الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]

الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة

المؤلف:

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]


المحقق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-541-5
الصفحات: ٤٢٩

المقدّمة ، حملا لـ « إلى » على الانتهاء ، فإنّه حينئذ يستحبّ مسح رأس العضد ، وهو بقيّة المرفق لو قطعت من المفصل ، خروجا من خلاف من أوجبه (١).

ولو جعلت بمعنى « مع » وجب غسل باقي المرفق نصّا (٢) ، وهو الأقوى ، وخيرة المصنّف رحمه‌الله في باقي كتبه ، نعم لو قطعت من فوق المرفق استحب غسل باقي العضد ، للنصّ (٣) ، وكذا لو قطعت من المفصل وقلنا : إنّ المرفق طرف عظم الساعد لا مجموع العظمين ، لكن الأصحّ الثاني ، لنصّ (٤) أهل اللغة عليه.

( وتحريك غير المانع ) من وصول الماء إلى البشرة التي تحته كالخاتم الواسع ، استظهارا في الغسل ، ومثله تخليل ما لا يمنع الماء كمعاطف الأنثيين وعكن البطن وما تحت الإبطين وتحت ثدي المرأة.

( وترك استعمال الشمس ) من الماء في الآنية ، لما روي أنّه يورث البرص (٥) ، قيل (٦) : لأنّ الشمس بحدّتها تفصل منه زهومة تعلو الماء ، فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه ، فتحبس الدم ، فيحصل البرص ، بخلاف المسخّن بالنار ، فلا يكره ، لذهاب الزهومة بها.

وهذا التعليل بالأواني المنطبعة كالحديد والنحاس ألصق.

ولا فرق في البلدان وأنواع الآنية ، لإطلاق النصّ. وفي حكم استعماله للطهارة اتّخاذه للأكل والشرب.

( والسؤر المكروه ) كسؤر الحيوان المكروه أكل لحمه وسؤر الفأر والسنّور ( والماء الآجن ) وهو المتغيّر لطول مكثه ( والمستعمل في ) الحدث ( الأكبر ) خروجا من خلاف من

__________________

(١) « تحرير الأحكام » ١ : ١٠.

(٢) « الكافي » ٣ : ٢٩ باب حدّ الوجه. ح ٨.

(٣) « الكافي » ٣ : ٢٩ باب حدّ الوجه. ح ٩.

(٤) « القاموس المحيط » ٣ : ٢٤٤.

(٥) « علل الشرائع » ٢٨١ ، ح ١ ـ ٢.

(٦) « نهاية الإحكام » ١ : ٢٢٦ ، نحوه.

٦١

منع من طهوريّته (١).

( والطهارة من إناء فيه تماثيل ) أي صور ذوات الأرواح لا مطلق التماثيل ( أو ) فيه ( فضّة ) بحيث لا يصدق على المجموع أنّه من فضّة ، للنهي عنه في الأخبار (٢).

( والوضوء في المسجد من غير الريح والنوم ) من الأحداث ، أمّا منهما فلا يستحبّ تركه ، ولا يخفى أنّ ذلك مشروط بعدم أذى أهل المسجد بحيث يعطّل على المصلّين وإلّا حرم ، لمنافاته لمقتضاه.

وفي بعض الأخبار : « إن كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء فيه » (٣).

وفيه إيماء إلى التفصيل المشهور ، لأنّ الريح والنوم من الأحداث يقعان في المسجد اختيارا ، بخلاف البول ونحوه وإن كان بحسب إطلاقه أعمّ منه.

( و ) ترك الوضوء ( عند المستنجي ) (٤) بل يتنحّى عنه ثمّ يتوضّأ ، للخبر (٥) ( و ) ترك ( التكرار في المسح ) على أصحّ القولين ، وقيل (٦) : يحرم ، وموضع النزاع ما إذا لم يعتقد الشرعيّة وإلّا حرم قطعا.

( وقول : الحمد لله ربّ العالمين عند الفراغ ) من الوضوء ، رواه زرارة عن أبي عبد الله (٧) عليه‌السلام ، وزاده المفيد : « اللهمّ اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهّرين » (٨).

( وفتح العينين ) عند الوضوء ( على الرواية ) التي وردت عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهنّم » (٩) وإنّما نسبه إلى الرواية

__________________

(١) « المقنعة » ٦٤ ، « الفقيه » ١ : ١٠ ، « المبسوط » ١ : ١١.

(٢) « تهذيب الأحكام » ١ : ٤٢٥ ـ ١٣٥٣.

(٣) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٥٦ ـ ١٠٦٦.

(٤) أي يستحبّ ترك الوضوء عند الموضع الذي يستنجي فيه.

(٥) « جامع الأخبار » ١٢٤ ، فصل : ٨٢.

(٦) « المبسوط » ١ : ٢٣.

(٧) « تهذيب الأحكام » ١ : ٧٦ ـ ١٩٢.

(٨) « المقنعة » ٤٥.

(٩) « الفقيه » ١ : ٣١ ـ ١٠٤.

٦٢

مع أنّها كافية في مدارك السنن كنظائرها المذكورة هنا ، لنفي الشيخ في الخلاف استحباب إيصال الماء إلى داخل العينين ، محتجّا بالإجماع (١) ، مع أنّه لا منافاة بين فتح العين وعدم إدخال الماء إليها.

( والدعاء عند الأفعال ) بما روي عن عليّ عليه‌السلام وقال لولده محمد : « إنّ من قال ذلك خلق الله من كلّ قطرة ملكا يقدّسه ويسبّحه ويكبّره ويهلّله ، فيكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة » (٢).

وفي بعض ألفاظ الدعاء اختلاف في الروايات (٣) ، والمصنّف رحمه‌الله اختار منها ما استوضح طريقه.

( فعند المضمضة : اللهمّ لقّنّي حجّتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكراك ) وفي رواية الكافي : « اللهمّ أنطق لساني بذكرك واجعلني ممّن ترضى عنه » (٤) ، والذكرى والذكر واحد تقول : ذكرت ذكرا وذكري ، واختيارها ـ هنا ـ عليه أوفق لو زان الفقرة.

( وعند الاستنشاق : اللهمّ لا تحرمني طيّبات الجنان واجعلني ممّن يشمّ ) بفتح الشين ـ أصلها يشمم ـ بسكونها ففتح الميم ـ نقلت حركة الميم إليها وأدغمت ، والماضي منه شمم ـ بكسر الميم.

( روحها ) بفتح الراء ـ وهو نسيم الريح الطيّبة ( وريحها ) أي رائحتها ، قال الجوهري : « تقول : وجدت ريح الشي‌ء ورائحته » (٥).

ويحتمل أن يريد بها هواها ، من عطف العامّ على الخاصّ ، لكن الأول أثبت.

