تبصرة الفقهاء - ج ٢

الشيخ محمد تقي الرازي النجفي الاصفهاني

تبصرة الفقهاء - ج ٢

المؤلف:

الشيخ محمد تقي الرازي النجفي الاصفهاني


المحقق: السيد صادق الحسيني الإشكوري
الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع الذخائر الإسلامية
المطبعة: مطبعة الكوثر
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-988-001-3
ISBN الدورة:
978-964-988-003-7

الصفحات: ٥٩٩

تبصرة

[ في الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة ]

اختلف الأصحاب في الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة ما عدا الرواتب اليومية في أوقاتها المقررة كالذراع والذراعين بالنسبة إلى نوافل الظهرين بناء على التحديد بهما ، فالمعروف من مذهب المتقدمين على ما يستفاد من كلام جماعة من الأصحاب المنع عنه.

وأسنده في المعتبر (١) إلى علمائنا مؤذنا بالاتفاق عليه. وقد حكى الشهيدان (٢) والمحقق الكركي (٣) عليه الشهرة بين المتأخرين.

وفي تعليق المدارك (٤) : إن الشهرة بالمنع عظيمة. وحكى القول به عن الشيخين (٥) والطوسي (٦) والحلي (٧) والمحقق (٨) والعلامة (٩) في أكثر كتبه.

وعن الشهيدين (١٠) والمحقق الكركي (١١) والفاضل الأردبيلي (١٢) وجماعة : الحكم بانعقاد

__________________

(١) المعتبر ٢ / ٥٩.

(٢) الدروس ١ / ١٤٢ ، الذكرى ٢ / ٣٣٦ ، روض الجنان : ١٨٤.

(٣) جامع المقاصد ٢ / ٢٣.

(٤) انظر مفتاح الكرامة ٥ / ١٢٥ ، حاشية المدارك : ٩١ ( مخطوط في المكتبة الرضويه ).

(٥) المقنعة : ١٤١.

(٦) الوسيلة : ٨٤.

(٧) انظر السرائر ١ / ١٩٩.

(٨) شرائع الإسلام ١ / ٤٨.

(٩) قواعد الأحكام ١ / ٢٤٧.

(١٠) الذكرى ٢ / ٣٣٦ ، مسالك الإفهام ١ / ١٤٥.

(١١) جامع المقاصد ٢ / ٢٤.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان ٢ / ٤٢.

٥٨١

النافلة حينئذ. ونصّ بعضهم على الكراهة. وفي الدروس (١) : إن انعقاد النافلة حينئذ.

وفي التذكرة (٢) عند بيان حكم التنفل بعد العصر والصبح : لا نعلم خلافا بين المانعين في أن النهي عن الصلاة بعد العصر متعلّق بفعل الصلاة حتى لم يصل لم يكره له التنفل وإن صلّى غيره. ثم قال : وأما النهي بعد الصبح فكذلك.

ويومي ذلك إلى عدم علمه بمخالف في جواز النافلة من غير كراهة قبل فعل العصر.

هذا ، والأظهر بملاحظة الأخبار هو القول بالجواز وانعقاد النافلة إلا إذا تضيق وقت الفريضة.

ويدل عليه المعتبرة المستفيضة المؤيّدة بالأصل بناء على إجراء الأصل في مثل ذلك :

منها : الصحيح عن الرواية التي يروون أنه لا تطوّع في وقت فريضة ، ما حدّ هذا الوقت؟

قال : « إذا أخذ المقيم في الإقامة ». فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة؟ فقال : « المقيم الذي يصلي معه » (٣). وفيه دلالة ظاهرة على جواز التطوع مطلقا قبل إقامة المقيم للجماعة التي يصلي معهم.

ومنها : الموثّق : أصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال : « نعم ، في أول الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به فإذا كنت وحدك بدأت بالمكتوبة » (٤).

وفيها أيضا كالرواية المتقدمة ) (٥) دلالة واضحة على أن مجرد وجود الفريضة في الذمة لا يقضي بالمنع من النافلة أو بمجرد تأخير الفريضة لأجل إدراك الجماعة حكم بتسويغ النافلة.

ومنها : موثقة سماعة : سأله عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال : « إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت

__________________

(١) الدروس ١ / ١٤٢.

(٢) تذكرة الفقهاء ٢ / ٣٣٤.

(٣) من لا يحضره الفقيه ١ / ٣٨٤ ، باب الجماعة وفضلها ح ١١٣٥.

