الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]

الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة

المؤلف:

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]


المحقق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-541-5
الصفحات: ٤٢٩

الصحيفة أحد أولى منّي » (١).

وروى زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام قال : « أحبّ الوقت إلى الله تعالى حين يدخل وقت الصلاة » (٢).

وعن أبي عبد الله عليه‌السلام : « لكلّ صلاة وقتان ، فأوّل الوقت أفضله » (٣).

وعنه عليه‌السلام : « أوّل الوقت رضوان الله وآخره عفو الله » (٤).

( وخصوصا الغداة والمغرب ) ، تأسّيا بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّه « كان يصلّي الصبح فينصرف إلى النساء وهنّ متلفّعات بمروطهنّ لا يعرفن من الغلس » (٥).

التلفيع : التغطية يقال : « لفّع رأسه ـ بالتشديد ـ تلفيعا ، أي غطّاه ، وتلفّعت المرأة بمرطها أي تلحّفت به » و « المروط جمع مرط ـ بكسر الميم ـ وهو كساء من صوف كان يؤتزر به » ذكره الجوهري (٦).

وعن إسحاق بن عمّار قال : قلت للصادق عليه‌السلام : أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال : « مع طلوع الفجر ، إنّ الله يقول ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) (٧) يعني صلاة الصبح ، فإذا صلّاها مع طلوع الفجر أثبتها له ملائكة الليل وملائكة النهار » (٨).

وأمّا المغرب فقد روي « أنّ لكلّ صلاة وقتين إلّا المغرب فإنّ لها وقتا واحدا » (٩). وذلك حين تغرب الشمس حتّى ذهب بعض (١٠) الأصحاب إلى تأثيم من أخّرها عن أول

__________________

(١) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٤١ ـ ١٣١.

(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٤ ـ ٦٩.

(٣) « الكافي » ٣ : ٢٧٤ باب المواقيت. ح ٣.

(٤) « الفقيه » ١ : ١٤٠ ـ ٦٥١.

(٥) « سنن أبي داود » ١ : ٢٩٣ ـ ٤٢٣ باب في وقت الصبح.

(٦) « الصحاح » ٣ : ١٢٧٩ ، ١١٥٩ ، « لفع » ، « مرط ».

(٧) « الإسراء » ١٧ : ٧٨.

(٨) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٧ ـ ١١٦.

(٩) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٦٠ ـ ١٠٣٥.

(١٠) لم يرد فيما لدينا من المصادر التصريح بتأثيم من أخّر صلاة المغرب خاصة ، بل ذكر بعضهم حرمة التأخير لمطلق الصلاة ، نعم صرّح الشيخ في « النهاية » ٥٩ بعدم جواز تأخير صلاة المغرب عن أول وقتها ، وفي « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٢ قال : « والذي يكشف عما ذكرناه وأنّه لا يجوز تأخير المغرب عن غيبوبة إلّا من عذر : ما ثبت أنّه مأمور في هذا الوقت بالصلاة والأمر عندنا على الفور فيجب أن تكون الصلاة عليه واجبة في هذه الحال » ، ولعل الشارح رحمه‌الله استفاد معنى التأثيم من كلام الشيخ هذا.

١٢١

المغرب اختيارا.

( والاستظهار فيه ) وهو طلب الظهور ، بأن يؤخّر الصلاة إلى أن يتحقّق أو يغلب على الظنّ غلبة قويّة ( عند الاشتباه ) بغيم وحبس ونحوهما. ( والتأخير ) عن أوّل الوقت أفضل في مواضع ذكر المصنّف (١) هناك أكثرها ( للإبراد بالظهر يسيرا في قطر حارّ ).

وزاد المصنّف (٢) في غير الرسالة تبعا للشيخ (٣) لمن يريد الصلاة في المسجد وهو خارج عنه ( وخصوصا الجامع ) ، لما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « إذا اشتدّ الحرّ إلى وقوع الظلّ الذي يمشي الساعي فيه للجماعة فأبردوا بالصلاة فإنّ شدّة الحرّ من فيح جهنّم » (٤).

فهنا قيود :

أحدها : شدّة الحرّ كما صرّح به في الخبر.

وثانيها : في البلاد الحارّة وضابطه المشقّة بالحرّ ، فإنّه يسلب الخشوع والإقبال بالقلب ، وهما روح العبادة.

وثالثها : كون الإبراد يسيرا ، وضابطه مقدار ما يصير للحائط ظلّ يمشي فيه الساعي.

ورابعها : الصلاة في المسجد ، فلو صلّى في بيته فلا إبراد مع احتماله ، وكذا لو كان في المسجد في ذلك الوقت.

وخامسها : التقييد بالظهر ، ولا شبهة في انتفائه في الأربع الأخر. أمّا الجمعة فيمكن

__________________

(١). « الألفية والنفلية » ١٠٥.

(٢) « الدروس » ١ : ١٤٤.

(٣) « المبسوط » ١ : ٧٧.

(٤) « علل الشرائع » ٢٤٧ ـ ١ ، « صحيح البخاري » ١ : ١٤٢ ، لم ترد فيهما وفي غيرهما عبارة : ( إلى وقوع الظلّ الذي يمشي الساعي فيه للجماعة ).

١٢٢

إلحاقها بها ، للمشاركة في المعنى ، ولإطلاق الخبر (١) ، وعدمه بشدّة الخطر في فواتها ، وقول الباقر عليه‌السلام : « وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول » (٢).

( ولانتظار الجماعة ) من الإمام والمأموم. والمراد انتظار من يحتمل حضوره من المأمومين عادة ( وخصوصا الإمام ) إذا غاب ، فإنّه ينتظر وليراسل ، ليحضر أو يستنيب إن كان راتبا وإن بعد منزله ما لم يخرج وقت الفضيلة ( للرواية ) التي رواها جميل بن صالح عن أبي عبد الله (٣) عليه‌السلام.

( وللسعي إلى مكان شريف ) كالمسجد ( وخصوصا المشعر ) الحرام ( بالعشاءين ) ما لم يتثلّث الليل.

( ولذهاب ) الحمرة ( المغربيّة في العشاء الآخرة ) ، للأمر بتأخيرها إليه ، بل إنّه أول وقتها في عدّة أخبار (٤) حتّى قيل بوجوبها (٥) ، فلا أقلّ من الاستحباب ( إلّا لعذر ) يشقّ معه تأخيرها ( كالمرض والمطر ) والوحل والثلج والظلمة الشديدة والخوف ( والسفر ، وللصبي ) إذ يشقّ معه تأخير النوم إلى وقت العشاء.

