الرسائل الفقهيّة - ج ١

محمد اسماعيل بن الحسين بن محمد رضا المازندراني الخاجوئي

الرسائل الفقهيّة - ج ١

المؤلف:

محمد اسماعيل بن الحسين بن محمد رضا المازندراني الخاجوئي


المحقق: السيد مهدي الرجائي
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
المطبعة: مطبعة سيد الشهداء عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٥٢
الجزء ١ الجزء ٢

تقدير الاشتباه بالمني والبول وعدمهما ، فهو المذكور في أكثر الكتب ، وعليه يدل بعض الأخبار بالمفهوم وبعضها بالصريح ، ولكن معارض ببعض الأخبار.

هذا منه نور الله مرقده يدل على أن هذا البعض من الأخبار بعضها صحيح عنده أيضاً ، كما أومأ اليه الفاضل التفرشي في كلامه المنقول عنه سابقاً ، وقد سبق منا مبسوطاً ، والا فكيف يمكنه الحكم بالمعارضة بين الصحيح على ظنه كما سيأتي منه الإشارة اليه وغير الصحيح ، وكأنه ظاهر بأدنى توجه من النفس السليمة والطبيعة المستقيمة.

ثم قال بيض الله وجهه متصلا بما نقل عنه : والأصل أيضاً ينفيه ، وكذا الأخبار التي يدل على عدم بطلان اليقين بالظن ، وكذا أن الشك في الحدث لا يوجب الطهارة ، وكذا دليل حصر الموجب وغير ذلك ، فحمل الأخبار الأول على ما هو غالب الظن أنه المني لترجيح الظاهر على الأصل ، كما قد يوجد عند تعارضهما وللجمع غير بعيد ، مع احتمال الاستحباب سيما مع عدم ظن الغالب.

أقول : هذا منه رحمه‌الله اشارة الى ما تقرر عندهم من أن الأصل والظاهر إذا تعارضا قدم الأصل الا في مواضع يسيرة ، لان الأصل دليل عقلي وحجة بالإجماع والظاهر كثيراً ما يخرج بخلافه وليس حجة.

وعلى ذلك فرع العلماء مسائل كثيرة ، منها : طهارة طين الطريق ، وثياب الصبيان والمجانين ، والقصابين ، ومن لا يجتنب النجاسة ، وثياب الكفار وأوانيهم حتى يعلم عروض النجاسة لذلك ، وأكد في أكثر ذلك النص عن الأئمة عليهم‌السلام.

كرواية المعلى بن خنيس ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوسي والنصراني واليهودي (١).

ورواية معاوية بن عمار عنه عليه‌السلام قال : سألته عن الثياب السابرية التي يعملها

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢ / ٣٦١ ـ ٣٦٢ ، ح ٢٨.

٣٤١

المجوسي وهم أخباث وهم يشربون الخمر ، ونساؤهم على تلك الحالة ، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال : نعم. قال معاوية : فقطعت قميصاً وخطته وفتلت له ازاراً ورداءً من السابري ثم بعثت بها اليه في يوم الجمعة حين ارتفاع النهار ، فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها الى الجمعة (١).

وهذا من ابن عمار غريب ، لأنه مع جهله بأن الأصل في الأشياء هو الطهارة الى أن يعلم نجاستها ، وانه مقدم على الظاهر ، وغاية ما يظن بما يعمله المجوسي من الثياب هو ظهور نجاستها لا اليقين بها ، ولذلك لو كلف مدعي نجاستها باليمين فنكل لم يحكم لما (٢) أخبر به الصادق عليه‌السلام ، وكأنه حمل قوله على التقية ، بناءً على أن العامة لا ينجسون أهل الكتاب ومن في حكمهم ، فأراد بمثل هذا الامتحان أن يحصل له الاطمئنان.

وهذا أيضاً غريب ، لأنه عليه‌السلام ان كان متقياً في ذلك ، فكما كان يتقي في قوله ، فكذا كان يتقي في فعله ، فمن أين يعلم أن فعله هذا مطابق لاعتقاده وموافق للشرع والواقع.

واعلم أن الأصل يقال لكون الشي‌ء أولى ما لم يعارضه شي‌ء يقتضي العدول عنه ، وقد يعبر عنه بما لا يصار عنه الا بدليل ، كما في الحاشية القديمة.

وقد يقال على القاعدة والضابطة ، وعلى الكثير الراجح في نفسه السابق في الاعتبار ، كما يقال : الأصل في الكلام الحقيقة.