(٤) الكافي ٣ / ٢٨٩ ، باب التطوع في وقت الفريضة والساعات التى لا يصلى فيها ح ٤.

(٥) ما بين الهلالين من قوله « بعد البلوغ فيجب .. » إلى هنا غير مذكور إلا في ( د ) ، فاغتنم.

٥٨٢

من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة ، وهو حقّ الله ، ثم ليتطوّع ما شاء. ألا هو موسّع أن يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت (١) الفريضة ، والفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها فيكون فضل أول الوقت للفريضة ، فليس (٢) بمحظور عليه أن يصلي النوافل في أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت » (٣).

وهذه الموثقة بيّنة الدلالة على المقصود ، وحمله على خصوص الرواتب لا شاهد عليه سيّما مع ظهور قوله « ثم ليتطوع ما شاء » في إرادة مطلق النوافل (٤) ؛ إذ التزامه لها حدّ معلوم لا يتقدّر بمشيّة الفاعل ، على أنها لو حملت على الرواتب كانت معارضة بالأخبار الكثيرة المشتملة على تحديد الرواتب بالذراع والذراعين والقدم والقدمين ونحوهما.

ومنها : ما دلّ على تقديم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله نافلة الفجر على أدائها بعد فوتها (٥) ووقود عنها ، ففي الصحيح : أن « رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد غلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حرّ الشمس ثم استيقظ وركع ركعتين ثم صلّى الصبح » (٦).

وقد روى بمعناه الشهيد في الذكرى (٧) : في الصحيح ، عن زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام.

وهو صريح في جواز قضاء النافلة قبل قضاء الفريضة.

ومنها : ما دلّ على تقديم قضاء النافلة على قضاء الفريضة كالموثق : عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس؟ فقال : « يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة » (٨).

وفي اخرى : « فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئا

__________________

(١) في ( ألف ) : « عن » ، بدل « فوت ».

(٢) في ( د ) : « وليس ».

(٣) الكافي ٣ / ٢٨٨ ، باب التطوع في وقت الفريضة ، ح ٣.

(٤) في ( د ) : « نافلة ».

(٥) في ( د ) : « فوتهما ».

(٦) الإستبصار ١ / ٢٨٦ ، باب وقت من فاتته صلاة الفريضة هل يجوز له أن ينتفل أم لا ، ح (١٠٤٩) ٤.

(٧) الذكرى ٢ / ٣٠٣ ، والرواية مرويّة عن عبد الله بن سنان.

(٨) الإستبصار ١ / ٢٨٦ ، باب وقت من فاتته صلاة الفريضة هل يجوز له أن ينتفل أم لا ، ح (١٠٤٨) ٣.

٥٨٣

حتى تبدأ وتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت » (١).

وقد دلّت هذه [ على ] جواز الإتيان بالنافلة مع دخول وقت الفريضة وثبوت الغاية في الذمة.

ومنها : ما دلّ على ترجيح صلاة الليل على الاشتغال بالقضاء مع ضيق الوقت ، فروى السيد في رسالة المواسعة عن كتاب حريز ، عن زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام : قلت له : رجل عليه دين من صلاة ، قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك؟ قال : « يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك » (٢).

ومنها : « عليه دين من صلاة » (٣) ظاهر في وجوبها عليه ، ولو سلّم الإطلاق ففي ترك الاستفصال كفاية.

ومنها : ما دلّ على جواز قضاء النوافل في (٤) وقت الفريضة ، وفي الصحيح : « إن فاتك شي‌ء من تطوّع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر وعند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر » (٥).

وفي الخبر : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : يكون عليّ صلاة الليل ، متى أقضيها؟ فكتب إليّ : « في أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار » (٦).

وفي صحيحة اخرى ، عن الصادق عليه‌السلام : عن قضاء النوافل؟ قال : « ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » (٧).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢ / ٢٧٣ ، باب المواقيت ، ح ١٢٣.

(٢) وسائل الشيعة ٤ / ٢٨٦ ، باب جواز التطوع بالنافلة أداء وقضاء ، ح ٩ ونقل هذه الرواية عن كتاب غياث سلطان الورى.

(٣) وسائل الشيعة ٤ / ٢٨٦ ، باب جواز التطوع بالنافلة أداء وقضاء لمن عليه فريضة ح ٩.

