تبصرة الفقهاء - ج ٣

الشيخ محمد تقي الرازي النجفي الاصفهاني

تبصرة الفقهاء - ج ٣

المؤلف:

الشيخ محمد تقي الرازي النجفي الاصفهاني


المحقق: السيد صادق الحسيني الإشكوري
الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع الذخائر الإسلامية
المطبعة: مطبعة الكوثر
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-988-020-0
ISBN الدورة:
978-964-988-003-7

الصفحات: ٤٣٨

وذكر القاضي في شرح الجمل ان الأولى أن يخرج من هذا العدة يعني المائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ؛ لأنّا لو أخرجنا من كلّ خمسين حقة ومن كلّ أربعين بنت لبون أجحف ذلك بالفقراء ؛ لأنّه يبقى من العدة إحدى وعشرين لا يدفع منها شي‌ء ، فالأولى إخراج ما ذكرناه من ثلاث بنات لبون. وهو مذهب الشافعي.

على أنه ليس معنى الخبر الوارد بذلك ما تضمنه ظاهره. وإنّما معناه أنّه إن أخرج حقة كانت من خمسين ، وإن أخرج بنت لبون كانت عن أربعين. انتهى.

وأوّل كلامه وإن أوهم عدم إيجابه لإخراج بنات اللبون في الصورة المفروضة إلّا أن آخر كلامه ظاهر الدلالة على الإيجاب ، فكان المقصود بالأولويّة هو الأولوية في الفتوى دون العمل. فكلام هؤلاء الجماعة واضحة الدلالة على ذلك.

وظاهر جماعة منهم كما عرفت حكاية الإجماع ، فما أسنده الشهيد الثاني إلى ظاهر الأصحاب من الحكم بالتخيير مطلقا كما ترى.

وإنّما أشرنا إلى عبائرهم في المقام حتى يتبيّن حقيقة الحال ، فبملاحظة ذلك يشكل الحال في هذا المرام ؛ لما عرفت من ظهور الأخبار في الوجه الأول.

وبناء هؤلاء الأجلّاء على الثاني سيما بعد حكاية الإجماع عليه وكون المراد بما دلّ على إخراج الحقة عن كلّ خمسين وبنت اللبون عن كلّ أربعين فيما إذا كثرت الإبل هو ما فهمه الجماعة في كمال القرب.

بل هو الأظهر في معناه حسبما فسّره الشيخ رحمة الله في المبسوط (١) والخلاف (٢) وغيره ، كما هو المراد بمثل تلك العبارة الواردة في نصاب البقر ؛ للاتفاق هناك على مراعاة ذلك ، فيؤيد ذلك إرادته في المقام أيضا ، فيكون ذكر الوجهين المذكورين مبنيّا على التوزيع دون التخيير.

وحمل ما دلّ على ثبوت ذلك في المائة وإحدى وعشرين غير بعيد أيضا ؛ إذ ليس

__________________

(١) المبسوط ١ / ١٩٢.

(٢) الخلاف ٢ / ٩.

١٤١

المقصود في تلك (١) الصحيحين ثبوت الحكم في خصوص العدد المذكور ، بل فيما لو (٢) حصل العدد المفروض وإن كان زائدا عليه.

وحينئذ يصحّ حملهما على إرادة التوزيع ، وإن تعيّن بنات اللبون في خصوص العدد المذكور. فتبقى الصحيحتان الأوليان المشتملان على إخراج الحقة عن كلّ خمسين دليلا على الوجه الأول.

وظاهرهما وإن لم يوافق المشهور أيضا لكن حملهما على بيان أحد فردي التخيير أقرب من الحمل على بيان الحكم في بعض الفروض.

وفي الاكتفاء بهما في الخروج عن مقتضى كلام الأصحاب بعد فهمهم ذلك من روايات الباب لا يخلو من إشكال.

مضافا إلى أن الشيخ في الخلاف (٣) والمحقق في المعتبر (٤) ذكرا ورود التقديرين في روايتي أبي بصير (٥) وعبد الرحمن بن الحجاج (٦) ، فتأمل.

على أن البناء على التخيير بين الوجهين مطلقا يقتضي بالتخيير بين إخراج ثلاث حقاق وثلاث بنات لبون في المائة والخمسين.

وهو بعيد جدّا.

وكذا جواز اخراج حقّة وبنت لبون في المائة وإحدى وعشرين ، فيلزم نقصان الزكاة بزيادة النصاب.

وهو أيضا كما ترى إلا أن يقال بخروج صورة التلفيق عن ظاهر الأخبار ، وهو مع بعده عن ظواهر تلك الإطلاقات قاض بعدم جواز الاعتبار به في صورة حصول الاستيعاب به

__________________

(١) في ( د ) : « تينك ».

(٢) في ( د ) : « إذا ».

(٣) الخلاف ٢ / ١٠.

(٤) المعتبر ٢ / ٥٠٠.