( وريحانها ) وهو نباتها المخصوص ذو الرائحة الطيّبة.

وفي رواية الكافي : « اللهمّ لا تحرّم عليّ ريح الجنّة واجعلني ممّن يشمّ ريحها وطيبها

__________________

(١) « الخلاف » ١ : ٨٥ ، المسألة : ٣٥.

(٢) « الكافي » ٣ : ٧٠ ـ ٧١ باب النوادر. ح ٦.

(٣) « تهذيب الأحكام » ١ : ٥٤ ـ ١٥٣.

(٤) « الكافي » ٣ : ٧٠ باب النوادر ، ح ٦ ، باختلاف يسير.

(٥) « الصحاح » ١ : ٣٦٨ « روح ».

٦٣

وريحانها » (١). ومثله في التهذيب (٢) ، ومن لا يحضره الفقيه (٣) ، إلّا أنّ آخره فيهما : « واجعلني ممّن يشمّ ريحها وروحها وطيبها ».

والذي اختاره المصنّف هنا ما ذكره الشيخان في المقنعة (٤) والمصباح (٥) ، إلّا أنّهما قدّما ريحها على روحها.

وجملة ما ذكرناه من الروايات نقله المصنّف في الذكرى (٦) أيضا عن محالّها ، وليس في أحدها تقديم الروح كما اتّفق هنا ، لكنه أعلم بما قال ، والكلّ حسن.

ومحلّ الدعاء في هذين بعد الفعل ، لتعذّر النطق حالتهما غالبا.

وفي الرواية : « ثمّ تمضمض » وقال : « ثمّ استنشق » وقال. إلى آخره.

أمّا الدعاء عند الفعل الآتي والمسح فحالته أو بعده.

( وعند غسل الوجه : اللهمّ بيّض وجهي يوم تسودّ فيه الوجوه ) يمكن كون « الوجوه » مرفوعة على الفاعلية لـ « تسودّ » والدال مشدّدة بعد الواو المفتوحة وقبلها السين ساكنة ، وهو الأشهر رواية وضبطا.

ويمكن كونها مفتوحة ، والفاعل ضمير مستتر فيه ، والتشديد على الواو مكسورة ( ولا تسودّ وجهي يوم تبيضّ فيه الوجوه ) والكلام فيه كالسابق.

( وعند غسل ) اليد ( اليمنى : اللهمّ أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بشمالي ) الباء في « بيميني » ظرفيّة ـ مثلها في قوله تعالى ( وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ ) (٧) ـ أي أعطيته في يميني.

ولا يجوز كونها للاستعانة كما في قولك : أعطيت بيدي ، لأنّ اليد هنا ليست آلة

__________________

(١) « الكافي » ٣ : ٧٠ باب النوادر ، ح ٦.

(٢) « تهذيب الأحكام » ١ : ٥٣ ـ ١٥٣.

(٣) « الفقيه » ١ : ٢٦ ـ ٨٤.

(٤) « المقنعة » ٤٣ ـ ٤٤.

(٥) « مصباح المتهجّد » ٧ ـ ٨.

(٦) « الذكرى » ٩٣.

(٧) « آل عمران » ٣ : ١٢٣.

٦٤

للفعل الذي هو الإعطاء المنسوب إلى الله تعالى ، وهو شرط بالاستعانة بخلاف المثال.

وأمّا الباء في قوله : « بشمالي » فتحتمل الظرفيّة أيضا على وجه التوسّع ، لأنّ اليد من شأنها أن ينسب إليها أخذ الأشياء وإن كانت معنويّة.

ومن هذا الباب رفع اليدين إلى الله تعالى بسؤال كلّ ما يحتاج إليه من أحوال الدنيا والآخرة ، ومنه حديث الهذلي (١) حين سأل النبيّ عليه‌السلام عن دعاء ينتفع به ، إلى قوله : فقبض عليها بيده ، وسيأتي (٢).

والمراد هنا طلب مل‌ء اليدين من الخير ، فطلب لليمنى الكتاب ، للمناسبة والدلالة على الرضى عنه ، فلمّا شغلت به بقيت اليسار ، فطلب لها الخلد في الجنان.

ويجوز بناؤه على حذف المضاف ، وهو براءة الخلد أو بشارته ونحو ذلك ، أي أعطني كتابي ، وهو كتاب الحسنات بيميني وصحيفة أخرى تتضمّن براءة الخلد وبشارته بشمالي.

ويحتمل كونها سببيّة ، أي بسبب غسلها ، أو نحوه من أعمال الخير ، كأنّه طلب إعطاء الكتاب باليمنى جزاء لغسلها ، والخلد في الجنان بسبب غسل اليسار.

وباء السببيّة ملحوظ في اليمين أيضا لتطابق الجملتين ، لكن حذفت لاشتغالها بالباء الأولى.

ونقل المصنّف (٣) رحمه‌الله عن بعض الفضلاء في هذا التركيب معنيين غير ما ذكرنا ، هما :

أحدهما : أن يكون المعنى : سهّل لي الخلد حتى أناله صفوا عفوا مفروغا كما يقول القائل في الأمر المفروغ منه : جعلته على يساري وورائي وخلف ظهري ، وتقديره : اجعلني فارغ القلب من خوف فقدان الخلد.

والثاني : أن يكون تقديره : وضع الجنة على هذا المثال ، فيأخذ الكتاب بيمينه ، ويأخذ

__________________

(١) « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٠٦ ـ ٤٠٤ ، وفيه : الهذيل ، وفي « الوسائل » ٦ : ٤٧٢ ـ ١٠ الهذيلي.

(٢) ورد ضمنا الصفحة : ٢٤٥ ـ ٢٤٦ من غير نسبة الدعاء إلى الهذلي.

(٣) لم يرد قول المصنّف هذا في كتبه المتوفّرة لدينا.

٦٥

من هذا الجانب الذي هو اليسار متوجّها إلى الجنّة.

وفيهما نظر :

أمّا الأول : فلمنع اطّراد المثال في اليسار ، وإنّما المسموع منه والمعقول الوراء وما شاكله ، ووجهه واضح ، لأنّ ما كان إلى الوراء لا ينظر إليه ، وإنّما ينصرف النظر إلى خلاف جهته ، فكأنّه يقال : في ما وراء قطعت نظري عنه واهتممت بغيره ، وأمّا اليسار فلا ، بل هو كاليمين في ذلك.

ومعلوم أنّ الموضوع عليه لا تدلّ اللغة ولا العرف على انصراف النفس عنه وتوجّهها إلى غيره ، بل ربّما كان من جهات التوجّه ومواضع الاهتمام وإن كان الإمام أقوى توجّها وأشدّ عناية.