وهذه الأسباب ترخّص الجمع بين الصلاتين في وقت المغرب ، وكذا بين الظهرين وإن كان المصلّي منفردا في بيته ، لإطلاق النصّ (٦) ، ولأنّ النبي (٧) صلى‌الله‌عليه‌وآله جمع في المطر وليس بين المسجد وبين حجرته شي‌ء ، ولأنّ العذر إذا تعلّقت به الرخصة استوى فيه وجود المشقّة وعدمها كالسفر بالنسبة إلى القصر وباقي الأعذار في معنى المطر ، وأمّا رخصة الصبي فمخصوصة بالعشاءين ، ومستنده رواية (٨) الفضيل بن

__________________

(١) تقدّم آنفا في الهامش (٤) من الصفحة السابقة.

(٢) « الفقيه » ١ : ٢٦٧ ـ ١٢٢٠.

(٣) « الفقيه » ١ : ٢٥٠ ـ ١١٢١.

(٤) « نهاية الإحكام » ٢ : ٣٠ ـ ٨٨ ، « الفقيه » ١ : ١٤١ ـ ٦٥٧.

(٥) « المقنعة » ٩٣ ، « النهاية » ٥٩ ، « المراسم » ٦٢.

(٦) « الكافي » ٣ : ٢٨٦ باب الجمع بين الصلاتين ، ح ١.

(٧) « الكافي » ٣ : ٢٨٦ باب الجمع بين الصلاتين ، ح ٢.

(٨) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٨٠ ـ ١٥٨٥.

١٢٣

يسار ، قال : كان عليّ بن الحسين عليه‌السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ، ويقول : « هو خير من أن يناموا عنها ».

( ولصيرورة الظلّ ) الحادث بعد الزوال ( مثله ) أي مثل الشخص المدلول عليه بالظل ، لاستلزامه جسما ذا ظلّ ( في العصر كذلك في الأظهر ).

يمكن كون الأظهر إشارة إلى خلاف الشيخ (١) وجماعة (٢) حيث ذهبوا إلى أنّ وقت العصر صيرورة الظلّ على قدمين ، وإنّما كان ما ذكر أظهر ، لدلالة الأخبار (٣) عليه ، وذهاب الأكثر (٤) إليه.

ويمكن كونه إشارة إلى أنّ جماعة (٥) من الأصحاب لم يذكروا استحباب تأخير العصر أصلا ، وربّما صرّح بعضهم (٦) بنفيه. والأخبار شاهدة بما ذكره ، بل المعروف في المذهب ذلك ، إلّا أنّه لا قائل ـ هنا ـ بمنع تقديم العصر إذا فرغ من الظهر كما قيل (٧) به في العشاء ، وإنّما الكلام في الاستحباب.

( وقدر النافلة في الظهر للمتنفّل ) وكذا قدرها بعد المثل للعصر إن لم يكن فعلها قبل ذلك ، وإنّما لم يستثنها ، لأنّ الأفضل فعلها بعد الفراغ من الظهر.

وقد روي (٨) : أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلّي منها أربعا قبل الظهر ويؤخّر

__________________

(١) « المهذّب البارع » ١ : ٢٩٢ ، عنه في كتابيه « المصباح » و « الاقتصاد » ، ولم يصرّح فيهما بالقدمين.

(٢) « مختلف الشيعة » ٢ : ٣٧ ، ذيل المسألة : ٤ ، عن ابن أبي عقيل ، « الهداية » ٢٩.

(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٢ ـ ٦٢.

(٤) « الجامع للشرائع » ٦٠ ، « المهذّب » ١ : ٦٩ ، « جامع المقاصد » ٢ : ١٦.

(٥) « السرائر » ١ : ١٩٥ ـ ٢٠٤ ، « المراسم » ٦١ ـ ٦٣ ، « المهذّب البارع » ١ ـ ٢٩٩ ـ ٣٠٠.

(٦) ذكر في « الخلاف » ١ : ٢٥٩ المسألة : ٥ ، أنّ أول وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلّي الظهر أربع ركعات ، وادّعى إجماع الفرقة وعدم اختلاف الأصحاب في أنّ الشمس إذا زالت فقد وجبت الصلاتان إلّا أنّ الظهر قبل العصر ، وذكر في المسألة : ١٦ الدليل ، وهو أنّ وقت العصر يلي وقت الظهر ، والظاهر أنّ السيد في « مفتاح الكرامة » ٢ : ٢٢ استفاد من هذا عدم استحباب التأخير ، قال : « بل في الخلاف لا يستحبّ تأخير العصر ، وقد يلوح منه دعوى الإجماع ».

(٧) « لم نعثر على قائله ، وفي « مفتاح الكرامة » ٢ : ٤٠ نسبه إلى القيل.

(٨) « سنن البيهقي » ٢ : ٤٧٣.

١٢٤

أربعا ، وربّما قدّم ستا وأخّر اثنين يجعلهما بين أذان العصر وإقامتها.

وكيف كان فمتى أخّر منها شيئا فتأخير العصر إلى أن يفعله أفضل ، ومثله تأخير الصبح إلى أن يصلّي نافلتها إن لم يكن قدّمها ما لم تطلع الحمرة ، وتأخير الظهر إلى آخر وقتها.

( و ) المغرب إلى آخره( للجمع )بينها وبين العصر والعشاء ( في المستحاضة والسلس والمبطون ، و ) التأخير من أصحاب الأعذار كفاقد المسجد أو الساتر أو وصفه ( لزوال العذر ) مع الرجاء بالتأخير ليقع على الوجه الأكمل إن لم نوجبه مطلقا كما ذهب إليه المرتضى (١) ، أو للمتيمّم عند جماعة (٢).

( وتوقّع المسافر النزول ) إذا كان فعلها بعده أرفق له وأجمع لقلبه ( ولآخر الليل لسنّته وقدره الربع أو السدس ) الأخير ( وقضاؤها ) أي نافلة الليل ( في صورة جواز التقديم ) لها على انتصاف الليل ، وذلك لمن يخاف عدم الإتيان بها في وقتها ، أو يشقّ عليه لشباب أو سفر أو مزاج ونحوها ، وخائف البرد والجنابة ومريدها بحيث يتعسّر عليه الغسل آخره وإن أمكن.

وهذه المسألة من صور التأخير المستحب عن أول الوقت ، لأنّ أوّله مع هذه الأعذار أوّل الليل ، والقاضي يؤخّرها عنه في الجملة وإن كان يفعلها خارج الوقت.

( والختم بالوتر والوتيرة ) بأن يجعله خاتمة لصلاته الليلية ، ويجعلها خاتمة التعقيب بعد العشاء وما يتعلّق بها من الوظائف حتّى سجدتي الشكر.

