الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]

الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة

المؤلف:

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]


المحقق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-541-5
الصفحات: ٤٢٩

( الفصل الثاني : في سنن المقارنات )

( وهي تسع : )

[ الأولى : سنن التوجّه ]

( وهي إحدى وعشرون : التكبيرات الستّ أمام التحريمة أو بعدها أو التفريق ) بأن يكبّر بعضها قبلها وبعضها بعدها كيف شاء.

( ورفع اليدين بكلّ ) تكبيرة ( إلى حذاء شحمتي الأذنين ) ولو اقتصر على محاذاة الوجه أجزأ ، لرواية ابن سنان عن أبي عبد الله (١) عليه‌السلام. وإن كان الأوّل أفضل ( ثمّ يرسلهما إلى فخذيه واستقبال القبلة ببطونهما ) ، لرواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (٢) عليه‌السلام ( وبسطهما وضمّ الأصابع إلّا الإبهامين ) فيفرّقهما عن الأصابع على أشهر (٣) القولين. وقيل (٤) : يضمّهما إليها.

ولو كان بهما أو بأحدهما عذر رفع المقدور ، ومقطوع اليدين يرفع الذراعين.

ولو قطع الذراعان رفع العضدان.

__________________

(١) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٦ ـ ٢٣٧.

(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٦ ـ ٢٤٠.

(٣) « المقنعة » ١٠٣ ، « المهذّب » ١ : ٩٢ ، « السرائر » ١ : ٢١٦.

(٤) « الخلاف » ١ : ٣٢١ ، المسألة : ٧٣ ، « المبسوط » ١ : ١٠٣ ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ١٢١ ، ذيل المسألة : ٢١٤.

١٦١

( ولو نسي الرفع ) في ابتداء التكبير ( تداركه ) في أثنائه ( ما لم يفرغ التكبير ولا يتجاوز بهما ) أي باليدين ( الأذنين ) ، للنهي عنه ، عن النبيّ (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ورواه أبو بصير عن الصادق (٢) عليه‌السلام.

وهذه الكيفيّة المذكورة للرفع في هذه التكبيرات السبع ( كباقي التكبيرات ) الواقعة في الصلاة للركوع والسجود وغيرهما. والغرض من التشبيه مع عدم سبق ذكر حكمها إدراجه في ما ذكره هنا.

( و ) ابتداء ( وضعهما عند انتهاء التكبير كما أنّ ابتداء رفعهما عند ابتدائه في الأصحّ ) لظاهر خبر عمّار (٣) ، قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يرفع يديه حيال وجهه حين يستفتح.

والقول الآخر جعل التكبير بأجمعه حال قرارهما مرفوعتين (٤).

وفي ثالث أنّه حال إرسالهما (٥).

( والدعاء بعد ) التكبيرات ( الثلاث ) بقوله : « اللهمّ أنت الملك الحقّ لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت » ( ثمّ بعد الاثنتين ) بقوله : « لبيّك وسعديك والخير في يديك والشرّ ليس إليك والمهديّ من هديت لا ملجأ منك إلّا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك ربّ البيت ».

( ثمّ ) يدعو ( بعد ) التكبيرة ( السابعة ) سواء كانت تكبيرة الإحرام أم غيرها بقوله : « وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين » (٦) اقتصر الحلبي في رواية عن الصادق عليه‌السلام على ذلك.

__________________

(١) « سنن أبي داود » ١ : ٦٠٨ ـ ١٠٠٠ باب في السلام ، « كنز العمّال » ٧ : ٤٨٢ ـ ١٩٨٨٣.

(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٥ ـ ٢٣٣.

(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٦ ، والرواية فيه عن ابن سنان ، ونقل المحقق في « المعتبر » ٢ : ١٥٧ عين هذه الرواية عن ابن عمار ، وفي « المنتهى » ١ : ٢٦٩ عن ابن سنان.

(٤) « المجموع » ٣ : ٣٠٨.

(٥) نسبه العلّامة في « نهاية الأحكام » ١ : ٤٥٧ إلى بعض علمائنا.

(٦) « الكافي » ٣ : ٣١٠ باب افتتاح الصلاة. ح ٧ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٧ ـ ٢٤٤.

١٦٢

وروى زرارة عن الباقر عليه‌السلام في التوجه : « ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ) على ملّة إبراهيم ( حَنِيفاً ) مسلما ( وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ ) وأنا من المسلمين » (١).

وزاد الشيخ في المصباح بعد قوله : « ملّة إبراهيم » : « ودين محمد ومنهاج عليّ » (٢).

وروى الدعاء عقيب السادسة بقوله : « يا محسن قد أتاك المسي‌ء ، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسي‌ء ، أنت المحسن وأنا المسي‌ء ، فصلّ على محمّد وآل محمّد وتجاوز عن قبيح ما تعلم منّي » (٣).

وورد (٤) أيضا أنّه يقول ( رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ) الآية (٥) ، والكلّ حسن.

( والأفضل تأخير التحريمة ) عن الجميع ( ويجوز الولاء ) بين التكبيرات بغير دعاء ، بمعنى تأدّي وظيفة الاستفتاح بذلك ، وأنّها ليست عبادة واحدة لا يتعبّد ببعضها بخصوصه ، إذ لا شبهة في جواز ترك الدعاء وبعض التكبيرات ، لأنّه مسنون ، ولو لا النصّ على ذلك لكان ترك البعض مخلّا بجملة الوظيفة ، وإنّما يعدّ ذاكرا مطلقا لا بخصوصيّة شرع ذلك ، والمستند رواية زرارة عن الباقر (٦) عليه‌السلام أنّه سمعه استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء.

( و ) كذا يجوز ( الاقتصار على خمس أو ثلاث ) ، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدا وإن شئت ثلاثا وإن شئت

__________________

(١) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٧ ـ ٢٤٥.

(٢) « مصباح المتهجّد » ٣٦.

(٣) « مصباح المتهجّد » ٣٠ ، بتفاوت في بعض الألفاظ.

(٤) لم نعثر عليه في مظانّه ، وأورده المصنّف في « الذكرى » ١٧٩ ، وفي « مستدرك وسائل الشيعة » ٤ : ١٤٣ ـ ٤٣٣٨ نقله عن « الفوائد المليّة ».

(٥) « إبراهيم » ١٤ : ٤٠.

