التقيّة

الشيخ مرتضى الأنصاري

التقيّة

المؤلف:

الشيخ مرتضى الأنصاري


المحقق: الشيخ فارس تبريزيان « الحسّون »
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة قائم آل محمد (عج)
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٨٣

لا قيد شرعي.

وتوضيحه : أن المأمور به ليس هو الوضوء المشتمل على غسل الرجلين ، بل نفس غسل الرجلين الواقع في الوضوء ، وتقييد الوضوء باشتماله على غسل الرجلين مما لم يعتبره الشارع في مقام الامر ، فهو نظير تحريم الصلاة المشتملة على محرم خارجي لا دخل له في الصلاة.

فإن قلت : إذا كان إيجاب الشئ للتقية لا يجعله معتبرا في العبادة حال التقية ، لزم الحكم بصحة وضوء من ترك المسح على الخفين ، لان المفروض أن الامر بمسح الخفين للتقية لا يجعله جزءا ، فتركه لا يقدح في صحة الوضوء ، مع أن الظاهر عدم الخلاف في بطلان الوضوء.

قلت : ليس الحكم بالبطلان من جهة ترك ما وجب بالتقية ، بل لان المسح على الخفين متضمن لاصل المسح الواجب في الوضوء مع إلغاء قيد مماسة (١) الماسح للمسوح ، كما في المسح على الجبيرة الكائنة في موضع الغسل أو المسح ، وكما في المسح على الخفين لاجل البرد المانع من نزعها ، فالتقية إنما أوجبت إلغاء قيد المباشرة ، وأما صورة المسح ولو مع الحائل فواجبة واقعا لا من حيث التقية ، فالاخلال بها يوجب بطلان الوضوء بنقض جزء منه.

ومما يدل على انحلال المسح إلى ما ذكرنا من الصورة وقيد المباشرة قول الامام عليه السلام لعبد الاعلى (٢) مولى آل سام ، سأله عن كيفية مسح من جعل على إصبعه مرارة : « أن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله ، وهو قوله تعالى (ما

__________________

١ ـ في (ط) : مماسية.

٢ ـ هو عبد الاعلى مولى آل سام الكوفي ، من أصحاب الامام الصادق عليه السلام ، وقد اختلف علماؤنا في اعتباره وعدمه.

رجال الشيخ : ٢٣٨ ، معجم رجال الحديث ٩ / ٢٥٦٠.

٦١

جعل عليكم في الدين من حرج) » (١) ثم قال : « امسح عليه » (٢).

فإن معرفة وجوب المسح على المرارة الحائلة بين الماسح والممسوح من آية نفي الحرج لا تستقيم إلا بأن يقال :

إن المسح الواجب في الوضوء ينحل إلى صورة المسح ومباشرة الماسح للممسوح ، ولما سقط قيد المباشرة لنفي الحرج تعين المسح من دون مباشرة ، وهو المسح على الحائل ، وكذلك فيما نحن فيه سقط قيد المباشرة ولا تسقط صورة المسح عن الوجوب.

وكذلك الكلام في غسل الرجلين للتقية ، فإن التقية إنما أوجبت سقوط الخصوصية المائزة بين الغسل والمسح ، وأما ايصال الرطوبة إلى الممسوح فهو واجب لا من حيث التقية ، فإذا أخل به المكلف فقد ترك جزءا من الوضوء ، فبطلان الوضوء من حيث ترك ما وجب لا لاجل التقية ، لا ترك ما وجب للتقية.

ومما يؤيد ما ذكرنا ما ذكره غير واحد من الاصحاب : من أنه لو دار الامر بين المسح على الخفين وغسل الرجلين قدم الثاني ، لان فيه إيصال الماء ، بخلاف الاول ، فلو كان نفس الفعل المشتمل على القيد ـ والمقيد إنما وجب تقية ـ لم يعقل ترجيح شرعي بين فعلين ثبت وجوبهما بأمر واحد ، وهو الامر بالتقية ، لان نسبة هذا الامر إلى الفردين نسبة واحدة ، إلا أن يكون ما ذكروه فرقا اعتباريا منشؤه ملاحظة الاسباب العقلية.

