الإيضاح

الفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري

الإيضاح

المؤلف:

الفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري


المحقق: السيد جلال الدين الحسيني الأرموي
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
المطبعة: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٢٣

تعالى له؟! فزعمتم أنّ الحساب لا يقوّم (١) [ الاّ (٢) ] بأن ينقص الزّوج ممّا حكم الله من فرضه. قلنا : ويحكم صرتم اذا الحكّام (٣) على الله لا على خلقه تنقصون من فرض الله ليستقيم حسابكم فدلّونا على هذا الحساب الملعون (٤) الّذي ينقص ما فرض الله و [ وقّفونا (٥) ] عليه. قلتم : الأسهم ستّة للزّوج النّصف ؛ ثلاثة أسهم ، وللأمّ الثّلث ؛ سهمان ، وللجدّ السّدس ؛ سهم ، وللأخت ثلاثة أسهم.

قلنا لكم : هذا يعدّ من تسعة وسمّيتموها النّصف.

قالوا : انّما هى نصف السّتّة.

قلنا : وما لنا وللسّتّة؟ وانّما قال الله عزّ وجلّ : ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) ؛ فما بال ذكر التّسعة؟! فقد تركت المرأة تسعة آلاف ؛ للزّوج النّصف ؛ أربعة آلاف وخمسمائة ، فأعطيتم الزّوج ثلاثة آلاف وهو ثلث المال؟!

قلتم : وقع فى الحساب كسر لأنّ الحساب لا يقوّم الاّ بأن ينقص الزّوج ممّا فرض الله ، فاذا صرتم الحكّام (٦) على الله تنقصون ما فرض الله ليستقيم ما فرضتم دونه وعملتم

__________________

(١) هو اما من قام الامر اى اعتدل كاستقام واستوى ، او من قوم : قال البستانى فى محيط المحيط : « قوم الشيء تقويما عدله ومنه تقويم البلدان لبيان طولها وعرضها وربما سمى حساب الاوقات بالتقويم ج تقاويم ».

(٢) « الا » من اضافاتنا لدلالة قرينة السياق عليه.

(٣) كذا بلام التعريف.

(٤) فى الاصل : « المعلون » ( بتقديم العين على اللام ).

(٥) فى الاصل : « قفونا » ، قال الزمخشرى فى أساس البلاغة : « ومن المجاز وقفته ( من باب التفعيل ) على ذنبه وعلى سوء صنيعه » وفى القاموس : « وقف ( من باب التفعيل ) فلانا على ذنبه ـ أطلعه وقال الزبيدى فى شرحه : « ومن المجاز وقف فلانا على ذنبه وسوء صنيعه اذا أطلعه عليه وأعلمه به ».

(٦) كذا معرفا باللام فى الاصل.

٣٢١

فى ذلك عمل نقص ما فرض الله ووكّدتم فرض هذا النّاقص بفرض (١) الله عزّ وجلّ فكأنّكم أعلم بما يصلح النّاس من خالقهم وكنتم عند أنفسكم أعلم بالحساب من خالق الحساب وأشدّ احتياطا للورثة من خالقهم.

قلتم : لا إله الاّ الله.! اذ (٢) ما نحن أعلم من الله ولكن هكذا (٣) جرت السّنّة من السّلف.

قلنا : فناظرونا فى فريضة الأمّ فانّ الله عزّ وجلّ يقول : ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) (٤) ولم يسمّ الاّ للولد ولم يسمّ للإخوة ميراثا فانّه قال : ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٥) لا أنّه جعل للإخوة شيئا فهلاّ (٦) الثّلث أعطيتموها.

فان قلتم ، أعطيناها سهمين ثلث السّنّة. قلنا : انّما اعطيتموها سهمين من تسعة وقلتم : هذا الثّلث ، قلنا لكم : (٧) ] ثلث ما (٨) أعطيتموها؟ ـ قلتم : ثلث ستّة. قلنا : ما معنى ذكر ستّة (٩) وقد تركت المرأة ستّة آلاف فأعطيتم الأمّ ألفين فما معنى الثّلث؟ قلتم : لم يتمّ (١٠) الحساب الاّ على ما فرضه زيد لا على ما فرضه الله.

فى ذكر الأخت والجدّ

قلنا : فكم فرضتم للأخت؟ ـ قلتم : النّصف ؛ ثلاثة.

__________________

(١) فى الاصل : « لفرض ».

(٢) فى الاصل : « اذا ».

(٣) فى الاصل : « هذا ».

(٤) من آية ١١ سورة النساء.

(٥) من آية ١١ سورة النساء.

(٦) فى الاصل : « فلا ».

(٧) فليعلم أن النقص الّذي كان فى نسخ ج ح س ق مج مث وكان يبتدأ من « يستفتونك قل الله » كما أشرنا إليه فيما سبق ( انظر ص ٣١٦ من الكتاب ) انتهى هنا فمن قوله « ثلث ما » جميع النسخ متحدة فى عبارة المتن الا ما نشير إليه.

(٨) ج ح : « ثلث ما ذا » لكن فى مث مج س ق : « ثلث ماذى ».

(٩) غير م : « قلنا لكم : فما بال ذكر الستة؟ ».

(١٠) غير م : « فقلتم : لم يقم ».

٣٢٢

قلنا : ويحكم لم تسمّونه النّصف انّما أعطيتموها ثلاثة من تسعة؟ ـ فعدتم الى الكلام الأوّل فى ذكر السّتّة. قلنا : ويحكم لم ير للسّتّة ذكر (١) فكيف تقولون : من ستّة؟!

قلنا : فناظرونا فى فريضة الجدّ (٢)

كيف جعلتم (٣) للجدّ سهما من تسعة أسهم وسمّيتموها سدسا ولا خلاف بين الأمّة فى أنّه لا يكون (٤) المال أكثر من نصفين ولم نر للجدّ والأخت فرضا [ مع الولد فى الكتاب ولا مع الأمّ أيضا لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : (٥) ] ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ، وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) (٦) فأخبر أنّ الكلالة [ من لا يرث من الصّلب شيئا مع الولد (٧) ] فأعطيتم الأخت مع الأمّ [ وقد رويتم عن أبى بكر أنّه سئل عن الكلالة فقال : اللهمّ انّى لا أعلمه الاّ أن يكون الوالدان والولد (٨) ؛ فأعطيتم الاخت مع الامّ (٩) ] طعنا على أبى بكر

__________________

(١) كذا فى الاصل ولعله كان : « لم نر للستة ذكرا ».

(٢) هذا العنوان فى م فقط.

(٣) غير م : « وجعلتم ».

(٤) م « ولا خلاف بين الامة أن يكون ».

(٥) غير م : « مع الولد والابن فى الكتاب لان الله قال ».

