تبصرة الفقهاء - ج ٢

الشيخ محمد تقي الرازي النجفي الاصفهاني

تبصرة الفقهاء - ج ٢

المؤلف:

الشيخ محمد تقي الرازي النجفي الاصفهاني


المحقق: السيد صادق الحسيني الإشكوري
الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع الذخائر الإسلامية
المطبعة: مطبعة الكوثر
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-988-001-3
ISBN الدورة:
978-964-988-003-7

الصفحات: ٥٩٩

الإشارة إليه في الوضوء ، فلا حاجة فيه إلى استيذان المالك ولو أمكن.

نعم ، لو صرّح المالك بالمنع لم يجز.

ومجرّد العداوة بينهما لا يقضي بالمنع ؛ لعدم استناد الجواز إلى إذن المالك ليرتفع بالشك فيه.

نعم (١) ، علم منها عدم رضاه لم يجوّز. [ و ] مع الظن به فوجهان ، أحوطهما الاجتناب.

ولا فرق بين أن يكون ذلك المكان باقيا في يد صاحبه أو مغصوبا إلا أن يكون هو الغاصب (٢) لجريان العادة فيه بالمنع ، وللشك في جريان السيرة فيه.

ولو حبس في المكان المغصوب فإن لم يستلزمه (٣) التيمّم فيه تصرفا زائدا على نفس الكون قوي البناء على الصحة ؛ لارتفاع المنع من الكون بالإجبار.

ويحتمل أن يقال : إن إيقاع الأفعال المخصوصة نوع خاص من التصرف لا يقضي مجرد الحبس بجوازه.

وفيه : أنه بعد جبره على الحبس لا يجب عليه السكون فيه بحيث لا يقع منه حركة ولا فعل أصلا حتى يقتصر من التنفس والأكل والشرب على أقل الضرورة ؛ لحرمة كل من الحركة والسكون فيه ، فيتخير بينهما بعد الإجبار.

نعم ، لو كان في الحركة تصرف زائدا عرفا على مطلق الكون لم يجز. ومنه ما إذا تضرّر المالك بإيقاع الوضوء فيه ، فينتقل إلى التيمّم مع عدم إمكان الاستيذان أو في التيمّم ، فيصير فاقدا للطهورين.

ولو نهاه المالك عن نحو مخصوص من الكون ففي حرمته وجهان ؛ من أصالة حرمة التصرف في ملك الغير ، ومن سقوط الرجوع إلى المالك بعد الجبر ، فلا عبرة بنهيه كما لا يجب تحصيل رضاه مع المكنة ، ولا يتعلق بذمته أجرة المكان.

__________________

(١) الظاهر سقوط كلمة « إن ».

(٢) في ( ألف ) : « الغالب ».

(٣) في ( ب ) و ( د ) : « يستلزم تيمّمه ».

٣٢١

وعليهما يبتني صحة التيمّم وعدمه مع تعلق المنع به ، وكذا الحال في الصلاة.

ولو أذن له المالك إذن في الكون ونهى عن نحو خاصّ كان احتمال الحرمة فيه أقوى من الأول.

ولو كان الحابس هو المالك ونهاه عن كون خاصّ جرى الوجهان إلا أن احتمال الحرمة هنا بعيد ، سيّما مع حصول مشقة عليه إلا أن يستلزم تصرفا زائدا على نفس الكون.

ولا يبعد هنا القول بجواز ما هو من ضرورياته ، من أداء التكاليف والأمور المتعلقة بنفسه عن الأكل فيه والشرب والتخلي والاستنجاء والطهارة من الوضوء والغسل والتيمّم ونحوها ، وإن أوجب اضرار المالك.

نعم ، لو تمكن منه على غير الوجه المضرّ تعيّن مع انتفاء المشقة في اختياره ، ولا يجوز له صرف شي‌ء من أمواله في ذلك كاستعمال مائه ولبس ثيابه للصلاة وغيره ، وهو واضح.

ولو كان جاهلا بالغصبيّة أو ناسيا لها ، فالظاهر الصحة.

ويحتمل القول بالفساد في الناسي كما مرّ في الوضوء.

والأقوى خلافه.

وكذا الحال في الغافل إلا أن يكون ناسيا على الكون فيه ، فاتفق غفلته عنه حال الفعل في وجه قوي ، بل الظاهر استمراره على الغصب إذن ولو مع الغفلة ، أو يكون غصبه حينئذ نظير سائر الأفعال الاختيارية الصادرة عنه ، ولو غفل عن الفعل في أثنائه وقد اكتفى به في العبادات بناء على الاستدامة الحكمية للنية كما مرّ.

ولو كان بانيا على الخروج (١) حال الطهارة عن الغصبية حال إيقاعها فوجهان ، أحوطهما الإعادة.

