الرسائل الأحمديّة - ج ٢

الشيخ أحمد آل طعّان

الرسائل الأحمديّة - ج ٢

المؤلف:

الشيخ أحمد آل طعّان


المحقق: شركة دار المصطفى (ص) لإحياء التراث
الموضوع : الفقه
الناشر: دار المصطفى (ص) لإحياء التراث
المطبعة: أمين
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٢٣

واتّفق الفراغ من تسويدها بالليلة السادسة من شهر محرّم الحرام ، مفتتح السنة ١٢٨٧ السابعة والثمانين والمائتين والألف من الهجرة النبويّة ، على مهاجرها وآلِهِ أشرف الصلاة والتحيّة. والحمد لله أوّلاً وآخراً وباطناً وظاهراً.

وتشرّف بكتابتها عبده الأقلّ الجاني حسن بن علي بن حسن آل سليمان البحراني ، عفى الله عنه بمحمّد وآلِهِ ، في النجف الأشرف في يوم ١٦ من شهر رمضان سنة ١٣٢٨ ه‍.

إن تجدْ عيباً فسُدَّ الخللا

جلَّ من لا عيبَ فيه وعلا

٣٠١
٣٠٢

كتاب الحجّ

الرسالة الخامسة عشرة

استبصار المخالف بعد الحجّ

الرسالة السادسة عشرة

مسألة في عمرة التمتع

الرسالة السابعة عشرة

حكم من مات في عمرة التمتع قبل أن يحرم للحجّ

٣٠٣
٣٠٤

الرسالة الخامسة عشرة

استبصار المخالف بعد الحجّ

٣٠٥
٣٠٦

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة : ( لو حجّ المخالف ثمّ استبصر ، هل يحرم عليه النكاح لإخلاله بطواف النساء ، أم لا؟ )

الجواب ومنه سبحانه استمداد الصواب ـ :

لم أقِفْ على مخالفٍ في أنّ المخالِفَ متى أوقع الحجّ صحيحاً بمقتضى مذهبه ، ثمّ استبصر ، سقط عنه القضاء وإن أخلّ بواجبٍ أو ركن عندنا.

وصرّح بعضُ محدّثي المتأخّرين بأنّه كالمتّفق عليه ، تفضّلاً منه سبحانه ؛ ولأنّه كالإسلام الذي يجبّ ما قبله ، خرج ما خرج ، وللأخبار المعتبرة الناصّة على سقوط ما عدا الزكاة ؛ لأنّه وضعها في غير موضعها.

ففي صحيح الفضلاء ، عن الباقر والصادق عليهما‌السلام أنّهما قالا في الرجل يكونُ في بعض الأهواء ؛ الحرورية والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة ، ثمّ يتوبُ ، فيعرف هذا الأمر ، ويحسن رأيهُ ، أيعيد كلَّ صلاة صلّاها أو صومٍ أو زكاةٍ أو حجٍّ ، أو ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك؟

قال : « ليس عليه إعادة شي‌ءٍ من ذلك ، غير الزكاة ، فلا بدّ أن يؤدّيها » (١) .. إلى آخره.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٤٥ / ١ ، الوسائل ٩ : ٢١٦ ، أبواب المستحقّين للزكاة ، ب ٣ ، ح ٢.

٣٠٧

وفي صحيح بريد العجلي : سألتُ أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ حجّ ولا يعرف هذا الأمر ، ثمّ منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجّة الإسلام ، أو قد قضى فريضته؟ فقال : « قد قضى فريضته ، ولو حجّ كان أحبّ إليّ » (١).

وفي خبره الآخر : « وأمّا الصّلاةُ والحجّ والصيام ، فليس عليه قضاء » (٢).

ومثلُها غيرها من الأخبار الواردة في هذا المضمار (٣) ، المعتضدة بفتاوي علمائنا الأخيار.