لكن يبقى على ما ذكرنا في غسل الرجلين أنه لو لم يتمكن المكلف من المسح تعين عليه الغسل الخفيف ، ولا يحضرني من أفتى به ، لكن لا بأس باعتباره ، كما في عكسه المجمع عليه ، وهو تعين المسح عند تعذر الغسل ، ويمكن

__________________

١ ـ الحج ٢٢ / ٧٨.

٢ ـ الكافي ٣ / ٣٣ حديث ٤ باب الجبائر والقروح والجراحات ، التهذيب ١ / ٣٦٣ حديث ١٠٩٧.

٦٢

استنباطه من رواية عبد الاعلى المتقدمة (١).

ولو قلنا بعدم الحكم المذكور فلا بأس بالتزام عدم بطلان الوضوء فيما إذا ترك غسل الرجلين الواجب للتقية ، لما عرفت من أن أوامر التقية لم تجعله جزءا ، بل الظاهر أنه لو نوى به الجزئية بطل الوضوء ، لان التقية لم توجب نية الجزئية ، وإنما أوجب العمل الخارجي بصورة الجزء.

__________________

١ ـ انظر هامش (٢) من الصفحة السابقة.

٦٣

المقام الرابع : في ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية لا من حيث الاعادة والقضاء ، سواء كان العمل من العبادات كالوضوء من جهة رفع الحدث ، أم من المعاملات كالعقود والايقاعات الواقعة على وجه التقية.

فنقول : إن مقتضى القاعدة عدم ترتب (١) الآثار ، لما عرفت غير مرة من أن أوامر التقية لا تدل على أزيد من وجوب التحرز عن الضرر ، وأما الآثار المترتبة على العمل الواقعي فلا.

نعم ، لو دل دليل في العبادات على الاذن من امتثالها على وجه التقية ، فقد عرفت أنه يستلزم سقوط الاتيان به ثانيا بذلك العمل.

وأما الآثار الاخر ـ كرفع الحدث في الوضوء بحيث لا يحتاج المتوضئ تقية إلى وضوء آخر بعد رفع التقية بالنسبة إلى ذلك العمل الذي توضأ له ـ فإن كان ترتبه متفرعا على ترتب الامتثال بذلك العمل حكم بترتبه ، وهو واضح ، أما لو لم يتفرع عليه احتاج إلى دليل آخر.

ويتفرع على ذلك ما يمكن أن يدعى أن رفع الوضوء للحدث السابق عليه من الآثار امتثال الامر به ، بناء على أن الامر بالوضوء ليس إلا لرفع الحدث ، وأما وضوء دائم الحدث فكونه مبيحا لا رافعا من جهة دوام الحدث ، لا من جهة قصور الوضوء عن التأثير.

وربما يتوهم أن ما تقدم من الاخبار الواردة في أن كل ما يعمل للتقية فهو جائز وأن كل شيء يضطر إليه للتقية فهو جائز ، يدل على ترتب الآثار مطلقا ، بناء على أن معنى الجواز والمنع في كل شيء بحسبه.

فكما أن الجواز والمنع في الافعال المستقلة في الحكم كشرب النبيذ ونحوه

__________________

١ ـ في (ط) ترتيب.

٦٤

يراد به الاثم والعدم ، وفي الامور الداخلة في العبادات فعلا أو تركا يراد به الاذن والمنع من جهة تحقق الامتثال بتلك العبادات ، فكذلك الكلام في المعاملات ، بمعنى عدم البأس ، وثبوته من جهة ترتب الآثار المقصودة من تلك المعاملة ، كما في قول المشهور : تجوز المعاملة الفلانية أو لا تجوز.

وهذا توهم مدفوع بما لا يخفى على المتأمل.