(٤) زيادة : « في » من ( د ).

(٥) وسائل الشيعة ٤ / ٢٧٧ ، باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهارا ولو بالليل ، ح ١٠.

(٦) الكافي ٣ / ٤٥٤ ، باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها ، ح ١٧.

(٧) الإستبصار ١ / ٢٩ ، باب وقت قضاء ما فات من النوافل ، ح (١٠٦٤) ٧.

٥٨٤

وورد (١) في غير واحد من الأخبار (٢) قضاء صلاة النهار في أيّ ساعة شاء من ليل أو نهار.

و (٣) نحوها أيضا روايات اخرى. وفي الجمع دلالة على ما قلنا.

ومنها : الأخبار الدالّة على رجحان نوافل مخصوصة بعد دخول وقت الفريضة في مواضع معيّنة ، وهي كثيرة جدّا ، وربما يدّعى تواترها (٤) :

فمنها : ما رواه ابن طاوس في كتاب الاستخارات ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام ، في بيان نوع من الاستخارة وهي طويلة ، وفيها : « وإن خرجت الرقعة التي لم تكتب على ظهرها شيئا فتوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة ، ثم قم فصلّ ركعتين كما وصفت لك ثمّ صلّ الصلاة المفروضة أو صلاهما بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر ، فإما الفجر فعليك بالايماء .. » إلى أن قال : « وأما العصر فصليها حينها ».

قال : « وكلّما خرجت الرقعة التي ليس فيها شي‌ء مكتوب على ظهرها فتوقف إلى صلاة مكتوبة كما أمرتك إلى أن يخرج ما تعمل عليه إن شاء الله » (٥).

ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، ورواه الشيخ مرسلا أنه سئل بعد خلاصه من حبس الرشيد وجائزته له عن سبب ذلك؟ فقال عليه‌السلام : « رأيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ليلة الأربعاء في النوم فقال (٦) : يا موسى! أنت محبوس » ، إلى أن قال : « فقال : أصبح صائما وأتبعه بصيام الخميس والجمعة ، فإذا كان وقت الإفطار فصلّ اثنا عشر ركعة تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة واثنا عشر مرة قل هو الله أحد ، فإذا صلّيت منها أربع ركعات

__________________

(١) في ( ألف ) : « ورد » بدون الواو.

(٢) بحار الأنوار ٨٠ / ١٥٢ ، باب تحقيق في اوقات التى تكره فيها الصلاة ذيل حديث ١٥ نقلا عن النهاية : ٦٢.

(٣) في ( ب ) : « أو ».

(٤) في ( د ) زيادة : « معنى ».

(٥) نقله في وسائل الشيعة ٨ / ٧١ ، باب استحباب الاستخارة .. بالرقاع وكيفيتها ، ح ٣.

(٦) في ( د ) زيادة : « لي ».

٥٨٥

فاسجد وقل .. » وذكر الدعاء (١) ، الخبر.

ومنها : ما ورد من استحباب صلاتي (٢) العشاءين مطلقا ، فروى الشيخان في المرسل عن الرضا عليه‌السلام قال : « من صلّى المغرب وبعدها أربع ركعات ولم يتكلّم حتى يصلّي عشر ركعات يقرء في كلّ ركعة بالحمد وقل هو الله أحد كانت عدل عشر رقاب » (٣).

وروي أيضا عن بعضهم عليهم‌السلام صلاة ركعتين بعد المغرب ، وذكر له كيفية مخصوصة مطولة ، قال : « ومن واظب عليه كتب له بكلّ صلاة ستمائة ألف حجة » (٤).

وروى الشيخ في المصباح (٥) بإسناده عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرء في الاولى الحمد وإذا زلزلت الأرض ثلاث عشر مرة ، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد خمس عشر مرة » (٦) وذكر له فضيلة جليلة.

وقد ورد في صلاة الغفيلة ما ورد إن جعلناها مغايرة للرواية كما هو.

ومنها : ما روي من التنفّل بين العشاءين في شهر رجب. وروى السيد في مصباح (٧) الزائرين (٨) عن سلمان الفارسي ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (٩) لكلّ من الليالي من شهر رجب قال : « وفي الخامسة والعشرين عشرين بين العشاءين بالحمد وآمن الرسول السورة حفظه الله في نفسه » (١٠).

وفي كتاب الإقبال نقلا ، عن كتاب روضة العابدين ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « من صلّى

__________________

(١) عيون أخبار الرضا ٢ / ٧٤.

