الإيضاح

الفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري

الإيضاح

المؤلف:

الفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري


المحقق: السيد جلال الدين الحسيني الأرموي
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
المطبعة: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٢٣

الشّيطان فزعمتم أنّ بطاعة الشّيطان يجوز الطّلاق [ وأنّ من لم ينفذ (١) طاعة الشّيطان فى هذا الفرج كان عاصيا لله واطيا لهذا الفرج حراما (٢) ] ( فَتَعالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ * أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ) (٣).

[ و (٤) الله يقول : ( وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ) (٥) ويقول (٦) : ( إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (٧) ( وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ ) (٨) فكيف يدعى النّاس الى الله الاّ ان يدعوا الى كتابه ، وكيف يدعون الى رسوله الاّ ان يدعوا الى سنّته ، واذا زعمتم أنّ الحكم يجوز بخلاف ما فى كتاب الله وخلاف ما سنّه رسول الله (ص) فقد أبطلتم دعاء النّاس الى الله والى رسوله (٩).

وقلنا لكم : أخبرونا عن الطّلاق اذا طلّق الرّجل امرأته كما أمره الله [ به ] فى

__________________

(١) م : « لم ينقل ».

(٢) غير م ( بدل ما بين الحاصرتين ) : « فان لم ينفذ طاعة الشيطان فى هذا الفرج كان من لم ينفذها عاصيا لله واطيا هذا الفرج حراما ».

(٣) ذيل آية ١٩٠ وتمام آية ١٩١ سورة الاعراف ، فليعلم أن فى غير م بدل الآيتين « فتعالى الله عما يقولون » ( او تقولون كما فى ح ) فهى ملفقة فصدرها من الآية الاولى وذيلها من قوله تعالى ( سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً ).

(٤) ما بين المعقفتين اللتين احداهما هذه والاخرى قبل قوله : « وأجمعتم على أن الطلاق يمين كاليمين بالله » ( انظر ص ٢٤٤ ) ليس فى م.

(٥) آية ٤٧ سورة النور.

(٦) ج س ق مج مث : « وقال ».

(٧ و ٨) آية ٥١ و ٥٢ سورة النور.

(٩) تقدم نظير هذا الاعتراض والاستدلال بمثل العبارة فى الكتاب ( راجع ان شئت ).

٢٤١

كتابه و (١) كما سنّه رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ أفضل أو أن يطلّق على خلاف الكتاب والسّنّة؟

قلتم : لا ؛ بل الفضل ان (٢) يطلّق على الكتاب والسّنّة.

قلنا : فاذا طلّق على خلاف الكتاب والسّنّة أيجوز طلاقه؟

قلتم : نعم ، قلنا : فما موضع الكتاب والسّنّة هاهنا اذا جاز العمل والحكم بخلاف الكتاب والسّنّة فلا حاجة بالنّاس الى الكتاب والسّنّة اذا جاز العمل والحكم بغيرهما ؛ فلا ندرى أتعقلون هذا فأنتم تعملون به على عمد خلافا للكتاب والسّنّة أم تجهلون ذلك أم تتجاهلون؟!

فقلتم : انّ الطّلاق أدب من الله أمر به مثل ما قال : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) (٣) ( فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ ) (٤) فلو أنّ الرّجل جلس فى المسجد بعد انقضاء الصّلاة الى غيبوبة الشّمس لم يكن عليه اثم ، وكما قال : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) (٥) وقال : ( وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ) (٦) فلو لم يشهد الرّجل اذا بايع رجلا ولم يكتب جاز ذلك ، وكما قال : ( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) (٧) فلو أنّ الرّجل اذا أحلّ من احرامه ولم يصطد صيدا حتّى اذا رجع الى

__________________

(١) فى النسخ : « أو ».

(٢) فى بعض النسخ : « فى أن ».

(٣ و ٤) آية ٩ وصدر آية ١٠ من سورة الجمعة.

(٥) صدر آية ٢٨٢ من سورة البقرة ؛ وما أحسن قول من قال :

أنلنى بالذى استقرضت خطا

وأشهد معشرا قد شاهدوه

فان الله خلاق البرايا

عنت لجلال هيبته الوجوه

يقول : اذا تداينتم بدين

الى أجل مسمى فاكتبوه

(٦) من آية ٢٨٢ سورة البقرة.

(٧) من آية ٢ سورة المائدة.

٢٤٢

أهله جاز (١) له ذلك فانّما الطّلاق أمر من الله (٢) كهذه الأمور. فقلنا لكم : ليس الطّلاق مثل هذه ولكنّكم لمّا جهلتم الكتاب والسّنّة قستم عليها (٣) برأيكم فأخطأ رأيكم القياس وذلك أنّ الطّلاق والنّكاح يحلّ ويحرّم وقد وكّد الله فيه توكيدا شديدا فقال بعد ما أمرهم كيف يطلّقون : ( ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) (٤) وقال فى موضع آخر فى أمر الطّلاق : ( تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) (٥).

وما ذكرتم من أمر الجمعة فانّما أخبرهم أنّهم اذا فرغوا من الصّلاة فلهم أن ينتشروا فيذهبوا ، و (٦) لم يأمرهم أن اخرجوا بأجمعكم حتّى لا يبقى فى المسجد أحد ، وأمّا ما أمر الله به من الشهادة والكتاب فى الدّين فانّما أمرهم أن يحتاطوا لأموالهم فيكتبوا ويشهدوا لئلاّ ينسوا (٧) لبعد الأجل وقد قال فى آخر القصّة : ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ ) (٨) فأخبر أنّ الرّجل اذا ائتمن صاحبه فليس عليه أن يشهد عليه ولا يكتب انّما هو ماله ان شاء وهبه.

وأمّا قوله : واذا حللتم فاصطادوا ؛ فانّما أخبرهم أن الصّيد محرّم عليهم فى احرامهم فاذا خرجوا من احرامهم حلّ لهم الصّيد [ و ] لم يقل لهم : اذا حللتم فاصطادوا

__________________

(١) ح : « لجاز ».

(٢) ج س مج ق : « أمر من أمر الله ».

(٣) ق : « عليهما ».