(٥) الكافي ٣ / ٥٣١ ، باب صدقة الإبل ح ١.

(٦) الكافي ٣ / ٥٣٢ ، باب صدقة الإبل ح ٢.

١٤٢

أيضا.

والظاهر أنّ أحدا لا يقول به ، فالأحوط للمالك ـ بل الأظهر ـ مراعاة ما يحصل به الاستيعاب أو ما هو أقرب إليه مع عدم إمكانه.

١٤٣

تبصرة

[ في نصاب البقر ]

لا خلاف بين الأصحاب في أن للبقر نصابين :

أحدهما : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة على المعروف من المذهب ، وهو ما دخل في الثانية.

والآخر : أربعون ، وفيها مسنّة بلا خلاف ، فيه وهي ما دخلت في الثالثة.

وعلى هذين النصابين يدور أمر البقر ، فليسا مخصوصين بالمرتبة الأولى بل كلما زاد البقر دار الأمر على النصابين المذكورين.

ويوجد في كلام بعض الأصحاب زيادة في نصب البقر ، ففي المبسوط (١) : إنّ نصبه أربعة : ثلاثون وأربعون وستون ، ثمّ الأخذ بالثلاثين والأربعين.

ومنعه في المنتهى (٢). وكأنّ الوجه فيه اختلاف الأوقاص (٣) فيها ، واختلافها في السبعين فما زاد.

وظاهر الفقيه (٤) والمقنع (٥) نحو ما في رواية الأعمش ، عن الصادق عليه‌السلام : « إنّ نصبه ثمانية » حيث جعل إخراج التبيع من كلّ ثلاثين والمسنة من كلّ أربعين بعد التجاوز عن التسعين.

وفي التذكرة (٦) جعل بعضها خمسة باعتبار النصاب الكلي بعد السبعين.

والظاهر أنه لا خلاف في المعنى ، وإن تفرع عليه بعض الثمرات مع الجمود على ظاهر تلك

__________________

(١) المبسوط ١ / ١٩٧.

(٢) منتهى المطلب ١ / ٤٨٨.

(٣) في ( ألف ) : « الاقاص ».

(٤) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٦.

(٥) المقنع : ١٥٩.

(٦) تذكرة الفقهاء ٥ / ٧٥.

١٤٤

التعبيرات كما مرّت الإشارة إلى نظيره.

قال المحقق الكركي (١) : إنّ المتّجه عدّها ثلاثة شخصيا لأوامر كلي ، وهو كلّ ثلاثين أو كل أربعين.

قلت : فالمتجه على هذا عدّها أربعة : إذ الكلي أيضا نصابان كالمبتدأ.

نعم ، لو تخيّر المالك في الأخذ بكلّ منهما مطلقا صح ما ذكره ؛ لكون النصاب حينئذ أحد الأمرين المذكورين ، وليس كذلك كما سيجي‌ء بيانه ، فيكون النصاب في بعضها كلّ ثلاثين وفي بعضها كلّ أربعين.

وتخير المالك بين الوجهين مع مساواة التقديرين لا يقضي بعدهما نصابا واحدا ، فالأولى هو التعبير بما ذكرناه كما في كلام جماعة من الأصحاب ، فالأولى هو التعبير بما ذكرناه.

وفي المسالك (٢) : إنه المشهور.

وهاهنا يراعى من الأمرين المذكورين ما يحصل به استيعاب أو يكون أقرب إليه ، ومع المساواة يتخيّر في الملاحظة بلا خلاف فيه.

ويدلّ على ذلك سوى التخيير في الثلاثين بين التبيع والتبيعة صحيحة الفضلاء عن الصادقين عليهما‌السلام : « في البقر في كلّ ثلاثين تبيع حولي ، وليس في أقلّ من ذلك شي‌ء ، وفي كلّ أربعين بقرة مسنة وليس فيما بين الأربعين والثلاثين شي‌ء ، فإذا بلغت الستّين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيه تبيع ومسنة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنة ( إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليّات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة ) (٣) (٤).

__________________

(١) نقله عنه في مفتاح الكرامة ح ١١ / ٢١٣.

(٢) مسالك الإفهام ١ / ٣٦٦.

(٣) الكافي ٣ / ٥٣٤ ، باب صدقة البقر ح ١.

(٤) ما بين الهلالين ليس في ( ألف ).

١٤٥

وبمعناها رواية الأعمش ، عن الصادق عليه‌السلام المروية في الخصال (١).

ويدل عليه أيضا رواية الفقه الرضوى عليه‌السلام (٢).

وذكر خصوص المسنّة في المرتبة الأخيرة في الروايتين المذكورتين من جهة كونها أحد قسمي المخيّر ؛ لجواز إخراج التبايع أيضا ، أو لكونها الأفضل في الإخراج.