ثم لا بأس بذكر بعض الاخبار الواردة مما اشتمل (١) على بعض الفوائد.

منها : ما عن الاحتجاج (٢) بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في بعض احتجاجه على بعض ، وفيه : « وآمرك أن تستعمل التقية في دينك ، فإن الله عزوجل يقول : (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة) (٣) وقد أذنت لك في تفضيل أعدائنا إن ألجأك الخوف إليه ، وفي إظهار البراءة إن [ حملك الوجل ] (٤) عليه ، وفي ترك الصلوات المكتوبات إن خشيت على حشاشتك الآفات والعاهات ، [ فإن تفضيلك ] (٥) أعدائنا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرنا ، وإن إظهار براءتك عند تقيتك لا يقدح فينا (٦) ، [ ولئن تبرأت منا ] (٧) ساعة بلسانك وأنت موال لنا

__________________

١ ـ أي : البعض من الاخبار.

٢ ـ الاحتجاج على أهل اللجاج ، فيه احتجاجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والائمة عليهم السلام وبعض الصحابة وبعض العلماء.

وهو تأليف أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ، عالم فاضل محدث ثقة ، توفي في أوائل القرن السادس.

لؤلؤة البحرين : ٣٤١ ، الذريعة ١ / ٢٨١.

٣ ـ آل عمران ٣ / ٢٨.

٤ ـ في (ط) و (ك) : حمل الرجل ، والمثبت من المصدر.

٥ ـ في (ط) و (ك) : وتفضيلك ، والمثبت من المصدر.

٦ ـ في المصدر : ولا ينقصنا.

٧ ـ في (ط) و (ك) : ولا تبرأ منا ، والمثبت من المصدر.

٦٥

بجنانك [ لتبقي ] (١) على نفسك روحها التي بها قوامها ومالها الذي به قيامها وجاهها الذي به تمكنها وتصون بذلك من عرف من أوليائنا (٢) وإخواننا (٣) ، فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك وتنقطع به عن عمل الدين (٤) وصلاح إخوانك المؤمنين ، وإياك إياك أن تترك التقية التي أمرتك بها ، فإنك شاحط (٥) بدمك ودماء إخوانك ، متعرض لنفسك ولنفسهم (٦) للزوال ، مذل [ لك و ] (٧) لهم في أيدي أعداء الدين ، وقد أمرك الله باعزازهم ، فإنك إن خالفت وصيتي كان ضررك على إخوانك ونفسك أشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا » (٨).

وفيها دلالة على أرجحية اختيار البراءة على العمل ، بل تأكد وجوبه.

لكن في أخبار كثيرة ، بل عن المفيد في الارشاد (٩) : أنه قد استفاض عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « ستعرضون من بعدي على سبي فسبوني ،

__________________

١ ـ في (ط) و (ك) : لتتقي ، والمثبت من المصدر.

٢ ـ في المصدر : وتصون من عرف بذلك وعرفت به من أوليائنا.

٣ ـ في المصدر : واخواننا من بعد ذلك بشهور وسنين إلى أن يفرج الله تلك الكربة وتزول به تلك الغمة.

٤ ـ في (ط) و (ك) : في الدين ، ولم يرد لفظ « في » في المصدر.

٥ ـ في المصدر : شائط.

٦ ـ في المصدر : لنعمتك ونعمهم.

٧ ـ زيادة من المصدر.

٨ ـ الاحتجاج ١ / ٢٣٩ ، باب احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام.

٩ ـ كتاب الارشاد في معرفة حجج الله على العباد ، فيه تواريخ الائمة الطاهرين الاثني عشر عليهم السلام ، والنصوص عليهم ، ومعجزاتهم ، وطرف من أخبارهم ، من ولادتهم ووفياتهم ، ومدة أعمارهم ، وعدة من خواص أصحابهم.

وهو تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ، المعروف بالشيخ المفيد ، عالم عامل جليل القدر ، فضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية وغيرها ، توفي في بغداد سنة ٤١٣ ه‍ وقيل : ٤١٤ ه‍.

