الإيضاح

الفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري

الإيضاح

المؤلف:

الفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري


المحقق: السيد جلال الدين الحسيني الأرموي
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
المطبعة: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٢٣

__________________

« وأخبرنى الشيخ ( يريد به المفيد ـ قدس الله تربته ) ـ أدام الله عزه ـ أيضا مرسلا قال : مر فضال بن الحسن بن فضال الكوفى بأبى حنيفة وهو فى جمع كثير يملى عليهم شيئا من فقهه وحديثه فقال لصاحب كان معه : والله لا أبرح أو أخجل أبا حنيفة فقال صاحبه : ان أبا حنيفة ممن قد علمت حاله ومنزلته وظهرت حجته فقال : مه هل رأيت حجة كافر علت على مؤمن؟! ثم دنا منه فسلم عليه فرد ورد القوم بأجمعهم السلام فقال : يا أبا حنيفة رحمك الله ان لى أخا يقول : ان خير الناس بعد رسول الله (ص) على بن أبى طالب وأنا أقول : ان أبا بكر خير الناس بعد رسول الله (ص) وبعده عمر ؛ فما تقول أنت؟ ـ رحمك الله ـ فأطرق مليا ثم رفع رأسه فقال : كفى بمكانهما من رسول الله كرما وفخرا أما علمت أنهما ضجيعاه فى قبره؟! فأى حجة أوضح لك من هذه؟ فقال له فضال : انى قد قلت ذلك لاخى فقال : والله لئن كان الموضع لرسول الله (ص) دونهما فقد ظلما بدفنهما فى موضع ليس لهما فيه حق ، وان كان الموضع لهما فوهباه لرسول الله (ص) لقد أساء او ما أحسنا إليه اذ رجعا فى هبتهما ونكثا عهدهما ، فأطرق أبو حنيفة ساعة ثم قال : قل له : لم يكن لهما ولا له خاصة ولكنهما نظرا فى حق عائشة وحفصة فاستحقا الدفن فى ذلك الموضع بحقوق ابنتيهما فقال له فضال : قد قلت له ذلك فقال : أنت تعلم أن النبي (ص) مات عن تسع حشايا فنظرنا فاذا لكل واحدة منهن تسع الثمن ثم نظرنا فى تسع الثمن فاذا هو شبر فى شبر فكيف يستحق الرجلان أكثر من ذلك؟ وبعد فما بال عائشة وحفصة ترثان رسول الله (ص) وفاطمة ابنته تمنع الميراث؟! فقال أبو حنيفة : يا قوم نحوه عنى فانه والله رافضى خبيث ».

ونقله المجلسى (ره) فى رابع البحار فى باب احتجاجات أصحاب الصادق عليه‌السلام بهذه العبارة ( ص ٥٤٥ من طبعة أمين الضرب ) : « وقال السيد فى كتاب الفصول أخبرنى الشيخ ( الى آخر الحكاية ) فما قال فى ثامن البحار فى آخر الطعن التاسع عشر من مطاعن عمر ( ص ٣١١ من طبعة أمين الضرب ) : « وقد روى الشيخ المفيد ـ قدس الله

٢٦١

لقد شبّهك رسول الله (ص) بنعثل اليهودىّ (١) فقال لهما : ضرب الله مثلا [ للّذين كفروا ] امرأة نوح وامرأة لوط ؛ فخرجتا من عنده.

__________________

روحه ـ فى مجالسه أن فضال بن الحسن بن فضال الكوفى مر بأبى حنيفة وهو فى جمع كثير ( الى آخر الحكاية ) سهو قلم واشتباه منه لان الحكاية لم تذكر فى مجالس المفيد فان شئت فراجع ، والى خلاصة هذا الاستدلال يؤول ما قيل فى ذلك خطابا لعائشة :

« تجملت تبغلت وان عشت تفيلت

لك التسع من الثمن وبالكل تملكت »

__________________

(١) قال المفيد (ره) فى أماليه المعروف بمجالس المفيد فى المجلس الخامس عشر ( ص ٦٧ من طبعة النجف ) : « قال : حدثنى أبو الحسن على بن محمد الكاتب قال : حدثنى الحسن بن على الزعفرانى قال : حدثنا أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الثقفى قال : حدثنا الحسن بن الحسين الانصارى قال : حدثنا سفيان عن فضل بن الزبير قال : حدثنى فروة بن مجاشع عن أبى جعفر محمد بن على (ع) قال : جاءت عائشة الى عثمان فقالت له : أعطنى ما كان يعطينى أبى وعمر بن الخطاب فقال لها : لم أجد له موضعا فى الكتاب ولا فى السنة وانما كان أبوك وعمر بن الخطاب يعطيانك بطيبة أنفسهما وأنا لا أفعل ، قالت له : فأعطنى ميراثى من رسول الله (ص) فقال لها : أولم تجيئى أنت ومالك بن أوس النصرى فشهدتما أن رسول الله (ص) لا يورث حتى منعتما فاطمة ميراثها وأبطلتما حقها ؛ فكيف تطلبين اليوم ميراثا من النبي (ص) فتركته وانصرفت وكان عثمان اذا خرج الى الصلاة أخذت قميص رسول الله (ص) على قصبة فرفعته عليها ثم قالت : ان عثمان قد خالف صاحب هذا القميص وترك سنته » قال المجلسى (ره) بعد نقله فى ثامن البحار فى باب كيفية قتل عثمان ( ص ٣٧٤ ـ ٣٧٣ ) : « أقول : روى فى كشف الغمة نحوا من ذلك وزاد فى آخره : فلما آذته صعد المنبر فقال : ان هذه المرأة عدوة الله ضرب الله مثلها ومثل صاحبتها حفصة فى الكتاب : امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين

٢٦٢

وروى من روى منكم أنّ النّاس لمّا نقموا على عثمان ما نقموا كان ذات يوم يخطب النّاس على منبر رسول الله (ص) اذ رفعت عائشة قميصا لرسول الله (ص) على

__________________

فخانتاهما ( الى قوله ) وقيل ادخلا النار مع الداخلين فقالت له : يا نعثل يا عدو الله انما سماك رسول الله باسم نعثل اليهودى الّذي باليمن فلا عنته ولا عنها وحلفت ان لا تسكن بمصر ابدا وخرجت الى مكة. ثم قال : قد نقل ابن أعثم صاحب الفتوح أنها قالت : اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا فلقد أبلى سنة رسول الله وهذه ثيابه لم تبل وخرجت الى مكة » وقال المجلسى أيضا فى ذلك المجلد لكن فى باب بيعة أمير المؤمنين ( ص ٤٢١ من طبعة أمين الضرب ) : « قال ابن أبى الحديد فى شرح النهج : قال كل صنف من أهل السير والاخبار أن عائشة كانت من أشد الناس على عثمان حتى أنها أخرجت ثوبا من ثياب رسول الله (ص) فنصبته فى منزلها وكانت تقول للداخلين إليها : هذا ثوب رسول الله (ص) لم يبل وعثمان قد أبلى سنته قالوا : أول من سمى عثمان نعثلا عائشة والنعثل الكثير الشعر اللحية والجسد وكانت تقول : اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا ».

