الإستبصار - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٥٦

ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال : لا.

١٣٩

٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟ قال : ليس عليه شئ إنما أراد إكرامه.

١٤٠

٣ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه ، وإن حلف على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه إنما ذلك من خطوات الشيطان.

١٤١

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن رجل عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : إذا أقسم الرجل على أخيه فيما يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب

٢٤ ـ باب اقسام الايمان وما تجب فيها الكفارة وما لا تجب

١٤٢

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كل يمين حلف عليها لا يفعلها مما له منفعة فيه في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه ، وإنما الكفارة في

__________________

* ـ ١٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠.

ـ ١٤٠ ـ ١٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧٠.

ـ ١٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠.

٤١

أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه كفارة.

١٤٣

٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشئ.

١٤٤

٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أي شئ الذي تكون فيه الكفارة من الايمان؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وقال إن ما سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.

١٤٥

٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عما يكفر من الايمان؟ فقال : ما كان عليك أن تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ ، وما لم يكن واجبا أن تفعله فحلفت ألا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.

١٤٦

٥ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله تعالى عليك

__________________

ـ ١٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠ الكافي ج ٢ ص ٣٦٩.

ـ ١٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠.

ـ ١٤٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠.

ـ ١٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠ الكافي ج ٢ ص ٣٦٩

٤٢

أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيها الكفارة وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فان عليك فيها الكفارة.

فالوجه في هذين الخبرين أن نقول ما لم يوجب الله عليه إذا حلف ألا يفعله ثم فعله إنما يلزمه الكفارة إذا تساوى فيه الفعل والترك أو لم يكن فعله له مزية على تركه من منفعة دينية أو دنيوية بدلالة الاخبار الأولة.

١٤٧

٦ ـ وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لان في العامة من يقول بذلك ويوجب الكفارة في كل يمين وإن كان في خلافه صلاح ديني أو دنيوي ، والذي نعمل عليه ما تضمنته الاخبار الأولة من أنه متى كان في خلاف اليمين صلاح ديني أو دنيوي جاز خلافه ولم يكن فيه كفارة.

١٤٨

٧ ـ فأما ما رواه الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن الحسين بن يونس قال : سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه أن لا يبيعها أبدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال : ف لله بقولك له.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : الا يكون به حاجة شديدة تحوجه إلى بيعها حتى يكون بيعها أصلح له فإنه إذا كان كذلك لا يجوز له بيعها وإنما يجوز مع الترجيح ، والثاني : أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب دون الفرض والايجاب وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وجملته ما أوردناه هاهنا وفيه كفاية.

__________________

* ـ ١٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠.

ـ ١٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢.

٤٣

٢٥ ـ باب انه لا تقع يمين بالعتق

١٤٩

١ ـ الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الاعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا طلاق الا على كتاب الله ولا عتق الا لوجه الله.

١٥٠

٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.

١٥١

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك؟ فقال : من حلف بذلك فقد رضي فهو لازم له فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب.

٢٦ ـ باب انه لا كفارة قبل الحنث

١٥٢

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن يزيد عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم‌السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.

١٥٣

٢ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث.

__________________

* ـ ١٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢.

ـ ١٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠.

١٥١ ـ ١٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٠٩.

ـ ١٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢.

٤٤

فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب العامة.

أبواب النذور

٢٧ ـ باب اقسام النذر

١٥٤

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أي شئ لا نذر فيه؟ قال فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.

١٥٥

٢ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا صحبها فقال : ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها.

١٥٦

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول هي عليك صدقة قال : إن جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها ، وإن لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أحد شيئين ، أحدهما : أنه يجب عليه الوفاء به إذا جعله نذرا صحيحا وليس له في خلافه مصلحة دينية ولا دنيوية وإنما يجوز له خلاف ذلك إذا حصل له فيه نفع وصلاح على ما قلناه في اليمين ، والوجه الآخر : أن نحمله على الاستحباب.

__________________

* ـ ١٥٤ ـ ١٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧٥.

ـ ١٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٦.

٤٥

١٥٧

٤ ـ وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه‌السلام قال قلت له إن لي جارية ليس لها مني مكان وهي تحتمل الثمن إلا أني كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله علي أن لا أبيعها ابدا ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال : ف لله بقولك.

فهذا الخبر ذكرناه في باب أقسام الايمان في رواية الصفار لأنه رواه بلفظ اليمين وأعدناه هاهنا لتضمنه لفظ النذر والمعنى فيه هو المعنى الذي ذكرناه من حمله إما على الاستحباب أو على ارتفاع صلاح في بيعها ديني ودنيوي واستواء الامرين فيه على حد سواء كما قلناه هناك.

٢٨ ـ باب انه لا نذر في معصية

١٥٨

١ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا ان هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح له فعله فقال : لا يمين في معصية الله إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أورده من سفره. لله علي كذا وكذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به.

١٥٩

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي جميلة عن عمرو بن حريث من أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قال إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين

__________________

* ـ ١٥٧ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٤.

ـ ١٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥ الكافي ج ٢ ص ٣٦٨ إلى قوله ( فلا يصلح له فعله ) فقال : كتاب الله قبل اليمين ولا يمين في معصيته.

ـ ١٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥.