(٦) صدر آخر آية من سورة النساء ( آية ١٧٦ ).

(٧) غير م ( بدلها ) : « اذا لم يكن ولد ».

(٨) قال السيوطى فى الدر المنثور فى ذيل آية « يستفتونك عن الكلالة » ضمن ما نقل من الاخبار ما نصه ( ج ٢ ؛ ص ٢٥٠ ) : « وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة والدارسى وابن جرير وابن المنذر والبيهقى فى سننه عن الشعبى قال : سئل أبو بكر عن الكلالة فقال : انى سأقول فيها برأيى فان كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له ، وان كان

٣٢٣

ولم تقوموا (١) على حدّ الكلالة [ (٢) وقد تركت الميتة امّا. ثمّ لمّا أعطيتم (٣) الاخت ثلاثة أسهم لما زعمتم من تسمية الله لها النّصف ، وأعطيتم الجدّ سهما قلنا لكم : لم صرتم تجمعون نصيبها ونصيب الجدّ ثمّ يكون للذّكر مثل حظّ الانثيين وانّما فرض الله الفريضة من أصل المال لا من نصيب الاخت لأنّ الله تعالى يقول : ( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) ؛ فلم جعلتم للجدّ من يغلب الاخت (٤) فان كنتم أنزلتم الجدّ منزلة الأخ ليكون للذّكر مثل حظّ الانثيين فقد كان ينبغى أن يكون للأخ (٥) من صلب المال مثل ما أعطيتم الأخت ، ولو أعطيتموه (٦) مثل ما للأخت (٧) لكان المال مستغرقا بينهما وبقيت الأمّ والزّوج لا شيء

__________________

خطأ فمنى ومن الشيطان والله منه بريء أراه ما خلا الوالد والولد ، فلما استخلف عمر قال : الكلالة ما عدا الولد ، فلما طعن عمر قال : انى لاستحيى من الله ان اخالف أبا بكر رضى الله عنه ».

قال المحقق الطوسى ـ قدس الله روحه القدوسى ـ فى تجريد العقائد عند ذكره مطاعن أبى بكر : « ولم يكن عارفا بالاحكام حتى قطع يسار سارق ( الى ان قال ) ولم يعرف الكلالة ولا ميراث الجدة ( الى آخر ما قال ) وقال القوشچى فى شرحه : « أجيب عنه بأنه ان أريد أنه ما كان جميع أحكام الشرع حاضرة عنده على سبيل التفصيل فهو مسلم ( الى آخر ما قال ) » وبسط المسألة يحتاج الى مجال وسيع فمن أراد البسط فليراجع مظانه.

(٩) ما بين المعقفتين ليس فى م.

(١) فى غالب النسخ : « ولم يقوموا » ( بصيغة الغائب ) وفى ح : « ولم تقدموا » ( من قدم بالدال ).

(٢) من هنا أعنى « وقد تركت الميتة أما » الى ما يأتى وهو « ترككم قوله » ليس فى م.

(٣) ح : « ثم أعطيتم ».

(٤) « الاخت » ليست فى ح مث.

(٥) ح س مج مث : « الاخ ».

(٦) غير ح : « أعطيتموهم ».

(٧) مث مج س : « مثل مال الاخت ».

٣٢٤

لهما فى قول زيد لو كان مكان الأخت أخ لم تعطوه شيئا وانّما هو فى قولكم بمنزلة الأخ فافهموا انتقاض قولكم. فان كان الأخ لا يعطى شيئا أو ان صيّرتم الجدّ أبا كما صيّره أبو بكر ولا ترث الاخت معه شيئا فهذا ما يدلّ من الطّعن عليكم على أبى بكر وترككم قوله (١) ].

ورويتم عن عمر بن الخطّاب أنّه سأل النّبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ عن الكلالة فقال له قولا لم يفهمه ؛ فوجّه إليه ابنته حفصة (٢) فسألته عنها فقال : ان سألك أبوك (٣) فقولى له : ما أراك تفهمها أبدا ؛ فكان عمر يقول : لا أفهمها أبدا لقول النّبيّ (ص) : ما أراك تفهمها أبدا. (٤)

__________________

(١) ما بين المعقفتين أعنى من قوله : وقد تركت الميتة أما » الى هنا أعنى « ترككم قوله » ليس فى م كما أشرنا إليه فى صدر الكلام أيضا ( انظر ص ٣٢٤ ).

(٢) غير م : « فبعث إليه حفصة ».

(٣) غير م : « فقال لها : لو بعثك أبوك ».

(٤) قال السيوطى فى الدر المنثور فى ذيل آية : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ ) ( ج ٢ ، ص ٢٤٩ ) ما نصه : « وأخرج ابن راهويه وابن مردويه عن عمر أنه سأل رسول الله (ص) كيف تورث الكلالة؟ ـ فأنزل الله ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ ) فى الكلالة الى آخرها فكأن عمر لم يفهم فقال لحفصة : اذا رأيت من رسول الله (ص) طيب نفس فسليه عنها ؛ فرأت منه طيب نفس فسألته فقال : أبوك ذكر لك هذا ؛ ما أرى أباك يعلمها فكان عمر يقول : ما أرانى أعلمها وقد قال رسول الله ما قال : وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن مردويه عن طاوس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي (ص) عن الكلالة فسألته فأملاها عليها فى كتف وقال : من أمرك بهذا؟ أعمر؟ ما أراه يقيمها أو ما تكفيه آية الصيف؟! قال سفيان : وآية الصيف التى فى النساء : وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة فلما سألوا رسول الله (ص) نزلت الآية التى فى خاتمة النساء. وأخرج مالك ومسلم وابن جرير

٣٢٥

[ ورويتم عن عمر (١) أيضا أنّه قال : ثلاث وددت أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه

__________________

والبيهقى عن عمر قال : ما سألت النبي (ص) عن شيء اكثر ما سألته عن الكلالة حتى طعن باصبعه فى صدرى وقال : تكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة النساء ( وساق أحاديث من هذا القبيل وقال ) وأخرج ابن جرير عن عمر قال : لان أكون أعلم الكلالة أحب الى من أن يكون لى جزية قصور الشام. وأخرج ابن جرير عن الحسن بن مسروق عن أبيه قال : سألت عمر وهو يخطب الناس عن ذى قرابة لى ورث كلالة فقال : الكلالة الكلالة الكلالة وأخذ بلحيته ثم قال : والله لان أعلمها أحب الى من ان يكون لى ما على الارض من شيء ، سألت عنها رسول الله (ص) فقال : ألم تسمع الآية التى أنزلت فى الصيف فأعادها ثلاث مرات ».