(٦) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٧ ـ ١١٥٢.

١٦٣

خمسا وإن شئت سبعا فكلّ ذلك يجزئك » (١).

وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام قال : « التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل » (٢).

( وروي إحدى وعشرون ) تكبيرة ، رواه زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال : « إذا كبّرت في أوّل الصلاة بعد الاستفتاح إحدى وعشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير أجزأك » (٣).

( وإسرارها ) أي الستّ تكبيرات ( للإمام والمؤتمّ ) أمّا المؤتمّ فواضح ، لأنّ أذكاره كلّها سرّ ، وأمّا الإمام ، فلرواية أبي بصير ، السابقة ، فإنّ في آخرها : « إنّك إذا كنت إماما لم تجهر إلّا بتكبيرة » (٤). أي من السبع ، وهي تكبيرة الافتتاح ، ليعلم المأموم بتحرمته بالصلاة.

( وتختصّ ) التكبيرات الستّ ( بأوّل كلّ فريضة والأولى من ) نوافل ( الليل والوتر و ) الأولى من ( نافلة الزوال و ) الأولى من نافلة ( المغرب و ) الأولى من ( نافلة الإحرام والوتيرة ) ذكر ذلك الشيخان (٥) ، ولم نقف على مستندهما على التخصيص.

قال الشيخ في التهذيب ـ بعد حكايته عن المفيد ـ : « ذكر ذلك عليّ بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به خبرا مسندا » (٦).

والأجود عموم الاستحباب في جميع الصلوات ، لإطلاق النصّ. وهو خيرة المصنّف في الكتب الثلاثة (٧).

( وأوّل في الرواية ) التي رواها أحمد بن عبد الله عن عليّ (٨) عليه‌السلام : ( التكبير

__________________

(١) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٩.

(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٦ ـ ٢٤٢.

(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٤٤ ـ ٥٦٤.

(٤) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٩.

(٥) « المقنعة » ١١١ ، « المبسوط » ١ : ١٠٤ ، « الخلاف » ١ : ٣١٥ ، المسألة : ٦٥.

(٦) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٤.

(٧) « الدروس » ١ : ١٦٨ ، « الذكرى » ١٧٩ ، « البيان » ١٥٦.

(٨) « علل الشرائع » ٢ : ٣٣٣ الباب : ٣٠ ، ح ٥.

١٦٤

الأول ) من هذه التكبيرات السبع ( أن يلمس بالأخماس ) (١) أي بالأصابع الخمس ( أو يدرك بالحواسّ ) الخمس الظاهرة ، أمّا الباطنة فيمكن إدراكه بها بوجه ( أو أن يوصف بقيام أو قعود. والثاني : أن يوصف بحركة أو جمود ) أي سكون ، مراعاة للمقابلة وإن كان الجمود أعمّ.

( والثالث : أن يوصف بجسم أن يشبّه. بشبه والرابع : أن تحلّه الأعراض أو تؤلمه الأمراض ) أي لا تتعلّق به الأمراض فتؤلمه لا أنّه يجوز تعلّق أمراض به ولكن لا تؤلمه ، كما هو ظاهر التركيب.

ومن قبيل هذا التركيب قوله تعالى ( الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ) (٢). ( وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ ) (٣) و ( لا يَسْئَلُونَ النّاسَ إِلْحافاً ) (٤) أي لا عمد لها فترى ، ولا تكفروا به ، ولا مسألة تقع منهم بضرب من التأكيد.

ومنه قولهم : فلان لا يهتدى بمنارة ولا يرجى خيره ، أي لا منار له يهتدى به ولا خير فيه فيرجى ، ومن الشعر قولهم :

من أناس ليس في أخلاقهم

عاجل الفحش ولا سوء الجزع

والمراد نفي الفحش والجزع لا نفي الفحش العاجل والجزع السيّ‌ء خاصّة.

( والخامس : أن يوصف بجوهر أو عرض أو يحلّ في شي‌ء. والسادس : أن يجوز عليه الزوال ) وهو العدم ( أو الانتقال ) من مكان إلى مكان ( أو التغيير من حال إلى حال. والسابع : أن تحلّه الخمس الحواسّ ) الظاهرة التي هي الباصرة والسامعة والشامّة والذائقة واللامسة التي هي من لوازم الأجسام بل الحيوان ، والخمس : الحواس الباطنة التي هي الحسّ المشترك والخيال والوهم والحافظة والمتخيّلة وإن كانت منفيّة عنه تعالى أيضا إلّا أنّ الإطلاق لا ينصرف إليها ، وإرادة الخمس منها بعيدة ، وفي تحقّقها شكّ ـ أيضا ـ محقّق

__________________

(١) يعني الله أكبر من أن يلمس بالحواسّ الظاهرة للإنسان.

(٢) « الرعد » ١٣ : ٢.

(٣) « البقرة » ٢ : ٤١.

(٤) « البقرة » ٢ : ٢٧٣.

١٦٥

في محلّه.

وإنّما نسب التأويل إلى الرواية ، لجواز إرادة عموم المعنى في كلّ واحدة بجميع ما ذكر ، بل لما هو أعمّ منه.

واستدعاء الاختلاف تأسيس معنى وهو خير من تأكيده يندفع ، بأنّ أكثر ما ذكر متداخل معنى ومرجعا ، وبأنّ الأخبار الدالّة على الشرعيّة ظاهرها إرادة التأكيد كرواية زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام : « أنّ الحسين عليه‌السلام أبطأ عن الكلام فخرج به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الصلاة فأقامه عن يمينه ، وافتتح صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكبّر الحسين عليه‌السلام ، فأعاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التكبير ، فأعاد الحسين عليه‌السلام وهكذا سبعا فجرت السنّة بذلك » (١) وغيرها من الأخبار (٢) المعلّلة.

( وروي التسبيح بعده سبعا والتحميد سبعا ) ذكره ابن الجنيد (٣) ، ونسبه إلى الأئمّة عليهم‌السلام ، ولم نقف عليه. وكذا اعترف المصنّف في الذكرى (٤) بذلك.