وقال ابن الاثير فى النهاية « فى مقتل عثمان : لا يمنعنك مكان ابن سلام أن تسب نعثلا ؛ كان أعداء عثمان يسمونه نعثلا تشبيها برجل من مصر كان طويل اللحية اسمه نعثل ، النعثل الشيخ الاحمق وذكر الضباع ومنه حديث عائشة : اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا ؛ تعنى عثمان ، وهذا كان منها لما غاضبته وذهبت الى مكة » وقال الجوهرى : « النعثل الذكر من الضباع ونعثل اسم رجل كان طويل اللحية وكان عثمان ـ رضى الله عنه ـ اذا نيل منه وعيب شبه بذلك الرجل » وقال الفيروزآبادي : « النعثل كجعفر الذكر من الضباع والشيخ الاحمق ويهودى كان بالمدينة ورجل لحيانى كان يشبه به عثمان ـ رضى الله تعالى عنه ـ اذا نيل منه » وذكر الزبيدى فى شرحه ما ذكره الجوهرى وابن الاثير نعم زاد عليه فى شرح قول الفيروزآبادي : « ويهودى كان بالمدينة » : « قيل : به شبه عثمان ـ رضى الله تعالى عنه ـ كما فى التبصير ».

٢٦٣

قصبة أو جريدة من جرائد النّخل فقالت : يا عثمان قميص رسول الله (ص) لم يبل وقد غيّرت سنّته.

ورويتم أن عثمان لمّا حصر وقد تهيّأت تريد الحجّ فأتاها مروان بن الحكم فقال : يا أمّ المؤمنين لو أقمت فلم تحجّى ودفعت عن هذا الرّجل فقالت : يا مروان لعلّك ترى أنّى فى شكّ من صاحبك والله لوددت أنّه فى بعض غرائرى فقذفته فى البحر. ثمّ خرجت الى مكّة فلمّا قتل عثمان وبايع النّاس عليّ بن أبى طالب قالت : قتل عثمان مظلوما ثمّ خرجت تطلب بدمه (١).

__________________

(١) قال المجلسى (ره) فى ثامن البحار فى باب مثالب عثمان ( ص ٣٤١ ) من طبعة أمين الضرب ) :

« وذكر ( اى الثقفى ) فى تاريخه من عدة طرق قال : لما اشتد الحصار على عثمان تجهزت عائشة للحج فجاءها مروان وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فسألاها الاقامة والدفع عنه فقالت : قد غررت غرائرى وأدنيت ركابى وفرضت على نفسى الحج فلست بالتى أقيم فنهضا ومروان يتمثل :

حرق قيس على البلاد

حتى اذا اشتعلت أجذما

فقالت : أيها المتمثل بالشعر ارجع فرجع فقالت : لعلك ترى أنى انما قلت هذا الّذي قلته شكا فى صاحبك فو الله لوددت أن عثمان مخيط عليه فى بعض غرائرى حتى اكون أقذفه فى اليم. ثم ارتحلت حتى نزلت بعض الطريق فلحقها ابن عباس أميرا على الحج فقالت له : يا ابن عباس ان الله قد أعطاك لسانا وعلما فأنشدك الله أن تخذل عن قتل هذا الطاغية غدا ثم انطلقت فلما قضت نسكها بلغها أن عثمان قتل فقالت : أبعده الله بما قدمت يداه الحمد لله الّذي قتله » وذكر له نظائر فى هذا المورد فمن أرادها فليطلبها من هناك.

وذكر أيضا فى ثامن البحار لكن فى باب كيفية قتل عثمان ( ص ٣٧٣ ) :

« ب ( يريد به قرب الاسناد للحميرى ) محمد بن عيسى عن القداح عن جعفر عن أبيه

٢٦٤

ثمّ رويتم على عمر أنّه قال : لو اجتمع أهل صنعاء (١) على قتل رجل (٢) لقتلتهم [ به (٣) ]

__________________

عليهما‌السلام قال : لما حصر الناس عثمان جاء مروان بن الحكم الى عائشة وقد تجهزت للحج فقال : يا أم المؤمنين ان عثمان قد حصره الناس فلو تركت الحج وأصلحت أمره كان الناس يستمعون منك فقالت : قد أوجبت الحج وشددت غرائرى فولى مروان وهو يقول :

حرق قيس على البلاد

حتى اذا اضطرمت أجذما

فسمعته عائشة فقالت : تعال لعلك تظن أنى فى شك من صاحبك والله لوددت أنك وهو فى غرارتين من غرائرى مخيط عليكما تغطان فى البحر حتى تموتا.

بيان ـ قال الجوهرى : الاجذام الاقلاع عن الشيء قال الربيع بن زياد :

حرق قيس على البلاد

حتى اذا اضطرمت أجذما

أقول : وروى ذلك الاعثم فى الفتوح وفيه مكان أجذما أجحما اى نكص وتأخر ، والغرارة بالكسر الجوالق وقال الجوهري : واحدة الغرائر التى للتبن وأظنه معربا ».

__________________

(١) فى النسخ « أهل منى » وقرينة التصحيح كتب الحديث التى ذكر فيها الحديث.

(٢) ق ج : « على رجل ».

(٣) « به » ليس فى النسخ.

