الرسائل الفقهيّة - ج ١

محمد اسماعيل بن الحسين بن محمد رضا المازندراني الخاجوئي

الرسائل الفقهيّة - ج ١

المؤلف:

محمد اسماعيل بن الحسين بن محمد رضا المازندراني الخاجوئي


المحقق: السيد مهدي الرجائي
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
المطبعة: مطبعة سيد الشهداء عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٥٢
الجزء ١ الجزء ٢

ديباج كما سبق ، والشيخ الطوسي في التهذيب (١) ، ومحمد بن يعقوب الكليني في فروعه (٢) ، والعلامة الحلي في التذكرة وغيرهم ، رووها بزيادة كلمة قلنسوة قبله ، وعلى هذا فلا نحتمل ما احتملناه أولا. وأما البواقي فبحالها ، وما علمت الى الان أنه رحمه‌الله من أي أصل أو كتاب نقلها ، وبعيد أن يكون هذا التصرف منه رحمه‌الله ، فانه مخل بالمقصود كما عرفت.

وقد عرفت أن هذه المكاتبة التي هي العمدة في الاخبار في هذه المسألة كما اعترف به قدس‌سره لا صراحة فيها بتحريم القلنسوة من الحرير ، بل هي بين الحرمة والكراهة ، والكراهة أولى بها لما في رواية أخرى من جواز لبس هذه القلنسوة ، فليحمل هذه المكاتبة على الكراهة توفيقاً بينهما.

وكذا الكلام في المكاتبة الثانية ، فانه ذكر في التهذيب فيها مكان أو يكون من حرير محض « أو تكة حرير » (٣) وهو الموجود في غيره أيضاً ، وعلى هذا ففيها دلالة على كراهة الصلاة في تكة من الحرير لا في قلنسوة منه على ما هو الموجود في نسخ شرحه رحمه‌الله.

فان قلت : اللازم من نفي الحلية ثبوت الحرمة دون الكراهة.

قلت : هذا اللازم ممنوع ، كما عرفت من ثبوت الواسطة بين المتضادين ، وانما يلزم ذلك فيما اذا كان الحلال أو الحرام على طرفي النقيض ، وليس كذلك ، بل لو صرح بالحرمة بخصوصها وقيل : تحرم الصلاة في حرير محض لكان من الواجب حملها على الكراهة جمعاً بين الاخبار.

فان كون المراد بها هنا ما هو مصطلح الاصوليين غير مسلم ، وان استعمال

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٢ / ٢٠٧ ، ح ٢٠.

(٢) فروع الكافى ٣ / ٣٩٩ ، ح ١٠.

(٣) تهذيب الاحكام ٢ / ٢٠٧ ، ح ١٨.

٣٠١

الحرمة في الاخبار في الكراهة شايع ، منه « محاش النساء على أمتي حرام » (١) وله نظائر.

ومنه يعلم أن حمل كراهة لبس الحرير الواردة في الاخبار كخبر جراح المدائني عن أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير (٢) على الحرمة ، كما فعله صاحب المدارك تبعاً للاخرين (٣) ، مع أن الكراهة لا نستلزم الحرمة بخلاف العكس ليس بأولى من حمل الحرمة المذكورة فيها ، كقوله : حرام على ذكور أمتي ، على الكراهة ، بل هذا أولى منه لما عرفته.

ثم القول بعموم صحيحة اسماعيل وشمولها نحو التكة والقلنسوة والازار والاعلام وغيرها مما لا تتم الصلاة فيه منفرداً ، ممنوع لعدم صدق ثوب الابريسم عليه ، وهو المنهي عنه في هذه الصحيحة أن يصلي فيه الرجال.

فان قلت : الثوب في اللغة اللباس كما في القاموس وغيره ، واللباس صادق على أمثال ذلك.

قلت : صدق اللباس على مثل التكة والزر والكف ونحوها ممنوع اذ لا يقال فلان لبس التكة أو الزر أو الكف وما شاكله ، والعرف كما تقرر عندهم مقدم في فهم الحديث على اللغة لو سلم له أن اللباس فيها صادق على ذلك المذكور ، نعم يمكن أن يقال : ان في العرف يطلق اللباس على مثل القلنسوة ، ولكن القول

__________________

(١) في نهاية ابن الاثير : المحاش جمع محشه وهو الدبر ، ويقال أيضاً بالسين المهملة كنى بالمحاش عن الادبار كما كنى بالحشوش عن موضع الغائط ، فان أصلها الحش بفتح الحاء المهملة وهو الكنيف وأصله البستان لانهم كثيراً ما كانوا يتغوطون في البساتين « منه ».

(٢) تهذيب الاحكام ٢ / ٣٦٤ ، ح ٤٢.

(٣) كمولانا أحمد في شرحه « منه ».

٣٠٢

باطلاقهم الثوب عليه سمح.