(٢) في ( ب ) : « صلاتين ».

(٣) الكافي ٣ / ٤٦٨ ، باب صلاة فاطمة سلام الله عليها ، ح ٤.

(٤) الكافي ٣ / ٤٦٩ ، باب صلاة فاطمة سلام الله عليها ، ح ٦.

(٥) مصباح المتهجد : ١٠٧.

(٦) وسائل الشيعة ٨ / ١١٨ ، باب استحباب صلاة ركعتي الوصية بين المغرب والعشاء ، ح ١.

(٧) في ( ألف ) : « المصباح ».

(٨) في ( د ) : « الزائر ». انظر المصباح للكفعمى : ٥٢٥.

(٩) في ( د ) زيادة : « صلاة ».

(١٠) وسائل الشيعة ٨ / ٩٤ ، باب استحباب صلاة كل ليلة من رجب ، ح ١.

٥٨٦

المغرب أول ليلة من رجب ثم يصلي بعدها عشرين ركعة يقرأ في أول ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد مرة ، ويسلّم بين كل ركعتين حفظه الله (١) في نفسه وماله وأهله وولده ، وأجير من عذاب القبر ، وجاز على الصراط كالبرق الخاطف من غير حساب » (٢).

وروى العلامة في إجازته لبني زهرة بإسناد ذكره عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكذا ابن طاوس (٣) مرسلا عنه فضيلة صوم رجب وليلة الرغائب منه. قال : ثمّ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من أحد يقوم يوم الخميس أول خمس (٤) من رجب ثم يصلي ما بين العشاء والعتمة اثنى عشر ركعة .. » إلى أن قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : والذي نفسي بيده لا يصلّي عبد أو أمة هذه الصلاة إلا غفر له جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ويشفع يوم القيامة (٥) سبعمائة من أهل بيته ممن استوجب النار » (٦).

ومنها : ما روي من التنفّل بين العشاءين في شهر شعبان ، فروى السيد في الأمالي (٧) ، والكفعمي في المصباح (٨) ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله صلاة لكلّ ليلة منه ، قال : « في الخامسة عشر أربعا بين العشاءين بالحمد والتوحيد عشرا .. » (٩) وذكر دعاء بعدهما وذكر فضله.

ومنها : ما رواه الشيخ في صلاة الهدية للوالدين بعد العشاءين ، فروى الشيخ عن ابن مسعود ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « من صلّى ليلة الخميس بين المغرب والعشاء الآخرة ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي خمس مرات وقل هو الله أحد وقل يا أيها

__________________

(١) في ( د ) : « حفظ والله ».

(٢) إقبال الاعمال ٣ / ١٧٨.

(٣) إقبال الأعمال ٣ / ١٨٥.

(٤) في ( د ) : « خميس ».

(٥) في ( د ) زيادة : « في ».

(٦) وسائل الشيعة ٨ / ٩٨ ، باب استحباب صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب ، ح ١.

(٧) في ( د ) : « الإقبال ».

(٨) المصباح للكفعمى : ٥٤٠.

(٩) وسائل الشيعة ٨ / ١٠١ ، باب استحباب صلاة كل ليلة من شعبان وكيفيتها ، ح ١.

٥٨٧

الكافرون والمعوذتين كلّ واحد منها خمس مرات ، فإذا فرغ من صلاته استغفر الله خمس عشر مرة وجعل ثوابه لوالديه ، فقد أدّى حقّ والديه » (١).

ومنها : ما روي من الصلاة بين الظهرين ، فروى الشيخ عن ابن مسعود عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من صلى يوم الخميس ما بين الظهر والعصر ركعتين يقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وآية الكرسي مائة مرة ، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد مائة مرة .. » إلى أن قال : « لا يقوم من مقامه (٢) يغفر الله له البتة » (٣).

.. إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا أيضا ممّا يقف عليه المتتبّع في الآثار ، وكلّها تشهد بجواز تلك الصلاة مع دخول وقت الفريضة.

وبها يضعّف ظاهر القول المشهور من المنع المطلق ، على أن فيها إشارة إلى جواز النافلة مطلقا مع دخول وقت الفريضة ؛ إذ لا يظهر من شي‌ء منها خصوصية الجواز (٤) بالصلاة المذكورة ، ولو كان كذلك لقضى المقام بالإشارة إليه ، مع أنه لا إشارة إليه في شي‌ء منها.