ولو غفل في إيقاع الفعل بطلت قطعا. والجاهل بالحكم كالعامد إلا مع الجهل الذي يكون عذرا كالجاهل المطلق كالغافل عن المسألة أو المعتقد للإباحة بحيث لا يحتمل الخلاف ليجب

__________________

(١) في ( ب ) : « للخروج » بدل « على الخروج ».

٣٢٢

عليه السؤال.

ثم إن المشتبه بالمغصوب مع الانحصار ، ولا فرق بين مدور الاشتباه بين أرضين أو بينه ، وبين الماء أو غيره من سائر الأنواع.

٣٢٣

تبصرة

[ في التيمّم بالممتزج ]

من شرائط ما يتيمم به أن لا يكون ممتزجا بغير ما يصح التيمّم به بحيث يسلبه إطلاق الاسم أو يكون الخلط متميزا في الحسّ.

وقد أطلق بعضهم عدم صحة التيمّم بالممتزج.

ويمكن حمله على ذلك ؛ إذ مع بقاء الاسم وعدم امتياز الخلط فكأنّه لم يختلط بغيره.

والوجه في الجواز مع بقاء الاسم ظاهر.

وكذا المنع مع عدمه.

وأما مع الامتياز في الحسّ فلعدم صدق اسمه على المجموع إلا بطريق التسامح. ولا عبرة به في الشرع ، فنحو ألبسة الواقعة على التراب اجزاء والحشيش الممتزج به أو الشعيرة يمنع من صحة التيمّم به.

ولو كان ذلك على ظاهره فاندفن في التراب بحيث يصل اليد إليه أو وصل يده إليه بالتحريك لم يقض بالصحة ؛ إذ لم يقع الضرب على الأرض والتسامح في التسمية لا عبرة به كما مرّ.

نعم ، يصحّ التيمّم به بعد عدم إمكان الأرض الخالص إذا بقيت الأجزاء الأرضية على اسمها ؛ إذ ليس ذلك بأقلّ من الغبار.

ويحتمل تقديمه عليه ؛ لصدق اسم التراب عليه في الجملة وإن لم يصدق ضرب اليد بتمامها على التراب.

٣٢٤

ويتقوى الاحتمال المذكور مع قلة الخليط فيه جدّا. ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون (١) الممسوح من المائعات أو الجواهر إلا أنه يخرج مع الامتزاج بالماء إلا أن تصل إلى حدّ الطين.

وكذا غيره من المياه المضافة.

__________________

(١) في ( د ) : « كون » بدل « أن يكون ».

٣٢٥

تبصرة

[ في فاقد الطهورين ]

من فقد الطهورين معا فالمعروف بين الأصحاب سقوط الأداء عنه.

وحكي في شرح الاستبصار إطباق علمائنا عليه. وهو كذلك ؛ إذ لا يعرف فيه مخالف من الأصحاب.

نعم ، ذهب إلى وجوبه عليه جماعة من العامة كالشافعي في أحد قوليه ، وابن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، وأبو يوسف وغيرهم.

نعم ، حكى المحقق قولا مرسلا بالوجوب حكي في ظاهر التذكرة (١) حيث أسند إليه أنه يصلّي ويعيد.

وظاهره وجوب الأمرين عليه ، وعبارته في المبسوط غير دالّة عليه ، بل ظاهره التخيير بين التأخير والصلاة ، ثم الإعادة.

وظاهر ذلك جواز فعله محدثا لا وجوبه. ولا يعرف ذهاب أحد من الأصحاب إليه سواه.

وهو ضعيف إذ لا شاهد عليه. ويدلّ على سقوط الأداء مضافا إلى ما عرفت إطلاق قوله عليه‌السلام في الحديث المروي في الصحيح وغيره : « لا صلاة إلا بطهور » (٢) الدالّ على عدم صحة الصلاة بدونه ، سواء حمل العبارة على النهي أو النفي.

وهو كما ترى شامل لحال الاختيار والاضطرار ؛ مضافا إلى ما دلّ من حرمة الصلاة شرعا من دون طهور ، كقوله في رواية مسعدة بن صدقة : « سبحان الله! فما يخاف من يصلي من

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ١ / ٦٣.

(٢) من لا يحضره الفقيه ١ / ٥٨ ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ح ١٢٩.

٣٢٦

غير وضوء أن يأخذه الأرض خسفا » (١).

وفي الصحيح الوارد في جلد الملائكة رجلا من الأنصار (٢) في حيرة المعلل سبب جلده بأنه صلّى يوما من غير وضوء ، ومرّ على ضعيف فلم ينصره » (٣).

مضافا إلى غير ذلك مما دلّ على اشتراط الصلاة بالطهور كالصحيح : عن الفرض في الصلاة؟ فقال : « الوقت والطهور » (٤) ، الحديث (٥).