هذا على تقدير وجود ما يدل على عموم تحريم اللبس ، وهو ممنوع بل لا دليل عليه من جهة الخبر كما تعرفت ، والاجماع عليه غير ظاهر ، كيف وأكثر الاصحاب على اباحته.

والظاهر أن المراد بالثوب في صحيحة اسماعيل ما هو المذكور في التهذيب في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك في رواية صفوان بن يحيى عن يوسف بن ابراهيم عن أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا ، وانما كره الحرير البهم للرجال (١).

ثم رواية الحلبي وان كان في طريقها أحمد بن هلال العبرتائي ، وهو غال الا أن العصابة عمل بروايته فيما يرويه عن ابن أبي عمير أو الحسن بن محبوب على ما ذكره العلامة في المختلف ، فهي اذن صالحة لتأسيس الحكم فضلا عن تأكيده.

والعمل بها مشهور في الجملة ، ولكنه انما يتم لو ثبت أن شهرة كانت قبل زمن الشيخ الطوسي ، وهو مشكل ، فان من قبله كان بين مانع من العمل بخبر الواحد مطلقاً وجامع للاخبار من غير الثقات الى تصحيح ما يصح ورد ما يرد ، فالعمل بمضمون الخبر الضعيف على وجه يجبر ضعفه كأنه غير متحقق ، ولكن الشيخ في الفهرست (٢) صرح بأن الاخبار الضعيفة ما هو معتمد بين الطائفة ، وعد منه خبر أحمد بن هلال ، وهذا عذر واضح لهم في العمل بها.

ثم من الغريب قولهم باطلاق هذه الرواية ، ثم بحملها على المقيد بالممتزج وكيف يصير هذا الحكم ، وهو جواز الصلاة فيما لا تجوز الصلاة فيه وحده

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٢ / ٢٠٩ ، ح ٢٥.

(٢) بل في العمدة ص ٣٨٢.

٣٠٣

اذا كان من الابريسم الممتزج موضع افادة من المعصوم ، وما تجوز الصلاة فيه وحده أيضاً اذا كان منه تجوز الصلاة فيه بلا خلاف؟ فأي اختصاص لهذا الحكم بهذا المحكوم عليه.

وبالجملة كما لا معنى لقول القائل ما لا تتم الصلاة فيه وحده اذا كان من الابريسم الممتزج تجوز الصلاة فيه ، فان ما تتم الصلاة فيه وحده أيضاً كذلك ، كذلك لا معنى لهذا القول ، بل هو هو هذا.

وقال صاحب المدارك فيه بعد نقل قول المحقق رحمه‌الله « وفيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً كالتكة والقلنسوة تردد ، والاظهر الكراهة » : هذا قول الشيخ في النهاية والمبسوط وابن ادريس وأبي الصلاح ، ومستنده رواية الحلبي ، وفي الطريق ضعف ونقل عن المفيد وابن الجنيد وابن بابويه أنهم لم يستثنوا شيئاً ، وبالغ الصدوق في الفقيه ، فقال : ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم.

ثم قال : ويدل عليه عموم الاخبار المانعة من الصلاة في الحرير ، وصحيحتا محمد بن عبد الجبار.

وأجيب عنه بأن هذا خبر عام وخبر الحلبي خاص والخاص مقيد ، وهو غير جيد لان ابتناء العام على السبب الخاص يجعله كالخاص في الدلالة على ذلك السبب ، وحينئذ فيتحقق التعارض ويصار الى الترجيح ، وهو مع الرواية المانعة ، لسلامة سندها وضعف الرواية المنافية (١).

وفيه ما سبق أنه لا تعارض بينهما حتى يصار الى الترجيح ، ثم يطرح المرجوح ويؤخذ الراجح ، لان صحيحتي محمد الخاصتين في الدلالة على ذلك السبب محمولتان على الكراهة ، فلا ينافيهما رواية الحلبي كما يفيده ظاهر المحقق رحمه‌الله أيضاً ، وذلك لان خبر الحلبى بخصوصه لا يمكن أن يكون مستند الكراهة ، ولا منشأ التردد ، اذ لا

__________________

(١) المدارك ص ١٦٠.

٣٠٤

دلالة فيها على الكراهة ، بل التوفيق بينها وبين الصحيحتين وأمثالهما مما ينشأ منذ ذلك ، فهو رحمه‌الله أيضاً حملهما على الكراهة لذلك.

ثم لا يبعد أن يقال أن مشافهة الحلبي أرجح من مكاتبة محمد بن عبد الجبار من وجوه :

منها : أن العمل بها أخف وأيسر ، واليه مراد الله.

ومنها : أن مع العمل بها يمكن العمل بمكاتبة محمد بتنزيلها على الكراهة ولو عمل برواية محمد لم يكن لرواية الحلبي محل ، وفي حملها على الممتزج أو الضرورة أو الحرب ما عرفته.

