الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]

الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة

المؤلف:

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]


المحقق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-541-5
الصفحات: ٤٢٩

السابقين في سدّها ، ولو لم يجد فرجة لم يستحبّ له جذب رجل ليصلّي معه ، لما فيه من حرمانه الفضيلة بالتقدّم وإحداث الخلل بالصفّ.

( والمحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام من الإمام ) بمعنى وقوفه قبلها واستعداده للتكبير بعدها بلا فصل ، ليفوز بفضيلة جميع أفعال الصلاة جماعة ، بل روي أنّه يفوز بمقدار ثواب كلّ من تأخّر تحرّمه عنه ( وقطع الصلاة بتسليمة لو كبّر قبله ) تأسّيا أو ظانّا أنّه كبّر ( أو معه في ) القول ( الأصحّ ) ، لأنّ المعتبر التكبير بعده ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا كبّر فكبّروا » (١) والقول الآخر : جواز مساوقته فيه كما يجوّزه بسائر الأفعال.

( ويجوز ) للمسبوق إذا خاف فوات الركعة قبل وصوله إلى الصفّ وتحرّمه التكبير قبله والركوع والذكر مستقرّا ( المشي ) بعده أو قبله ( راكعا ، ليلتحق بالصفّ ) ما لم يكثر فعله ، بحيث يخرج عن اسم المصلّي ، ويجوز له ترك المشي ( والسجود مكانه ) وإن كان وحده ، للضرورة.

( وروى ) عبد الله ( بن المغيرة : أنّه لا يتخطى وإنّما يجرّ رجليه ، حكاية لفعل الصادق (٢) عليه‌السلام ) وهو أولى وإن كان المشي ـ أيضا ـ جائزا.

( وترك القراءة في الجهرية المسموعة ولو همهمة ) وفي الإخفاتية مطلقا ، لقول الصادق عليه‌السلام في رواية الحلبي : « إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع ، إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ » (٣).

وفي رواية عبيد بن زرارة ، عنه عليه‌السلام أنّه : « من سمع الهمهمة فلا يقرأ » (٤).

وأصل الهمهمة : الصوت الخفي من غير أن يفصل سامعه حروفه (٥).

وروى محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام

__________________

(١) « صحيح مسلم » ١ : ٣٠٨ ، ٣١٠ ـ ٣١١ ، « سنن البيهقي » ٢ : ٩٧.

(٢) « الفقيه » ١ : ٢٥٤ ـ ١١٤٨.

(٣) « الكافي » ٣ : ٣٧٧ باب الصلاة خلف من يقتدى به ، ح ٢ ، « الفقيه » ١ : ٢٥٥ ـ ١١٥٦ ، « تهذيب الأحكام » ٣ :

٣٢ ـ ١١٥ ، « الاستبصار » ١ : ٤٢٨ ـ ١٦٥٥.

(٤) « الفقيه » ١ : ٢٥٦ ـ ١١٥٧.

(٥) « تاج العروس » ١٧ : ٧٦٦ ، « همم ».

٣٠١

يقول : من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة » (١).

( والقراءة لغير السامع ) القراءة الجهرية ولو بالهمهمة ، لما تقدّم.

ويمكن أن يريد غير السامع مطلقا حتّى لو كانت سرّيّة ، فإنّه أحد الأقوال في المسألة ، إلّا أنّ الأشهر والمعروف من مذهب المصنّف (٢) هو الأوّل ، بل سيأتي ما يدلّ على عدمه وهو استحباب التسبيح في الإخفاتية.

( و ) القراءة ( لمدرك الأخيرتين ) فيهما ، لقول الصادق عليه‌السلام في رواية عبد الرحمن بن الحجّاج حين سأله عن الرجل يدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين قال : « اقرأ فيهما فإنّهما لك أوليان ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها » (٣).

( ورواية عمّار ) الساباطي ( عن الصادق عليه‌السلام بإعادة من لم يقرأ ، متروكة ) ، لشذوذها وضعف سندها.

( والتسبيح ) للمأموم ( في ) الصلاة ( الإخفاتية ) أجمع كالظهرين أو الركعة الإخفاتية كالأخيرتين ، وليكن التسبيح بالأربع ( و ) كذا يستحبّ التسبيح ( لمن فرغ من القراءة قبل الإمام ) حيث يستحبّ له القراءة كما إذا لم يسمع في الجهريّة الهمهمة ، أو يجب كما لو صلّى خلف من لا يقتدى به ( وإبقاء ) المأموم ( آية ) إلى أن يبقى للإمام نحوها ( يركع بها ) ولا يضرّ التسبيح المتخلّل بين القراءة كما لا يضرّ السكوت الطويل ، للنصّ والضرورة.

( والتأخّر عن أفعال الإمام باليسير ) بأن يؤخّر الشروع في الفعل إلى أن يشرع فيه الإمام لا التأخّر عن جميع الفعل.

قال الصدوق رحمه‌الله : « من المأمومين من لا صلاة له ، وهو الذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه ، ومنهم من له صلاة واحدة ، وهو المقارن له في ذلك ، ومنهم من له أربع وعشرون ركعة ، وهو الذي يتبع الإمام في كلّ شي‌ء فيركع بعده

__________________

(١) « الكافي » ٣ : ٣٧٧ باب الصلاة خلف من يقتدى به. ح ٦.

(٢) « الدروس » ١ : ٢٢٢ ، « البيان » ٢٢٦.

(٣) « الكافي » ٣ : ٣٨١ باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته. ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٤٦ ـ ١٥٩ ، « الاستبصار » ١ : ٤٣٧ ـ ١٦٨٤.

٣٠٢

ويسجد بعده ويرفع منهما بعده ، ومنهم من له ثمان وأربعون ركعة ، وهو الذي يجد في الصفّ الأول ضيقا فيتأخّر إلى الصفّ الثاني » (١) والظاهر أنّ مثل هذا لا يقوله إلّا عن رواية.

( وعدم الائتمام بمن يجنّ أدوارا حال الإفاقة ) ، لجواز فجأة الجنون في أثناء الصلاة وإمكان أن يكون قد عرض له احتلام حال جنونه ، وقد تقدّم (٢) الكلام في نظيره. نعم لو وقع ذلك فعرض له الجنون في الأثناء بطلت صلاته وانفرد المأموم ، ( وبمن يكرهه المأموم ) ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم ـ وعدّ منهم ـ : من أمّ قوما وهم له كارهون » (٣).