وأمّا الثاني : فلأنّ التوجّه إلى الجنان نحو اليسار خال عن النكتة ، إذ لا شرف فيها ، بل هي مرجوحة في تلك الدار ، كما نبّه عليه بقوله ( وَأَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ) (١).

فكان الانصراف نحو اليمين أولى كما نبّه تعالى عليه في قسم الشمال.

واقتراح الجهة الخالية عن النكتة في مثل الدعاء البليغ الصادر عن ترجمان الفصاحة وإمام البلاغة غير لائق ، خصوصا مع ظهور المزيّة في غيرها من الجهات كاليمين والامام.

تمام الدعاء : ( وحاسبني حسابا يسيرا ) لم يطلب دخول الجنّة بغير حساب ، هضما لمقامه واعترافا بتقصيره عن الوصول إلى هذا القدر من القرب ، فإنّه مقام الأصفياء ، بل طلب سهولة الحساب ، تفضّلا من الله تعالى وعفوا عن المناقشة بما يستحقّه ، وتحرير الحساب بما هو أهله.

وفيه مع ذلك اعتراف بحقّية الحساب ، مضافا إلى الاعتراف بأخذ الكتاب ، وذلك بعض أهوال يوم الحساب.

__________________

(١) « الواقعة » ٥٦ : ٤١ ـ ٤٢.

٦٦

( وعند غسل اليسرى : اللهمّ لا تعطني كتابي بشمالي ) قد جعل الله تعالى علامة رضاه ـ في ذلك اليوم الشديد والعفو عن التوبيخ والتهديد ـ إعطاء الكتاب الذي قد كتبه عليه الحفظة في دار الدنيا بيمينه ، وعلامة سخطه وإعراضه عن العبد ـ لكثرة ذنوبه وسوء أعماله ـ إعطاءه الكتاب بشماله ، وهو من قرائن العذاب والتنويه بقبائح الكتاب.

وفي بعض الروايات (١) بدل بشمالي بيساري ( ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي ) خصّها بذلك مع أنّ اليمين تشاركها في الغلّ عند إرادة عذابه كما ورد في الأخبار (٢) ، للاشتغال عند ذكر اليمين بطلب أنواع الخير ـ كما قد عرفت ـ وسؤال صرف السوء عند الشمال ، فناسب تخصيصها بذكر الغلّ وإن لم تختصّ بالغلّ.

( وأعوذ بك من مقطّعات النار ) وفي بعض الروايات (٣) : النيران بالجمع.

والمقطّعات ـ بالقاف والطاء المهملة المشدّدة المفتوحة ـ : ثياب أهل النار ، قال الجوهري : « المقطّعات من الثياب شبه الجباب ونحوها ، وقال أبو عمرو : ومقطّعات الثياب : قصارها » (٤).

ومثله نقل الهروي في الغريبين عن أبي عبيد ونقل عن غيره : « أنّها كلّ ثوب يقطع من قميص وغيره ، فإنّ من الثياب ما لا يقطع كالأزر والأردية ، ومنها ما يقطع » قال : « وممّا يقوّي ذلك حديث ابن عباس في وصف سعف نخل الجنّة ، منها مقطّعاتهم » (٥).

ولم يكن يصف ثيابهم بالقصر ، لأنّه عيب.

والمقطّعات اسم واقع على الجنس لا يفرد له واحد من لفظه ، فلا يقال للجبّة : مقطّعة ، بل يقال لجملة الثياب : مقطّعات وللواحد ثوب كالإبل واحدها بعير ، والمعشر واحدها رجل.

وربّما ضبطه بعضهم في الدعاء بالفاء والظاء المعجمة جمع مفظعة بالكسر ، يقال :

__________________

(١) « الفقيه » ١ : ٢٦ ـ ٢٧ ـ ٨٤.

(٢) « تفسير القمّي » ٢ : ٢٨٩ ، « الإقبال » ٥٢.

(٣) « الفقيه » ١ : ٢٧ ـ ٨٤.

(٤) « الصحاح » ٣ : ١٢٦٧ « قطع ».

(٥) « الغريبين » ٣ : ١٨١ « قطع ».

٦٧

فظع الأمر ـ بالضمّ ـ فظاعة فهو فظيع ، أي شديد شنيع جاوز المقدار ، وكذلك أفظع فهو مفظع.

والمشهور المعروف هو الأوّل.

( وعند مسح الرأس : اللهمّ غشّني برحمتك وبركاتك ) غشّني أي غطّني واسترني.

قال الجوهري : « استغشى ثوبه وتغشّى أي تغطّى به » (١) والمراد : اجعل رحمتك وبركاتك شاملين لي بحيث لا يخرج منّي شي‌ء عنهما.

( وعند مسح الرجلين : اللهمّ ثبّت قدمي على الصراط المستقيم يوم تزلّ فيه الأقدام واجعل سعيي في ما يرضيك عنّي ).

هذا القدر هو المشهور في الرواية (٢). وزاد المفيد : ( يا ذا الجلال والإكرام ) (٣) وتبعه الشيخ في المصباح (٤).

( وعند الفراغ ) أي بعده : ( اللهمّ إنّي أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك والجنّة ) ذكره الصدوق ، وقال : « إنّه زكاة الوضوء » (٥) ، ومثله لا ينقل ذلك إلّا برواية.

وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه يقول : « الحمد لله ربّ العالمين » (٦) ، وزاد المفيد : « اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين » (٧).

وفي مقطوعة معاوية بن عمّار : « إذا توضّأت فقل : أشهد أن لا إله إلّا الله اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين والحمد لله ربّ العالمين » (٨) ( وقراءة ) سورة ( القدر ثلاثا ) فإنّه يعدّ من الشاكرين.

__________________

(١) « الصحاح » ٦ : ٢٤٤٧ ، « غشا ».

(٢) « أمالي الشيخ الصدوق » ٤٤٥ ـ ١١ ، لم يرد فيها كلمة « المستقيم ».

(٣) « المقنعة » ٤٤.

(٤) « مصباح المتهجّد » ٨.

(٥) « الفقيه » ١ : ٣١ ـ ٣٢ ـ ١٠٧.

(٦) « تهذيب الأحكام » ١ : ٧٦ ـ ١٩٢ والرواية فيه عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(٧) « المقنعة » ٤٥.

(٨) « الكافي » ٣ : ١٦ باب القول عند. ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٥ ـ ٦٣.

٦٨

المقدمة ( الثالثة : )

( يستحب الغسل لخمسين : )

( للجمعة ) ووقته من فجر الجمعة إلى الزوال ( ويعجّل ) يوم ( الخميس لخائف الفوت ) يوم الجمعة ( ويقضي ) يوم ( السبت ) هذا هو الموجود في النصوص (١) ، ومن ثمّ اقتصر عليه.