ومنها : مطابقتها لمقتضى الاصل والعمومات الدالة على عدم تحريم الزينة ، وموافقتها لاطلاق الاوامر القرآنية.

ومنها : أن المكاتبة على تقدير صحتها وحجيتها وكونها مجزوماً بها أنزل من المشافهة فلا تعارضها ، كما مر اليه الايماء.

ومنها : أن الحلبي أشهر في العلم والعدالة من محمد ، والاعدل مقدم.

وأما ضعف روايته بأحمد بن هلال اذ السند تابع لاخس الرجال ، فمنجبر بعمل ابن الغضائري بروايته ، وبتوثيق النجاشي له ، وبأنها معتمدة بين الطائفة والعمل بها مشهور فيهم في الجملة ، ومع قطع النظر عن ذلك كله ، والقول بتساويهما فغايته التعارض والتساقط ، فتبقى لنا الاباحة الاصلية السالمة عن المعارض فعليك بالتفكر والتدبر في المقام بعد احاطتك بأطراف الكلام ، والله الموفق والمعين على تحصيل المرام.

هذا ومن الغريب أن بعض من عاصرناه وهو من الفحول قد تلقى ما ذكره صاحب المدارك بالقبول وذهب عنه ما قد قال قبيل ذلك في مقام الرد على من قال الظاهر جواز الصلاة في ثوب ازراره واعلامه حرير وجواز لبسه ، وقد توقف

٣٠٥

في ذلك كثير من الاعلام ، بل حكم بعض بعدم صحة الصلاة أو اعادتها ويلزمه حرمة لبسه مطلقاً ، وبالغ بعض واحتاط في خياطة الثياب بالابريسم ، ولا وجه لذلك كله على الظاهر.

لنا : الاصل الخالي عن المعارض المؤيد برواية الحلبي ، وانما قلنا بخالي عن المعارض مع أنه قد ورد صحيحاً أنه لا تحل الصلاة في حرير محض ، والظاهر من نفي الحلية كالجواز والاباحة الحرمة دون الاعم منها ومن الكراهة. لانا لا نسلم شمول الخبر ما نحن فيه ، كما شمل القلنسوة والتكة الى آخر ما قاله في رسالته.

وغرضه أن هذه الصحيحة وان عمت الا أنه شملت على سبب خاص وهو السؤال عن الصلاة في قلنسوة حرير وتكة حرير ، فهي كالخاص بذلك السبب.

ولذلك لما قال الصدوق بالنهي عن الصلاة في الحرير مطلق ، فيتناول المرأة باطلاقه ، وأشار بذلك الى رواية محمد المتقدمة.

أجيب بأنها وان كانت باطلاقها تتناول لها ، الا أن ابتنائها على السبب الخاص وهو القلنسوة التي هي من ملابس الرجال يضعف هذا التناول ، فاذا كانت كالخاص بذلك السبب ، فلا تعم الزر والعلم ونحوهما ، فيجوز لبس ثوب زره وعلمه حرير والصلاة فيه.

والحاصل أن هذا الخبر ، أعني : مكاتبة محمد بن عبد الجبار ان كان عاماً ، فالخاص مقدم عليه ، وحينئذ فلا يتحقق التعارض بينهما ، ولا يحتاج الى أن يصار الى الترجيح ، وبه يثبت أعم مما ادعاه صاحب الرسالة فضلا عما ادعاه.

وان كان خاصاً بما هو المذكور في السؤال فعلى تقدير تسليم تحقق التعارض بحمل النهي المذكور فيه على التحريم وترجيحه على رواية الحلبي لا يشمل مثل الزر والعلم وأمثالهما ، فالمقصود حاصل على التقديرين ، والنزاع مرتفع من البين

٣٠٦

فانه انما نشأ من الغفلة عن تنصيصه بأحد هذين. ونعم ما قيل : ما من عام الا وقد خص حتى هذا.

قوله أيده الله لانا لا نسلم شمول الخبر ما نحن فيه شي‌ء عجاب ، لان هذه الصحيحة تفيد العموم قطعاً ، كما يعرفه العارف بأسلوب الكلام ، بل الانس بأقوال المعصومين عليهم‌السلام ، فانه لو كان مقصوده عليه‌السلام نفي حل الصلاة في التكة والقلنسوة الحريرين فقط لوجب أن يقول في الجواب لا ، أو لا يجوز ، أو لا تحل وأمثال ذلك حذراً عن التطويل بغير حائل ، فانه مذموم قبيح جداً لا يرتكبه من له قليل ربط بسوق الكلام واطلاع باقتضاء المقام ، وهم عليهم‌السلام أبلغ الانام وأعرفهم بايراد الكلام واقتضاء المقام ، فكيف ينسب اليهم ما لا يليق نسبته الى غيرهم. هذا كلامه أيده الله تعالى.

