تبصرة الفقهاء - ج ٢

الشيخ محمد تقي الرازي النجفي الاصفهاني

تبصرة الفقهاء - ج ٢

المؤلف:

الشيخ محمد تقي الرازي النجفي الاصفهاني


المحقق: السيد صادق الحسيني الإشكوري
الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع الذخائر الإسلامية
المطبعة: مطبعة الكوثر
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-988-001-3
ISBN الدورة:
978-964-988-003-7

الصفحات: ٥٩٩

وظاهر ذلك موافقة أولئك في اعتبار الموالاة بالمعنى الثاني أيضا لكن لا على نحو ما ذكروه. وظاهر الصدوقين الاكتفاء بأحد الأمرين من مراعاة الجفاف والمتابعة العرفية. واختاره بعض محقّقي المتأخرين ، وعزي إلى جملة من متأخري المتأخرين الميل إليه.

وعن بعض الأفاضل اعتبار الموالاة بالمعنيين. وهو كما نصّ عليه بعض المحقّقين راجع إلى القول الثاني.

والأظهر هو الأول للصحيح : ربّما توضّأت فنفذ الماء فدعوت الجارية فأبطأت عليّ فيجف وضوئي ، فقال : « اعد » (١).

والموثق : « إذا توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتّى ينشف وضوؤك فأعد وضوءك فإنّ الوضوء لا يبعّض » (٢) ؛ إذ ظاهر إطلاقهما إناطة الإعادة على الجفاف لعدم ظهور الفرض المذكور فيهما في حصول التفريق عرفا ؛ إذ مجرّد الإبطاء وطروّ الحاجة أعمّ منه ، وفرض الجفاف لا يقتضيه ؛ لاختلافه باختلاف الأحوال وكثرة استعمال الماء وقلّته ، وسرعة إيصال الماء إلى أجزاء العضو وبطوئه.

ويعضده فهم الجمهور ، مضافا إلى التعليل المذكور في الأخير ؛ إذ ظاهره عدم الاكتفاء بالأفعال الباقية بعد جفاف السابقة.

وكأنّ الوجه في عدّه تبعيضا تنزيل الجفاف منزلة انعدام الغسل.

وحمله عن النهي عن التفريق بإرادته من لفظ التبعيض مع بعده في المقام موهون بأنّ ما يدلّ عليه الرواية إذن استناد الفساد إلى انتفاء التتابع دون طروّ الجفاف ، وهم لا يقولون به كما عرفت.

ويؤيّد ما قلناه أنّه قضية الأصل ، فإنّ ظواهر الإطلاقات جواز الإتيان بالغسلات كيفما اتفقت خرج عنه صورة الجفاف بالنصّ والإجماع ، فيبقى الباقي مندرجا في الإطلاق.

وهذا كما ترى إنّما يقوم حجّة على من يقول باعتبار التتابع بالخصوص دون من تخيّر بينه

__________________

(١) الكافي ٣ / ٣٥ ، باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر ، ح ٨.

(٢) الكافي ٣ / ٣٥ ، باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر ، ح ٧.

٢١

وبين الجفاف ، بل قضيّة الأصل فيه بالعكس إلّا أنّ ظاهر النص مع اعتضاده بفهم الأكثر كما عرفت يعطي خلافه.

وما قد يقال من أن حصول التتابع والوضوءات البيانيّة قاض بوجوبه من جهة التأسي مدفوع بأنّ قضية ذلك فساد العمل بدونه ؛ لكونه إذن من الكيفيّات المعتبرة فيه ، وهو خلاف المعروف بين القائلين به كما مرّ إلّا أن يقال بثبوت الوجوب بذلك خاصّة ؛ نظرا إلى قيام الدليل على صحّة الوضوء مع بقاء الرطوبة كما في الصحيحة المذكورة.

وفيه أيضا تأمّل.

وثانيا بأنّ التفريق بين الغسلات من الأمور الحاصلة بسبب طروّ العوارض ، فليست المتابعة في مثله عند البيان إلّا من مقتضيات العادات كأخذ الماء بالكفّ وايصاله إلى تمام العضو بإمرار اليد ، فإن اختياره غالبا من جهة السهولة أو (١) قلّة صرف الماء.

وبذلك يظهر ضعف الاستناد إلى تلك الأخبار في وجوب شي‌ء من تلك الخصوصيّات كما توهّمه البعض.

وبما ذكرنا عرف ضعف ما قد يستند إليه القائل (٢) بالاكتفاء بأحد الأمرين لاستناده إلى الإطلاقات بعد ادعائه أنّ غاية ما يدلّ عليه الخبران هو الفساد مع انتفاء الأمرين.

وقد عرفت ما يكشف عن فساده.