رجال النجاشي : ٣٩٩ ، الذريعة ١ / ٥٠٩.

٦٦

ومن عرض عليه البراءة فليمدد عنقه ، فإن برأ مني فلا دنيا له ولا آخرة » (١).

وظاهرها حرمة التقية فيها كالدماء ، ويمكن حملها على أن المراد الاستمالة والترغيب إلى الرجوع حقيقة عن التشيع إلى النصب.

مضافا إلى أن المروي في بعض الروايات أن النهي من التبري مكذوب على أمير المؤمنين وأنه لم ينه عنه.

ففي موثقة مسعدة بن صدقة : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن الناس يروون أن عليا عليه السلام قال على منبر الكوفة : أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني ، ثم تدعون إلى البراءة فلا تبرؤا مني ، فقال عليه السلام : « ما أكثر ما يكذب الناس على علي عليه السلام ، ثم قال : إنما قال : ستدعون إلى سبي فسبوني ، ثم تدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يقل لا تبرؤا مني » فقال له السائل : أرأيت إن اختار القتل دون البراءة؟ فقال : « والله ما ذاك عليه ولا له ، إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر (٢) حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالايمان ، فانزل الله تعالى : (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان) (٣) فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها : يا عمار إن عادوا فعد » (٤).

__________________

١ ـ الارشاد : ١٦٩ ، وفيه : « ... فإن عرض عليكم البراءة مني فلا تبرؤا مني ، فإني ولدت على الاسلام ، فمن عرض عليه البراءة مني فليمدد عنقه ، فمن تبرأ مني فلا دنيا له ولا آخرة ».

٢ ـ قال المير داماد : هو أبو اليقظان ، سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطيب ابن الطيب ، شهد بدرا ولم يشهدها ابن من المؤمنين غيره ، وشهد احدا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والجمل وصفين مع أمير المؤمنين عليه السلام ، وقتل بصفين شهيدا ، ودفن هناك سنة ٣٧ ه‍ وهو ابن ٩٣.

تعليقة اختيار معرفة الرجال ـ المطبوعة بهامشه ـ ١ / ١٢٦.

٣ ـ النحل ١٦ / ١٠٦.

٤ ـ الكافي ٢ / ١٧٣ حديث ١٠ باب التقية.

٦٧

وفي رواية محمد بن مروان (١) قال : [ قال لي أبو عبد الله عليه السلام : « ما منع ميثم (٢) رحمه الله من التقية ] (٣) فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه (إلا من أكره وقلبه) الآية (٤).

[ وفي رواية عبد الله بن عطاء قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : رجلان من أهل الكوفة اخذا ، فقيل لهما : ابرءا من أمير المؤمنين ] (٥) ، فتبرأ واحد منهما وأبى الآخر ، فخلي سبيل الذي تبرأ وقتل الآخر ، فقال عليه السلام : « أما الذي تبرأ فرجل فقيه في دينه ، وأما الذي لم يتبرأ فرجل تعجل إلى الجنة » (٦).

وعن كتاب الكشي (٧) بسنده إلى يوسف بن عمران الميثمي (٨) قال :

__________________

١ ـ هو محمد بن مروان الكلبي ، يروي عن أبي عبد الله عليه السلام ، ويروي عنه جميل بن صالح وجميل بن دراج والحكم بن مسكين وغيرهم.

جامع الرواة : ١٩٠.

٢ ـ هو ميثم بن يحيى التمار الكوفي الاسدي بالولاء ، من خواص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ، وهو أول من الجم في الاسلام ، كان عبدا لامرأة من بني أسد فاشتراه أمير المؤمنين عليه السلام وأعتقه ، حبسه عبيد الله بن زياد لصلته بأمير المؤمنين عليه السلام ، ثم أمر به فصلب على خشبة ، فجعل يحدث بفضائل بني هاشم ، فقيل لابن زياد : قد فضحكم هذا العبد ، فقال : الجموه ، فاستشهد سنة ٦٠ بعد قطع يديه ورجليه بأمر ابن مرجانة كما أخبر به أمير المؤمنين عليه السلام.