أقول : الخوض فى تحقيق القضية بل نقل أخبارها يفضى الى طول لا يسعه المقام فمن أراد البسط فليراجع الدر المنثور واحقاق الحق وتشييد المطاعن وكتاب الغدير وشروح التجريد وبحار الانوار وسائر مظان البحث.

__________________

(١) ما بين المعقفتين أعنى من قوله : « ورويتم عن عمر » الى ما يأتى من قوله « وعن ذبائح أهل الكتاب » فى م فقط. قال المجلسى (ره) فى ثامن البحار عند ذكره الطعن السابع من مطاعن أبى بكر ما نصه ( انظر ص ٢٧١ من طبعة أمين الضرب ) : « قال الفخر الرازى اختار أبو بكر أن الكلالة عبارة عن سوى الوالدين والولد ؛ وهذا هو المختار ، وأما عمر فانه كان يقول : الكلالة ما سوى الولد وروى أنه لما طعن قال : كنت أرى الكلالة من لا ولد له وأنا أستحيي أن أخالف أبا بكر وعن عمر فى رواية أخرى وكان يقول : ثلاثة لان يكون بينها الرسول لنا أحب الى من الدنيا وما فيها ؛ الكلالة والخلافة والربا ( انتهى ) ».

وقال السيوطى فى الدر المنثور عند تفسيره آخر آية من سورة النساء وهى قوله تعالى : « يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ ؛ الآية » ما نصه ( ج ٢ ؛ ص ٢٤٩ و ٢٥٠ ) : واخرج عبد الرزاق والبخارى ومسلم وابن جرير وابن المنذر عن عمر قال : ثلاث وددت

٣٢٦

وآله ـ بيّنها لنا ؛ الكلالة والخلافة وأبواب من أبواب الرّبا.

__________________

أن رسول الله (ص) كان عهد إلينا فيهن عهدا تنتهى إليه ؛ الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. واخرج الطيالسى وعبد الرزاق والعدنى وابن ماجة والساجى وابن جرير والحاكم والبيهقى عن عمر قال : ثلاث لان يكون النبي (ص) بينهن لنا أحب الى من الدنيا وما فيها ؛ الخلافة والكلالة والربا ».

أقول : ساق السيوطى فى تفسير الآية المشار إليها أحاديث كثيرة من هذا القبيل ، والمسألة من المسائل التى صارت مورد بحث عظيم فى كتب الكلام والحديث والفقه بحيث يفضى الخوض فيه والاشارة الى موارده الى اطناب لا يسعه الكتاب فالاولى أن نشير هنا الى تحقيق لصاحب كتاب الغدير أعنى الأميني (ره) وهو أنه قال فى المجلد السابع من الغدير تحت عنوان « الكلالة » ما نصه ( ص ١٠٤ من الطبعة الثانية ) : « وتجد الخليفة على شاكلة صنوه فى عدم العلم بالكلالة النازلة فى آية الصيف آخر سورة النساء ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ ) فى الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ؛ الآية ، أخرج ائمة الحديث باسناد صحيح رجاله ثقات عن الشعبى قال : سئل أبو بكر ـ رضى الله عنه ـ عن الكلالة فقال : انى سأقول فيها برأيى فان يك صوابا فمن الله ، وان يك خطاء فمنى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه أراه ما خلا الولد والوالد فلما استخلف عمر ـ رضى الله عنه ـ قال : انى لاستحيى الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر أخرجه سعد ابن منصور ، عبد الرزاق ، ابن أبى شيبه ، الدارمى فى سننه ٢ ص ٣٦٥ ، وابن جرير الطبرى فى تفسيره ٦ ص ٣٠ ، ابن المنذر ، البيهقى فى السنن الكبرى ٦ ص ٢٢٣ ، وحكى عنهم السيوطى فى الجامع الكبير كما فى ترتيبه ٦ ص ٢٠ ، وذكره ابن كثير فى تفسيره ١ ص ٢٦٠ ، والخازن فى تفسيره ١ ص ٣٦٧ ، وابن القيم فى أعلام الموقعين ص ٢٩.

قال الامينى : هذا رأيه الثانى وكان أولا يرى أن الكلالة من لا ولد له خاصة ، وكان يشاركه فى رأيه هذا عمر بن الخطاب ثم رجعا عنه الى ما سمعت ثم اختلفا فيها قال ابن عباس : كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب قال : اختلفت أنا وأبو بكر فى الكلالة والقول ما قلت وفى صحيحة البيهقى والحاكم والذهبى وابن كثير عن ابن عباس قال : كنت

٣٢٧

ورويتم عن أبى بكر أنّه قال (١) : ندمت أن لا أكون سألت رسول الله ـ صلّى الله

__________________

آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول : القول ما قلت. قلت : وما قلت؟ قال : قلت : الكلالة ما لا ولد له.

هذا القول كان من عمر لما طعن بعد قوله لما استخلف انى لاستحيى أن أخالف فيه أبا بكر كما مر وبعد قوله أتى على زمان لا أدرى ما الكلالة واذا الكلالة من لا أب له ولا ولد وبعد هذه كلها قال ما قال وهو على ما يقول بصير ( فخاض فى الاعتراض على ما يترتب على اجتهادهما فى ذلك الامر فمن اراده فليراجع الكتاب ( ص ١٠٥ ـ ١٠٨ ).

__________________

(١) هذا جزء من حديث تقدم فيما سبق ( انظر ص ١٦٠ ـ ١٦١ من الكتاب ) وأشرنا هناك فى ذيل الصفحتين الى شيء من موارد نقله الا أنى اطلعت بعد ذلك التذييل وتلك التحشية على كلام للسيد الجليل السيد محمدقلى ـ قدس الله تربته ـ يشتمل على ذكر موارد نقله اكثر مما أشرنا إليه هناك فأحببت أن أذكره هنا تكثيرا للفائده وذلك انه قال فى تشييد المطاعن ضمن كلام له ( ج ١ ؛ ص ٣٤٠ ) : الطبرى فى التاريخ والمبرد فى الكامل وأحمد بن عبد العزيز الجوهرى فى كتاب السقيفة وابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة ناقلا عن المبرد والجوهرى وابن قتيبة فى كتاب الامامة والسياسة وأبو عبيدة فى كتاب الاموال وخيثمة بن سليمان الاطرابلسى فى فضائل الصحابة والطبرانى فى المعجم فى الكبير وابن عساكر فى التاريخ والضياء المقدسى فى المختارة وجلال الدين السيوطى فى جمع الجوامع وسبط ابن الجوزى فى كتاب مرآة الزمان وعلى المتقى فى كنز العمال وفى منتخب كنز العمال ففى كنز العمال عن عبد الرحمن بن عوف عن أبى بكر الصديق قال فى مرض موته : انى لا آسى على شيء الا على ثلاث ( الحديث الى آخره ) ونقله الامينى ـ رفع الله درجته ـ فى سابع الغدير تحت عنوان « ثلاثة وثلاثة وثلاثة » وقال بعد ذكر الحديث : « أخرجه أبو عبيد فى الاموال ص ١٣١ ، والطبرى فى تاريخه ج ٤ ؛ ص ٥٢ ، وابن قتيبة فى الامامة والسياسة ج ١ ؛ ص ١٨ ، والمسعودى فى مروج الذهب