وفي النبوي : « افتتاح الصلاة الوضوء » (٦).

ونحوه في العلوي.

وعن الصادق عليه‌السلام : « الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث طهور » (٧) الخبر.

مع تأيدها بما دلّ من إطلاقات الأصحاب باشتراط الصلاة بالطهور ، وظاهر إجماعاتهم المحكية القاضية بإطلاق الشرطية سيّما على القول بكون أسامي العبادات بإزاء الصحيحة كما هو الأظهر.

ومن الغريب ما اتفق لبعض أفاضل المتأخرين من القطع بثبوت الأداء عليه ؛ استنادا إلى أن الصلاة من الواجبات النفسية المطلقة حيث تعلّق الأوامر المطلقة في الكتاب والسنة بها ، والطهارة إنما كانت واجبة للغير (٨) ، فعند عدمها لو سقط الواجب لزم كونها مقيدة كالحج

__________________

(١) وسائل الشيعة ١ / ٣٦٨ ، باب تحريم دخول في الصلاة بغير طهارة ، ح ١.

(٢) في ( د ) : « الأحبار في قبره » بدل « الأنصار في حيرة » ، وفي المصدر : « الأخيار ».

(٣) ثواب الأعمال : ٢٢٤ ، وفيه : صفوان بن مهران الجمال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « اقعد رجل من الأخيار في قبره. قيل له : يا أبا خالد! إنا جادلوك مائة جلدة من عذاب الله. فقال : لا أطيقها. فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة واحدة ، فقالوا : ليس منها بدّ. فقال : فيما تجلدوني فيها؟ قالوا : إنك صلّيت يوما بغير وضوء ومررت على ضعيف فلم تنصره ».

(٤) الكافي ٣ / ٢٧٢ ، باب فرض الصلاة ، ح ٥.

(٥) في ( د ) : « .. إلى آخره » بدل « الحديث ».

(٦) الكافي ٣ / ٦٩ ، باب النوادر ، ح ٢.

(٧) الكافي ٣ / ٣٧٣ ، باب فرض الصلاة ، ح ٨.

(٨) في ( ألف ) : « المعتبر ».

٣٢٧

بالنسبة إلى الاستطاعة ، واللازم باطل فالملزوم مثله ، وأن القاعدة المستفادة من قوله عليه‌السلام : « إذا أمرتكم بشى‌ء فأتوا منه ما استطعتم » (١) قاض بعدم سقوط الصلاة مع تعذر الطهارة إذا أمرنا بالطهارة والصلاة معا ، فإذا تعذر الأول لم يسقط الثاني.

وضعف الوجهين المذكورين مما لا يحتاج إلى البيان ؛ إذ بعد دلالة الأخبار المذكورة المؤيّدة بسائر الأخبار وإطباق الأصحاب على التقييد لا تبقى تلك الإطلاقات حجة ، بل لا بدّ من حملها على المقيّد كما هو القاعدة المجمعة عليها بين الأصحاب.

والرواية المذكورة عامّية لا ذكر لها روايات الأصحاب حتى يصح الاستناد إليها.

ويؤيده عدم بنائهم عليها في جلّ الأمور ، وليس ذلك قاعدة مطردة بينهم بل إنما يلاحظون الأدلة في خصوص كل مقام ، مضافا إلى عدم وضوح دلالتها في المقام ؛ إذ لو اريد بقوله « ما استطعتم » الفرد الذي يستطاع منه دلّ على الاكتفاء بأيّ فرد يستطاع من أفراد المأمور به ، وإن اريد به التبعيض في العمل فمع عدم بناء الأصحاب عليه ـ كما عرفت ـ إنما يدلّ على جواز الاكتفاء تعلق به القدرة بعض الاجزاء لا بمجرد الفعل من دون الشرط ؛ إذ الفاقد للشرط ليس بعضا من المأمور به كما هو قضية الاشتراط.

ومن الغريب أيضا إيراده على دلالة الصحيحة المتقدمة بما لا ينبغي صدوره من مثله حيث ذكر أولاً : أن هذا النفي ليس إلا مثل النفي الوارد على سائر شروطها وأجزائها مثل « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » (٢) وإلا فسائر إلى غير ذلك. وقد جعلتموه على حالة الاختيار وحكمتم بوجوب الصلاة مع تعذر تلك الشرائط والأجزاء مع أن التلازم بين الجزء والكل أقوى.

وثانياً : أن الطهور في هذه الرواية وردت في مقام ذكر الاستنجاء (٣) فيكون ذلك شاهداً

__________________

(١) عوالي اللئالي ٤ / ٥٨ في هامشه.

(٢) عوالي اللئالي ١ / ١٩٦.