أما الحديث ففى منتخب كنز العمال ( انظر حاشية ص ١٢٨ من ج ٦ مسند أحمد ) « عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة وقال : لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا ؛ مالك والشافعى وعبد ( أى عبد ـ الرزاق فى الجامع ) وهق ( أى البيهقى فى السنن ) فلنذكر تفصيل الاجمال أما الموطأ ففى تنوير الحوالك ( ج ٢ ؛ ص ١٩٢ ) : « وحدثنى يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة فقال عمر : لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا » وفى كتاب الام للشافعى « قال الشافعى ـ رحمه‌الله تعالى ـ أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب

٢٦٥

__________________

أن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ قتل ( فساق نحو ما ذكره مالك فى الموطأ ؛ انظر ج ٦ ص ٢٢ ) » وقال البيهقى فى السنن ( ج ٨ ؛ ص ٤٠ ـ ٤١ ) « أخبرنا أبو زكريا بن أبى اسحاق حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعى أنبأ مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ( فساق الحديث نحو ما قدمنا نقله ) قال البخارى فى ترجمة الباب : قال لى ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن ـ عمر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر ـ رضى الله عنه ـ : لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمى أنبأ أبو الحسن الكارزى أنبأ عبد العزيز عن أبى عبيد حدثنى يحيى بن سعيد فذكره غير أنه قال : ان صبيا قتل بصنعاء غيلة فقتل عمر ـ رضى الله عنه ـ به سبعة فقال : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ( الى ان قال ) : ان عمر قتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا فى دم غلام فقال : لو تمالا ( الحديث ) وساق طريقا آخر له ثم قال : أخبرنا ابو زكريا ( الى ان قال ) : ان المغيرة بن حكيم الصنعانى حدثنى عن أبيه أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك فى حجرها ابنا له من غيرها غلام يقال له أصيل فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت لخليلها : ان هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى فامتنعت منه فطاوعها واجتمع على قتله الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه ثم قطعوه أعضاء وجعلوه فى عيبة من أدم وطرحوه فى ركية فى ناحية القرية وليس فيها ماء ثم صاحت المرأة واجتمع الناس فخرجوا يطلبون الغلام قال : فمر رجل بالركية التى فيها الغلام فخرج منها الذباب الاخضر فقلنا : والله ان فى هذه لجيفة ومعنا خليلها فأخذته رعدة فذهبنا به فحبسناه وأرسلنا رجلا فأخرج الغلام فأخذنا الرجل فاعترف فأخبرنا الخبر فاعترفت المرأة والرجل الاخر وخادمها فكتب يعلى وهو يومئذ أمير بشأنهم فكتب إليه عمر ـ رضى الله عنه ـ : تقتلهم جميعا وقال : والله لو أن أهل صنعاء شركوا فى قتله لقتلتهم أجمعين » أقول : ذكر هنا أيضا حديثا نسبه الى أمير المؤمنين على (ع) ومضمونه أن قوما قتلوا واحدا فبعد تفريق على (ع) بين الشهود واعترافهم

٢٦٦

والله يقول : ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (١) ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ) (٢).

__________________

بالقتل أمر بهم على ـ رضى الله عنه ـ فقتلوا ؛ فمن أراده فليطلبه من هناك.

وقال ابن الاثير فى النهاية : « وفى حديث عمر : لو تمالا عليه أهل صنعاء لاقدتهم به أى تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا » وقال فى « ق ود » : « فيه : من قتل عمدا فهو قود ؛ القود القصاص وقتل القاتل بدل القتيل ، وقد أقدته به أقيده اقادة ، واستقدت الحاكم سألته أن يقيدنى ».

__________________

(١) قال الله تعالى فى سورة المائدة : « وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ( انظر آية ٤٥ ) ».

(٢) من آية ١٧٨ سورة البقرة.

بقى هنا شيء وهو ان اعتراض المصنف (ره) على حكم الخليفة بقتل خمسة نفر أو سبعة نفر وعلى قوله : « لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به » بقوله : والله يقول : النفس بالنفس ظاهر بل صريح فى أن هذا الحكم حكم على خلاف ما أمر الله به ونظيره اعتراض أبى جعفر محمد بن على بن النعمان الكوفى المعروف بمؤمن الطاق على أبى حنيفة النعمان بن ثابت المشتهر بالامام الاعظم على ما نقله المفيد (ره) فى الاختصاص ونص عبارة المناظرة بينهما هذه ( انظر ص ١١١ من طبعة مكتبة نشريات الصدوق ) : « وانه ( اى عمر ) قتل سبعة نفر من أهل اليمن برجل واحد وقال : لو ما لا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به والامة على خلافه ».

وقد قال شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى ـ قدس الله روحه القدوسى ـ فى كتاب الجنايات من الخلاف ( انظر مسألة ١٤ من مسائل الجنايات ص ١٣٥ ـ ١٣٦ من الطبعة الاولى سنة ١٣٧٠ ، أو ص ٣٤٥ ـ ٣٤٦ ج ٢ من الطبعة الثانية سنة ١٣٨٢ بنفقة الحاج محمد حسين كوشان پور ) :

« مسألة ـ اذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعين بشرطين أحدهما ان

٢٦٧

ثمّ روايتكم أنّه يقتل المسلم بالذّمّىّ وأنّ دية الذّمّىّ والمسلم واحدة.

__________________

يكون كل واحد منهم مكافئا له أعنى اذا انفرد كل واحد منهم بقتله قتل وهو ان لا يكون فيهم مسلم مشارك للكفار فى قتل كافر ولا والد شارك غيره فى قتل ولده والثانى أن يكون جناية كل واحد منهم لو انفرد بها كان منها التلف فاذا حصل هذا فى الجناة والجناية قتلوا كلهم به وبه قال فى الصحابة على ـ (ع) ـ وعمر بن الخطاب والمغيرة بن شعبة وابن عباس وفى التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصرى وعطاء وفى الفقهاء مالك والاوزاعى والثورى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعى وأحمد واسحاق الا أن عندنا أنهم لا يقتلون بواحد الا اذا رد أولياؤه ما زاد على دية صاحبهم ومتى أراد أولياء المقتول قتل كل واحد منهم كان لهم ذلك ورد الباقون على أولياء هذا المقاد منه ما يزيد على حصة صاحبهم ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء وقال محمد بن الحسن : القياس أن لا يقتل جماعة بواحد ولا تقطع أيد بيد الا أنا تركنا القياس فى القتل للاثر وتركنا الاثر فى القطع على القياس وذهبت طائفة الى أن الجماعة لا تقتل بالواحد لكن ولى المقتول يقتل منهم واحدا ويسقط من الدية بحصته ويأخذ من الباقين الباقى من الدية على عدد الجناة ذهب إليه فى الصحابة عبد الله بن الزبير ومعاذ وفى التابعين ابن سيرين والزهرى وذهبت طائفة الى أن الجماعة لا تقتل بالواحد ولا واحد منهم ذهب إليه ربيعة بن أبى عبد الرحمن وأهل الظاهر داود وأصحابه.

دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ ) ومعناه أنه اذا علم أنه اذا قتل قتل لا يقتل فيبقى الحياة فلو كانت الشركة تسقط القصاص لبطل حفظ الدم بالقصاص لان كل من أراد قتل غيره شاركه آخر فى قتله فبطل القصاص وقال الله تعالى : ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) ، ومن قتله ألف أو واحد فقتل مظلوما فوجب ان يكون لوليه سلطان فى القود به. وروى أبو شريح الكعبى أن النبي (ص) قال : ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم

٢٦٨

وأنتم تروون عن عمر أنّه جعل دية أهل الذّمّة ثمانمائة (١) ثمّ أنتم تحكمون فى عبد قيمته عشرون ألفا اذا قتله مسلم أخذ من القاتل ديته مثل قيمته وهى فضل على دية الحرّ المسلم وان كانت دية العبد مائة ألف أخذ القاتل بها وان كان القاتل قرشيّا هاشميّا فدية العبد أكثر من ديته.

ثمّ روايتكم على النّبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ أنّه شرب المسكر وأمر بشربه وأنّه رفع إليه اناء من شراب فقرّبه من فيه فقطّب منه فدعا بماء فصبّه عليه وشربه ثمّ قال : اذا رايتكم أشربتكم فاكسروها بالماء (٢).

__________________

هذا القتل من هذيل وأنا والله عاقلته فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين ؛ ان أحبوا قتلوا ، وان أحبوا أخذوا الدية ولم يفصل بين الواحد والجماعة وهو اجماع الصحابة روى عن على ـ عليه‌السلام ـ وعمرو ابن عباس والمغيرة.

وروى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسا أو سبعا برجل قتلوه قتل غيلة وقال عمر : لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وروى عن على (ع) أنه قتل ثلاثة قتلوا واحدا ، وعن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة بواحد ، وعن ابن عباس أنه اذا قتل جماعة واحدا قتلوا به ولو كانوا مائة ».

فمن أراد التحقيق فى المسألة فليخض فيه فان المقام لا يسع أكثر من ذلك.

__________________

(١) كذا فى ح لكن فى سائر النسخ : « ثمانمائة ثمانمائة » مكررة.

(٢) يظهر أن أمثال هذه الروايات انما هى من دس الوضاعين وافتراء المختلقين نظير ما تقدم من حديث خلق الله تعالى نفسه من عرق الخيل ( انظر ص ١١ و ١٢ من الكتاب الحاضر ) والا فكيف يمكن ان يتفوه مسلم بأمثال هذه الاباطيل فضلا عن أن يرويها ويصدقها ؛ على أنا لم نظفر بهذا فيما بأيدينا من المراجع فكأن المصنف رضوان الله عليه ـ قد أخذه من بعض ما كان بيده من المآخذ.

٢٦٩

ورويتم على عمر بن الخطّاب أنّه كان يشربه وكان أحبّ الشّراب إليه النّبيذ

__________________

ثم لا يخفى عليك أنى أظن ظنا قويا أن عبارة المتن كانت منسوبة الى عمر فاشتبه الامر على المصنف (ره) أو على صاحب المأخذ الّذي أخذها المصنف (ره) منه فان نظير العبارة منقولة منه ومذكورة فى حقه فى كتب أهل السنة والجماعة فلا بأس بالاشارة الى شيء من موارد نقلها.

قال الامينى (ره) فى الجزء السادس من كتاب الغدير ضمن بحث طويل تحت عنوان « اجتهاد الخليفة فى الخمر وآياتها » ما نصه ( ص ٢٥٧ ـ ٢٥٨ من الطبعة الثانية ) :

« ولاعتياده بها منذ مدة غير قصيرة الى نزول آية المائدة فى حجة الوداع طفق يشرب النبيذ الشديد بعد نزول ذلك الوعيد وبعد قوله : انتهينا انتهينا وكان يقول : انا نشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به لحوم الابل فى بطوننا أن تؤذينا فمن رابه من شرابه شيء فليمزجه بالماء ( السنن الكبرى ج ٨ ، ص ٢٩٩ ، محاضرات الراغب ج ١ ؛ ص ٣١٩ ، كنز العمال ج ٢ ؛ ص ١٠٩ نقلا عن ابن أبى شيبة ).

وقال : انى رجل معجار البطن أو مسعار البطن وأشرب هذا النبيذ الشديد فيسهل بطنى ( أخرجه ابن أبى شيبة كما فى كنز العمال ج ٣ ؛ ص ١٠٩ ).

وقال : لا يقطع لحوم هذه الابل فى بطوننا الا النبيذ الشديد ( جامع مسانيد أبى حنيفة ج ٢ ؛ ص ١٩٠ ، ٢١٥ ).

م ـ وكان يشرب النبيذ الشديد الى آخر نفس لفظه قال عمرو بن ميمون : شهدت عمر حين طعن أتى بنبيذ شديد فشربه ( طب ٦ ص ١٥٦ ).

وكان حدة شرابه وشدته بحيث لو شرب غيره منه لسكر ، وكان يقيم عليه الحد غير أن الخليفة كان لم يتأثر منه لاعتياده ، او كان يكسره ويشربه ؛ قال الشعبى : شرب أعرابى من اداوة عمر فأغشى فحده عمر ثم قال : وانما حده للسكر لا للشرب ( العقد الفريد ج ٣ ؛ ص ٤١٦ ).

٢٧٠

__________________

وفى لفظ الجصاص فى أحكام القرآن ( ج ٢ ص ٥٦٥ ) ان اعرابيا شرب من شراب عمر فجلده عمر الحد فقال الاعرابى : انما شربت من شرابك فدعا عمر شرابه فكسره بالماء ثم شرب منه وقال : من رابه [ من ] شرابه شيء فليكسره بالماء ثم قال الجصاص : ورواه ابراهيم النخعى عن عمر نحوه وقال فيه : انه شرب منه بعد ما ضرب الاعرابى.