هذا. وأما موارد تقديم الظاهر على الأصل ، فمنها أنه إذا شك في شي‌ء بعد تجاوز محله ، أو بعد خروج وقته ، فان الظاهر أنه فعله ، إذا الغالب من حال المؤمن فعل الشي‌ء في محله ، والأصل عدم فعله ، فيقدم الظاهر على الأصل ، ولكن

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢ / ٣٦٢ ، ح ٢٩.

(٢) كذا.

٣٤٢

لا طريق لهم في ذلك الا النص ، لان الأصل دليل قوي لا يجوز العدول عنه الا بدليل أقوى منه وهو النص.

فهنا إذا غلب على ظنه أن الخارج من احليله مني وجبت اعادة الغسل ، وان كان الأصل عدم كونه منياً وعدم وجوب الغسل عليه الى أن يتيقن كونه منياً ، ترجيحاً للظاهر على الأصل بدليل هو أقوى منه ، وهو النص المذكور سابقاً ، ان قلنا بجواز العمل بغير الصحيح منه وكونه أقوى من الأصل وترجيحه عليه.

والكل في حيز المنع ، لان كثيراً من أصحابنا اقتصروا على العمل بالصحاح ولم يعملوا بالحسان والموثقات ، وان اشتهرت واعتضدت بغيرها ، فكيف إذا كانت معارضة بالأصلين وأخبار يقين الطهارة والشك في الحدث ، والأخبار التي تدل على عدم زوال اليقين بالشك والظن أيضاً ، لأنه عليه‌السلام قال : ولكن ينقضه بيقين آخر والظن ليس بيقين ، والأخبار التي وردت على خلافها وفيها ما هو صحيح وغير ذلك مما أومأنا اليه في تضاعيف البحث.

والظاهر أنهم انما عملوا بها لظنهم بأن منها صحيح ، مع ذهولهم عن كونها معارضة بأمثال ما ذكرناه ، وقد وضح الصبح لذي العينين والحمد لله.

هذا ثم قال رحمه‌الله متصلا بما نقلناه عنه : وكذا ينبغي الحال في الاشتباه بالبول بعده وقبل الاستبراء ، بل هكذا ينبغي الحال فيما رأى بعد الاستبراء فقط ، سيما مع امكان البول ، الا أن الاستحباب هنا أقوى من الأول.

واعلم أن الأخبار الصحيحة وغيرها ليس فيها تصريح بأن البلل مشتبه ، فيمكن حملها على المتحقق للجمع وعلى الظاهر أنه المني ، لأنه على ما يرى قليلا ينقطع البول (١) ، فغير بعيد ادخاله أيضاً في الحكم ، ويكون مراد الأصحاب بالمشتبه ذلك.

__________________

(١) في المصدر : ما ينقطع قبل البول.

٣٤٣

أقول : ظاهر المذكور في الأخبار السابقة ، وهو لفظة « شي‌ء » و « بلل » ونحوهما يفيد أنه كان مشتبهاً ، لان ما لا اشتباه فيه له اسم خاص ، كالمني والبول والوذي والمذي ونحوها ، فالتعبير عنه بالعبارات المذكورة للاشارة الى أن هذا الخارج من احليله أمر مشتبه ، فتأمل.

وأما قوله « وعلى الظاهر أنه المني » لأنه على ما يرى قليلا ما ينقطع قبل البول فيرد عليه ما أفاده الفاضل التفرشي ، وقد سبق بقوله : الغالب في مثله أن لا يكون منياً لندور أن يفارقه الدفع والشهوة ، وأن يبقى منه بقية في الطريق زماناً يسع الغسل ومقدماته ، بل قد يتوسط بين الجنابة والغسل زمان كثير جداً ، وهم لم يفرقوا بين توسط زمان قليل وكثير بينهما ، فالأصل المذكور مؤيد بهذا الظاهر أيضاً.

ثم ان كلامه المنقول يفيد أن هنا أخبار صحيحة ، وقد عرفت أنها بأسرها غير صحيحة ، والظاهر أنه كغيره كان ذاهلا وقت كتابته هذا الشرح عما نقلناه عن الكافي بطريق صحيح دال على ذم أحمد بن محمد ، وعدم اعتباره في أقواله الا بتاريخ يميزها ، أو ثبت عنده من جهة ما ذكره ابن داود ، أو من جهة أخرى توثيق ابن أبان. والأول يخدشه ما أشرنا اليه من عدم اعتماده على رجاله ، فتذكر.