الذريعة ٤ / ٣١٧ ، اعلام الزركلي ٧ / ٣٣٦.

٣ ـ ما بين المعقوفتين لم يرد في (ط) و (ك) وأثبتناه من المصدر.

٤ ـ الكافي ٢ / ١٧٤ حديث ١٥ باب التقية ، النحل ١٦ / ١٠٦.

٥ ـ ما بين المعقوفتين لم يرد في (ط) و (ك) وأثبتناه من المصدر.

٦ ـ الكافي ٢ / ١٧٥ حديث ٢١ باب التقية.

٧ ـ كتاب الكشي اسمه : معرفة الناقلين عن الائمة الصادقين عليهم السلام ، وكانت فيه أغلاط كثيرة فهذبه الشيخ الطوسي وسماه اختيار معرفة الرجال.

وهو لابي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي ، ثقة عينا ، صحب العياشي وأخذ عنه وتخرج عليه.

رجال النجاشي : ٣٧٢ ، الذريعة ١ / ٣٦٥ ، ٢١ / ٢٦١.

٨ ـ هو يوسف بن عمران الميثمي ، روى عن ميثم النهرواني وروى عنه علي بن محمد.

٦٨

سمعت ميثم النهرواني (١) يقول : قال علي بن أبي طالب عليه السلام : « يا ميثم كيف أنت إذا دعاك دعي بني أمية عبيد الله بن زياد (٢) إلى البراءة مني؟ » فقلت : يا أمير المؤمنين أنا والله لا أبرأ منك ، قال : « إذا والله يقتلك ويصلبك » قال : قلت : أصبر فإن ذلك في الله قليل ، قال عليه السلام : « يا ميثم فاذن تكون معي في روضتي » (٣).

__________________

اختيار معرفة الرجال ١ / ٢٩٥ حديث ١٣٩ ، معجم رجال الحديث ٢٠ / ١٧٤.

١ ـ في (ك) و (ط) : الهرواني ، والمثبت هو الصحيح.

٢ ـ هو عبيد الله بن زياد بن أبيه بن مرجانة ، ولد بالبصرة وكان مع والده لما مات بالعراق ، ولاه معاوية خراسان ثم البصرة ، ولما هلك معاوية أقره يزيد على امارته ، ثم أمره على عسكره لقتال الامام الحسين عليه السلام ، فكانت الفاجعة العظمى بشهادة الامام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه رضوان الله عليهم على يد عبيد الله بن زياد ، وهلك ابن زياد على يد إبراهيم الاشتر في خازر من أرض الموصل.

اعلام الزركلي ٤ / ١٩٣ بتصرف.

٣ ـ اختيار معرفة الرجال ١ / ٢٩٥ حديث ١٣٩ ، وفيه بدل لفظ روضتي : درجتي.

٦٩
٧٠

الفهارس العامّة :

(١) فهرس الآيات القرآنيّة.

(٢) فهرس الأحاديث.

(٣) فهرس الأعلام.

(٤) فهرس الكتب.

(٥) فهرس مصادر تحقيق الرسالة.

(٦) فهرس محتويات الكتاب.

٧١
٧٢

(١) فهرس الآيات القرآنيّة

الآية

الصفحة

إلاّ مَن اُكره وقلبه مطمئن بالإِيمان

٦٧ و ٦٨

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ...

٦٥

ما جعل عليكم في الدين من حرج

٦١

* * *

٧٣

(٢) فهرس الأحاديث

الحديث

الصفحة

أدلة نفي الضرر

٤٠

أما الذي تبرأ فرجل فقيه في دينه ...

٦٨

إن التقية واسعة ليس شيء من التقية ...

٤٠

إن جامعك وإياهم موضع لا تجد بداً ...