(٣) في ( ب ) : « الاستحباب ».

٣٢٨

على (١) إرادة الطهارة على الخبث وإن كان في نفسه مقولا بالاشتراك على الأمرين ، وأنتم لا تقولون فيها ذلك ؛ لظهور فساد الأول.

واندفاعه بأن الخروج عن قضية الأصل في تلك المقام لقيام الدليل عليه لا يقضي بالتزامه في المقام ، وإلا لانسدّ طريق العمل بظواهر الأخبار لخروج كثير منها عن الظاهر ، وإن أراد مقابلته (٢) الشرط المذكور بتلك الشرائط والأجزاء ففساده أظهر من أن يخفى. وكذا إن ادّعي الأولوية.

ومن الغريب أيضا تعجّبه من المحقق حيث أبدى (٣) الفرق بين هذا الشرط وسائر الشرائط ببيان مزيد خصوصية فيه ، وذكر بعد حكاية ذلك منه أن الكلام فيه لا يحتاج إلى بيان مع أن الأمر بالعكس ، وليس مقصود المحقق إلا ذكر بعض الوجوه الفارقة لئلا يسري الحكم منها إليه ، ويكفي في ذلك مجرد احتمال الفارق ، فكيف مع تحقّقه في الجملة.

وقرّر الكلام المذكور في بعض رسائله مستدلّا به على مطلوبه بأن الطهارة شرط في صحة الصلاة لا في (٤) وجوبها ، فهي كغيرها من الساتر والقبلة وباقي شروط الصحة إنما يجب مع إمكانها ، وإلا لكانت الصلاة من قبيل الواجب المقيد كالحج والأصوليون على خلافه.

وضعفه ظاهر ، فإن الأصل في كل شرط من شرائط الصحة أن يكون التمكن منه من شرائط الوجوب إلا أن يدلّ دليل على خلافه أو على سقوط الشرط مع انتفاء القدرة عليه ، ووجود الدليل في سائر الشرائط لا يقضي بثبوت الحكم في محل النزاع مع عدم قيام شي‌ء من الأدلة عليه ، فليس حمله عليها إلا قياسا محضا.

ويندفع الثاني بأن العبرة بعموم اللفظ ، مضافا إلى أن الاستنجاء من مقدمات الوضوء

__________________

(١) في ( د ) : « عن ».

(٢) في ( د ) : « مقايسة ».

(٣) في ( ألف ) : « أيّد ».

(٤) في ( ألف ) : « لأنّ » بدل « لا في ».

٣٢٩

والغسل كما يظهر من الأخبار ، فلا يوجب وروده عند ذكر الاستنجاء تخصيصه (١) ، على أن ما يدلّ على اشتراط الصلاة بالطهور غير منحصر في تلك الرواية كما عرفت.

فالحال في سقوط الأداء بيّن لا خفاء فيه.

وعن المفيد (٢) في رسالة إلى ابنه أنه « يذكر الله في أوقات الصلاة » ، ولم نقف على مستنده.

وكأنّ الوجه فيه إلحاقه بالحائض حيث إن الموجب لسقوط الصلاة فيها وجود الحدث ، وهو كما ترى.

وأما سقوط القضاء عنه فاختلف فيه الأصحاب ، فعن المفيد في أحد قوليه والفاضلين وغيرهم سقوطه عنه.

وعن المفيد في المقنعة والسيد والحلي وجماعة من المتأخرين القول بوجوبه.

وفي الحدائق : أنه المشهور بين المتأخرين.

وبالغ الفاضل المتقدم في نفي القضاء عنه على القول بسقوط الأداء. ولعلّه الأظهر ؛ إذ ثبوت القضاء إنما هو بأمر جديد ليس على وجوبه دليل ظاهر ، والاستناد فيه إلى بعض إطلاقات (٣) القضاء الشاملة في بادي الرأي لا يخلو عن إشكال ؛ لانصرافها إلى تلك الصورة مضافا إلى ندرة وقوعها.

ومما يدلّ على ما ذكرنا ما استفاض نقله في المعتبرة الحاكمة بعدم وجوب قضاء ما فات بالإغماء من أن « كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر » (٤).

وفي القوي : « ألا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء؟ كلّما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده » (٥). قال الراوي : وزاد فيه غيره أن أبا عبد الله عليه‌السلام قال : « هذا من الأبواب الذي يفتح

__________________

(١) زيادة في ( د ) : « به ».

(٢) الذي بين يدي الآن من المصادر : مصباح الفقيه ٢ / ٥٠٤ ، فراجعه.

(٣) في ( ب ) : « الإطلاقات ».

(٤) الكافي ٣ / ٤٥١ ، باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها ح ٤ ، وفيه : « بالعذر فيه ».