والظاهر أنّ المراد كراهة المأموم كونه إماما بأن يريد الاقتداء بغيره فيتقدّم هو ، لما تقدّم (٤) من ترجيح من يختاره المأموم ، وأنّه مقدّم على جميع المرجّحات ، فلا يتوجّه حينئذ ما قاله العلّامة (٥) من التفصيل بأنّه إن كان ذا دين يكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته ، والإثم على من كرهه ، وإلّا كرهت.

( والقيام ) من المأموم إلى الصلاة ( عند ) قول المؤذّن : ( قد قامت الصلاة ، كما مرّ (٦) فيعيد ) المأموم ( الإقامة لو سبق ) بالقيام قبل ذلك ( على رواية (٧) ) شاذّة ( وعدم صلاة نافلة بعدها ) أي بعد الإقامة ، لما فيه من التشاغل بالمرجوح عن الراجح ، وحرّمه بعض (٨) الأصحاب.

( وقطعها ) لو أقيمت الصلاة ( لو كان فيها ) وإن لم يخف فوت التكبير ، لما مرّ.

والكراهة ترتفع بالتعويض بما هو أفضل. ( ونقل الفريضة إليها ) لو أقيمت وهو في

__________________

(١) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ، ونقله عنه في « الذكرى » ٢٨١.

(٢) تقدّم في الصفحة : ٧٣.

(٣) « كنز العمّال » ١٦ : ٥٧ ـ ٤٣٩٢٤.

(٤) تقدّم في الصفحة : ٢٩٣.

(٥) « تذكرة الفقهاء » ٤ : ٣٠٥ ، المسألة : ٥٧٩.

(٦) مرّ في الصفحة : ١٥٣.

(٧) لم نعثر على الرواية في مظانّها.

(٨) « النهاية » ١١٩ ، « الوسيلة » ١٠٦.

٣٠٣

فريضة ، ويكملها ركعتين إن لم يخف فوت جزء من الصلاة وإلّا قطعها بعد النقل.

ولو كانت الإقامة بعد تجاوز الركعتين ففي بقاء الحكم أو الاستمرار وجهان ، وحيث ينقلها إلى النافلة يجوز له قطعها كما يقطع النافلة.

( وفيه دقيقة ) هي أنّه يستفاد من جواز نقل الفريضة إلى النافلة المستلزم لجواز قطعها جواز قطع الفريضة ابتداء ، استدراكا لفضيلة الجماعة ، لاشتراكهما في المعنى ، فلانّ العدول إلى النفل قطع لها أو مستلزم له ، ولا بعد في ذلك ، فإنّ الفريضة تقطع لاستدراك فضيلة دون الجماعة كالأذان والإقامة ، وهو قويّ ، وصرّح باختياره المصنّف في كتبه (١) الثلاثة.

ويمكن كون الدقيقة إشارة إلى أنّ في نقل الفريضة إلى النفل سواء قطعها بعد ذلك أم أكملها ركعتين دليلا على عدم جواز عدول المنفرد إلى الائتمام كما يقوله الشيخ (٢) رحمه‌الله وجماعة (٣) ، إذ لو جاز ذلك لم يجز قطعها ، لإمكان تحصيل الفضيلة بالنقل إلى الجماعة.

لكن يضعف ذلك بما أجاب به المصنّف (٤) وغيره (٥) من جواز كون النقل والقطع لإحراز كمال الفضيلة ، فإنّ ذلك لا يحصل بالعدول ، بل غايته حصول الثواب لما بقي. فإن قيل : إنّ المصنّف رحمه‌الله قد حكم في كتبه (٦) حتّى في هذه الرسالة كما سيأتي (٧) بأنّ مدرك السجدة الأخيرة بل جزء من الصلاة مطلقا محصّل لفضيلة الجماعة أجمع ، فهاهنا أولى إذا كان مدركا أزيد من ذلك.

قلنا : لا يلزم من إدراك فضيلة الجماعة كون ذلك بقدر من أدركها من أوّلها ، كيف وقد

__________________

(١) « الدروس » ١ : ٢٢٢ ، « البيان » ٢٢٧ ، « الذكرى » ٢٧٩.

(٢) « الخلاف » ١ : ٥٥٢ ، ضمن المسألة : ٢٩٣.

(٣) « تذكرة الفقهاء » ٤ : ٢٦٨ ـ ٢٦٩ المسألة : ٥٥٦ ، « الذكرى » ٢٧٤.

(٤) « الذكرى » ٢٧٤.

(٥) « نهاية الإحكام » ٢ : ١٥٩.

(٦) « البيان » ٢٢٥ ، « الدروس » ١ : ٢٢٢.

(٧) سيأتي في الصفحة : ٣٠٧.

٣٠٤

يعبد السابق بعبادة لم يشركه فيها اللاحق ، ولا يلزم من اشتراكهما في أصل ثواب الجماعة مطلقا تساويهما ، فإنّ ثواب الجماعة مختلف اختلافا كثيرا باختلاف أئمّتها وكثير من أحوالها ، فالقدر المشترك هو أقلّ ما قدّره الله تعالى لمصلّي الجماعة ، ومن زاد في أوصافها وكمالاتها يزيد ثوابه بواسطة ذلك ، فليكن هنا كذلك.

وبهذا يظهر أنّ وجه الدقيقة هو الأول.

( وقطعها ) أي قطع الفريضة ( مع ) إمام ( الأصل ) واستئنافها معه على المشهور (١) ، وقد تقدّم ما يدلّ عليه بطريق أولى ، ومنعه بعض (٢) الأصحاب مطلقا ، وبعضهم (٣) نقلها إلى النافلة أيضا ، لأنّه في معناه ( وقول المأموم سرّا ) كباقي الأذكار : ( الحمد لله ربّ العالمين ، بعد ) فراغ الإمام من الفاتحة وبعد ( قول الإمام : سمع الله لمن حمده ).

ولو أكمل الدعاء المتقدّم كان أفضل مع سعة الزمان له بأن يقوله الإمام أو يقف بمقدار ما يقوله المأموم ، وإنّما اقتصر المصنّف على ما ذكر ، لاستحباب تخفيف الإمام المقتضي لترك ما زاد.

وروى محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه‌السلام : « إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده قال من خلفه : ربّنا لك الحمد » (٤).