وكان المناسب له أن يكتفي في مقام رد رواية الحلبي بضعف سندها بأحمد مع أنك قد عرفت أن أحمد هذا ممن عمل بروايته ابن الغضائري ، وهو وان كان واحداً الا أنه كالالف ، لطول يده في معرفة الرجال وثبات قدمه في هذا الشأن على كل حال.

قال العلامة في الخلاصة : ابن الغضائري توقف في حديثه الا فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ، وعن محمد بن أبي عمير من نوادره ، وقد سمع هذين الكتابين جل أصحاب الحديث (١).

وقال النجاشي : أحمد بن هلال أبو جعفر العبرتائي صالح الرواية يعرف منها وينكر (٢).

أقول : وهذا منه قدس‌سره يدل على أنه ثقة عنده أو حسن ، لان الضعيف

__________________

(١) الخلاصة ص ٢٠٢.

(٢) رجال النجاشى ص ٨٣.

٣٠٧

لا يوصف بأنه صالح الرواية ، نعم الصلاح على ما تقرر في علم الدراية وصرح به الشهيد الثاني في درايته أمر اضافي ، فالموثق بالنسبة الى الصحيح صالح ، وان لم يكن صالحاً بالنسبة الى الحسن والصحيح ، وكذا الحسن بالنسبة الى ما فوقه وما دونه.

ثم أقول : ولعله لذلك عمل بروايته هذه أكثر الاصحاب ، لانها مما يعرف ولا ينكر ، لموافقتها الاصل كما ستعرفه.

وبالجملة بقاء المكاتبتين على عمومهما الشامل للزر والعلم غير مسلم ، كما أشير اليه ، مع أن المكاتبة الثانية لا عموم فيها ، لان قوله عليه‌السلام « لا تحل الصلاة في الحرير المحض » بالالف واللام اما اشارة الى قول السائل ، أو تكون أي القلنسوة من حرير محض على ما في نسخ شرح الفاضل الاردبيلي. أو الى قوله « أو تكة حرير » كما في نسخ التهذيب وغيره ، وعلى التقديرين فشمولهما مثل الزر والعلم ونحوهما ممنوع.

وصاحب الرسالة المردودة مانع هنا ، مستظهر من المقامين. ومن هنا علم أن الاصل المذكور غير معارض ، وان ما يؤيده لا يخلو من قوة ، وان القول ببطلان الصلاة في كل ما لا تتم الصلاة فيه وحده من الحرير المحض كفاً كان أو زراً أو زيجاً وهو ما يخاط على زيق (١) القميص. وقال الاصمعي : لا أدري أعربي هو أم معرب ، قول مرجوح لشرذمة قليلة من الاصحاب مخالف للاصل ، وما يقتضيه قاعدة الجمع بين الاخبار والعمل بها.

هذا وقال صاحب المدارك فيه : قد قطع المصنف بتحريم ثوب محشو بالابريسم لعموم المنع. واستقرب الشهيد رحمه‌الله في الذكرى الجواز بما رواه الحسين بن سعيد ، قال : قرأت في كتاب محمد بن ابراهيم الى أبي الحسن الرضا

__________________

(١) زيق القميص ما أحاط بالعنق منه « منه ».

٣٠٨

عليه‌السلام عن الصلاة في ثوب حشوه قز ، فكتب اليه وقرأته : لا بأس بالصلاة فيه (١).

وضعفها المصنف في المعتبر باستناد الراوي الى ما وجد في كتاب لا يسمعه من محدث ، وهو مشكل ، لان المكاتبة المجزوم في قوة المشافهة. وحملها الصدوق في من لا يحضره الفقيه على قز الماعز دون قز الابريسم ، وهو بعيد ، والجواز محتمل لصحة الرواية ولمطابقتها لمقتضى الاصل ، وتعلق النهي في أكثر الروايات بالثوب الابريسم ، وهو لا يصدق على الابريسم المحشو قطعاً.

وقال أيضاً بعد نقل قول المحقق رحمه‌الله « ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الاصح » : هذا هو المعروف من مذهب الاصحاب ، ويدل عليه مضافاً الى الاصل السالم من المعارض صحيحة علي بن جعفر ونقلها.

ثم قال : وحكى المصنف في المختلف عن بعض المتأخرين القول بالمنع وهو مجهول القائل والدليل ، وعلله في المعتبر بعموم تحريمه على الرجال. وهو ضعيف ، فان النهي انما تعلق بلبسه ، ومنع اللبس لا يقتضي منع الافتراش ، لافتراقهما في المعنى ، وفي حكم الافتراش التوسد عليه والالتحاف به. وأما التدثر ، فالاظهر تحريمه لصدق اسم اللبس عليه (٢).