وإنْ ظهر من ( الوسائل ) التقييد بعدم الإخلال بركن (٤). ولم أقف على موافقٍ له ، ولا شاهد سوى ما تخيّله من الجمع بين الأخبار الذي لا يخفى ما فيه ؛ لعدم الشاهد له [ و] ما فيه من الإشكال.

نعم ، ورد في بعضها استحبابُ إعادة الحجّ ؛ تحصيلاً للكمال ، وعليه يُحمل ما في موثّق أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام : « وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وإنْ كان قد حجّ » (٥).

وما في مكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني لأبي جعفر الثاني : إنّي حججت وأنا مخالف وكنت صرورة ، فدخلتُ متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ؟ فكتب إليه : « أعِدْ حجّك »(٦).

وحملهما في ( الوسائل ) أيضاً مع الحمل على الاستحباب على ما إذا ترك ركناً من الأركان وهو من الضعف بمكان.

وكيف كان .. فلم أقِفْ على عاملٍ بظاهرهما جزماً من الأعيان ، مع معارضتهما بالأخبار المعتبرة ، المشتملة على الصّحاح الصّراح ، فلا مناص عن الاطّراح.

__________________

(١) لتهذيب ٥ : ٩ / ٢٣ ، الوسائل ١١ : ٦١ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، ب ٢٣ ، ح ١.

(٢) التهذيب ٥ : ٩ / ٢٣ ، الوسائل ١١ : ٦١ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، ب ٢٣ ، ح ١.

(٣) الوسائل ١١ : ٦١ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، ب ٢٣.

(٤) الوسائل ١١ : ٦١ ، أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ب ٢٣.

(٥) الكافي ٤ : ٢٧٣ / ١ ، الوسائل ١١ : ٦٢ ، أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ب ٢٣ ، ح ٥.

(٦) الكافي ٤ : ٢٧٥ / ٥ ، الوسائل ١١ : ٦٢ ، أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ب ٢٣ ، ح ٦.

٣٠٨

وبالجملة ، فكلُّ مَنْ حكم بسقوطِ الجمع عنه وإنْ لم يحكم بصحّته حال الخلاف حكم بحلّ النكاح له بعد الاستبصار بلا إشكال ، واللهُ العالم بحقائق الأحوال.

حررّه الأقلُّ الجاني أحمدُ بن صالح البحراني ، في ٢١ شهر صفر المظفّر ،

للسنة ١٣١٣ ، الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة والألف من الهجرة.

٣٠٩
٣١٠

الرسالة السادسة عشرة

مسألة في مَن اعتمر وزال عقله قبل أن يحرم للحجّ

٣١١
٣١٢

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآلهِ الطاهرين.

قال السائل الفاضل لا زال تاجاً للأفاضل ـ : ( ما تقولون في رجل قضى أعمال عمرة التمتّع ، وبعد ذلك زال عقله بسبب حمًّى أصابته ، ولا يُرجى برؤه بحيث يحرم للحجّ ويدرك الوقوفين؟ فما تكليف مَن معه من إخوانه؟ وما تكليفه بنفسه إن برئ بعد أيّام الحجّ وهو في مكّة؟ أجيبوا وفّقكم الله لمراضيه ، والسلام ).

أقول ـ بعد إنهاء وافر السلام ، طالباً من ذي الجلال والإكرام بلوغ المراد والمرام ، إنّه وليّ الإنعام ـ : قد أجمع (١) علماؤنا الأعلام ، وأيّدته أخبار أئمّتنا عليهم‌السلام (٢) ، على عدم توجّه الخطاب [ بشي‌ء (٣) ] من الأحكام إلى المجنون من الأنام ؛ لرفع القلم عنه من ربّه العلّام ، سواء كان أصليّاً أو عارضيّاً بحدوث بعض الآلام. فالسؤال عنه في هذه الحال : غير مكلّف ولا مخاطب بالحجّ بحال من الأحوال.