٣٢٨

عليه وآله ـ عن ثلاث ؛ عن الأمر الّذي نحن فيه لمن هو بعده؟ وعن الجدّ وعن ذبائح أهل الكتاب (١). ]

[ (٢) وقال (٣) زيد فى امرأة تركت زوجها وأمّها واختا لأبيها وأمّها واحد (٤) وأنتم تقضون بها اليوم قال : للزّوج النّصف ثلاثة أسهم ، وللامّ السّدس لأنّ الإخوة من الأمّ فى قولكم حجبوها من الثّلث ، وللاخوة من الأمّ الثّلث ، وللأخت من الأب والأمّ النّصف ؛ فصارت تسعة على ما قسمتم الفريضة الاولى فلزمكم فى هذا المثل مثل ما لزمكم فى تلك وكان جوابكم ان قلتم سنّة أصحاب رسول الله (ص) ولم تقيموا (٥) الحساب زعمتم الاّ ما أخرجتموه. قلنا لكم : فما بال الإخوة من الأمّ حجبوا الأمّ من ثلثها الّذي سمّاه الله لها فصيّرتم لها السّدس ولهم الثّلث وانّما يرثون بحقّها ورحمها فما بالكم منعتموها حقّها ـ وهى حيّة وأعطيتم الإخوة من الأمّ ثلثها من صلب المال؟

والكتاب ينطق بغير ما فعلتم فلأىّ سبب فعلتم ذلك؟ فقلتم : لأنّ الله تبارك وتعالى قال فى كتابه : ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا

__________________

ج ١ ؛ ص ٤١٤ ، وابن عبد ربه فى العقد الفريد ج ٢ ؛ ص ٢٥٤ والاسناد صحيح رجاله كلهم ثقات أربعة منهم من رجال الصحاح الست » فخاض فى تحقيق ما استفاد من الحديث ونقد مطالبه فمن أراده فليراجع الكتاب المذكور ( ج ٧ ص ١٧٠ ـ ١٧٨ ).

__________________

(١) ما بين المعقفتين أعنى مما تقدم من قوله « ورويتم عن عمره ( راجع ص ٣٢٦ ) الى هنا أعنى قوله « ذبائح أهل الكتاب » فى م فقط.

(٢) من هنا أعنى من قوله : « وقال زيد فى امرأة تركت زوجها » الى ما يأتى من قول المصنف (ره) : « فأى عيب أعيب من هذا أن تصفوا رجلا بالعلم » ( انظر ص ٣٤٢ ) ليس فى نسخة م بل هو فى سائر النسخ الست أعنى ج ح س ق مج مث.

(٣) غير ح : « فقال ».

(٤) كذا.

(٥) ح : « ولم يقيموا » لكن مج ق ج : « ولم تقسموا » ( من القسمة ).

٣٢٩

السُّدُسُ ؛ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) (١) قلنا لكم فمتى أخبركم أنّ الميّت اذا ترك أمّا كان يورث كلالة فلم يكن عندكم الاّ التّسليم لما سبقكم إليه أولئكم الّذين شهدتم عليهم أنّهم لا يعرفون الكلالة وتركتم الكتاب ولا يجوز لأحد قول فيما يخالف الكتاب وبطل تسليمكم لغير الكتاب.

وقلنا لكم : فاذا أعطيتم الإخوة من الأمّ الثّلث فمن (٢) أمركم أن تنقصوا الأمّ من الثّلث اذا كان معها إخوة لامّ لا لأب وليس معها ولد ولا أب فلم يكن عندكم أكثر من ان قلتم (٣) : الجماعة على هذا فصيّرتم قول جماعة أجمعوا (٤) على الطّعن والوقيعة فى الصّحابة والرّغبة (٥) عن قولهم فيما تركتم منه.

قلنا لكم : فلم أعطيتم الاخت من الأب والامّ النّصف قلتم : قال الله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ، وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) (٦) قلنا : فان كان مكانها أخ لأب وأمّ؟ قلتم : فلا شيء له ، قلنا : ولم؟ وقد قال الله : وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ففرض له الكلّ فلم تعطوه شيئا ، وفرض لها النّصف فأعطيتموها ايّاه كملا مع أنّكم إنّما أعطيتموها النّصف فى التّسمية لا النّصف من المال؟

فكان جوابكم أن قلتم : على هذا أهل السّنّة والجماعة فلم ترضوا بخطائكم (٧) حتّى كذبتم على أهل السّنّة وذلك أنّ أهل السّنّة لا يخالفون حكم الكتاب وفرضه ؛ فانظروا الى أعاجيبكم الّتي لا تنقضى كثرة.

وأجمعتم (٨) على أن قلتم فى رجل ترك ابنته واخته : للبنت (٩) النّصف وللأخت النّصف. قلنا لكم : لم أعطيتم الأخت النّصف وانّما ميراثها فى الكتاب اذا لم يكن

__________________

(١) من آية ١٢ سورة النساء.

(٢) غير ح : « أين ».

(٣) ح : « قلتم لنا ».

(٤) فى النسخ « اجتمعوا ».

(٥) مج مث ق س ج : « بالرغبة ».

(٦) صدر آية ١٧٦ من سورة النساء.

(٧) ج : « لحظائكم ».

(٨) فى النسخ : « فاجتمعتم ». الا فى ح ففيها : « واجتمعتم ».

(٩) ج ق س مج مث : « للابنة ».

٣٣٠

ولد وقد ترك الميّت ابنة؟ فقلتم : جعلنا الأخت عصبة قلنا لكم ؛ ولكم (١) أن تجعلوا دون ما قال الله عصبة؟! ومتى سمّى الله العصبة فى الفرض او جعل لها ميراثا مع الولد؟ فكان جوابكم أن قلتم : هذا قول الجماعة والسّنّة ؛ وهذا لا مخرج لكم منه اذ تزعمون أنّ جماعتكم فى هذه الفريضة على غير ما قال الله ومتى وجب عليكم أنّ جماعتكم يقولون غير ما قال الله بطل اجتماعكم (٢) فلقد جسرتم على تقلّد (٣) قبيح من القول.