( الثانية : سنن النيّة )

( وهي خمس : )

( الاقتصار ) بها ( على القلب ) من غير أن يضمّ إليه اللسان ، إذ لا مدخل للّسان في حقيقة النيّة ولا في تحقّقها ، وكيف يتصوّر العاقل أنّ قصد أمر من الأمور يحتاج إلى الاستعانة عليه باللسان!؟ ونبّه بذلك على خلاف بعض (٥) الأصحاب حيث استحبّ في النيّة الجمع بين القلب واللسان ، وهو بالإعراض عنه حقيق ، إذ لا دليل عليه من الشارع ، والتلفظ بها مطلقا أمر حادث.

( وتعظيم الله جلّ جلاله مهما استطاع ) ، ليتحقّق الإخلاص المأمور به في العبادة ، فإنّ

__________________

(١) « الفقيه » ١ : ١٩٩ ـ ٩١٨.

(٢) « الفقيه » ١ : ١٩٩ ـ ٩١٩ ، « علل الشرائع » ٢٦١ ـ ٩ ، « عيون الأخبار الرضا » ٢ : ١٠٨ الباب ٣٤ ، ح ١.

(٣) نقله عنه الشهيد في « الذكرى » ١٧٩.

(٤) « الذكرى » ١٧٩.

(٥) « تذكرة الفقهاء » ١ : ١٤٠ المسألة : ٣٩.

١٦٦

المراد منه خلوص السرّ عن كلّ ما سوى الله بالعبادة ، وهو يستدعي غاية التعظيم للمعبود عزوجل.

( ونيّة القصر والإتمام ) ، ليحصل بها زيادة التمييز.

والظاهر من كلام الأصحاب (١) أنّه لا خلاف بينهم في عدم وجوب تعيين أحدهما في غير موضع التخيير بينهما ، وحينئذ فوجه استحبابه في موضع الوفاق غير واضح ، وما ذكر غير كاف فيه.

أمّا مواضع التخيير كالأماكن الأربعة وقاصد أربعة فراسخ من غير أن يريد الرجوع ليومه على قول (٢) ، ومن خرج من منزله بعد وجوب الصلاة وصلّاها مسافرا في قول (٣) ، فقد ذهب بعض (٤) الأصحاب إلى وجوب نيّة أحدهما ، فيكون حكمه بالاستحباب ، خروجا من خلافه.

ولو اشتبه الفائت بين القصر والتمام ، وجب في القضاء تعيين أحدهما ، حيث يجب الجمع بينهما وإن لم يوجبه في السابق.

( و ) نيّة ( الجماعة ) من الإمام ليفوز بثوابها ، فإنّما لكلّ امرئ ما نوى. أمّا المأموم فيشترط في انعقاد صلاته مأموما نيّتها ( وأن لا ينوي القطع في النافلة ولا فعل المنافي فيها ) ، لبطلانها بهما على الأقوى ، وهو مكروه ، لأنّه أقلّ مراتب النهي الوارد في إبطال العمل.

( وربّما قيل : بتحريم قطعها ) (٥) نظرا إلى ظاهر النهي ، وعمومه في قوله تعالى : ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٦) ( ولا ) نيّة ( المكروه في الصلاة ) ، فإنّ نيّة المكروه مكروهة.

__________________

(١) « قواعد الأحكام » ١ : ٢٧٠ ، « البيان » ١٥٣ ، « جامع المقاصد » ٢ : ٢٣١.

(٢) أي على قول من قال بالتخيير فيمن لم يرد الرجوع ليومه ، كالمفيد في « المقنعة » ٣٤٩ ، والصدوق في « الفقيه » ١ :

٢٨٠ ، والشيخ في « النهاية » ١٢٢.

(٣) القائل هو الشيخ في « الخلاف » ١ : ٥٧٧ المسألة : ٣٣٢.

(٤) « جامع المقاصد » ٢ : ٢٣١ ، وأمّا المصنّف في « الذكرى » ١٧٧ فقد جعله احتمالا.

(٥) وهو مقتضى إطلاق عبارة « الشرائع » ١ : ١١٢ ، قال : « ولا يجوز قطع الصلاة اختيارا » ، وكذا قول الشيخ علي الكركي في حاشيته على الشرائع ـ الورقة ٤٨ ، مخطوطة برقم : ٢٠٣٦١ في المكتبة الرضوية المقدّسة.

(٦) « محمّد » ٤٧ : ٣٣.

١٦٧

( وإحضار القلب في جميع الأفعال ) فإنّ مدار القبول ـ الذي هو المقصود ـ عليه. وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّما لك من صلاتك ما أقبلت عليه بقلبك » (١).

( الثالثة : سنن التحريمة )

( وهي تسع : )

( استشعار عظمة الله ) عند الحكم بكونه أكبر ، ليطابق العقد اللفظ ، فإنّ الحكم عليه بالأكبريّة من دون ملاحظة عظمته وجلالته ـ التي يقصر بل يضمحلّ دونها كلّ كبير ـ ومن دون التبرّي وصرف النفس عن كلّ محبوب حكم على الواقع بمجرّد اللسان ، وهو من آيات النفاق لا من خصائص الإيمان. وما أقبح حال من كانت الدنيا في عينه أعظم وهواه في نفسه أكبر ، فافتتح صلاته بالكذب والبهتان ، فإنّ ذلك عين الخسران.

قال الصادق عليه‌السلام : « إذا كبّرت فاستصغر ما بين العلى والثرى دون كبريائه ، فإنّ الله إذا اطّلع على قلب العبد وهو يكبّر وفي قلبه عارض عن حقيقة تكبيرة ، قال : يا كاذب أتخدعني ، وعزّتي وجلالي لأحرمنّك حلاوة ذكري ولأحجبنّك عن قربي والمسارّة بمناجاتي » (٢). والمراد بالاستشعار : إحضاره بالبال وإضماره فيه.

قال الجوهري : « استشعر فلان خوفا أي أضمره » (٣).

ويمكن أن يكون استفعال من الشعار ـ بالكسر ـ : وهو ما يلي الجسد من الثياب ، يقال : اجعل الأمر الفلاني شعارك ودثارك ، أي ألزمه والتصق به كما يلتزم الشعار والدثار ، أو من الشعور وهو الفطنة تقول : شعرت بالشي‌ء ـ بالفتح ـ أشعر به ـ بالضمّ ـ شعرا ، أي فطنت له.

ومنه قولهم : ليت شعري ، أي ليتني علمت.

والمراد بالاستفعال هنا : الفعل أي التفطّن لما ذكر.

