زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]
المحقق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-541-5
الصفحات: ٤٢٩
وعن الصادق عليهالسلام : « الاستنجاء باليمين من الجفاء » (١).
( وبنصرها ) ـ بكسر الباء والصاد ـ وهي الإصبع التي تلي الخنصر ـ بكسرهما ـ.
( وتقديم الدبر ) على القبل في الاستنجاء ، رواه عمّار عن الصادق (٢) عليهالسلام ( وإزالة الرائحة مطلقا ) سواء استنجى بالماء أم بالأحجار ، لأنّه أبلغ في الاستظهار ( وإزالة الأثر ) وهو الأجزاء القليلة المتخلّفة على المحلّ يزول بالماء بسهولة وبالأحجار بعسر ( لو استجمر ) ومن ثمّ تجب إزالته بالماء دون الاستجمار.
( والمبالغة للنساء في الغسل ) ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله لبعض نسائه : « مري نساء أمّتي المؤمنات أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنّه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير » (٣).
والمطهرة (٤) ـ بفتح الميم وكسرها ـ في الأصل : الإداوة ، والمراد بها هنا المزيلة للنجاسة.
والحواشي : جوانب المخرج ، والبواسير : جمع باسور بالباء الموحّدة : علّة تحدث في المقعدة.
والناسور ـ بالنون ـ : علّة تحدث بها أيضا ، ويقال له : الناصور.
( والزيادة على المثلين في مخرج البول ) والمراد بالمثلين : مثلا ما على الحشفة من البلل الباقي بعد البول ، كما صرّح به في رواية نشيط بن صالح (٥) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، التي هي مستند حكم المثلين ، الذي لا يجزئ من الماء أقلّ منهما ، وإنّما يكونان مجزئين مع تحقّق الفصل بكلّ واحد منهما وزوال عين النجاسة.
وقد يطلق في كثير من الأخبار (٦) اعتبار غسلتين في البول ، فلعلّ المثلين إشارة إلى
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٨ ـ ٧٤.
(٢) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٩ ـ ٧٦.
(٣) « الكافي » ٣ : ١٨ باب القول عند دخول. ح ١٢.
(٤) المطهرة ـ بكسر ـ الميم ـ : الإداوة ، والفتح لغة ، ومنه « السواك مطهرة للفم » بالفتح ، وكلّ إناء يتطهّر به « مطهرة » والجمع « المطاهر » انظر : « المصباح المنير » ٣٨٠ ، « لسان العرب » ٨ : ٢١١ « طهر ».
(٥) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٥ ـ ٩٣.
(٦) « الكافي » ٣ : ٢٠ باب الاستبراء. ح ٧ ، « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٤٩ ـ ٧١٤.
أقلّ ما يتحقّق به الغسل ، فإنّ القطرة المتخلّفة على رأس الحشفة ـ مثلا ـ إذا وقع عليها قطرة ماء أمكن جريانها عليه وانفصالها عنه ، فإذا تعقّبها مثلها كذلك كفى في طهر المحلّ ، ويتحقّق أقلّ الغسلتين.
وربّما قيل : إنّهما كناية عن الغسلتين ، للتوافق بين الأخبار.
وكيف كان فتستحبّ الزيادة عليهما ، لبعد تحقّق الغسلتين بهما ، أو ضعفه.
( واستنجاء الرجل طولا والمرأة عرضا ) وكذا قيل (١) : تستبرئ المرأة عرضا إذا قلنا به.
( والدعاء ) في أحواله المذكورة ، ( فللدخول ) إلى محل الحدث : ( بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس ) وأصله القذر (٢) والمراد به هنا الشيطان ، استقذارا له كما عبّر به عن الأوثان في قوله تعالى ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ ) (٣) ، وكما عبّر به عن المعصية ومساوئ الأخلاق في قوله تعالى ( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ) (٤).
وقد يطلق الرجس على العقاب كما في قوله تعالى ( وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ) (٥).
وحيث أراد به الأول أكّده بقوله : ( النجس ) وهو بكسر النون وسكون الجيم ـ اتّباعا للرجس ، ويجوز إبقاؤه على أصله ـ وهو فتح النون والجيم أو كسرها ـ ( الخبيث ) في نفسه ( المخبث ) بكسر الباء ـ لغيره. ( الشيطان ) من ألقاب إبليس اللعين ، وهو إمّا فيعال من شطن : إذا بعد ، لبعده عن رحمة الله أو من الخير ، أو فعلان من شاط يشيط ، إذا بطل ، وهو منصرف على الأوّل دون الثاني ( الرجيم ) فعيل بمعنى مفعول من الرجم ، وهو الرمي ، أي المرمى بالشهب الثاقبة أو باللعنة.
وإنّما قدّمت البسملة هنا على الاستعاذة بخلاف القراءة ، لأنّ التعوّذ هناك للقراءة
__________________
(١) تقدّم في الصفحة : ٣٨ ، الهامش (٥).
(٢) « تاج العروس » ٨ : ٣٠٣ « رجس ».
(٣) « الحج » ٢٢ : ٣٠.
(٤) « الأحزاب » ٣٣ : ٣٣.
(٥) « يونس » ١٠ : ١٠٠.
كما دلّ عليه الأمر في الآية (١) ، والبسملة من القرآن ، فقدّم التعوّذ عليها ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنّه من الأمور المقصودة ، فيبدأ بالتسمية ، امتثالا للأمر بها ، ويعقّب بالاستعاذة ، ومحلّ الدعاء بعد الدخول.
وعن النبيّ صلىاللهعليهوآله : « إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك ، فليقل : بسم الله ، فإنّ الشيطان يغضّ بصره » (٢).
( وبعده ) أي بعد الدعاء السابق : ( الحمد لله الحافظ المودي ) والوصف هنا بالحافظ المودي ، للإشارة إلى ما أنعم الله تعالى به من حفظ الغذاء بالقوّة الماسكة والهاضمة إلى أن يأخذ كلّ عضو منه حاجته ، وكلّ خلط منه ما يناسبه ، ثمّ يؤدي الباقي الذي لا فائدة في بقائه ، ويخرج في وقته عند الغنا عنه ، أو الحافظ له بالقوّة الماسكة ، والمودي له بالقوّة الهاضمة والمتصرّفة والجاذبة ونحو ذلك.