ثمّ إنّه لا خلاف في شي‌ء من الأحكام المذكورة سوى التخيير في الثلاثين بين التبيع والتبيعة فإنّ المحكي عن ظاهر علي بن بابويه والعماني تعيين التبيع الحولي ، وهو الموجود في عبارة الصدوق في الفقيه (٣) والمقنع (٤) كما هو الموجود في الأخبار المذكورة.

وتبعهم صاحب الحدائق (٥). وظاهر المحقق الأردبيلي (٦) الميل إليه حيث قال : إنّ مذهب ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه هو مقتضى الدليل والاحتياط.

والمشهور هو التخيير.

وقد حكى الإجماع عليه في الخلاف (٧) وشرح الجمل والتذكرة (٨).

وفي المنتهى : أجمع المسلمون على وجوب التبيع أو التبيعة في الثلاثين ووجوب المسنّة في الأربعين ، وأجمعوا على أنّ هذين الستين هي المفروضة في زكاة البقر.

وفيه أيضا : لا خلاف في إجزاء التبيعة عن الثلاثين ؛ للأحاديث ، ويدلّ عليه بعد الإجماعات المحكيّة اشتمال ما رواه الفضلاء ـ على ما في المعتبر ـ بالتخيير بين التبيع والتبيعة ، وعدم وجود تلك الزيادة في الموجود عندنا من كتب الحديث لا ينافيه ؛ لتقديم الزيادة على

__________________

(١) الخصال : ٦٠٥.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٩٦.

(٣) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٦.

(٤) المقنع : ١٥٩.

(٥) الحدائق الناضرة ١٢ / ٥٥.

(٦) مجمع الفائدة ٤ / ٦٥.

(٧) الخلاف ٢ / ١٩.

(٨) تذكرة الفقهاء ٥ / ٧٤.

١٤٦

النقيصة. وكأنّ المحقق أخذ الرواية من الأصول القديمة.

وروى في نهاية الإحكام (١) مرسلا عن الباقر والصادق عليهما‌السلام : « إنّ في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة .. » إلى قولهما عليهما‌السلام : ثمّ ليس فيها شي‌ء حتّى يبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثمّ في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة .. » الخبر.

وقد عرفت إسناده في المنتهى (٢) إلى الأخبار مع اعتضاد ذلك بعمل الأصحاب من غير مخالف صريح.

مضافا إلى اشتمال صحيحة الفضلاء ورواية الأعمش وغيرهما على ذكر التبايع الثلاث في التسعين.

ومن الظاهر أن المراد بها الإناث ، فإذا ثبت ذلك فيها ثبت في الثلاثين لكون النصاب أمرا واحدا كليا ، والفريضة واحدة في الجميع وإن اختلفت في الأعداد.

وذلك أيضا موجود في عبارة الصدوق في الكتابين المذكورين ، فلا يبعد سقوط خلافه في المقام كغيره فيكون ذكرهم لخصوصه على سبيل المثال أو للتنبيه على جواز دفع الذكر أو للاقتصار على ذكر مورد النصّ.

ويؤيّده أيضا أنّه لو جاز دفع التبيع كان دفع التبيعة أولى ؛ إذ هي أعلى وأغلى منه ، ولذا لا يجوز دفع المسنّ في النصاب الثانى اتفاقا ، فتأمل.

فبما قرّرناه ظهر ضعف القول المذكور وسقط مؤاخذة صاحب الحدائق (٣) عن صاحب البداية حيث أفتى بالتخيير.

__________________

(١) نهاية الإحكام ٢ / ٣٢٧.

(٢) منتهى المطلب ١ / ٤٧٨.

(٣) الحدائق الناضرة ١٢ / ٥٥.

١٤٧

تبصرة

[ في نصاب الغنم ]

وللغنم نصب خمسة على المشهور بين الأصحاب :

الأول : الأربعون ، وفيها شاة.

الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان.

الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياة.

( الرابع : ثلاث مأئة وواحدة ، وفيها أربع شياه.

الخامس : أربع مأئة فما زاد ، وفيها في كل مأئة شاة ) (١). ولا خلاف في المقام إلا في أمور :

الأول (٢) : ما ذهب إليه الصدوق في الفقيه (٣) والمقنع (٤) من اعتبار زيادة شاة على الأربعين ، في النصاب الأوّل.

وحكى ذلك عن والده أيضا.

والمعروف من مذهب الأصحاب هو ما ذكرناه ، بل الظاهر الاتفاق عليه بعد الصدوق.

وظاهر القاضي في شرح الجمل وابن زهرة (٥) حكاية الإجماع عليه.

وفي المعتبر (٦) : إنّه لا خلاف فيه بين الخاصّة والعامة.

__________________

(١) ما بين الهلالين زيدت من ( د ).

(٢) في ( د ) : « أحدها ».

(٣) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٦.

(٤) المقنع : ١٦٠.

(٥) غنية النزوع : ١٢٣.