__________________

(١) « أسرار الصلاة » ضمن « رسائل الشهيد الأول » ١٠٧ ، الطبعة الحجرية.

(٢) « مصباح الشريعة » ٨٧ وما بعدها ، الباب : ٣٩.

(٣) « الصحاح » ٢ : ٦٩٩ ، « شعر ».

١٦٨

( واستحضار إنّه أكبر من أن يحيط به وصف الواصفين ، ويلزمه احتقار جميع ما عداه من الشيطان والهوى المطغيين والنفس الأمّارة بالسوء ) فإنّ العبد متى عرض له أمران : أحدهما مراد لله والآخر مراد للشيطان أو للهوى أو للنفس الأمّارة ، فاختار مراد غير الله ، فهو عنده أكبر من الله التزاما ، بل يكون عبدا له على الحقيقة وإن كان يعترف لله بالعبوديّة باللسان.

قال الله تعالى ( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ ) (١) وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : « تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار » (٢). وأطلق عليه العبوديّة لها ، لإيثاره لهما وميله إليهما وإن اعتقد مع ذلك معبوديّة الله تعالى ، نسأل الله العافية والمسامحة.

( والخشوع ) وهو ـ هنا ـ الخضوع والتطامن والتواضع كما مرّ.

( والاستكانة ) استفعالة من الكون ، أو افتعالة من السكون ، وهي الذلّة والمسكنة ( عند التلفّظ بها والإفصاح بها مبيّنة الحروف والحركات ).

( والوقف على أكبر بالسكون ) ، لقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : « التكبير جزم » (٣).

والمراد من عدم سكونه الذي هو خلاف الأولى : إعرابه مع وصله بكلام بعده ـ أمّا دعاء الاستفتاح أو القراءة ، فإنّه حينئذ جائز ـ لا إعرابه مع الوقف عليه ، فإنّه لحن مبطل.

وفي حكم الإعراب هنا الروم والإشمام والتشديد ، لأنّها ليست بجزم.

( وإخلاؤها من شائبة المدّ في همزة الله وباء أكبر ، بل يأتي بأكبر على وزن أفعل ) واحترز بالشائبة المذكورة عمّا لو تحقّق المدّ في الموضعين ، فإنّ التكبير يبطل به وإن لم يقصد الاستفهام بالأوّل ، والجمع بالثاني على أصحّ القولين ، إذ لا اعتبار للقصد في دلالة اللفظ على معناه الموضوع له.

وكذا يستحبّ ترك المدّ الزائد على الطبيعي على الألف الذي قبل الهاء في الله ،

__________________

(١) « الجاثية » ٤٥ : ٢٣.

(٢) « سنن البيهقي » ٩ : ١٥٩ باب فضل الجهاد.

(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٥٨ ـ ٢٠٤ وفيه : عن الصادق عليه‌السلام ، « النهاية في غريب الحديث » ١ : ٢٧٠ عن النخعي ، والظاهر أنه حديث نبوي ، لقوله : في حديث ، والمعروف أنّ إطلاق لفظ الحديث ينصرف إلى قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله غالبا.

١٦٩

ولا يجوز إسقاطه رأسا ، لوجوب المدّ الطبيعي فتبطل به الصلاة.

( وجهر الإمام بها ) ، للخبر السالف ، وليعلم به المأموم فيتحرّم بعده ، تحقيقا للقدوة. ولو لم يجهر بها لم يصحّ تحريم المأموم إلى أن يتحقّق تحريم الإمام بإشارة وشروع في قراءة ونحوهما.

( وأسرار المأموم ) بها كما يسرّ بباقي أذكاره مطلقا ( ورفع اليدين بها كما مرّ ) (١) خلافا للمرتضى (٢) حيث أوجبه ، تأسّيا بالنبيّ والأئمة عليهم‌السلام.

والأمر به في قوله تعالى ( وَانْحَرْ ) (٣) فقد روى ابن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام أنّه رفع اليدين حذاء الوجه (٤).

وأجيب بأنّ الفعل أعمّ من الواجب ، والأمر هنا للندب إن ثبت إرادته ، وسيأتي له تفسير آخر.

( وأن يخطر بباله عند الرفع : الله أكبر الواحد الأحد الذي ليس كمثله شي‌ء ، لا يلمس بالأخماس ولا يدرك بالحواسّ ) كما روي عن عليّ (٥) عليه‌السلام ، فسرّ بذلك التكبيرة الأولى أعمّ من تكبيرة الإحرام.

( الرابعة : سنن القيام )

( وهي أربع وعشرون : )

( الخشوع ) وقد تقدّم (٦) تفسيره ، ويجوز أن يراد به هنا : الخوف من الله تعالى والتذلّل إليه كما فسّر به قوله تعالى ( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ ) (٧) بحيث

__________________

(١) مرّ في الصفحة : ١٦١.

(٢) « الانتصار » ٤٤.

(٣) « الكوثر » ١٠٨ : ٢.

(٤) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٧.

(٥) « علل الشرائع » ٣٣٣ الباب : ٣٠ ، ح ٥.

(٦) تقدّم في الصفحة : ١٦٩.

(٧) « المؤمنون » ٢٣ : ٢.

١٧٠

لا يلتفت يمينا ولا شمالا ، بل يجعل نظره إلى موضع سجوده.

وقد روي عن النبيّ (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه كان يرفع بصره إلى السماء في صلاته فلمّا نزلت الآية طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض.

وروي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه رأى رجلا يعبث بلحيته في صلاته فقال : « أما إنّه لو خشع قلبه خشعت جوارحه » (٢). وفيه دلالة على أنّ الخشوع في الصلاة يكون في القلب والجوارح ، فأمّا بالقلب فهو أن يفرغه بجمع الهمّة لها والإعراض عمّا سواها ، فلا يكون فيه غير العبادة والمعبود. وأمّا الجوارح فهو غضّ البصر والإقبال عليها وترك الالتفات والعبث ونحوهما.

( والاستكانة ) وقد تقدّم (٣) تفسيرها وهي ترجع إلى الخشوع ( والوقار والتشبّه بقيام العبد ) الذليل بين يدي مولاه الجليل ، فإن لم يكن المصلّي يرى الله فإنّ الله يراه.

( وعدم الكسل والنعاس ) ونحوهما من منافيات الإقبال.