وهو حسن أيضا وإن أنكره في المعتبر (٥).

وعلى تقديره فهو ذكر مطلق ، وإنّما الكلام في خصوصيّته.

( وجلوس المسبوق في ) حال ( تشهّد الإمام ذاكرا لله ) تعالى ( مستوفزا ) أي غير مطمئنّ ( متجافيا ) عن موضع جلوسه بأن لا يتمكّن به كثيرا.

__________________

(١) « شرائع الإسلام » ١ : ١٥٠ ، « نهاية الأحكام » ٢ : ١٥٩ ، « الذكرى » ٢٧٩.

(٢) نسبه في « مختلف الشيعة » ٢ : ٥١١ المسألة : ٣٦٨ إلى ابن إدريس ، وكذا في « الحدائق الناضرة » ١١ : ٢٥٩ ، و « الجواهر » ١٤ : ٣٦.

(٣) « فقه الرضا » ١٤٥ ، « الفقيه » ١ : ٢٤٩ نقلا عن رسالة أبيه.

(٤) « الذكرى » ١٩٩ ، ولم ترد في المصادر الحديثية ، نعم ورد قريب منها في « دعائم الإسلام » ١ : ١٦٣ ، وكذا في « أمالي الشيخ الصدوق » ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ـ ١٠ عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(٥) « المعتبر » ٢ : ٢٠٤.

٣٠٥

روى عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية مع الإمام ، كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال : « يتجافى ولا يتمكّن من القعود » (١).

( وروى ) ابن الحصين ، والحسين بن المختار عن الصادق (٢) عليه‌السلام أنّه يجلس ( متشهّدا ) ناويا ( على أنّه ذكر ) لله تعالى لا تشهّد حقيقي. وكلاهما جائز ، ورواه إسحاق بن يزيد عنه عليه‌السلام حيث قال : أفأتشهّد كلّما قعدت؟ فقال : « نعم ، إنّما التشهّد بركة » (٣).

( وكذا القنوت ) للمسبوق في غير محلّه ، أي يقنت مع الإمام ناويا به الذكر ، وقد تقدّم (٤).

وفي رواية عبد الرحمن عن الصادق عليه‌السلام : « إنّه يقنت مع الإمام ويجزئه عن القنوت لنفسه » (٥).

( وانتظار المسبوق تسليم الإمام ) بمعنى أنّه لا يقوم لإكمال صلاته حتّى يسلّم الإمام وإن لم يتابعه فيه ، حذرا من المفارقة.

ولو قام بعد السجود وحيث لا تشهّد له أو بعده كان أدون فضلا.

وفي حكم المسبوق هنا من اقتدى بصلاة أنقص عددا من صلاته كالمغرب والرباعية بالصبح.

( ولزوم الإمام مكانه حتّى يتمّ ) المسبوق صلاته ، رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : « لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى حتّى يقضي كلّ من خلفه ما قد فاته من الصلاة » (٦) ، أي يأتي بما بقي عليه من العدد ، سمّاه فائتا ، لمماثلته لما فات في العدد.

__________________

(١) « الكافي » ٣ : ٣٨١ باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته. ح ١.

(٢) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٥٦ ـ ١٩٦ ، ٢٨١ ـ ٨٣٢.

(٣) « الكافي » ٣ : ٣٨١ باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته. ح ٣.

(٤) تقدّم في الصفحة : ١٧٧.

(٥) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣١٥ ـ ١٢٨٧.

(٦) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٤٩ ـ ١٦٩.

٣٠٦

( وأن لا يسلّم المأموم قبل الإمام إلّا لعذر ) فتزول كراهة مفارقته حينئذ ، لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه (١) عليه‌السلام ( فينوي الانفراد ) حينئذ ، لأنّ القدوة باقية وإن لم تجب المتابعة في الأقوال.

ولو لم ينو الانفراد صحّ أيضا ، لأنّ التسليم انفراد بالفعل.

وهل يأثم بذلك؟ يبني على وجوب المتابعة في الأقوال ، فإن قلنا به أثم وإلّا فلا.

ولو نوى الانفراد فلا إثم على التقديرين.

( والناسي ) أي المسلّم قبل الإمام ناسيا ( والظانّ ) لكون الإمام قد سلّم فسلّم فتبيّن عدم سلام الإمام ( يجتزئان ) بسلامهما ، لتحقّق المفارقة وعذرهما في السبق من غير نيّة الانفراد.

( والدخول ) من المأموم ( فيما أدرك ) من صلاة الإمام ( ولو ) كان ( سجدة ) واحدة وهي الأخيرة ( أو جلسة ) وإن لم يكن فيها تشهّد ، كما إذا فرغ منه ولم يسلّم.

( ويدرك ) المأموم ( فضيلة الجماعة ) بذلك ( مطلقا ) سواء كان تأخّره إلى ذلك عمدا أم لعذر ، ( لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : « إذا أدركت الإمام في السجدة الأخيرة من الركعة الرابعة فقد أدركت الصلاة » ) (٢) وهي دليل الأول ( وفي رواية عمّار عن الصادق عليه‌السلام : « إذا أدرك الإمام ولمّا يقل : السلام عليكم ، فقد أدرك الصلاة وأدرك الجماعة » ) (٣) وهي دليل الثاني.

وهذا يتمّ على القول بوجوب التسليم ، أمّا على القول بندبيّته ففي إدراكها بعد التشهّد قبله نظر : من الشكّ في الخروج بالتشهّد حينئذ.

والذي حقّقه المصنّف (٤) وجماعة (٥) أنّه على ذلك القول لا يخرج من الصلاة إلّا بأحد أمور ثلاثة : نيّة الخروج أو التسليم أو فعل المنافي ، فعلى هذا يتحقّق الدخول فيها

__________________

(١) « مسائل عليّ بن جعفر » ٢٥٥ ـ ٦١٣.

(٢) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٥٧ ـ ١٩٧.

(٣) « الكافي » ٣ : ٣٨٦ باب الرجل يخطو الى الصفّ. ح ٧.

(٤) « البيان » ٢٤٠ ، « الدروس » ١ : ٢٢٤.

(٥) « المعتبر » ٢ : ٤٤٨ ، « نهاية الإحكام » ٢ : ١٢٨.

٣٠٧

قبل التسليم ما لم يحصل قبله أحد الأمرين.