وظني أنه رحمه‌الله كغيره تبع في ذلك العلامة والشهيد في تصحيحهما روايات في طريقها ابن أبان ، ولا وجه له ، فان غاية ما يستفاد مما نقلوه فيه أصالة وتبعاً كون رواياته إذا لم يكن في الطريق قادح من غير جهة قوية ، وأما أنها صحيحة فلا ، لأنه مهمل غير موثق ، لم ينصوا بما يدل على مدحه ، فكيف على توثيقه فعليك بالمراجعة الى ما ذكروه فيه ، والتأمل في ذلك ليظهر لك حقيقة ما قلناه ، لان الحق أحق بالاتباع.

٣٤٤

فان قلت : لعله رحمه‌الله أراد بأحمد هذا ابن عيسى الأشعري لقرائن عنت له لا ابن خالد البرقي.

قلت : قد عرفت أنه لا قرينة هنا معتبرة ، وعلى تقديرها نقول : ابن عيسى وان كان في المشهور ثقة ، الا أنه يظهر مع التتبع التام خلافه.

روى في الكافي في باب الإشارة والنص على أبي الحسن عليه‌السلام عن الحسين ابن محمد ، عن الخيراني ، عن أبيه أنه كان يلزم باب أبي جعفر عليه‌السلام للخدمة التي كان وكل بها ، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يجي‌ء في السحر في كل ليلة ليعرف علة أبي جعفر عليه‌السلام ، وكان الرسول الذي يختلف بين أبي جعفر عليه‌السلام وبين أبي ، إذا حضر قام أحمد وخلا به أبي.

فخرجت ذات ليلة وقام أحمد عن المجلس وخلا أبي بالرسول ، واستدار أحمد فوقف يسمع الكلام ، فقال الرسول لابي : ان مولاك يقرأ عليك السلام ويقول لك : اني ماض والأمر صائر الى ابني علي وله عليكم بعدي ما كان لي عليكم بعد أبي.

ثم مضى الرسول ورجع أحمد الى موضعه ، وقال لابي : ما الذي قد قال لك؟ قال خيراً ، قال : قد سمعت ما قال فلم تكتمه؟! وأعاد ما سمع ، فقال له أبي : قد حرم الله عليك ما فعلت ، لان الله تعالى يقول ( وَلا تَجَسَّسُوا ) (١) فاحفظ الشهادة لعلنا نحتاج اليها يوماً ، واياك أن تظهرها الى وقتها.

فلما أصبح أبي كتب نسخة الرسالة في عشر رقاع وختمها ودفعها الى عشرة من وجوه العصابة ، وقال : ان حدث بي حدث الموت قبل أن أطالبكم بها فافتحوها واعملوا بما فيها ، فلما مضى أبو جعفر عليه‌السلام ذكر أبي أنه لم يخرج من منزله حتى قطع على يديه نحو من أربعمائة انسان ، واجتمع رؤساء العصابة عند محمد بن

__________________

(١) سورة الحجرات : ١٢.

٣٤٥

الفرج يتفاوضون هذا الأمر.

فكتب محمد بن الفرج الى أبي يعلمه باجتماعهم عنده ، وأنه لو لا مخافة الشهرة لصار معهم اليه ويسأله أن يأتيه ، فركب أبي وصار اليه ، فوجد القوم مجتمعين عنده ، فقالوا لابي : ما تقول في هذا الأمر ، فقال أبي لمن عنده الرقاع : أحضروا الرقاع ، فأحضروها ، فقال لهم : هذا ما أمرت به.

فقال بعضهم : قد كنا نحب أن يكون معك في هذا الأمر شاهد آخر ، فقال لهم : قد آتاكم الله تعالى به هذا أبو جعفر الأشعري يشهد لي بسماع هذه الرسالة وسأله أن يشهد بما عنده ، فأنكر أحمد أن يكون سمع من هذا شيئاً ، فدعاه أبي الى المباهلة ، فقال لما حقق عليه قال : قد سمعت ذلك وهذه مكرمة كنت أحب أن تكون لرجل من العرب لا لرجل من العجم ، فلم يبرح القوم حتى قالوا بالحق جميعاً (١).

أقول : هذا الخبر كما ترى قد دل على ذم ابن عيسى من وجهين : ارتكابه ما حرمه الله عليه من التجسس ، وانكاره النص على أبي الحسن الثالث عليه‌السلام بعد سماعه من رسول أبيه عليه‌السلام على وجه يفيده اليقين بذلك ، معللا بأن هذه مكرمة كنت أحب أن يكون لرجل من العرب لا لرجل من العجم ، وهذه منه كان حسداً على خيران الخادم العجمي القراطيسي ، وما كان له من المنزلة والزلفى عند أبي جعفر الثاني رحمه‌الله ، وعدم رضا منه بما فعله عليه‌السلام من الرسالة اليه ، وكل ذلك قادح في العدالة.