(٤) من آية ٢ سورة الطلاق.

(٥) ذيل آية ٢٢٩ سورة البقرة وصدرها : « الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ؛ الآية ».

(٦) حرف عطف الواو فى ح فقط.

(٧) فى النسخ : « فيكتبون ويشهدون لئلا ينسون ».

(٨) من آية ٢٨٣ سورة البقرة.

٢٤٣

وأنّه واجب عليكم ان تصطادوا (١) ؛ شئتم أم أبيتم ، وليس الطّلاق مثل هذا لأنّ الله أمر بالطّلاق فى أوقات معلومة وسنّه النّبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ لهم ووكّد فيه وحدّه لهم وقال : ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) (٢) وقال : ( ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) (٣) ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (٤).

وليس بيننا وبينكم خلاف فى أنّ من جلس يوم الجمعة فى المسجد الى اللّيل ولم ينتشر انّه غير آثم ، ولا خلاف بيننا وبينكم أنّه أراد أنّه ان (٥) دان (٦) دينا وائتمن صاحبه فلم يكتب عليه ولم يشهد انّه غير آثم ، ولا خلاف بيننا وبينكم أنّه اذا أحلّ من احرامه فلم يصطد صيدا حتّى رجع الى منزله انّه غير آثم ، وأنتم مقرّون أنّ من طلّق امرأته على خلاف الكتاب والسّنّة انّه قد عصى الله ورسوله فكيف شبّهتم الطّلاق بهذه الخصال الّتي احتججتم بها؟! ولكنّكم اتّبعتم ما تشابه من القرآن وتركتم محكمه كما قال لنبيّه (ص) : ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ ) (٧) ].

__________________

(١) غير ح : « واجب عليهم ان يصطادوا ».

(٢) ذيل آية ٢٢٩ سورة البقرة.

(٣) من آية ٢٣٢ سورة البقرة وصدرها : « واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ؛ الآية ».

(٤) من آية ١ سورة الطلاق.

(٥) ح : « أنه من ».

(٦) المتن مطابق لنسخة ح وأما غيرها ففيها : « أن دينه » ( بتشديد الياء من باب التفعيل ) فكأنه « ادانه » ( من باب الافتعال ) او « دانه » لان معنى التديين لا يناسب المقام ؛ قال الجوهرى : « دينت الرجل تديينا اذا وكلته الى دينه » فمن أراد التحقيق فليخض فيه.

(٧) آية ٧ سورة آل عمران ؛ فليعلم أن ما بين المعقفتين اللتين كانت اوليهما قبل قوله : « والله يقول : ( يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ) » وأخراهما بعد ( أُولُوا الْأَلْبابِ ) ليس فى نسخة م بل هو فى غيرها من النسخ جميعا من دون اختلاف ؛ فان أردت أول العبارة فراجع ص ٢٤١.

٢٤٤

وأجمعتم (١) على أنّ الطّلاق يمين كاليمين بالله فان حلف الرّجل بالطّلاق فحنث فقد طلّقت امرأته والاّ قدّم الى القاضى وفرّق بينهما ولا تحلّ (٢) له حتّى تنكح زوجا غيره ؛ وان (٣) كان الطّلاق يمينا [ كما تقولون فانّ الله عزّ وجلّ يقول فى كتابه : ( لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ ) (٤) فان (٥) ] كان الطّلاق يمينا كان هذه كفّارتها وأنتم مقرّون أنّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ لم يفرّق بين رجل وامرأته بيمين [ فهذه شنعتكم وهى مستعملة والفرض الّذي فرضه الله متروك (٦) ] وان (٧) زعمتم أنّ اليمين بالطّلاق أعظم من اليمين بالله لأنّ اليمين (٨) بالله لها كفّارة واليمين بالطّلاق ليس لها كفّارة فهذا قول من يجعل غير الله أعظم من الله عزّ وجلّ وهذا الكفر المحض.

[ و (٩) الله يقول : ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ

__________________

(١) غير م : « فاجتمعتم ».

(٢) غير م : « أو قدم الى قاض فرق بينهما ثم لم تحل ».

(٣) غير م : « فان ».

(٤) صدر آية ٨٩ سورة المائدة وذيلها : ( كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ).

(٥) غير م : « فلو » ؛ وليعلم ان ما بين الحاصرتين أعنى من قوله : « كما » الى قوله : « فان » ليس فى م.

(٦) غير م ( بدلها ) : « فهذه بدعكم المستعملة والفرض المتروك ».

(٧) غير م : « فان ».

(٨) غير م : « فاليمين ».

(٩) ما بين المعقفتين أعنى من قوله : « والله يقول والمطلقات يتربصن » الى قوله : « فزعمتم

٢٤٥

يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) (١) فاذا كان طلاقهنّ ثلاثا فى مجلس طلاقا باينا يفرّق بينهنّ وبين أزواجهنّ ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره فمتى يكون أحقّ بردّها وقد جعل الله ذلك له؟! (٢) وكيف يكون الطّلاق

__________________

أن ذكر رسول الله (ص) مع الله شرك » ليس فى م فهو بطوله مع كونه مذكورا فى جميع نسخ ج ح س ق مج مث لم يذكر منه هنا شيء فى نسخة م ونشير الى آخره عند نفاد النقص وذلك عند اتصال العبارة بما يأتى فى الكتاب بعد أوراق من قوله « ذكر القنوت وأجمعتم على ترك القنوت وزعمتم أن القنوت بدعة وقد أمر الله تبارك وتعالى به فى كتابه ».

(١) آية ٢٢٨ وصدر آية ٢٢٩ من سورة البقرة.