٥٢

إن كان إماماً عادلاً فليصلّ اُخرى وينصرف

٥٨

إنكم تتقون حيث لا تجب التقية وتتركون حيث ...

٦٠

إنّ هذا وشبهه يعرف من كتاب الله ...

٦١

انّه كلّما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله ...

٥٣

ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على ...

٥٨

التقيّة في كلّ شيء إلاّ في شرب المسكر و

٥٦

التقيّة في كل شيء إلاّ في النبيذ ...

٤٣

التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد ...

٥٥

٧٤

ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً : المسح على الخفين و ...

٥٧

حديث رفع عن أمّتي تسعة أشياء ...

٤٠

الخبر الوارد في رجلين اُخذا بالكوفة وأمرا بسب ...

٣٩

ستعرضون من بعدي على سبّي فسبّوني ومن ...

٦٦

لا تصلّوا خلف ناصب ولا كرامية ...

٥٣

ليس منّا من لم يجعل التقيّة شعاره و ...

٦٠

ما أكثر ما يكذّب الناس على علي عليه السلام ...

٦٧

ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من ...

٥٩

ما منع ميثم رحمه الله من التقيّة فوالله ...

٦٨

الناس في سعة ما لم يعلموا ...

٥٩

وآمرك أن تستعمل التقيّة في دينك فإن ...

٦٥

وقد ورد النصّ بالحث على المعاشرة مع العامّة ...

٤١

ولا تصلّ خلف أحد إلاّ خلف رجلين ...

٥٢

يا ميثم كيف أنت إذا دعاك دعيّ بني اُمية

٦٩

* * *

٧٥

(٣) فهرس الأعلام

العلم

الصفحة

إبراهيم بن شيبة

٥١

أبو الصباح الكناني

٥٩

أحمد بن علي الطبرسي

٦٥

أحمد بن محمّد بن أبي نصر

٥١

زين الدين بن علي العاملي (الشهيد الثاني)

٤٦

سماعة بن مهران

٥٨

عبد الاعلى مولى آل سام

٦١ ، ٦٣

عبدالله بن عطاء

٦٨

عبيدالله بن زياد

٦٩

علي بن الحسين الكركي (المحقق الثاني)

٤٧ ، ٤٩

عمّار بن ياسر

٦٧ ، ٦٨

السيّد محمّد بن علي الموسوي العاملي

٤٧ ، ٤٨

٧٦

محمّد بن محمّد بن النعمان (الشيخ المفيد)

٦٦

محمّد بن مروان

٦٨

* * *

٧٧

(٤) فهرس الكتب

الكتاب

الصفحة

الاحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)

٦٥

الارشاد في معرفة حجج الله على العباد (للمفيد)

٦٦

البيان (للشهيد الأوّل)

٤٧

تفصيل وسائل الشيعة (للحرّ العاملي)

٤٥

جامع المقاصد (للمحقق الكركي)

٤٧

دعائم الإِسلام (للقاضي نعمان)

٥٣

روض الجنان (للشهيد الثاني)

٤٧

الفقه المنسوب للإِمام الرضا عليه السلام

٥٢

القواعد والفوائد (للشهيد الأوّل)

٣٩

الكافي (لثقة الإِسلام الكلينى)

٥٦

مدارك الاحكام (للسيّد محمّد العاملي)

٤٧ ، ٤٨

معرفة الناقلين عن الأئمّة الصادقين (للكشي)

٦٨

٧٨

(٥) فهرس مصادر تحقيق الرسالة

(١) الاحتجاج ، لأبي منصور أحمد بن عليّ الطبرسي ، طبع مكتبة النعمان ، النجف الأشرف.

(٢) اختيار معرفة الرجال ، للشيخ الطوسي محمّد بن الحسن ، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإِحياء التراث ، قم.

(٣) الإِرشاد ، للشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري ، طبع منشورات بصيرتي ، قم.

(٤) الاستبصار ، للشيخ الطوسي محمّد بن الحسن ، طبع دار الكتب الإِسلامية ، طهران.