وقال آية الله العلامة في المختلف : قال ابن البراج : الثوب اذا كان له زيج ديباج أو حرير محض ، لم تجز الصلاة فيه ، والشيخ رحمه‌الله جوز الصلاة في مثل ذلك ، وهو الوجه. لنا : الاصل ولان الزيج مثل ما تتم الصلاة فيه منفرداً فيكون سائغاً.

احتج ابن البراج بعموم النهي عن الصلاة في الحرير المحض ، وهو يتناول

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٢ / ٣٦٤ ، ح ٤١.

(٢) المدارك ص ١٦٠.

٣٠٩

صورة النزاع.

والجواب المنع من ارادة تناوله ، وان تناوله لغة ، اذ المفهوم منه اللباس.

قال الفاضل الاردبيلي رحمه‌الله في شرحه : وأما الالتحاف والتدثر به ، فيحتمل التحريم لانه لبس ، وهو لبس اللحاف ، فعلى تقدير وجود ما يدل على عموم تحريم اللبس يحرم ، وليس بواضح مع ما مر ، والاجماع غير ظاهر ولعل دليل استثناء الكف على ما هو المشهور من الحرير بمقدار أربع أصابع عدم صدق لبس الحرير والصلاة في الحرير ، فلا يتناوله الاخبار المتقدمة. وفيه تأمل ، لان الظاهر أنه لبس وصلاة فيه كالتكة والقلنسوة (١).

هذا وأمثاله الكثيرة من عبارات العلماء العظام والفقهاء الكرام صريحة المناطيق بأن مناط النهي انما هو صدق الثوب واللباس ، فالقول بعدم كون ذلك مناطه ، ثم الاستدلال عليه بعموم الصحيحتين وبموثقة عمار عن الصادق عليه‌السلام في ثوب يكون علمه ديباجاً ، قال : لا يصلي فيه الحديث (٢).

فان العلم ليس بثوب ولا لباس سمج ، والتعليل عليه لان النهي في هذه الموثقة انما علق بالثوب المشتمل على علم ديباج لا بالعلم ، حيث قال : لا يصلي فيه ، أي : في ذلك الثوب ، فمناط النهي حقيقه هو صدق الثوب واللباس لا مجرد العلم ، فافهم.

واعلم أن هذه الموثقة غير محمولة عند الاصحاب على ظاهرها ، ولذلك لما بالغ ابن الجنيد وحرم في ظاهر كلامه الصلاة في ثوب علمه حرير أوله الفاضل الاردبيلي رحمه‌الله بأن المراد بها الكراهة ، فانهم كثيراً ما يعبرون عنها بالتحريم فلا تدافع بينها وبين رواية يوسف بن ابراهيم عن الصادق عليه‌السلام الدالة على جواز

__________________

(١) مجمع الفائدة ٢ / ٨٥.

(٢) تهذيب الاحكام ٢ / ٣٧٢ ، ح ٨٠.

٣١٠

الصلاة في ثوب علمه حرير حتى لا يصفو متنها من شوب شبهة كما ظنه دام عزه.

وأنت خبير بأن ما ذكره في توجيه كلمة « في » في هذه الاخبار وأمثالها وهو أنها للمصاحبة لو تم لزم منه بطلان صلاة من حمل معه شيئاً من الابريسم ولو كان قليلا كالخيط في المخيط ، لصدق المعية والمصاحبة عليه ، وظاهر أن هذا وأمثاله من تكاذيب الوهم الظلماني وتلاعيبه وتصاوير القريحة السودائية وتخايلها.

فان الممنوع من الابريسم للرجال لو سلم (١) ذلك ما يصدق عليه اسم الثوب واللباس كما تعرفت. واذا ثبت أن مناط النهي انما هو صدقه ، وهو لا يصدق على مثل الزر والعلم والكف والتكة والزيج والزيق وما شاكلها ، لانها جزء اللباس وجزء الشي‌ء من حيث هو ليس هو ، ثبت بمجرد ذلك ما ادعاه صاحب الرسالة المردودة ، بل أعم منه من غير حاجة به الى تجشم استدلال زائد على ذلك.

فما استدل به عليه من الاصل والروايات مما لا حاجة به اليه ، بل هو نفضل وتأكيد منه شيد به أساس ما ادعاه ، وأيد به أركان حكمه وفتياه.

ولعل الراد أيده الله تعالى غفل عن تصريحات الاصحاب وتلويحات في أخبار الائمة الاطياب ، بل ربما يوهم ذلك منه أنه تغافل عن ذلك ، وان كانت ساحة صلاحه واحتياطه في فتواه منزهة عن ذلك.

وذلك أنه نقل في رسالته الشريفة عن صاحب المدارك كلاماً متصلا بتصريحه بأن متعلق النهي انما هو صدق الثوب واللباس ، وهذا يشعر بأنه وقتئذ كان في نظره ، وليس مما زاغ عنه البصر أو طار عنه طائر الفكر ، بل الظاهر أنه تعذر بعموم المكاتبتين ، وبما فهمه من موثقة عمار ، وأعانه على ذلك كمال حرصه في الرد على صاحب الرسالة ، والعلم عند الله وعند أهله محمد وآله النبالة.