وهذا من صور أفضليّة التأخير أيضا ، لأنّ أول وقتها قبل ذلك. وقد كان في نسخة الأصل : بعد الوتيرة ( إلّا في نافلة شهر رمضان ، فإنّ الوتيرة تقدّم عليها ) ثمّ كشطها وبقي رسمها هكذا ، وهي موجودة في كثير من النسخ.

والمراد : أنّ النافلة المتأخّرة عن العشاء وهي الاثنتا عشرة أو الاثنتان والعشرون تؤخّر عن الوتيرة ، لأنّها نافلة الليل لا تعلّق لها بوظائف العشاء إلّا من حيث إنّها

__________________

(١) « الذكرى » ١٣٠ ، عنه.

(٢) « المهذّب البارع » ١ : ٣٠٠.

١٢٥

مؤخّرة عنها ، وبذلك وردت رواية محمد بن سليمان ، عن الرضا (١) عليه‌السلام ، وصرّح به سلّار في رسالته (٢).

وإنّما ضرب عليها ، لأنّ المشهور بين الأصحاب ـ كما نقله المصنّف في الذكرى (٣) ـ : أنّ الوتيرة مؤخّرة عن تلك الوظيفة أيضا لتكون خاتمة النوافل. وفي الذكرى : « الظاهر جواز الأمرين » (٤) وهو حسن.

( وتأخير ركعتي الفجر إلى طلوع أوّله ) هكذا بخطّ المصنّف ، وهو بدل من الضمير.

والمراد أنّ أول وقت ركعتي الفجر : الفراغ من صلاة الليل والوتيرة وإن لم يطلع الفجر.

وفي بعض الأخبار : « احش بهما صلاة الليل وصلّهما قبل الفجر » (٥).

وفي كثير من الأخبار : « هما من صلاة الليل » (٦).

وروى سعد الإسكاف عن الصادق عليه‌السلام : « دسّهما في صلاة الليل دسّا » (٧) ويسمّيان لذلك الدسّاستين ، ولكنّ الأفضل جعلهما بين الفجرين ، لدلالة كثير من الأخبار (٨) عليه.

وهذا آخر ما ذكره هنا من صور أفضليّة تأخير الصلاة عن أول وقتها ، ولقد أحسن في جمعها وأبدع ، لكن بقي مواضع أخر يسيرة :

منها : تأخير الظهر أو غيرها من الفرائض إذا أراد الإحرام عقيبها عن سنّة الإحرام.

ومنها : تأخير مدافع الأخبثين والريح الصلاة إلى أن يخرجهما ، وكذا النوم وإن فاتته

__________________

(١) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٦٤ ـ ٢١٧.

(٢) « الذكرى » ٢٥٥ ، عنه ، وفي « المراسم » صرّح بالعكس.

(٣) « الذكرى » ٢٥٥.

(٤) « الذكرى » ٢٥٥.

(٥) « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٣٢ ـ ٥١٠ ، ٥١١ ، ٥١٦.

(٦) « تهذيب الأحكام » ٥ : ١٣٢ ـ ٥١٢ ـ ٥١٣.

(٧) « الذكرى » ١٢٦ ، ولم ترد الرواية في كتب الحديث.

(٨) « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٣٤ ـ ٥٢٤ ـ ٥٢٥.

١٢٦

فضيلة الجماعة والمسجد كما ذكره المصنّف في البيان (١) ، وتردّد فيما لو استلزم فوات الطهارة المائية واضطرّ بعد زوالها إلى التيمّم.

ومنها : تأخير المربية ذات الثوب الظهرين إلى آخر الوقت ، لتغسل الثوب قبلهما

وتصلّي فيه أربع صلوات بغير نجاسة أو بنجاسة قليلة.

ومنها : تأخير المشتغل بقضاء الفرائض الفائتة الحاضرة إلى آخر وقتها إن لم نقل بوجوبه ، للأخبار (٢) الدالّة على تقديم الفائتة إلى أن يضيق وقت الحاضرة ، المحمولة على الندب ، جمعا بين الأخبار.

ومنها : تأخير الصائم المغرب إذا نازعته نفسه إلى الإفطار ، أو كان من يتوقّع إفطاره.

وروى سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الصلاة تحضر وقد وضع الطعام ، قال : « إن كان أوّل الوقت فليبدأ بالطعام ، وإن خاف تأخير الوقت فليبدأ بالصلاة » (٣) وهو مطلق في سائر الصلوات ، وقد تقدّم (٤) منها استدراك موضعين آخرين ، وهما تأخير العصر والصبح عن نافلتيهما إذا لم يقدّمهما على وقتيهما.

فجملة المواضع التي ذكرها المصنّف وما أكملناها أربعة وعشرون ، ومع إضافة ما دلّت عليه رواية سماعة خمسة وعشرون ، وهذا الحصر ممّا لا تجده في غير هذا الكتاب مطلقا.

( والضجعة بعدهما ) على جانبه الأيمن ووضع الخدّ الأيمن على اليد اليمنى ( بلا نوم ) فإنّ النوم بعد صلاة الليل مكروه كراهة شديدة حتّى روي : « أنّ فاعله لا يحمد على ما قدّم من صلاته » (٥) ( والدعاء فيها بالمرسوم ) وهو « استمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها » (٦). إلى آخره. ( وقراءة خمس من آل عمران ) من قوله : ( إِنَّ فِي خَلْقِ

__________________

(١) « البيان » ٢٤٣ ، وفيه : « أو غلبة النعاس ».

(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٦٦ ـ ١٠٥٩ ، و ٢٧٠ ـ ١٠٧٦ ـ ١٠٧٧.

(٣) « الكافي » ٦ : ٢٩٨ باب نوادر من كتاب الأطعمة ، ح ٩ ، نقلها باختصار لبعض الألفاظ.

(٤) تقدّم في الصفحة : ١٢٥.

(٥) « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٣٧ ـ ٥٣٤.

(٦) « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٣٦ ـ ٥٣٠.

١٢٧

السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ) ـ إلى قوله ـ ( إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ ) (١) ( وتجزئ السجدة عن الضجعة ) لرواية إبراهيم بن أبي البلاد قال : صلّيت خلف الرضا عليه‌السلام في المسجد الحرام صلاة الليل ، فلمّا فرغ جعل مكان الضجعة سجدة (٢).

( و ) من سنن الوقت ( قضاء من أدرك ) منه ( دون ركعة ) لا خلاف بين أصحابنا في عدم وجوب أداء الصلاة إذا أدرك من وقتها دون ركعة ولا قضائها ، وممّن نقل الإجماع في ذلك الشيخ رحمه‌الله في الخلاف (٣) ، ولكنّه مذهب بعض العامة (٤).