( ومحافظة الإمام على الرفع ) لليدين كما مرّ (١) ( بالتكبير ) الواجب والمندوب ، لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : قال : « على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة » (٢).

( وانحرافه ) أي الإمام ( عن مصلّاه بالنافلة ) ، لرواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الإمام إذا انصرف فلا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك » (٣). ومثله روى هشام بن سالم عنه (٤) عليه‌السلام. بل يستحبّ تفريق النوافل أيضا في الأمكنة له ولغيره قبل الفريضة وبعدها ، لرواية أبي كهمس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها؟ قال : « لا ، بل هاهنا وهاهنا فإنّها تشهد له يوم القيامة » (٥).

وقد ورد في تفسير قوله تعالى ( فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ ) (٦) أنّ المؤمن إذا مات بكى عليه مصلّاه من الأرض وموضع عمله من السماء (٧) ، وهذه العلّة التي سبقت تقتضي أن ينتقل أيضا إلى الغرض من موضع فعله ، وينتقل لكلّ النوافل.

( وجهرة بالأذكار كلّها ) بحيث يسمع المأموم ( خصوصا القنوت ) وقد تقدّم مرارا.

( والتعميم ) للإمام ( بالدعاء ) ، لأنّه أقرب إلى الإجابة ، ولقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من صلّى بقوم فاختصّ نفسه بالدعاء فقد خانهم » (٨). وكذا يستحبّ التعميم لكلّ داع.

__________________

(١) مرّ في الصفحة : ١٦١.

(٢) « مسائل عليّ بن جعفر » ٢٥٧ ـ ٦١٩ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٧ ـ ١١٥٣.

(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٢١ ـ ١٣١٤.

(٤) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٨٢ ـ ١٥٩٥.

(٥) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٣٥ ـ ١٣٨١.

(٦) « الدخان » ٤٤ : ٢٩.

(٧) « التبيان » ٩ : ٢٣٣.

(٨) « الفقيه » ١ : ٢٦٠ ـ ١١٨٦ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٨١ ـ ٨٣١.

٣٠٨

ثمّ إن كان الدعاء غير منصوص اللفظ فليعمّ ضمائره ناويا نفسه والمأمومين ، وإن كان منصوصا وضميره مطابق فكذلك وإلّا أتى به ونوى أنّه معبّر بذلك عن كلّ واحد منهم ، جمعا بين وظيفتي التعميم المتحقّق بالنيّة ومراعاة المنصوص.

( والتخفيف بتثليث التسبيح في الركوع والسجود بغير دعاء ) فيهما والاقتصار على أقصر السور الموظّفة لتلك الصلاة ( وخصوصا إذا استشعر ضرورة مؤتمّ بمرض أو حاجة ).

روى إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه‌السلام قال : « ينبغي للإمام أن تكون صلاته على أضعف من خلفه » (١).

ولو أحسّ بشغل لبعض المأمومين استحبّ له التخفيف أزيد من ذلك ، روى ابن سنان عن الصادق عليه‌السلام قال : « صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الظهر والعصر فخفّف الصلاة في الركعتين فلمّا انصرف قالوا : خفّف في الركعتين الأخيرتين فقال لهم : ما سمعتم صراخ الصبي؟ » (٢).

( وتسديس التسبيح إذا أحسّ بداخل ) في الصلاة أو إلى المسجد ليصلّي ، ليفوز بالركعة ، وهو المعبّر عنه بالانتظار بمقدار ركوعين ( ولا يطوّل انتظارا لمن سيجي‌ء ) بل يقتصر على من جاء ، لما فيه من الإضرار بالباقين.

( ولا يفرّق بين الداخلين ) بأن يفرّق بين من له قدر وبين غيره في الانتظار ، لاستواء الجميع في المعونة على الفضيلة. أو لا يفرّق بينهم في مقدار الانتظار المتقدّم ، بل ينتظر ذلك المقدار لمجموع الداخلين ولا يزيد عنه لو أحسّ بداخل آخر ، لرواية جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام : « انتظر مثل ركوعك ، فإن انقطعوا والّا فارفع رأسك » (٣).

ولو أحسّ بالداخل بعد رفع رأسه من الركوع فلا انتظار ، لفوات الغرض ، وإدراك الجماعة يحصل بدونه. نعم لو كان في التشهّد الأخير استحبّ تطويله للداخل إن توقّف

__________________

(١) « الفقيه » ١ : ٢٥٥ ـ ١١٥٢.

(٢) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٧٤ ـ ٧٩٦.

(٣) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٤٨ ـ ١٦٧ ، وفيه : « مثلي » بدل « مثل ».

٣٠٩

لحوقه عليه.

ولو أحسّ به في أثناء القراءة ، فإن علم إدراكه قبل تكبيرة الركوع لم يستحبّ له تطويلها لأجله ، وإلّا استحبّ وإن أدركه راكعا وقلنا بإدراكه به ، خروجا من الخلاف.

( والتعقيب مع الإمام ) ، لأنّ الاجتماع بالدعاء مرجوّ الإجابة خصوصا مع الإمام ( والرواية ) التي رواها الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ( بأنّه ) أي تعقيب المأموم مع الإمام ( ليس بلازم لا تدفع الاستحباب ) بل إنّما تضمّن نفي الوجوب ، لأنّه عليه‌السلام قال فيه : « يذهب من شاء لحاجته ولا يعقّب رجل لتعقيب الإمام » (١) أي ليس ذلك بلازم ، فتبقى أدلّة استحباب التعقيب مطلقا متناولة له.

[ في أحكام أخرى للمساجد ]

( تتمّة ) لما سبق في جملة من أحكام المساجد ووظائفها ناسب ذكرها هاهنا ، تتمّة للسنن وتكميلا لمزايا الصلاة ، وكونها من لوازم الجماعة غالبا.

( يستحبّ بناء المساجد ) استحبابا مؤكّدا ، قال تعالى ( إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) (٢).

وروى أبو عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنّة » (٣).

وفي بعض الأخبار : « كمفحص قطاة » (٤)

قال أبو عبيدة : فمرّ بي أبو عبد الله عليه‌السلام في طريق مكّة وقد سوّيت أحجار المسجد فقلت : جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذلك ، فقال : « نعم » (٥).