وقال زيد فى زوج وأمّ وإخوة وأخوات لأب وأمّ وإخوة وأخوات للأمّ (٤) : للزّوج النّصف ، ثلاثة أسهم ، وللامّ السّدس ، وهو سهم ، وللإخوة من الأمّ الثّلث : وسقط الإخوة والأخوات من الأب والأمّ فتحاكموا الى عمر بن الخطّاب فقال الإخوة والأخوات لعمر : يا أمير المؤمنين هب أنّ أبانا كان حمارا ألسنا إخوة الميّت لأمّه؟! ـ فقال : صدقتم ؛ انطلقوا فشاركوا (٥) الإخوة والأخوات من الأمّ فى الثّلث الّذي فى أيديهم للذّكر مثل ما للأنثى (٦). وانّما ورّثهم لقرابة أمّهم فلذلك سوّى بينهم للذّكر مثل ما للأنثى لأنّ الأب زادهم قرابة فى قول عمر.

__________________

(١) ح : « الكم ».

(٢) كذا صريحا ولعلها : « اجماعكم ».

(٣) ح : « تقليد ».

(٤) ح : « لام ».

(٥) ح مث : « فتشاركوا » وحيث كانت نسخة مث متعلقة للمحدث النورى (ره) كما سنوضحه فى مقدمة الكتاب ان شاء الله تعالى نقل الكلمة بلفظة « فتشاركوا » عند نقله الكلام فى المستدرك كما سنشير إليه.

(٦) قال المحدث النورى (ره) فى مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل فى كتاب الفرائض والمواريث فى باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الاخوة والاجداد ما نصه ( انظر ج ٣ ؛ ص ١٦٣ ) : « الفضل بن شاذان فى كتاب الايضاح وقال زيد فى زوج وأم واخوة وأخوات لاب وأم واخوة وأخوات للام » ( فساق الكلام الى قوله « للذكر مثل ما للانثى » ثم قال مشيرا به الى باقى كلام الفضل فى الايضاح ما نصه : « ثم شنع عليهم بما لا مزيد عليه ».

٣٣١

قلنا لكم : فما بالكم ان كانت أختا (١) واحدة لأب وأمّ أعطيتموها النّصف ثلاثة أسهم ولمّا كانوا (٢) إخوة وأخوات أسقطهم زيد جميعا وتابعتموه على ذلك ، وأمرهم عمر أن يشاركوا الإخوة من الامّ فى ثلثهم ، فلئن كنتم تعقلون ما تصنعون إنّكم لتقصدون الى شنيع القول وقبيحه ، ولئن كنتم لا تعقلون إنّكم لتخبطون العشواء (٣) ولا تعلمون حقّ ما تأتون به من باطله ، هذا وأنتم تروون أنّ أبا بكر سئل عن الكلالة فقال : اللهمّ انّى

__________________

أقول : قد نقل المحدث النورى (ره) فى المستدرك بعد نقل كلام الفضل المشار إليه عبارة هى نظير كلام المتن فأوردها هنا بتلك العبارة حتى تكون مؤيدة لما ذكره الفضل فى كتابه هذا وهى هكذا : « دعائم الاسلام ـ وبلغنا أنه يعنى عمر ارتفع إليه نفر فى امرأة تركت أمها وزوجها واخوتها لابيها واخوتها لامها ؛ فقال عمر : للام السدس سهم ، وللزوجة النصف ثلاثة أسهم ؛ فذهبت أربعة من ستة وبقى سهمان وهو الثلث فقال : هذا الثلث للاخوة من الام لان لهم فى القرآن فريضة وقال : للاخوة للاب والام : ولا أرى لكم شيئا ، فقالوا : يا أمير المؤمنين كأن قرابة أبينا زادتنا سوء فهب أن أبانا كان حمارا ؛ ألسنا فى قرابة الام سواء؟! قال : قد رزقتم فأشرك بينهم فسميت هذه الفريضة المشتركة » أقول : يظهر من آخر القضية ان تلك الفريضة مسماة عند العامة بالمشتركة فمن أراد الخوض فى تفصيلها فليراجع مظان ذكرها فى كتبهم فان المقام لا يسع البحث عنها أكثر من ذلك.

__________________

(١) ح : « أخت ».

(٢) ح : « ولما كانت ».

(٣) قال الجوهرى : « العشواء الناقة التى لا تبصر أمامها فهي تخبط بيديها كل شيء ، وركب فلان العشواء اذا خبط أمره على غير بصيرة ، وفلان خابط خبط عشواء » وقال ابن الاثير فى النهاية ضمن ذكره معنى خبط : « ومنه حديث على خباط عشوات اى يخبط فى الظلام وهو الّذي يمشى فى الليل بلا مصباح فيتحير ويضل وربما تردى فى بئر او سقط على سبع وهو كقولهم : يخبط فى عمياء اذا ركب أمرا بجهالة » ونقل فى « عشا » ما يقرب منه. أقول ومنه قول زهير فى معلقته المشهورة :

« رأيت المنا يا خبط عشواء من تصب

تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم »

٣٣٢

لا أعلمها الاّ أن يكون الوالدان والولد وتروون عن عمر أنّه قال : ما أرانى أعلمها أبدا ، فقد خالف عمر زيدا وخالفهما أبو بكر فى الكلالة وأنتم تروون عن النّبيّ (ص) أنّه قال : زيد أفرضكم ، فلقد طعنتم على أبى بكر وعمر فى خلافهما زيدا ان كان النّبيّ (ص) قال ما رويتم فى زيد والله يقول : ( وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ) (١) ولو أصبتم مثل هذا على الشّيعة لقمتم به وقعدتم وقد أخبركم الله أنّ الاختلاف انّما يكون من عند غير الله فأمّا حكم الكتاب فليس فيه اختلاف.

وقال زيد فى امرأة تركت زوجها وأمّها واختها لأبيها وأمّها ؛ للزّوج النّصف ثلاثة أسهم ، وللأمّ الثّلث سهمان ، وللأخت من الأب والامّ النّصف ثلاثة أسهم ، يكون من ثمانية.

قلنا : فان كان مكان الأخت أخ؟ ـ قلتم : فله سهم تمام السّنّة. قلنا لكم : فأين وجدتم فى كتاب الله أنّ حظّ الانثيين أكثر من حظّ الذّكر فى الميراث؟! والميّت فى قولكم لو ترك أخا واختا لأب وأمّ كان المال بينهما للذّكر مثل حظّ الانثيين فاذا الزّوج والامّ انّما نقصوا الأخ ولم يضرّوا الأخت اذا لم يكن معها أخ (٢) فيا من لا يعرف ثلثا من نصف ، ولا يعرف سدسا من سبع ولا ثمنا من تسع ثمّ صار يدّعى الفقه والحكومة

__________________

(١) من آية ٨٢ سورة النساء.