( وعند الفعل : اللهمّ أطعمني طيّبا في عافية ، وأخرجه منّي خبيثا في عافية ، وعند النظر إليه ) أي إلى الخارج منه ، اكتفى بدلالة المقام على معاد الضمير ، استهجانا للتصريح به ـ : ( اللهمّ ارزقني الحلال وجنّبني الحرام ، وعند رؤية الماء : الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ، وعند الاستنجاء : اللهمّ حصّن فرجي ، واستر عورتي ، وحرّمهما على النار ) أي الفرج والعورة ، ثنّاهما باعتبار اختلاف اللفظ ، وإن كانت العورة أعمّ.
ويحتمل أن يريد بالعورة غير الفرج ، وهو الدبر ، أطلق العامّ على الخاصّ ، أو يريد بالعورة : ما يعمّ الفرج ، وجمعهما بسبب اختلاف المطلوب ، فإنّه سأل تحصين الفرج بأن لا يزني به وأن يستر عورته ، وهو أمر مغاير للتحصين وشامل للفرجين.
ويمكن عود الضمير المثنّى إلى العورتين ، إمّا بجعل الياء مشدّدة بإدغام ياء الإعراب في ياء الإضافة ، أو بدلالة المقام عليها.
( ووفّقني لما يقرّبني منك يا ذا الجلال والإكرام ) أي الذي لا جلال ولا كمال إلّا وهو له ، ولا كرامة ولا مكرمة إلّا وهي صادرة منه ، فالجلال له في ذاته ، والكرامة فائضة منه على
__________________
(١) « النحل » ١٦ : ٩٨.
(٢) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٥٣ ـ ١٠٤٧.
خلقه ، وفنون إكرامه على خلقه لا يكاد ينحصر ولا يتناهي ، كما أنّ جلالته كذلك.
( وعند مسح بطنه ) بيده اليمني إذا قام من موضعه : ( الحمد لله الذي أماط )
أي أذهب ( عنّي الأذى وهنأني طعامي ) يقال : هنأني الطعام ـ بتخفيف النون مفتوحة ودفع الطعام ـ : إذا صار هنيئا ، وهنأني الله طعامي : إذا صيّره لي هنيئا ، والمراد هنا الثاني بقرينة ما قبله وبعده.
( وعافاني من البلوى ) هي بمعنى البلاء ، والجمع البلايا ( وعند الخروج : الحمد لله الذي عرّفني لذّته ) أي لذّة الطعام المذكور في الدعاء السابق ، المدلول عليه بالهاء ( وأبقى في جسدي قوّته وأخرج عنّي أذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة ) ، و « يا » ـ هنا ـ : حرف تعجّب ، مثلها : يا لك من قبّرة (١) ، وضمير لها عائد إلى النعم المذكورات سابقا ، أو إلى ما دلّ عليه المقام من النعم ، ونعمة منصوب على التمييز ( لا يقدر القادرون قدرها ) أي لا يقدرون على واجب شكرها لعظمها ، ولا يقدرون مبلغها ولا يحصون مقدار جلالتها ومبلغ نفعها ، قال الله تعالى ( وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ) (٢) ، أي ما عظّموه حقّ تعظيمه ، وعليه ينزّل الأوّل وتقول : قدرت الشيء أقدره قدرا من التقدير.
وفي الحديث : « إذا غمّ عليكم الهلال فاقدروا له » (٣) ، أي أتمّوا ثلاثين ، وعليه ينزّل الثاني.
( ويكره ) بالبناء للمجهول ـ أي يكره شرعا ( استقبال ) قرصي ( النيّرين ) : الشمس والقمر وإن كانا منكسفين ، ( و ) استقبال ( الريح بالبول ) أي بمحلّه ، وهو القبل ، والجارّ يتعلّق بالاستقبال ، فتخصّ الكراهة البول في الثلاثة.
ومستند الحكم قول الصادق عليهالسلام : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يستقبل الرجل الشمس أو القمر بفرجه ، وهو يبول » (٤).
__________________
(١) « الصحاح » ٢ : ٧٨٤ ، « حياة الحيوان » للدميري ٢ : ٣٠٨ ، « قبر ».
(٢) « الأنعام » ٦ : ٩١.
(٣) « مسند أحمد بن حنبل » ٢ : ٢٨٧.
(٤) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٤ ـ ٩١.
ومنه تظهر فائدة إرادة الفرج من البول ، لأنّه متعلّق النهي ، وأمّا الريح فالرواية عن الحسن عليهالسلام حين سئل ما حدّ الغائط؟ قال : « لا تستقبل الريح ولا تستدبرها » (١) ، فيدخل فيه ما ذكر ، وكان ينبغي التعميم ، وعلّل استقباله مع ذلك بخوف ردّه عليه ، والخبر أعمّ.
( و ) البول ( في ) الأرض ( الصلبة ) ـ بضم الصاد وسكون اللام ـ أي الشديدة ، لئلّا تردّه عليه.
قال الصادق عليهالسلام : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله أشدّ الناس توقّيا من البول ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير ، كراهية أن ينضح عليه البول ». (٢)
( وقائما ) ، حذرا من أن يخبّله الشيطان ، روي (٣) ذلك عن الصادق عليهالسلام. ( والتطميح ) به في الهواء ، لنهيه (٤) صلىاللهعليهوآله عنه.
( وفي الماء ) جاريا وراكدا ، للنهي عنه في الأخبار (٥) ، معلّلا بأنّ للماء أهلا ( والجاري أخفّ ) كراهة ، لقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري » (٦) ، ومورد النصّ البول ، ومن ثمّ خصّه ، وألحق به الغائط ، للعلّة.
( وفي الجحرة ) بكسر الجيم وفتح الحاء والراء المهملتين ـ جمع جحر ـ بالضمّ والسكون ـ ، وهو بيوت الحشار ، للنهي (٧) عنه ، ولأنّه لا يؤمن أن يؤذيها أو تؤذيه ( ومجرى الماء ) وهو محلّه وإن لم يكن فيه حينئذ ماء ليغاير ما قبله ( والشارع ) وهو الطريق النافذة مطلقا ( والمشرع ) وهو طريق الماء للواردة ( والفناء ) بكسر الفاء ـ وهو ما امتدّ من
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٦ ـ ٦٥.
(٢) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٣ ـ ٨٧.
(٣) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٥٢ ، ح ١٠٤٤.
(٤) « الكافي » ٣ : ١٥ باب الموضع الذي يكره. ح ٤.
(٥) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٤ ـ ٩٠ ، « الاستبصار » ١ : ١٣ ـ ٢٥.