وفى جامع مسانيد أبى حنيفة ( ج ٢ ص ١٩٢ ) قال : هكذا فاكسروه بالماء اذا غلبكم شيطانه وكان يحب الشراب الشديد. وعن أبى جريج أن رجلا عب فى شراب نبذ لعمر بن الخطاب بطريق المدينة فسكر فتركه عمر حتى أفاق فحده ثم أوجعه عمر بالماء فشرب منه ( حاشية سنن البيهقى لابن التركمانى ج ٨ ؛ ص ٣٠٦ ، كنز العمال ج ٣ ؛ ص ١١٠ ) وعن أبى رافع : أن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ قال : اذا خشيتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماء ( أخرجه النسائى فى سننه ج ٨ ؛ ص ٣٢٦ ) وعده مما احتج به من أباح شرب المسكر ».

وقال الحاكم فى المستدرك فى كتاب معرفة الصحابة تحت عنوان « ذكر الروايات الصحيحة عن الصحابة ـ رضى الله عنهم ـ باجماعهم فى مخاطبتهم اياه بيا خليفة رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » ما نصه ( ج ٣ ؛ ص ٨٢ ) :

« وأخبرنا أبو بكر ، أنا أبو المثنى ، حدثنا مسدد ، حدثنا أبو الاحوص ، حدثنا مسلم الاعور ، عن أبى وائل قال : غزوت مع عمر ـ رضى الله عنه ـ الشام فنزلنا منزلا فجاء دهقان يستدل على أمير المؤمنين حتى أتاه فلما رأى الدهقان عمر سجد فقال عمر : ما هذا السجود؟ ـ فقال : هكذا تفعل بالملوك فقال عمر : اسجد لربك الّذي خلقك ، فقال : يا أمير المؤمنين الى قد صنعت لك طعاما فأتنى قال : فقال عمر : هل فى بيتك من تصاوير العجم؟ قال : نعم قال : لا حاجة لنا فى بيتك ولكن انطلق فابعث لنابلون من الطعام ولا تزدنا عليه قال : فانطلق فبعث إليه بطعام فأكل منه ثم قال عمر لغلامه : هل فى اداوتك شيء من ذلك النبيذ؟ قال : نعم ، قال : فابعث لنا فأتاه فصبه فى اناء ثم شمه فوجده

٢٧١

ثمّ رويتم عليه أنّه شربه عند موته فخرج من جرحه (١).

__________________

منكر الريح فصب عليه ماء ثم شمه فوجده منكر الريح فصب عليه الماء ثلاث مرات ثم شربه ثم قال : اذا رابكم من شرابكم شيء فافعلوا به هكذا ، ثم قال : سمعت رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : لا تلبسوا الديباج والحرير ولا تشربوا فى آنية الفضة والذهب فانها لهم فى الدنيا ولنا فى الآخرة ؛ صحيح الاستاد ولم يخرجاه ».

أقول : من أراد الخوض فى ذلك فليراجع المفصلات فان المقام لا يسع أكثر من ذلك مضافا الى أنى لا أحب البحث عنه ولو لا أن بيان ما فى المتن وتوضيحه كان يستدعى ذلك المقدار لما تكلمت فيه بشيء فضلا عن ذلك المقدار.

__________________

(١) كأن المراد بالشراب هنا النبيذ وذلك لما يستشم من استدلال المصنف (ره) « وكان أحب الشراب إليه النبيذ » ولما صرح به المورخون وعلماء السير فقال ابن عبد البر فى الاستيعاب عند البحث عن مقتل عمر ( ص ٤١٩ من طبعة حيدرآباد ) ما نصه : « وقال : ادعوا لى الطبيب فدعا الطبيب فقال : أى الشراب أحب أليك؟ ـ قال : النبيذ فسقى نبيذا فخرج من بعض طعناته فقال الناس : هذا دم ، هذا صديد ، قال : اسقونى لبنا ، فسقى لبنا ؛ فخرج من الطعنة فقال له الطبيب : لا أرى أن تمسى فما كنت فاعلا فافعل ». وقال الطبرى ضمن ذكره مقتل عمر ما نصه ( ص ٢٣ ج ٥ ) : « قال : فقيل له : يا أمير المؤمنين لو دعوت الطبيب قال : فدعا طبيب من بنى الحارث بن كعب فسقاه نبيذا فخرج النبيذ مشكلا قال : فاسقوه لبنا ؛ قال : فخرج اللبن أبيض ، فقيل له : يا أمير المؤمنين اعهد ؛ قال : قد فرغت ». وقال ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة ضمن الكلام فى مقتل عمر تحت عنوان « فأما تاريخ موته » ( ج ٣ من طبعة مصر سنة ١٣٢٩ ص ١٤٤ ) : « فقال : أرسلوا الى طبيب ينظر جرحى ، فأرسلوا الى طبيب من العرب فسقاه

٢٧٢

ثمّ روى بعضكم على النّبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ أنّ كلّ مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام ثمّ رويتم عن عمر أنّه ضرب ابنه الحدّ فى شرب المسكر (١)

__________________

نبيذا فخرج من الجرح فاشتبه عليهم الدم بالنبيذ ثم دعوا طبيبا آخر فسقاه لبنا فخرج اللبن من الطعنة صلدا أبيض فقال الطبيب : اعهد يا أمير المؤمنين عهدك فقال : لقد صدقنى ولو قال غير ذلك لكذب ؛ فبكى عليه القوم ». وقال أيضا : ( ص ١٤٥ ) : « فاحتمل الى بيته وانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول : لا بأس عليه ، وقائل يقول : أخاف عليه ؛ فأتى بنبيذ فشربه فخرج من جوفه ثم أتى بلبن فشربه فخرج من جوفه فعلموا أنه ميت » ويقرب مما ذكر عبارات غيرهم.

فليعلم أن لابن عبد ربه تحقيقا نفيسا فى العقد الفريد تحت عنوان « الفرق بين الخمر والنبيذ » فقال : « اوّل ذلك أن تحريم الخمر مجمع عليه لا اختلاف فيه بين اثنين من الائمة والعلماء وتحريم النبيذ مختلف فيه بين الاكابر من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والتابعين حتى لقد اضطر محمد بن سيرين مع علمه وورعه ان يسأل عبيدة السلمانى عن النبيذ ( الى آخر بحثه الطويل الدقيق المفيد الجامع للاطراف ) فان شئت ان تراجعه فراجع أواخر الكتاب أعنى أواخر فرش كتاب الفريدة الثانية فان المبحث موضوع لبيان الطعام والشراب فانجر الكلام الى الخمر المحرمة فى الكتاب فخاض فى التحقيق بما لا مزيد عليه.