(٢) مما يناسب نقله فى المقام اذ ينخرط فى سلك ما فى المتن من الكلام من جهة الالزام والافحام ما نقله المفيد عن المصنف (ره) وذلك أن السيد المرتضى علم الهدى (ره) قال فى الفصول المختارة ( ج ١ ؛ ص ١٣٤ ـ ١٣٥ من الطبعة الاولى ) ما نصه :

« ومن حكايات الشيخ ـ أدام الله عزه ـ قال : وقد ألزم الفضل بن شاذان ـ رحمه‌الله ـ فقهاء العامة فى قولهم فى الميراث أن يكون نصيب بنى العم أكثر من نصيب الابن واضطرهم الى الاعتراف بذلك قال لهم : خبرونى عن رجل توفى وخلف ثلاثين ألف درهم وخلف ثمانية وعشرين بنتا وخلف ابنا واحدا كيف يقسم ميراثه؟ فقالوا : يعطى الولد الذكر ألفى درهم وتعطى كل ابنة ألف درهم فيكون للبنات ثمانية وعشرون ألف درهم على عددهم ويحصل

٣٣٣

فيه ألا يدع الفقه والعلم لأهله؟! (١) ومن يقول فى الحكم بقول الله وقول رسول الله؟!

وأنتم تروون عن رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ أنّه قال : قد خلّفت فيكم ما ان تمسّكتم به لن تضلّوا ، كتاب الله وعترتى أهل بيتى ، فانّ اللّطيف الخبير أنبأنى (٢) أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض (٣) وقد أخبركم أنّ العترة مع الكتاب والكتاب معهم لا يفترقان إلى يوم القيامة ، فتركتم حكم العترة والكتاب واقتديتم بسواهما فلا يبعد الله الاّ من ظلم (٤).

وقال زيد فى امرأة وأبوين : للمرأة الرّبع ؛ ثلاثة أسهم من اثنى عشر ، وللأمّ

__________________

للولد الذكر ألفا درهم فيكون ما قسمه الله تعالى وأوجبه فى كتابه ( للذكر مثل حظ الانثيين ) قال لهم : فما تقولون ان كان موضع الابن ابن عم كيف تقسم الفريضة؟ فقالوا : يعطى ابن العم عشرة آلاف درهم وتعطى البنات كلهن عشرين ألف درهم قال لهم الفضل بن شاذان : فقد صار ابن العم أوفر حظا من الابن للصلب والابن مسمى فى التنزيل متقرب بنفسه وبنو ـ العم لا تسمية لهم انما يتقربون بأبيهم وأبوهم يتقرب بجده والجد يتقرب بابنه وهذا نقض الشريعة.

قال الشيخ ـ أدام الله عزه ـ : وانما لزمت هذه الشناعة فقهاء العامة خاصة لقولهم بان ما عدا الزوج والزوجة والابوين يرثون مع الولد على خلاف مسطور الكتاب والسنة وانما أعطوا ابن العم عشرة آلاف درهم فى هذه الفريضة من حيث تعلقوا بقوله تعالى ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ) فلما بقى الثلث أعطوه لابن العم فلحقتهم الشناعة المخرجة لهم عن الدين ونجت الشيعة من ذلك ».

__________________

(١) ح : « فانظروا من » والمتن يشبه مضمون البيت المعروف الجارى مجرى المثل :

« قل للذى يدعى بالعلم معرفة

حفظت شيئا وغابت عنك أشياء »

(٢) كذا فى ح لكن فى سائر النسخ : « نبأنى » وقد ورد بكلتا الكلمتين فى الروايات.

(٣) هذا الحديث متواتر بين الفريقين فمن أراد طرفا من طرقه من الخاصة والعامة فليراجع غاية المرام للسيد هاشم البحرانى او البحار أو نظائرهما.

(٤) ح : « ضل ».

٣٣٤

ثلث ما بقى ، وما بقى للأب. وقال ابن عبّاس : للامّ ثلث المال كملا وقول ابن عبّاس موافق للقرآن وانّما جعل الله للامّ الثّلث من أصل المال فقال : ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) (١) وقد قال الله تعالى : ( أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ) (٢) فأىّ تفرّق أكثر من مخالفة القرآن فى قسمين مختلفين ان أعطى هذا حرم هذا ، وقال ابن عبّاس : لها ثلث المال كملا (٣).

وقال زيد فى ثلاث أخوات متفرّقات : للاخت من الأب والأمّ النّصف ؛ ثلاثة أسهم (٤) ، وللاخت من الأمّ السّدس ؛ سهم ، وللأخت من الأب سهم ، وللعصبة السّهم الباقى. وقال عليّ بن أبى طالب ـ صلوات الله عليه ـ : السّهم الّذي جعله (٥) للعصبة مردود على الأخت من الأب والامّ وعلى الاخت من الأب ، ويخرج منه الأخت من الأمّ وبذلك ينطق القرآن لأنّه لم يجعل فى القرآن للأخت من الامّ أكثر من السّدس ولم يجعل للعصبة فى القرآن شيء وقد خالف عليّ وابن عبّاس زيدا وخالفه أيضا أبو بكر وعمر ؛ ولو

__________________

(١) من آية ١١ سورة النساء.

(٢) من آية ١٣ سورة الشورى.

(٣) ح : « كاملا ».

(٤) قال المحدث النورى (ره) فى مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل فى كتاب الفرائض والمواريث فى باب ميراث الاخوة والاخوات المتفرقين وحكم ما لو جاء معهم زوج أو زوجة ما نصه ( ج ٣ ؛ ص ١٦٣ ) : « الثقة الجليل فضل بن شاذان في الايضاح ـ وقال زيد فى ثلاث أخوات متفرقات : للاخت من الأب والام النصف ثلاثة أسهم ( فساق الكلام الى قوله ) « وخالفه أيضا أبو بكر وعمر ( الى آخر ما قال ) » فقال : قلت : ظاهر الخبر أن الاخت من الأب ترث مع وجود الاخت من الابوين وهو خلاف ما تقدم وعليه اتفاق الامامية ولا يمكن الحمل على التقية لوجود ما ينافيها فيه ، ويمكن أن يكون الاصل : أو على الاخت من الأب يعنى اذا لم يكن الاخت من الابوين فقامت مقامها ؛ فلا تنافى ما تقدم » ( انتهى قول المحدث النورى ).

(٥) مج : « جعله الله » ولفظ الجلالة فى تلك النسخة من طغيان قلم الكاتب من دون شك.