واستدلّ أيضا لاعتبار التتابع بالمستفيضة الدالّة على وجوب المتابعة بين أفعال الوضوء كالصحيح : « تابع بين الوضوء كما قال الله .. » (٣) الخبر.

وصحيحة أخرى : « اتبع وضوئك بعضه بعضا » (٤).

ويدفعه أنّ المتابعة فيها مجملة ، ويحتمل أن يراد بها الترتيب دون المعاقبة العرفيّة في

__________________

(١) في ( د ) : « و ».

(٢) زيادة في ( ب ) : « باعتبار التتابع من الاحتياط والرجوع إلى الأخبار البائنة وكذا ما استند إليه القائل ».

(٣) الكافي ٣ / ٣٤ ، باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر ، ح ٥.

(٤) الكافي ٣ / ٣٤ ، باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر ، ح ٤.

٢٢

الصحيحين المذكورين ما يشير إلى إرادته ، فمع الغضّ عن ظهورها فيه في المقام لا أقلّ من حصول الاحتمال الّذي يبطل به الاستدلال.

[ تنبيهات ]

ولا بدّ من التنبيه على أمور :

أحدها : هل المدار على بقاء الرطوبة في جميع أعضاء السابقة أو تمام عضو منها أو يكتفى ببقائها في شي‌ء منها؟ وجوه بل أقوال ؛ أقواها الأخير.

وهو ظاهر المشهور لظاهر الأخبار ، والأوّل يحكى عن الإسكافي ، والثاني عن السيّد والحلي.

ومستندهما غير واضح. وكأنّه لاستظهارهما من الأخبار أو مراعاة الاحتياط مع الشكّ في مدلولها.

وفيه ما لا يخفى.

ثانيها : المدار في الموالاة على عدم جفاف جميع الوضوء قبل كماله كما هو ظاهر الروايتين المذكورتين ، فلو جفّ تمام العضو السابق قبل إكمال اللّاحق لم يضرّ مع بقاء الرطوبة في شي‌ء من القدر المغسول من ذلك العضو.

ثالثها (١) : المحكي عن كثير من الأصحاب تقييد الجفاف بكونه في الهواء المعتدل ، وظاهر ذلك يوهم انتفاء الفساد بالجفاف أنّ المستند إلى الجزء الخارج عن المعتاد وإن أمكنه بقاء الرطوبة وحصوله مع بقاء الرطوبة في الهواء البارد الرطب.

وهو خروج عن مقتضى الأدلّة في الصورتين ؛ إذ الظاهر منها إناطة الفساد بطروّ الجفاف فيدور (٢) مداره وجودا وعدما ، فلا وجه للصحّة مع حصوله ولا للفساد مع عدمه.

وتقدير بقاء الرطوبة وزوالها في الصورتين لا دليل على اعتباره ، مضافا على اختلاف

__________________

(١) زيادة « ثالثها » من ( د ).

(٢) في ( ألف ) : « يدور ».

٢٣

الأحوال والفصول والأمصار في ذلك.

وليس هناك غالب لينصرف إليه الإطلاق ، والرجوع إلى المعتدل لا دليل عليه.

وظاهر الشهيد في الذكرى (١) التفصيل بين الصورتين ، فحكم بفساد التقدير مع بقاء الرطوبة دون ما إذا حصل الجفاف في الحرّ الشديد ، فحكم فيه بالصحّة أيضا.

وكأنّ الوجه فيه انصراف ما دلّ على الفساد مع الجفاف إلى الغالب المعتاد ، ولا يقضي ذلك الفساد مع حصوله بالعارض ، ولا مع انتفائه كذلك. وقضية الأصل فيهما الصحّة.

وفيه ما عرفت.

ثمّ إنّه يستثنى من الأول صورة الاضطرار كما سيجي‌ء القول فيه ، ومن الثاني ما إذا حصل الفصل الطويل بين أبعاضه بحيث لا يصدق معه اسم الوضوء في عرف المتشرّعة ؛ إذ لا أقلّ من الشكّ في شمول الأدلّة لمثله. ولا يبعد حمل كلام الأصحاب عليه ، فيكون مقصودهم من البعد (٢) اخراج مثل ذلك لو جفّ الرطوبة في العضو السابق ؛ لفرط الحرارة أو قلّة الماء مع عدم المندوحة به ، فالأظهر الصحّة ؛ أخذا بالإطلاقات مع عدم قيام دليل على عموم الاشتراط بحيث يشمل ذلك.

ولا فرق بين كون الجفاف لفرط الحرّ في الهواء أو (٣) في العضو غير ذلك ، ولو كان من جهة اضطرار إلى التأخير كبطء نبع الماء فيه وجهان ؛ كان أوجههما المنع ، والأحوط الجمع بينه وبين التيمّم.