والظاهر أن عدم ذكرهم هذا في ترجمته كان ناشئاً من ذهولهم عنه ، أو من كون سنده مجهولا بولد خيران الخادم الثقة مولى الرضا عليه‌السلام ، وهو المراد بالخيراني ، فخبره غير صالح لاثبات ذمه ، ولذلك لم يجعلوه دليلا عليه ، حتى

__________________

(١) اصول الكافي ١ / ٣٢٤ ـ ٣٢٥.

٣٤٦

أن الشيخ في الفهرست (١) ، والنجاشي في كتابه (٢) ، صرحا بأنه شيخ القميين ورئيسهم غير مدافع ، أي : لا يدفعه أحد من أئمة الرجال.

وفيه أن قول أبي عمرو الكشي في ترجمة يونس بن عبد الرحمن بعد نقله عن أحمد هذا نبذة من أخبار دالة على ذم يونس.

منها : ما رواه عنه عبد الله بن محمد الحجال قال : كنت عند أبي الحسن الرضا عليه‌السلام اذ ورد عليه كتاب يقرأه فقرأه ، ثم ضرب به الأرض ، فقال : هذا كتاب ابن زان لزانية ، هذا كتاب زنديق لغير رشده ، فنظرت فإذا كتاب يونس.

فلينظر الناظر فيتعجب من هذه الأخبار التي رواها القميون في يونس ، وليعلم أنها لا يصح في العقل ، وذلك أن أحمد بن محمد بن عيسى قد ذكر الفضل من رجوعه في الوقيعة في يونس ، ولعل هذه الروايات كانت من أحمد قبل رجوعه.

وأما حديث الحجال الذي يرويه أحمد بن محمد ، فان أبا الحسن عليه‌السلام أجل خطراً وأعظم قدراً من أن يسب أحداً صراحاً ، وكذلك آباؤه عليهم‌السلام من قبله وولده صلوات الله عليهم من بعده ، لان الرواية عنهم عليهم‌السلام بخلاف هذا ، اذ كانوا قد نهوا عن مثله وحثوا على غيره مما فيه للدين والدنيا.

وروى علي بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن الحسين عليهم‌السلام أنه كان يقول لبنيه : جالسوا أهل الدين والمعرفة ، فان لم تقدروا فالوحدة آنس وأسلم ، فان ابيتم الا مجالسة الناس ، فجالسوا أهل المروات ، فانهم لا يرفثون في مجالسهم.

فما حكاه هذا الرجل عن الإمام عليه‌السلام في باب الكتاب لا يليق به ، اذ كانوا

__________________

(١) الفهرست ص ٢٥.

(٢) رجال النجاشى ص ٨٢.

٣٤٧

عليهم‌السلام منزهين عن البذاء والرفث والسفه والتكلم على الأحاديث الاخر بما يشاكل هذا (١).

يدفعه ويدل على ذمه كلياً وعدم اعتباره في رواياته ، فانها يدل على جهله بما يجب تنزيه الإمام عليه‌السلام عن مثله ، وهو يرويه ويذعن به ويجعله وسيلة للوقيعة في مثل يونس بن عبد الرحمن الذي كان في زمانه كسلمان الفارسي في زمانه ، ولا يعقل أنه مما لا يصدر الا عن أراذل الناس فكيف عن أفاضلهم.

والأقوى عندي التوقف فيه ، فانه نقل عنه أشياء تفيد عدم تثبته في الأمور بل بعضها يدل على سخافة عقله ، مثل ما مر وما نقل عن الفضل بن شاذان ، قال : كان أحمد بن محمد بن عيسى تاب واستغفر من وقيعته في يونس لرؤيا رآها (٢).

فان مستنده في تلك الوقيعة ان كان دليلا شرعياً يفيد العلم ، أو الظن المتاخم له كالشياع والاستفاضة ، أو شهادة عدلين ونحوها ، فكيف يصح له الرجوع عنه والاعتماد على ما رآه في المنام ، ولعله كان من أضغاث الأحلام والعدول عما يقتضيه الدليل الى ما يقتضيه الرؤيا ، مع احتمال كونها كاذبة غير مسوغ في شريعة العقل والنقل. وان لم يكن له عليه مستند شرعي ، كان ذلك منه بهتاناً قادحاً في عدالته بل ايمانه.