مضافا إلى الروايات المطلقة الدالّة على استحباب صلاة معيّنة أو مطلقة كصلاة الاستخارات والزيارات وقضاء الحاجات ونحوها الشاملة بإطلاقها لأوقات الفرائض وغيرها.

حجة القول بالمنع عدّة من الروايات المستفيضة المشتملة على عدّة من الصحاح وغيرها ، وقد انتهت عدّة منها إلى زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام ، ففي الصحيح عنه عليه‌السلام قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : « قبل الفجر أنهما من صلاة الليل ثلاثة عشر ركعة صلاة الليل أتريد أن يقايس لو كان عليك من شهر رمضان؟! أكنت تتطوع إذا دخل

__________________

(١) مصباح المتهجّد : ٢٥٦.

(٢) في ( د ) زيادة : « حتى ».

(٣) وسائل الشيعة ٨٨ / ١٧٨ ، باب استحباب صلاة كل يوم وليلة من الاسبوع وكيفيتها ، ح ١٦.

(٤) في ( د ) : « للجواز ».

٥٨٨

عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » (١).

وفي الصحيح الاخرى عنه عليه‌السلام : « .. (٢) رجل صلّى صلاة بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها؟ فقال : « يقضيها إذا ذكرها .. » إلى أن قال : « ولا تتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة » (٣).

وفي صحيحة له ثالثة رواها الحلي في المستطرفات عن كتاب حريز : « لا تصلّ من النافلة شيئا في وقت فريضة ، فإنه لا يقضي نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » (٤).

وفي صحيحة له رابعة رواها الشهيد عنه عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة » (٥).

وفي الصحيحة له خامسة عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : اصلّي نافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة؟ قال : « لا إنه لا يصلّى نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان ذلك (٦) أن تتطوع حتى تقضيه؟ » قال : قلت : لا. قال : « فكذلك الصلاة ». قال : فقايسني وما كان يقايسني (٧).

ومنها : صحيحة يعقوب بن شعيب ، عن الصادق عليه‌السلام : عن الرجل ينام عن الغداة حتى تنزع الشمس ، أيصلي حتى يستيقظ أو يفطر حتى تبسط الشمس؟ فقال : « يصلي حتى يستيقظ ». قلت : الوتر أو يصلي الركعتين؟ قال : « بل يبتدأ بالفريضة » (٨).

__________________

(١) الإستبصار ١ / ٢٨٣ ، باب وقت ركعتي الفجر ، ح ٥.

(٢) في ( د ) زيادة : « في ».

(٣) الكافي ٣ / ٢٩٢ ، باب من نام عن الصلاة أو سهى عنها ، ح ٣.

(٤) مستطرفات السرائر : ٥٨٦.

(٥) وسائل الشيعة ٤ / ٢٨٥ ، باب جواز التطوع بالنافلة أداء وقضاء ، ح ٦.

(٦) في ( د ) : « لك ».

(٧) روض الجنان : ١٨٤.

(٨) الإستبصار ١ / ٢٨٦ ، باب وقت من فاتته صلاة الفريضة هل يجوز له أن ينتقل أم لا ، ح (١٠٤٧) ٢

٥٨٩

ومنها : موثقة محمد بن مسلم ، عن الباقر عليه‌السلام قال : قال لي رجل من أهل المدينة بأبي جعفر : مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ فقال : « إنّا أردنا نتطوّع كان تطوعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع » (١).

ومنها : حسنة نجية عن الباقر عليه‌السلام ، قال : قلت له : تدركني الصلاة أو يدخل وقتها على فائدة بالنافلة؟ قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : « ولكن ابدأ بالمكتوبة اقض النافلة » (٢).

ومنها : رواية الخصال ، بإسناده عن علي عليه‌السلام في حديث الأربعمائة قال : « لا يصلي الرجل نافلة في وقت فريضة إلا من عذر ، ولكن يقضي بعدها ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال الله تعالى : ( الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ) (٣) » (٤) إلى أن قال : « لا يقضى النافلة في وقت فريضة ابدأ بالفريضة ثم صلّ ما بدا لك » (٥).

ومنها : رواية أديم بن الحرّ ، عن الصادق عليه‌السلام : « لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت الفريضة » ، قال : قال : « إذا دخل وقت الفريضة فابدأ بها » (٦).

ومنها : رواية أبي بكر الحضرمي ، عنه عليه‌السلام أيضا : « إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع » (٧).

