الإستبصار - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٥٦

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة ٢١٢ قال : قلت السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت فقال : كلها.

فالوجه في هذا الخبران نحمله على أنه لما خرجت من الماء أخذها وهي حية ثم ماتت جاز أكلها ولو ماتت قبل أن يأخذها لم يجز ذلك ، يدل على ذلك :

٢١٣

٥ ـ ما رواه محمد بن يحيي عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن سمكة وثبت من الماء فوقعت على الجد فماتت أيصلح أكلها؟ قال : إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها.

٢١٤

٦ ـ محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول : في صيد السمك إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيدها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها.

٢١٥

٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها.

٢١٦

٨ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال :

__________________

* ـ ٢١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ص ٣٠١ بتفاوت في اللفظ.

ـ ٢١٣ ـ ٢١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٠ الكافي ج ٢ ص ١٤٤.

ـ ٢١٥ ـ ٢١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤١ الكافي ج ٢ ص ١٤٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٠١.

٦١

لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد فيها.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا لم يتميز له ما مات في الماء مما لم يمت فيه واخرج منه جاز أكل الجميع ، وأما مع التمييز فلا يجوز على حال ، يدل على ذلك :

٢١٧

٩ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد الرحمن قال : أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم أخرجهن بعدما مات بعضهن فقال : ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما فيه حياته.

ولا ينافي هذا الخبر.

٢١٨

١٠ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعت أبي يقول إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك.

لان الوجه في هذا الخبر ما قلناه في الاخبار الأولة سواء من أنه إذا لم يتميز له الميت من الحي جاز له أكل الجميع ، فأما مع تميزه فلا يجوز حسب ما قدمناه.

٤٠ ـ باب صيد المجوسي للسمك

٢١٩

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صيد الحيتان وإن لم يسم؟ فقال : لا بأس ، وسألته عن صيد المجوس السمك آكله؟ فقال : ما كنت لآكله حتى انظر إليه.

٢٢٠

٢ ـ عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال : ما كنت لآكله حتى انظر إليه قال

__________________

* ـ ٢١٧ ـ ٢١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤١ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٤.

ـ ٢١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ص ٣٠١ واخرج صدره.

ـ ٢٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤١.

٦٢

حماد : يعني حتى أسمعه يسمي.

قال محمد بن الحسن : الذي ذكره حماد في تأويل الخبر غير صحيح لأنا قد بينا في الرواية الأولى انه لا يراعى في صيد السمك التسمية ، ويزيد ذلك بيانا :

٢٢١

٣ ـ ما رواه علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه؟ قال : لا بأس به إن كان حيا أن تأخذه.

٢٢٢

٤ ـ عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام مثل ذلك ، قال : وسألته عن صيد السمك ولا يسمي؟ قال : لا بأس.

٢٢٣

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن صيد المجوس حين يضربون بالشباك ويسمون بالشرك؟ فقال : لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذها.

٢٢٤

٦ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي.

٢٢٥

٧ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صيد المجوس السمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون أو يهودي ولا يسمي؟ قال : لا بأس إنما صيد الحيتان اخذها.

٢٢٦

٨ ـ عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحيتان التي يصيدها المجوس فقال : إن عليا عليه‌السلام كان يقول

__________________

* ـ ٢٢١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٠ الكافي ج ٢ ص ١٤٣.

ـ ٢٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٠.

ـ ٢٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤١ الكافي ج ٢ ص ١٤٤ وهو صدر حديث.

ـ ٢٢٤ ـ ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤١ الكافي ج ٢ ص ١٤٤.

٦٣

الحيتان والجراد ذكي.

٢٢٧

٩ ـ عنه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟ فقال : كان علي عليه‌السلام يقول الحيتان والجراد ذكي.

٢٢٨

١٠ ـ عنه عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بأس بكواميخ المجوس (١) ولا بأس بصيدهم السمك.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه لا بأس بصيد المجوس إذا أخذه الانسان منهم حيا قبل أن يموت فلا يقبل قولهم في اخراج السمك من الماء حيا لأنهم لا يؤمنون على ذلك ، يدل على ذلك :

٢٢٩

١١ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صيد المجوس؟ فقال : لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده أنت.