__________________

(١) أشار بهذا المنع الضمنى الى ما سبق من عدم وجود ما يدل على عموم تحريم اللبس من جهة الخبر والاجماع عليه غير ظاهر كما سبق « منه ».

٣١١

ولنعد الى ما كنا فيه ، فنقول : ولو لا دعواهم الاجماع على حرمة لبس الحرير على الرجال مطلقا في الصلاة وغيرها الا حال الضرورة والحرب ، لكان القول بالاباحة مطلقاً على وجه الكراهة كما يقتضيه قانون التوفيق بين الاخبار في غاية القوة.

ولكن اجماعهم هذا على تقدير ثبوته لا يعم مثل التكة والقلنسوة وازرار الثياب واعلامها وما شابه ذلك مما لا تتم الصلاة فيه وحده ، وكيف يكون شاملا له وقد استثناه عن حكم الحرمة أكثر الاصحاب ، كما أومأ اليه ايماءً لطيفاً الفاضل الاردبيلي رحمه‌الله في الكتاب بقوله : وهو ـ أي : التحريم ـ مذهب البعض ، وعنى به المفيد وابن الجنيد ومحمد بن بابويه ، فانهم كما مر لم يستثنوا شيئاً ، فالظاهر من مذهبهم حينئذ عموم المنع.

واذا لم يكن اجماعهم هذا شاملا له كان مقتضى الجمع بين الاخبار كما تعرفت اباحة لبس الحرير مطلقاً على كراهة ، فهو باق على اباحته الاصلية السالمة عن المعارض المؤيدة برواية الحلبي وغيرها.

ومما قررناه ظهر أن ما يروى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه نهى عن الحرير الا في موضع اصبعين أو ثلاث أو أربع ، مما لا يمنع من العمل به مانع من الاجماع والاخبار ، فهو داخل تحت الاباحة الاصلية ، فكون سنده عامياً لا يضر ، ولذا عمل به أكثر الاصحاب.

كما أشار اليه الشهيد الثاني في شرحه على اللمعة بعد قول الشهيد الثاني روح الله روحهما ويجب كون الساتر غير الحرير المحض للرجل والخنثى بقوله : واستثني منه ما لا تتم الصلاة فيه ، كالتكة والقلنسوة وما يجعل منه في أطراف الثوب ونحوها مما لا يزيد على أربع أصابع مضمومة (١).

__________________

(١) شرح اللمعة ١ / ٢٠٦.

٣١٢

وصاحب المدارك بعد قول المحقق « ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به » بأن يجعل في رؤوس الاكمام والذيل وحول الزيق ، وألحق به اللبه وهي الجيب وقدر نهاية عرض ذلك بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة.

واعلم أن هذا الحكم مقطوع به في كلام المتأخرين ، واستدل عليه في المنع بما رواه العامة عن عمر أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الحرير الحديث وقد سبق. ومن طريق الاصحاب ما رواه جراح المدائني وذكر الحديث كما سبق.

ثم قال : وهذه الرواية مع قصور سندها غير دالة على الجواز نصاً ، لان الكراهة كثيراً ما يستعمل في الاخبار بمعنى التحريم ، وربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك ، والمسألة محل تردد ، لعموم قوله عليه‌السلام : لا تحل الصلاة في حرير محض ، الشامل للتكة والقلنسوة نصاً ، والاحتياط للعبادة يقتضي اجتناب ذلك كله (١) انتهى كلامه.

أقول : وفي كلامه هذا ما عرفته فلا نعيده. ثم شمول قوله عليه‌السلام عدم حل الصلاة في التكة والقلنسوة الحريرين لو سلم له ذلك لا يضر بجواز الصلاة في ثوب مكفوف به الا بقياس بعيد لا نقول به.

ثم لا يذهب عليك ما في كلام الشهيد السابق ذكره من التصريح بأن الصلاة في الحرير المحض انما تبطل اذا كان ساتراً للعورة ، وأما اذا كانت العورة مستورة بغيره فلا. وقيل : لا فرق بين أن يكون ساتراً وغيره.

أما الاول وهو بطلان الصلاة فيه على تقدير كونه ساتراً ، فلاجماع الخاصة واستحالة اجتماع الواجب والحرام في شي‌ء واحد.

وأما الثاني وهو بطلانها فيه اذا كانت العورة مستورة بغيره ، فللنهي عن الصلاة فيه ، وهو يقتضي الفساد.

__________________

(١) المدارك ص ١٦٠.

٣١٣

وأما الثانية ، فلاستحالة كون الفعل الواحد مأموراً به ومنهياً عنه ، فمتى كانت منهياً عنه لا يكون مأموراً به ، وهو معنى الفساد.