ومثله ما نقل عنه في أحمد بن محمد بن خالد البرقي من ابعاده من قم ، ثم اعادته اليها واعتذاره اليه ومشيه بعد وفاته في جنازته حافياً حاسراً ليبرى‌ء نفسه عما قذفه به ، فانه يدل على أنه رماه فيما رماه فيه وهو شاك ، وكان عليه أن يتثبت فتركه وقذفه ثم نفيه يقدح فيه ، فليتأمل في هذه الجملة.

__________________

(١) اختيار معرفة الرجال ٢ / ٧٨٨.

(٢) اختيار معرفة الرجال ٢ / ٧٨٧.

٣٤٨

ثم قال رحمه‌الله متصلا بكلامه المنقول : وأما لو كان الظن بخلافه ، أو يكون الأمر مشتبهاً ، فالقول بايجاب شي‌ء من الوضوء أو الغسل على التفصيل المذكور بعيد لا يخلو عن جرأة لما مر ، ولهذا لو وجد بللا في غير هذا الفرض مشتبهاً بالمني وغيره ، أو بالبول وغيره ، لم يوجبوا هذا الحكم على ما يظهر لنا من كلامهم.

أقول : لعله اشارة الى مثل ما نقلناه عن الفقيه أن الصادق عليه‌السلام سئل عن الرجل ينام ثم يستيقظ ، فيمس ذكره فيرى بللا ولم يرفي منامه شيئاً أيغتسل؟ قال : لا انما الغسل من الماء الأكبر (١).

ولعل الوجه فيه أن الأصل عدم كونه منياً ، بل الظاهر أنه ماء نزل من الحبائل وقد سبق أنهم نفوا استحباب استبراء المرأة ، ثم قالوا : وما يجده من البلل المشتبه لا يترتب عليه غسل ولا وضوء ، لان اليقين لا يرتفع بالشك.

ثم قال قدس‌سره : وأيضاً أن هذا الحكم لا يبعد في الوضوء إذا كان وجدان البلل بعد البول وقبل الاستبراء ، للظاهر الذي قلناه وما أذكر الان قولهم هنا (٢). الى هنا كلامه رفع في عليين مقامه.

وبه يختم الكلام حامداً على الإتمام ومصلياً على الرسول سيد الأنام وعلى آله الطاهرين البررة العظام عليهم‌السلام.

وتم استنساخ وتصحيح هذه الرسالة في (٥) ربيع الثاني سنة (١٤١١) هـ ق في بلدة قم المقدسة على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ٨٦ ، برقم : ١٨٩.

(٢) مجمع الفائدة ١ / ١٣٨ ـ ١٣٩.

٣٤٩
٣٥٠

سلسلة آثار المحقق الخاجوئي

(٢٥)

الفصول الأربعة

في عدم سقوط دعوى المدعى بيمين المنكر

للعلّامة المحقّق العارف

محمّد اسماعيل بن الحسين بن محمّد رضا المازندراني الخاجوئي

المتوفّى سنة ١١٧٣ هـ ق

تحقيق

السيّد مهدي الرّجائي

٣٥١
٣٥٢

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمْ

الحمد لله الذي هدانا طريق الصواب ، والصلاة على نبيه محمد الذي أوتي فصل الخطاب ، وعلى آله المعصومين الأطياب ، وعترته الكاملين في معرفة الكتاب وبعد يقول العبد الحقير الى رحمة ربه الجليل محمد بن الحسين بن محمد رضا المشتهر باسماعيل سقاهم الله برحمته من السلسبيل : لما وجب على كل مجتهد أن يظهر علمه ويعمل بما أداه اليه بذله وجهده ، وحرم عليه كتمان ما ظهر له في اجتهاده ، على ما يقتضيه صريح خبر المروي عن سيد الأبرار صلوات الله عليه وآله المصطفين الأخيار : من علم علماً وكتمه ألجمه الله بلجام من النار (١) وجب علينا اظهار ما ظهر لنا في هذا السبيل ، والعمل بما أدانا اليه الدليل ، وان كان مخالفاً لما عليه الأصحاب ، كما سنتلوه عليك في ذلك الكتاب ، بعون الملك الوهاب ، وعلى هذا فلا شناعة علينا ان تفردنا به من هذه المسائل ، لما سبقتم عليها من البينات والحجج والدلائل.

وانما الشناعة فيما لا دليل عليه ولا حجة لقائل تفرد اليه ، فان الباطل ما عاطل عن الحجج والدلالات ، وعرى من الشواهد والبينات. فأما ما عليه دليل يعضده

__________________

(١) غوالى اللالى ٤ / ٧١ ، برقم : ٤٠.