( و ) كذا يستحبّ ( رمّها ) عند تلف بعضها ( وإعادتها ) عند فسادها أجمع ، لأنّ ذلك

__________________

(١) « الكافي » ٣ : ٣٤١ باب التعقيب بعد الصلاة ، ح ١.

(٢) « التوبة » ٩ : ١٨.

(٣) « الكافي » ٣ : ٣٦٨ باب بناء المساجد وما يؤخذ منه. ح ١.

(٤) « الفقيه » ١ : ١٥٢ ـ ٧٠٤.

(٥) « الفقيه » ١ : ١٥٢ ـ ٧٠٥.

٣١٠

كلّه في معنى العمارة ، وحيث يحتاج إلى نقضها وإعادتها لا تنقض إلّا مع خوف السقوط ، أو مع الظنّ الغالب بوجود العمارة. ولو أخّر إلى حضور الآلات المعتبرة ونحوه كان أولى ، ومثله ما لو أريد توسعتها للمصلّين.

( و ) يستحبّ ( كشفها ولو بعضها ) ، لما روي (١) من كراهة القيام بالمظلّلة.

ولكن لمّا كانت الحاجة ماسّة إلى التظليل لدفع الحرّ والبرد جمع بين الوظيفتين بكشف بعضها وتظليل بعض. ( وتوسّطها في العلوّ ) ، اتّباعا لسنّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقد روي (٢) أنّ مسجده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان قامة.

( وإسراجها ) ليلا ، لما فيه من إعانة المتهجّدين على مآربهم.

روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من أسرج في مسجد من مساجد الله تعالى سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج » (٣).

( وكنسها وخصوصا آخر الخميس ) روى عبد الحميد عن الكاظم عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج من التراب ما يذرّ في العين غفر الله له » (٤).

( وتعاهد النعل ) والعصا ونحوهما ممّا تمسّ به الأرض ويحتمل أصابته النجاسة عند الدخول ، احتياطا للطهارة ، ولقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم » (٥).

والمراد بالتعاهد : التحفّظ وتجديد العهد ، والتعهّد أفصح منه هنا.

( وتقديم ) الرجل ( اليمنى والخروج باليسرى كما مرّ ) في صدر الرسالة.

__________________

(١) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٣ ـ ٦٩٥.

(٢) « الفقيه » ١ : ١٤٠ ـ ٦٥٣.

(٣) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٦١ ـ ٧٣٣.

(٤) « الفقيه » ١ : ١٥٠ ـ ٧٠١ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٤ ـ ٧٠٣.

(٥) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٥ ـ ٧٠٩.

٣١١

( وترك الشرف ) ، لما روي عن علي عليه‌السلام : « أنّ المساجد تبنى جمّا (١) لا تشرّف » (٢) ( والمحراب الداخل ) في المسجد ، لما في هذه الرواية : « أنّ عليّا عليه‌السلام كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ويقول : كأنّها مذابح اليهود » (٣) وكذا تكره الداخلة في الحائط كثيرا. ( و ) ترك ( توسّط المنارة ) في المسجد ، بل في الحائط ( وتعليتها ) بل تجعل مساوية لسطح المسجد ، للخبر (٤) ( واستطراقها ) أي المساجد بحيث لا يلزم منه تغيير صورة المسجد ولا الإضرار به وإلّا حرم. ( والنوم ) فيها قاله الجماعة (٥) ، ولم نقف له على مأخذ خاص.

وقد روى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : ما تقول في النوم في المساجد؟ فقال : « لا بأس إلّا في المسجدين : مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومسجد الحرام » قال : وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحّى ناحية ، ثمّ يجلس فيتحدّث في المسجد الحرام فربما نام فقلت له في ذلك فقال : « إنّما يكره أن ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأمّا الذي في هذا الموضع فليس به بأس » (٦).

ولو كان النوم لأجل التهجّد في الليل ونحوه من العبادات فأبعد من البأس.

( والبصاق ) بضمّ الباء ـ ( والامتخاط ) والنخامة ( فليردّ ) إلى الجوف ونحوه من محالّه ( وإلّا فليدفن ) فإنّه كفّارته ، قال علي عليه‌السلام : « البزاق في المسجد خطيئة وكفّارته دفنه » (٧). وروى إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : « من وقّر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكا قد أعطي

__________________

(١) وهي التي لا شرف لها ، ومنها حديث ابن عباس : أمرنا أن نبني المدائن شرفا والمساجد جمّا. انظر : « لسان العرب » ٢ : ٣٦٧ ، « جمم ».

(٢) « الفقيه » ١ : ١٥٣ ـ ٧٠٩ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٣ ـ ٦٩٧.

(٣) « الفقيه » ١ : ١٥٣ ـ ٧٠٨ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٣ ـ ٦٩٦.

(٤) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١٠.

(٥) « السرائر » ١ : ٢٧٩ ، « المعتبر » ٢ : ٤٥٣ ، « الدروس » ١ : ١٥٦.

(٦) « الكافي » ٣ : ٣٧٠ باب بناء المساجد وما يؤخذ منها. ح ١١.

(٧) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١٢ ، « الاستبصار » ١ : ٤٤٢ ـ ١٧٠٤.

٣١٢

كتابه بيمينه » (١).

وعن عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام : « من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداء في جوفه إلّا أبرأته » (٢).

( وقصع القمل ) فيها ( فيدفن ) لو فعل ، ذكره المصنّف (٣) والأصحاب (٤) ولم نقف على مأخذه.

( وسلّ السيف ) ، لنهي النبيّ (٥) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( وتعليم الصبيان فيها وعمل الصنائع وخصوصا بري النبل ) ، لأنّ المساجد وضعت لغير ذلك ، وإنّما كان بري النبل مخصوصا بالحكم ، لمشاركته للصنائع في صحيحة (٦) محمد بن مسلم ، المتضمّنة للنهي عنه ، وزيادته بتخصيص النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بالنهي في حديث (٧) آخر ( وكشف العورة ) والمراد بها هنا السرّة والركبة وما بينهما.

( والخذف بالحصى ) ، لقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فيمن فعل ذلك : « ما زالت تلعنه حتّى وقعت » (٨).

والمراد بالحذف هنا : رمي الحصى بالأصابع كيف اتّفق.

( والبيع والشراء وتمكين المجانين والصبيان ) فيها ، لقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم » (٩).