أبواب الصيد

٤١ ـ باب كراهية صيد الليل

٢٣٠

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن ابن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن اتيان الطير بالليل وقال : إن الليل أمان لها.

٢٣١

٢ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن

__________________

(١) الكواميخ : إدام يؤتدم به وهو معرب.

* ـ ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٠١.

ـ ٢٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤١ الكافي ج ٢ ص ١٤٤.

ـ ٢٣٠ ـ ٢٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٢ الكافي ج ٢ ص ١٤٣.

٦٤

محمد بن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ، ولا الطير في منامه حتى يصح ، ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش ، فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك.

٢٣٢

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن طروق الطير بالليل في وكرها؟ فقال : لا بأس بذلك.

٢٣٣

٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله.

٢٣٤

٥ ـ الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : قلت جعلت فداك ما تقول في صيد الطير في أوكارها والوحش في أوطانها ليلا فإن الناس يكرهون ذلك؟ فقال : لا بأس بذلك.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على الجواز ورفع الحظر والخبران الأولان محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر.

٤٢ ـ باب كراهية لحم الغراب

٢٣٥

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي قال : سئل الرضا عليه‌السلام عن الغراب الأبقع؟ قال فقال : إنه لا يؤكل فقال ومن أحل لك الأسود.

٢٣٦

٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن

__________________

* ـ ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٢ الكافي ج ٢ ص ١٤٣.

ـ ٢٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٢.

ـ ٢٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٣ الكافي ج ٢ ص ١٥١.

ـ ٢٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٣ الكافي ج ٢ ص ١٥١.

٦٥

أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكله؟ فقال لا يحل أكل شئ من الغربان زاغ ولا غيره.

٢٣٧

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا. (١)

٢٣٨

٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث ابن إبراهيم عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه كره أكل الغراب لأنه فاسق.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه أن نحملها على رفع الحظر وإن كان مكروها لان الاخبار الأولة تناولت ذلك على وجه الكراهية ، وقوله لا يحل شئ من الغربان معناه لا يحل حلالا طلقا ليس فيه شئ من الكراهية ولم يرد بذلك التحريم.

٤٣ ـ باب كراهية لحم الخطاف

٢٣٩

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن علي بن محمد عن الحسن ابن داود الرقي قال بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه‌السلام حتى أخذه من يده ثم دحى به (٢) ثم قال : أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل ستة النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف.

٢٤٠

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن

__________________

(١) التقزز : تقزز من الدنس وكل ما يستقذر : عافه وتجنبه.

(٢) دحى به : رمى به.

* ٢٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٣.

ـ ٢٣٨ ـ ٢٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٥ بتفاوت في آخره.

ـ ٢٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٣.

٦٦

عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال : هو مما يؤكل ، وعن الوبر (١) يؤكل؟ قال : لا هو حرام.

فالوجه في قوله عليه‌السلام : هو مما يؤكل أن نحمله على التعجب من ذلك دون الاخبار عن إباحته ويجري ذلك مجرى أحدنا إذا رأى انسانا يأكل شيئا تعافه الأنفس هذا شئ يؤكل وإنما يريد تهجينه لا إخباره عن جواز ذلك.

٤٤ ـ باب جواز اكل ما ذبحه الكلب المعلم وإن أكل منه

٢٤١

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وغير واحد عنهما جميعا انهما عليهما‌السلام قالا : في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا : إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه وإن أدركته قد قتله وأكل منه فكل ما بقي.

٢٤٢

٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل؟ قال : كل وإن أكل.

٢٤٣

٣ ـ عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبان بن تغلب عن سعيد بن المسيب قال : سمعت سلمان يقول كل مما أمسك الكلب وإن أكل ثلثيه.

٢٤٤

٤ ـ عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن منصور بن حازم عن سالم الأشل

__________________

(١) الوبر : دويبة كالسنور لكنها أصغر منه وهو قصير الذنب والأذنين وربما يظن أنه لا ذنب له وهو طحلان اللون.

* ٢٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١٤٠ بزيادة في آخره.

ـ ٢٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١٤٠.