٣٥٣

وحجة تعمده ، فهو الحق اليقين ، ولا يضره خلاف المخالفين ، اذ الذاهب الى مذهب انما يسأل عن دلالته على صحته وحجته العائدة اليه ، لا عمن وافقه أو خالفه عليه. فها أنا ذا نشرع في المقصود بعون الله الملك المعبود.

فنقول : قد اشتهر بين أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم أن المنكر إذا حلف على الوجه المعتبر ، سقطت عنه الدعوى ، وحرمت مقاصه في الدنيا ، الا أن يكذب نفسه بعده ، قالوا : ولا يسمع البينة من المدعي بعد التحليف مطلقا.

واستندوها الى أخبار عن لنا بعد التتبع والتصفح أنها كلها غير صحيحة ولا صريحة ، الا خبر منها يدل بظاهره على عدم جواز المقاصة بعد الاستحلاف لو سلم ذلك لهم ، وهو معارض بمثله في الصحة والدلالة ، بل هو أصح منه ، مع صراحته في الدلالة على الجواز ، وله مؤيدات ومؤكدات ، كما سننبهك عليه.

ويمكن التوفيق بينهما بما سنشير اليه ، فيبقى عموم أدلة المقاصة ، وأصالة جوازها بعد التحليف ، كما كانت جائزة قبله ، وكذلك وجوب سماع البينة : اما مطلقا ، أو في صورة نسيانها ونحوه وقت التحليف على حالها.

ونحن نورد بعون الله وحسن توفيقه أولا ما ورد في هذا الباب من الأخبار ، ثم نأتي بجملة ما أتاه أولئك الأخيار ، مستعيناً بالله وبرسوله وآله الأطهار سلام الله عليهم ما تعاقبه الليل والنهار. ولما كان بيان ذلك مقصوراً على فصول أربعة ناسب تسميتها بها.

الفصل الأول

[ الأخبار الدالة على بطلان حق المدعى بتحليف المنكر ]

في الفقيه في باب بطلان حق المدعي بالتحليف وان كانت له بينة ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا رضي صاحب الحق بيمين

٣٥٤

المنكر لحقه فاستحلفه ، فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له.

قلت : وكانت له بينة عادلة؟

قال : نعم وان أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق ، فان اليمين قد أبطلت كلما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه. قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من حلف لكم فصدقوه ، ومن سألكم بالله فاعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له (١).

أقول : هذا أقوى ما تمسكوا به في هذا الباب ، ظانين أنها صحيحة السند صريحة الدلالة على ما ادعوه من الأحكام السالفة في الكتاب.

وأول من سماها صحيحة فيما علمناه هو الفاضل العلامة في المختلف ، حيث قال فيه بعد مسألة : قال المفيد : إذا التمس المدعي يمين المنكر ، فحلف له وافترقا ، فجاء بعد ذلك ببينة تشهد له بحقه الذي حلف له عليه خصمه ، ألزمه الحاكم الخروج منه اليه ، اللهم الا أن يكون المدعي قد اشترط للمدعى عليه أن يمحو كتابه عليه ، أو يرضي بيمينه في اسقاط دعواه ، فان اشترط له ذلك لم تسمع بينته من بعد ، وان لم يشترط له ذلك سمعت على ما ذكرناه.

وقال الشيخ في الخلاف : إذا حلف المدعى عليه ، ثم أقام المدعي البينة بالحق لم بحكم له بها ، وبه قال في النهاية والمبسوط ، وهو قول ابن الجنيد ، ونقله عن الباقر والصادق عليهما‌السلام.

وللشيخ في المبسوط قول آخر أنه ان كان أقام البينة على حقه غيره ، وتولى ذلك الغير الإشهاد عليه ولم يعلم هو ، أو تولى هو اقامة البينة ونسي ، فانه يقوى في نفسي أنه يقبل ، فأما علمه ببينته فلا يقبل بحاله ، وبه قال أبو الصلاح وابن ادريس

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٦١ ـ ٦٢ ، برقم : ٣٣٤٠.

٣٥٥

وقال ابن البراج في الكامل بما ذهب اليه المفيد ، وبه قال ابن حمزة أيضاً ، والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية.

لنا : ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه‌السلام ونقله كما سبق (١).

ثم تبعه في ذلك غيره ، كالشهيد الثاني في شرحه على اللمعة الدمشقية (٢). والشارح الأردبيلي في شرحه على الإرشاد ، وغيرهما ممن جاء بعده.