(٦) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣١ ـ ٨١ و ٤٣ ـ ١٢١.
(٧) « سنن أبي داود » ١ : ٣٠ باب النهي عن البول في الجحر ، ح ٢٩.
جوانب الدار ، وهو حريمها خارج المملوك منها.
( والملعن وهو مجمع الناس ) كما نصّ عليه أهل اللغة (١).
وفي الصحاح : « الملعنة : قارعة الطريق ومنزل الناس » (٢).
وفي الحديث : « اتّقوا الملاعن » (٣) يعني عن الحدث.
( أو أبواب الدور ) كما روي عن زين العابدين عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، حين قال له رجل : أين يتوضّأ الغرباء؟ فقال : « تتّقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن » قيل له : وأين مواضع اللعن؟ قال : « أبواب الدور » (٤).
( وتحت ) الشجرة ( المثمرة ) اسم فاعل من الثمر ، وهي متناولة لما من شأنه الثمر سواء كانت مثمرة بالفعل أم مضى زمان ثمرتها أم يأتي.
ويدلّ ـ أيضا ـ على تناولها للخالية منها إذا كانت قد أثمرت وقتا ما : ما قد اشتهر من القاعدة عندنا من أنّ بقاء المعنى المشتقّ منه ليس بشرط في صحّة الاشتقاق ، كما يصدق الضارب على من انقضى منه الضرب.
وقد ورد التعبير بالمثمرة في حديث عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، السابق ، والمراد بتحتيّة الأشجار : ما هو أسفل منها من الأرض بحيث تصل الثمرة إليه إذا سقطت ، وفي حكمها ما يبلغه من الأرض عادة وإن لم يكن تحتها حقيقة.
ويدلّ عليه ورود مساقط الثمار في بعض الأخبار ، روي محمد بن يعقوب في الكافي : أنّ أبا حنيفة خرج من عند أبي عبد الله عليهالسلام وأبو الحسن موسى عليهماالسلام قائم وهو غلام ، فقال له أبو حنيفة : يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال : « اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزّال ، ولا تستقبل القبلة
__________________
(١) « تاج العروس » ١٨ : ٥١١ ، « المصباح المنير » ٢ : ٥٥٤ ، « القاموس المحيط » ٤ : ٢٦٩ ، « لعن ».
(٢) « الصحاح » ٦ : ٢١٩٦ ، « لعن ».
(٣) « سنن البيهقي » ١ : ٩٧ باب النهي عن النخلي.
(٤) « الكافي » ٣ : ١٥ باب الموضع الذي يكره. ح ٢.
بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك ، وضع حيث شئت » (١).
وقيل (٢) : إنّ الحكم مختصّ بزمان الثمرة ، لأنّه يوجب النفرة بسببه ، ويرشد إليه من الأخبار ما رواه الشيخ في زيادات التهذيب ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يتغوّط تحت شجرة فيها ثمرتها » (٣). والأول أجود ، لعدم التنافي بينهما الموجب لحمل ذلك المطلق على هذا المقيّد ، ولا يخفى أنّ ذلك حيث تكون الثمرة له أو مباحة ، فلو كانت مملوكة للغير لم يجز إلّا بإذنه ، ويضمن ما يتلف بسببه.
( وفيء النزّال ) وهو موضع الظلّ المعدّ لنزول القوافل والمتردّدين كشجرة وموضع ظلّ جبل أو ما هو أعمّ من ذلك ، وهو الموضع المعدّ لنزولهم مطلقا ، نظرا إلى أنّهم يرجعون إليه في النزول ، من فاء يفيء إذا رجع ، ويرشد إليه الحديث السابق عن الكاظم عليهالسلام حيث عبّر بـ « منازل النزّال ».
( ومواضع التأذّي ) هذا تعميم بعد التخصيص ، فإنّه يشمل ما تقدّم ، ويزيد عليه ما هو بحكم ما يوجب تأذّي الناس من مواضع تردّداتهم وحاجاتهم ، بل يدخل فيه ما يوصل رائحته إليهم بحيث يؤذيهم وإن لم يحتاجوا إلى موضعه.
( والاستنجاء باليمين ) مطلقا ، لما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : أنّه نهى عنه ، وقال : « إنّه من الجفاء » (٤) أي البعد عن الآداب الشرعيّة ، ولا يخفى أنّ ذلك مع عدم الحاجة إليها وإلّا زالت الكراهة.
( وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو ) اسم ( أحد المعصومين ) عليهمالسلام في حالة كون ذلك الاسم الشريف ( مقصودا بالكتابة ) فلا يحرم مسّ الاسم الموافق له كاسم
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ١٦ باب الموضع الذي يكره. ح ٥.
(٢) لم نعثر في كتب الحديث والفقه وشروحهما للفريقين على قائل باختصاص الحكم بزمان الثمرة مع ذكر العلّة المصرّح بها ، نعم ورد القول بذلك الحكم خاصة من دون ذكر العلّة ، ومن تلك المصادر التي ذكرت ذلك : « المغني » ١ : ١٨٨ ، « حاشية ابن عابدين » ١ : ٣٤٣.
(٣) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٣٥٣ ـ ١٠٤٨.
(٤) « الكافي » ٣ : ١٧ باب القول عند دخول. ح ٧.
محمّد مع عدم قصد المعصوم به ، أمّا اسم الله تعالى فلا يشترط في حرمته القصد ، لعدم مشاركة غيره فيه ، وفي مقطوع (١) ابن عبد ربّه إلحاق خاتم فضّة من حجر زمزم ، وفي رواية (٢) بدل زمزم زمرّذ ـ بالزاي والذال المعجمتين والضمّات وتشديد الراء ـ وهو الزبرجد.
( بل ) يكره ( إدخاله ) أي الخاتم الذي عليه اسم الله. إلى آخره ( الخلاء أيضا ) وإن لم يكن في يده ( والجماع به ) أيضا ، روى ذلك كلّه عمار عن الصادق (٣) عليهالسلام ، فلا تزول الكراهة بتحويله من اليسار إلى اليمين كما ذكره بعض (٤) الأصحاب.
و « أيضا » في هذا التركيب وشبهه مصدر آض يئيض أي عاد ، يقال (٥) : آض فلان إلى أهله ، أي رجع ، وهو منصوب على المصدرية بفعل محذوف ، أي عد بالحكم السابق على هذا عودا.