ـ ٢٤٣ ـ ٢٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١٤١.

٦٧

قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صيد كلب معلم قد أكل من صيده قال : كل منه.

٢٤٥

٥ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن ملى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا وأكل منه آكل من فضله؟ قال : كل ما قتل الكلب إذا سميت وإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل فضله.

٢٤٦

٦ ـ عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في صيد الكلب إذا أرسله وسمى فليأكل مما أمسك عليه وإن قتل وإن أكل فكل ما بقي.

٢٤٧

٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد فقتل صيده وأكل منه آكل فضلهما أم لا؟ فقال : أما ما قتله الطير فلا تأكله إلا أن تذكيه ، وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه.

٢٤٨

٨ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن أبي سعيد المكاري قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكلب يرسل على الصيد ويسمي فيقتل ويأكل منه فقال : كل وإن أكل منه.

٢٤٩

٩ ـ عنه عن فضالة عن عبد الله بن بكير عن سالم الأشل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكلب يمسك عليك صيده وقد أكل منه فقال : لا بأس إنما أكل وهو لك حلال.

__________________

* ـ ٢٤٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١٤١.

ـ ٢٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١٤١ بزيادة في آخره الفقيه ص ٢٩٩.

ـ ٢٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١٤١.

ـ ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٠.

٦٨

 

٢٥٠

١٠ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل بقيته؟ قال : نعم.

٢٥١

١١ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه )؟ قال : لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه ، قال وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد؟ فقال : إن أدركته حيا فدكه وكله وإن قتله فلا تأكل منه.

٢٥٢

١٢ ـ عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكلب يقتل فقال : كل ، فقلت آكل منه؟ فقال : إذا اكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أحد وجهين ، أحدهما أن نحملهما على أنه إذا كان الكلب معتادا لاكل ما يصطاده فإنه لا يؤكل مما بقي منه وإنما يؤكل بقيته إذا كان ذلك منه شاذا نادرا ، والوجه الآخر أن نحملهما على ضرب من التقية لان في الفقهاء من يقول ذلك ويعتل بأنه أمسك على نفسه لا عليك ، يدل على ذلك :

٢٥٣

١٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن جميل بن دراج قال : حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال : لا بأس كل ، قال قلت : إنهم يقولون إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله قال : أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال : قلت بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل

__________________

* ـ ٢٥٠ ـ ٢٥١ ـ ٢٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٥.

ـ ٢٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١٤٠.

٦٩

أذكاها؟ قال : قلت نعم ، قال : فان السبع جاء بعد ما ذكى فأكل بعضها يؤكل البقية؟ فإذا أجابوكم إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكى هذا وأكل منها لم تأكلوا منها وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم.

ويجوز أن يكون المراد بالكلب في الخبرين الفهد وغيره من السباع لان ذلك يسمى كلبا في اللغة وإن لم يقل بعرف الشريعة في قوله تعالى « مكلبين » فيما يصطاده الفهد ، وما يصطاده شبيهه لا يؤكل إلا ما أدرك ذكاته على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.

٤٥ ـ باب صيد كلب المجوس

٢٥٤

١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن كلب المجوس يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين برسله أيأكل منه مما أمسك عليه؟ فقال : نعم لأنه مكلب وذكر اسم الله عزوجل عليه.

٢٥٥

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به؟ قال : لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم.

فلا ينافي هذا الخبر الأول لان الوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا لم يعلمه المسلم ولا يسمي عند ارساله فلا يجوز أكل ما يصيده ، فاما إذا علمه وسمى فلا بأس على ما تضمنه الخبر الأول ، والذي يدل على ذلك :

__________________

* ـ ٢٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٦ الكافي ج ٢ ص ١٤٢ الفقيه ص ٣٠٠.

ـ ٢٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٦ الكافي ج ٢ ص ١٤٢ بزيادة في آخره.

٧٠

 

٢٥٦

٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كلب المجوس لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه فيرسله وكذلك البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها.

٤٦ ـ باب أنه لا يؤكل من صيد الفهد والبازي إلا ما أدرك ذكاته

٢٥٧

١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام انه كره صيد البازي الا ما أدرك ذكاته.