(٢) للمصنف (ره) كلام فى الطلاق قد أفحم به فقهاء العامة وألزمهم على قولهم أمرا يعتقدون بخلافه فلا بأس بنقله هنا قال السيد الاجل علم الهدى (ره) فى الفصول المختارة ( ج ١ ؛ ص ١٣١ من الطبعة الاولى ) : « ومن حكايات الشيخ أدام الله عزه وكلامه فى الطلاق قال الشيخ ـ أيده الله ـ : وقد ألزم الفضل بن شاذان ـ رحمه‌الله ـ فقهاء العامة على قولهم فى الطلاق أن يحل للمرأة الحرة المسلمة ان يمكن من وطيها فى اليوم الواحد عشرة أنفس على سبيل النكاح وهذا شنيع فى الدين منكر فى الاسلام قال الشيخ ـ أيده الله ـ : وجه الزامه لهم ذلك بأن قال لهم : خبرونى عن رجل تزوج امرأة على الكتاب والسنة وساق إليها مهرها أليس قد حل له وطيها؟ فقالوا وقال المسلمون كلهم : بلى قال لهم : فان وطنها ثم كرهها عقيب الوطي أليس يحل له خلعها على مذهبكم فى تلك الحال؟ فقالت العامة خاصة : نعم ، قال لهم : فانه خلعها ثم بدا له بعد ساعة فى العود إليها أليس يحل لها أن يخطبها لنفسه ويحل لها أن ترغب فيه؟ قالوا : بلى فقال لهم : فانه قد عقد

٢٤٦

مرّتين وبعد ذلك امساك بمعروف او تسريح باحسان؟! وأنتم تقولون : قد بانت منه فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره أو ليس قد منعتموه حقّها من زوجها فى الرّجعة والله [ تعالى ] يقول : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ).

فان قلتم : انّ هذا اذا طلّق واحدة او اثنتين فله الرّجعة فاذا طلّق فى مجلس ثلاثا فقد عصى الله ورسوله وبانت منه امرأته فهكذا « فعل الّذين بدّلوا قولا غير الّذي قيل لهم فأنزل الله عليهم رجزا من السّماء بما كانوا يفسقون » (١) انّما قيل لاولئك : قولوا

__________________

عليها عقد النكاح أليس قد عادت الى ما كانت عليه من النكاح وسقط عنها عدة الخلع؟ قالوا : بلى قال لهم : فانه قد رجع الى نيته فى فراقها ففارقها عقيب العقد الثانى بالطلاق من غير أن يدخل بها ثانية أليس قد بانت منه ولا عدة عليها بنص القرآن من قوله : فان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ قالوا : نعم ولا بد لهم من ذلك مع التمسك بالدين قال لهم : أليس قد حلت من وقتها للازواج اذ ليس عليها عدة بنص القرآن؟ قالوا : بلى : قال لهم : فما تقولون ان صنع بها الثانى كصنع الاول أليس قد نكحها اثنان فى بعض يوم من غير خطر من ذلك على أصولكم فى الاحكام؟ قالوا ولا بد أن يقولوا : بلى ، قال لهم : وكذلك لو نكحها ثالث ورابع الى أن يتم ناكحوها عشرة أنفس وأكثر من ذلك الى آخر النهار أليس يكون ذلك جائزا طلقا حلالا؟! وهذه هى الشناعة التى لا تليق بأهل الاسلام.

قال الشيخ ـ أيده الله ـ : والموضع الّذي لزمت منه هذه الشناعة فقهاء العامة دون الشيعة الامامية أنهم يجيزون الخلع والطلاق والظهار فى الحيض وفى الطهر الذي قد حصل فيه جماع من غير استبانة حمل ، والامامية تمنع من ذلك وتقول : ان هذا أجمع لا يقع بالحاضرة التى تحيض وتطهر الا بعد أن تكون طاهرة من الحيض طهرا لم يحصل فيه جماع فلذلك سلمت مما وقع فيه المخالفون.

قال الشيخ ـ أدام الله عزه ـ وقد حيرت هذه المسألة ( الى آخر ما قال ).

__________________

(١) مأخوذ من قوله تعالى فى سورة البقرة : « فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ ( آية ٥٩ ) ».

٢٤٧

حطّة ؛ وليس فيه فرج يستحلّ ولا مال يؤخذ ولا يترك ؛ فبدّلوا قولا غير الّذي قيل لهم فأنزل الله عليهم رجزا من السّماء وأخبر أنّ تبديلهم فسق وكذلك (١) أصحاب السّبت قيل لهم : لا تصطادوا السّمك يوم السّبت فجعلوا له الحظائر (٢) يوم السّبت حتّى دخلت فيها فلم تقدر أن تخرج [ منها (٣) ] ثمّ اصطادوها (٤) يوم الأحد فظنّوا أنّهم يغالطون ربّهم وقالوا : انّما أمرنا أن لا نصيد يوم السّبت وانّما اصطدنا يوم الأحد ؛ فأصبحوا وقد مسخوا قردة ؛ فنكاح الفروج بغير حلّها أعظم من صيد الحيتان ، ومن تبديل حطّة.

هذا ؛ وقد جمعتم الى تبديل هذا (٥) تبديل الحكم فى المواريث والدّماء وعتق ـ أمّهات الأولاد وما لا يحصى من فعلكم الّذي بدّلتم فيه كلام الله وحكمه وأنتم تزعمون أنّكم أهل السّنّة والجماعة ...!

وزعمتم أنّ رجلا لو غاب عن امرأته عشرين سنة ثمّ قدم وله أولاد صغار انّكم تلزمونه الولد ولا تقبلون قوله انّهم ليسوا منه وغيبته معروفة عند جماعة من المسلمين وقلتم : انّ الولد للفراش ، وانّما الولد للفراش اذا كان الرّجل شاهدا مع أهله فبغت (١) أهله فولدت فأنكر الزّوج ألزم الولد ، فان رماها بالزّنا ولم يأت بأربعة شهداء ضرب الحدّ او لا عن امرأته فأمّا أن يغيب عشرين سنة ثمّ يقدم وله أولاد صغار كيف يلزم الولد؟!

__________________

(١) « وكذلك » ليس فى ح.

(٢) قال ابن الاثير فى النهاية : « فيه : لا يلج حظيرة القدس مدمن خمر ؛ أراد بحظيرة القدس الجنة وهى فى الاصل الموضع الّذي يحاط عليه لتأوى إليه الغنم والابل تقيهما البرد والريح » فالحظائر جمعها.

(٣) فى ح فقط.

(٤) ح : « فاصطادوها ».

(٥) ح : « هذا الحكم ».