(٥) وسائل الشيعة ٨ / ٢٦٠ ، باب وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب للوقت ، ح ٨.

٣٣٠

كلّ باب منها ألف باب » (١).

حجة القول بوجوب القضاء إطلاق ما دلّ على وجوب قضاء الفائتة كالصحيح : « أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة صلاة فاتتك ، فمتى ذكرتها أدّيتها » (٢).

وفي الصحيح : « يقضي ما فاته كما فاته » (٣).

وفيه ما عرفت من الضعف في الإطلاق ، مضافا إلى معارضته بالقاعدة المتقدمة.

__________________

(١) وسائل الشيعة ٨ / ٢٦٠ ، باب وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب للوقت ، ح ٩.

(٢) الكافي ٣ / ٢٨٨ ، باب الصلاة التي تصلي في كل وقت ، ح ٣.

(٣) الكافي ٣ / ٤٣٥ ، باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام ، ح ٧.

٣٣١

الفصل الرابع

في بيان كيفية التيمّم

تبصرة

[ في النيّة ]

من الأمور المعتبرة في التيمّم النيّة ، وقد تقدم الكلام فيها ، وأنّها ليست من أجزاء العمل ، وإنما هي من شرائط صحتها.

والكلام هنا في أمرين :

أحدهما : المعروف بين الأصحاب أن التيمّم غير رافع للحدث وإنما يبيح العبادة المشروطة به ، فلا يجوز أن ينوي به الرفع.

وفي المعتبر (١) : إن عدم رفعه الحدث مذهب العلماء كافّة.

والمعزى إلى الشهيد في قواعده والشهيد الثاني في شرح الألفية كونه رافعا للحدث كالمائية غير أن الرفع فيها مطلق ، وفيه مقيد بعدم وجدان الماء.

واختاره جماعة من المتأخرين منهم الفاضل الجزائري محتجّين بأن الحدث يطلق على معنيين :

أحدهما : الأمر الخارج أو (٢) الحاصل الناقض للطهارة.

وثانيهما : الحالة الحاصلة به المانعة من الدخول في الصلاة وغيرها.

والثاني هو المقصود هنا ؛ إذ لا يعقل ارتفاع الأول بعد وقوعه ، والمعقول من رفع الحدث

__________________

(١) المعتبر ١ / ٢٩٤.

(٢) في ( ألف ) : « و ».

٣٣٢

بالمعنى الأول واستباحة الصلاة واحد ؛ إذ ليس استباحة الصلاة سوى رفع تلك الحالة المانعة التي هي معنى الحدث.

غاية الأمر أن يكون الفرق بينهما كون الرفع في الطهارة المائيّة مطلقا (١) وفيه مقيدا بوجدان الماء ، وهو لا يصلح فارقا بحيث يخرج النافي عن كونه رفعا.

وربما يجمع بين كلمات الأصحاب بذلك الحمل كلام المانعين على إرادة رفع الحدث على نحو المائية ، والتأمل في كلماتهم يأباه.

فإن قلت : إن هناك أمرين : أحدهما الحالة الحادثة والصفة القائمة بالشخص ، والآخر ما يتبعه من الأحكام كالمنع من الصلاة ، وارتفاع التابع لا يدلّ على ارتفاع المتبوع ؛ لجواز الانفكاك بينهما ، فلا اتحاد بين المعنيين ولا ملازمة بينهما ؛ إذ غاية ما يقتضيه الدليل ارتفاع الأخير بسبب التيمّم دون الصفة الحاصلة ، وقضية الاستصحاب بقاؤها.

قلت : من الظاهر تسبيب التيمّم لحالة يصح بها الدخول في الصلاة ، فيرتفع الحالة المانعة قطعا. غاية الأمر أن يقع الشك في أن حالة الحدث هل تلك الحالة المانعة المرتفعة بالتيمم أو أنها صفة وجودية اخرى من شأنها المنع؟ فيمكن أن يجامعها حالة وجودية اخرى بها يستباح الصلاة ، ولا يكون المنع إذن من لوازمها ، بل من توابعها المتفرعة عليها لو لا عروض العارض.

وفيه : أن المتيقّن حصوله بأحد الأسباب الباعثة على الحدث هو الأول ، فيدفع الزائد عليه بالأصل ، فلا ثبوت له ليحتاج إلى الرفع ، فليس الحدث إلا تلك الحالة المانعة بالفعل. وكذا الطهارة هي الحالة المبيحة الرافعة لذلك المنع.

وأيضا لا شك في كون المتيمم متطهرا ؛ إذ التيمّم أحد الطهارات الثلاث ، والطهارة ضدّ للحدث ، فلا بدّ من ارتفاعه به.

مضافا إلى عموم التشبيه في قوله : « إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » (٢).

