واجب برأسه غير منوط بالحبوة ، يجب على أكبر ذكور أولاده القيام به ، ومع تساويهم يقسط عليهم.

نعم لما كانت الحبوة نوعا من الإرث لو سلم ذلك ، لا يبعد أن يشترط في حصولها خلو ذمة الميت عن دين مستغرق للتركة ، إذ لا حبوة حيث لا إرث وللمحبو افتكاكها من ماله ان شاء ، لانه وارث فله الخيرة في جهات قضائه.

ولو تعدد الأكبر وتساووا في السن ، يقسم الحبوة بينهم بالسوية.

ولو اختص أحدهم بالبلوغ والأخر بكبر السن ، فظاهر الاخبار يفيد اختصاصه بالحبوة ، لوروده فيها بلفظ الأكبر ، واسم التفضيل انما يشتق مما يقبل التفاضل ، وهو هنا في السن لا غير.

ويمكن أن يقال : ان البالغ هو الأكبر شرعا من حيث التكليف ، فلا عبرة بكبر غير المكلف ، ولعله في القضاء واضح ، وأما في الاختصاص بالحبوة فلا ،

٧٦

الا على القول بأن القضاء شرط في استحقاق الحبوة بحيث يجعل عوضا عنه.

وأما القول بأنهم إذا تساووا في السن ، فلا حبوة ولا قضاء ، لان ذلك قد علق في الاخبار الواردة في الحبوة والقضاء بالولد الأكبر ولا أكبر هنا.

فبعيد ، لان تعليق ذلك وتخصيص الوجوب بالأكبر انما هو عند وجوده لا مطلقا ، بل لا يبعد أن يقال : ان أفعل التفضيل هنا منسلخ عن معناه ، فيكون المراد بالأكبر من لا يكون هناك ذكر أكبر منه ، فيشمل الواحد والمتعدد المتساوون في السن ، فتكون الحبوة له أو لهم ، ويتعلق القضاء به أدبهم (١).

وفي بعض الاخبار السابقة ، كموثقة الفضلاء أن الحبوة لابنه ، والمتبادر منه عرفا من له وجود في العين ، ويشار إليه إشارة حسية بأن هذا ابنه ، إذ بدونه لا يصح إطلاق الابن عليه.

وقيل : تحققه في نفس الأمر كاف في ذلك ، وان لم ينفصل حال موت أبيه.

والأول أظهر عرفا وفهما من الاخبار.

والمنقول عن السيد المرتضى في وجه تخصيص الحبوة بالأكبر ، ظاهره يفيد أن مجرد انفصاله حين موت أبيه لا يكفي في استحقاقه الحبوة ، بل لا بد وأن يكون هناك آخر غيره ، ويكون هو أكبر منه.

لانه قال : ووجه التخصيص بذلك مع الاحتساب بقيمته عليه أنه القائم مقام أبيه والساد مسده ، فهو أحق من النسوان والأصاغر للمرتبة والجاه ، وظاهره يفيد أن المحبو لا بد وأن يكون له سن ومرتبة وجاه في الجملة ، وان الحبوة إنما خص به حفظا لمرتبته وجاهه.

ولا يخفى أن كل ذلك خلاف ظاهر هذه الاخبار ، ولا يعلم له الباعث على أمثال هذه التكلفات ، فان المشهور منه أنه لا يعمل بالاخبار الآحاد ، ويقول : انها

__________________

(١) كذا في الأصل.

٧٧

لا تفيد علما ولا عملا ، فأية حاجة له والحال هذه الى هذا وأمثاله ، فتأمل.

واعلم أن الظاهر من صحيحة حفص عن الصادق عليه‌السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فان كان أولى الناس امرأة ، قال : لا الا الرجل (١).

ومكاتبة الصفار في الصحيح عن أبي محمد عليه‌السلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أحد الوليين وخمسة أيام الأخر؟ فوقع عليه‌السلام : يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء ان شاء الله (٢).

عدم الفرق بين أن يكون الفوات لعذر أو غيره ، لكن نقل عن المحقق أنه قال : الذي ظهر لي أن الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام أو صلاة لعذر ، كالمرض والسفر والحيض ، لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه (٣).

قيل : ولا بأس به ، لان الروايات تحمل على الغالب من الترك ، وهو انما يكون على هذا الوجه ، وهل يجزئ الاستيجار مع القدرة؟ الأظهر لا ، لان الوجوب انما تعلق بالولي وهو أكبر أولاده الذكور وسقوطه بفعل غيره ، يحتاج الى دليل ظاهر وليس بظاهر.

ثم ان الظاهر من كلام المحقق السابق ذكره أن الولد يلزمه قضاء ما فات امه من صيام أو صلاة.

وصحيحة أبي حمزة عن الباقر عليه‌السلام ، وان دلت على وجوب القضاء عن المرأة ، قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت ، فمات

__________________

(١) وسائل الشيعة ٧ / ٢٤١ ، ح ٥.

(٢) وسائل الشيعة ٧ / ٢٤٠ ، ح ٣.

(٣) شرائع الإسلام ١ / ٢٠٣.

٧٨

قبل خروج شهر رمضان هل يقضي عنها؟ فقال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم (١).

ومثلها موثقة محمد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام (٢).

ولكن ظاهرهما يعم الولي والأجنبي بالأجرة والتبرع.

وقول ابن إدريس لا قضاء عن المرأة ، إذ الإجماع إنما انعقد على وجوب القضاء عن الرجل خاصة ، وإلحاق المرأة به يحتاج الى دليل ، مبني على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد ، والا فقد عرفت دليله.

وعلى القول بوجوب القضاء منها لو كان للخنثى ولدان : ظهري ، وبطني ، واستويا في السن ، اشتركا في القضاء ، لان كلا منهما لو انفرد تعلق به الوجوب ، فلا يسقط بانضمام غيره اليه.

نعم القول بأنه في مقابل الحبوة يلزم تخصيصه بالظهري دون البطني ، فتأمل.

هذا ما سودة بيمناه الجانية الفانية العبد الجاني محمد بن الحسين المشتهر بإسماعيل المازندراني أوتيا كتابهما يمينا وحوسبنا حسابا يسيرا.

وتم استنساخ وتصحيح هذه الرسالة في (١٨) رجب المبارك سنة (١٤١١) هـ ق في بلدة قم المقدسة على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه.

__________________

(١) وسائل الشيعة ٧ / ٢٤١ ، ح ٤.

(٢) وسائل الشيعة ٧ / ٢٤٣ ، ح ١٦.

٧٩
٨٠