(٦) فى النسخ : « فبعث » قال ابن الاثير فى النهاية : « يقال : بغت المرأة تبغى بغاء بالكسر اذا زنت فهى بغى ؛ جعلوا البغاء على زنة العيوب كالحران والشراد لان الزنا عيب ».

٢٤٨

هذا من أعاجيبكم وجرأتكم على الفتيا بالرّأى.

ثمّ رويتم عن النّبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وعن الصّحابة أنّ المهر ما تراضى (١)

عليه النّاس ثمّ أنتم تحكمون أنّ المهر (٢) لا يكون أقلّ من عشرة دراهم بلا كتاب ولا سنّة ولا اجماع من العامّة (٣) من الأمّة ثمّ أجريتموه حكما وصيّرتموه سنّة كلّما شئتم (٤) انتقلتم من حكم الى حكم فكأنّكم (٥) الّذين يفرضون الفرائض ويسنّون السّنن ويحلّون ويحرّمون (٦) دون الله ورسوله ثمّ تسمّون بالجماعة وأنتم المختلفون ، وتنسبون الى السّنّة وأنتم لها كارهون.

ثمّ رويتم أنّ أبا بكر أرقّ سبى اليمن فبيعوا (٧) ووطئت الفروج فلمّا استخلف عمر أعتق ذلك السّبى وقال : لا ملك على عربىّ (٨) فأعتقهنّ وهنّ حبالى وفرّق بينهنّ وبين من اشتراهنّ فمضين الى بلادهنّ.

__________________

(١) ح : « تراضيا » ( بصيغة التثنية ).

(٢) ق س ح : « أن الامر ».

(٣) غير م : « ولا اجتماع العامة ».

(٤) فى غالب النسخ : « سننتم ».

(٥) فى النسخ : « وكأنكم ».

(٦) ح وبعض النسخ الاخر : « تفرضون وتسنون وتحلون وتحرمون » ( بصيغة الخطاب فى جميعها أو بعضها دون بعض ) وقد تقدم الكلام منافى ذلك ( انظر ص ٤١ ـ ٤٢ من الكتاب الحاضر ).

(٧) غير ح : « وعيبوا ».

(٨) قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى الشيعى (ره) فى كتابه المسترشد عند ذكره شيئا مما تقم به على عمر ما نصه ( ص ١٤٢ من النسخة المطبوعة بالنجف ) : « ومما نقموا عليه قوله : ليس على عربى ملك ؛ وقد سبى رسول الله (ص) من

٢٤٩

ورويتم أنّ عمر ردّ سبى تستر الى بلادهنّ الى أرض الشّرك وهنّ حبالى (١) وذلك أنّ أبا موسى ادّعى أنّه كان أعطاهم عهدا فلمّا سباهم عمّار بن ياسر وأصحابه وادّعى أبو موسى أنّهم كانوا منه فى عهد أحلف أبا موسى على ذلك وردّوا الى أرضهم وهنّ حبالى (٢) فمتى كان فى الحكم أن يحلف أبا موسى وهو مدّع على حقوق المسلمين ثمّ يخرج الحقوق من أيديهم بلا بيّنة ، فهذه من أعاجيبكم وما تروونها على الصّحابة (٣).

ثمّ رويتم أنّ عمر أوّل من دوّن الدّواوين (٤) ففرض للمهاجرين فى أربعة آلاف

__________________

قبائل العرب ما عتق واسترق وأطلق كما فعل بالعجم وفعل ذلك أبو بكر فيمن سبى من أهل ـ الردة فخالف عمر رسول الله وخالف صاحبه وأطلق ما كان أبو بكر سباه وقال : ليس على عربى ملك ؛ خلافا على رسول الله وخلافا على صاحبه » ؛ فمن أراد التفصيل فليراجع المفصلات.

__________________

(١) فى النسخ : « وهن حبالى الى أرض الشرك ».

(٢) عبارة النسخ كما فى المتن فكأنها باعتبار المعنى هكذا فالتذكير فى « أعطاهم » وفى « سباهم » وفى « انهم كانوا » وفى « ردوا الى أرضهم » باعتبار الذكور وفى « هن حبالى » باعتبار الاناث فان معنى السبى يعم الذكور والاناث قال ابن الأثير فى النهاية : « قد تكرر فى الحديث ذكر السبى والسبية والسبايا فالسبى النهب وأخذ الناس عبيدا وإماء ، والسبية المرأة المنهوبة فعيلة بمعنى مفعولة وجمعها السبايا ».

(٣) ح : « عن الصحابة ».

(٤) قال ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة عند ذكره ما فعله عمر من الاعمال ما نصه ( انظر المجلد الثالث من طبعة مصر سنة ١٣٢٩ ؛ ص ١١٣ ) :

« وهو أول من مصر الامصار وكوف الكوفة وبصر البصرة وأنزلها العرب ، وأول من

٢٥٠

درهم ، وفرض للعرب فى ثلاثمائة ، وللموالى فى خمسين ومائتين ، وفرض للأنصار فى ألفين ؛ ففضّل المهاجرين على الأنصار (١) ، وفضّل الأنصار على العرب ، وفضّل

__________________

استقضى القضاة فى الامصار وأول من دون الدواوين وكتب الناس على قبائلهم وفرض لهم الاعطية ( الى آخر ما قال ) ».

قال ابن أبى جمهور الاحسائى فى كتاب المجلى عند ذكره ما طعن به على عمر : ( انظر ص ٤٣٨ من النسخة المطبوعة ) :

« ب ( اى الثانى مما طعن به ) تدوينه الدواوين فانه ابتدع كتابة ديوان أثبت فيه أسماء أهل العطاء من الجند ومن أهل العلم والرئاسات والولايات ، وأثبت لكل واحد ما يعطى من الخراج الّذي وضعه على الرعية ، ومعلوم أن ذلك لم يفعله النبي ولا أبو بكر فأبدعه هو وكتبه ووضعه على يدى شخص سماه صاحب الديوان وابتدع له أجرة من ذلك الخراج على حمله وحفظه ، وعلى هذه البدعة جرت سلاطين الجور وحكامهم وقضاتهم اقتداء بهذه البدعة التى أحدثها فى الدين وزادها فى أحكام المسلمين ».