وبقي الكلام في فعله ليلة الجمعة ويومها بعد الزوال إلى دخول السبت ، فيحتمل قويا إلحاقهما بالسابق واللاحق ، فيعجّل في الليلة ويقضي في النهار ، لانتفاء الأداء بسبب التوقيت الفائت ، وكونهما أقرب إليه ممّا يعجّل فيه ويقضي ، فيكونان أولى بذلك وفي بعض الأخبار (٢) ما يؤذن بالثاني.

والعدم ، لعدم النصّ ، وتوقّف الحكم بالشرعيّة على التوقيف.

وأفضل الوقتين أقربه إلى وقت الأداء ، وأفضل وقت الأداء أقربه إلى الزوال.

والظاهر أنّه مع التقديم أداء ، وإنّما يفرق عنه بكونه مشروطا بخوف فواته في الوقت.

ويحتمل أن ينوي به التعجيل أو التقديم ، نظرا إلى أنّه غير الوقت الحقيقي.

( وفرادى شهر رمضان ) الخمس عشرة ، وهي العدد الفرد من أوله إلى آخره ( وآكده ) منها ( ليلة تسع عشرة ) فقد روي (٣) أنّ وفد الحجّ في تلك الليلة يكتب فيها.

( و ) ليلة ( إحدى وعشرين ) وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء ، وفيها رفع عيسى بن مريم ، وقبض موسى عليه‌السلام ( و ) ليلة ( ثلاث وعشرين ) يرجى فيها ليلة القدر ، روى ذلك بعلله محمد بن مسلم ، عن أحدهما (٤) عليهما‌السلام.

والأعداد في هذه الثلاثة بخطّ المصنّف مذكورة بإلحاق علامة التأنيث مع أنّ الليالي

__________________

(١) « الكافي » ٣ : ٤٢ باب وجوب غسل الجمعة ، ح ٦ ـ ٧ ، « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٦٥ ـ ١١٠٩ ـ ١١١٠ ، ١١٣ ـ ٣٠٠ ـ ٣٠١.

(٢) « تهذيب الأحكام » ١ : ١١٣ ـ ٣٠١.

(٣) « الكافي » ٤ : ١٥٦ باب ليلة القدر ، ح ٢ ، « الفقيه » ٢ : ١٠٣ ـ ٤٥٩ ، « تهذيب الأحكام » ١ : ١١٤ ـ ٣٠٢.

(٤) « تهذيب الأحكام » ١ : ١١٤ ـ ٣٤.

٦٩

المضافة إليها مؤنّثة ، والوجه في ذلك أنّ العدد كناية عن اليوم ، والليلة مضافة إليه ، كأنّه قيل : ليلة اليوم الفلاني ، وهو تركيب صحيح.

( وبعدها ) أي بعد هذه الثلاثة في الفضيلة ليلة ( أوّله و ) ليلة ( نصفه و ) يستحبّ ( غسل آخر ليلة ثلاث وعشرين ) بجعل أحد الغسلين أوّل الليل والثاني آخره ، لمقطوعة بريد (١) ( وليلة الفطر ) عند غروب الشمس ( ويومي العيدين ) ووقته النهار ، والأفضل جعله قبل الصلاة كالجمعة.

( وليلتي نصف رجب و ) نصف ( شعبان ) أمّا الأوّل فهو مشهور (٢) ولكن لم يصل إلينا فيه أثر ، وأمّا الثاني فمرويّ عن الصادق (٣) عليه‌السلام ، وعن النبيّ (٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله بطريق ضعيف.

( و ) يوم ( المبعث ) على المشهور (٥) ( و ) يوم ( الغدير ) وهو مرويّ (٦) وإجماعي (٧) ( و ) يوم ( المباهلة ) (٨) وهو ( رابع وعشرين ) من ( ذي الحجّة في الأصحّ ) وقيل (٩) : خامس وعشرين منه ، واستحبابه مؤكّد ، بل روى سماعة (١٠) أنّه واجب ، وكأنّه أراد تأكيد الاستحباب.

( و ) يوم ( الدحو ) وهو بسط الأرض من تحت الكعبة ـ خامس عشرين ذي القعدة على المشهور ( و ) يوم ( التروية )وهو ثامن ذي الحجّة سمّي بذلك ، لأنّ الحاجّ كان

__________________

(١) « تهذيب الأحكام » ٤ : ٣٣١ ـ ١٠٣٥.

(٢) « شرائع الإسلام » ١ : ٥٣ ، « تذكرة الفقهاء » ٢ : ١٤٢ ، المسألة : ٢٧٥ ، « نهاية الإحكام » ١ : ١٧٧.

(٣) « تهذيب الأحكام » ١ : ١١٧ ـ ٣٠٨ ، « مصباح المتهجّد « ٨٥٣.

(٤) « مصباح المتهجّد » ٨٣٨ ، وقال في المعتبر ١ : ٣٥٦ بعد نقل هذه الرواية عن المصباح : « هذه الرواية أيضا ضعيفة ».

(٥) « شرائع الإسلام » ١ : ٥٣ ، « تذكرة الفقهاء » ٢ : ١٤٢ ، المسألة : ٢٧٥ ، « نهاية الإحكام » ١ : ١٧٧.

(٦) « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٤٣ ـ ٣١٧.

(٧) نقله في « تهذيب الأحكام » ١ : ١١٤ ، وقال : « وعليه إجماع الفرقة المحقّة لا يختلفون في ذلك ».

(٨) « جامع المقاصد » ١ : ٧٥.

(٩) « انظر : « مصباح المتهجد » ص ٧٥٩.

(١٠) « الفقيه » ١ : ٤٥ ـ ١٧٦ ، « تهذيب الأحكام » ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠.

صرّح الشيخ وغيره بأنّ يوم الدحو هو الخامس والعشرين من ذي القعدة ، وأما الشهرة التي قال بها الشارح فقد كفانا صاحب الجواهر مؤنة البحث عنها ، فقد أوضح ما التبس على الشهيد وغيره ودفعهم إلى القول بالشهرة ، حيث نفى وجود أيّ أثر لها في مصنّفات الأصحاب وقطع بعدمها. انظر « الجواهر » ٥ : ٤١ ، « مصباح المتهجد » ٦٦٩.

٧٠

ترتوي فيه الماء وتحمله إلى عرفة ولم يكن ثمّ فيها ماء كما هو اليوم.

( و ) يوم ( عرفة ) (١) وإن لم يكن المغتسل بها ( والنيروز ) رواه المعلّى بن خنيس عن الصادق عليه‌السلام ، واختلفوا في تعيينه ، والمشهور الآن أنّه أوّل نزول الشمس الحمل وهو الاعتدال الربيعي وأوّل فصله.