ولو كان المانع من خارج كظالم يمنعه من التتابع ، فالأظهر الفساد ، [ و ] هل يجب التأخير إلى آخر الوقت لو أمكن مراعاة الشرط؟ فيه وجهان.

ولو تمكّن من إبقاء الرطوبة بصبّ الماء الجديد على العضو السابق احتمل قويّا وجوبه.

__________________

(١) الذكرى : ٩١.

(٢) في ( د ) : « العبد ».

(٣) زيادة « أو » من ( د ).

٢٤

تبصرة

[ في اشتراط طهورية ماء الوضوء ]

يشترط أن يكون ماء الوضوء طهورا ، بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، فلا يصحّ الوضوء بالماء النجس إجماعا.

ويدلّ عليه بعد ذلك النصوص المستفيضة الناهية عن الوضوء بجملة من المياه النجسة ، وفي بعضها تعقيب الحكم بالمنع من الوضوء للحكم بالنجاسة.

وفي الخبر : « فإن الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر وكذلك الغسل من الجنابة » (١).

وهل الطهارة والنجاسة صفتان واقعيتان للأشياء أو أنّهما منوطان بعلم المكلّف بالنجاسة وجهله؟ ـ فيكون الطاهر الواقعي ما حكم الشرع بطهارته والنجس كذلك ما حكم بنجاسته ـ وجهان ، ظاهر جمهور الأصحاب وصريح جماعة منهم هو الأوّل.

والثاني مختار جماعة من المتأخرين.

ويتفرع على الأوّل لزوم إعادة الصلاة وقضائها لو تبيّن نجاسة الماء كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى الثاني فلا قضاء ولا إعادة على القاعدة.

ولذا ذهب غير واحد من المتأخرين إلى سقوطهما.

وعن ظاهر الإسكافي والشيخ وصريح القاضي سقوط القضاء دون الاعادة. وكأنّه من جهة بعض الروايات.

والأقوى هو الأوّل ؛ إذ الظاهر بعد الرجوع إلى عرف المتشرعة المأخوذ من بيان الشرع

__________________

(١) وسائل الشيعة ١ / ٤٨٣ ، باب اشتراط طهارة الماء في الوضوء والغسل .. ح ١.

٢٥

أنّ الطهارة والنجاسة صفتان واقعيتان للأشياء لا يناط حصولهما بالعلم والجهل بحيث يكون مجهول النجاسة (١) طاهرا واقعيا ، ولذا يصحّ تعلّق كلّ من العلم والجهل بكلّ منهما ، وقد ورد ذلك أيضا في الأخبار.

ويدلّ على ما قلناه من الأخبار كالمستفيضة القريبة من التواتر الواردة في الكر وصحيحة ابن بزيع (٢) في البئر وصحيحة معاوية بن عمّار (٣) فيها ، وفيها : « فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة » (٤) ، وعدة من الأخبار الواردة الدالّة على نجاسة القليل كالمستفيضة الدالّة على نجاسة الماء بإدخال الجنب يده القذرة في الماء (٥).

وصحيحة علي بن جعفر الدالّة على عدم صلاحية الوضوء من إناء قطر فيه قطرة من دم الرعاف.

إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع.

كيف ، ولو كان قبل العلم بنجاسته طاهرا واقعيا لزم عدم الحكم بنجاسة ملاقيه حينئذ ، وإن تيقّن نجاسته بعد ذلك لملاقاته الطاهر حال الجهل فلا تنجس به ، وبعد لا ملاقاة يوجب التنجيس.

وقد يستدلّ له أيضا بجملة من الأخبار الناهية عن الوضوء بجملة من المياه النجسة كقوله عليه‌السلام : « إذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضّأ ولا تشرب » (٦).

وقوله عليه‌السلام في الكلب أنّه « رجس نجس لا يتوضأ بفضله » (٧).

وأورد عليه أنّ ذلك لا يتمّ في الجاهل ؛ لامتناع توجّه الخطاب إليه ، فلا يفيد ما هو

__________________

(١) في ( د ) : « المجهول نجاسته » بدل « مجهول النجاسة ».

(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٢٣٢ ، باب تطهير المياه من النجاسات ح ٧.

(٣) الإستبصار ١ / ٣١ ، باب البئر يقع فيها ما يغير أحد أوصاف الماء .. ح ٢.

(٤) تهذيب الأحكام ١ / ٢٣٢ ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح ١.

(٥) انظر وسائل الشيعة ٢ / ٢٦٦ باب جواز ادخال الجنب يده في الماء قبل الغسل المستحبة.

(٦) الكافي ٣ / ٤ ، باب ماء الذي تكون فيه قلة والماء الذي في الجيف ، ح ٣.

(٧) الإستبصار ١ / ١٩ ، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ح (٤٠) ٢.