لكن ورد في بعض أخبارنا : « أنّ الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء » (٥) ، وحملها الشيخ (٦) على الاستحباب إذا كان الطهر بعد خروج الوقت ، فلذلك ألحق المصنّف هنا استحباب قضاء من أدرك دون ركعة.

( وإتمام الصبيّ لو بلغ مع قصور الباقي ) من الوقت بعد بلوغه ( عن الطهارة وركعة ) للنهي عن قطع العمل ، وأقلّ أحواله الكراهة فيستحبّ له المضيّ فيها ، لأنّه الآن مخاطب بالتكليف ، والاستحباب أحد أقسامه.

( والعدول إلى النافلة لطالب الجماعة ) مع خوف فواتها لو أكملها ، وليكن النقل عند أذان المؤذّن كما دلّت عليه الرواية (٧) ، ليفوز بتمام الصلاة جماعة ، ومتى عدل إلى النافلة أتمّها ركعتين ، وهذا إذا لم يستلزم إكمالها ركعتين فوات الجماعة وإلّا قطعها بعد النقل إليها.

وإنّما يعدل إليها إذا كانت الفريضة ثنائية أو لم يركع في الثالثة وإلّا فالأجود

__________________

(١) « آل عمران » ٣ : ١٩٤.

(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٣٧ ـ ٥٣١.

(٣) « الخلاف » ١ : ٢٧٢ ، ذيل المسألة : ١٣.

(٤) « المجموع » ٣ : ٦٥.

(٥) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٩٠ ـ ١٢٠٣.

(٦) « الاستبصار » ١ : ١٤٤ ، ذيل الحديث ٤٩٢.

(٧) « الكافي » ٣ : ٣٧٩ باب الرجل يصلّي وحده. ح ٣.

١٢٨

الاستمرار عليها.

ولو كان إمام الأصل قطعها مطلقا.

( و ) أي وكذا يعدل إلى النافلة طالب ( الأذان ) إذا نسيه قبل الشروع فيها ، ومثله الإقامة.

ولو لم يركع جاز له قطعها ليستدرك وإن كان العدول إلى النافلة أفضل.

ومعنى العدول : أن ينوي بقلبه أنّ هذه الصلاة قد صيّرها نافلة قربة إلى الله ، ولا يجوز التلفّظ إلّا حيث يجوز القطع ، ومعه ينقطع.

( و ) أي وكذا يعدل إلى النافلة استحبابا طالب ( قراءة الجمعتين ) أعني الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهريها إذا نسيهما وقرأ غيرهما وتجاوز محلّ العدول ( و ) أي العدول ( إلى ) الفريضة ( الفائتة من ) الفريضة ( الحاضرة إذا كثرت الفائتة ) وأمكن العدول بأن لا يركع في ركعة تزيد مع ما قبلها عن عدد المعدول إليها ودخل في الحاضرة غير عامد.

واحترز بكثرة الفائتة عمّا لو كانت واحدة ، فإنّ العدول إليها حينئذ واجب كما هو أحد (١) الأقوال في المسألة.

والذي اختاره المصنّف في باقي كتبه (٢) ـ وهو الأقوى ـ : عدم وجوب العدول إلى الفائتة مطلقا ، نعم يستحبّ.

( وبالدخول غير عامد ) عمّا لو شرع فيها عامدا ، فإنّه لا يجوز له العدول إلى الفائتة مطلقا ، لتفويته نفسه الفضيلة ابتداء ، والنهي عن إبطال العمل ، وعلى ما اختاره ـ هنا : لو كانت واحدة لا تنعقد الحاضرة لو تعمّدها.

ولو تجاوز محلّ العدول فلا عدول مطلقا.

( وترتيب الفوائت غير اليوميّة بحسب الفوات في قول ) العلّامة (٣) ومن (٤) تبعه ، اقتصارا

__________________

(١) « الرسائل التسع » ١١٢.

(٢) « البيان » ١١٢ ، « الدروس » ١ : ١٤٥ ، « الذكرى » ١٣٠.

(٣) « تذكرة الفقهاء » ٢ : ٣٥٩ المسألة : ٦١ ، « نهاية الأحكام » ١ : ٣٢٥ ، قال فيهما باحتمال الترتيب.

(٤) انظر : « الذكرى » ١٣٦.

١٢٩

بوجوب الترتيب على محلّ الوفاق ، وإنّما استحبّ ، لعموم قوله عليه‌السلام : « فليقضها كما فاتته » (١) ، ونسبته الى القول يشعر بتمريضه والميل إلى الوجوب مع أنّه قول نادر أوّل من نقله من المتأخّرين الوزير مؤيّد الدين العلقمي ، عن بعض مشايخه (٢). وجعله في التذكرة (٣) احتمالا ، ونفى عنه المصنّف في الذكرى (٤) البأس.

( وتقديم الحاضرة على مشاركها من الفرائض ) بأن اجتمع صلاة آية مع يوميّة أو جنازة كذلك أداء ـ وهو محلّ وفاق ـ وقضاء على الخلاف السابق ، فإنّ من قال بترتّب غيرها من الفرائض قال به بينها وبينها على حسب الفوات.

( وتعجيل قضاء الفائت ) وجوبا وندبا على أقوى الأقوال في الوجوب. والمشهور (٥) بين المتقدّمين وجوب المبادرة بقضائها حين التمكّن ما لم يتضيّق وقت حاضرة ( وعدم تحرّي مثل زمان فوات المندوب ) من الليل والنهار ، بل يقضي ما فات منها ليلا نهارا أو نهارا ليلا ، لما فيه من المسارعة إلى القربة ، ولأنّ الله تعالى قد ( جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً ) ، أي يخلف كلّ منهما الآخر في ذلك ، كما روي (٦) عنهم عليهم‌السلام.

وروى الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّ الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار ، يقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي كيف يقضي صلاة الليل بالنهار ما لم أفترض عليه ، أشهدكم أنّي قد غفرت له » (٧). وقد روي (٨) شاذّا تحرّي قضاء ما فات ليلا في الليل.

__________________

(١) « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٦٤ ـ ٣٥٣.

(٢) « الذكرى » ١٣٦ ، عنه.

(٣) « تذكرة الفقهاء » ٢ : ٣٥٩ المسألة : ٦١.

(٤) « الذكرى » ١٣٦.

(٥) « النهاية » ١٢٥ ، « السرائر » ١ : ٢٧٢ ، « المهذّب » ١ : ١٢٥.

(٦) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٧٥ ـ ١٠٩٣.