( والإحرام ) للحجّ والعمرة ( والطواف وزيارة أحد المعصومين وترك ) صلاة ( الكسوف المستوعب عمدا ) فلو كان نسيانا أو لم يستوعب لم يستحبّ ، والجاهل عامد.

( والسعي إلى رؤية المصلوب عمدا بعد ثلاثة ) أيّام من صلبه مع الرؤية ، واحترز بالعمد عمّا لو رآه اتّفاقا ، فإنّ الغسل لا يستحبّ حينئذ.

ويمكن الغنى عنه بالسعي إلى رؤيته ، فإنّه يستلزمه عرفا.

والظاهر عدم الفرق بين المصلوب بحقّ وغيره ، لإطلاق النصّ (٢).

( وللتوبة مطلقا ) عن أيّ ذنب كان صغيرا أو كبيرا ( وقيّده المفيد (٣) بالكبائر ) والمرويّ (٤) فيه استماع الغناء ، وظاهر الرواية أنّه كبيرة.

( وللحاجة والاستخارة ) على بعض الوجوه لا مطلقا ، فإنّ لكلّ واحدة منها أنواعا من الصلوات والدعوات ، وليس جميعها يستحبّ لها الغسل ، فأمّا صلاة الحاجة المخصوصة بالغسل فمنها : ما رواه مقاتل بن مقاتل قال : قلت للرضا عليه‌السلام : جعلت فداك علّمني دعاء لقضاء الحوائج ، قال : فقال : « إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمّة ، فاغتسل والبس أنظف ثيابك ، وشمّ شيئا من الطيب ، ثمّ ابرز تحت السماء فصلّ ركعتين تفتتح الصلاة ، فتقرأ فاتحة الكتاب و ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) خمس عشرة مرّة ، ثم تركع وتقرأها خمس عشرة مرّة على مثال صلاة التسبيح ، غير أنّ القراءة خمس عشرة مرّة ، ثمّ تسجد وتقول في سجودك : اللهمّ إنّ كلّ معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك فهو باطل

__________________

(١) « مصباح المتهجّد » ٧٩٠ ، السطر ٢ من الحاشية.

(٢) « الفقيه » ١ : ٤٥ ـ ١٧٥.

(٣) « المقنعة » ٥١.

(٤) « الفقيه » ١ : ٤٥ ـ ١٧٧ ، « تهذيب الأحكام » ١ : ١١٦ ـ ٣٠٤.

٧١

مضمحلّ سواك فإنّك أنت الله الحقّ المبين اقض لي حاجة كذا وكذا الساعة الساعة ، وتلحّ فيما أردت » (١).

وفي المصباح (٢) صلوات أخر بعضها بغسل وبعضها بغير غسل.

وأمّا الاستخارة فهي أنواع أيضا أكثرها بغير غسل ، وروى الشيخ في التهذيب بإسناده إلى زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الأمر يطلبه الطالب من ربّه ، قال : « يتصدّق في يومه على ستّين مسكينا على كلّ مسكين صاع بصاع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإذا كان الليل اغتسل في ثلث الليل ، الثاني ، ويلبس أدنى ما يلبس » ـ وذكر الحديث إلى أن قال ـ : « فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية استخار الله مائة مرّة يقول » (٣) وذكر الدعاء.

وقد ذكر المصنّف في آخر (٤) الرسالة أنّ الاستخارة بالرقاع الستّ يستحبّ لها الغسل.

( والمولود ) حين يولد ، والظاهر أنّه لا يسقط بالتراخي ، لإطلاق النصّ.

( ودخول الحرمين ) مكّة والمدينة ( مطلقا ) سواء دخلهما لأداء عبادة أم لا ( وقيّد المفيد (٥) دخول المدينة لأداء فرض أو نفل ) والأخبار مطلقة به ( و ) دخول ( المسجدين ) الشريفين بمكّة والمدينة ( والحرم ) الشريف بمكّة ، وقد كان يغني عنه ما سبق ، لأنّه أحد الحرمين ، ولعلّه خصّه لكون الغسل له أفضل من الغسل لحرم المدينة.

وقد عرفت أنّه يخصّ المؤكّد الخاصّ من العامّ ، كما قد تكرّر منه ، لكن نبّه عليه ، وهنا أطلق.

ووجه كونه آكد : أنّ خبر محمّد بن مسلم (٦) ، عن أحدهما عليهما‌السلام تضمّن

__________________

(١) « الكافي » ٣ : ٤٧٧ باب صلاة الحوائج ، ح ٣.

(٢) « مصباح المتهجّد » ٢٩٣ ، ٢٩٩.

(٣) « تهذيب الأحكام » ١ : ١١٧ ـ ٣٠٧.

(٤) « يأتي في الصفحة : ٣٢٦.

(٥) « المقنعة » ٥١.

(٦) « تهذيب الأحكام » ١ : ١١٤ ـ ٣٠٢.

٧٢

غسل دخول الحرمين ، وخبر (١) سماعة تضمّن غسل دخول الحرم ، فكان مذكورا في الخبرين معا بخلاف حرم المدينة ، وآكديّة بعض فرادى رمضان السابقة من هذا القبيل.

( و ) دخول ( الكعبة والاستسقاء وقتل الوزغة ) بالتحريك ـ ، ذكره الصدوق (٢) ، وعلّله بخروجه من ذنوبه ( وإعادة الغسل بعد زوال الرخص ) الموجب لإيقاعه على وجه ناقص ، خروجا من خلاف من أوجب الإعادة (٣).

( والغسل عند الشكّ في الحدث ) مع تيقّن الطهارة ( كواجد المني في الثوب المشترك ) والفراش ونحوهما احتياطا ، وليكن غسلا مبيحا لتحصل الفائدة المطلوبة منه ، فينوي الاستباحة إن اعتبرناها وكذا غيرها من المعتبرات.

( وإعادة غسل الفعل ) كالإحرام ودخول مكّة ونحوهما ( إن أحدث قبله ) وهو مرويّ (٤) في دخول مكّة ، وفي النوم قبل الإحرام وألحق غيره من الأحداث به.

ولو أحدث في أثنائه فأولى بالإعادة مع احتمال العدم ، لعدم اشتراطها بالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ، وذكر الإعادة في بعضها بجواز اختصاصه بها.

( ولم يثبت ) استحباب الغسل ( للإفاقة من الجنون عندنا ) وإن استحبّ عند العامّة (٥) ، بناء على ما قيل من أنّ من زال عقله أنزل ، فإذا أفاق اغتسل احتياطا.

واستقرب العلّامة في النهاية (٦) الاستحباب لهذه العلّة ، والمصنّف رحمه‌الله نبّه بذلك على خلافه ، قال المصنّف في الذكرى : « والحكم لا نعرفه والتعليل لا يثبته » (٧).