( و ) عدم ( الاستعجال ) فإنّ المصلي إذا استعجل بصلاته يقول الله تعالى لملائكته : انظروا إلى عبدي كأنّه يرى أنّ رزقه بيد غيري (٤).

( وإقامة الصلب والنحر ) روى حريز ، عن الباقر عليه‌السلام في قوله تعالى ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (٥) قال : « النحر : الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره » (٦).

( والنظر إلى موضع سجوده بغير تحديق ) إليه ، بل يجعل بصره خاشعا ، وقد تقدّم وجهه.

( وأن يفرّق بين قدميه قدر ثلاث أصابع مفرّجات إلى شبر أو فتر ) روى الحدّ الأوّل

__________________

(١) « كنز العمّال » ٨ : ٢٠١ ـ ٢٢٥٤٦ باب مندوبات الصلاة.

(٢) « كنز العمال » ٨ : ١٩٧ ـ ٢٢٥٣٠ ، مكروهات متفرّقة.

(٣) تقدّم في الصفحة : ١٦٩.

(٤) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

(٥) « الكوثر » ١٠٨ : ٢.

(٦) « الكافي » ٣ : ٣٣٦ باب القيام والقعود في الصلاة ، ح ٩.

١٧١

حمّاد (١) ، والثاني زرارة (٢) في خبريهما الجليلين ( وأن يحاذي بينهما. وأن تجمع المرأة بين قدميها ) لا تفرّج بينهما ، رواه زرارة (٣) ( ويتخيّر الخنثى ) بين جمع قدميها كالمرأة وتفريقهما كالرجل.

( وأن يرسل الذقن على الصدر عند أبي الصلاح ) (٤) نسبه إليه ، لعدم وقوفه على مستنده مع أنّه ينافي إقامة النحر المأمور بها غالبا (٥).

( وأن يستقبل بالإبهامين القبلة ) رواه حمّاد في حديثه الطويل ولم يخصّ بالإبهامين ، بل قال : « واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفها عن القبلة » (٦). وكان التعميم أولى.

( ولزوم السمت ) الذي يستقبله ( بلا التفات إلى الجانبين ) فقد قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تلتفتوا في صلاتكم ، فإنّه لا صلاة لملتفت » (٧).

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أما يخاف الذي يحوّل وجهه في الصلاة أن يحوّل الله وجهه وجه حمار » (٨).

ووجه التخويف العظيم : أنّ الغرض من الصلاة الالتفات إلى الله تعالى ، والملتفت فيها يمينا وشمالا ملتفت عن الله وغافل عن مطالعة أنوار كبريائه ، ومن كان كذلك فيوشك أن تدوم تلك الغفلة عليه فيتحوّل وجه قلبه كوجه قلب الحمار ، في قلّة عقل للأمور العلويّة ، وعدم اكتراثه بشي‌ء من العلوم والقرب إلى الله تعالى.

( وعدم التورّك وهو الاعتماد على إحدى الرجلين تارة وعلى الأخرى أخرى. والتخصّر

__________________

(١) « الكافي » ٣ : ٣١١ باب افتتاح الصلاة ، ح ٨ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨١ ـ ٣٠١.

(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨.

(٣) « الكافي » ٣ : ٣٣٥ باب القيام والقعود في الصلاة ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٤ ـ ٣٥٠.

(٤) « الكافي في الفقه » ١٤٢.

(٥) انظر الصفحة السابقة ، الهامش (٦).

(٦) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨١ ـ ٣٠١.

(٧) « كنز العمال » ٧ : ٥٠٥ ـ ١٩٩٨٧ باب الإكمال.

(٨) « عوالي اللآلي » ١ : ٣٢٢ ـ ٥٨.

١٧٢

وهو قبض خصره بيده ، وأن يجعل يديه مبسوطتين مضمومتي الأصابع ، جمع ) من غير استثناء الإبهامين ( على فخذيه محاذيا عيني ركبتيه ) روي ذلك في خبر حمّاد (١) وغيره (٢) ( ووضع المرأة كلّ يد على الثدي المحاذي لها لينضمّا إلى صدرها ) رواه زرارة (٣) في حديث وصف صلاة المرأة.

( والقنوت ) وهو مستحبّ عند الأكثر (٤) ، ومحلّه ( في قيام ) الركعة ( الثانية بعد القراءة قبل الركوع ) على المشهور (٥).

وخيّر في المعتبر (٦) بين فعله قبله أو بعده ، لرواية معمّر بن يحيى ، عن الباقر عليه‌السلام : « القنوت قبل الركوع وإن شئت بعد الركوع » (٧).

وحملت على القضاء أو التقيّة.

ويشكل بأنّ التخيير ينافيهما.

وهو مستحبّ ( في الفرائض والنوافل ) روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام : « القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع أو الفريضة » (٨). ومثله روى زرارة عنه (٩) عليه‌السلام.

( و ) يتعدّد ( في الجمعة في القيامين إلّا أنّه في الثاني بعد الركوع ) أمّا في الأوّل فقبله كغيره ، لرواية أبي بصير (١٠) ، عن الصادق عليه‌السلام ، وقيل : كلاهما فيها قبل الركوع.

__________________

(١) « الكافي » ٣ : ٣١١ باب افتتاح الصلاة. ح ٨ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨١ ـ ٣٠١.

(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨.

(٣) « الكافي » ٣ : ٣٣٥ باب القيام والقعود ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٤ ـ ٣٥٠.

(٤) « الانتصار » ١٥٢ ، المسألة : ٤٩ ، « الخلاف » ١ : ٣٧٩ ، المسألة : ١٣٧ ، « نهاية الإحكام » ١ : ٥٠٨.

(٥) « المبسوط » ١ : ١١٣ ، وفي « نهاية الإحكام » ١ : ٥٠٨ ، ادّعى عليه الإجماع.

(٦) « المعتبر » ٢ : ٢٤٥.

(٧) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٢ ـ ٣٤٣ ، « الاستبصار » ١ : ٣٤١ ـ ١٢٨٣.

(٨) « الفقيه » ١ : ٢٠٧ ـ ٩٣٤ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٠ ـ ٣٣٦.

(٩) « الفقيه » ١ : ٢٠٧ ـ ٩٣٥ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٠ ذيل ح ٣٣٦.

(١٠) « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٧ ـ ٦٢ ، « الاستبصار » ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٦.