وأما الاولى ، فلقوله عليه‌السلام في صحيحة محمد بن عبد الجبار : لا تحل الصلاة في حرير محض ، كذا في المدارك وفيه ما سبق من أن النهي في العبادات انما يقتضي فسادها اذا كان للتحريم ، وقد عرفت أن النهي في صحيحة محمد وما شابهها للتنزيه ، ولقوله عليه‌السلام في صحيحة ابن بزيع : لا بأس بالصلاة في الثوب الديباج ما لم تكن فيه التماثيل. وقد مر الكلام فيه مستوفى.

والاجماع هنا ـ أي : في الثاني ـ غير متحقق ، بل نقول : لو لا دعواهم الاجماع على بطلان الصلاة في الاول ، لكان الحكم بصحتها فيه أيضاً قوياً ، اذ لا نسلم أنه يجتمع فيه الواجب والحرام في شي‌ء واحد ، بل المجتمع فيه انما هو الواجب والمكروه ، وهو لا يقتضي بطلان الصلاة فيه.

وأيضاً فان النهي في العبادة انما يقتضي الفساد اذا توجه الى عينها أو جزئها أو شرطها ، والحرير اذا لم يكن ساتراً للعورة لا يتوجه النهي المتعلق به الى شي‌ء من ذلك ، بل انما يتوجه الى أمر خارج عن العبادة ، فلا يقتضي فسادها.

وعلى هذا فلو كانت عورته وهي القبل والدبر مستورة بغير الحرير ، ثم صلى في ألبسته كلها من الحرير صحت صلاته ، ولا يضرها تحريم لبسه مطلقاً في الصلاة وغيرها ، لانه أمر خارج عنها.

هذا فان قلت : لما كانت الاخبار في هذه المسألة كالمتعارضة بعضها صريح في صحة الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً من الحرير ، وهو المشهور بين الاصحاب ، وبعضها ظاهر في عدم صحتها فيه ، فالاحتياط في الدين وما يقتضيها براءة الذمة على اليقين ترجيح جانب المنع ، خذ الحائط من دينك ، وليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط.

٣١٤

قلت : الاحتياط انما شرع فيما ثبت وجوبه ، كالصلاة المنسية (١) ، أو كان ثبوت الوجوب هو الاصل ، كصوم ثلاثين من رمضان اذا غم الهلال اذ الاصل بقاء رمضان. وأما ما لا وجوب فيه ولا أصل ، فلا يجب فيه احتياط ، والاحتياط عن الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه وحده من الحرير المحض لم يثبت وجوبه ، وليس ثبوته هو الاصل ، بل الاصل اباحة الصلاة فيه الى أن يثبت وجود مانع منه ولم يثبت بعد ، فالاحتياط هنا لا يصلح دليلا ، بل هو محتاج الى الدليل.

والقول بأن الاباحة الاصلية انما تعتبر ما لم تعارضها أصالة أخرى ، وهنا قد عارضتها وهي المنع من لبس الحرير ، مجاب بما سبق أن هذا منع تنزيه تجامعه الاباحة لا منع تحريم الا قدر ما أخرجه الدليل وهو الاجماع ، فبقي الباقي تحت الاباحة الى أن يخرجه الدليل وليس.

بل لا يبعد أن يقال : ان الاجماع منعقد على اباحة ذلك ، فان المخالف فيه شرذمة قليلون منحصر في الثلاثة بل واحد منهم ، فان كلام ابن الجنيد كما سبق في أوائل الرسالة قابل للتأويل ، والمفيد في المقنعة لم يصرح بالمنع من ذلك ، بل ظاهر كلامه يفيد عموم المنع ، حيث أنه لم يستثن ما استثناه غيره بل سكت عنه وأهمله ، ولعله كان متوقفاً فيه ، فالقول بالاباحة على الكراهة قوي.

ولذلك قال الشيخ : تكره الصلاة في التكة والقلنسوة اذا عملا من حرير محض ، واختاره ابن ادريس ، وقال أبو الصلاح : ومعفو عن الصلاة في القلنسوة والتكة والجورب والنعلين والخفين وان كان نجساً أو حرير ، والتنزه أفضل.

وهذا الكلام من شيخنا العلام ومن سايحه من العلماء الاعلام والفقهاء الكرام

__________________

(١) وهى صلاة نسيها ولم يتعين عنده ، فانه يجب عليه الثلاث والخمس على الخلاف بين الخاصة والعامة احتياطاً « منه ».

٣١٥

صريح في أنهم حملوا النهي في المكاتبتين المذكورتين على الكراهة ، وبه وفقوا بينهما وبين رواية الحلبي ، فلا تعارض بينهما بهذا الوجه ليصار الى ترجيحهما عليها واطراحها بالكلية.