__________________

(١) قال أبو جعفر الطبرى الشيعى فى المسترشد عند ذكره ما نقم به على عمر ما نصه ( ص ١٤٢ من النسخة المطبوعة بالنجف ) :

« ومما نقموا عليه تفضيله الناس بعضا على بعض فى القسمة وتفضيله المهاجرين على الانصار ، وتفضيله الانصار على غيرهم ، وتفضيله العرب على العجم وقد كان أشار على أبى بكر بذلك فلم يقبل منه وقال : لقد عهدنا رسول الله أمس فى هذه القسمة وقد كان معه المهاجرى والانصارى والعربى والعجمى فلم يفضل أحدا على أحد وان أنا عملت برأيك لم آمن أن ينكر الناس على لقرب عهدهم بسيرة رسول الله (ص) ، وانما هذه القسمة معاش الناس يحتاج الانصارى الى ما يحتاج إليه المهاجرى ، وانما المهاجرون والانصار فضلهم وشرفهم عند الله جل ذكره لا فى القسمة التى لا يجب أن يفضل فيها أحد على أحد

٢٥١

العرب على الموالى ؛ فلم تزل العصبيّة ثابتة فى النّاس منذ ذاك الى يومنا هذا ورسول الله

__________________

فلما أفضى الامر إليه فضل بعضهم على بعض خلافا على رسول الله (ص) وخلافا على صاحبه فى كثير من الاشياء ».

وقال مؤلف كتاب الاستغاثة عند ذكره ما طعن به على عمر ( ص ٣٦ من طبعة النجف ) بعد نقله ما كان عليه تقسيم الصدقات : « ثم ساوى ( أى الرسول ) بالاعطاء بين الاصناف الثمانية التى أوجبها الله تعالى لهم فلم يفضل فى ذلك قرشيا على عربى ولا عربيا على عجمى ولا أبيض على أسود ولا ذكرا على أثنى ، والثمانية أصناف فى قول الله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) ؛ الآية ، وكان الحال يجرى كذلك فى زمان الرسول (ص) الى أيام عمر بغير خلاف فى ذلك فأوجب عمر التفضيل بينهم فى الاعطاء ففضل المهاجرين على الانصار وقريشا على العرب والعرب على العجم ثم فضل بين أزواج النبي (ص) ففضل منهن عائشة وحفصة على جميعهن ( الى آخر ما ذكره من الكلام الطويل ؛ فمن أراده فليراجع الاستغاثة ص ٣٦ ـ ٤١ ).

وقال ابن أبى جمهور فى المجلى عند ذكره بعض ما طعن به على عمر ما نصه ( ص ٤٤٣ ) :

« ومما قدحوا عليه به تفضيله بعض الناس على بعض فى العطاء فانه لما دون الديوان وأثبت أسماء أهل العطاء فيه لم يجعل نصيبهم من العطاء متساويا بل فضل بعضهم على بعض فيه بحسب ما يقتضيه رأيه وطبعه وميله مع أن من المعلوم بين الكل أن النبي لم يفضل أحدا من الصحابة فى قسمة الغنيمة والزكاة ومال الجزية وغير ذلك على أحد بل كان يقسمه بينهم بالسوية لا على قدر بلائهم فى الاسلام ولا على جهادهم عن الدين لان فعلهم لم يكن لاجل العطاء بل كان حمية للدين ونصرة للحق واعزازا لكلمة ـ الاسلام تقربا الى الله تعالى وطلبا لمرضاته وعمر فضل بعض أهل الديوان على بعض فى عطائه فخالف بذلك فعل النبي (ص) فهو من جملة البدع التى ابتدعها والاحداث

٢٥٢

صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : المسلمون اخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى آخرهم بذمّة أوّلهم (١).

ثمّ رويتم أنّ عمر جعل أعطيات (٢) أمّهات المؤمنين عشرة آلاف درهم ؛ والدّرهم يومئذ مثاقيل ، ففضّل أزواج النّبيّ (ص) على المهاجرين والأنصار وعلى أولاد رسول الله (ص) ، وجعل لعائشة اثنى عشر ألف درهم ففضّلها على المهاجرين والأنصار وعلى سائر قريش والعرب وعلى أولاد رسول الله (ص) ، وفرض لاسامة بن زيد فى ثلاثة آلاف ، ولعبد الله بن عمر فى ألفين فقال له عبد الله : يا أمير المؤمنين لم فضّلت اسامة عليّ (٣) فو الله ما شهد مع رسول الله (ص) مشهدا الاّ وقد شهدته معه؟ ـ فقال :

__________________

التى أحدثها ( الى آخر ما قال ) ».

أقول : قد أطال البحث عن ذلك الامر العلامة المجلسى (ره) في ثامن البحار تحت عنوان « الطعن الخامس عشر من مطاعن عمر » فمن أراده فليراجع الكتاب ( ص ٣٠٣ ـ ٣٠٦ من طبعة أمين الضرب ).

__________________

(١) قال ابن الاثير فى النهاية : « فيه : المسلمون تتكافأ دماؤهم أى تتساوى فى القصاص والديات والكفؤ النظير والمساوى » وقال أيضا : « قد تكرر فى الحديث ذكر الذمة والذمام وهما بمعنى العهد والامان والضمان والحرمة والحق وسمى أهل ـ الذمة لدخولهم فى عهد المسلمين وأمانهم ومنه الحديث : يسعى بذمتهم أدناهم أى اذا أعطى أحد الجيش العدو أمانا جاز ذلك على جميع المسلمين وليس عليهم أن يخفروه ولا أن ينقضوا عليه عهده وقد أجاز عمر أمان عبد على جميع الجيش ».

(٢) ج : « عطيات » قال الفيروزآبادي فى القاموس : « العطاء ما يعطى كالعطية ج أعطية جج أعطيات ».

(٣) قال ابن عبد البر فى الاستيعاب فى ترجمة أسامة بن زيد ( ص ٣٠ من طبعة

٢٥٣

لأنّه كان أحبّ الى رسول الله منك ، وكان أبوه أحبّ الى رسول الله من أبيك.