٢٦

المقصود من ثبوت الفساد بالنسبة إليه.

ويدفعه أولاً : أنّه ليس المقصود من تلك النواهي مجرّد الحرمة ، بل المقصود منها بمقتضى المقام فساد الوضوء فلا تختلف فيه الحال بالنسبة إلى العالم والجاهل.

وثانياً : أنّه إذا كان الحكم الواقعي فيه المنع من الوضوء فلا يقع فيه البراءة الواقعيّة ، فيكون فاسدا ، فيجب قضاؤه بعد كشف الحال.

ودعوى معذورية الجاهل ـ كما حقّق في محلّه ـ ممّا لا دخل له في ذلك ؛ إذ قضية ذلك رفع الإثم والعقاب ، لا صحّة الفعل وسقوط القضاء.

نعم ، إذا كان الفساد من جهة منع الشارع وتحريمه كما في المغصوب صحّ الفعل مع الجهل ؛ لارتفاع جهة المنع. وهو الفارق بين المقامين.

كيف ولو كان الجهل مصحّحا للفعل لزم بقوله (١) بصحة الوضوء إذا كان جاهلا بحكم النجاسة.

والظاهر أنّه لا تأمّل لأحد في فساده ولزوم الإعادة.

وتوهّم العموم في معذورية الجاهل فاسد كما حقّق في محلّه.

وما قد يقال من أنّ ظاهر ما ورد من أنّ « كلّ شي‌ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر فإذا علمت فقد قذر » (٢) ، « فإنّ الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » (٣) قاض بحصول الطهارة الواقعيّة وإن حصل هناك ملاقاة للنجاسة بحسب الواقع واضح الفساد ؛ إذ من البيّن أنّ الروايتين مسوقتان لإثبات الأحكام الظاهريّة ، وبيان الطريق الشرعي إلى الواقع.

فالمقصود منهما بيان أصالة الطهارة حتّى يتبيّن المخرج ، لا بيان ما هو ظاهر في الواقع ، ومساق الروايتين صريحة في ذلك ، مضافا إلى فهم الأصحاب.

ويومي إليه تعلّق العلم بالقذارة ، ولو كان العلم مأخوذا في معناها لما صحّ تعلّق العلم بها

__________________

(١) في ( د ) : « القول ».

(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٢٨٥ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ح ١١٩.

(٣) الكافي ٣ / ١ ، باب طهور الماء ح ٢ و ٣.

٢٧

إلّا على نحو من المجاز ، فحينئذ لا يزيد ذلك على جعل اليقين طريقا في معرفة سائر الأشياء ، فكما أنّه بعد كشف الخلاف في اليقينيّات لا يكون المأتيّ به عين الواقع فكذا في المقام ، وهو ظاهر.

٢٨

تبصرة

[ في اشتراط جواز التصرف في الماء ]

من الشرائط جواز تصرّفه في الماء بكونه مملوكا له أو مأذونا فيه من مالكه أو مباحا بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، فلا يصحّ الوضوء بالمغصوب ؛ لعدم إمكان التقرّب بالمحرّم ويأتي على قول من يجوّز اجتماع الأمر والنهي من جهتين صحّة الوضوء به ، لاختلاف الجهة إلّا أنّ ظاهرهم الإطباق على المنع في المقام.

وكأنّه لقيام الإجماع عليه.

ولو انحصر في المغصوب فعلى قولهم أيضا يجب الحكم بالفساد ؛ لسقوط التكليف معه بالوضوء ، فيتعيّن عليه التيمّم.

ثمّ إنّ فساد الوضوء بالمغصوب مع العلم بالغصب والحكم ظاهر ، وكذا مع الجهل بالفساد مطلقا أو بالحرمة مع استشعاره للمسألة وتردّده في الحكم.

وأمّا مع الجهل والغفلة المطلقة من الحكم فالظاهر عدم التأمّل في الصحة لجواز التصرّف إذن ؛ نظرا إلى قبح تكليف الغافل. ولتحقيق الكلام فيه مقام آخر.

ولو كان جاهلا بموضوع الغصب فلا تأمّل في الصحّة لانتفاء الحرمة معه ، فلا مانع.

كما أنّه لا تأمّل في الفساد مع عدم كونه مغصوبا في الواقع إذا اعتقد مغصوبيّته ، وكذا مع جهله بجواز تصرفه فيه ، وإن كان ممّا يجوز له.

وقد يستشكل في الصحّة مع الجهل بالغصب ؛ إذ قضيّة حرمة الغصب (١) واقعا إيجاب الوضوء بغيره في الواقع ، فإذا تبيّن كونه مغصوبا ظهر كون المأتي به غير (٢) المأمور به ، فيكشف

__________________

(١) لم ترد في ( ب ) : « إذ قضيّة حرمة الغصب ».