وأنت خبير بأن ما أشرنا إليه للاطلاع على من أراد الوقوف على مذاهب المسلمين فى هذا المطلب والا فحكم النبيذ والخمر وغيرهما عند الشيعة فليطلب من كتب فقهاء الشيعة الاخذين بأحاديث الائمة المعصومين عليهم‌السلام فان المعتمد والمتبع عندهم ما ذهبت إليه أئمتهم المعصومون وهو معلوم عندهم ومذكور فى كتبهم فلا حاجة بنا الى الخوض فى ذلك.

__________________

(١) هذه القضية رواها جمهور المورخين وأرباب السير لكن مع اختلاف فى بعض خصوصياتها فقال الطبرى فى تاريخه ضمن ذكره حوادث السنة الرابعة عشر ما نصه :

٢٧٣

فبعضكم يأخذ بهذه الرّواية وبعضكم يأخذ بتلك الرّواية وبعضكم لا يأخذ بهذه الرّواية

__________________

« وفيها أعنى سنة أربعة عشر ضرب عمر ابنه عبيد الله وأصحابه فى شراب شربوه وأبا محجن » ونقل العبارة بعينها ابن الاثير فى تاريخه ضمن حوادث السنة المشار إليها وقال ابن كثير فى البداية والنهاية ضمن حوادث سنة ١٤ : « وفى هذه السنة ضرب عمر بن الخطاب ابنه عبيد الله فى الشراب هو وجماعة معه » وقال ابن عبد ربه فى العقد الفريد تحت عنوان « من حد فى شرب الخمر وشهر بها » ( ج ٤ ؛ ص ٣٤١ من طبعة مصر سنة ١٣٥٤ ) : « ومنهم عبيد الله بن عمر بن الخطاب ، شرب بمصر فحده هناك عمرو بن العاص سرا فلما قدم على عمر جلده حدا آخر علانية » وحذا حذوهم جماعة يطول ذكر أساميهم.

وصرح جماعة من العلماء بأن المحدود من ولد عمر أبو شحمة عبد الرحمن بن عمر فلنشر الى كلمات بعضهم فقال ابن عبد البر فى الاستيعاب : « عبد الرحمن بن عمر الاوسط هو أبو شحمة وهو الّذي ضربه عمرو بن العاص بمصر فى الخمر ثم حمله الى المدينة فضربه أبوه أدب الوالد ثم مرض ومات بعد شهر هكذا يرويه معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه وأما أهل العراق فيقولون : انه مات تحت سياط عمر وذلك غلط وقال الزبير : أقام عليه عمر حد الشرب فمرض ومات » وذكر مثله ابن الاثير فى أسد الغابة ونقل ابن حجر فى الاصابة كلام ابن عبد البر وصححه وقواه ( انظر ج ٣ ؛ ص ٧٥ ) وقال المسعودى فى مروج الذهب عند ذكره ولد عمر : « وعبد الرحمن الاصغر وهو المحدود فى الشراب وهو المعروف بأبى شحمة » وقال ابن قتيبة فى المعارف عند ذكره أولاد عمر « وأما أبو شحمة بن عمر بن الخطاب فضربه عمر الحد فى الشراب وفى أمر آخر فمات ولا عقب له » أقول : الامر الاخر المذكور فى كلام ابن قتيبة هو الزنا كما صرح به الديار بكرى فى تاريخ الخميس عند ذكره أولاد عمر وذكر القصة مبسوطة ومفصلة ( انظر ص ٢٥٢ و ٢٥٣ من الجزء الثانى من النسخة المطبوعة

٢٧٤

ولا بتلك الرّواية ويقول : لا أحلّه ولا أحرّمه ولكن أكرهه لاختلاف النّاس فيه.

__________________

بالمطبعة الوهبية بمصر سنة ١٢٨٣ ) وكذا أوردها الشبلنجى فى نور الابصار وكلاهما نقلاها عن الرياض النضرة لمحب الدين الطبرى وهى مذكورة فى الرياض فى ج ٢ ص ٣٢ كما أشار إليها الامينى (ره) فى سادس الغدير ( ص ٣١٧ ) وذكر الخطيب البغدادى القصة ناسبا اياها الى عبد الرحمن بن عمر فى تاريخ بغداد ( ج ٥ ؛ ص ٤٥٥ ـ ٤٥٦ ) وأورد القصة ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة عند ذكره افعالا تدل على محاسن سياسة عمر ( انظر اواسط الجزء الثانى عشر المنطبق على ص ١٢٣ من المجلد الثالث المطبوع بمصر سنة ١٣٢٩ ) الى غير ذلك ممن ذكر نظير كلامهم وقال الدميرى فى حياة الحيوان فى باب الدال المهملة عند البحث عن الديك تحت عنوان « فائدة » ترجع الى ذكر شيء من أحوال عمر ما نصه ( وكان اى عمر قد حد ابنه عبيد الله على الشراب فقال له وهو يحده : قتلتنى يا أبتاه فقال له : يا بنى اذا لقيت ربك فأخبره أن أباك يقيم الحدود ، والّذي فى السير أن المحدود فى الشراب ابنه الاوسط أبو شحمة واسمه عبد الرحمن وأمه أم ولد يقال لها لهيبة » وصرح الزبيدى فى تاج العروس فى شرح هذه العبارة من القاموس : « وأبو شحمة عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنهما » بأنه الّذي جلده أبوه.

أقول : قد علم مما ذكرنا وجود الخلاف فى المحدود من ابنى عمر وهما عبيد الله وعبد الرحمن فلا حاجة بنا الى الاطالة الا أن محمد بن حبيب البغدادى المتوفى سنة ٢٤٥ صرح فى كتابه المنمق بأن كليهما قد حدا ونص عبارته فى الكتاب المذكور تحت عنوان « أسماء من حد من قريش » ضمن من ذكر ( انظر ص ٤٩٦ من طبعة الكتاب بحيدرآباد ) : « وحد عمر أيضا ابنه أبا شحمة بن عمر وكان زنى بربيبة لعمر فضربه حدا فقال له وهو يضربه : يا أبتاه قتلتنى فقال له عمر : يا بنى اذا لقيت ربك فأعلمه أن أباك يقيم الحدود ، وحد عمر أيضا ابنه عبيد الله المقتول بصفين فى الخمر فحلف عبيد الله بعد ذلك أن لا يأكل عنبا ولا شيئا يخرج من العنب ، ولا تمرا ولا شيئا يخرج من التمر » فيستفاد منه صريحا

٢٧٥

فمن يحرّمه منكم يروى الحديث ويأخذه عمّن يحلّله ويشربه ، ومن يحلّله منكم ويشربه يروى الحديث ويأخذه عمّن يحرّمه ؛ فاذا قيل لكم : كيف هذا؟ ـ

__________________

أن المحدود بسبب الزنا هو أبو شحمة والمحدود بسبب الخمر هو عبيد الله.