٢٥٨

٢ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أرسل بازه فأخذ صيدا وأكل منه نأكل من فضله؟ فقال : ما قتل الباز فلا تأكل منه إلا أن تذبحه.

٢٥٩

٣ ـ عنه عن القاسم عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صيد البازي والصقر فقال : لا تأكل ما قتل الباز والصقر ولا تأكل ما قتل سباع الطير.

٢٦٠

٤ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن صيد البزاة والصقورة والطير الذي يصيده فقال : ليس هذا في القرآن إلا أن تدركه حيا فتذكيه وإن قتل فلا تأكل حتى تذكيه.

٢٦١

٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال : كتب إلي أبي جعفر عليه‌السلام عبد الله بن خالد بن نصر المدائني أسألك جعلت فداك عن البازي إذا أمسك صيده وقد سمى عليه فقتل الصيد هل يحل أكله؟ فكتب (ع) بخطه وخاتمه

__________________

* ـ ٢٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٦ الكافي ج ٢ ص ١٤٢.

ـ ٢٥٧ ـ ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٦ الكافي ج ٢ ص ١٤١.

ـ ٢٦٠ ـ ٢٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٦.

٧١

إذا سميته أكلته ، وقال علي بن مهزيار قرأته.

٢٦٢

٦ ـ عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي؟ قال : نعم بمنزلة الكلاب.

٢٦٣

٧ ـ عنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر إليه قال : كل منه وإن كان قد أكل منه أيضا شيئا ، قال : فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا.

فالوجه في تأويل هذه الأخبار أن نحملها على التقية التي قدمناها لان سلاطين الوقت كانوا يرون ذلك وفقهاؤهم كانوا يفتون بجوازه فجاءت الاخبار موافقة لهم كما جاء غيرها من الاخبار بمثل ذلك ، والذي يدل على ذلك :

٢٦٤

٨ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئات عن أبي عبيدة الخدا قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ فقال : إن أدركت ذكاته فكل منه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل.

٢٦٥

٩ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول كان أبي يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل.

٢٦٦

١٠ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام

__________________

* ـ ٢٦٢ ـ ٢٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٦.

ـ ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٦ الكافي ج ٢ ص ١٤١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٠٠.

ـ ٢٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٦ الكافي ج ٢ ص ١٤١.

٧٢

كان أبي يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور فأما الآن فإنا لا نخاف ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته وإنه لفي كتاب الله عزوجل إن الله عزوجل قال : « وما علمتم من الجوارح مكلبين » فسمى الكلاب.

٢٦٧

١١ ـ عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصقورة والبزاة وعن صيدهن؟ فقال : كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته ، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك ، وقال : ليست الصقورة والبزاة في القرآن.

٤٧ ـ باب حكم لحم الحمر الأهلية والخيل والبغال

٢٦٨

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام انهما سألاه عن لحم الحمر الأهلية؟ فقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن.

٢٦٩

٢ ـ أحمد بن محمد عن رجل عن محمد بن مسلم وعن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول إن المسلمين كانوا اجتهدوا في خيبر وأسرع المسلمون في دوابهم فأمر رسول الله باكفاء القدور ولم يقل إنها حرام وكان ذلك ابقاء على الدواب.

٢٧٠

٣ ـ الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إن الناس أكلوا لحوم دوابهم

__________________

* ـ ٢٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٧ الكافي ج ٢ ص ١٤٢.

ـ ٢٦٨ ـ ٢٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٨ الكافي ج ٢ ص ١٥١.

ـ ٢٧٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٩.

٧٣

يوم خيبر فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله باكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك ولم يحرمها.

٢٧١

٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن لحوم الخيل والبغال؟ فقال : حلال ولكن الناس يعافونها.

٢٧٢

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن لحوم الحمر فقال نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكلها يوم خيبر ، قال : وسألته عن أكل لحم الخيل والبغال فقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن اكلها فلا تأكلها إلا أن تضطر إليها.

٢٧٣

٦ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن لحوم الخيل؟ فقال : لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ، ولحوم الحمر الأهلية قال : في كتاب علي عليه‌السلام انه يمنع أكلها.