( والكلام ) حالة التخلّي ( إلّا بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان ) إذا سمعه ( أو لحاجة يخاف فوتها ) إن أخّر الكلام إلى أن يفرغ ، لنهي النبي (٦) صلىاللهعليهوآله عن الكلام حينئذ.
ووجه استثناء ما ذكر ، أمّا الذكر فلما روي عن الصادق عليهالسلام : « أنّ موسى قال : يا ربّ تمرّ بي حالات أستحي أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى ذكري على كلّ حال حسن » (٧) ، وأمّا آية الكرسي فلقوله عليهالسلام : « لم يرخّص في الكنيف أكثر من آية الكرسي وحمد الله أو آية » (٨) ، وأمّا حكاية الأذان فلا نصّ على استثنائها بخصوصها.
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٥٥ ـ ١٠٥٩.
(٢) « الكافي » ٣ : ١٧ باب القول عند. ح ٦.
(٣) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣١ ـ ٨٢.
(٤) « المقنع والهداية » ٣ ، « قواعد الأحكام » ١ : ١٨١.
(٥) « لسان العرب » ١ : ٢٨٨ « أيضا ».
(٦) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٧ ـ ٦٩.
(٧) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٧ ـ ٦٨.
(٨) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٥٢ ـ ١٠٤٢.
وحكاه المصنّف في الذكرى بقوله : « وقيل » (١) ، نظرا إلى ذلك.
وربّما علّل بعموم الأمر بالحكاية ، وبأنّه ذكر.
واستثني (٢) أيضا الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله عند ذكره ، لما ذكر.
ولا يخفى وجوب ردّ السلام وإن كره السلام عليه.
ويستحب له الحمد عند العطاس ، لأنّه ذكر.
وفي استحباب تسميته فاعلا وقائلا نظر ، وقطع بعض الأصحاب باستحبابه (٣).
( وإطالة المكث ) خوفا من البواسير ، رواه الصادق (٤) عليهالسلام عن حكمة لقمان في صغره ، وأنّه كتب ذلك على باب الحشّ (٥) ( ومسّ الذكر باليمين ) لما روي من أنّه من الجفاء (٦) ( واستصحاب دراهم بيض ) إلّا أن تكون مصرورة ، رواه (٧) غياث ، عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام.
( والاستنجاء بما كره استعماله من المياه ) وهي الحارّة الكبريتية ، لما روي (٨) أنّها من فوح جهنم ( والسواك ) لما روي أنّه يورث البخر (٩) ( والأكل والشرب ) لفحوى ما روي عن الباقر عليهالسلام أنّه وجد لقمة في القذر لمّا دخل الخلاء ، فأخذها وغسلها ودفعها إلى مولى له ، وقال : « تكون معك لآكلها إذا خرجت » ، فلمّا خرج عليهالسلام ، قال له : « أين اللقمة؟ » فقال : أكلتها يا ابن رسول الله ، فقال : « إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلّا وجبت له الجنّة ، فاذهب فأنت حرّ لوجه الله ، فإنّي أكره أن أستخدم رجلا من
__________________
(١) « الذكرى » ٢٠.
(٢) « المقنعة » ٤٠.
(٣) « منتهى المطلب » ١ : ٢٤٩ ، « جامع المقاصد » ١ : ١٠٥.
(٤) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٥٢ ـ ١٠٤١ ، عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٥) الحشّ ـ مثلّثة ـ : البستان ، وأطلق مجازا على المخرج والمتوضّأ ، لأنّهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. انظر : « تاج العروس » ١٧ : ١٤٦ ، « المصباح المنير » ١٣٧.
(٦) « الكافي » ٣ : ١٧ باب القول عند دخول. ح ٧.
(٧) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٥٣ ـ ١٠٤٦.
(٨) « تهذيب الأحكام » ٩ : ١٠١ ـ ٤٤١.
(٩) « الفقيه » ١ : ٣٢ ـ ١١٠.
أهل الجنّة » (١) ، فإنّ تأخيره عليهالسلام أكلها إلى الخروج مع ما فيه من الثواب يؤذن بالكراهة حينئذ ، وألحق به الشرب ، لاشتراكهما في المعنى ، ولما فيه من مهانة النفس.
[ المقدّمة ] ( الثانية : )
( يستحبّ الوضوء لإحدى وثلاثين : )
( ندب الصلاة و ) ندب ( الطواف ) بمعنى الشرطيّة في الصلاة والكمالية في الطواف على الأقوى ، وقيل (٢) بالشرطية فيهما.
( ومسّ كتاب الله ) بمعنى الشرطيّة أيضا ، فلا يباح بدونه ، للآية (٣) ، لكن إذا كان الأصل مستحبّا يكون شرطه كذلك ، وربّما أطلق على هذا النوع الوجوب مجازا ، نظرا إلى تحريم الفعل بدون الشرط ( وحمله ) ولو بغلافه وكيسه للتعظيم ( وقراءته ) أو شيء منه.
( ودخول المسجد ) ، للخبر (٤) ، ولاستحباب التحيّة على الفور ، وهي لا تحصل بدون الطهارة ( وصلاة الجنازة ) واجبة كانت أو مندوبة ( والسعي في حاجة ) ، للخبر (٥).
وفيه : أنّه سبب لقضائها.
( وزيارة القبور ) خصوصا قبور الأنبياء والصالحين ، وفي الخبر (٦) تقييدها بقبور المؤمنين.
__________________
(١) « الفقيه » ١ : ١٨ ـ ٤٩.
(٢) « جامع المقاصد » ١ : ٦٩ قال بشرطيته في الصلاة المندوبة ، ونسب إلى أبي الصلاح الحلبي القول بشرطيته في الطواف المندوب ، قال في « الكافي في الفقه » صفحة ١٩٥ : « ولا يصحّ طواف فرض ولا نفل لمحدث ».
(٣) « الواقعة » ٥٦ : ٧٩.
(٤) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٦٣ ـ ٧٤٣.
(٥) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٧٧.
(٦) لم نعثر على نصّ بخصوصه كما صرّح بعضهم ، نعم قيّده جماعة بقبور المؤمنين ، وأشاروا إلى وجود نصّ فيه كما عن « المدارك » ١ : ١٢ ـ ١٣.
( والنوم ) مطلقا ( وخصوصا نوم الجنب وجماع المحتلم ) أي المجنب عن احتلام قبل الغسل.
وفي الخبر : « إنّه لا يؤمن أن يجيء الولد مجنونا لو حملت من ذلك الجماع » (١).