(٦) المعتبر ٢ / ٥٠٣.

١٤٨

وفي المنتهى (١) : قد أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم أنّ أوّل نصب الغنم أربعون.

وفي التذكرة (٢) : إنّ عليه الإجماع. وأراد به إجماع الخاصّة والعامة ، لكن ذكر في المختلف (٣) أنه المشهور عند علمائنا أجمع ، ثمّ حكى الخلاف فيه عن الصدوقين.

وفي المدارك (٤) حكاية إجماع الأصحاب عليه إلّا أنّه ذكر خلاف الصدوق (٥) وقال : وهو ضعيف.

وما ذهب إليه الصدوقان مع كونه مخالفا لما أفتى به الأصحاب مخالف لمعظم روايات الباب ، منها : صحيحة الفضلاء وصحيحة محمد بن قيس (٦).

نعم ، وجد ذلك في كتاب الفقه الرضوى عليه‌السلام.

وفي رواية الخصال (٧) بإسناده عن الأعمش ، عن الصادق عليه‌السلام حيث قال عليه‌السلام : « ويجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة ، وتزيد واحدة فيكون فيها شاة ».

وأنت خبير بأن ذلك لا تقاوم تلك الأخبار سيّما بعد الانجبار.

وفي المنتهى (٨) إسناد عبارة الصدوق في نصب الغنم إلى صحيحة زرارة. وهو سهو صدر منه لتوهّمه العبارة المذكورة من تتمّة ما تقدّمها من رواية حريز ، عن زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام كما لا يخفى على من لاحظه.

ثانيها : القول بوجوب الثلاثة في ثلاثمائة وواحدة.

ثالثها : إسقاط النصاب الخامس وجعل الرابع آخر نصب الغنم.

__________________

(١) منتهى المطلب ١ / ٤٨٩.

(٢) تذكرة الفقهاء ٥ / ٨١.

(٣) مختلف الشيعة ٣ / ١٨٠.

(٤) مدارك الاحكام ٥ / ٥٩.

(٥) ليس في ( د ) : « و ».

(٦) الإستبصار ٢ / ٢٣ ، باب زكاة الغنم ح ٢.

(٧) الخصال : ٦٠٥.

(٨) منتهى المطلب ١ / ٤٨٩.

١٤٩

فيجب في ثلاثمائة وواحدة فصاعدا في كلّ مائة واحدة ، فقد ذهب إلى ذلك كله جماعة من الأصحاب :

منهم الصدوقان (١) والعمانى والسيد (٢) والديلمي والطوسي (٣) والجعفي والحلي (٤) ، والعلّامة في المنتهى (٥) والتحرير (٦) والنهاية (٧) ، وولده في الإيضاح (٨).

وإليه ميل السيد في المدارك (٩) والمحقق الشيخ حسن في المنتقى.

وما ذكرناه هو الذي ذهب إليه الأكثر.

ونصّ عليه الإسكافي والشيخ (١٠) في كتبه ، والقاضي (١١) والحلبي (١٢) ، والفاضلان في الشرائع (١٣) والمختلف (١٤) والقواعد (١٥) والارشاد (١٦) ، والشهيد في اللمعة (١٧) والدروس (١٨)

__________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٩٦ ، المقنع : ١٦٠ ، الهداية : ١٧٤.

(٢) رسائل المرتضى ٣ / ٧٧.

(٣) الوسيلة : ١٢٦.

(٤) المعتبر ٢ / ٥٠٣.

(٥) منتهى المطلب ١ / ٤٨٩.

(٦) تحرير الأحكام ١ / ٣٦٨.

(٧) نهاية الإحكام ٢ / ٣٢٨.

(٨) إيضاح الفوائد ١ / ١٧٧.

(٩) مدارك الاحكام ٥ / ٦١.

(١٠) الاقتصاد : ٢٨٠ ، مصباح المتهجد : ٨٥٧ ، الخلاف ٢ / ٢١ ، النهاية : ١٨١.

(١١) المذهب ١ / ١٦٣.

(١٢) غنية النزوع : ١٢٣.

(١٣) شرايع الإسلام ١ / ١٠٨.

(١٤) مختلف الشيعة ٣ / ١٧٩.

(١٥) قواعد الأحكام ١ / ٣٣٧.

(١٦) إرشاد الأذهان ١ / ٢٨١.

(١٧) اللمعة الدمشقية : ٤١.

(١٨) الدروس ١ / ٢٣٤.

١٥٠

والبيان (١) ، والسيوري والصيمري والمحقّق الكركي (٢) وجماعة من متأخري المتأخرين.

وحكاه جماعة عن المفيد ، وهو الموجود في المقنعة (٣) لكن حكى عنه الحلّي وغيره القول الأوّل.

وتعجّب في المختلف (٤) من إسناده ذلك إليه مع تصريحه بخلافه.