٢٧٤

٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال قال : لا تأكلها.

فالوجه في هذه الأخبار كلها أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر بدلالة الاخبار الأولة ، ويزيد ذلك بيانا :

٢٧٥

٨ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ

__________________

* ـ ٢٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٩ الفقيه ص ٣٠٣ بتفاوت بينهما.

ـ ٢٧٢ ـ ٢٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٨ الكافي ج ٢ ص ١٥١.

ـ ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٩.

٧٤

والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه العزيز وقد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست الحمر بحرام ، ثم قال : اقرأ هذه الآية « قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ».

٢٧٦

٩ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بسطام ابن قرة عن إسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن علي بن الحسن العبدي عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري قال : أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بلالا بأن ينادى أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حرم الجري والضب والحمر الأهلية.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية لأنه رواه رجال العامة حسب ما يعتقدونه ويروونه عن النبي صلى لله عليه وآله أنه حرم ذلك ولا نعمل نحن إلا على ما تقدم من الاخبار.

٤٨ ـ باب تحريم أكل لحم الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة

٢٧٧

١ ـ محمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل وأنا حاضر عن جدي رضع من خنزيرة حتى شب واشتد عظمه ثم استفحله رجل في غنم له فخرج له نسل ما تقول في نسله؟ قال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم تعرفه فهو بمنزلة الجبن كل ولا تسأل عنه.

٢٧٨

٢ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير

__________________

* ـ ٢٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٨ الكافي ج ٢ ص ١٥١ وهو جزء من حديث.

ـ ٢٧٧ ـ ٢٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٥٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٠٣.

٧٥

عن بشر بن مسلمة عن أبي الحسن عليه‌السلام في جدي رضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال : هو بمنزلة الجبن فما عرفت أنه ضربة فلا تأكله وما لم تعرفه فكله.

٢٧٩

٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزه رفعه قال : لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة.

قال محمد بن الحسن هذه الأخبار كلها محمولة على أنه إذا رضع من الخنزيرة رضاعا تاما نبت عليه لحمه ودمه وتشتد بذلك قوته ، فأما إذا كان دفعة أو دفعتين أو ما لا ينبت اللحم ويشد العظم فلا بأس بأكل لحمه بعد استبرائه بما سنذكره إنشاء الله ، وقد صرح في الحديث الأول بذلك حين سأله السائل فقال : رضع من خنزيرة حتى شب واشتد عظمه فأجابه حينئذ بما ذكرناه ، والذي يدل على ذلك :

٢٨٠

٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن حمل غذي لبن خنزير فقال : قيدوه واعلفوه الكسب (١) والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه.

٤٩ ـ باب كراهية لحوم الجلالات

٢٨١

١ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تأكلوا لحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها فاغسله.

__________________

(١) الكسب : بالضم فالسكون فضلة دهن السمسم.

ـ ٢٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٥٢ الفقيه ص ٣٠٣ مرسلا عن أمير المؤمنين عليه‌السلام.

ـ ٢٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٥٢.

ـ ٢٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٥٣.

٧٦

 

٢٨٢

٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن ابن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما ، والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما ، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى خمسة أيام ، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام.

٢٨٣

٣ ـ عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن بسام الصيرفي عن أبي جعفر عليه‌السلام في الإبل الجلالة قال : لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما.

٢٨٤

٤ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تشرب من البان الإبل الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله.

٢٨٥

٥ ـ عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام. الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام ، والبطة الجلالة خمسة أيام ، والشاة الجلالة عشرة أيام ، والبقرة الجلالة عشرين يوما ، والناقة أربعين يوما.

٢٨٦

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن أكل لحوم الدجاج من الدساكر (١) وهم لا يصدونها عن شئ يمر على العذرة مخلى عنها وأكل بيضهن فقال : لا بأس به.

__________________

(١) الدساكر : جمع دسكرة وهي القرية العظيمة.

* ـ ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ـ ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٠ الكافي ج ٢ ص ١٥٣.