(٢) في ( ألف ) : « بغير ».

٢٩

عن عدم حصول البراءة كما هو الشأن في انكشاف النجاسة.

ويدفعه أنّ انكشاف المغصوبيّة وإن دلّ على منع التصرّف فيه واقعا وعدم موافقة الظاهر فيه للواقع ، أمّا بالنسبة إلى الوضوء فالظاهر الصحّة الواقعيّة ؛ إذ قضية الإطلاقات صحّة الوضوء بأيّ ماء كان خروج عنه ما كلّفنا بعدم التصرّف فيه في الظاهر ، سواء كان هناك منع واقعي أو لا ؛ لما عرفت من كون المانع منه التكليف بعدم التصرف المانع من إمكان التقرّب.

والفرق بينه وبين النجس ظاهر ؛ إذ ليس الفساد فيه من جهة الحرمة ، بل بسبب اشتراط الطهارة في الصحّة ، فالكشف عن انتفاء الشرط كاشف عن عدم المشروط.

وقد مرّ الإشارة إليه.

ولو كان جهله لموضوع (١) الغصب ناشئا عن الجهل بحكمه كما إذا توهّم سلطان الوالد على مال الولد جرى فيه حكم الجهل بالحكم.

ولو نسي كونه مغصوبا فالأقوى الصحة ؛ لارتفاع المنع وفاقا لجماعة من المحققين منهم الشهيدان والمحقّق الكركي. واختار الفاضل فساد الوضوء معه. وكأنّه لتسبّب النسيان عن التسامح في أمر الشرع.

وهو كما ترى.

نعم ، لو بنى على استعمال المغصوب من غير تحرّز فاتّفق النسيان حال الفعل احتمل القول بالفساد إجراء عليه حكم العمد ؛ نظرا إلى إجراء حكم العمد عليه في العرف كما في إجراء حكم العبادة مع الاستدامة الحكميّة وإن غفل العامل من عمله.

وقد يحمل عليه كلام الفاضل ، ولو نسي الحكم فهو بمنزلة الجاهل به ، فيجري التفصيل المذكور.

وظاهرهم فيه البناء على الفساد.

ويمكن حمله على ما قلناه بمنزلة إذن المالك شهادة الحال برضاه.

__________________

(١) في ( ألف ) : « الموضوع » بدل : « جهله لموضوع ».

٣٠

ويعتبر حصول العلم العادي برضاء المالك ، فلا عبرة بمجرّد الظن إلّا أن يكون من أحد الظنون المعتبرة ، والظاهر جواز الوضوء بالمياه الجارية والقنوات الطاهرة والعيون الواقفة والأراضي المتّسعة لا لما توهّم من شهادة الحال من المالك بالإذن ؛ لعدم حصول القطع به أولا ؛ وباحتمال كونه للصغير أو المجنون أو كونه وقفا على الجهة المخصوصة والمنافية لذلك ثانيا ؛ بل من جهة إذن الشارع الذي هو مالك الأصل لقيام السيرة القاطعة بين المسلمين من قديم الدهر إلى الآن عليه.

وحيث إنّ الأصل فيه المنع فيجب فيه إذن الشرع يبنى على المنع كما إذا صرّح المالك بالمنع أو كان التصرّف فيه بحيث يوجب إضرار المالك أو كان المتصرّف غاصبا لذلك الماء.

وأمّا إذا كان عدوّا فالأظهر عدم المنع إلّا مع العلم بالكراهة ، وفي إلحاق الشي‌ء بالعين إشكال ، وقضية الأصل فيه المنع.

٣١

تبصرة

[ في اشتراط إباحة المكان ]

من شرائطه اباحة المكان بمعنى الفضاء الّذي يقع فيه الغسلات والمسحات ؛ إذ مع عدم جواز التصرّف فيه لا يصحّ التقرّب بشي‌ء من الأعمال الواقعة فيه على نحو ما مرّ.

وهو أيضا مبنيّ على ما هو التحقيق من عدم جواز اجتماع الأمر والنهي كما أطبق عليه الأصحاب.

ويأتي على القول الآخر صحّة الوضوء لكن مع عدم انحصار المكان الذي يتمكّن فيه من الوضوء في المغصوب ، وإلّا لم يصحّ أيضا لانتقال الحكم معه إلى التيمّم.

وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما ذهب إليه المحقّق من قطعه بعدم اشتراط اباحته (١) مع قطعه بعدم جواز اجتماعهما ، ويجري في صورة الجهل بالحكم والموضوع أو نسيانهما ما مرّ.

وحكم الأراضي المتّسعة ما ذكرناه.

وأمّا إباحة الموقف وغيره ممّا لا يقع فيه أفعال الوضوء فالظاهر عدم اعتبارها إن لم يستلزم أفعال الوضوء تصرّفا فيه ، وإلّا فيقوى فيه الفساد كما إذا كان في يده خاتم مغصوب ونحو ذلك.