(٧) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر الحديثية ، وفي « بحار الأنوار » ٨٧ : ٢٠٢ ـ ١٠ نقله عن « الذكرى » ١٣٧.

(٨) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٧٢ ـ ١٠٨١ ، « الاستبصار » ١ : ٢٨٩ ـ ١٠٥٧.

١٣٠

[ المقدّمة ] ( التاسعة : القبلة )

( وسننها تسعة : )

( المشاهدة للكعبة أو محراب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بالمدينة الشريفة ( أو محراب الإمام عليه‌السلام ) بجامع الكوفة والبصرة والمدائن وإن لم يكن الإمام نصبه ، فإنّ صلاته فيه إقرار له. والتجديد الطارئ في المسجد لا يؤثّر في المحراب ، لأصالة عدم التغيير.

( أو محراب المسجد ) المبنىّ في بلد يشتمل على جماعة كثيرة ولو في أوقات متفرّقة ، أو في طريق يكثر طروقة ( للمتمكّن ) فيه في الجميع ، والفرد الآخر المرجوح ما كان على سمته مع عدم المشاهدة ، فلو لم يتّفق ذلك لم تصحّ الصلاة إلّا مع المشاهدة ولو بالصعود إلى سطح وجبل ونحوهما ممّا لا يشقّ ويعسر عادة.

ولا يكفي فيه الاجتهاد بالعلامات ، لأنّه عدول من يقين إلى ظنّ.

وبهذا تبيّن عدم صحّة الصلاة إلى محراب المشهد المقدّس الغروي على ساكنه السلام ، لأنّه مخالف جدّا لمحراب مسجد الكوفة الذي نصبه أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وصلّى إليه الحسنان عليهما‌السلام مع جماعة من الأئمّة مع أنّي اعتبرتهما بالمقاييس المعتبرة شرعا والأعمال المستنبطة من الهيئة وغيرها ، فوجدت محراب مسجد الكوفة مطابقا لها على أتمّ وجه ومحراب المشهد متيامنا عنها كثيرا.

( والتياسر للعراقي ) عن سمته المقرّر له شرعا على المشهور (١) بين الأصحاب ، وهو مبنيّ على أنّ قبلة البعيد الحرم ، وجهاته مختلفة ، فإنّها عن يسار الكعبة أكثر منها عن يمينها ، وعلى هذا فالتياسر انحراف عن القبلة إليها ، لا منها عنها ، ولا من غيرها إليها ، إلّا أنّ المبنى عليه ضعيف.

ومستند التياسر أضعف ، لأنّها أخبار (٢) ضعيفة ومرسلة لا تصلح لترتّب الحكم ،

__________________

(١) « شرائع الإسلام » ١ : ٧٨ ، « المعتبر » ٢ : ٦٩ « قواعد الأحكام » ١ : ٢٥١ ، « البيان » ١١٥.

(٢) « الكافي » ٣ : ٤٨٧ ـ ٤٨٨ باب النوادر ، ح ٦ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٤٤ ـ ١٤١.

١٣١

فالقول بعدم الاستحباب بل الجواز أوجه.

( والاستقبال في النافلة سفرا وركوبا ) ، لما تقدّم (١) من الرخصة في عدم اشتراطها فيهما استنادا إلى أخبار وإن أثبت بها سنّة إلّا أنّها لا تنافي أفضليّة الاستقبال.

( وكشف الوجه عند الإيماء بسجوده ) وهذا الحكم بسنن السجود أولى منه هنا.

( وتجديد الاجتهاد لكلّ فريضة في صورة جواز تركه ) وهي ما إذا لم يعرض له شكّ فيما دلّ عليه اجتهاده السابق ، فإنّ أجود القولين عدم وجوب تجديده ، عملا بأصالة بقاء مدلول الظنّ الأوّل حتّى يتبيّن خلافه ، وإنّما استحبّ ، خروجا من خلاف من (٢) أوجب التجديد ، ولا نصّ من الجانبين.

[ المقدّمة ] ( العاشرة : )

( يستحبّ الأذان والإقامة للخمس ) اليوميّة ( أداء وقضاء وخصوصا الجامع ) أي المصلّي جماعة ، بل أوجبهما في الجماعة جماعة (٣) من الأصحاب ، حتّى صرّح بعضهم (٤) بكونهما شرطا فيها ، لرواية أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام : « إن صلّيت جماعة لم يجز إلّا أذان وإقامة » (٥) ، وهو محمول على التأكيد في الندب ، للأخبار (٦) الصحيحة الدالّة على كونه مطلقا سنّة ( و ) خصوصا ( الجاهر ) بصلاته أيضا وهي الصبح والعشاءان.

( ويتأكّد ) الاستحباب في ( الغداة والمغرب ، لعدم قصرهما ) هكذا علّل في رواية أبي بصير ، السالفة ، قال ـ بعد ذكر الجماعة ـ : « وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزئك إقامة إلّا في الفجر والمغرب ، فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم ، من أجل

__________________

(١) تقدّم في الصفحة : ٣١.

(٢) « المبسوط » ١ : ٨١.

(٣) « المقنعة » ٩٧ ، « المبسوط » ١ : ٩٥ ، « الوسيلة » ٩١ ، « المهذّب » ١ : ٨٨.

(٤) « الكافي في الفقه » ١٤٣ ، « المبسوط » ١ : ١٥٢.

(٥) « الكافي » ٣ : ٣٠٣ باب بدء الأذان. ح ٩.

(٦) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٥ ـ ١١٣٩.

١٣٢

أنّه لا يقصر فيهما » (١).

( ولافتتاح كلّ من الليل والنهار بأذان وإقامة ) هكذا علّل في رواية زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام قال : « أدنى ما يجزئ من الأذان أن يفتتح الليل بأذان وإقامة ويفتتح النهار بأذان وإقامة » (٢).

( وأحكامه ) أي الأذان الشامل للإقامة تبعا ، وكثيرا ما يطلق الأذان ويراد به الأذان والإقامة ( مع ذلك ) المذكور سابقا ( مائة واثنا عشر : الاجتزاء بالإقامة ) وحدها ( عند مشقّة التكرار في القضاء ) لليوميّة ( فيه غير أوّل ورده ) أمّا فيه فيؤذّن ويقيم.

والمراد أنّ القضاء المكرّر يوجب مشقّة تكرار الأذان لكلّ فريضة ، فيسقط ، لا أنّ السقوط فيه مشروط بالمشقّة حتى لو لم يجد القاضي مشقّة لم يسقط.