وليس الحكم مقصورا على وقت احتمال الحمل ، لإطلاق النصّ وإن كان التعليل أخصّ منه مع احتماله ، واحترز بالاحتلام عن الجماع ، فلا يكره تكرّره من غير وضوء.
( وجماع الحامل ) مخافة أن يجيء الولد أعمى القلب بخيل اليد لو لم يتوضّأ ( وجماع غاسل الميت وذكر الحائض ) في مصلّاها وقت الصلاة بقدرها ( وتجديده بحسب الصلوات ) فرضا كانت أم نفلا ، وألحق بها الطواف وسجود الشكر والتلاوة ، ونفاه المصنّف.
وفي استحبابه للصلاة الواحدة وتعدّده لها ، وجهان ، وإطلاق النصوص (٢) يرجّح الاستحباب.
( وللمذي ) وهو الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة والتقبيل وشبههما.
( والوذي ) ضبطه المصنّف رحمهالله بالذال المعجمة ـ وهو ما يخرج عقيب المني.
ولو جعل بالمهملة ، وهو الذي يخرج عقيب البول كان أولى ، لأنّه هو المأمور بالوضوء منه في الأخبار (٣) ، معلّلا بأنّه يخرج من دريرة البول ، وإنّما استحبّ الوضوء لهذه ، حملا للأمر الوارد بالوضوء منها على الندب وإن ضعف طريقه ، جمعا بينها وبين ما دلّ على عدم الوجوب من الأخبار (٤) الصحيحة.
( والتقبيل بشهوة ومسّ الفرج ) ، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا قبّل الرجل المرأة بشهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء » (٥) بحملها على الاستحباب ،
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٧ : ٤١٢ ـ ١٦٤٦.
(٢) « الفقيه » ١ : ٢٦ ـ ٨٢ ، « ثواب الأعمال » ٣٣ ـ ٣٤ ـ ٢.
(٣) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٠ ـ ٤٩.
(٤) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢١ ـ ٥١.
(٥) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٢ ـ ٥٦.
جمعا بينها وبين صحيح زرارة (١) ، عن الباقر عليهالسلام بنفيه ، وغيره من الأخبار (٢) ( ومع الأغسال المسنونة ) ، للخبر (٣) ( ولما لا تشترط فيه الطهارة من مناسك الحجّ ) كالسعي ورمي الجمار والوقوفين.
( وللخارج المشتبه بعد الاستبراء ) لمقطوعة (٤) محمّد بن عيسى ، الدالّة على وجوب الوضوء منه بحمله على الاستحباب ، جمعا بينها وبين ما دلّ على نفيه صريحا ( وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضّئ قبله ولو كان قد استجمر ) للأخبار (٥) الدالّة على الأمر بإعادة الوضوء المحمول على الاستحباب جمعا.
( ولمن ) توضّأ معذورا إمّا لكونه مسح على جبيرة أو غسل لتقيّة ونحو ذلك ثمّ ( زال عذره ) خروجا من خلاف من أوجبه (٦).
وربّما قيل باختصاص الحكم بغير التقيّة.
( وروي ) استحباب الوضوء ( للرعاف ، والقيء والتخليل المخرج للدم إذا كرههما الطبع ).
روى ذلك أبو عبيدة الحذّاء (٧) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، والرواية أنّه ينقض الوضوء ، وحملت (٨) على الاستحباب جمعا.
( و ) روى سماعة (٩) نقضه ( للزيادة على أربعة أبيات شعرا باطلا ) وحملت (١٠) على الاستحباب أيضا مع كون الرواية مقطوعة ، لكن أحاديث السنن يتسامح بها.
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢١ ـ ٥٤.
(٢) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٢ ـ ٥٧ ـ ٥٩.
(٣) « الكافي » ٣ : ٤٥ باب صفة الغسل. ح ١٣.
(٤) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٨ ـ ٧٢.
(٥) « تهذيب الأحكام » ١ : ٤٥ ـ ١٢٧.
(٦) « المبسوط » ١ : ٢٢.
(٧) « تهذيب الأحكام » ١ : ١٣ ـ ٢٦.
(٨) حملها عليه الشيخ في « تهذيب الأحكام » ١ : ١٣.
(٩) « تهذيب الأحكام » ١ : ١٦ ـ ٣٥.
(١٠) حملها عليه الشيخ في « تهذيب الأحكام » ١ : ١٦.
والمراد من الشعر الباطل : ما ليس بصحيح كالمشتمل على مدح وذمّ كاذبين ، كما يستفاد من الخبر.
( و ) يستحبّ الوضوء أيضا ( للكون على طهارة ) وليس ذلك داخلا في جملة المنقول رواية ، بل هو موضع وفاق.
ومعنى استحبابه للكون على طهارة ، أي للبقاء على حكمها. وهذه غاية صحيحة مستلزمة للرفع أو الاستباحة فكأنّ المنويّ أحدهما ، وعلى هذا لا فساد في التركيب من حيث إنّه في قوة استحباب الوضوء للكون على وضوء أو استحباب الطهارة للكون على طهارة (١) كما ذكره المصنّف (٢) في بعض تحقيقاته.
( وللتأهّب لصلاة الفرض ) قبل دخول وقتها ، ليوقعها في أوّل الوقت ، وهذا وإن استلزم الكون على طهارة ، إلّا أنّ الغاية فيه ليس هو الكون ، بل الصلاة أو التأهّب لها ، فإنّه في نفسه عبادة ، والوضوء في هذه المواضع كلّها يبيح العبادة المشروطة به ، ويرفع الحدث حيث يمكن ، عدا الأربعة الأول من العشرة المتوسطة ، فإنّهما لا يتصوران فيها لمجامعة الحدث الأكبر.
هذا إن اكتفينا في الوضوء بالقربة أو اعتبرنا الوجه أو أحد الأمرين ونواه ، وفي بعضها خلاف والمحصّل ما اخترناه.
واعلم أنّ جملة ما ذكره من المواضع التي يستحبّ لها الوضوء ثلاثون ، وإنّما يتمّ العدد الذي ذكره إذا جعلنا نوم الجنب منها مغايرا لمطلق النوم ، بسبب كونه آكد كما نبّه عليه بقوله : « خصوصا نوم الجنب ».
وفيه تكلّف.
( ثمّ سنن الوضوء أربعة وخمسون : التسمية والدعاء بعدها ، وصورتها : بسم الله وبالله اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ) أي المتنزّهين عن الرذائل الخلقية والنقائص النفسانية ، أو دعاء بقبول الطهارة وترتّب الثواب الجزيل عليها ، أمّا أصل
__________________
(١) عبارة « للكون على طهارة » ساقطة من « ه » ، أثبتناها من « ح » و « و ».