وكذا الكلام في مصبّ الماء ، فإنّ سبب الوضوء سقوط الغسالة عنه كان بحكم غصب المكان إلّا أن يكون بانيا حال الفعل على منعه عن الإعذار إليه ، فعدل عنه بعد حصول الغسل ؛ لانتفاء العصيان حين الفعل.

وأمّا الآنية ففي أقسام إباحتها وجوه ثالثها التفصيل بين الانحصار فيه وعدمه ؛ إذ في

__________________

(١) لم ترد في ( ب ) : « اشتراطه مع قطعه بعدم إباحة » ، في ( ألف ) : « اشتراطه إباحة ».

٣٢

الأوّل يتعيّن عليه التيمّم ؛ لعدم جواز التصرف معه (١) بالوضوء بخلاف الثاني ، فليس الحرام إلّا في مقدمته ، وهو لا يمنع من التقرّب بأصل الفعل (٢) إذا جمع مع ركوب الدابّة المغصوبة في الذهاب إلى المشاعر من غير مدخليّة للعقب في نفس الأفعال.

وهذا متّجه مع عدم البناء من أوّل الأمر على أخذ الماء من المغصوب في أفعاله ، ومعه فقد يتأمّل في الصحّة من جهة عدم صحّة التقرب بما يتوقّف على المحرم حيث إنّ ما نواه خصوص ما بنى على إتيانه.

ثمّ إنّ مناط الحكم بالفساد في المسائل المذكورة هو لزوم اجتماع الأمر والنهي ، فلا فرق بين النهي المسبّب عن الغصب أو غيره من جهات المنع كالنذر ونحوه ، ومنه الوضوء من آنية الذهب والفضّة ، والوجه فيه ما ذكرناه.

__________________

(١) زيادة في ( د ) : « فلا يكلّف معه ».

(٢) زيادة في ( د ) : « كما ».

٣٣

تبصرة

[ في طهارة أعضاء الوضوء ]

ومن الشرائط طهارة أعضاء الوضوء قبل إجراء الماء ، فلا يكتفي بغسل واحد للأمرين على المشهور بين الأصحاب كما حكاه بعض المتأخرين.

وذهب الشيخ في المبسوط (١) إلى عدم اشتراط طهارة المحلّ في الغسل ، بل ولا زواله به ، فاكتفى بغسل واحد لهما لو زالت النجاسة به.

وحكم بصحّة الغسل ونجاسة المحلّ مع عدم الإزالة.

وقضيّة ذلك حكمه بجواز الوضوء بالأول ؛ لورود ما قد يستفاد منه الاشتراط هناك بخلاف المقام.

وقد يعلّل الاشتراط بأنّه يجب الغسل لكلّ من الحدث والخبث ، فلا يتداخلان ، وأنّه يشترط في ارتفاع الحدث طهارة الماء مع نجاسة المحلّ ينجس الماء ، فلا يصلح للرفع.

وضعف الأوّل واضح ، وليس إزالة النجاسة ممّا يقصد تعبد فيها بل يسقط التكليف بها بأيّ وجه (٢) حصلت. على أنّ ذلك لا يدلّ على اشتراط الترتيب بوجه كما هو المطلوب.

ويضعف الثاني بأنّ غاية ما يسلّم من اشتراط طهارة (٣) الماء هو طهارته قبل الاستعمال كما هو الحال في رفع الأخباث ، فلا مانع من النجاسة الحاصلة بالاستعمال.

نعم ، قضية ذلك عدم الاكتفاء بإجراء ذلك الماء فيما بعد ذلك المحلّ ؛ لتنجّسه قبل الوصول إليه.

__________________

(١) المبسوط ١ / ٢٢.

(٢) في ( ألف ) : « بأوجه » بدلا من « بأي وجه ».

(٣) في ( ب ) : « الطهارة » بدل « طهارة الماء هو طهارته ».

٣٤

وأمّا بالنسبة إلى محلّ النجاسة فلا دليل على عدم الاكتفاء به ، ولو لم يزل به تلك النجاسة إذا لم تكن مانعة من وصول الماء إلى ما تحتها ، فلو رمس العضو في غير المنفعل لم يدلّ ذلك على فساد غسله بوجه ، وإن بقي في المحلّ شي‌ء من عين النجاسة بل الحكم بالصحّة هنا أولى ؛ نظرا إلى عدم انفعال الماء.

قلت : أمّا مع بقاء عين النجاسة فلا ينبغي التأمل في الفساد ؛ لخروجه عن ظواهر الإطلاقات ، ولا أقلّ من الشكّ في شمولها لمثله. ومن الظاهر توقّف الشغل اليقيني على اليقين بالفراغ. وأمّا مع زواله به ففيه إشكال ؛ لما عرفت من الإطلاقات.