وأنتم تروون أنّ رسول الله (ص) سئل : من أحبّ النّاس أليك؟ ـ فقال :

__________________

حيدرآباد سنة ١٣٣٦ ).

« ولما فرض عمر بن الخطاب للناس فرض لاسامة بن زيد خمسة آلاف ولابن عمر ألفين فقال ابن عمر : فضلت على أسامة وقد شهدت ما لم يشهد ..! فقال : ان اسامة كان أحب الى رسول الله (ص) منك وكان أبوه أحب الى رسول الله (ص) من أبيك. حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا موسى بن اسماعيل قال : حدثنا حماد بن سلمة قال : حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله (ص) قال : ان أحب الناس الى أسامة ما خلا فاطمة ولا غيرها ( وبه عن ) حماد بن سلمة قال : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله (ص) قال : ان اسامة بن زيد لاحب الناس الى او من أحب الناس الى وأنا أرجو أن أكون من صالحيكم فاستوصوا به خيرا.

( الى أن قال : )

أخبرنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد حدثنا أحمد بن محمد بن البشرى حدثنا على بن خشرم قال : قلت لوكيع : من سلم من الفتنة؟ ـ قال : أما المعروفون من أصحاب النبي (ص) فأربعة سعد بن مالك وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد واختلط سائرهم. قال : ولم يشهد أمرهم من التابعين أربعة الربيع بن خثيم ومسروق بن الاجدع والاسود بن يزيد وأبو عبد الرحمن السلمى قال أبو عمر : أما أبو عبد الرحمن السلمى فالصحيح عنه أنه كان مع على بن أبى طالب ـ كرم الله وجهه ـ وأما مسروق فذكر عنه ابراهيم النخعى أنه ما مات حتى تاب الى الله تعالى من تخلفه عن على ـ كرم الله وجهه وصح عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ من وجوه أنه قال : ما آسى على شيء كما آسى أنى لم أقاتل الفئة الباغية مع على ـ رضى الله عنه ـ » أقول : تقدم تلك الوجوه فى ترجمة ابن عمر ( انظر ص ٧٣ من الكتاب الحاضر ).

٢٥٤

عائشة ، فقالوا (١) : انّما نعنى من الرّجال فقال : أبوها ، فقالوا (٢) : ثمّ من؟ ـ فقال : عمر ، فكيف يكون هذا وعمر يقول لابنه : كان اسامة أحبّ الى رسول الله (ص) منك ، وكان أبوه أحبّ الى رسول الله (ص) من أبيك؟!

فلو كانت القسم (٣) انّما تقسم (٤) بين النّاس على محبّة النّبيّ (ص) لهم كان أولى النّاس بكثرة العطاء ولد رسول الله (ص) وولد ولده. وأنتم تروون في رواية أخرى أنّه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ سئل : من أحبّ النّاس أليك؟ ـ قال : فاطمة ، قالوا (٥) : فمن الرّجال؟ ـ فقال : زوجها (٦).

__________________

(١ و ٢) فى بعض النسخ فى كلا الموضعين : « فقيل ».

(٣) القسم بكسر القاف وفتح السين جمع القسمة بكسر القاف وسكون السين ؛ قال الجوهرى : « قاسمه المال وتقاسماه واقتسماه بينهم والاسم القسمة مؤنثة وانما قال تعالى : ( فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ) ؛ بعد قوله : واذا حضر القسمة لانها فى معنى الميراث والمال فذكر على ذلك ». وقال الفيومى : « واقتسموا المال بينهم والاسم القسمة ، وأطلقت على النصيب أيضا وجمعها قسم مثل سدرة وسدر ».

(٤) ح : « فلو كان القاسم انما يقسم » وأظن أن نسخة ح هنا قد تصرف فيها.

(٥) ح : « فقيل ».

(٦) قال المجلسى (ره) فى ثامن البحار فى باب أحوال عائشة بعد الجمل ( ص ٤٥١ من طبعة أمين الضرب ) :

« نقل الاربلى فى كشف الغمة من ربيع الابرار للزمخشرى قال : قال جميع بن عمير : دخلت على عائشة فقلت : من كان أحب الناس الى رسول الله (ص)؟ ـ فقالت : فاطمة ، قلت : انما أسألك عن الرجال قالت : زوجها ؛ وما يمنعه ..! فو الله ان كان لصواما قواما ولقد سالت نفس رسول الله (ص) فى يده فردها الى فيه ، فقلت : فما حملك على ما كان؟ ـ فأرسلت خمارها على وجهها وبكت وقالت : أمر قضى على.

وروى أنه قيل لها قبل موتها : أندفنك عند رسول الله (ص)؟ ـ قالت : لا ؛ انى أحدثت بعده ».

٢٥٥

فهذه رواياتكم (١) ينقض (٢) بعضها بعضا.

ورويتم أنّ عثمان لمّا ولى نقص أمّهات المؤمنين ممّا (٣) كان يعطيهنّ عمر ؛ فان كان عثمان أصاب فقد أخطأ عمر ، وان كان عمر أصاب فقد أخطأ عثمان ؛ اذ نقصهنّ ممّا (٤) فرض لهنّ عمر ، وان كانا أصابا جميعا وقد اختلفا فمحال أن يكونا أصابا وقد اختلفا فى الفعلين.

وروى شريك (٥) بن عبد الله فى حديث رفعه :

__________________

(١) ج ق مج مث س : « روايتكم ».

(٢) مج مث س : « تنقض » ( بصيغة التأنيث ).

٣ و ٤ ـ كذا صريحا فى الموضعين.