(٢) للمصنّف ( قدّه ) رسائل وتحقيقات غير متوفّرة لدينا.
وصفها فهو واقع بجعل المكلّف وفعله ، فالسؤال له دعاء بما هو الواقع ومثله الدعاء بالتوبة أو دعاء بالتوفيق لإكمالها ، فإنّه واقع في ابتدائها.
( وغسل اليدين إلى الزندين مرّة من النوم والبول والغائط ) لإطلاق الأمر (١) بغسلهما من غير تقييد بعدد ، فيقتصر على المرّة ، فإنّ الأمر المطلق لا يفيد التكرار.
( والمشهور (٢) فيه ) أي في الغائط أو في الغسل منه ( مرّتان ) وبه قطع المصنّف في الذكرى (٣) ، وهو الأقوى ، لصحيحة الحلبي (٤) ورواية حريز (٥) ، عن الباقر عليهالسلام ، ولعلّ المصنّف هنا نظر إلى قطع الأولى وجهالة بعض سند الثانية ، إلّا أنّ السنن تثبت بدون ذلك كما اتّفق للمصنّف في كثير منها هنا ، خصوصا فيما سبق من أعداد الوضوء المسنون.
ووقت الغسل ( قبل إدخالهما الإناء ) المشتمل على الماء القليل ، تعبّدا أو دفعا للنجاسة الوهمية كما نبّه عليه بقوله صلىاللهعليهوآله : « فإنّه لا يدري أين باتت يده » (٦).
وظاهر النصّ والفتوى اختصاص استحباب غسلهما بكون الوضوء من إناء يغترف منه يشتمل على ماء قليل.
فلو كان كثيرا أو ضيّق الرأس لم يستحبّ ، لزوال الوهم ، وتحقّق الغسل بمجرّد وضعهما في الكثير مع احتماله في الثاني ، لدفع الوهمية عن أعضاء الوضوء إن انتفى عن الإناء ، والمقصود بالذات هو الطهارة لا الماء.
( والدعاء عند رؤية الماء بما تقدّم ) من الدعاء عند رؤية الماء إذا أراد الاستنجاء ، وهو : الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ( ووضع الإناء على اليمين ) إن كان
__________________
(١) « الاستبصار » ١ : ٥١ ـ ١٤٥.
(٢) « البيان » ٤٩.
(٣) « الذكرى » ٨٠.
(٤) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٦ ـ ٩٦.
(٥) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٦ ـ ٩٧.
(٦) « صحيح مسلم » ١ : ٢٣٣ ـ ٢٧٨.
ممّا يغترف به كما مرّ ( وأخذ الماء بها ) لغسل الوجه ( ونقله ) منها ( إلى اليسار ) لغسل اليمين ، لما روي (١) أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان يحبّ التيامن في طهوره وتنعّله (٢) وشأنه كلّه ، ولفعل الباقر (٣) عليهالسلام ذلك في وصف وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله.
ولو كان الإناء لا يغترف منه وضع على اليسار للصبّ منه في اليمين.
( والمضمضة ) وهي إدخال الماء الفم وإدارته فيه ( ثلاثا ، والاستنشاق ) وهو جذب الماء إلى الأنف ( ثلاثا ، والاستنثار ) وهو إخراج الماء منهما لزيادة التنظيف بذلك ( كذلك ) أي ثلاثا وهو سنّة ثالثة.
فلو تركه بأن ابتلع الماء بعد المضمضة وتركه حتّى خرج بنفسه في الاستنشاق تأدّت سنّتهما دونه.
( وجعل كلّ ) من المضمضة والاستنشاق ( على حدته ) بأن يتمضمض ثلاثا ثمّ يستنشق ثلاثا ، وعدمه أن يدخل أحدهما على الآخر كأن يتمضمض مرّة ثمّ يستنشق مرّة وهكذا حتّى يكمل كلّا منهما ثلاثا ويتأدّى به سنّتهما ، لكنه أدون فضلا. أمّا الاستنثار ، فإنّه تابع لدخول الماء في الفم أو الأنف ، فلا يدخل في الكلية.
( و ) جعل كل واحد منهما ( بثلاث غرفات ) كلّ مرّة بغرفة سواء وصلها أو فرّقها.
ولو جعل الثلاث بغرفة أجزأ ، وأدون منه أن يجعل الستّ بها سواء فصل أو وصل ( وإدارة المسبّحة والإبهام في الفم ) لتنظيف ما هناك مع إيصال الماء إلى أقصى الحنك ، وجنبتي الأسنان واللثات في المضمضة ، وإدخال الإصبع في الأنف ، وإزالة ما به من الأذى ، وإصعاد الماء بالنفس إلى الخيشوم في الاستنشاق إلّا أن يكون صائما ، فلا يبالغ في الاستنشاق.
( والبدأة بالمضمضة ) للإتيان في تعاطفهما بـ « ثمّ » في بعض الأخبار (٤) ، بل قيل : إنّه
__________________
(١) « صحيح مسلم » ١ : ٢٢٦ ـ ٢٦٨.
(٢) في « ه » : « يفعله » ، وفي « ح » : « شغله » ، وما أثبتناه من « و ».
(٣) « الكافي » ٣ : ٢٥ باب صفة الوضوء ، ح ٥.
(٤) « تهذيب الأحكام » ١ : ٥٣ ـ ١٥٣.
متعيّن (١) ، وهو متّجه ، لأنّ المطلق من الأمر بهما محمول على المقيّد.
( وتثنية غسل الأعضاء ) الثلاثة بعد تمام الغسلة الأولى في أشهر (٢) القولين ، لصحّة الأخبار (٣) الدالّة عليها ، فلا عبرة بإنكار الصدوق (٤) الثانية طاعنا في خبرها الذي رواه بالقطع.
( ومسح الرأس مقبلا ) خروجا من خلاف من (٥) أوجبه ( و ) المسح ( بثلاث أصابع ) مضمومة ( عرضا ) أي في عرض الرأس ، خروجا من خلاف من (٦) أوجبها. وظاهر الخبر أنّ المعتبر في الثلاث كونها في طول الرأس بأن يمرّ منه على مقدار ثلاث أصابع وإن كان بإصبع.