وقد حكى الشهرة على القول المذكور جماعة من الأصحاب منهم المحقق الأردبيلي (٥) ومولانا التقي المجلسي رحمة الله (٦).

وفي الشرائع (٧) : إنّه الأشهر.

وفي الروضة (٨) : إنّ الرواية الدالّة عليه أشهر بين الأصحاب ، وهو الأظهر ؛ لصحيحة الفضلاء المرويّة عن الصادقين عليهما‌السلام المخالفة لما ذهب إليه معظم فقهاء العامة وما أطبق عليه أئمتهم الأربعة سوى رواية أحمد كما في المنتهى وغيره.

وموافقتهما (٩) لما هو الأشهر بين الفرقة مع ما فيه من مراعاة الاحتياط بالنسبة إلى المالك.

مضافا إلى حكاية الشيخ عليه في الخلاف إجماع الفرقة.

حجة الجماعة : صحيحة محمد بن قيس ، وفيها بعد ذكر النصابين الأولين : « فإن زادت واحدة » يعني على المائتين « ففيها ثلاث شياة من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل

__________________

(١) البيان : ١٧٧.

(٢) المقنعة : ٢٣٨.

(٣) المقنعة : ٢٣٨.

(٤) مختلف الشيعة ٣ / ١٨٠.

(٥) مجمع الفائدة ٤ / ٦٦.

(٦) بحار الأنوار ٩٣ / ٥٥.

(٧) شرايع الإسلام ١ / ١٠٨.

(٨) الروضة البهية ٢ / ٢١.

(٩) في ( د ) : « موافقتها ».

١٥١

مائة شاة » (١).

وهي مدفوعة بموافقة العامة ، ففي مقام التعارض تحمل على التقية ؛ إذ هي عمدة السبب في اختلاف الأخبار الخاصة.

مضافا إلى أنّها غير صريحة في إسقاط النصاب الخامس كدلالة الأخرى على إثباته ، فقد يكون قد أجمل القول فيه ، وأراد بالكثرة بلوغ أربعمائة فصاعدا.

وسكت عن حكم الثلاثمائة وواحدة من أجل التقية.

ولذا عبّر بالكثرة الظاهرة في إرادة ما يزيد على الواحد.

على أنّ ظاهر مفهوم الغاية يدلّ على مخالفة الحكم فيما بعد الثلاثمائة بالنسبة إلى ما قبلها ، فيومي إلى عدم ثبوت الثلاثة فيه ، وليس إلّا الأربعة اتفاقا.

ومع الغضّ عن ذلك كلّه ، فترجح الرواية الأولى أن الرواة لها الفضلاء النجباء الذين ورد في شأنهم من المدائح ما ورد ، وأجمعت العصابة على تصحيح ما يصح كل واحد منهم ، وكون المروي عنه الإمامين عليه‌السلام فهي في الحقيقة بمنزلة خبرين صحيحين ، بخلاف هذه الرواية.

وضمّ إليها في المنتهى (٢) صحيحة أخرى رواه عن الصدوق ، والظاهر أنه سهو منه رحمة الله بجعله عبارة الصدوق المذكورة عقيب صحيحة زرارة الواردة في الجوابين من كلام الإمام عليه‌السلام كما مرّت الاشارة إليه.

ولذا لم يذكره أحد من الأصحاب في مقام الاحتجاج للقول المذكور.

نعم ، ورد ذلك في (٣) الفقه الرضوي (٤). والحال في ضعفه معروف.

وربّما يرجّح هذه الرواية بكونها أصحّ إسنادا من صحيحة الفضلاء ؛ لاشتمال سندها على إبراهيم بن هاشم المعدود روايته من الحسان.

__________________

(١) الإستبصار ٢ / ٢٢ ، باب زكاة الغنم ح ٢.

(٢) منتهى المطلب ١ / ٤٨٩.

(٣) في ( د ) زيادة : « كتاب ».

(٤) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٩٦.

١٥٢

وفيه : أن رواية ابراهيم بن هاشم لا يقصر عن سائر الصحاح سيّما مع اشتمال إسناد هذه الرواية على محمد بن قيس المشترك بين جماعة ، وفيهم من لا يوثق به. ولذا طعن فيها بالاشتراك في المختلف (١) وغيره.

وهو وإن كان مدفوعا برجحان كونه البجلي الثقة من جهة رواية عاصم بن حميد عنه إلّا أنّ ذلك لا يقضي بكثير اطمئنان في التعيين ، فالرواية الأخرى السالمة من ذلك بالترجيح أولى.

فظهر بما ذكرناه أن الأخذ بالرواية الأولى أرجح من هذه من جهات شتى.

وظاهر المحقق (٢) في كتبه وجماعة من المتأخرين الاستشكال في المسألة ؛ لتعارض الخبرين المذكورين ، وليس في محله.