٣٣٥

قال النّبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ : خالفوا زيدا ؛ ما قدروا على أكثر ممّا صنعوا ، ولا يخلو هذا الحديث من أن يكون حقّا فتقعوا (١) فى الّذين خالفوا زيدا ، أو يكون (٢) باطلا فتكونوا قد كذبتم على رسول الله (ص) ، وما فى واحدة من الخلّتين لكم راحة وأنتم تنسبون الى أهل (٣) السّنة والجماعة فأىّ وقيعة فى الصّحابة أكثر من قولكم ، أو تكونوا (٤) قد كذبتم فى روايتكم على النّبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وقال زيد فى أختين لأب وأخت لأب وأمّ وجدّ : للأخت من الأب والأمّ النّصف ؛ ثلاثة أسهم ، وللأختين من الأب السّدس تكملة الثّلثين ، وما بقى فللجدّ ، فلئن صيّرتم الجدّ كما قال أبو بكر أبا ؛ فما (٥) للأخوات معه شيء ، وان لم تصيّروه أبا فقد طعنتم على أبى بكر اذ لم ترضوا قوله ، ولئن (٥) كان بمنزلة ا [ لأخ كا ] ن للذّكر مثل حظّ الأنثيين فلا أبا جعلتموه ؛ ولا أخا ، فاعقلوا طعنكم على الصّحابة.

وقال ابن عبّاس : المال بينهم ؛ للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، ثم يردّ للأخت من الأب والأمّ سهم (٦) حتّى يستوفى النّصف وقال : أبو بكر : يقاسم الجدّ ما كان الثّلث خيرا له ، ومن أعطى واحدا منهم بقول واحد من الثلاثة نقص الآخرين ولا يكون الفرض من الله فى قسمة مختلفة لا حجّة لكم فى هذا بكتاب ولا سنّة من الرّسول ، فان آثرتم زيدا فقد طعنتم على الرّجلين ولم تعرفوا حقّ ذلك من باطله وكنتم قد كذبتم على رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ فيما رويتم أنّ زيدا أفرضكم ، ولا مخرج لكم من هذا وأنتم تزعمون أن الشّيعة تقع فى الصّحابة.

وقال زيد فى ثلاث أخوات لأب وأمّ واخت لأمّ وجدّ : المال بين الأخوات من الأب والامّ والجدّ وقد سقطت الأخت من الأمّ لا ترث مع الجدّ وقال ابن عبّاس :

__________________

(١) ح : « فيقع ».

(٢) ح : « أو أن يكون ».

(٣) كلمة « أهل » مذكورة فى النسخ ومع ذلك لا يستبعد كونها من اضافات الناسخين.

(٤) ح : « او تكونون ».

(٥) ج ق س مج مث « ما ».

(٦) مج مث س ق ج : « ثم ترد الاخت من الأب والام سهما ».

٣٣٦

للجدّ الثّلث من جميع المال ، وللأخوات من قبل الأب والأمّ ثلثان ؛ وهذا خلاف ، وقد نهى الله عن الاختلاف والتّفرّق وفى ذلك من قولكم وقيعة من بعضكم (١) فى بعض.

وقال زيد فى جدّ وأخ : المال بينهما ؛ فصيّر الجدّ هاهنا بمنزلة الأخ وقد قال فى اخت لأب وأمّ واختين لأب وجدّ وهى فيما كتبنا قبل هذا فقال : للأخت من الأب والامّ النّصف ، وللأختين من الأب السّدس تكلمة الثّلثين ، وما بقى فللجدّ ، فصيّره مرّة بمنزلة الأخ فكأنّه قال : أخ واخت لأب وأمّ وأخت لأب فصيّر للأخت (٢) من الأب السّدس فينبغى أن يكون ما بقى للأخ والاخت للذّكر مثل حظّ الأنثيين فهو مرّة بمنزلة الأخ وهو مرّة بمنزلة الأمّ ، وهذا لا فى كتاب الله ولا فى سنّة رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وقال زيد فى ابنة وجدّ : للابنة النّصف ، وما بقى فللجدّ ، وكذلك أخت لأب وأمّ وجدّ ، واختان (٣) لأب وأمّ وجدّ ، وثلاث أخوات لأب وأمّ وجدّ فان كان أربع أخوات فللجدّ الثّلث ، وما بقى فللأخوات ، وأنتم مقرّون أنّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ لم يسمّ للجدّ شيئا فلم تقدّمتم بين يدى الله ورسوله؟! وقد رويتم عن عمر أنّه قال : أجرأكم على الجدّ أجرأكم على النّار (٤). ثمّ رويتم عنه أنّه قضى فى الجدّ

__________________

(١) ح : « وقيعة بعضكم فى بعض ».

(٢) ج ق س مج مث : « فاصبر الاخت » فكأنها كانت : « فأصير للاخت ».

(٣) فى النسخ : « أختين ».

(٤) فى كنز العمال ( ج ١١ ؛ ص ٥١ ) فى كتاب الفرائض فى باب الجد والجدة عن ابن سيرين أن عمر قال : أشهدكم أنى لم أقض فى الجد قضاء ( عب ) عن نافع قال : قال ابن عمر : أجرأكم على جراثيم جهنم أجرأكم على الجد » ( وفى الاصلين : عمر ) » وفى سنن البيهقى : ( ج ٦ ؛ ص ٢٤٥ ) : « عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد أنه سمع عليا ـ رضى الله عنه ـ يقول : من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والاخوة ». وفى منتخب

٣٣٧

مائة قضيّة يخالف بعضها بعضا فأىّ وقيعة فى عمر أعظم من هذه؟!. وأنتم تزعمون

__________________

كنز العمال ( انظر حاشية مسند أحمد ج ٤ ؛ ص ٢١٩ ) ( نقلا من عب ) : « عن سعيد بن المسيب : أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على النار » وأيضا ( عب عن نافع ) « أجرأكم على جراثيم جهنم أجرأكم على الجد » وأيضا ( عب ص ه‍ ق ) عن على قال : من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والاخوة » وفى مجمع الزوائد فى كتاب الفرائض فى باب ما جاء فى الجد ( ج ٤ ؛ ص ٢٢٧ ) : « عن عمر أنه سأل النبي (ص) : كيف قسم الجد؟ـ قال : ما سؤالك عن ذلك يا عمر انى أظنك تموت قبل ان تعلم ذلك ؛ فمات قبل أن يعلم ذلك. رواه الطبرانى فى الاوسط ورجاله رجال الصحيح الا ان سعيد بن المسيب اختلف فى سماعه من عمر » وقال الحافظ أبو نعيم فى حلية الاولياء فى ترجمة سعيد بن جبير ( ج ٤ ؛ ص ٢٨٩ ) : « حدثنا محمد ، حدثنا بشر ، حدثنا خلاد بن يحيى ، حدثنا اسماعيل بن عبد الملك قال : سألت سعيد بن جبير عن فريضة من فرائض الجد فقال : يا ابن أخى انه كان يقال : من أحب أن يتجرأ على جراثيم جهنم فليتجرأ على فرائض الجد » وروى المناوى فى كنوز الحقائق فى حديث خير الخلائق عن النبي نقلا عن شهاب القاضى القضاعى ( ص ٤ ) : « أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على النار » ونقل السيوطى فى الجامع الصغير عن سنن سعيد ابن منصور عن النبي (ص) : « أجرؤكم على قسم الجد اجرؤكم على النار » الى غير ذلك.