وينبغي اختصاص الحكم بصبيّ لا يوثق به في الطهارة ، ولا يحصل به التمرين على أداء الصلوات وإلّا لم يكره.

__________________

(١) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١٣ ، « الاستبصار » ١ : ٤٤٢ ـ ١٧٠٥.

(٢) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١٤ ، « الاستبصار » ١ : ٤٤٢ ـ ١٧٠٧.

(٣) « البيان » ١٣٥.

(٤) « المبسوط » ١ : ١٦١ ، « شرائع الإسلام » ١ : ١٥٣ ، « قواعد الأحكام » ١ : ٢٦٢ ، « جامع المقاصد » ٢ : ١٤٨.

(٥) « الفقيه » ٤ : ٤ ـ ١.

(٦) « الكافي » ٣ : ٣٦٩ باب بناء المساجد وما يؤخذ منها. ح ٨.

(٧) « الكافي » ٣ : ٣٦٨ باب بناء المساجد وما يؤخذ منها. ح ٤.

(٨) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٦٢ ـ ٧٤١.

(٩) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٤ ـ ٧٠٢.

٣١٣

( وإنفاذ الأحكام ) فيها ، لما فيه من الجدال والتخاصم والدعاوي الباطلة المستلزمة للمعصية في المسجد المتضاعف بسببه العصيان.

وخصّه بعض (١) الأصحاب بما فيه جدل وخصومة ، وبعضهم (٢) بما لو دام لا بما يتّفق نادرا ، وبعضهم (٣) بما إذا كان الجلوس فيه لأجل ذلك لا إذا كان لأجل العبادة فاتّفقت الدعوى ، والباعث عليه ما استفاض من حكم عليّ عليه‌السلام بمسجد الكوفة (٤) ، ودكّة القضاء به معروفة.

( وتعريف الضالّة إنشادا ) لها من واجدها ( ونشدانا ) من طالبها ـ بكسر أوله ـ للنهي عنه في الأخبار (٥).

وروي : أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سمع رجلا ينشد ضالّة في المسجد فقال : « قولوا : لا ردّ الله عليك فإنّها لغير هذا بنيت » (٦).

ولو أريد وظيفة المجمع وكان في المسجد عرّفت في بابه.

( وإقامة الحدود ) ، للنهي (٧) عنه ، ولأنّها مظنّة خروج شي‌ء من النجاسات فتصيب المسجد.

( وإنشاد الشعر ) ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا له : فضّ الله فاك إنّما نصبت المساجد للقرآن » (٨).

وروي عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام : « لا بأس بإنشاد الشعر » (٩).

قال المصنّف في الذكرى : « ليس ببعيد حمل إباحة إنشاد الشعر على ما نقل منه

__________________

(١) « جامع المقاصد » ٢ : ١٥٠ ، نقلا عن الراوندي.

(٢) « جامع المقاصد » ٢ : ١٥٠.

(٣) لم نعثر على قائله ، ونسبه بعض متأخّري المتأخّرين إلى القيل.

(٤) « الاختصاص » ٣٠٢ ، « الإرشاد » ١١٥.

(٥) « الفقيه » ٤ : ٤ ـ ١.

(٦) « الفقيه » ١ : ١٥٤ ـ ٧١٥.

(٧) « الفقيه » ١ : ١٥٤ ـ ٧١٦ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٤٩ ـ ٦٨٢.

(٨) « الكافي » ٣ : ٣٦٩ باب بناء المساجد وما يؤخذ منها. ح ٥.

(٩) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٤٩ ـ ٦٨٣.

٣١٤

وتكثر منفعته كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب الله أو سنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله وشبهه ، لأنّه من المعلوم أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان ينشد بين يديه البيت والأبيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك » (١).

( ورفع الصوت ) ولو في قراءة القرآن والدعاء ، للنهي عنه في الأخبار (٢) ، ولمنافاته الخشوع المطلوب في المسجد.

( والدخول برائحة خبيثة وخصوصا البقول الكريهة ) كالثوم والبصل والفجل ، لقول عليّ عليه‌السلام : « من أكل شيئا من المؤذيات فلا يقربن المسجد » (٣).

( وإدخال نجاسة غير ملوّثة ) ، لقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » (٤) ، وللخروج من خلاف (٥) المانع ( ولا يحرم ) إدخال غير الملوّثة للمسجد ولفرشه ( في الأصحّ ) ، للإجماع (٦) على جواز دخول الصبيان والحيّض من النساء اجتيازا مع عدم انفكاكهم من النجاسة غالبا.

وذكر الأصحاب (٧) جواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة مع أمن التلويث وجواز القصاص في المساجد مع فرش ما يمنع من التلويث.

( والزخرفة ) وهي نقشها بالزخرف ، وهو الذهب أو مطلقا ، لأنّه لم يكن في عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وحرّمه المصنّف (٨) في غير الرسالة وجماعة (٩) لذلك فيكون بدعة.

__________________

(١) « الذكرى » ١٥٦.

(٢) « الفقيه » ١ : ١٥٤ ـ ٧١٦ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٤٩ ـ ٦٨٢.

(٣) « الخصال » ٢ : ٦٣٠.

(٤) « تذكرة الفقهاء » ٢ : ٤٣٣ ذيل المسألة : ٩٩ ، ولم يرد في المصادر الحديثيّة ، وقال في « الذكرى » ١٥٧ : « لم أقف على أسناد هذا الحديث ».

(٥) « نهاية الأحكام » ١ : ٣٥٨.

(٦) « الذكرى » ١٥٧ ، « جامع المقاصد » ٢ : ١٥٤.

(٧) « الذكرى » ١٥٧ ونسبه إلى الأصحاب ، « جامع المقاصد » ١ : ١٨٧.

(٨) « الذكرى » ١٥٦ ، « البيان » ١٣٥.

(٩) « المبسوط » ١ : ١٦٠ ، « المعتبر » ٢ : ٤٥١.

٣١٥

( والنقش بالصور ) وهو ضرب من الزخرفة بالمعنى المطلق ، قال الصادق عليه‌السلام حين سئل عن الصلاة في المساجد المصوّرة : « إنّي أكره ذلك ولكن لا يضرّكم ذلك اليوم ، ولو قام العدل لرأيتم كيف يصنع » (١).

وحرّمه المصنّف في البيان (٢) إذا كانت الصورة لذي روح وكره غيرها.

وأطلق في الدروس (٣) كراهة الجميع كما هنا.

ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد ففيها أولى ، وأمّا غيره فالكراهة أجود.

( وجعل الميضاة ) وهي المطهرة للحدث والخبث في ( وسطها ، بل على بابها ) ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم » (٤) ، وللتأذّي بها داخلا ، هذا إذا وضعت ابتداء ، أمّا بعد تحقّق المسجديّة ، فتحرم إزالة النجاسة داخلها على الوجه السابق.

( ويحرم إخراج الحصى منها فيعاد ولو إلى غيرها ) من المساجد ، لقول الصادق عليه‌السلام : « إذا أخرج أحدكم الحصى من المسجد فليردّها إلى مكانها أو في مسجد آخر فإنّها تسبّح » (٥).

وينبغي تقييده بما يكون جزء من المسجد أو فرشا فلو كانت من جملة القمامات كان إخراجها مستحبّا. وفي حكمها التراب.

( وتلويثها ) أو تلويث فرشها ( بنجاسة ) ، قال المصنّف في الذكرى : « والظاهر أنّ المسألة إجماعية » (٦) ونبّه بذلك على أنّ في الأخبار الدالّة عليه شيئا

( والدفن فيها ) ، لأنّه استعمال لها في غير ما وضعت له.

__________________

(١) « الكافي » ٣ : ٣٦٩ باب بناء المساجد وما يؤخذ منها. ح ٦ ، وفيه : عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(٢) « البيان » ١٣٥.

(٣) « الدروس » ١ : ١٥٦.

(٤) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٤ ـ ٧٠٢.

(٥) « الفقيه » ١ : ١٥٤ ـ ٧١٨ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١١.

(٦) « الذكرى » ١٥٧.

٣١٦

( وتغييرها ) بعد خرابها وقبله ، للزوم الوقف على التأبيد ، وللآية (١) ( وليقل عند الدخول ) إليها : ( بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا من عمّار مساجدك جلّ ثناء وجهك ، وعند الخروج : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وافتح لنا باب فضلك. وإذا دخل ) إلى المسجد ( فلا يجلس حتّى يصلّي التحية ولو في الأوقات الخمسة ) التي يكره فيها ابتداء النافلة ، لأنّ التحيّة من ذوات الأسباب فلا تكره ، وتتأدّى التحية بفرض ونفل ، وتتكرّر بتكرّر الدخول ولو عن قرب. فهذه خصوصيّات الفرائض.

[ خصائص النوافل ]

( وأمّا النوافل فلا حصر لخصائصها ) ، لكثرة ما ورد منها في مختلف الأوقات ، ( وفي كتب العبادات منها قدر صالح وخصوصا المصباحين ) للشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدّس الله روحه ، ( وتتمات ابن طاوس رحمه‌الله ) لمصباح المتهجّد المجتمعة في نحو عشر مجلّدات كبار ، المشتملة على فوائد غزيرة وأسرار. ( ولنذكر ) هنا ( المهمّ ) من خصائص النوافل المشهورة :

( فللرواتب ) من الخصائص ( إيقاع الظهرية ) منها الثماني ( عند الزوال ) أي بعده بلا فصل ( قبل الفرض إلى زيادة الفي‌ء ) الحادث بعده مقدار ( قدمين ) أي سبعي الشخص ذي الظلّ ، ( وتسمّى ) نافلة الظهر : ( صلاة الأوّابين ) واحدة أوّاب ، أي راجع إلى الله تعالى ، من آب يؤوب إذا رجع. ويطلق أيضا على التائب ، والأوّل أوفق هنا.

( والعصرية قبلها ) أي قبل العصر ( إلى ) مقدار ( أربع إقدام ) هذا هو المشهور (٢) ، وذهب المصنّف في مختصريه (٣) إلى امتداد وقتها بامتداد وقت الاختيار للفرضين ، وهو

__________________

(١) « البقرة » ٢ : ١١٤ ، « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعى فِي خَرابِها ».

(٢) « النهاية » ٦٠ ، « شرائع الإسلام » ١ : ٧٣ ، « نهاية الأحكام » ١ : ٣١٢.

(٣) « الدروس » ١ : ١٤٠ ، « البيان » ١٠٩ ، ونسبه المصنّف فيهما إلى القيل ، واستحسنه في « البيان » وقرّبه في « الدروس ».

٣١٧

المثل والمثلان ، وهو حسن. ( وينبغي اتباع الظهر بركعتين منها ) أي من راتبة العصر ، تأسّيا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( والمغربية بعدها ) أي بعد المغرب ( إلى ذهاب الحمرة ) المغربية ، وهو آخر وقت الاختيار للفرض ، وينبغي فعلها ( قبل الكلام ).

( وروى ) الصدوق (١) والشيخ في التهذيب (٢) ، عن الصادق عليه‌السلام ( كتابة الركعتين ) منها إذا فعلها قبل الكلام ( في علّيين و ) كتابة ( الأربع ) إذا فعلها قبله ( حجّة مبرورة ، والعشائية بعدها إلى نصف الليل ) والجلوس فيها جائز أصالة إجماعا (٣) ( ويجوز القيام فيها ) بل روي (٤) أفضليته ، وقد تقدّم (٥).

( والليلية بعده ) أي بعد نصف الليل ( والقرب ) بها ( من الفجر الثاني أفضل ، وتقدّم على النصف للمسافر ) الذي يشقّ عليه القيام آخره ( والمريض والشابّ ) الذي يشقّ عليه القيام كذلك ، لغلبة الرطوبة ، وغيرهم من ذوي الأعذار التي يشقّ معها كالبرد والجنابة بالنظر إلى الغسل. ( وقضاؤها ) بعد الإصباح لمن يجوز له تقديمها ( أفضل ) من تقديمها ، ( ثمّ ) ركعتا ( الشفع ) بعد الليليّة ، ( ثمّ ) ركعة ( الوتر وتقدّمها أيضا للثلاثة ) ومن في معناهم ، ( والفجرية قبلها ) أي قبل صلاة الفجر ( إلى ) ظهور ( الحمرة المشرقيّة ).

( ومزاحمة الظهرين ) للفريضة ( بركعة ) يدركها في آخر وقتها.

( و ) مزاحمة ( الليليّة ) وما بعدها من الشفع والوتر للصبح ( ب ) إدراك ( أربع ) ركعات من آخر وقتها فيكون مؤدّيا للجميع كمدرك ركعة في وقت الفريضة.