(٥) ح : « بشر ». قال المحدث القمى فى سفينة البحار فى « أوس » ما نصه ( ج ١ ؛ ص ٥٣ ـ ٥٢ ) :

« أوس ـ ب ـ أوس بن الحدثان النضرى هو الّذي شهد مع المرأتين بأن رسول الله (ص) قال : لا أورث ؛ فمنعوا فاطمة (ع) ميراثها من أبيها وسز ٦٩٤ وح يا ٩٨ أقول :

قال الفضل بن شاذان فى كتاب الايضاح : وروى شريك بن عبد الله فى حديث رفعه : ان عائشة وحفصة ( فبعد أن ساق الحديث الى آخره كما فى المتن قال : ) قلت : وروى الطبرى والثقفى فى تاريخيهما ما يقرب من ذلك » أقول : الرمز ان اشارة الى حديث نقله المجلسى فى موضعين من البحار ؛ الاول فى المجلد السادس فى باب ما جرى بينه وبين أهل الكتاب ( ص ٦٩٥ من طبعة أمين الضرب ) والثانى فى المجلد الثامن فى باب نزول الآيات فى أمر فدك ( ص ٩٨ من طبعة أمين الضرب ) من كتاب قرب الاسناد للحميرى : « عنهما عن حنان قال : سأل صدقة بن مسلم أبا عبد الله (ع) وأنا عنده فقال : من الشاهد على فاطمة بأنها لا ترث أباها؟ فقال : شهدت عليها عائشة وحفصة ورجل من العرب يقال له : أوس بن الحدثان من بنى نصر ؛ شهدوا عند أبى بكر بأن رسول الله (ص)

٢٥٦

انّ عائشة وحفصة أتتا عثمان حين نقص أمّهات المؤمنين ما كان يعطيهنّ عمر

__________________

قال : لا أورث ؛ فمنعوا فاطمة (ع) ميراثها من أبيها ».

وقال أيضا المحدث القمى (ره) فى كتابه الموسوم باسم « بيت الاحزان فى مصائب سيدة النسوان » ( انظر ص ٦٦ من طبعة الحاج سيد محمود كتابچى ) : « روى عن الطبرى والثقفى أنهما قالا فى تاريخيهما أنه جاءت عائشة الى عثمان » ( فذكر الحديث الى آخر ما يأتى نقله ). أقول : ما أشار إليه من أن الطبرى والثقفى نقلا فى تاريخيهما ما يقرب مما نقله شريك بن عبد الله فهو اشارة الى ما ذكره المجلسى (ره) فى المجلد الثامن من البحار فى أواخر باب مثالب عثمان وبدعه بهذه العبارة ( انظر ص ٣٤١ من طبعة أمين الضرب ) : « نكير عائشة وذكر الطبرى فى تاريخه والثقفى فى تاريخه قالا : جاءت عائشة الى عثمان فقالت : أعطنى ما كان يعطينى أبى وعمر قال : لا أجد له موضعا فى الكتاب ولا فى السنة ولكن كان أبوك وعمر يعطيانك عن طيبة أنفسهما وأنا لا أفعل ، قالت : فأعطنى ميراثى من رسول الله (ص) قال : أو لم تجيء فاطمة (ع) تطلب ميراثها من رسول الله (ص) فشهدت أنت ومالك بن أوس النصرى أن النبي (ص) لا يورث ، وأبطلت حق فاطمة وجئت تطلبينه؟ لا أفعل. وزاد الطبرى : وكان عثمان متكئا فاستوى جالسا وقال : ستعلم فاطمة أى ابن عم لها منى اليوم ؛ ألست وأعرابى يتوضأ ببوله شهدت عند أبيك. وقالا جميعا فى تاريخيهما : فكان اذا خرج عثمان الى الصلاة أخرجت قميص رسول الله (ص) وتنادى : انه قد خالف صاحب ـ هذا القميص. وزاد الطبرى : تقول : هذا قميص رسول الله لم تبل وقد غير عثمان سنته ؛ اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا » أقول : هذا الحديث لم أجده فى تاريخ الطبرى وأظن ظنا قويا أن هنا اشتباها فى ذكر اسم التاريخ فكأنه كان يريد ذكر اسم تاريخ آخر فجرى قلمه سهوا على ذكر اسم الطبرى ويؤيد هذا الظن أن المجلسى بعد نقل أخبار فى هذا المعنى قال ( انظر ص ٣٤٢ من طبعة أمين الصرب ) : « وأمثال هذه الاقوال وأضعافها المتضمّنة للنكير على عثمان من الصحابة او التابعين منقولة فى جميع التواريخ وانما

٢٥٧

فسألتاه أن يعطيهما ما فرض لهما عمر فقال : لا والله ما ذاك لكما عندى ، فقالتا له : فآتنا

__________________

اقتصرنا على تاريخى الثقفى والواقدى لان لنا إليهما طريقا ولئلا يطول الكتاب وفيما ذكرناه كفاية ومن أراد العلم بمطابقة التواريخ لما أوردناه من هذين التاريخين فليتأملها يجدها موافقة ( الى آخر ما قال ) » ويؤيده أيضا أن المحدث القمى لم يشر هنا الى موضع نقل الحديث في البحار وقد جرت عادته بل بناء وضع كتابه الموسوم بسفينة البحار على ان يعين موضع نقل الحديث ويشير الى مورد ذكره فلعله راجع الطبرى ولم يجده فيه ورأى أن المجلسى ينقل عنه ولا يوجد فيه فلذا أعرض عن الاشارة الى موضعه ومع هذا كله يحتمل ان يكون الحديث مذكورا فى تاريخ الطبرى ونحن لم نظفر به لكنى أحتمل احتمالا قويا وأظن ظنا متاخما للعلم أن الطبرى اشتباه وكان المقصود « الواقدى » بقرينة تصريح المجلسى فى كلامه الّذي نقلناه بالنقل عنه وعن تاريخ الثقفى وكيف كان من أراد التحقيق فليخض فيه بنفسه. وأما أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبرى الشيعى الامامى فهو نقل الحديث فى كتابه الموسوم بالمسترشد ضمن كلام له بهذه العبارة ( ص ١٣٣ من طبعة النجف ) : « روى ذلك شريك أن عائشة وحفصة أتتا عثمان بن عفان تطلبان منه ما كان أبواهما يعطيانهما فقال لهما : لا ولا كرامة ما ذاك لكما عندى فألحتا وكان متكئا فجلس وقال : ستعلم فاطمة أى ابن عم لها أنا اليوم ثم قال لهما : ألستما اللتين شهدتما عند أبويكما ولفقتما معكما أعرابيا يتطهر ببوله مالك بن أوس بن الحدثان فشهدتما معه أن النبي (ص) قال : لا نورث ؛ ما تركناه صدقة ، فمرة تشهدون أن ما تركه رسول الله صدقة ، ومرة تطالبون ميراثه؟! فهذا من أعاجيبهم » وممن روى الحديث المفيد فانه قال فى أماليه فى المجلس الخامس عشر ( انظر ص ٦٧ من طبعة النجف سنة ١٣٦٧ ) : « قال : حدثنى ابو الحسن على بن محمد الكاتب قال : حدثنى الحسن بن على الزعفرانى قال : حدثنا أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الثقفى قال : حدثنا الحسن بن الحسين الانصارى قال : حدثنا سفيان عن فضيل بن الزبير قال : حدثنى فروة بن مجاشع