الا مولانا الفاضل عناية الله القهپائي في مجمع الرجال بعد نقل سندها عن مشيخة الفقيه هكذا : وما كان فيه عن عبد الله بن أبي يعفور ، فقد رويته عن أحمد ابن محمد بن يحيى العطار رضي‌الله‌عنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الله ابن أبي يعفور. السند ضعيف (٣).

ونعم ما فعل كذلك يفعل الرجل البصير ، وذلك أن أحمد بن محمد بن خالد البرقي وأباه محمداً كليهما ضعيفان.

أما الأول ، فلما في الكافي في باب النص على الأئمة الاثنا عشر عليهم‌السلام في آخر حديث طويل هكذا : وحدثني محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبي هاشم مثله ، قال محمد بن يحيى فقلت لمحمد ابن الحسن : يا أبا جعفر وددت أن هذا الخبر جاء من غير جهة أحمد بن أبي عبد الله قال فقال : لقد حدثني قبل الحيرة بعشر سنين (٤) انتهى.

__________________

(١) مختلف الشيعة ص ١٤٧ ، كتاب القضاء.

(٢) شرح اللمعة ٣ / ٨٥.

(٣) مجمع الرجال ٧ / ٢٥٣.

(٤) أصول الكافي ١ / ٥٢٦ ـ ٥٢٧.

٣٥٦

ولا يخفى أنه دال على الذم الكلي وعدم اعتبار الرجل في أقواله الا بتاريخ يميزها ، وليس فليس.

وقال الفاضل المذكور قدس‌سره في مشيخة التهذيب بعد نقل طرق الشيخ الى أحمد بن أبي عبد الله البرقي : الطريق فيها ـ أي : في هذه المشيخة ـ لا يخلو من ضعف ووهن به ـ أي : بأحمد ـ وذلك للحيرة المنقولة فيه بصحيح الخبر ، وقد رسمناه على هامش ترجمته (١).

وقال في مشيخة الفقيه بعد أن نقل قوله : وما كان فيه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي‌الله‌عنهما ، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، ورويته عن أبي ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي‌الله‌عنهما ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي. السندان لا يخلو عن ضعف به ، أي : بأحمد (٢).

أقول : لعل جزمه قدس‌سره بضعف السند المذكور في الفقيه المنقول عنه آنفاً دون هذا السند ، باعتبار وجود أبي أحمد محمد هناك دون هنا ، والا فلا مائز بينهما باعتبار ضعف أحمد المستند الى حيرته ، يدل على ما قلناه أنه جزم بضعف السند المشتمل على محمد بن خالد البرقي في مشيخة الفقيه ، بعد أن نقل قوله : وما كان فيه عن محمد بن خالد البرقي ، فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي‌الله‌عنه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن خالد البرقي ، بقوله : السند ضعيف (٣).

وقال ملا ميرزا محمد في حاشية رجاله الأوسط بعد نقل نبذة من أحوال

__________________

(١) مجمع الرجال ٧ / ٢٠٧.

(٢) مجمع الرجال ٧ / ٢٢٣.

(٣) مجمع الرجال ٧ / ٢٧٤.

٣٥٧

أحمد هذا في أصل الكتاب في الكافي : في حديث صحيح في باب النص على الأئمة الاثنا عشر يقتضي نوع سوء ظن عن محمد بن يحيى به.

أقول : انه لم يجعله مما يقدح في أحمد هذا ، ولذلك عد سند الحديث المذكور عن الفقيه بعد نقله في رجاله المذكور صحيحاً تبعاً للاخرين.

وفيه أن جواب محمد بن الحسن لقد حدثني قبل الحيرة يقتضي أن يكون فيه برهة من الزمان ما يمنع من قبول روايته ، وكان ذلك فيهم أمراً محققاً لا مظنوناً ، ولذلك ورخ حديثه ليمتاز به ما يقبل منه عما لا يقبل عنه ، ليتلقاه محمد ابن يحيى بالقبول ، لكونه واقعاً قبل زمن حيرته الذي يقبل فيه حديثه ، وذلك ظاهر لا غمرة فيه.

فان قلت : فلم حكموا بصحة هذا السند؟ مع اشتماله على أحمد هذا ، وهو على ما دل عليه ما نقلته ، وهو صحيح السند غير معتبر (١) قوله الا بتاريخ يعلم منه أنه صدر منه قبل حيرته.

قلت : انهم لما ذهلوا عن هذا ورجعوا الى أصول الأصحاب ووجدوهم مصرحين بتوثيقه حكموا بذلك. ومنه يعلم أن قصر النظر على ما في أصولهم مما لا يليق مجال الفقيه ، بل من المتحتم عليه أن يكون متتبعاً متصفحاً في أبواب الفقه وما يتعلق به ، ليكون على بصيرة فيما يعمل ويفتي به.