ومن التأمل في اندراج ذلك فيها (١) عن قضية الوضوءات البيانيّة ؛ إذ المفروض فيها طهارة المحلّ هذا ، فتأمّل.

والظاهر أنّ محلّ الكلام هو اعتبار طهارة المحل قبل إجراء الماء عليه لا قبل الشروع في الوضوء أو في غسل العضو ، فلا يمنع نجاسة المحلّ المتأخّر عن صحّة غسل المقدم عليه ، فالواجب إذن تطهير المحلّ النجس قبل الشروع في غسله. وكذا لا مانع من نجاسة العضو بعد غسله وإن كان قبل إتمام الوضوء أو إكمال ذلك العضو.

__________________

(١) زيادة في ( ب ) و ( د ) : « مضافا إلى خروج ذلك ».

٣٥

تبصرة

[ في اشتراط الإسلام والإيمان ]

ومن شرائط الوضوء كغيره من العبادات الإسلام والايمان.

والوجه في الأوّل واضح ؛ ويدلّ على الثاني ـ بعد الإجماع وظواهر بعض الآيات ـ النصوص المستفيضة بل المتواترة.

ولو استبصر فهل يجب عليه إعادة وضوئه لو كان متطهّرا حال ضلالته؟ وجهان مبنيّان على انّه هل يحكم بصحّة عباداته الواقعة حال الضلالة عدا ما استثني بناء على كشف الإستبصار عنها أو أنّه حكم من الشرع بسقوط قضائها ، ونفصّل فيه في ترتّب الثواب عليها مع فسادها أقواهما الأخير ؛ إذ ليس المستفاد من الأخبار سوى ترتّب الثواب على أعماله المتقدّمة وهو أعمّ من الصحّة.

كيف وأكثر أعمالهم فاسدة من جهات أخر مع قطع النظر عن فوات شرط الموالاة.

وحينئذ يتعيّن وجوب الإعادة في المقام ، مضافا إلى أنّ غاية الأمر مع القول بالكشف هو (١) الاجتزاء بالنسبة إلى الأفعال الماضية ، وأمّا بالنسبة إلى غيرها فلا إلّا أن يقال بارتفاع حدثه بذلك ، فلا موجب لعوده.

واستفادة ذلك من الأخبار مشكل جدا.

ويجري الوجهان فيما لو استبصر في أثناء الوضوء بالنسبة إلى ما أتى به من الأفعال ، والبناء على الفساد هنا أظهر بما مرّ.

وقد يؤيّد البناء على الصحّة عدم ذكر إعادة غسل الجنابة في شي‌ء من الأخبار ، مع أنّه

__________________

(١) في ( ألف ) : « من » بدل « هو ».

٣٦

قلّ ما يخلو أحد منها ، فلو لا الاكتفاء (١) في فعله لوجب الإشارة إلى لزوم إعادته.

ويوهنه عدم ورود ذلك في الكافر أيضا ، فكأنّ ترك ذكره مبني على ما هو المعلوم من القواعد الشرعيّة.

ومن الشرائط في الوضوء على حذو غيره المعرفة بأفعاله وشروطه على وجه يمكن له أداء المشروع ؛ إذ لا يمكن قصده بدونه.

وهل يجب عليه تعيين أفعاله بالخصوص؟ وجهان.

امّا وجوب معرفة الواجب منها من المندوب فلا ، ولو كان هناك من يعلّمه الأفعال شيئا بعد شي‌ء فالأظهر الاكتفاء به إذا قصد الوضوء الشرعي إجمالا من الأوّل.

وأمّا معرفة فروعاته والأحكام الطارئة من مسائل الشكوك وغيره فالظاهر عدم توقّف الصحّة عليها وإنّما يجب استعلامها بعد (٢) وقوعها. وهل يشترط إذن في صحّة الفعل؟ وجهان أقواهما العدم.

وقد يعدّ أيضا من شرائطه كغيره عدم مزاحمته لواجب مضيّق مقدم عليه ، وهو مبنيّ على اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه.

ويفرع الغسل على ذلك النهي ، والوجه خلافه كما حرّر مستقصى في مقامه.

نعم ، لو كان هناك واجب لوجب المنع عن استعمال الماء كوجوب دفعه إلى المضطر أو حفظه من جهة الخوف من التلف فسد الوضوء لتعيّن التيمّم حينئذ ، وكذا لو منع شرعا من استعمال الماء لسائر الجهات كالمرض والخوف ونحوهما.

__________________

(١) في ( ب ) : « الاستثناء ».

(٢) في ( ألف ) : « قبل ».