وأمّا من معَهُ من إخوانه المؤمنين ، وأعوانه المخلصين ، فليسوا بالحجّ به أو الاستيجار عنه مكلّفين. نعم ، إن كان له وليٌّ من الأدنَين الأقربين ، أحرم عنه ندباً ، بمعنى جعله محرماً فاعلاً به فعل المحرمين ، فيأمره بالتلبية إن كان لها من

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٧٤٧.

(٢) الخصال ١ : ٩٣ ٩٤ / ٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٥. أبواب مقدّمة العبادات ، ب ٤ ، ح ١١.

(٣) في المخطوط : ( لشي‌ء ).

٣١٣

المحسنين ، وإلّا لبّى عنه بعد أن يلبسه الثوبين ، ثمّ يحضره الموقفين ، ويكمل به أفعال الحجّ على التمام ، ويجنّبه تروك الإحرام.

فإنّ استمرّ به ذلك إلى تمام أفعال الحجّ ، فأجره لوليّه كما أتى به النصُّ عن الحُجَج ، ولا يلزم تركّب العبادة من الوجوب والندب ، حيث إنّ العمرة جزء من الحجّ ودخولها فيه [ الحديث (١) ] المشهور ، وقد نوى فيها الوجوب لجواز اختلاف الأحكام باختلاف الجهات والحيثيات ، كصلاة من بلغ في أثناء الصلاة ؛ فإنّ أوّلها على الاستحباب وآخرها على الإيجاب ، إلى غير ذلك من الأحكام التي لا تخفى على ذي التتبّع التامّ.

وإن أفاق بعد الإحرام به قبل الموقفين أو أحدهما ، صحّ حجّه وأجزأ عن حجّ الإسلام على المشهور والمذهب المنصور ، بل ادّعى عليه علّامة ( التذكرة ) (٢) الإجماع ونفى فيه النزاع ، فإنّ تمّ فهو المستند الحقيق بالتحقيق ، وإلّا فلا دليل عليه من النصوص بالخصوص سوى الأخبار (٣) الواردة في العبد إلحاقاً له به من باب اتّحاد الطريق. واستدلّ عليه العلّامة ـ (٤) رفع الله مقامه بأنه زمان يصحّ إنشاء الحجّ فيه بالجملة ، فيكون مجزياً وعن استئناف الحجّ كافياً ، فلا بدّ من تجديد نيّة الوجوب لباقي الأفعال كما في صوم يوم الشكّ بنيّة شعبان بعد ظهور كونه من شهر رمضان.

وتردّد المحقّق (٥) في الإجزاء ، ولعلّه لعدم خصوص المستند أو عدم اختياره إجزاء الندب عن الفرض على القول الغير المعتمد ؛ فإن كان الأوّل فلا بأس به ولا إشكال ، وإن كان الثاني فللنظر فيه مجال.

أمّا لو لم يُفق إلّا بعد الموقفين ، تطوّع بباقي الأفعال ووجب عليه بعد ذلك الحجّ بلا مين. هذا على فرض إحرام الوليّ به ، فإن لم يكن كذلك لعدم وجوده هنالك ؛ فإن أفاق في وقت يتمكّن فيه من إدراك الحجّ بالشروع فيه ، وجبَ التلبُّس به وتلافيه ، وإلّا

__________________

(١) في المخطوط : ( الحديث ).

(٢) عنه في المسالك ٢ : ١٢٣ ١٢٤.

(٣) الوسائل ١١ : ٥٣٥٢ ، أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ب ١٧.

(٤) المنتهى ٢ : ٦٥٠.

(٥) المعتبر ٢ : ٧٤٩.

٣١٤

تطوَّع بباقي الأفعال وحجّ بعد ذلك بلا إشكال ، وصارت عمرته المتمتَّع بها مفردة ؛ لكونها عن الحجِّ مجرَّدة. لكن هل تحتاج حينئذٍ إلى طواف النساء أم لا؟ وجهان بل قولان لعلمائنا الأعيان :

فللأوّل صيرورتها مفردة وهو من أفعالها المحدّدة.