ثمّ إنّ هاهنا سؤالا مشهورا حكي عن المحقق (ره) أنّه أورده في الدرس (٣) وقد أشار إلى الجواب عنه في الشرائع (٤) إجمالا ، وبيّنه في الدرس (٥) تفصيلا ، والمحكي عنه في تقرير السؤال وجهان :

أحدهما : السؤال عن فائدة الخلاف مع أنّ الواجب في أربعمائة أربع شياة على القولين.

وثانيهما : أنّه إذا كان الواجب في ثلاثمائة وواحدة ما يجب في أربعمائة ، فأيّ فائدة في الزائد؟

وأنت خبير بأنّ السؤال الأوّل ساقط بالمرّة ؛ إذ لا اختلاف بين القولين في أربعمائة حتّى يسأل عن الفارق بينهما كما أنّه لا فرق بينهما فيما فوق تلك المرتبة للإجماع على وجوب الشاة في كلّ مائة بعد البلوغ إلى أربعمائة ، وإنّما الخلاف في مبدأ هذا التقدير ، وإن كان المقصود السؤال

__________________

(١) مختلف الشيعة ٣ / ١٨٠.

(٢) المعتبر ٢ / ٥٠٣.

(٣) في ( ألف ) : « الدروس » ، وظاهره انه كتاب الشهيد الأول إلا أنه لم يصح إذ الشهيد الأول متأخر عن المحقق بكثير ، فلا يصح إسناد كلام المحقق إلى الدروس ، فتدبّر.

(٤) شرايع الإسلام ١ / ١٠٨.

(٥) في ( ألف ) : « الدروس ».

١٥٣

عن ثمرة الخلاف (١) في مورد اختلاف القولين فهو أمر واضح لا يليق بالسؤال ؛ ضرورة وجوب أربع شياة على القول ( الأول وثلاث على الثاني ومع ذلك تظهر الثمرة في أمور أخر منها كون الواحدة على القول ) (٢) الثاني شرطا للوجوب ، فلا يسقط بتلفها بعد الحول من غير تفريط المالك شي‌ء من الفريضة بخلاف القول الآخر.

ومنها : أنّه لو تلف شاتان كذلك كان الساقط من الفريضة على الأوّل جزءان من خمسة وسبعين جزءا وربع جزء ، وعلى الثاني جزء من مائة جزء.

ولو تلف ثلاثة كان الساقط ثلاثة أجزاء من الأجزاء المذكورة ، وعلى الثاني جزءان من مائة .. وعلى هذا الحساب.

ومنها : أنه لو تلف هناك شاتان لزم تقسيط التالف على جميع النصاب ؛ لكون المخرج عنه هو الجميع ، فيسقط جزء ان من ثلاثمائة جزء ، وجزء من كلّ من الشياة الأربعة.

وعلى الثاني إنّما يسقط التالف على مائة منها ؛ لكون المخرج عنه في الحقيقة هو كلّ مائة ، فيسقط من شاة واحدة جزء من مائة.

وبالجملة إنّ الفرق بين القولين [ ... ] (٣).

__________________

(١) في ( د ) : « الاختلاف ».

(٢) ما بين الهلالين ليس في ( ألف ).

(٣) هنا بياض في نسخ الأصل.

١٥٤

تبصرة (١)

[ في نصاب البقر ]

لا خلاف بين الأصحاب في أنّ للبقر نصابين : أحدهما ثلاثون وأربعون وستون ، ثمّ الأخذ بالثلاثين والأربعين.

ومنعه في المنتهى (٢).

وكأن الوجه فيه اختلاف الأوقاص فيها واتفاقها في السبعين (٣) وما زاد.

وقال المحقق الكركي (٤) : إنّ المتّجه عدّها ثلاثة : شخصيّتان ، وأمر كلّي ، وهو كلّ ثلاثين أو كلّ أربعين.

قلت : فالمتجه على هذا عدّها أربعة ؛ إذ الكلي أيضا نصابان كالمبتدء.

نعم ، لو تخيّر المالك في كل منهما مطلقا صحّ ما ذكره لكون النصاب حينئذ أحد الأمرين المذكورين ، وليس كذلك ؛ لوجوب الاعتبار بالمطابق ؛ إذ الأمر إليه كما سيجي‌ء الاشارة إليه ، فيكون النصاب في بعضها كلّ ثلاثين وفي بعضها كلّ أربعين.

نعم ، لو فرض تساويهما في ذلك تخيّر المالك ، وهو لا يقضي بعدهما نصابا واحدا.

والأولى عدّها نصابين كما ذكرها جماعة من الأصحاب كما في رواية الأعمش (٥) عن الصادق عليه‌السلام.

__________________

(١) هذه التبصرة تكرار لما مرّ قبل صفحات بعبارات قريبة جدّا إلّا أنّنا حفظا للأمانة وحذرا من الحذف أدرجناها كما هي ، فلاحظ الفروق الطفيفة وزيادات ليست فيما سبق.

(٢) منتهى المطلب ١ / ٤٨٧.