مضافا إلى اعتضاد هذه الأخبار المستفيضة بعمل كثير من المتقدمين وتلقّيهم لها بالقبول ، وشهرة العمل بمضمونها.

وقد يؤيّد أيضا بالأصل بناء على ما ذهب إليه جماعة من المحقّقين من كون العبادات

__________________

باختلاف.

(١) الإستبصار ١ / ٢٥٢ ، باب أول وقت الظهر والعصر ، ( ح ٩٠٦ ) ٣٣.

(٢) تهذيب الكلام ٢ / ١٦٧ ، باب تفصيل ما ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ١٢٠.

(٣) المائدة : ٤.

(٤) في ( د ) : « الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ » المعارج : ٢٣.

(٥) الخصال : ٦٢٨ وفيه عن صلاتهم دائمون.

(٦) تهذيب الأحكام ٢ / ١٦٧ ، باب تفصيل ما ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ١٢١.

(٧) تهذيب الأحكام ٢ / ١٦٧ ، باب تفصيل ما ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ١١٩ باختلاف.

٥٩٠

أسامي للصحيحة ؛ إذ الأصل على هذا القول في كل ما يشكّ في شرطيّته أو مانعيّته أن يكون شرطا في الظاهر مانعا عن الصحة ، فحينئذ إذا شكّ في مانعية دخول وقت الفريضة لصحة النافلة ، فلا ينبغي البناء على الفساد إلى أن يعلم انتفاء المانع ... (١).

__________________

(١) في ( د ) : « بياض الاصل في النسخة ». وليس في النسخ الأخرى.

٥٩١
٥٩٢

فهرس المواضيع

الجزء الثاني

البحث الثالث في شرائط الوضوء...................................................... ٥

تبصرة ـ في اعتبار البدء من الأعلى في الغسلات الثلاث................................. ٥

تبصرة ـ في اعتبار المباشرة في الأفعال................................................ ١٣

تبصرة ـ في مراعاة الترتيب........................................................ ١٦

تبصرة ـ في اشتراط الموالاة......................................................... ٢٠

تنبيهات........................................................................... ٢٣

تبصرة ـ في اشتراط طهورية ماء الوضوء............................................. ٢٥

تبصرة ـ في اشتراط جواز التصرف في الماء.......................................... ٢٩

تبصرة ـ في اشتراط إباحة المكان................................................... ٣٢

تبصرة ـ في طهارة أعضاء الوضوء.................................................. ٣٤

تبصرة ـ في اشتراط الإسلام والإيمان................................................ ٣٦

البحث الرابع في مندوبات الوضوء ومكروهاته........................................ ٣٨

تبصرة ـ في بعض مندوباته......................................................... ٣٨

البحث الخامس في الوضوء الاضطراري............................................... ٤١

تبصرة ـ في وضوء مقطوع اليد..................................................... ٤١

تبصرة ـ في وضوء التقيّة........................................................... ٤٤

المقام الأوّل : في جواز إتيان الفعل على غير النحو المشروع من جهة

٥٩٣

التقيّة............................................................................. ٤٤

المقام الثاني : في أجزاء الفعل المعمول على جهة التقيّة وعدمه............................ ٤٦

تبصرة ـ في عدم التمكن من إيصال الماء إلى تمام العضو................................ ٤٩

تنبيهات........................................................................... ٥٣

تبصرة ـ في وضوء المسلوس والمبطون................................................ ٥٨

البحث السادس : في اللواحق....................................................... ٦٣

تبصرة ـ في الشك في أفعال الوضوء................................................. ٦٣

تنبيهات........................................................................... ٦٦

تبصرة ـ في الشك في تأخّر الطهارة أو الحدث....................................... ٧٣

تبصرة ـ في الشك في كون الناقض أصغر أو اكبر.................................... ٧٨

تبصرة ـ في الخلل................................................................. ٧٩

الباب الثالث : في الغسل........................................................... ٨١

الفصل الأوّل : في غسل الجنابة...................................................... ٨٢

البحث الأوّل : في بيان ما يتحقّق به الجنابة........................................... ٨٢

تبصرة ـ في تحقق الجنابة بالإنزال................................................... ٨٢

تنبيهات........................................................................... ٨٣

تبصرة ـ في تحقق الجنابة بإدخال الحشفة............................................. ٩٤

البحث الثاني : في غايات غسل الجنابة.............................................. ١٠٠