٣٧

البحث الرابع

في مندوبات الوضوء ومكروهاته

تبصرة

[ في بعض مندوباته ]

يستحب في الوضوء أمور :

منها : وضع الإناء عن اليمين على ما نصّ عليه كثير من الأصحاب.

وأسنده في الحدائق (١) إلى الأصحاب ، وعزي إلى جماعة منهم تقييده بما إذا كانت الآنية واسعة الرأس ، ولو كانت ضيقة ووضعه على اليمين ليكون أمكن في صبّه في اليمين ، ولم نقف في شي‌ء من الأخبار على ما يدلّ عليه.

واحتجّ على الأوّل في نهاية الإحكام (٢) بأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يجب التيامن في تنقّله وترجّله وطهوره وشأنه كله.

ودلالته على ذلك كلّه لا يخلو عن خفاء ؛ إذ غاية ما يدلّ عليه رجحان البدأة باليمين لا الوضع في جانبه ، وربّما يحتجّ عليه بالأمكنيّة (٣) من الاستعمال كما احتجّوا به في الصورة الأخرى.

وهو كما ترى لا يصلح شاهد لإثبات الحكم.

وكيف كان ، فمع البناء على التسامح في أدلّة السنن يكتفى فيه بذكر الأصحاب.

__________________

(١) الحدائق الناضرة ٢ / ١٤٧.

(٢) نهاية الإحكام ١ / ٥٣.

(٣) في ( ألف ) : « بالأمكنة ».

٣٨

نعم ، في بعض الصحاح (١) وضع الإناء بين يدي الامام عليه‌السلام ، فقد يتوهّم منه المنافاة لذلك إلّا أنّ الأظهر عدمه ؛ لصدقه مع وضعه ممّا يحاذي يمينه عليه‌السلام.

والظاهر أنّ مقصودهم من وضعها على اليمين ما يعمّ ذلك ، ولو كان الماء في غير الآنية كالحوض ففي استحباب الجلوس بحيث يقع شي‌ء من الماء في جهة يمينه (٢) وجهان ، وقضيّة التعليل المذكور ذلك.

ومنها : التسمية عند البدأة في الوضوء ؛ لما دلّ بعمومه على استحبابه عند الشروع في كلّ فعل ، وللمستفيضة الواردة في الوضوء ، ففي القوي : « إذا توضّأ أحدكم ولم يسمّ كان للشيطان فيه شرك » (٣).

ثمّ إنّ الوارد في غير واحد من الأخبار استحبابه عند وضع اليد في الماء ، وفي بعضها قبل مس الماء ، وفي بعضها بعد غسل اليد قبل الاستنجاء ، وفي بعضها : « من توضّأ وذكر اسم الله طهر جميع جسده ، ومن لم يسمّ لم يطهر إلّا ما أصابه الماء » (٤).

وفي القويّ : « إذا سمّيت في الوضوء طهر جسدك كلّه » (٥).

والظاهر استحبابه قبل الشروع (٦) في أفعاله الواجبة ، فيجوز إيقاعه عند كلّ من المذكورات ، وإطلاق الخبرين الأخيرين ربّما يعطي استحبابه في الأثناء أيضا إلّا أنّ قضية غيره اختصاصه بغيره ، فليحمل على المقيّد أو يقال بحصول جهتين للاستحباب ، فإن بدأ بها كفى منها ، وإلّا بقي استحبابه في الأثناء.

ومنه يتقوّى القول باستحبابها في الأثناء مع تعمّد تركها في الأوّل.

__________________

(١) انظر : تهذيب الأحكام ١ / ٣٦٥ ، باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة ح ٣٧.

(٢) في ( د ) : « وجهه بيمينه » بدل « جهة يمينه ».

(٣) المحاسن ٢ / ٤٣٠.

(٤) علل الشرائع ١ / ٢٨٩ ، باب العلّة التي من أجلها يجب أن يسمّى الله تعالى عند الوضوء ، ح ١.

(٥) الكافي ٣ / ١٦ ، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه والتسمية عند الوضوء ، ح ٢.

(٦) في ( ألف ) : « الشروع و » بزيادة واو العطف.

٣٩

وجعله في النهاية احتمالا مع قطعه بالاستحباب مع النسيان كما في الأكل ، فإن كان المستند فيه الإطلاق المذكور عمّ الحكم وإلّا ففي ثبوته مع النسيان أيضا إشكال.

ولو قدّمها على الاستنجاء فالظاهر الاكتفاء بها للوضوء كما هو ظاهر رواية عبد الرحمن إلّا أنّ الظاهر من الإطلاقات في الوضوء جواز الإتيان بها ثانيا أيضا.

هذا مع عدم الفصل بين الفعلين كما هو قضيّة الرواية المذكورة وإلّا فلا شبهة في استحبابه ثانيا أيضا.

٤٠