وللثاني حصول التحلّل بالتقصير ، فلا تحتاج إليه ولا ينبئك مثل خبير.

والأوّل أوْلى وأحوط ، والثاني أظهر وأضبط ؛ لأنّ صيرورتها مفردة مجازي باعتبار [ أنّ (١) ] تجرّدها عن الحجّ حقيقي.

ثمّ الوليّ : من له ولاية المال كالأب والجدِّ والوصيِّ والحاكم الشرعيِّ ، والأولى بالميراث ، أو الأشد علاقة؟ أقوال ، أقواها الأوّل الذي عليه المعوّل ؛ لأنّ لهم ولاية المال فلهم ولاية الإذن في الحجّ ، مضافاً إلى دلالة إطلاق النصوص عليه.

ولا يصحّ أن يقال : إنّ مَن هذا شأنه كالمحصور ؛ لعدم صدق الاسم عليه شرعاً ، إذ المحصور من عاقه المرض بعد الإحرام مع كون عقله في حيِّز التمام عن دخوله مكّة لإكمال أفعال العمرة والإتمام ، أو عن الوقوفين بعد الإحرام بالحجّ ، كما عن المصطفَين الحجج. والمسؤول عنه ليس من هذا القبيل كما لا يخفى على النبيه النبيل.

وأمّا تكليفه بنفسه لو برئ بعد أيّام الحجّ ، فهو بالخيار بين الإقامة بمكّة إلى أيّام الحجّ ، أو الخروج إلى بلده أو غيرها ثمّ الرجوع للإتيان بالحجّ. هذا مع استقرار الحجّ في ذمّته قبل هذا العامّ وحصول التفريط والتسويف في تلك الأعوام.

أمّا لو كان هذا العارض في عام الاستطاعة قبل الاستقرار ، رُوعي في الوجوب الاستطاعة الشرعيّة اللاحقة ولا عبرة بتلك السابقة.

هذا ما يستفاد من ظواهر الأخبار وفتاوى العلماء الأخيار ، بحسب ما اقتضاه الفكر العليل والنظر الكليل ، فإن حصَلَ الاتّفاق فمرحباً بالوفاق وكان من توفيق الخلّاق ،

__________________

(١) زيادة اقتضاها السياق.

٣١٥

وإلّا فالمرجوّ منكم الإفادة في ذلك سلك الله بكم أحسن المسالك.

حرّره فقير ربّه المنان أحمد بن صالح بن طعّان باليوم السابع من شهر ذي الحجّة الحرام للسنة (١٢٧٦) من هجرة علّة الأكوان ، وأشرف نوع الإنسان صلى‌الله‌عليه‌وآله الأعيان في مكّة المشرّفة يوم ورود السؤال. والحمد لله على كلّ حال.

ونسخها من خطّه الفقير لربّه المتعال محمّد بن عبد الله الماحوزي بجزيرة أوال بعصر الثلاثاء سادس شهر رجب المفضّل من ذي الجلال من السنة (١٢٨٨) من هجرة النبيِّ المفضال صلى‌الله‌عليه‌وآله الأبدال. والحمد لله ربّ العالمين.

٣١٦

الرسالة السابعة عشرة

حكم من مات بعد عمرة التمتّع وقبل أن يحرم للحجّ

٣١٧
٣١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله مجيب السائلين ، والصلاة والسلام على محمّدٍ وآلهِ الطاهرين.

قال صاحب السؤال سلّمه الله المتعال ـ : ما فهمتم من أقوال العلماء رضوان الله عليهم في رجل مات في مكّة بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع وقبل أن يحرم للحجّ ، فهل يسقط عنه الحجّ أم تلزم الاستنابة عنه أم لا؟.