فليعلم أن الخوض فى هذا المطلب يقتضي تأليف كتاب فمن أراد البسط فى ذلك فليخض فيه فان المقام لا يسع أكثر من ذلك الا أن الاشارة الى أمر من المهم هنا وهو أن الامينى (ره) قد عنون هذه القضية في المجلد السادس من كتاب الغدير واعترض على فعل خليفة هذا بأنه لم يكن له ان يحد ابنه بعد ما حده عمرو بن العاص بمصر فمن أراده فليراجع الكتاب المذكور ( ج ٦ ؛ ص ٣١٦ ـ ٣٢٠ من الطبعة الثانية ) وقد صرح فى الكتاب المذكور بأن البيهقى أوردها فى السنن الكبرى ( ج ٨ ص ٣١٢ ) وابن الجوزى فى سيرة عمر ( ص ١٧٠ ) وفى ط ص ٢٠٧ والقسطلانى فى ارشاد السارى ج ٩ ؛ ص ٤٣٩ وصححه.

وممن اعترض على كيفية عمل الخليفة فى هذا المورد السيد مرتضى الرازى فى تبصرة العوام فانه ذكر فى الباب الثالث والعشرين الّذي عقده لتزييف أحاديث نقلتها العامة فى كتبهم ضمن البحث عن الحديث الثالث عشر ونص عبارته هكذا « حديث سيزدهم ـ گويند : شيطان در زمان عمر خلق را بفواحش نخواند ( فخاض فى تزييفه وبيان وجه بطلانه الى ان قال ) وشيعه عمر روايت كنند كه أبو شحمه پسر عمر بر زن يهوديه عاشق شد وخمر خورد وبا او فساد كرد وعمر او را حد زد وچون نود ونه دره بزد پسرش بمرد ودر موت او تازيانه ديگر بزد تا صد تمام شد. ودر اين حكايت سه مثال است كه در حق عمر پيدا كرده اند اوّل آنكه شك نيست كه پسر به پدر نزديكتر از أحباست چون شيطان در فساد كردن از عمر ترسيدى چگونه جانب او فروگذاشت وپسرش را اضلال كرد دوم آنكه ابو شحمه را دو حد واجب بود يكى حد خمر وديگر حد زنا وعمر يك حد براى او تعيين كرده وآن دو را داخل يكديگر ساخت واين جهل

٢٧٦

قلتم : انّه متأوّل الحديث تحسّنون أمره وروايته وتصدّقونه وهو مروىّ عن النّبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ أنّه قال : ما أسكر كثيره فقليله حرام (١) وكلّ مسكر حرام (٢) وكلّ مسكر خمر (٣).

__________________

است زيرا كه حد خمر جدا زنند وتداخلشان روا نباشد وسوم آنكه گويند : بعد از مرگ پسر تازيانه ديگر بزد ، واين نسبت جهل است بعمر زيرا كه حدود از تكليف شرعى است وچون مرگ آمد تكليف منقطع شد وبعد از رفع تكليف اقامه حدود جهل است.

أقول : قد تصدى صاحب كتاب الاستغاثة لتزييف الرواية المشار إليها وهى : « روايتهم ان الشيطان كان لا يأمر بالمعاصي ايام عمر » ( انظر ص ١٤٩ ـ ١٥٠ ).

__________________

(١) قال السيوطى فى الجامع الصغير : « رواه أحمد فى مسنده وأبو داود فى سننه والترمذي فى سننه وابن حبان فى صحيحه عن جابر وأحمد فى مسنده والنسائى وابن ماجة فى سننهما عن ابن عمرو ».

(٢) قال السيوطى فى الجامع الصغير : « نقله أحمد فى مسنده والبخارى ومسلم فى صحيحيهما وأبو داود والنسائى وابن ماجة فى سننهم عن أبى موسى وأحمد فى مسنده والنسائى فى سننه عن أنس وأحمد فى مسنده وابن داود والنسائى وابن ماجة فى سننهم عن ابن عمر وأحمد فى مسنده والنسائى وابن ماجة فى سننهما عن أبى هريرة وابن ماجة عن ابن مسعود ».

(٣) قال السيوطى فى الجامع الصغير : « كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر فى الدنيا فمات وهو يد منها لم يتب لم يشربها فى الآخرة ؛ أورده أحمد فى مسنده ومسلم فى صحيحه والاربعة أصحاب السنن عن ابن عمر بسند صحيح ».

فليعلم أن هذه الاحاديث قد رويت فى كتب الشيعة بطرقهم الصحيحة الموثوق بها فمن أراد الاطلاع عليها فليراجع مواردها التى منها المجلد الرابع عشر من البحار ( انظر باب الانبذة والمسكرات ؛ ص ٩١١ ـ ٩١٥ من طبعة أمين الضرب ) وكتاب وسائل الشيعة ( انظر باب تحريم كل مسكر وباب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام ( ج ٣ من طبعة امير بهادر ص ٣١٨ ـ ٣١٧ ) ومستدرك الوسائل ؛ الى غير ذلك.

٢٧٧

ثمّ يروى من يخالفه أنّ النّبيّ (ص) شربه (١) ، وأنّ عليّا (ع) شربه ، (٢) وأنّ ابن مسعود شربه ، ولا يكون كفر أعظم من تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحلّ الله.

__________________

(١) ذكرنا فيما تقدم أن أمثال هذه النسبة الى النبي (ص) من دس الوضاعين والمختلقين ( انظر ص ٢٦٩ ).