وهو المستفاد من قول ابن أبي عقيل المنقول في « مختلف الشيعة » ٢ : ٢٣٨ ، المسألة : ١٣٥.

١٧٣

وقيل : « بعده فيهما » (١).

( وفي مفردة الوتر مطلقا ) في النصف الأخير من شهر رمضان وغيره ، خلافا لبعض العامّة (٢) حيث خصّه به ، وإنّما خصّها المصنّف بالذكر ، لعدم دخولها فيما تقدّم (٣) ، لأنّه جعل محلّه الثانية ، ولا ثانية هنا ، ولم يذكر استحباب تعدّده فيها قبل الركوع وبعده كما ذكره في الدروس (٤) وجماعة (٥) ، لعدم تسمية الثاني قنوتا في الأخبار (٦) ، وإنّما روي عن الكاظم عليه‌السلام أنّه كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال : « هذا مقام من حسناته نعمة منك » (٧). إلى آخره.

قال في الذكرى : « الظاهر استحباب الدعاء في الوتر بعد الركوع أيضا ، للرواية » ، قال : « وسمّاه في المعتبر (٨) قنوتا » (٩). وحيث ثبت استحباب الدعاء ، والقنوت عبارة عنه ، فالنزاع في الاسم سهل.

وقد تظهر فائدته في لحوق أحكام القنوت من استحباب رفع اليدين له بخصوصه واستحباب قضائه لو نسيه بعد الصلاة ولو في الطريق وغيرهما.

( ويتأكّد ) استحباب القنوت ( في الفرض ، وآكده ) أي آكد الفرض ( ما أكّد أذانه ) وهو الصلاة الجهريّة ، لرواية محمد بن مسلم ، عن الصادق عليه‌السلام : « أمّا ما جهرت فيه

__________________

(١) نسبه الشارح في « روض الجنان » ٢٨٣ إلى ابن بابويه ، ولم نجد من نسب ذلك إليه غيره ، وقد صرّح ابن بابويه في « الفقيه » ١ : ٢٦٧ بأنّ « الذي استعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي أيضا ، هو أنّ القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع ».

(٢) « بداية المجتهد » ١ : ٢٠٤ نسبه إلى الشافعي في أحد قوليه ، « بدائع الصنائع » ١ : ٢٧٣ نسبه إلى الشافعي أيضا.

(٣) أي الركعة الثانية من الصلاة.

(٤) « الدروس » ١ : ١٧٠.

(٥) مال إليه في « جامع المقاصد » ٣٣٢ وقال : « وقد سمّاه في « المعتبر » و « المنتهى » قنوتا ولا مشاحّة ، فيكون القنوت فيها قبل الركوع وبعده ».

(٦) « الكافي » ٣ : ٣٤٠ باب القنوت في الفريضة ، ح ١٣.

(٧) « الكافي » ٣ : ٣٢٥ باب السجود والتسبيح ، ح ١٦ ، « علل الشرائع » ٣٦٤ ـ ٣٦٥.

(٨) « المعتبر » ٢ : ٢٤١.

(٩) « الذكرى » ١٨٤.

١٧٤

فلا تشكّ » (١). وآكده في الغداة والمغرب ، لرواية سعد الأشعري عن الرضا (٢) عليه‌السلام.

( وأوجبه بعض الأصحاب ) وهو الصدوق (٣) مطلقا وابن أبي عقيل (٤) في الجهريّة ، حتّى صرّح الصدوق ببطلان الصلاة بالإخلال به عمدا ، لقول الصادق عليه‌السلام في رواية وهب : « من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » (٥) ، وغيره (٦) من الأخبار ، ولظاهر الأمر في قوله تعالى ( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) (٧) وحمل على تأكّد الندب ، جمعا ، مع إمكان إرادة غير القنوت المعهود من الآية ، فقد قيل (٨) : إنّ معناه طائعين.

( والتكبير له ) قبل الشروع فيه ( رافعا يديه ) كما مرّ (٩) ، وأنكره المفيد (١٠) ، والأخبار شاهدة للأوّل ( وإطالته ) ، لقولهم عليهم‌السلام : « أفضل الصلاة ما طال قنوتها » وأفضله كلمات الفرج ) ذكر ذلك جماعة من الأصحاب ، وقال ابن إدريس : « إنّه

__________________

(١) « الكافي » ٣ : ٣٣٩ باب القنوت في الفريضة ، ح ١.

(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩١ ـ ٣٣٨ ، « الاستبصار » ١ : ٣٤٠ ـ ١٢٧٩.

(٣) « الفقيه » ١ : ٢٠٧ ، « المقنع » ١١٥.

(٤) حكاه عنه في « المعتبر » ٢ : ٢٤٣ ، « مختلف الشيعة » ٢ : ١٨٩.

(٥) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٠ ـ ٣٣٥ ، « الاستبصار » ١ : ٣٣٩ ـ ١٢٧٦.

(٦) « عيون أخبار الرضا » ٢ : ١٢٣ ـ ١.

(٧) « البقرة » ٢ : ٢٣٨.

(٨) « التبيان في تفسير القرآن » ٢ : ٢٧٦ ، « مجمع البيان » ٢ : ١٢٨.

(٩) مرّ في الصفحة : ١٦١.

(١٠) لم نعثر على ما يشعر بالإنكار ، بل صرّح في مواضع متفرقة من « المقنعة » برفع اليدين بالتكبير للقنوت كما في الصفحة ١٢٤ في باب صلاة الليل والصفحة ١٠٧ في باب القنوت. نعم في باب صلاة الجمعة صفحة ١٦٠ ذكر رفع اليدين للقنوت ولم يذكر التكبير. وممّا يهوّن الخطب أنّ الشيخ قال في « الاستبصار » ١ : ٣٣٧ : « قال محمد بن الحسن : هذه الروايات التي ذكرناها ينبغي أن يكون العمل عليها ، وبها كان يفتي شيخنا المفيد رحمه‌الله قديما ، ثمّ عنّ له في آخر عمره ترك العمل بها والعمل على رفع اليدين بغير تكبير ».

(١١) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨٧ ـ ٣٢٣ ـ ٣٢٥.

(١٢) « الخصال » ٥٢٤ ـ ١٣ ، « معاني الأخبار » ٣٣٣ ـ ١ ، « أمالي الشيخ الطوسي » ٢ : ١٥٣.