(٣) في ( د ) « فما ».

(٤) نقله عنه في مفتاح الكرامة ١١ / ٢١٣.

(٥) لاحظ : من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٦.

١٥٥

وفيها تبيع وتبيعة على المعروف من المذهب ، وهو ما دخل في الثانية. والآخر أربعون ، وفيها مسنة بلا خلاف فيه ، وهي ما دخلت في الثالثة.

وعلى هذين النصابين يدور أمر البقر ، فليسا مخصوصين بالمرتبة الأولى خاصّة بل كلّما زاد البقر دار الأمر على النصابين المذكورين.

ويوجد في كلام بعض الأصحاب زيادة في نصاب البقر عن نصابين ، ففي المبسوط (١) : إن نصبه أربعة.

وظاهر الشيخ (٢) أنّ نصبه ثمانية حيث جعل إخراج التبيع من كلّ ثلاثين ، والمشهور عن أربعين بعد التجاوز عن التسعين.

وفي التذكرة (٣) جعل نصبها خمسة باعتبار الكلي بعد السبعين.

ولا خلاف في المعنى.

والأولى هو التعبير بما ذكرناه.

وفي المسالك (٤) : انه المشهور. وذكر خصوص المسنة في المرتبة الأخيرة في الروايتين الأوليين من جهة كونه أحد قسمي المخير أو لكونه أحد الأفراد ؛ لجواز إخراج أربع تبايع أيضا ، ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنة.

وهاهنا يراعى بين الأمرين المذكورين ما يحصل به الاستيعاب أو يكون أقرب إليه ، ومع المساواة يتخيّر في الملاحظة.

ويدلّ على جميع ذلك سوى التخيير في الثلاثين بين التبيع والتبيعة صحيحة الفضلاء ؛ عن الصادقين عليهما‌السلام : « في البقر في كلّ ثلاثين تبيع حولي ، وليس في أقلّ من ذلك شي‌ء ، وكلّ أربعين بقرة مسنة وليس فيما بين الأربعين والثلاثين شي‌ء ، فاذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى

__________________

(١) المبسوط ١ / ١٩٧.

(٢) المقنع : ١٥٩.

(٣) تذكرة الفقهاء ٥ / ٧٣.

(٤) مسالك الإفهام ١ / ٣٦٦.

١٥٦

السبعين ، وإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين ، فاذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات (١) فإذا بلغت عشرين ومائة ، ففي كلّ أربعين مسنة » (٢).

وبمعناها رواية الأعمش ، عن الصادق عليه‌السلام المرويّة في الخصال (٣).

ويدلّ عليه أيضا رواية الفقه الرضوي (٤).

ثمّ إنّه لا خلاف في شي‌ء من المذكورات سوى التخيير في الثلاثين بين التبيع والتبيعة ؛ فإنّ المحكي عن (٥) عليّ بن بابويه والعماني تعيين التبيع الحولي ، وهو الموجود في عبارة الصدوق في الفقيه (٦) والمقنع (٧) كما هو مضمون الصحيحة المذكورة وغيرها.

وتبعهم صاحب الحدائق (٨).

والمشهور هو التخيير كما أشرنا إليه ، وقد حكى الإجماع عليه في الخلاف (٩) والتذكرة (١٠).

وفي المنتهى (١١) : أجمع المسلمون على وجوب التبيع أو التبيعة في الثلاثين ، ووجوب المسنة في الأربعين ، وأجمعوا على أنّ (١٢) هذين السنين هي المفروضة في زكاة البقر.

وهو الأظهر.

__________________

(١) في ( ألف ) : « حوليان ».

(٢) الكافي ٣ / ٥٣٤ ، باب صدقة البقر ح ١.

(٣) الخصال : ٦٠٥.

(٤) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٩٦.

(٥) لم توجه « عن » في ( ألف ).

(٦) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٦.

(٧) المقنع : ١٥٩.

(٨) الحدائق الناضرة ١٢ / ٥٥.

(٩) الخلاف ٢ / ١٩.

(١٠) تذكرة الفقهاء ٥ / ٧٤.

(١١) منتهى المطلب ١ / ٤٨٧.

(١٢) « أن » غير موجودة في ( ألف ).

١٥٧

ويدلّ عليه بعد الإجماعات المحكيّة اشتمال رواية الفضلاء على ما في المعتبر (١) على التصريح بالتخيير بين التبيع والتبيعة.

وعدم وجود تلك الزيادة في كتب الحديث لا ينافيه لتقديم الزيادة على النقيصة.

وكأن المحقق أخذ الرواية من الأصول القديمة.

وروته في نهاية الإحكام (٢) مرسلا عن الباقر والصادق عليهما‌السلام : « في البقر في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة .. » إلى قوله عليه‌السلام « ليس فيها شي‌ء حتّى يبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ثمّ في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة .. » الخبر.