وقد حكم المصنّف (٣) وجماعة (٤) بكون الأذان والإقامة لكلّ فريضة أفضل ، فيكون معنى الاجتزاء هنا أنّه لا يتأكّد الأذان لكلّ واحدة تأكّده في غيرها وإن كان أدون فضلا من تكراره ، وهذا بخلاف الاجتزاء في الصور الآتية.

وقيل (٥) : إنّ الأفضل هو ترك الأذان لغير الأولى ، لما روي (٦) أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله شغل يوم الخندق عن أربع صلوات ، فأمر بالأذان أوّلا ، ثمّ بالإقامة لباقي الصلوات. وهكذا روي (٧) عنه حيث جمع بين صلاتين أداء وقضاء ، ولعلّه الأقرب.

( و ) أي كذا يجتزئ بالإقامة ( المعيد صلاته لمبطل مع الكلام ) وهذا الاجتزاء لا لخصوصيّة الإعادة على الوجه المذكور ، بل لأنّ الأذان لا يبطل بالكلام بعده بخلاف

__________________

(١) « الكافي » ٣ : ٣٠٣ باب بدء الأذان. ح ٩.

(٢) « الفقيه » ١ : ١٨٦ ـ ٨٨٥.

(٣) « الذكرى » ١٧٣ ، « البيان » ١٤٢.

(٤) « شرائع الإسلام » ١ : ٨٩ ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ٥٩ المسألة : ١٦٨ ، « منتهى المطلب » ١ : ٢٦٠.

(٥) حكاه الشهيد في « الذكرى » ١٧٤ ناسبا له إلى القيل.

(٦) « سنن النسائي » ٢ : ١٧ ـ ١٨ باب الاجتزاء لذلك كله بأذان. « مسند أحمد » ١ : ٣٧٥ مع الاختلاف في بعض الألفاظ.

(٧) « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٨ ـ ٦٦ ، « سنن البيهقي » ١ : ٤٠٢ باب الأذان والإقامة للجمع.

١٣٣

الإقامة ، فتعاد الإقامة مع الكلام دونه.

( و ) أي كذا المعيد صلاته ( لعروض شكّ ) أوجب الإعادة ( والجامع لعذر كالسلس والبطن ) بالتحريك.

والضابط أنّه متى استحبّ الجمع سقط الأذان للثانية ( لا الجامع مطلقا ) أي ليس مطلق الجامع يجتزئ بالإقامة ، فإنّ من جمع أفرادا لا لعذر ولا لاستحباب لا يجتزئ بالإقامة للثانية ، بل يؤذّن ويقيم لكلّ واحدة ، لأنّ الأذان إذا ثبت لكلّ واحدة من الصلوات المقضيّة ـ كما مرّ (١) ـ فالأداء أولى.

وفي الذكرى (٢) جعل سقوط الأذان ثانيا لمن جمع مطلقا ، وهو المشهور (٣) والمرويّ (٤) ، وأيّده بأنّ الأذان إعلام بدخول الوقت ، وقد حصل بالأوّل.

واعتذر في الدروس (٥) ـ بعد نقل ما هو المشهور ـ للسقوط هنا مع الثبوت للقضاء بأنّ الساقط أذان الإعلام ، لحصول العلم بأذان الأول لا الأذان الذكري ، وأنّ الثابت في القضاء الأذان الذكري ، وحاول بدفع ذلك دفع المنافاة.

وعلى ما اخترناه من سقوط الأذان ثانيا حيث يجمع أداء وقضاء لا منافاة ، ويستغني عمّا ذكره من التكلّف ، مع أنّ الأذان الذكري لا يتحصّل له معنى :

أمّا أوّلا : فلأنّ الأذان إنّما وضع شرعا للإعلام بدخول الوقت ، واسمه مأخوذ منه ، وتخلّفه في بعض أفراده لعارض لا يوجب الاطّراد.

وأمّا ثانيا : فلأنّ من فصوله ما لا ذكر فيه كالحيعلات ، وما فيه ذكر لا يتحقّق به الأذان.

وأمّا ثالثا : فلأنّ الكلام في العبادة الخاصة واعتقاد كونها مشروعة على الوجه الخاص لا مع قصد الذكر المطلق.

ويؤيّد السقوط أيضا ما ذكره المصنّف هنا من فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بقوله :

__________________

(١) مرّ في الصفحة : ١٣٣.

(٢) « الذكرى » ١٧٤.

(٣) « الخلاف » ١ : ٢٨٤ ، المسألة : ٢٧ ، ادّعى فيه إجماع الفرقة عليه ، « نهاية الإحكام » ١ : ٤١٨.

(٤) « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٨ ـ ٦٦.

(٥) « الدروس » ١ : ١٦٥.

١٣٤

( وفي رواية ) عبد الله بن سنان عن الصادق (١) عليه‌السلام : ( أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بين الظهرين والعشاءين حضرا بلا علّة ولا أذان للثانية ) بل أذّن للأولى وأقام ، ثمّ أقام للثانية. وكذا روي عنه (٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله في القضاء ، فلا تتّجه شرعية الأذان ثانيا ، لعدم نقل شرعيّته ، وإطلاق النصوص بالأذان لكلّ فريضة يتخصّص بفعله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، مضافا إلى ما علّل ، وعلى هذا يكون الأذان مع الجمع لصاحبة الوقت ، فإن كان في وقت الأولى أذّن لها وأقام ثمّ أقام للثانية ، وإن كان في وقت الثانية أذّن أوّلا بنيّة الثانية ، ثمّ أقام للأولى وصلّاها لمكان الترتيب ، ثمّ أقام للثانية.

( وتجزئ الإقامة أيضا ) حيث يستحبّ الجمع بشرف المكان أو الزمان وذلك ( في عصر الجمعة ).

فالسنّة يوم الجمعة : الجمع بينها وبين العصر في أوّل الوقت ، وعلّل في الخبر (٣) بالتخفيف على من حضر الجمعة لينصرف إلى منزله ، فإنّ من شأنها حضور البعيد.

( و ) كذا في عصر يوم ( عرفة وعشاء المزدلفة ) ، لما روي (٤) من أنّ السنّة في هذه الثلاثة الجمع بين الصلاتين ، وأن لا يؤذّن للثانية ، والروايات السابقة في الجمع أيضا آتية فيها.

ويفهم من حكمه بالاجتزاء بالإقامة ـ مع مساعدة ما سبق ـ أنّ الأذان الثاني في هذه المواضع أيضا ليس بساقط أصلا بل رخصة وتخفيفا ، فلو أذّن لها لم يكن به بأس.