( وغسل الوجه باليمنى وحدها ) لا باليسرى ولا بهما وإن أجزأ الجميع على كراهية ، لما تقدّم (٧) من كون اليمنى كانت لطهور النبيّ صلىاللهعليهوآله. ( ومسح الرأس والرجل اليمنى بها ) أي باليد اليمنى ، لما مرّ ، أمّا اليسرى فباليسرى كما يظهر من العبارة ، وصرّح به في البيان (٨).
( وتقديم اليمنى في المسح ) ، خروجا من خلاف من (٩) أوجبه من الأصحاب ، وهو الأقوى دليلا ، فيكون تقديمها متعيّنا ( وجعله ) أي مسح الرجلين ( بجميع الكفّ ) لصحيحة البزنطي عن الرضا عليهالسلام حين سأله عن المسح على القدمين ، فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين ، فقلت : لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى
__________________
(١) « المبسوط » ١ : ٢٠ ، « تذكرة الفقهاء » ١ : ١٩٨.
(٢) « المبسوط » ١ : ٢٣ ، « الكافي في الفقه » ١٣٣ ، « تذكرة الفقهاء » ١ : ١٩٨.
(٣) « تهذيب الأحكام » ١ : ٨٠ ـ ٢٠٨ ، ٢٠٩.
(٤) « المقنع والهداية » ٤.
(٥) « الوسيلة » ٥٠.
(٦) « الفقيه » ١ : ٢٨.
(٧) تقدّم في الصفحة : ٥٥.
(٨) « البيان » ٤٨.
(٩) « المراسم » ٣٨ ، « الفقيه » ١ : ٢٨ ، « مختلف الشيعة » ١ : ١٣٠ ، المسألة : ٨١ ، عن العماني وابن الجنيد.
الكعبين؟ قال : « لا ، إلّا بكفّه » (١).
وهذا بخلاف مسح الرأس ، إذ لم يرد النصّ فيه بأزيد من ثلاث أصابع وإن كان جائزا حتّى صرّح به بعض (٢) الأصحاب بالمنع من الزائد عليها.
( وتقديم النيّة عند غسل اليدين على قول (٣) مشهور لأنّه من كمال الوضوء وسننه ( أو عند المضمضة والاستنشاق ) لما ذكر ، بل هو أولى ، لقربهما إلى الواجب.
وتوقّف فيه بعض (٤) الأصحاب ، نظرا إلى أنّ مسمّى الوضوء الحقيقي خارج عنهما ، وللقطع بالصحّة إذا قارن بها غسل الوجه دونها ، ولذلك قال المصنّف : ( والأولى عند غسل الوجه ) بعد أن نسب التقديم إلى الشهرة ، لعدم دليل صالح.
وعلى القول بجواز تقديمها أو استحبابه عند غسل اليدين فهو مشروط بكون الوضوء من حدث النوم أو البول أو الغائط ، وكونه من إناء قليل ماؤه يمكن الاغتراف منه ، إذ لا يستحب غسلهما بدونه.
( وقصر النية على القلب ) من دون ضمّ اللسان إليه ، فإنّ القلب أصلها والتلفّظ بها بدعة حادثة. ( وحضور القلب عند جميع الأفعال ) ، فإنّه روح العبادة ، وبسببه تعلو درجتها ويرتّب قبولها كما ورد في الأخبار (٥) ، والمراد بحضوره عندها : تدبّر حكمتها وإسرارها وغايتها في كلّ شيء منها بحسبه ـ كما حقّقناه في رسالة (٦) أسرار الصلاة ـ وكذلك بيّنا
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ١ : ٩١ ـ ٢٤٣ ، بتفاوت يسير.
(٢) « الخلاف » ١ : ٨٣ ، المسألة : ٣٠ ، ادّعى الإجماع على بدعية مسح جميع الرأس ، « الوسيلة » ٥٠ ، قال بترك مسح جميع الرأس ، ويقصد من ذلك المسح بأكثر من ثلاث أصابع ، وحكى في « مختلف الشيعة » ١ : ١٢٥ ، المسألة : ٧٧ ، تحريم ابن الجنيد له مع اعتقاد مشروعيته.
(٣) « المعتبر » ١ : ١٤٠ ، « تذكرة الفقهاء » ١ : ١٤١ ، ذيل المسألة : ٣٩ ، « قواعد الأحكام » ١ : ١٩٩ ، « الذكرى » ٨٠ ، « البيان » ٤٣.
(٤) نقله في « الذكرى » ٨٠ عن ابن طاوس في كتاب البشرى ، وهو غير متوفّر لدينا.
(٥) الظاهر أنّ عبارة ( تعلو درجتها ويرتّب قبولها ) ممّا استفادة الشارح ( قدّه ) من الروايات الواردة في التأكيد على استحباب حضور القلب في الصلاة والمصرّحة بأنّ قبولها منوط به ، وذلك لعدم العثور على رواية تتضمن تلك العبارة. راجع « الكافي » ٣ : ٣٦٣ ـ ٢ ، ٤ ، « الخصال » ٢ : ٦١٣ ضمن ح ١٠.
(٦) « أسرار الصلاة » ضمن « رسائل الشهيد » ١٠٢ ـ ١١٢.
المراد من القلب الذي يتصوّر إحضاره على وجه دقيق ، فراجعه هناك.
( وذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله في أثنائه وبدأة الرجل في ) الغسلة ( الأولى بظهر الذراع وفي ) الغسلة ( الثانية بباطنه ، وبدأة المرأة بالعكس ).
وهذا من الأحكام التعبّدية التي لم يظهر لها علّة ، والموجود في الرواية (١) بدأة النساء بباطن الذراع والرجال بظاهره من غير فرق بين الأولى والثانية ، وعليه أكثر الأصحاب (٢) ، وأمّا الفرق الذي ذكره المصنّف فشيء ذكره الشيخ في المبسوط (٣) ، وتبعه جماعة (٤) عليه ، وباقي كتب الشيخ (٥) على الإطلاق كما هو المنصوص.
( والوضوء بمدّ ) قدره رطلان وربع بالعراقي ، لما روي (٦) من أنّ وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله كان به.
وقال صلىاللهعليهوآله : « الوضوء بمدّ والغسل بصاع ، وسيأتي أقوام يستقلّون ذلك ، فأولئك على خلاف سنّتي ، والثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس » (٧).
وقال المصنّف في الذكرى : « هذا المدّ لا يكاد يبلغه الوضوء ، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء » (٨) وهو حسن ، وفي بعض الروايات (٩) إرشاد إليه.