٢٥٨

ميراثنا من رسول الله (ص) من حيطانه وكان عثمان متّكئا فجلس وكان عليّ بن أبى ـ طالب (ع) جالسا عنده فقال : ستعلم فاطمة (ع) أنّى ابن عمّ لها اليوم ثمّ قال : ألستما اللّتين شهدتما عند أبى بكر ولفّقتما معكما أعرابيّا يتطهّر ببوله مالك بن الحويرث بن الحدثان (١) فشهدتم أنّ النّبيّ (ص) قال : انّا معاشر الأنبياء لا نورّث ؛ ما تركناه

__________________

عن أبى جعفر محمد بن على ـ عليه‌السلام ـ قال : جاءت عائشة الى عثمان فقالت له : أعطنى ما كان يعطينى أبى وعمر بن الخطاب ( فساق الحديث قريبا مما مر الى هذه العبارة ) فتركته وانصرفت وكان عثمان اذا خرج الى الصلاة أخذت قميص رسول الله (ص) على قصبة فرفعته عليها ثم قالت : ان عثمان قد خالف صاحب هذا القميص » وسيذكر تمامه وممن روى الحديث ابن أبى جمهور الاحسائى فانه قال فى كتابه المجلى ضمن الاستدلال على مطلوبه ( ص ٤٤٤ من النسخة المطبوعة ) : « ويدل على ذلك ما رواه الثقات من أهل السيرة أن عليا ـ عليه‌السلام ـ حدث عن نفسه وقال : كنت قاعدا يوما عند عثمان وقد بويع له اذ أتته عائشة وحفصة تطلبان منه ما كان يعطيهما أبو بكر وعمر فى كل سنة من بيت المال ( فساق الحديث الى آخره مع زيادات على ما فى المتن ؛ فمن أراده فليطلبه من هناك ) ».

__________________

(١) فليعلم أن عبارة النسخ هكذا حتى عبارة سفينة البحار المنقولة من غير هذه النسخ أيضا لكن المشهور فى الكتب والمأثور فى الروايات أن الشاهد فى هذه القضية مالك بن أوس بن الحدثان النصرى ويشهد بذلك أن المحدث القمى قال : هو الّذي شهد مع المرأتين بأن رسول الله (ص) قال : لا أورث ويفصح عنه حديث قرب الاسناد كما مر نقلهما ضمن البحث عن سند الحديث ( انظر ص ٢٥٦ ) وهذا الرجل أعنى أوس بن الحدثان مذكور فى جميع كتب الرجال بل فى غيرها قال الفيروزآبادي : « أوس بن الحدثان محركة صحابى » وقال الزبيدى فى شرحه : « هو صحابى مشهور من هوازن نادى أيام منى أنها أيام أكل وشرب ؛ روى عنه ابنه مالك وقد قيل : ان لابنه هذا صحبة أيضا وهو منقول من

٢٥٩

صدقة ، فان كنتما شهدتما بحقّ فقد أجزت شهادتكما على أنفسكما ، وان كنتما شهدتما بباطل فعلى من شهد بالباطل لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين (١) فقالتا له : يا نعثل والله

__________________

حدثان الدهر أى صروفه ونوائبه » أقول : يريد بقوله : « منقول » أن الحدثان من نوع العلم المنقول. وقال ابن حجر فى تقريب التهذيب : « مالك بن أوس بن الحدثان بفتح المهملة والمثلثة النصرى بالنون أبو سعيد المدنى له رؤية وروى عن عمر مات سنة اثنين وتسعين وقيل سنة احدى / ع » ويريد برمز « ع » أن حديثه مذكور فى جميع الاصول الستة وذلك أنه قال فى مقدمة كتابه ( ص ٧ من الطبعة المحققة بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف « فان كان حديث الرجل فى أحد الاصول الستة اكتفى برقمه ولو أخرج له فى غيرها واذا اجتمعت فالرقم ع » فعلم أن مالك بن أوس بن الحدثان ممن أخرج حديثه ونقل خبره فى جميع الاصول الستة ومن ثم قال المجلسى (ره) فى ثامن البحار فى باب نزول الآيات فى أمر فدك ( ص ١٣٧ من طبعة أمين الضرب ) ما نصه :

« وانما المذكور فى رواية مالك بن أوس التى رووها فى صحاحهم أن عمر بن الخطاب لما تنازع عنده أمير المؤمنين (ع) والعباس استشهد نفرا فشهدوا بصدق الرواية ولنذكر ألفاظ صحاحهم فى رواية مالك بن أوس على اختلافها حتى يتضح حقيقة الحال » فمن أراد البحث عن الامر فليراجع محاله فان مجال البحث فيه واسع فمن موارده البحار وشرح نهج ـ البلاغة لابن أبى الحديد ولا سيما عند شرح قوله : « بلى كانت فى أيدينا فدك ( انظر ج ٤ من طبعة مصر ص ٨٢ ) وجميع كتب الكلام ومباحث الامامة وتشييد المطاعن ( الطعن الثانى عشر والثالث عشر ج ١ ص ١٨٣ ـ ٢٧٩ ) وغير ذلك مما يشبههما فان المقام لا يسع ذلك ولا يقتضيه.

__________________

(١) نظير ما احتج به عثمان على عائشة وحفصة احتجاج فضال بن الحسن على أبى حنيفة.

قال علم الهدى (ره) فى الفصول المختارة ما نصه ( ص ٤٧ من الجزء الاول )

٢٦٠