تبصرة ـ فيما حرّم على الجنب................................................... ١٠٠

تبصرة ـ في تحريم قراءة العزائم.................................................... ١٠١

تبصرة ـ في حرمة اللبث في المساجد على الجنب.................................... ١٠٤

تنبيهات......................................................................... ١٠٦

تبصرة ـ في تحريم وضع شي‌ء في المساجد........................................... ١١٠

٥٩٤

تبصرة ـ في مسّ كتابة القرآن واسم الله تعالى....................................... ١١٢

تبصرة ـ في تغسيل الجنب ليلا لأجل الصوم........................................ ١١٥

تبصرة ـ في المكروهات على الجنب............................................... ١٢١

البحث الثالث : في بيان كيفية غسل الجنابة من واجباتها ومندوبها وما يتعلّق بها.......... ١٣٢

تبصرة ـ في كيفية الغسل........................................................ ١٣٢

تبصرة ـ في الغسل الارتماسي..................................................... ١٣٧

تبصرة ـ في غسل البشرة والتخليل................................................ ١٤٠

تبصرة ـ تنبيهات حول الارتماس.................................................. ١٤٣

تبصرة ـ في سائر شرائط الغسل.................................................. ١٤٧

تبصرة ـ في الاستبراء قبل الغسل.................................................. ١٥٠

تبصرة ـ في التسمية على الغسل.................................................. ١٥٤

تبصرة ـ في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء........................................ ١٥٦

البحث في بيان الأغسال المسنونة................................................... ١٦٢

تبصرة ـ في غسل الجمعة......................................................... ١٦٣

تبصرة ـ في وقت غسل الجمعة................................................... ١٦٩

تبصرة ـ في قضاء الغسل......................................................... ١٧٥

تبصرة ـ في تقديم غسل الجمعة................................................... ١٨٠

تبصرة ـ في غسل عيد الفطر وعيد الأضحى....................................... ١٨٤

تبصرة ـ في الأغسال المكانية..................................................... ١٩٨

تبصرة ـ في الأغسال الفعلية...................................................... ٢٠٠

تنبيهات......................................................................... ٢١٥

تبصرة ـ في الأغسال السببيّة..................................................... ٢١٧

٥٩٥

تبصرة ـ في الاغتسال لقتل الوزع................................................. ٢٢١

تبصرة ـ في الاغتسال لرؤية المصلوب.............................................. ٢٢٣

تنبيهات......................................................................... ٢٢٤

تبصرة ـ في غسل مسّ الميت..................................................... ٢٢٧

تبصرة ـ في تأخّر الأغسال السببية................................................ ٢٣١

تبصرة ـ في تجديد الغسل........................................................ ٢٣٢

تبصرة ـ في مشروعية الغسل بأحد أسبابها......................................... ٢٣٤

تبصرة ـ في امتداد وقت الأغسال................................................. ٢٣٦

الباب : في التيمّم................................................................ ٢٣٩

تبصرة ـ في أسباب التيمّم وغاياته................................................. ٢٤٠

تنبيهات......................................................................... ٢٤٤

الفصل الثاني : فيما يسوغ التيمّم معه ويوجب انتقال الحكم من الوضوء والغسل إليه.... ٢٤٦

تبصرة ـ في عدم وجود الماء...................................................... ٢٤٦

تنبيهات......................................................................... ٢٤٨

تبصرة ـ في عدم الوصول إلى الماء................................................. ٢٦٣

تبصرة ـ في خوف الضرر من استعمال الماء........................................ ٢٧٢

تتمة في القروح والجروح.......................................................... ٢٧٩

تبصرة ـ في المرض المسوغ للتيمّم................................................. ٢٨٢

تبصرة ـ في خوف العطش لو استعمل الماء الطهارة.................................. ٢٨٥

تنبيهات......................................................................... ٢٨٧

الفصل الثالث : في بيان الأمور التي يصحّ معها التيمّم مع الاختيار أو الاضطرار......... ٢٩١

٥٩٦

تبصرة ـ في التيمّم على الأرض................................................... ٢٩١

تتميم........................................................................... ٢٩٧

تبصرة ـ التيمّم بغبار الثوب ونحوه................................................ ٣٠٦

تبصرة ـ في واجد الثلج دون غيره................................................. ٣١٣

تبصرة ـ في اشتراط طهارة التراب................................................ ٣١٧

تبصرة ـ في التيمّم بالمغصوب..................................................... ٣٢٠