ألا ينظر الى هؤلاء المتفقهة الماهرين ، وهم أئمة الأصول والدين ، كيف أطبقوا على توثيق أحمد هذا وتلقوا رواياته مطلقا بالقبول ، إذا لم يكن في الطريق مانع من غير جهته ، وهو ممن لا يسوغ العمل بمروياته أصولا وفروعاً ، الا بتاريخ مائز ما قبل حيرته عما بعدها.

__________________

(١) كذا في الأصل.

٣٥٨

فهذا شيخ الطائفة في الفهرست (١) ، ومثله الشيخ الجليل النجاشي في كتابه (٢) يصرحان بأن أحمد بن أبي عبد الله البرقي كان ثقة في نفسه ، الا أنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل.

وهو الظاهر من الشيخ ابن الغضائري ، حيث قال : وطعن القميون عليه ، وليس الطعن فيه ، انما الطعن في من يروي عنه ، فانه كان لا يبالي عمن يأخذ على طريقة أهل الأخبار ، وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده عن قم ، ثم أعاده اليها واعتذر اليه (٣).

أقول : قد ظهر من المنقول آنفاً أن طعن القميين عليه كان في محله وموقعه لحيرته وتردده في المذهب والدين ، وانحرافه عن مسلك الصواب واليقين.

وذكر في الخلاصة : وجدت كتاباً فيه وساطة ـ أي : تلائم وتعاطف وتحاسن ـ بين أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد ، وقال : انه لما توفى ابن خالد مشى ابن عيسى في جنازته حافياً حاسراً ليبرئ نفسه مما قذفه به (٤). على ما نقل في « غض » عنهما.

وصرح الشهيد الثاني في دراية الحديث بتوثيقه ، حيث أن أحمد بن محمد مشترك بين جماعة ، منهم أحمد بن محمد بن عيسى ، وأحمد بن محمد بن خالد ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، وأحمد بن محمد بن الوليد ، وجماعة أخرى من أفاضل أصحابنا في تلك الأعصار ، ويتميز عند الإطلاق بقرائن الزمان ، ويحتاج في ذلك الى فضل قوة وتميز واطلاع على الرجال ومراتبهم ، ولكنه مع الجهل

__________________

(١) الفهرست ص ٢٠.

(٢) رجال النجاشى ص ٧٦.

(٣) رجال العلامة الحلى عنه ص ١٤.

(٤) رجال العلامة الحلى ص ١٤ ـ ١٥.

٣٥٩

لا يضر ، لان جميعهم ثقات ، فالامر بالاحتجاج بالرواية سهل. وظاهر الكشي أيضاً يفيد كونه ثقة.

ولكن لا يخفى أن قول محمد بن يحيى وددت أن هذا الخبر جاء من غير جهة أحمد بن أبي عبد الله ، وجواب محمد بن الحسن لقد حدثني قبل الحيرة بعشر سنين صريحان في ذمه ، وعدم اعتباره في أقواله الصادرة منه في زمن الحيرة.

فان الظاهر المتبادر من حيرته الحيرة في المذهب ، كما صرح به مولانا الفاضل محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي ، ثم قال قدس الله روحه : ويحتمل أن يكون المراد به خرافته في آخر سنه ، أو تحيره بعد اخراج ابن عيسى اياه (١).

وعلى أي تقدير فروايته غير معتبرة ، الا أن يعلم تاريخها وانها كانت قبل الحيرة.

فان قلت : اعادة ابن عيسى اياه بعد ابعاده عنها ، واعتذاره اليه ، ومشيه في جنازته حافياً حاسراً ليبرئ نفسه مما قذفه به ، يدل على كذب ما قيل فيه وبراءة ساحته عما نسب اليه.

قلت : هذا نقل غير معلوم الصحة للجهل بناقله ، ومع ذلك لم يعلم ما كان سبب ابعاده وجهة اعادته ، فلعله كان له سبب آخر غير حيرته.

وكيف كان يصح لمثل ابن عيسى اخراجه عن قم لامر لم يتحققه حتى يحتاج إلى الإعادة والاعتذار ، وانه فائدة كانت تعود الى ابن خالد في مشيه حافياً في جنازته : اما كان هذا منه توبة ، أو طلباً لمغفرته ، أو تسلياً لخاطره ، أو استرضاءً منه بعد وفاته.

__________________

(١) شرح الكافي ٧ / ٣٦٠.

٣٦٠