٧٧

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر انها تكون جلالة بل فيها انها تمر على العذرة وانها لا تصد عن شئ وكل ذلك لا يفيد كونها جلالة ، على أنه لو كان في الخبر صريح بأنها جلالة لجاز لنا أن نقول قوله عليه‌السلام لا بأس به يحتمل أن يكون أراد بعد أن تستبرأ ثلاثة أيام حسب ما قدمناه ، لأنا لم نقل ان لحم الجلالات حرام على كل حال ، على أنه قد روي أن الذي يراعى فيه الاستبراء الذي قدمناه إذا لم تخلط غذاءها بغير العذرة ، فأما إذا كانت تخلط فلا بأس بأكل لحمها ، يبين ذلك :

٢٨٧

٧ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن علي بن حسان عن علي ابن عقبة عن موسى بن أكيل عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه‌السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال : يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة ، والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها.

٢٨٨

٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الخشاب عن علي بن أسباط عمن روى في الجلالات لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن.

٥٠ ـ باب لحم البخاتي

٢٨٩

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن داود بن كثير الرقي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن لحوم البخت وألبانها فقال : لا بأس به.

ولا ينافي هذا الخبر :

٢٩٠

٢ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن سليمان

__________________

* ـ ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٠ الكافي ج ٢ ص ١٥٣.

ـ ٢٨٩ ـ ٢٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٦٨.

٧٨

الجعفري عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا آكل لحوم البخاتي ولا آمر أحدا بأكلها في حديث طويل.

لان قوله عليه‌السلام لا آكله إخبار عن امتناعه من اكله وقوله : لا آمر إنما نفى أن يكون ذلك مأمورا به ، ولو كان كذلك لوجب أكله وليس ذلك قولا لاحد وليس في الخبر ان ذلك حرام أو ليس بمباح فينا في الخبر الأول على أن تحريم لحم البخاتي شئ كان يقوله أبو الخطاب لعنه الله وأصحابه فيجوز أن يكون سليمان الجعفري سمع بعض أصحابه يقول ذلك ويسنده إليه فرواه عن أبي الحسن عليه‌السلام ظنا منه لصدقه وحسن اعتقاده فيه ، يدل على ذلك :

٢٩١

٣ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن داود بن كثير الرقي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك إن رجلا من أصحاب أبي الخطاب نهاني عن أكل البخت وعن أكل الحمام المسرول (١) فقال أبو عبد الله عليه‌السلام لا بأس بركوب البخت وشرب ألبانها وأكل لحومها وأكل الحمام المسرول.

٥١ ـ باب انه لا يجوز الذبح الا بالحديد

٢٩٢

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : لا يؤكل ما لم يذبح بالحديد.

٢٩٣

٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الذكاة فقال : لا يذكى إلا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه‌السلام.

٢٩٤

٣ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة

__________________

(١) المسرول : المراد به الذي في رجليه ريش.

* ـ ٢٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٠ الكافي ج ٢ ص ١٦٨ الفقيه ص ٣٠٣.

ـ ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥١ الكافي ج ٢ ص ١٤٦.

٧٩

عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الذبيحة بالليطة (١) وبالمدرة (٢) فقال لا ذكاة إلا بالحديدة.

٢٩٥

٤ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن ذبيحة العود والقصبة والحجر قال : فقال علي عليه‌السلام : لا يصلح الذبح إلا بحديدة.

٢٩٦

٥ ـ فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ فقال : إذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.

٢٩٧

٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال : إذا فرى الأوداج فلا بأس.

٢٩٨

٧ ـ محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.

فالوجه في هذه الأخبار أن نخصها بحال الضرورة التي لا يقدر فيها على الحديدة فأما مع وجود الحديدة فلا يجوز على حال الذبح إلا به.

__________________

(١) الليطة : قشر القصبة.

(٢) المدرة : قطعة من المدر وهو الطين الذي لا يخالطه رمل وفى نسخة ( ج ) ( والمروة ) وهي حجارة صلبة تعرف بالصوان ولعلها انست بالمقام.

* ـ ٢٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥١ الكافي ج ٢ ص ١٤٦.

ـ ٢٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥١ الكافي ج ٢ ص ١٤٧. ـ ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥١ الكافي ج ٢ ص ١٤٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٠١

٨٠