(١٣) « المبسوط » ١ : ١١٣ ، « المهذّب » ١ : ٩٤ ، « السرائر » ١ : ٢٢٨ ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ٢٥٩ ، المسألة : ٣١٠.

١٧٥

مرويّ » (١) ( وليقل بعدها : اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة ) رواه سعد بن أبي خلف ، عن الصادق عليه‌السلام ، وزاد في آخره : « إنّك على كلّ شي‌ء قدير » (٢).

( ثمّ ما سنح من ) الدعاء ( المباح ) للدنيا والآخرة. روى إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القنوت وما يقال فيه ، فقال : « ما قضى الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا مؤقّتا » (٣) ( وإن كان بالعجمية على ) القول ( الأصحّ ) ، لصدق اسم الدعاء عليه ، ولقول الصادق عليه‌السلام : « كلّ شي‌ء ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام » (٤) ، وقول أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : « لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شي‌ء يناجي به ربّه عزوجل » (٥).

ونبّه بالأصحّ على خلاف الشيخ الجليل سعد بن عبد الله من المنع من ذلك على ما نقله الصدوق (٦) عن شيخه محمد بن الحسن عنه.

( وكذا ) القول ( في جميع الأحوال عدا القراءة والأذكار الواجبة ) فإنّها لا تجوز بغير العربية مع الاختيار ، تأسّيا بصاحب الشرع صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » (٧).

( وأقلّه ثلاث تسبيحات ) رواه ابن أبي شمال ، عن أبي عبد الله (٨) عليه‌السلام ( وروى ) أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « إنّ أدنى القنوت ( خمس ) تسبيحات » (٩) ( وروي البسملة ثلاثا ، وحملت على التقيّة ) ، لدلالة ظاهر الرواية عليها حيث قال

__________________

(١) « السرائر » ١ : ٢٢٨.

(٢) « الكافي » ٣ : ٣٤٠ باب كيفية الصلاة. ح ١٢ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨٧ ـ ٣٢٢.

(٣) « الكافي » ٣ : ٣٤٠ باب القنوت في الفريضة ، ح ٨ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣١٤ ـ ٣١٥ ـ ١٢٨١.

(٤) « الفقيه » ١ : ٣١٢ ـ ١٤١٩.

(٥) « الفقيه » ١ : ٢٠٨ ـ ٩٣٦.

(٦) « الفقيه » ١ : ٢٠٨ ، ذيل الحديث ٩٣٥.

(٧) « عوالي اللآلي » ١ : ١٩٨ ـ ٨ ، « صحيح البخاري » ١ : ٢٢٦ ـ ٦٠٥ باب الأذان للمسافر ، « سنن البيهقي » ٢ : ٣٤٥.

(٨) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٢ ـ ٣٤٢ ، والرواية فيه عن « ابن أبي سماك » بدل « ابن أبي شمال ».

(٩) « الكافي » ٣ : ٣٤٠ باب القنوت في الفريضة ، ح ١١ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣١٥ ـ ١٢٨٢.

١٧٦

الكاظم عليه‌السلام : « إذا كان ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات : بسم الله الرحمن الرحيم » (١).

ويمكن القول بكونه أقلّ القنوت أيضا ، فإنّ البسملة ذكر الله تعالى مستلزمة للثناء عليه كالتسبيح.

( والاستغفار في قنوت الوتر ) سبعين مرّة ، فقد فسّر الصادق به قوله تعالى : ( وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) (٢) وقال : « استغفر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في وتره سبعين مرّة » (٣).

( واختيار ) الدعاء ( المرسوم ) في القنوت ، وهو مخرج في كتب الحديث والدعاء. ( ومتابعة المأموم ) المسبوق ( الإمام فيه ) ، لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليه‌السلام في الرجل يدرك الركعة الأخيرة مع الإمام فيقنت الإمام أيقنت معه؟ قال : « نعم ، ويجزئه عن القنوت لنفسه » (٤).

( ورفع اليدين موازيا لوجهه جاعلا بطونهما إلى السماء مبسوطتين مضمومتي الأصابع إلّا الإبهامين ) فيفرّقهما عنها ، قاله جماعة (٥) من الأصحاب ، والذي رواه عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام : « ترفع يديك حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك » (٦) وتتلقّى بباطنهما السماء.

وقال المفيد : « يرفع يديه حيال صدره » (٧).

وحكى في المعتبر (٨) قولا بجعل باطنهما إلى الأرض.

__________________

(١) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣١٥ ـ ١٢٨٦.

(٢) « الذاريات » ٥١ : ١٨.

(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٣٠ ـ ٥٠١.

(٤) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣١٥ ـ ٢٨٧.

(٥) « السرائر » ١ : ٢٢٨ ، « البيان » ١٨٠ ، « الدروس » ١ : ١٧٠.

(٦) « الفقيه » ١ : ٣٠٩ ـ ١٤١٠ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٣١ ـ ٥٠٤.

(٧) « المقنعة » ١٢٤.

(٨) « المعتبر » ٢ : ٢٤٧.

١٧٧

ويستحبّ نظره إلى بطونهما ، ذكره جماعة (١).

ويجوز ترك الرفع ، للتقيّة ، رواه عليّ بن محمد عن الكاظم عليه‌السلام في الخبر السابق (٢).

( ولا يتجاوز بهما ) أي بيديه ( وجهه ) ، لعدم نقل مثله ، والمرويّ سابقا (٣) كونهما بحيال الوجه ( ولا يمسح بهما ) وجهه ولا لحيته ولا صدره ( عند الفراغ ) من الدعاء ، لعدم النقل ، خلافا للجعفي (٤) حيث استحبّ مسح جميع ما ذكرناه.

( والجهر ) فيه ( للإمام والمنفرد والسرّ للمأموم ) ، لقول الباقر عليه‌السلام في صحيحة زرارة : « القنوت كلّه جهار » (٥) وإنّما أخرج المأموم من العموم ، لقول الصادق عليه‌السلام في رواية أبي بصير : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا ممّا يقول » (٦). ومثله رواية (٧) حفص بن البختري. عن علي عليه‌السلام.

ويشكل بأنّهما عامّان ، فلا وجه لتخصيص الأول منهما دون الثاني ، إلّا أن يمنع من عموم الفرد المعرّف فيبقى الثاني على عمومه ويخرج من الأوّل قنوت المأموم ، وهو الأجود.