نعم روى العامّة : « أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يغمى عليه في مرض موته

__________________

(١) « تهذيب الأحكام » ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠.

(٢) « الفقيه » ١ : ٤٤ ـ ١٧٤.

(٣) لم نعثر ـ فيما لدينا من المصنفات الفقهية ـ على قائل بوجوب إعادة الغسل بالذات ، والإعادة وردت في فتاوى كثير من العلماء في الجبيرة والتيمّم عند حصول الماء ، ولم نجد من عطف الغسل على الوضوء أو التيمّم في الإعادة.

(٤) « الكافي » ٤ : ٤٠٠ باب دخول مكّة ، ح ٨ ، « تهذيب الأحكام » ٥ : ٩٩ ـ ٣٢٥.

(٥) « المغني » ٢٤٤ ، فصل ٢٩٨ ، « المقنع في فقه الإمام أحمد » ١٧.

(٦) « نهاية الإحكام » ١ : ١٧٩.

(٧) « الذكرى » ٢٤.

٧٣

فيغتسل » (١) ، فيكون الجنون بطريق أولى ، وظاهر ضعف هذا التمسّك.

واعلم أنّ جملة المذكور في هذا الباب ظاهرا تسعة وأربعون ، والمصنّف ذكر أنّها خمسون ، فيمكن أن يكون المتخلّف مندرجا في بعضها ، إمّا بأن يكون هو المؤكّد من الفرادى بحيث يجعل الجميع واحدا ، فقد استعمل المؤكّد عددا مغايرا في باب الوضوء ويشكل بأنّ محلّه متعدّد فلا يحسن جعله واحدا ، أو يكون الإحرام شاملا لاثنين بسبب الحجّ والعمرة ، أو يكون الكسوف شاملا لاثنين أيضا ، بسبب تناوله للشمس والقمر ، أو يكون أحدهما الإفاقة من الجنون وإن نفاه ، نظرا إلى حكم العلّامة (٢) باستحبابه.

ويمكن أن يكون نسي واحدا من الأعداد فقد تخلّف عمّا ذكره في مواضع أخر ذكرها المصنّف في الذكرى (٣) منها : الغسل لتكفين الميت ، ولرمي الجمار ، ولمن مسّ ميّتا بعد الغسل ، رواه عمّار (٤) عن الصادق عليه‌السلام ، ولمن مات جنبا مقدّما على غسل الميت ، لخبر (٥) العيص عن الصادق عليه‌السلام.

( والسنن في غسل الحيّ أربعون : الاستبراء بالبول على الرجال والنساء ). ويشكل الحكم في النساء ، لأنّ البول لا يصادف مخرج المني ، فلا يؤثّر في إزالة أثره بخلاف الرجال ، وكذا لو كان سبب الغسل للرجال غير الإنزال ، ومن ثمّ خصّه بعض (٦) الأصحاب ومنهم المصنّف (٧) في الذكرى والدروس بالرجل المنزل ( أو الاجتهاد ) بالمسح المتقدّم والعصر ( على الرجال ) دون النساء ، لعدم غايته.

وأطلق جماعة الاستبراء ، ومنهم من صرّح باستبرائها أيضا ، وجعله عرضا (٨).

__________________

(١) « المنتقى من أخبار المصطفى » ١ : ١٥٠.

(٢) « نهاية الإحكام » ١ : ١٧٩.

(٣) « الذكرى » ٢٤.

(٤) « تهذيب الأحكام » ١ : ٤٣٠ ـ ١٣٧٣.

(٥) « تهذيب الأحكام » ١ : ٤٣٣ ـ ٣١ ـ ٣٤.

(٦) « قواعد الأحكام » ١ : ٢٠٩ ، « تذكرة الفقهاء » ١ : ٢٣٢.

(٧) « الذكرى » ١٠٣ وما بعدها ، « الدروس » ١ : ٩٦.

(٨) تقدم في الصفحة : ٣٨ ، الهامش (٥).

٧٤

( والتسمية ) والأكثر (١) لم يذكروها في الغسل ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : « إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين » (٢) يشمله.

( وتقديم غسل اليدين من المرفقين ثلاثا ) لقول الكاظم عليه‌السلام في غسل الجنابة : « تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك » (٣) ونحوه رواية سماعة عن الصادق (٤) عليه‌السلام.

وقيل : من الزندين كالوضوء ، لخبر (٥) الوضوء ، فإنّه تضمّن ثلاثا من الجنابة واختاره المصنّف في الذكرى (٦) وجماعة (٧) ، والأوّل أولى.

( والمضمضة والاستنشاق والغسل ) لكلّ عضو من أعضاء البدن ( مثلّثا ) أي ثلاثا ثلاثا وهو بيان لعدد الثلاثة ( وتخليل ما يصل إليه الماء من شعر أو خاتم أو نحوهما ) كمعاطف الأذنين والإبطين وعكن بطن السمين وما تحت ثدي المرأة والسرّة ، استظهارا في الغسل.

( ونقضها ) أي المرأة وإن لم يتقدّم لها ذكر ، لدلالة الحال كما في قوله تعالى ( حَتّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ ) (٨) أو المدلول عليها بالنساء تضمّنا ( الضفائر ) جمع ضفيرة ، وهي العقيصة المجدولة من الشعر ، وخصّ المرأة ، لأنّها مورد النصّ (٩) وإلّا فالرجل المربي كذلك ، لأنّ الواجب غسل البشرة دون الشعر ، وإنّما يستحبّ النقض ، للنصّ والاستظهار.

__________________

(١) « الذكرى » ١٠٤ ، نسبه إلى الأكثر.

(٢) « تهذيب الأحكام » ١ : ٧٦ ـ ١٩٢.

(٣) « تهذيب الأحكام » ١ : ١٣١ وما بعدها ، ح ٣٦٣.

(٤) « تهذيب الأحكام » ١ : ١٣١ ـ ٣٦٤.

(٥) « تهذيب الأحكام » ١ : ٦٣ ـ ٩٦.

(٦) « الذكرى » ١٠٤.

(٧) « منتهى المطلب » ١ : ٢٩٤ ، ونسبه في « الحدائق الناضرة » ٣ : ١٠٩ إلى المشهور.

(٨) « ص » ٣٨ : ٣٢.

(٩) « تهذيب الأحكام » ١ : ١٤٧ ـ ٤١٦ ـ ٤١٧ ، والروايات صريحة في أنّه ليس على المرأة أن تنقض شعرها.

٧٥

( وإمرار اليد على الجسد ) حالة الغسل ، لما فيه من المبالغة في غسله ، وتحقيقا لوصوله إلى منابت الشعر ، وإزالة ما هناك من المانع عن الجريان.