( والسواك قبله ) وقيل : سنّة (١٠) ( وبعده ) ، والمراد به : دلك الأسنان بعود وخرقة وإصبع ونحوها ، وأفضله الغصن الأخضر ، وأكمله الأراك. والسواك مطلقا من السنن المؤكّدة.
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٢٨ باب حدّ الوجه. ح ٦.
(٢) « الوسيلة » ٥٢ ، « المراسم » ٣٩ ، « المختصر النافع » ٣١.
(٣) « المبسوط » ١ : ٢٠ ـ ٢١.
(٤) « المهذب » ١ : ٤٤ ، « شرائع الإسلام » ١ : ٢٦ ، « تذكرة الفقهاء » ١ : ٢٠٢.
(٥) « الخلاف » ١ : ٧٨ مسألة : ٢٦ ، « الجمل والعقود » ١٥٩.
(٦) « تهذيب الأحكام » ١ : ١٣٦ ـ ١٣٧ ـ ٣٧٧ ، ٣٧٩.
(٧) « الفقيه » ١ : ٢٣ ـ ٧٠.
(٨) « الذكرى » ٩٥.
(٩) « تهذيب الأحكام » ١ : ٥٨ ـ ١٦٢ ، ٥٣ ـ ١٥٣.
(١٠) « كنز الدقائق » ضمن « تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق » ١ : ٣ ـ ٤ ، حيث عدّ السواك من سنّة الوضوء.
قال النبيّ صلىاللهعليهوآله : « ما زال جبرئيل عليهالسلام يوصيني بالسواك حتّى خشيت أن أحفي أو أدرد » (١) وهما رقّة الأسنان وتساقطها.
وقال صلىاللهعليهوآله : « لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كلّ صلاة » (٢).
وقال الباقر والصادق عليهماالسلام : « صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك » (٣).
وقال الصادق عليهالسلام : « في السواك اثنتا عشرة خصلة ، هو من السنّة ، ومطهرة للفم ، ومجلاة للبصر ، ويرضي الرحمن ، ويبيّض الأسنان ، ويذهب الحفر ، ويشدّ اللثة ، ويشهّي الطعام ، ويذهب بالبلغم ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، وتفرح به الملائكة » (٤) وغيرها من الأخبار (٥).
( وترك الاستعانة ) على أفعال الوضوء بنحو صبّ الماء على اليد ليغسل به ، لما روي (٦) من أنّه إشراك في العبادة.
وفي تحققها بطلب ما يتوضّأ به أو إسخانه حيث يفتقر إليه قول قوي.
والمراد من الاستعانة ـ هنا ـ : مطلق الإعانة وإن لم يطلبها المتوضّئ كما دلّ عليه خبر (٧) الوشّاء عن الرضا عليهالسلام ، وكما يكره ذلك للمتوضّئ يكره للمعين الإعانة عليه.
( و ) ترك ( التمندل ) هو مسح بلل الوضوء بمنديل ونحوه من الثياب ، وفي تعديته إلى ما أزال البلل من كمّ ونحوه بل النار والشمس قول ـ نظرا إلى المشاركة في إزالة أثر العبادة والاقتصار على مدلول اللفظ ـ قويّ.
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٢٣ باب السواك ، ح ٣ ، « الفقيه » ١ : ٣٢ ـ ١٠٨.
(٢) « الكافي » ٣ : ٢٢ باب السواك ، ح ١.
(٣) « الفقيه » ١ : ٣٣ ـ ١١٨.
(٤) « الكافي » ٦ : ٤٩٥ باب السواك ، ح ٦.
(٥) « الكافي » ٣ : ٢٣ باب السواك ، ح ٢ ، ٤ ، ٦ : ٤٩٥ ـ ١ ، ٤ ، ٥ ، ٧ ـ ١٠.
(٦) « الإرشاد » ٣١٥.
(٧) « الكافي » ٣ : ٦٩ باب النوادر ، ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٦٥ ـ ١١٠٧.
( ووضع المرأة القناع ) حالة الوضوء ( ويتأكّد في ) وضوء ( الصبح والمغرب ) ، للخبر (١) ( وتقديم غسل الرجلين ) على الوضوء ( لو احتاج إليه لتنظيف أو تبريد ) خروجا عن التشبّه بأهل البدع.
( ولو نسيه ) قبل الوضوء ( تراخى به عن المسح ) لئلّا يوهم كونه جزءا منه. ( والدلك باليد ) لمحلّ الغسل استظهارا.
( وضرب الوجه بالماء شتاء وصيفا ) رواه ابن المغيرة مرسلا ، عن الصادق عليهالسلام ، وعلّله بأنّه « إن كان ناعسا فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد » (٢).
وعارضه الشيخ في التهذيب بخبر السكوني ، عنه عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضّأتم » (٣) ، وجمع بينهما بحمل هذا على الأولى ، والأوّل على الجواز بالمعنى الأعمّ.
ويمكن تخصيص الأوّل بالحالتين المذكورتين في العلّة ، والثاني بما عداهما ، مع ما قد عرفت من حال سندهما.
( وغسل مسترسل اللحية ) عن الوجه ، للأخبار الدالّة عليها ، كصحيح زرارة ، عن الباقر عليهالسلام في وصف وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله : « غمس كفّه بالماء ، ثمّ وضعه على جبينه وسيّله على أطراف لحيته » (٤).
( وتقديم الاستنجاء على الوضوء ) فيعيد الوضوء لو قدّمه استحبابا ، حملا لخبر (٥) سليمان بن خالد ، عن الباقر عليهالسلام بإعادته لو قدّمه ، على الاستحباب ، جمعا بينه وبين ما دلّ صريحا على عدمها من الأخبار (٦) الصحيحة.
( ومسح الأقطع ما بقي من المرفق ) إن قلنا بأنّ غسل المرفق إنّما وجب تبعا من باب
__________________
(١) « الخصال » ٢ : ٥٨٥ ـ ١٢.
(٢) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٥٧ ـ ١٠٧١.
(٣) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٥٧ ـ ١٠٧٢.
(٤) « الكافي » ٣ : ٢٥ باب صفة الوضوء ، ح ٤.
(٥) « تهذيب الأحكام » ١ : ٤٩ ـ ١٤٢.
(٦) « الكافي » ٣ : ١٨ باب القول عند. ح ١٥ ، ١٦ ، « تهذيب الأحكام » ١ : ٤٦ ـ ١٣٣.