تبصرة ـ في التيمّم بالممتزج....................................................... ٣٢٤

تبصرة ـ في فاقد الطهورين....................................................... ٣٢٦

الفصل الرابع : في بيان كيفية التيمّم................................................ ٣٣٢

تبصرة ـ في النيّة................................................................ ٣٣٢

في قصد البدلية................................................................ ٣٣٥

تبصرة ـ في ضرب اليدين على التراب............................................. ٣٣٩

تبصرة ـ في الضرب على الأرض................................................. ٣٤٢

تبصرة ـ في علوق المسح......................................................... ٣٤٥

تبصرة ـ في عدد الضربات....................................................... ٣٥٠

تبصرة ـ في مسح الوجه......................................................... ٣٦٠

تبصرة ـ في التيمّم قبل الوقت.................................................... ٣٦٤

تنبيهات......................................................................... ٣٦٨

الباب الخامس : في أحكام الأموات................................................. ٣٧٠

المقدمة : في بيان أحكام المرض والاحتضار.......................................... ٣٧٠

تبصرة ـ في الصبر على المرض.................................................... ٣٧٠

تبصرة ـ في عيادة المريض........................................................ ٣٧٩

تبصرة ـ في الوصية.............................................................. ٣٨٧

٥٩٧

تبصرة ـ في التوبة والإنابة........................................................ ٣٩٢

تبصرة ـ في توجيه المؤمن إلى القبلة حال الاحتضار.................................. ٣٩٥

تنبيهات......................................................................... ٤٠٠

تبصرة ـ في نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه.................................. ٤٠٩

تبصرة ـ في نجاسة الدم.......................................................... ٤١٤

تنبيهات......................................................................... ٤١٥

تبصرة ـ في نجاسة الكافر وأقسامه................................................ ٤١٨

تبصرة ـ في حكم سائر الكفّار.................................................... ٤٢٢

تبصرة ـ فيما يعفى عنه نجاسته................................................... ٤٢٤

تبصرة ـ في نجاسة ثوب المرأة المربّية............................................... ٤٢٨

تنبيهات......................................................................... ٤٣٠

تبصرة ـ في نجاسة ملاقي الملاقي.................................................. ٤٣٤

تبصرة ـ في أصالة الطهارة....................................................... ٤٤١

فروع........................................................................... ٤٤٩

تنبيهات......................................................................... ٤٥١

فصل : في بيان المطهّرات.......................................................... ٤٥٦

تبصرة ـ في الاكتفاء بالمرة في غسل الأشياء........................................ ٤٥٦

تنبيهات......................................................................... ٤٦١

تبصرة ـ في اعتبار العصر........................................................ ٤٦٥

تنبيهات......................................................................... ٤٦٩

كتاب الصّلاة

كتاب الصلاة.................................................................... ٤٧٣

٥٩٨

الباب الأول : في اليومية.......................................................... ٤٧٥

الفصل الأول : في المقدمات....................................................... ٤٧٥

القول : في الوقت................................................................ ٤٧٥

تبصرة ـ في وقت الفرائض اليومية................................................ ٤٧٦

تبصرة ـ في وقت الظهر......................................................... ٤٨٥

تبصرة ـ في وقت العصر......................................................... ٤٩٥

تبصرة ـ في وقت المغرب......................................................... ٥٠١

تبصرة ـ في وقت العشاء......................................................... ٥٠٦

تبصرة ـ في وقت الفجر......................................................... ٥١٩

تبصرة ـ في معرفة الزوال........................................................ ٥٢٦

تبصرة ـ في معرفة المغرب........................................................ ٥٢٩

تبصرة ـ في الحمرة.............................................................. ٥٣٦

الثاني : في بيان الأحكام........................................................ ٥٣٨

تبصرة ـ في اليقين بدخول الوقت................................................. ٥٣٨

تبصرة ـ في التعويل على الظن مع عدم تمكن العلم.................................. ٥٤٣

تبصرة ـ في الصلاة قبل دخول الوقت............................................. ٥٤٨

تبصرة ـ في إدراك المكلّف من أول وقت الصلاة بمقدار الأداء........................ ٥٥٧

تبصرة ـ في إدراك آخر الوقت بمقدار ركعة........................................ ٥٦٥

تتمّة............................................................................ ٥٧٠

تبصرة ـ في الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة....................................... ٥٨١

فهرس المواضيع................................................................... ٥٩٣

٥٩٩