( والولاء ) بين الأعضاء بحيث كلّما فرغ من عضو شرع في الآخر ، وفي غسل نفس العضو أيضا ، لما فيه من المسارعة إلى الخير وموجب المغفرة والتحفّظ من طريان المفسد ، ولأنّ ذلك هو المعلوم من صاحب الشرع (١) وذريّته (٢) عليهم‌السلام.

( وستر البدن ) عن الناظر المحترم ، لما فيه من استشعار الحياء ، وإظهار المروّة ، والتأسّي بالشارع صلوات الله عليه وآله.

( وغسل الشعر ) لفحوى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « تحت كلّ شعرة جنابة فبلّوا الشعر وأنقوا البشرة » (٣) وهو محمول على الندب ، لدلالة الأخبار على عدم نقض الشعر.

( والغسل بصاع ) (٤) ، لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يغتسل به ، وقد تقدّم (٥) الوعيد على من استقلّه ( وغسل الرأس ب ) اليد ( اليمنى ) ، لأنّها للأعلى كما تقدّم ( والسواك ) قبله أو بعده كما تقدّم (٦).

( وتقديم النيّة عند غسل اليدين ) بالشرائط السابقة ( على القول المشهور ) (٧) الذي ليس عليه دليل واضح ، ومثله إيقاعها عند المضمضة والاستنشاق ( والأولى ) إيقاعها ( عند غسل الرأس ) ، لأنّه أوّل أفعاله.

( وقصر النيّة على القلب ) من دون أن يضيف إليه اللسان ، إذ لا مدخل له في القصد

__________________

(١) « صحيح البخاري » ١ : ١٠١ ـ ٢٥٣ باب من أفاض على رأسه.

(٢) المعروف ـ كما في الروايات ـ جواز الفصل في غسل الأعضاء وعدم اشتراط الموالاة فيها ، ويؤيد ذلك الإجماع على عدم استحبابها ، ويؤكده أيضا نفي صاحب الحدائق ( قده ) الدليل عليها ، واحتمل أن يكون الدليل على الموالاة هو مواظبة السلف والخلف عليها ، مضافا إلى عموم « وسارعوا إلى مغفرة منّ ربّكم » وغيرها. انظر « الحدائق الناضرة » ٣ : ٨٤.

(٣) « سنن ابن ماجة » ١ : ١٩٦ ـ ٥٩٧ باب ١٠٦ ، « جامع الأصول » ٨ : ١٦٨.

(٤) « تهذيب الأحكام » ١ : ١٤٧ ـ ٤١٧.

(٥) تقدّم في الصفحة : ٥٨ ، الهامش (٩).

(٦) تقدّم في الصفحة : ٥٩.

(٧) « السرائر » ١ : ١٢٧ ، « المعتبر » ١ : ١٨٢ ، « تذكرة الفقهاء » ١ : ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ، « نهاية الإحكام » ١ : ١٠٦.

٧٦

والإرادة ، وتخيّل إعانته له عليه من الوساوس الشيطانية ، والحكم باستحباب الجمع ليتعبّد بها القلب واللسان تحكّم لا أصل له.

( وحضوره ) أي القلب ( عند جميع الأفعال ) فإنّه موجب لقبول العبادة ورفعها إلى الله تعالى وإيجابها الزيادة في الثواب.

( والدعاء في أثنائه ) بقوله : ( اللهمّ طهّر قلبي واشرح لي صدري ).

أصل الشرح : التوسعة ، ويعبّر عن السرور بشرح القلب ، وعن الهمّ بضيقه ، لأنّه يورث ذلك ، وهو كناية عن انفساحه وقبوله للإيمان والعلم والحكمة والصبر والاحتمال وغير ذلك من درجات الكمال ( وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك اللهمّ اجعله لي طهورا وشفاء ونورا إنّك على كلّ شي‌ء قدير ) نسب المصنّف في الذكرى (١) هذا الدعاء إلى المصباح (٢) ، لعدم وقوفه على إسناده في كتب الحديث ، وذكره المفيد (٣) ، لكن جعله بعد الغسل.

والذي رواه الشيخ في التهذيب بإسناده إلى عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا اغتسلت من جنابة فقل : اللهمّ طهّر قلبي وتقبّل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي ، اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ، وإذا اغتسلت للجمعة فقل : اللهمّ طهّر قلبي من كلّ آفة تمحق ديني وتبطل عملي اللهمّ اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهّرين » (٤).

( وبعد الفراغ : اللهمّ طهّر قلبي وزكّ عملي واجعل ما عندك خيرا لي اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ).

( وجلوس الحائض ) في أوقات الصلاة ( في مصلّاها متوضّئة مستقبلة ) للقبلة ( مسبّحة ب ) التسبيحات ( الأربع مستغفرة مصلّية على النبيّ وآله بقدر الصلاة ) للنصّ (٥) والتمرين

__________________

(١) « الذكرى » ١٠٥ ، ولم ينسبه إلى المصباح.

(٢) « مصباح المتهجد » ٩ : ١٢.

(٣) « المقنعة » ٥٤.

(٤) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٦٧ ـ ١١١٦.

(٥) « تهذيب الأحكام » ١ : ١٥٩ ـ ٤٥٥.

٧٧

على العبادة بقدر المكنة ، فإنّ الخير عادة.

والأخبار خالية عن تعيين المكان ، فتتأدّى السنّة بجلوسها للذكر بعد الوضوء حيث شاءت.

( وقضاؤها صوم النفل ) الذي فات وقته المخصوص حال الحيض ، وهاتان المسألتان لا مزيّة لهما في هذا الباب ، لأنّ الكلام في سنن الغسل لا سنن المحدث ، لكن استطردهما لتتميم سنن المحدثين ، ولأنّهما كالمقدّمة لغسل الحيض وإن تأخّر قضاء الصوم عنه ، إلّا أنّ الاستحباب ثابت قبله فيحصل بتوطين النفس عليه حينئذ امتثال الأمر الموجب للثواب.

( وتقديم المستحاضة الغسل على تجديد القطنة والخرقة ) ، تخفيفا للخبث بقدر الإمكان ( قاله المفيد (١) رحمه‌الله ) ونسبه إليه ، لعدم وقوفه على نصّ عليه ، وإشعارا بتوقّفه فيه ، لتعارض الحدث والخبث ، وربّما كان تخفيف الحدث هو الأولى ، لأنّه أقوى.

( واختيار المغتسل الترتيب ) على الارتماس وشبهه ، لحكم الأصحاب (٢) بكراهته ، ومنع بعضهم (٣) من شبه الارتماس وإن لم يظهر مأخذه.

( وتقديم الوضوء على غسله في غير الجنابة ) للنصوص الدالّة عليه ، بل أوجبه بعض الأصحاب ، للأمر به ، وهو محمول على الندب.