__________________

(١) في ( ألف ) : « مطلق ».

(٢) من لا يحضره الفقيه ١ / ١٠٩ ، باب التيمّم ، ح ٢٢٤.

٣٣٣

وما أفاد مفاده كعموم المنزلة في قوله : « إنما هو بمنزلة الماء » (١) فيكون إذن طهورية التراب على حسب طهورية الماء.

أقول : ويمكن دفع (٢) الأول بأن من الظاهر دلالة انتقاض التيمّم بمجرد التمكن من الماء على بقاء الحالة الحدثية المقتضية للمنع من الصلاة. كيف ، ولا يتوهم أحد كون حصول الماء بنفسه حدثا للمكلف وباعثا على حصول تلك النقيصة فيه ، فلا يعقل فيه إذن إلا أن يكون رافعا للإباحة الحاصلة بالتيمم ، فيعمل تلك الحالة ( الحدثيّة الباقية عمله من المنع وإلّا فلا مقتضى لعود تلك الحالة ) (٣).

فدلّ ذلك على وجود ذلك الحدث بالمعنى المذكور ، فلا معنى لنفيه بالأصل.

وعدّ المتيمم متطهرا ليس بالنسبة إلى المحدث بالمعنى المذكور ، بل بملاحظة من حصل له المنع حيث إن التيمّم رافع لذلك المنع.

فظهر أن هناك إطلاقين للمتطهر ، وكذا للمحدث على وجه [ و ] الكلام إنما هو في كونه رافعا للحدث مطلقا كما هو المتبادر من رفع الحدث لا في رفعه بالمعنى المعبّر عنه بالحالة المانعة عن الصلاة فعلا ؛ لوقوع الاتفاق عليه.

وإطلاق الحدث عليه بعيد أيضا وإن كان إطلاق المتطهّر على رفعه مطابقا للمصطلح ؛ لعدم الملازمة بينهما.

ومما ذكر يعرف أن ما دلّ على كون التراب بمنزلة الماء منزّل على إرادة رفع تلك الأثر ، أي المنع من الصلاة ونحوها.

فبملاحظة جميع ذلك يظهر قوة القول المشهور ، وضعف ما اختاره الجماعة.

ويشير إليه إطلاق الجنب في بعض الأخبار على المتيمم ، فيتفرّع إذن على ذلك عدم جواز قصد الرفع بالتيمم إن عنى به المعنى المذكور دون المعنى الآخر.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ / ٢٠٠ باب التيمّم وأحكامه ح ٥٥.

(٢) في ( ألف ) : « رفع ».

(٣) ما بين الهلالين زيدت من ( د ).

٣٣٤

فإنه عبارة اخرى عن الاستباحة.

ثم لو قصد به ففي (١) صحة تيمّمه وجهان من أنه لا يشترط فيه شي‌ء من الأمرين كما هو الأظهر كما عرفت في باب الوضوء ، فلا مانع من تركه قصد الاستباحة ، مضافا إلى أن الاستباحة من لوازم قصد الرفع فكأنه قد قصدها.

ومن أنه بقصده الرافع يصير منتزعا ، فيكون ذلك سببا لحرمة فعله الباعثة على الفساد ، مضافا إلى أن الاستباحة الحاصلة بالتيمم غير منويّة.

فعلى القول بوجوب قصدها لا يتمّ البناء على الصحة.

ويدفعه أن التشريع في النية لا يوجب حرمة الفعل مع تعلق الأمر به في الشرع ، فلا يسري التحريم إلى الفعل ليقضي بالفساد ، وأن الاستباحة من اللوازم البيّنة للرفع ، فيمكن أن يقوم قصده مقامه.

واحتمل كلّا من الوجهين في التذكرة ولم يحكم بشي‌ء.

ومما يتفرع على القول بعدم كونه رافعا لزوم التيمّم بدلا عن الغسل لو تيمم بدلا عنه ، ثم وقع حدث أصغر. وفي تفرعه على ذلك تأمل يأتي الإشارة إليه.

[ في قصد البدلية ]

ثانيهما : أنه هل يعتبر في نية التيمّم قصد البدلية عن الوضوء والغسل أو يكفي بقصد الاستباحة بل مطلق القربة؟ أقوال ، ثالثها وجوب ذلك مع القول باختلاف الكيفيتين خاصة.

والأول يحكى (٢) عن الصدوق (٣).

والثاني عن جماعة من المتأخرين.

__________________

(١) في ( د ) : « نفي ».

(٢) في ( د ) : « محكيّ ».

(٣) في ( ب ) و ( د ) : « الخلاف » بدل « الصدوق ».

٣٣٥

والثالث عن الشهيد في الذكرى.