اذ التوفيق بين الاخبار مهما أمكن خير من اطراح بعضها رأساً ، وخاصة اذا كان ذلك البعض مما تلقاه بالقبول جم غفير من الفحول وجمع كثير من ذوي الاحلام والعقول.

وانما حمله الشيخ في التهذيب على الحرمة ، لانه كان هناك بصدد توجيه كلام المفيد ، فحمله على ما يوافق ظاهر كلامه ، فأخذ ذلك بعض من تأخر عنه مذهباً ، وظن أن لبس التكة والقلنسوة اذا عملنا من الحرير المحض حرام مطلقاً في الصلاة وغيرها ، قال : فلا وجه لاستثنائهما ونحوهما مما لا تتم الصلاة فيه منفرداً ، وزعم أنهم يستثنون أمثال ذلك من غير وجه.

وهذا زعم فاسد بما حررناه ، وذلك أن الذي يتخلص مما قررناه هو أن المفهوم من جملة الاخبار والتوفيق بينها اباحة لبس الحرير مطلقا على كراهة للرجال والنساء في الصلاة وغيرها الا أن اجماعهم قد انعقد على تحريم لبس ما عدا المستثنيات على الرجال مطلقاً الا في ضرورة أو حرب ، فهي باقية على اباحتها الاصلية ، وهو المطلوب.

تنبيه نبيه :

بما أسلفناه ظهرت اباحة لبس الحرير المحض للنساء والصبيان والخناثي مطلقاً في الضرورة والاختيار وفي الصلاة وغيرها ، للاصل السالم عن المعارض واطلاق الاوامر القرآنية بالصلاة ، فلا تتقيد الا بدليل ، وعدم تحريم الزينة المفهوم من الآية وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله حرام على ذكور أمتي. وقول سيدنا أبي عبد الله

٣١٦

الصادق عليه‌السلام النساء تلبس الحرير والديباج الا في الاحرام (١).

واختصاص التحريم في الروايات بالرجال والصبي وكذا الخنثى ليس برجل ، ولان الصبي مرفوع عنه القلم ، ولا دليل على تحريم تمكين الولي له من لبسه.

وأما قول الصدوق في الفقيه النهي عن الصلاة في الحرير مطلق (٢) فيتناول المرأة باطلاقه فقد عرفت ما فيه. وكذا رواية زرارة عن الباقر عليه‌السلام انه نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن ، وانما يكره الحرير للرجال والنساء (٣).

مع أنها ضعيفة السند ومعارضة بما سبق من قول سيدنا الصادق عليه‌السلام تدل على كراهة لبسه ، والكراهة لا تستلزم الحرمة ، ولا تنافي الاباحة كما مر غير مرة والرجال انما خرجوا بالاجماع ، والا لكانوا داخلين فيه كما عرفت ، وقد عرفت أن الاحتياط لا محل له في أمثال هذه المواضع.

هذا ما عندنا والعلم عند الله وعند أهله ساداتنا محمد وآله خيرة رحله عليهم منه الصلوات أفضلها ومن التسليمات أكملها.

كتبه في أويقات عديدة وسويعات غير مديدة بعد صحبة الاصحاب ومذاكرة الطلاب أصيلة أيام من خمس عشر أيام خلون من جمادي الاولى من سنة ست وخمسين ومائة فوق الالف من الهجرة النبوية المصطفوية على هاجرها وآله السلام الى يوم القيامة بيمناه الجانية الفانية العبد الجاني محمد بن الحسين بن محمد رضا المدعو باسماعيل المازندراني ستر الله عيوبه وغفر ذنوبه بمحمد وآله

__________________

(١) فروع الكافي ٦ / ٤٥٤ ، ح ٨.

(٢) من لا يحضره الفقيه ١ / ٢٦٣.

(٣) تهذيب الاحكام ٢ / ٣٦٧ ، ح ٥٦.

٣١٧

الكرام عليهم‌السلام.

وجاء في آخر الرسالة : قد تشرفت بتسويد هذه الاوراق وتسعدت بتتميمه قبل ضحوة الاثنين رابع شهر ربيع المولود على مولوده وآله الوف الوف الصلاة والسلام الى يوم الورود من سنة السابع عشر بعد مائتين بعد الالف مقدساً مصلياً مسلماً شاكراً.

وتم استنساخ وتصحيح هذه الرسالة في (١٤) ربيع الاول سنة (١٤١١) هـ ق في بلدة قم المقدسة على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه.

٣١٨

سلسلة آثار المحقق الخاجوئى

(٢٤)

رسالة

فى حكم الغسل قبل الاستبراء

للعلّامة المحقّق العارف

محمّد اسماعيل بن الحسين بن محمّد رضا المازندراني الخاجوئي

المتوفّى سنة ١١٧٣ هـ ق

تحقيق

السيّد مهدي الرّجائي

٣١٩
٣٢٠