وتتحقّق الركعة بالفراغ من سجدتها الثانية وإن لم يرفع رأسه منها.

( ولا مزاحمة في المغربيّة والفجريّة ) بل يقطعها متى خرج وقتها.

__________________

(١) « الفقيه » ١ : ١٤٣ ـ ٦٦٤.

(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ١١٣ ـ ٤٢٢.

(٣) « المعتبر » ٢ : ٢٣ ، « منتهى المطلب » ١ : ١٩٧.

(٤) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٥ ـ ٨.

(٥) تقدّم في الصفحة : ٣٠.

٣١٨

نعم لو كان في أثناء الصلاة فالأجود إكمال الركعتين ، للنهي (١) عن قطع العمل ( وليدع ) بعد كلّ ركعتين من الراتبة ( بالمنقول ) عن أهل البيت عليهم‌السلام.

( وللاستسقاء ) من الخصائص ( شرعيّتها عند الحاجة إلى المطر والنبع ) وهي ( كالعيد ) كيفية ووقتا ( ويجهر بها أيضا ) وهو داخل في المشابهة ( وقنوتها : سؤال الرحمة وتوفير المياه والنبوع والاستغفار ) وهذا كالمستثنى من المشابهة ، لئلّا يوهم أنّ قنوت العيد بلفظه آت هنا.

( وليصم قبلها ثلاثة ) أيّام ( ثالثها الاثنين ) على الأفضل ، لأمر الصادق (٢) عليه‌السلام لمحمد بن خالد ( ثمّ ) جعل ثالثها ( الجمعة ) وهو أدون فضلا ، فلذا عطف بـ « ثمّ » وليس عليه نصّ بالخصوص ، لكن ورد : « أنّ العبد ليسأل الحاجة فتؤخّر الإجابة إلى يوم الجمعة » (٣).

( وإعلام الناس ) بذلك ليصوموا كذلك ( وأمرهم بالتوبة والصدقة وردّ المظالم وإزالة الشحناء ) وهي البغضاء فيما بينهم ، ليتأهّلوا بذلك للإجابة.

( والخروج حفاة إلى الصحراء ) ، لأنّه أبلغ في الخشوع والتذلّل ( إلّا بمكّة وفي المسجد ) الحرام ، لمزيّة شرفه.

وعن عليّ عليه‌السلام : « قضت السنّة أنه لا يستسقى إلّا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ولا يستسقى في المساجد إلّا بمكّة » (٤).

( والمشي بسكينة ووقار ) ومبالغة في الخضوع والانكسار ، وليكونوا مطرقي رؤوسهم مخبتين مكثرين ذكر الله عزوجل ، والاستغفار من ذنوبهم وسيّ‌ء أعمالهم ( وإخراج الشيوخ والشيخات والأطفال ) ، لقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « لو لا أطفال رضّع وشيوخ ركّع وبهائم رتّع لصبّ عليكم العذاب صبّا » (٥).

__________________

(١) في قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ). « محمّد » ٤٧ : ٣٣.

(٢) « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٤٨ ـ ٣٢٠.

(٣) « المقنعة » ١٥٥ ، « مصباح المتهجّد » ٢٦٢ ، بتفاوت يسير.

(٤) « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٥٠ ـ ٣٢٠.

(٥) « معدن الجواهر » ٣٥ ، « مجمع الزوائد » ١٠ : ٢٢٧ ، بتفاوت في بعض الألفاظ.

٣١٩

وأبناء الثمانين أحرى بالإجابة ، لما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر » (١).

( والتفريق بينهم وبين الأمّهات ) ، لتكثير البكاء والعجيج إلى الله تعالى ، ويتحقّق التفريق بينهم بأن يعطى الولد لغير أمّه.

( ولا يخرج الكافر ) ، لأنّه مغضوب عليه ، وقد قال تعالى ( وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلّا فِي ضَلالٍ ) (٢) وكذا لا يخرج المتظاهر بالفسق والمنكر من المسلمين ( و ) لا ( الشابّة ) خوف الفتنة.

( وتحويل الرداء ) بأن يجعل ما على المنكب الأيمن على الأيسر وبالعكس ، تفؤّلا بتحويل الجدب خصبا ، وتأسّيا بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ووقته ( عند الفراغ منها ) أي الصلاة ، رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (٣) عليه‌السلام ، والتحويل ( للإمام خاصّة ) ، للرواية السابقة ( ثمّ يكبّرون ) جميعا ( والإمام مستقبل القبلة مائة ) مرّة ( ويسبّحون وهو متيامن ) متحوّل عن يمينه ( مائة ، ويهلّلون وهو متياسر مائة ، ويحمدون ) الله تعالى ( وهو مستقبلهم مائة ، رافعي الأصوات في الجميع تابعي الإمام ) في الأذكار دون الجهات ، وقد علم ذلك من ظاهر الضمائر السابقة.

روي ذلك كله عن الصادق (٤) عليه‌السلام تعليما لمحمّد بن خالد أمير المدينة ، فلمّا فعل ذلك سقوا وقالوا : هذا من تعليم جعفر عليه‌السلام.

( ثمّ الخطبتان ) بعد الصلاة ( من المأثور ) عن أهل البيت عليهم‌السلام. وروي في الفقيه (٥) والتهذيب (٦) خطبة بليغة في ذلك لأمير المؤمنين عليه‌السلام ( أو ما اتّفق ) من

__________________

(١) « اللآلي المصنوعة » ١ : ١٤٧ ذكره ضمنا ، وللمزيد انظر : « كنز العمّال » ١٥ : ٦٦٨ ـ ٦٧٠ ، « الخصال » ٢ : ٥٤٤ ـ ٢١ ، ورد ضمنا ، « مسند أحمد » ٢ : ٨٩ ، وفيه : « التسعين » بدل « ثمانين ».

(٢) « الرعد » ١٣ : ١٤.

(٣) « الكافي » ٣ : ٤٦٣ باب صلاة الاستسقاء ، ح ٣ ، « علل الشرائع » ٣٤٦ ـ ١ ، ٢.

(٤) « الكافي » ٣ : ٤٦٢ باب صلاة الاستسقاء ، ح ١.

(٥) « الفقيه » ١ : ٣٣٥ ـ ١٥٠٤.

(٦) « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٥١ ـ ٣٢٨.

٣٢٠