وكشف الحال أن الكلام هنا يقع في امور :

أحدها : في اعتبار قصد البدلية عن المائية مطلقا من غير ملاحظة خصوصية الوضوء والغسل.

ثانيها : في اعتبار تعيين كل من الخصوصيتين.

ثالثها : في اعتبار ذلك مع وجوب كلا الأمرين.

أما الأول ، فالظاهر أنه لا دليل عليه أصلا ، ومجرد كون التيمّم بدلا عن التيمّم ورافعا بعد فرض عدم المكنة منها لا يقضي باعتبار قصد ذلك في تحققه وصحته ، ولا لحصول ماهيّته كما في سائر التكاليف المترتبة.

وأما الثاني ، فقد يستدل عليه بأن الواقع بدلا عن الوضوء مخالف في الحقيقة للواقع بدلا عن الغسل كالبدلين ، فلا بدّ من التعيين بالنية ليتميّز الفعل الواقع ؛ إذ لا يمكن ذلك دون قصده ولو بعنوان الإجمال كأن ينوي وقوعه بدلا عمّا في ذمّته مع نفيه في الواقع بناء على الاكتفاء به في التعيين كما هو الأقوى.

مضافا إلى أنه قضية اليقين بالشغل لتوقف اليقين بالفراغ عليه.

وفيه منع ؛ إذ اختلاف الفعلين في الحقيقة مما لا دليل عليه ، بل قضية إطلاق الآية [ و ] عدة من الأخبار كونه حقيقة واحدة وإن تعذرت أسبابه.

وبالجملة ، التيمّم فعل وضع لإباحة الصلاة وغيرها من الغايات سواء كان الحدث المانع أكبر أو أصغر ، من دون أن يكون هناك اختلاف في حقيقته ليفتقر إلى التميّز بالنية ، فإذا قصد ذلك الفعل صحّ وإن لم يعيّن الفعل المبدل منه.

نعم ، قد يستشكل فيما إذا نوى إباحة الأصغر وهو غافل عن كونه محدثا بالأكبر أو بالعكس من حيث تعيين الإباحة ، نظير ما إذا نوى رفع حدث الواقع غيره.

والأظهر هنا الصحة أيضا ؛ لعدم اشتراط قصد الإباحة في صحة التيمّم أخذا بظاهر

٣٣٦

الأدلة كما مرّ القول فيه في الوضوء ، فيكون فعله (١) جامعا لشرائط الصحة ، فيتفرع عليه إباحة العبادة.

هذا على ما اخترناه من اتحاد نوع الفعل في الصورتين. وأما إذا قلنا باختلافهما في النوع لزم منه فساد العمل ؛ إذ المفروض كون المأتيّ به غير الواجب ، فلا يجزي عنه ، فيكون احتمال الصحة من فروع المسألة.

ثم لو (٢) قلنا باختلاف الحقيقتين فالظاهر الاكتفاء بما يعين الفعل المبدل منه واقعا من دون لزوم خصوص نية البدليّة عن الوضوء أو الغسل كما إذا عيّنه بالاستباحة عن الحدث الأصغر أو الأكبر أو نوى ما في ذمته.

هذا إذا قلنا باتحاد الصورة في الصورتين ، وأمّا لو قلنا باختلافهما فالأظهر لزوم تعيين الفعل ؛ إذ اختلاف الكيفية ناظر إلى اختلاف الحقيقة.

ومع الغضّ عنه فلا أقل من الشك ، وهو يقضي بلزوم التعيين من جهة تحصيل اليقين بالفراغ.

فظهر قوة القول بالتفصيل إلا أن الاحتياط في مراعاة تعيين البدلية ، بل تعيين خصوص الغسل في الواقع بدلا عنه عن كونه غسل جنابة أو مسّ ميّت أو غيرهما.

وقد يقال : إن إطلاق الجماعة من المتأخرين عدم اعتبار قصد التعيين مبنيّ (٣) على عدم اختلاف الكيفيتين ، فلا ينافي إطلاقهم القول بما اخترناه. وقد ظهر مما قرّرنا الوجه في القولين الأخيرين.

وأما الثالث ، فلا تأمّل في لزوم تعيين كل من الجهتين ليتميّز الواقع بدلا عن أحد الأمرين عن الآخر ؛ إذ لو لا التعيين لم ينصرف الإطلاق إلى شي‌ء من القسمين ؛ لبطلان الترجيح بلا مرجّح ، وعدم اقتضاء الشي‌ء من النصوص انصرافه إلى أحدهما ، فيبقى

__________________

(١) في ( ألف ) : « فعل ».

(٢) زيادة : « لو » من ( د ).

(٣) زيادة : « مبنيّ » من ( د ).

٣٣٧

التكليفين المعلومين بهما على حالهما ، وذلك قاض بفساد الواقع.