( ويقضيه الناسي ) له في محلّه ( بعد الركوع ) قائما إذا ذكره في تلك الحال ، رواه عبيد بن زرارة (٨) وغيره (٩) عن الصادق عليه‌السلام ( ثمّ ) يقضيه إن لم يذكره حتّى تجاوز تلك الحال ( بعد الصلاة جالسا ).

__________________

(١) « المهذّب البارع » ١ : ٣٩٠ ، « السرائر » ١ : ٢٢٥ ، « البيان » ١٨٠.

(٢) انظر الصفحة : ١٧٧ ، الهامش (١).

(٣) انظر الصفحة : ١٧٧ ، الهامش (٦).

(٤) « الذكرى » ١٨٤ ، مستحبّات القنوت.

(٥) « الفقيه » ١ : ٢٠٩ ـ ٩٤٤.

(٦) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٤٩ ـ ١٧٠.

(٧) « الفقيه » ١ : ٢٦٠ ـ ٢٦١ ـ ١١٨٩ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٠٢ ـ ٣٨٤.

(٨) « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٦٠ ـ ٦٣٠ ، « الاستبصار » ١ : ٣٤٤ ـ ١٢٩٧.

(٩) « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٦٠ ـ ٦٢٩ ، « الاستبصار » ١ : ٣٤٤ ـ ١٢٩٦.

١٧٨

وكذا لو ذكره في حاله الأولى ولم يقضه ، لعموم رواية أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام قال في الرجل إذا سها في القنوت : « قنت بعد ما ينصرف وهو جالس » (١) ( ثمّ يقضيه في الطريق ) مستقبلا إذا لم يذكره حتّى صار فيها ، لرواية زرارة عن الباقر عليه‌السلام في ناسي القنوت وهو في الطريق قال : « يستقبل القبلة ثمّ ليقله ، إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو يدعها » (٢).

( ومريد إزالة النجاسة يقصد أمامه لا خلفه ) ، للرواية (٣) ( وتربّع المصلّي قاعدا في ) حال ( القراءة ) بأن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ووركيه كما تجلس المرأة حال التشهّد ( والثني ) للرجلين ( في ) حال ( الركوع ) جالسا بأن يمدّهما ويخرجهما من ورائه كالمقعي ، إلّا أنّه ينبغي هنا أن يرفع ألييه عن عقبيه ، ويجافي فخذيه عن ركبتيه ، وينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدّام ركبتيه.

( والتورّك في التشهد ) بأن يجلس على وركه الأيسر ، ويخرج رجليه جميعا من تحته ، ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ، ويفضي بمقعدته إلى الأرض ( سواء كان في فرض ) بأن كان عاجزا عن القيام ( أو نفل ) في الأحوال الثلاثة ، وأمّا التورّك متشهّدا فمشترك بين المصلّي قاعدا وقائما.

وهذه المسائل ذكرت ـ هنا ـ استطرادا ، وسيأتي ذكرها في محالّها مرّة أخرى.

الخامسة : ( سنن القراءة )

( وهي خمسون : )

( التعوّذ ) قبل القراءة ( في ) الركعة ( الأولى ) خاصّة من كلّ صلاة ، لعموم ( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ ) (٤) أي أردت قراءته. ومثله قوله تعالى :

__________________

(١) « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٦١ ـ ٦٣١ ، « الاستبصار » ١ : ٣٤٥ ـ ١٢٩٨.

(٢) « الكافي » ٣ : ٣٤٠ باب القنوت في الفريضة. ح ١٠ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣١٥ ـ ١٢٨٣.

(٣) « الكافي » ٣ : ٣٦٤ باب ما يقطع الصلاة ، ح ٢.

(٤) « النحل » ١٦ : ٩٨.

١٧٩

( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) (١) والمثل المشهور « إذا لقيت الأمير فخذ أهبتك ».

وذهب أبو علي (٢) بن الشيخ إلى وجوبه ، نظرا إلى ظاهر الأمر ، وهو محجوج بالإجماع (٣).

وليكن التعوّذ ( سرّا ) ولو في الجهريّة عند الأكثر (٤) بل ادّعى الشيخ عليه الإجماع (٥) ( وصورته : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) وهذه الصيغة محلّ وفاق ، ورواها أبو سعيد الخدري ، عن النبي (٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله ( أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ) ، رواه أحمد بن أبي نصر عن معاوية بن عمّار عن الصادق (٧) عليه‌السلام.

( وروى ) هشام بن سالم عن أبي عبد الله (٨) عليه‌السلام : ( أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، أعوذ بالله أن يحضرون ، إنّ الله هو السميع العليم ) والمعنى في « أعوذ » و « أستعيذ » واحد.

قال الجوهري : « عذت بفلان واستعذت به أي لجأت إليه » (٩).

وفي « أستعيذ » موافقة للفظ القرآن إلّا أنّ « أعوذ » في هذا المقام أدخل في

__________________

(١) « المائدة » ٥ : ٦.

(٢) حكاه المصنّف في « البيان » ١٦٠ ، « الذكرى » ١٩١.

(٣) « الخلاف » ١ : ٣٢٥ المسألة : ٧٦ ، « منتهى المطلب » ١ : ٢٦٩.

(٤) « المبسوط » ١ : ١٠٥ ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ١٢٧ ، « البيان » ١٦٠.

(٥) « الخلاف » ١ : ٣٢٦ المسألة : ٧٦.

(٦) « مجمع الزوائد » ٢ : ٢٦٥ باب ما تستفتح به الصلاة ، « سنن البيهقي » ٢ : ٣٥ باب التعوّذ بعد الافتتاح ، « المغني والشرح الكبير » ١ : ٥٥٤.

(٧) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر الحديثية ، لكن المصنّف أورده في « الذكرى » ١٩١ ، وفي « وسائل الشيعة » ٦ : ١٣٥ نسبه إلى « الذكرى ».

(٨) « الكافي » ٢ : ٥٣٢ باب القول عند الإصباح. ح ٣٢ ، والرواية فيه عن محمّد بن مروان ، ولم نعثر في كتب الرجال على رواية لهشام بن سالم في هذا المورد.

(٩) « الصحاح » ٢ : ٥٦٦ ، « عوذ ».

١٨٠