(٥) الأعلام ، لخير الدّين الزركلي ، طبع دار العلم لملايين ، بيروت.

(٦) الأمالي ، للشيخ الطوسي محمّد بن الحسن ، طبع مطبعة النعمان ، النجف الأشرف.

(٧) البيان ، للشهيد الأوّل محمّد بن مكّي ، طبع مجمع الذخائر الإِسلامية ، قم.

(٨) التعليقة على اختيار معرفة الرجال ، للسيّد الميرداماد ، طبعت مع اختيار معرفة الرجال ، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإِحياء التراث ، قم.

(٩) تفصيل وسائل الشيعة ، للشيخ الحر العاملي محمّد بن الحسن ، طبع دار إحياء التراث العربي ، بيروت.

(١٠) التهذيب ، للشيخ الطوسي محمّد بن الحسن ، طبع دار الكتب الإِسلامية ، بيروت.

(١١) جامع الرواة ، للمولى محمّد بن عليّ الأردبيلي ، طبع المكتبة العامّة لآية الله المرعشي ، قم.

(١٢) جامع المقاصد ، للمحقّق الكركي علي بن الحسين ، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإِحياء التراث ، قم.

(١٣) الخصال ، للشيخ الصدوق محمّد بن عليّ بن بابوية ، طبع مؤسسة النشر الإِسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ، قم.

(١٤) خلاصة الأقوال ، للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف ، طبع منشورات الرضي ، قم.

(١٥) دعائم الإِسلام ، للقاضي النعمان بن محمّد ، طبع دار المعارف ، بيروت.

(١٦) الذريعة ، للشيخ آقا بزرك الطهراني ، طبع دار الأضواء ، بيروت.

(١٧) رجال ابن داود ، للحسن بن علي بن داود الحلّي ، طبع منشورات الرضي ، قم.

٧٩

(١٨) رجال البرقي ، لأحمد بن أبي عبدالله البرقي ، طبع جامعة مشهد.

(١٩) رجال الشيخ الطوسي ، للشيخ الطوسي محمّد بن الحسن ، طبع منشورات الرضي ، قم.

(٢٠) رجال النجاشي ، لأحمد بن علي النجاشي ، طبع مؤسسة النشر الإِسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ، قم.

(٢١) رسائل المحقّق الكركي ، للمحقّق الكركي علي بن الحسين ، طبع المكتبة العامّة لآية الله المرعشي ، قم.

(٢٢) روض الجنان ، للشهيد الثاني زين الدين الجبعي ، طبع مؤسسة آل البيت ، قم.

(٢٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام ، طبع المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه السلام ، مشهد.

(٢٤) القواعد والفوائد ، للشهيد الأوّل محمّد بن مكّي ، طبع منشورات مكتبة المفيد ، قم.

(٢٥) الكافي ، لثقة الإِسلام الكليني محمّد بن يعقوب ، طبع دار الكتب الإِسلامية ، بيروت.

(٢٦) لؤلؤة البحرين ، للشيخ يوسف بن أحمد البحراني ، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، قم.

(٢٧) مجمع البحرين ، للشيخ فخر الدّين الطريحي ، طبع المكتبة المرتضوية ، طهران.

(٢٨) المدارك ، للسيّد محمّد بن علي الموسوي العاملي ، نسخة حجرية.

(٢٩) معجم رجال الحديث ، للسيّد الخوئي ، طبع دار الزهراء ، بيروت.

(٣٠) من لايحضره الفقيه ، للشيخ الصدوق محمّد بن علي بن بابوية ، طبع انتشارات الإِمام المهدي ، قم.

(٣١) نقد الرجال ، للسيّد مير مصطفى التفريشي ، طبع انتشارات الرسول الأعظم ، قم.

(٣٢) هدية الأحباب ، للشيخ عبّاس القمي ، طبع مكتبة الصدوق ، طهران.

* * *

٨٠