ثم إنّ (١) تعيين الفعل هنا على حسبما ذكرنا من غير حاجة إلى قصد خصوص البدلية.

__________________

(١) زيادة : « إنّ » من ( د ).

٣٣٨

تبصرة

[ في ضرب اليدين على التراب ]

لا خلاف في وجوب ضرب اليدين في التيمّم ، فلو وضع التراب على يديه لم يكتف به إجماعا ، وكذا لو استقبل الواجب (١) حتى لصق صعيدها بيديه ، وهل هو من أجزائه أو مشروطه؟ ظاهر المشهور بين الأصحاب هو الأول ، وبه نصّ جماعة منهم.

وعن العلامة في النهاية اختيار الثاني ، فيكون بمنزلة الاغتراف في الوضوء إلا أن الاغتراف ليس بواجب بخصوصه ، وهو واجب خارج عن الفعل تتوقف عليه الصحة ؛ إذ الواجب هو خصوص المسحات الواقعة عقيب الضرب ، فلا يرد عليه ما قد يقال : إنه يلزم عليه القول بصحة التيمّم لو حصل الغبار على يديه من دون الضرب مع الإطباق (٢).

والأقوى الأول ، ويدلّ عليه ظواهر الأخبار الواردة في بيان كيفية التيمّم ؛ لاشتمالها على ضرب اليدين وما بمعناه ، وظاهر ذلك أنه من جملة الأفعال ، ففي الموثق الحاكي لفعل عمّار بعد نقل قوله عليه‌السلام : « هكذا يصنع الحمار ، إنما قال الله عزوجل : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) (٣) ، فضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح بجبينه » (٤) ، الخبر.

وفي الصحيح بعد حكاية فعل عمار : فقلت له : كيف التيمّم؟ فوضع يده على المسح ثم رفعها فمسح وجهه (٥) الخبر.

__________________

(١) ظاهرا « التراب ».

(٢) زيادة في ( د ) : « على فساده ».

(٣) المائدة : ٦.

(٤) وسائل الشيعة ٣ / ٣٦١ ، باب كيفية التيمّم وجملة من أحكامه ، ح ٩.

(٥) الكافي ٣ / ٦٢ ، باب صفة التيمّم ، ح ٤.

٣٣٩

وفي رواية اخرى ، عن الصادق عليه‌السلام أنه وصف التيمّم ، فضرب بيديه على الأرض ثم ( رفعهما فنفضهما ثمّ مسح .. » (١) الخبر.

وفي خبر زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام في التيمّم قال : « تضرب بكفّيك الأرض ثمّ ) (٢) تنفضهما وتمسح » (٣). انتهى.

فإنّ سياق هذه الأخبار وما بمعناها ظاهر في كونه من جملة الأفعال حيث إنها وردت في مقام بيان الكيفية.

ومن الأخبار الدالّة على ذلك ما ورد في بيان عدد الضربات كالصحيح : قلت له : كيف التيمّم؟ قال : « هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرتين ، ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين » (٤).

وفي [ آخر : ] « التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفين » (٥).

فإن ظاهر الحمل كونه من الأفعال ، بل الظاهر أن اسم التيمّم مأخوذ منه ، فإن المراد بقصد الأرض هو الضرب عليها كما هو ظاهر هذين الخبرين ، مضافا إلى أنه مع الغضّ عن ظواهر هذه الأخبار لا دليل على كونه خارجا عن حقيقة التيمّم ، فيدور الأمر بين كونه جزء أو (٦) شرطا ، ولا يميّز ذلك إلا في لزوم تقديم النية وعدم جواز تخلل الحدث ، وقضية الأصل اعتبار الأمرين.

وأيضا لا شكّ في وجوب الضرب على الأرض ، والأصل اعتبار النية في كل الواجبات ، ويشير إليه هنا بالخصوص إجماعهم على عدم جواز التيمّم بالمغصوب كما عرفت. واعتبار النية فيه منفردا ممّا لا قائل به ، فلا بدّ من تقديم نية التيمّم عليه.

__________________

(١) الإستبصار ١ / ١٧٠ ، باب كيفية التيمّم ، ح (٥٩٠) ـ ٣.

(٢) ما بين الهلالين لم ترد في ( ألف ).

(٣) تهذيب الأحكام ١ / ٢١٠ ، باب صفة التيمّم وأحكام المحدثين منه ح ١١.

(٤) الإستبصار ١ / ١٧٢ ، باب عدد المرات في التيمّم ، ح ٥٩٩ ـ ٧.

(٥) الإستبصار ١ / ١٧١ ، باب عدد المرات في التيمّم ، ح ٥٩٧ ـ ٥.

(٦) في ( د ) : « و ».

٣٤٠