وبهذا المفهوم صرّح في الذكرى ، فإنّه بعد أن حكم بسقوطه وذكر الأخبار الدالّة عليه قال : « وهل يكره الأذان هنا؟ لم أقف فيه على نصّ ولا فتوى ، ولا ريب في استحباب ذكر الله على كلّ حال ، فلو أذّن من حيث إنّه ذكر فلا كراهية » (٥).

ثمّ قال ـ بعد نقل عدم جواز الأذان للعصر يوم الجمعة عن الشيخ (٦) ، ونقل الخبر

__________________

(١) « الفقيه » ١ : ١٨٦ ـ ٨٨٦.

(٢) « سنن البيهقي » ١ : ٤٠٢ باب الأذان والإقامة للجمع.

(٣) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٣٨ ـ ٦٣١.

(٤) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٢ ـ ١١٢٢.

(٥) « الذكرى » ١٧٤.

(٦) « النهاية » ١٠٧.

١٣٥

الدالّ عليه ـ : « والأقرب الجزم بانتفاء التحريم » (١).

وقريب من ذلك حكمه في الدروس (٢) ، فإنّه نفى الاستحباب في الثلاثة ، لعدم ثبوت الشرعيّة ، وعدم تحقّق الأذان الذكري كما مرّ ، وهو خيرة المصنّف في البيان (٣) ، وقد عزب (٤) المصنّف في قوله : إنّه لم يقف فيه على فتوى مع أنّ العلّامة قد جزم بالتحريم في الثلاثة في المنتهى (٥) والتحرير (٦).

( ويسقطان ) أي الأذان والإقامة جميعا ( عن الجماعة الثانية ) إذا حضرت في مكان لتصلّي فوجدت جماعة أخرى قد أذّنت وأقامت وصلّت ، وكان حضور الثانية ( قبل تفرّق الأولى مطلقا ) أي سواء كانت الصلاة في مسجد أو غيره.

ويحتمل أن يريد به تفرّق الجميع بحيث لا يبقى منهم واحد ( ولو حكما ) بأن ينصرفوا عن التعقيب وإن لم يتفرّقوا بالأبدان.

وفي حكم الجماعة الثانية المنفرد ، بل أولى ، والنصّ (٧) ورد فيهما ، خلافا لابن حمزة (٨) حيث خصّ الحكم بالجماعة.

وسقوط الأذان هنا ليس رخصة بل مراعاة الجانب الجماعة الأولى والإمام. وقد روي عن الصادق عليه‌السلام ، وقد قال له أبو علي : صلّينا الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح ، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمعناه ، فقال الصادق عليه‌السلام : « أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع » فقلت : فإن دخلوا وأرادوا أن

__________________

(١) « الذكرى » ١٧٤.

(٢) « الدروس » ١ : ١٦٥.

(٣) « البيان » ١٤٣.

(٤) « عزب الشي‌ء عزوبا من باب قعد : بعد ، انظر : « المصباح المنير » ٤٠٦ ـ ٤٠٧ ، « عزب ».

(٥) « منتهى المطلب » ١ : ٢٦١ ، نسخة حجرية.

(٦) « تحرير الأحكام » ١ : ٣٥.

(٧) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨١ ـ ١١٢٠ ، ٢ : ٥٥ ـ ١٩٠.

(٨) لم يرد في « الوسيلة » القول باختصاص الحكم بالجماعة ، وإنّما قال : « والمكروه. الاجتماع مرّتين في صلاة ومسجد واحد ». انظر : « الوسيلة » ١٠٦.

١٣٦

يصلّوا فيه جماعة؟ قال : « يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام » (١).

ويظهر من هذه الرواية أنّ الحكم في ذلك ما ذكرناه ، ويمكن حينئذ أن يختصّ الحكم بالمسجد فلا يتعدّى إلى غيره كالصحراء ، لأصالة الشرعيّة ، وعدم تحقّق المانع ، وفقد الحكم ، وهو مراعاة جانب إمام المسجد الراتب في عدم تصوير الصلاة الثانية بمزايا الصلاة وما يوجب الحثّ على الاجتماع لها ثانيا.

واستقرب المصنّف عدم الفرق بين المسجد وغيره.

نعم يشترط اتّحاد المكان عرفا ، فلو كانت الصلاتان في مسجدين أو مسجد وخارجه لم يسقطا ، واتّحاد الصلاة إن اختلف الوقت كالظهر والمغرب ، أمّا لو اتّحد كالظهرين ، فالأجود السقوط مع احتمال السقوط مطلقا ، نظرا إلى إطلاق النصّ.

ويعلم من قوله في الرواية : « وبقي بعض » (٢) أنّ التفرّق لا يتحقّق إلّا بانصراف الجميع ، فلو بقي واحد معقّب كفى ، لأنّه من جملة البعض ، وينسحب الحكم إلى الجماعة الثالثة وما بعدها ، والشرط واحد ، وهو عدم تفرّق ذات الأذان ، ولا عبرة بما بعدها.

( و ) كذا يسقطان ( عن الجماعة بأذان من يسمعه الإمام متمّا ) كان المؤذّن ( أو مخلّا ) ببعض الفصول ( مع حكايته ) الأذان ( متلفّظا بالمتروك ).

وأراد بالأذان ما يشمل الإقامة ، إذ لا تسقط الإقامة بسماع الأذان وحده.

نعم ضمير « حكايته » يرجع إلى الأذان خاصّة على الظاهر ، إذ لا حكاية للإقامة ، وحينئذ فيتشوّش الضمير.

[ شروط الاجتزاء بأذان الغير ]

وقد شرط المصنف في هذا الحكم ـ وهو اجتزاء الإمام والمأمومين بأذان غيرهم وإن كان منفردا عنهم بصلاته ـ شروطا :

__________________

(١) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٥٥ ـ ١٩٠.

(٢) في الرواية : « وجلس بعض » بدل « وبقي بعض ».

١٣٧

أحدها : أن يسمع الأذان الإمام ، فلو لم يسمعه لم يجتز به وإن علم به بعد ذلك ، والمستند فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن بعده ذلك.

وروى عمرو بن خالد عن الباقر عليه‌السلام قال : كنّا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة ، فقال : « قوموا » فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة ، قال : « يجزئكم أذان جاركم » (١).

والطريق ضعيف ، لكنّه معتضد بعمل السلف.

وروى أبو مريم الأنصاري قال : صلّى بنا أبو جعفر عليه‌السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلمّا انصرف قلت له في ذلك ، فقال : « إنّ قميصي كثيف فهو يجزئ أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء ، وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك » (٢).

ويعلم من ذلك أصل الحكم ، وأنّه لا يشترط في المؤذّن قصد الجماعة بأذانه ولا الصلاة معهم ، وأنّ سماع الإمام معتبر دون المأمومين. وتزيد الرواية الثانية أنّ الكلام يقدح في الاجتزاء بهما ، والظاهر أنّ قدحه في الإقامة لا غير ، لما سيأتي (٣).