( والغسل بمئزر ) ـ بكسر الميم والهمزة الساكنة ـ وهو الإزار الساتر للعورة وإن لم يكن ثمّ ناظر ، [ عن ] أمير المؤمنين عليه‌السلام « أنّه نهى أن يدخل الرجل الماء إلّا بمئزر (٤) ، وعنه عليه‌السلام قال : « إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستزلّه » (٥).

__________________

(١) « أحكام النساء » ضمن « مصنّفات الشيخ المفيد » ٩ : ٢٢.

(٢) « الوسيلة » ٥٥.

(٣) « السرائر » ١ : ١٣٥.

(٤) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٧٣ ـ ١١٤٥.

(٥) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٧٣ ـ ١١٤٤ ، وفي « مكارم الأخلاق » : « فاتّزروا » بدل « فاستزلّه ».

٧٨

( وأمّا غسل الميّت فيستحبّ فيه توجيه الميّت إلى القبلة كالمحتضر ) بأن يجعل على ظهره وأخمصه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا ، والحكم باستحباب الاستقبال به في هذه الحالة أحد (١) القولين في المسألة ، وفي بعض (٢) الأخبار دلالة عليه ، وأوجبه جماعة (٣) منهم المصنّف في الدروس (٤) ، ويدلّ عليه خبر الكاهلي (٥) وسليمان بن خالد (٦) ، والإسناد من الطرفين غير نقيّ ، ولا ريب أنّ الوجوب أولى.

( وغسل فرجه بالحرض ) بضمّ أوّله وثانيه أو سكونه ـ وهو الأشنان ـ بضمّ أوّله ـ ( والسدر ) ثلاثا قبل الغسل ( ولفّ خرقة على يد الغاسل إلى الزند ) ليغسل بها عورته ( وطرحها عند كلّ غسلة ).

وظاهر العبارة والرواية (٧) أن يغسله أجمع بها.

( وشقّ جيبه ونزع ثوبه من تحته ) قبل الغسل ، وليكن ذلك بإذن الوارث له مع احتمال عدمه ، للإذن فيه شرعا (٨) ( وجعل حفرة ) ليتجمّع فيها الماء ( وتلبين أصابعه برفق وتوضئته ) بعد ذلك على المشهور (٩) بغير مضمضة ولا استنشاق.

( وغسل رأسه برغوة السدر ) قبل النيّة ( والبدأة ) في غسله ( بشقّه ) أي بشقّ رأسه ( الأيمن ثمّ ) بشقّه ( الأيسر ) في كلّ غسلة ( وتثليث الغسل ) لكلّ عضو.

( وغمز بطنه قبل كلّ ) واحدة ( من الغسلتين الأوليين ) ليرد الماء على ما يخرج منه ، تحفّظا من خروج شي‌ء بعد الغسل ، لضعف القوّة الماسكة.

__________________

(١) « الخلاف » ١ : ٦٩١ المسألة : ٤٦٦ ، « شرائع الإسلام » ١ : ٤٥ ، « مختلف الشيعة » ١ : ٢٢٠ المسألة : ١٥٩ ، « المعتبر » ١ : ٢٦٩.

(٢) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٩٨ ـ ٨٧١.

(٣) « المبسوط » ١ : ٧٧ ، « منتهى المطلب » ١ : ٤٢٨ الطبعة الحجرية ، « الذكرى » ٤٤.

(٤) « الدروس » ١ : ١٠٥.

(٥) « الكافي » ٣ : ١٤٠ باب غسل الميت ، ح ٤.

(٦) « الكافي » ٣ : ١٢٧ باب توجيه الميّت. ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٨٦ ـ ٨٣٥.

(٧) « الكافي » ٣ : ١٤٠ باب غسل الميت ، ح ٤ ، « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٩٨ ـ ٨٧٣.

(٨) « الكافي » ٣ : ١٤٤ باب تحنيط الميت ، ح ٩ ، « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٠٨ ـ ٨٩٤.

(٩) « مختلف الشيعة » ١ : ٢٢٠ المسألة : ١٦٠ ، « جامع المقاصد » ١ : ٣٧٥.

٧٩

( والإسباغ ) وهو المبالغة في التطهير بتكثير الماء وإيصاله إلى أجزاء ظاهر البدن ومعاطفه ( وخصوصا تحت الإبطين والوركين والحقوين و ) الغسل ( بسبع قرب ، تأسّيا بما غسّل به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فإنّه قال لعليّ عليه‌السلام : « إذا أنا متّ فاستق لي سبع قرب من بئر غرس » (١) ـ بفتح الغين المعجمة وسكون الراء والسين المهملة ـ وكانت منازل بني النضير ، وروي (٢) ستّ قرب ( وأن يقصد تكرمة الميّت في النيّة.

( والذكر ) ـ بالرفع ـ.

( والاستغفار ) حالة الغسل ، روى الكليني بإسناده إلى الباقر عليه‌السلام قال : « أيّما مؤمن غسّل مؤمنا فقال إذا قلّبه : اللهمّ إنّ هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرّقت بينهما فعفوك عفوك ، إلّا غفر الله عزوجل له ذنوب سنة إلّا الكبائر » (٣).

وعن الصادق عليه‌السلام : « ما من مؤمن يغسّل مؤمنا ويقول وهو يغسله : ربّ عفوك عفوك إلّا عفا الله عنه » (٤).

( والوقوف على ) الجانب ( الأيمن ) من الميّت ( ومغايرة الغاسل للصابّ ) تأسيا بمن غسّل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

ويظهر من العبارة أنّ الغاسل غير الصابّ وهو المقلّب.

وفيه نظر ، بل الظاهر أنّ الصابّ هو الغاسل خاصّة ، لأنّه فاعل الغسل ، والمقلّب كالآلة ، وتظهر الفائدة في النيّة ، فإنّها من الغاسل.

والمصنّف في الذكرى (٥) اجتزأ بها من كلّ منهما ، وهو مع ذلك لا يدفع المناقشة من العبارة ، حيث خصّ الغاسل بغير الصابّ.

( وغسل اليدين ) أي يدي الغاسل ( إلى المرفقين مع كلّ غسلة ) وكذا يستحبّ غسل

__________________

(١) « الكافي » ٣ : ١٥٠ باب حدّ الماء. ح ٢.

(٢) « الكافي » ٣ : ١٥٠ باب حدّ الماء. ح ١.

(٣) « الكافي » ٣ : ١٦٤ باب ثواب من غسّل. ح ١.

(٤) « الكافي » ٣ : ١٦٤ باب ثواب من غسّل مؤمنا ، ح ٣ ، « الفقيه » ١ : ٨٥ ـ ٣٩٣.

(٥) « الذكرى » ٤٤.

٨٠