(٢) يشير به الى أمثال ما ذكره السيوطى فى الدر المنثور فى تفسير قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ) ( آية ٤٣ من سورة النساء ) بهذه العبارة ( انظر ص ١٦٥ ج ٢ من النسخة المطبوعة ) : « أخرج عبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس والحاكم وصححه عن على بن أبى طالب قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدمونى فقرأت ( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ ) ونحن نعبد ما تعبدون ، فأنزل الله ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ). وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن على أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخر شربوا الخمر فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ ( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ) فخلط فيها فنزلت : ( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ). وأخرج ابن المنذر عن عكرمة فى الآية قال : نزلت فى أبى ـ بكر وعمر وعلى وعبد الرحمن بن عوف وسعد : صنع على لهم طعاما وشرابا فأكلوا وشربوا ثم صلى على بهم المغرب فقرأ ( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ) حتى خاتمتها فقال : ليس لى دين وليس لكم دين ، فنزلت : ( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ). وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والنسائى والنحاس والبيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ) قال : نسخها انما الخمر والميسر ؛ الآية » ( الى غير ذلك فمن أرادها فليطلبها من ذلك الكتاب ) ».

أقول : لا يوجد مما نسب فى أمثال هذه الروايات المنفردة بروايتها العامة اثر فى كتب الشيعة كيف لا وهم قائلون بعصمة الائمة عليهم‌السلام كالانبياء عليهم الصلاة فلا يمكن أن يتفوه بمثلها شيعى فضلا عن ان يرويها ويصدقها فهى موضوعة ومختلفة قطعا اذ لا يمكن أن يرتكب أمير المؤمنين على ـ عليه‌السلام ـ شرب الخمر فى أى زمان كان.

٢٧٨

ثمّ أنتم توثّقون الفريقين جميعا وتقبلون منهم الاحاديث لأنّ هذا ممّا تهوونه (١) فاذا أتاكم عن بعض من (٢) تروون عنه خلاف لهواكم فيما (٣) يشاكل (٤) هذا الباب ممّا (٥) يحلّله بعضكم ويحرّمه بعضكم نظرتم الى هواكم ؛ فان كان هواكم مائلا الى التّحريم حرّمتموه وزيّفتم من حلّله ، وان كان هواكم مائلا الى التّحليل حلّلتموه وزيّفتم من حرّمه ، فأنتم فقهاء أنفسكم انّما تأخذون من الفقهاء ما تهوون وتدعون من فقههم ما تكرهون فهذا أيضا من أعاجيبكم الّتي لا تنقضى كثرة (٦).

ثمّ قلتم فى السّارق : انّه لا يقطع فى أقلّ من عشرة دراهم ، وهذه الدّراهم انّما حدثت فى زمن الحجّاج ، وانّما كانت قبل ذلك وعلى عهد رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ مثاقيل ، ثمّ تروون عن النّبيّ (ص) أنّه قطع فى مجنّ قيمته ثلاثة دراهم فأنتم تحكمون برأيكم بلا كتاب ولا سنّة الاّ بما قبلتم من قول الخرّاصين.

وأجمعتم (٧) على أنّ قطع اليدين من الرّسغ (٨) بلا كتاب ولا سنّة وكان عليّ بن أبى طالب ـ عليه‌السلام ـ يقطع السّارق من وسط الكفّ ويترك الزّاحة والابهام ، وكذلك أجمعتم (٩) على قطع الرّجل من المفصل وكان عليّ (ع) يقطع من وسطها و

__________________

(١) هو من هويه ( كعلم ) ويهواه اذا أحبه ومنه قول العباس بن الاحنف :

« أسرب القطا هل من يعير جناحه

لعلى الى من قد هويت أطير »

ومنه قول ابن أبى الحديد فى عينيته المشهورة فى وصف أمير المؤمنين عليه‌السلام :

« ورأيت دين الاعتزال واننى

أهوى لاجلك كل من يتشيع »

(٢) غير ح : « عن بعض ما ».

(٣) غير ح : « ما ».

(٤) ح : « شاكل ».

(٥) غير ح : « عما ».

(٦) ح : « كثرتها ».

(٧) فى النسخ : « واجتمعتم ».

(٨) س مج مث : « من الرصغ » ( بالصاد المهملة ) قال ابن الاثير فى النهاية : « فيه : ان كمه كان الى رصغه ؛ هى لغة فى الرسغ وهو مفصل ما بين الكف والساعد ».

(٩) فى النسخ : « اجتمعتم ».

٢٧٩

يترك العقب يمشى عليها [ وكان يروى ذلك عن النّبيّ (ص) (١) ] فقلتم : انّ النّبيّ قال : الاختلاف (٢) رحمة وقد قال الله تعالى : ( شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ * وَما تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ ) (٣) فأخبر تبارك وتعالى أنّه كبر على المشركين أن دعاهم أن يقيموا الدّين ولا يتفرّقوا فيه فنهى عن التّفرّق فنسبتم ذلك الى النّبيّ (ص) وزعمتم أنّه قال : الاختلاف (٤) رحمة.

ثمّ رويتم على عمر أنّه نهى أن يتزوّج العجم فى العرب وقال : لأمنعنّ فروجهنّ الاّ من الاكفاء (٥) ؛ وقد زوّج رسول الله (ص) العربيّات من الموالى وقد قال الله تبارك

__________________

(١) ما بين الحاصرتين فى مث ق س فقط.

(٢) كذا فى النسخ والوارد فى الحديث : « اختلاف أمتى ».

(٣) آية ١٣ وصدر آية ١٤ سورة الشورى.

(٤) كذا فى النسخ والحديث المشهور الوارد : « اختلاف أمتى ».

(٥) قال الطبرى فى المسترشد ضمن تعداده ما نقم المسلمون على عمر ما نصه ( ص ١٤٢ من طبعة النجف ) : « ومما نقموا عليه ما أحدث فى الفروج وقوله : لا أمتعن فروج ذوات الاحساب الا من الاكفاء ، فمضت السنة بذلك الى اليوم وجرى الحكم بالحكمية والعصبية والكتاب ينطق بخلاف ذلك والسنة جاءت باجماع الامة على أن رسول الله عمل فى ذلك بخلاف ما عمله الثانى وسنه ». وقال مصنف كتاب الاستغاثة فى بدع الثلاثة ما نصه ( ص ٥٣ ـ ٥٤ من طبعة النجف ) : « ومن بدعه ( أى عمر ) فى النكاح أن رسول الله (ص) جعل المسلمين أكفاء بعضهم لبعض فى النكاح من غير أن يميز فى ذلك قرشيا ولا عربيا ولا عجميا ولا مولى وقال فيما نقل عنه باجماع : من جاءكم خاطبا ترضون دينه وأمانته فزوجوه ان لا تفعلوا تكن فتنة فى الارض وفساد كبير

٢٨٠