مضافا إلى اعتضاد ذلك بعمل الأصحاب من غير مخالف صريح.

مضافا إلى اشتمال صحيحة الفضلاء ورواية الأنس ، عن الصادق عليه‌السلام وغيرهما على ذكر التبايع الثلاث في التسعين.

ومن الظاهر أن المراد بها الإناث ، فإذا جاز هناك جاز في الأوّل ؛ لكون النصاب أمرا واحدا كليا ، والفريضة واحدة في الجميع.

وذلك أيضا موجود في عبارة الصدوق في الغنية (٣) والمقنع (٤) ، فلا يبعد سقوط خلافه في المقام كغيره ، فيكون ذكرهم بخصوصه على سبيل المثال أو للاقتصار على ذكر مورد النصّ.

ويؤيّده أنّه لو جاز دفع التبيع كان دفع التبيعة أولى ؛ إذ هي أعلى وأغلى منه ، ولذا لا يجوز دفع المسنّ في النصاب الثاني اتفاقا ، ففيه مراعاة جانب الفقراء.

وبذلك يظهر ضعف القول المذكور ، ويسقط مؤاخذة صاحب الحدائق (٥) من صاحب البداية حيث أفتى بالتخيير.

__________________

(١) المعتبر ٢ / ٥٠٢.

(٢) نهاية الإحكام ٢ / ٣٢٧.

(٣) كذا ، والصحيح « الفقيه » ، انظر : من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٦.

(٤) المقنع : ١٥٩.

(٥) الحدائق الناضرة ١٢ / ٥٦.

١٥٨

تبصرة

[ في نصاب الغنم ]

وللغنم نصب خمسة على المشهور بين الأصحاب :

الأوّل : الأربعين ، وفيها شاة.

الثاني : مائة وإحدى وعشرين ، وفيها شاتان.

الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه.

الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه.

الخامس : أربعمائة فما زاد فيها في كل مائة واحدة.

ولا خلاف هنا إلّا في أمور :

أحدها : ما ذهب إليه الصدوق في الفقيه (١) والمقنع (٢) من اعتبار زيادة شاة في النصاب الأوّل على الأربعين ، وحكى ذلك عن والده أيضا.

والمعروف من مذهب الأصحاب هو ما ذكرناه ، بل الظاهر الاتفاق عليه بعد الصدوق ، وهو مع كونه خلاف فتوى الأصحاب مخالف لمعظم الروايات منها : صحيحة الفضلاء ، وصحيحة محمد بن قيس.

نعم ، وجد ذلك في رواية الفقه الرضوي (٣) (٤) ورواية الخصال (٥) بإسناده عن الأعمش ،

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٦.

(٢) المقنع : ١٦٠.

(٣) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٩٦.

(٤) في ( د ) زيادة « في ».

(٥) الخصال : ٦٠٥.

١٥٩

عن الصادق عليه‌السلام حيث قال : « ويجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة ، ويزيد (١) واحدة فتكون فيها شاة ».

وأنت خبير بأن ذلك لا تقاوم تلك الأخبار سيّما بعد الانجبار.

وفي المنتهى (٢) إسناد عبارة الصدوق في نصب الغنم إلى صحيحة زرارة. وهو سهو صدر منه لجعله العبارة المذكورة من تتمة ما تعلقه من رواية حريز ، عن زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام كما لا يخفى على من لاحظه.

ثانيها : القول بوجوب الثلاثة في الثلاثمائة وواحدة.

ثالثها : إسقاط النصاب الخامس وجعل الرابع آخر نصب الغنم ، فيجب في ثلاثمائة فما زاد في كلّ مائة واحدة ، فقد ذهب في (٣) ذلك كلّه جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان والعماني والمفيد والسيد والديلمي والطوسي والجعفي والحلي ، والعلّامة في المنتهى والتحرير والنهاية ، وولده في الايضاح ، وإليه ميل السيد في المدارك ، والمحقق الشيخ حسن في المنتقى ، والذي ذهب الإسكافي والشيخ في كتبه ، والقاضي والحلبي ، والفاضلان في الشرائع والخلاف والقواعد والارشاد ، والشهيد في اللمعة والدروس والبيان ، والسيوري والصيمري والمحقّق الكركي (٤) وجماعة من متأخري المتأخرين.

وحكاه جماعة عن المفيد ، وهو الموجود في المقنعة لكن حكى عنه الحلي وغيره القول الأوّل.

وقد حكى الشهرة على القول المذكور جماعة من الأصحاب منهم المحقق الأردبيلي ومولانا التقي المجلسي رحمه‌الله.

وفي الشرائع : إنّه الأظهر.

__________________

(١) في ( د ) : « تزيد ».

(٢) منتهى المطلب ١ / ٤٨٩.

(٣) في ( د ) « الى ».

(٤) لم ترد في ( ب ) : « المحقق الكركي ».

١٦٠