وثانيها : أن يحكيه فلو لم يحكه لم يجز عنه واستحبّ له الأذان والإقامة ، وهذا القيد لم يذكره المصنّف في غير الرسالة ولا غيره ، ولم نقف على مأخذه ، والنصّ السابق خال من اعتباره.

وعلى تقديره فإنّما يعتبر في الأذان دون الإقامة ، إذ لا نصّ على حكايتها مطلقا.

ويمكن أن يكون قوله مع حكايته قيدا للأذان المخلّ خاصّة بأن يريد به أذان المخالف ، فإنّه مخلّ فيه ببعض الفصول فلا يعتدّ به ، ولاشتراط الإيمان فيه أيضا كما يدلّ عليه بعض الأخبار (٤) ، وتكون الحكاية مع الإتيان بالمتروك قائمة مقام الأذان ، ولكنه خلاف

__________________

(١) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٥ ـ ١١٤١.

(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٣.

(٣) سيأتي في الصفحة : ١٥٥.

(٤) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٧٧ ـ ١١٠١.

١٣٨

الظاهر والمرويّ (١).

والموجود في الفتاوى (٢) الاكتفاء بالإتيان بما نقص خاصة إن اجتزأنا به ، وعدم الاعتداد به أصلا إن اعتبرنا الإيمان.

ويمكن على هذا أن يرجع ضمير « حكايته » إلى المخلّ به المدلول عليه بالمخلّ ، فيوافق ما ذكر في الأوّل.

وقد روى عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام : « إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه » (٣) مع أنّ كلامه يشمل الناقص سهوا بل عمدا أيضا ، ولا يتمّ ذلك منه.

وفي قوله عليه‌السلام : « وأنت تريد أن تصلّي بأذانه » إشارة إلى التخيير بين الاجتزاء به مع الإتيان بما ترك وبين عدم الاعتداد به وأذانه بنفسه.

ويمكن أن يكون ذلك إشارة إلى كونه مؤمنا ، أي إن كان مؤمنا معتدّا بأذانه ونقص منه فأتمّ ما نقص ، وحينئذ فيحمل ذلك على الإخلال سهوا ليصحّ الأذان.

وينبّه على إرادة المؤمن رواية عمّار عنه عليه‌السلام أنّه قال : « لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف ، فإن علم الأذان فأذّن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يعتدّ به » (٤) ، والظاهر أنّ المراد بالعارف : المؤمن ، كما هو مستعمل في مواضع كثيرة.

وثالثها : تلفّظ الإمام بالفصل المتروك من الأذان إمّا نسيانا أو مع كونه مخالفا كما ذكرناه ، ووجهه قد علم ممّا ذكر ، ورواية عبد الله بن سنان صريحة فيه ، وكان ينبغي بيان وجه الإخلال ، لئلّا يدخل فيه العامد به ، فإنّ أذانه باطل ، فلا يكفي الإتيان بما أخلّ به قطعا ، وليعلم منه حكم المخالف.

__________________

(١) مرّ آنفا.

(٢) « المعتبر » ٢ : ١٤٦ ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ٨٤ ، ذيل المسألة : ١٨٥ ، « الدروس » ١ : ١٦٣.

(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٢.

(٤) « الكافي » ٣ : ٣٠٤ باب بدء الأذان. ح ١٣ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٧٧ ـ ١١٠١.

١٣٩

والذي اختاره المصنّف في غير الرسالة (١) عدم الاعتداد بأذان المخالف مطلقا.

ولا يشترط في المؤذّن الذي يجتزأ بأذانه ـ هنا وفي غيره ـ البلوغ ، بل يجزئ ( و ) أي ( لو ) كان صغيرا ( مميّزا ) إجماعا (٢) ، ولقوله عليه‌السلام : « لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم » (٣) ، وكما يسقطان عن الجماعة بذلك يسقطان عن المنفرد السامع بطريق أولى.

واعلم أنّ المراد بسقوط الأذان والإقامة في هذين الموضعين سقوط شرعيتهما واستحبابهما رأسا ، والأمر في الأول واضح ، والرواية (٤) صريحة فيه وفي الأمر بالمنع منه ثانيا ، وأما الثاني فظاهر المصنّف فيه ذلك أيضا.

وفي الذكرى جعل بقاء الاستحباب للإمام السامع احتمالا قال : « أمّا المؤذّن للجماعة والمقيم لهم فلا يستحبّ معه الأذان والإقامة لهم قطعا » (٥).

ويؤيّد ما ذكره ما نقل من فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن بعده من الأئمّة الراشدين والعلماء الصالحين ، فإنّهم لم يؤذّنوا ثانيا ، ولو كان مستحبّا لما واظبوا على تركه.

ولو قيل ببقاء الاستحباب مع سعة الوقت كان وجها ، فإنّه لا يقصر عن تعدّد المؤذّنين في المكان الواحد مجتمعين أو متراسلين ، وقد أجمع (٦) على جوازه ، واقتصار السلف على الأذان ، لتأدّي السنّة به ، وأنّ الركن الأعظم فيه الإعلام وقد حصل ، واشتغالهم بما هو أهمّ منه وإن بقيت الشرعية.

( و ) من أحكامه ( إعادة مريد الجماعة ) أذانه بعد أن أذّن ليصلّي منفردا على المشهور (٧)

__________________

(١) « الذكرى » ١٧٣ ، « الدروس » ١ : ١٦٤.

(٢) « الخلاف » ١ : ٢٨١ المسألة : ٢٣ ، « الذكرى » ١٧٢.

(٣) « الفقيه » ١ : ١٨٨ ـ ٨٩٦ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٢.

(٤) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٥٥ ـ ١٩٠.

(٥) « الذكرى » ١٧٣.

(٦) « شرائع الإسلام » ١ : ٩٣ ، « البيان » ١٤٠ ، لكن الشيخ في « الخلاف » ١ : ٢٩٠ قال : « لا بأس أن يؤذّن اثنان واحد بعد الآخر. دليلنا : إجماع الفرقة على ما رووه من أنّ أذان الثالث بدعة ، فدلّ ذلك على جواز الاثنين والمنع عمّا زاد على ذلك » ، ونحو هذا كلامه في « المبسوط » ١ : ٩٨.

(٧) قال في « الذكرى » ١٧٤ : « وبه أفتى الأصحاب ولم أر لها رادّا سوى الشيخ نجم الدين ، فإنه ضعّف سندها بأنّهم فطحية. ».

١٤٠