قال ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث نقلا عن النظام فيما اعترض به على عمر ما نصه ( انظر ص ٢٠ من طبعة مصر سنة ٣٨٦ ) : « وذكر قول عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ : لو كان هذا الدين بالقياس لكان باطن الرجل أولى بالمسح من ظاهره ؛ فقال : كان الواجب على عمر العمل بمثل ما قال فى الاحكام كلها ، وليس ذلك بأعجب من قوله : أجرؤكم على الجد أجرؤكم على النار ثم قضى فى الجد بمائة قضية مختلفة » وأجاب عنه ابن قتيبة بعيد ذلك بما نصه ( انظر ص ٢٤ من الطبعة المشار إليها ) : « قال أبو محمد : ولا شيء أعجب عندى من ادعائه على عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ أنه قضى فى الجد بمائة قضية مختلفة وهو من أهل النظر وأهل القياس فهلا اعتبر هذا ونظر فيه ليعلم أنه يستحيل أن يقضى عمر فى أمر واحد بمائة قضية مختلفة؟! فأين هذه القضايا؟ وأين عشرها

٣٣٨

انّ الشّيعة تقع فيه وأنتم تروون عليه (١) ما تروون ثمّ تقولون : انّ الله ترك فريضة لم يبيّنها لنبيّه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ فقلتم أنتم فيها برأيكم فاذا أنتم الّذين تفرضون الفرائض دون الله وتنتحلون (٢) التّفريض فى الأمر بما تحتاجون إليه من أمر الدّين إذا (٣) ادّعيتم علم ما لم يأت به النّبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ من ذلك بزعمكم.

وقال زيد فى ابن ابن وجدّ : للجدّ السّدس ، وما بقى فلابن الابن ، فجعل الجدّ هاهنا بمنزلة الأب و [ قد ] صيّره قبل هذه الفريضة بمنزلة الأخ ولو كان فى الفريضة الاولى الّتي هى أخ وجدّ بمنزلة الأب كما جعله فى هذه لم يكن للأخ معه شيء فهو (٤) مرّة بمنزلة الأخ ، ومرّة بمنزلة الامّ ، ومرّة بمنزلة الأب كلّ هذا قوله عندكم جائز وبه تأخذون مع خلاف عليّ وابن عبّاس وأبى بكر وعمر ايّاه ، فو الله لئن كانوا ردّوا حقّا لقد ارتكبوا (٥) عظيما وبطلت تزكيتهم ، ولئن كانوا ردّوا باطلا لقد كذبتم على

__________________

ونصف عشرها؟ أما كان فى حملة الحديث من يحفظ منها خمسا أو ستا؟ ولو اجتهد مجتهد أن يأتى من القضاء فى الجد بجميع ما يمكن فيه من قول ومن حيلة ما كان يتيسر له أن يأتى فيه بعشرين قضية ، وكيف لم يجعل هذا الحديث اذ كان مستحيلا مما ينكر من الحديث ويدفع مما قد أتى به الثقات وما ذاك الا لضغن يحتمله على عمر ـ رضى الله عنه ـ وعداوة » وذلك بعد أن سبه فى أوائل الكتاب وذكره بسوء ونص عبارته فى حق النظام هذا ( انظر ص ١٧ من النسخة المشار إليها ) : « فاذا نحن أتينا اصحاب الكلام ( الى ان قال ) وجدنا النظام شاطرا من الشطار يغدو على سكر ويروح على سكر ويبيت على جرائرها ويدخل فى الادناس ويرتكب الفواحش والشائنات وهو القائل ( فذكر كلماته التى منها ما نقلناه ؛ فان شئت فراجع تأويل مختلف الحديث ) ».

__________________

(١) ج ق : « تروون فيه » ح : « تروون عنه ».

ـ كذا فى الاصل ولعل الصحيح : « التفويض ».

(٢) غير ح : « تنحلون ».

(٣) ح : « اذن ».

(٤) غير ح : « وهو ».

(٥) ج س مج مث ق : « ركبوا ».

٣٣٩

رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وركب زيد بقوله الباطل أمرا عظيما ؛ فما نرى لكم مخرجا من الوقيعة فى الصّحابة.

وقال زيد فى خنثى وأبوين : للخنثى نصف ميراث الابن ونصف ميراث الابنة ، وللامّ ثلث ما بقى ، وما بقى فللأب. وقال ابن عبّاس : للأمّ ثلث المال كلّه. وقال عليّ ـ صلوات الله عليه ـ يورث الخنثى من المال وللأبوين السّدسان ، ويردّ عليهم بقيّة المال فيقسمون على هذا الحساب فأمّا ثلث ما بقى فمن أىّ وجه قلتموه [ للأب والولد ] (١) قد حضر على الأمّ مع الولد ، فأمّا قول عليّ (ع) فقد علمنا انّه عندكم منبوذ ولكن أحببنا أن نوضح الحجّة اذ كان الكتاب مصدّقا لقوله عليه‌السلام.

وقال زيد فى خنثى وأخ واخت : للخنثى نصف ميراث الابن ونصف ميراث الابنة ، وما بقى فللأخ والاخت للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، ولم نجد كتاب الله جعل للإخوة شيئا من الميراث الاّ أن يكون المستورث كلالة وقد قال الله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) (٢) والخنثى لا يخلو من أن يكون ولدا ولم يسمّ الله فى الآية [ اذ ذكر الولد انثى ولا ذكرا ولا خنثى (٣) ] فمن أين جاء للاخ ميراث مع الولد وفى الآية الأخرى من النّساء فى الكلالة : ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٤) فانّما جعل لهم نصيبا فى الميراث من يورث كلالة وقد بيّن فى الآية الّتي فى آخر النّساء فقال : ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك ؛ فتفهّموا لما (٥) تسمّيتم له بالجماعة وانتسبتم به الى السّنّة.

__________________

(١) ج مج مث ق س : ( بدل ما بين المعقفتين ) : « والأب والبلد ».

(٢) صدر آية ١٧٦ من سورة النساء.

(٣) ح : « اذ ذكر الخنثى فهى لا ولد ولا انثى ».

(٤) من آية ١٢ سورة النساء.

(٥) ح « لم ».

٣٤٠