الجواب ، ومن الله سبحانه استفاضة سلسبيل الصواب :

أنّ المفهوم من كلام علمائنا الأعلام وبه نطقت أخبار أئمّتنا عليهم‌السلام ، أنّ الحاجّ متى أحرم ودخل الحرم ثمّ مات بعد ذلك ، سقط عنه الحجّ إن كان مستطيعاً ، وبرئت ذمَّتهُ وذمّة المنوب عنه إن كان نائباً ، بلا خلاف يعرف فيه منهم ، بل نقل عليه صريح الإجماع (١).

وصرّح فيه بانتفاء النزاع ، من غير فرق بين كون التلبّس بإحرام الحجّ أو العمرة ، ولا بين كون الموت في الحلِّ أو الحرم مُحرماً أو مُحِلّاً نائياً أو قريباً.

نعم ، خالف الشيخ الطوسي (٢) والمحقّق ابن إدريس الحلّي (٣) فيما لو مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ، فاكتفيا بالإحرام فقط.

__________________

(١) منتهى المطلب ٢ : ٨٦٣.

(٢) المبسوط ١ : ٣٢٣.

(٣) السرائر ١ : ٦٢٨.

٣١٩

ويدلّ على الأوّل مضافاً إلى منقول الإجماع ، صحيح بُرَيْدِ العِجْلِي قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل خرج حاجّاً ، ومعه جمل له ونفقة وزاد ، فمات في الطريق ، قال : « إن كان صَرورة (١) ثمّ مات في الحرم [ أجزأ (٢) ] عنه حجّة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم ، جعل جمله وزاده ونفقته في حجّة الإسلام » (٣) إلى آخرها. وهي صريحةٌ في المطلوب غايةً ، ودلالة على تمام المطلوب نهايةً.

ومثلها رواية ضُرَيْس عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل خرج حاجّاً حجّة الإسلام فمات في الطريق فقال : « إن مات في الحرم فقد أجْزَتْ عنه حجّة الإسلام » (٤).

واحتجّ الشيخ في ( الخلاف ) والحلّي بمفهوم قوله عليه‌السلام في صحيح بُرَيْدِ المذكور : « وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجّة الإسلام » ، فإنّ مفهومه أنّه لو أحرم كفاه عن دخول الحرم في سقوط الحج. وهو معارض بمنطوق رواية ضريس المتقدّمة ؛ فإنّ قوله عليه‌السلام : « وإن كان مات دون الحرم فليقضِ عنه وليّه حجّة الإسلام » (٥) ، صريح في المطلوب والمرام ، مضافاً إلى مفهوم صدر الصحيح المذكور وهو قوله عليه‌السلام : « وإن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزت عنه حجّة الإسلام » (٦) ، فإنّه يقتضي أنّه لو مات قبل الحرم لم تجزِ عن حجّة الإسلام ، ويدلّ على حكم النائب بالخصوص.

ويؤيّد قول الشيخ والحلّي موثق إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة ، فيعطى رجلٌ دراهم ليحجّ بها عنه ، فيموت قبل أن يحجّ ، قال : « إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الأوّل »(٧).

المراد به : المنوب عنه. وهي حاكمة بعموم السقوط عمّن أحرم وإن لم يدخل

__________________

(١) رجل صرورة : لم يحجَّ قط. اللسان ٧ : ٣٢٤ صرر.

(٢) من المصدر ، وفي المخطوط : ( أُخرجت ).

(٣) الكافي ٤ : ٢٧٦ / ١١.

(٤) الكافي ٤ : ٢٧٦ / ١٠. وفيه : ( أجزأت ) بدل ( أجزت ).

(٥) الكافي ٤ : ٢٧٦ / ١٠.

(٦) الكافي ٤ : ٢٧٦ / ١١. وفيه : ( إن كان ) بدل ( وإن كان ) ، و: ( أجزأ ) بدل ( أجزت ).

(٧) الكافي ٤ : ٣٠٦ / ٤.

٣٢٠