٤٦

محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على الاستحباب أو على أن يجعل ذلك شكرا لله بمخالفته لمعصيته دون أن يكون ذلك كفارة بخلاف النذر ، ويؤكد ذلك :

١٦٠

٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في رجل حلف بيمين ألا يكلم ذا قرابة له قال : ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه وقال : كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق أو غيره.

١٦١

٤ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا صحبها فقال : ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها.

١٦٢

٥ ـ الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن محمد ابن بشير عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : قلت له جعلت فداك اني جعلت لله علي ان لا اقبل من بني عمي صلة ولا اخرج متاعي في سوق منى من تلك الأيام قال فقال : إن كنت جعلت ذلك شكرا فف به وإن كنت إنما قلت ذلك من غصب فلا شئ عليك.

٢٩ ـ باب من نذر أنه يذبح ولدا له

١٦٣

١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن

__________________

* ـ ١٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥ الكافي ج ٢ ص ٣٦٨ وهو صدر الحديث.

ـ ١٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥.

ـ ١٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٦.

ـ ١٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٧.

٤٧

السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام أنه أتاه رجل فقال له : اني نذرت ان أنحر ولدي عند مقام إبراهيم عليه‌السلام إن فعلت كذا وكذا ففعلته قال علي عليه‌السلام : اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين.

١٦٤

٢ ـ فأما ما رواه إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال : ذلك من خطوات الشيطان.

فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

٣٠ ـ باب حكم العتق إذا علق بشرط على جهة النذر

١٦٥

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قلت له رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال : أعتق غلامه ، فقلت لم يرد بعتقه وجه الله تعالى فقال : إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج ، قلت فإن الحج تطوع قال : وإن كان تطوعا فهي طاعة لله عزوجل قد أعتق غلامه.

١٦٦

٢ ـ فأما مار واه الحسين بن سعيد عن حماد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا صحبها فقال : ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها.

__________________

* ـ ١٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٧.

ـ ١٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢.

ـ ١٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥.

٤٨

فالوجه في هذا الخبر انه لم يجعل ذلك على وجه النذر لله لان من شرط النذر أن يقول لله علي كذا وكذا ومتى لم يكن على هذا الوجه لا يلزمه وكان بالخيار ، والخبر الأول محمول على من جعل ذلك نذرا صحيحا فلأجل ذلك وجب عليه الوفاء به على ما بيناه في كتابنا الكبير واستوفيناه.

١٦٧

٣ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال قلت : لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت ( اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة ) والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل تعتقها أو تصرف ثمنها في وجه البر فقال : لا يجوز إلا عتقها.

فالوجه في هذا الخبر والخبر الأول أن نحملهما على أنه إذا كان ذلك على وجه النذر وجب الوفاء به دون أن يكون ذلك عتقا محضا معلقا بشرط.

٣١ ـ باب من نذر ان يحج ماشيا فعجز

١٦٨

١ ـ الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله نذرا على نفسه المشي إلى بيته الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر قال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به

١٦٩

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أيما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله الحرام ثم عجز عن أن يمشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد.

١٧٠

٣ ـ عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عنبسة بن مصعب قال : نذرت في ابن

__________________

* ـ ١٦٧ ـ ١٦٨ ـ ١٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٦.

ـ ١٧٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥.

٤٩

لي ان عافاه الله ان أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت : بقي معي نفقة ولو شئت أن اذبح لفعلت وعلي دين قال : اني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت أشئ واجب أفعله؟ فقال : لا ، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ.

١٧١

٤ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال : فليقم في المعبر قائما حتى يجوز.

١٧٢

٥ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة وحفص قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ماشيا قال : فليمش فإذا تعب فليركب.

١٧٣

٦ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال سألته عن رجل جعل لله عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع قال : يحج راكبا.

قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذه الأخبار لان الذي يجب على من نذر أن يمشي إلي بيت الله الحرام أن يفي به إذا أمكنه ذلك وكان قادرا عليه مستطيعا حتى أنه ليقوم قائما في المعبر ، فان عجز عن ذلك ولا يستطيع المشي جاز له أن يركب الا إنه يسوق معه بدنة أو بقرة فإن لم يتمكن من ذلك فليركب ولا شئ عليه.

__________________

* ـ ١٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ الفقيه ص ٣١٠.

ـ ١٧٢ ـ ١٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣.

٥٠

أبواب الكفارات

٣٢ ـ باب ما يجزى من الكسوة في كفارة اليمين

١٧٤

١ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان ، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع ، فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام ثلاثة أيام.

١٧٥

٢ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن كفارة اليمين قال : عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان أو اطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات واطعام عشرة مساكين مدا مدا.

١٧٦

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام قال الله تعالى : « لنبيه (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله » ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قلت : فبم كفر؟ قال : أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ، قلنا فمن وجد الكسوة؟ قال : ثوب يواري عورته.

١٧٧

٤ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر والحجال عن ثعلبة

__________________

(١) زيادة في التهذيب والكافي.

* ـ ١٧٤ ـ ١٧٥ ـ ١٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣١ الكافي ج ٢ ص ٣٧١.

ـ ١٧٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣١ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢.

٥١

ابن ميمون عن معمر بن عثمان قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عمن وجب عليه الكسوة في كفارة يمين؟ قال : ثوب يواري عورته.

١٧٨

٥ ـ ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم؟ فقال : ما تعولون به عيالكم من أوسط ذلك ، قلت : وما أوسط ذلك؟ فقال : الخل ، والزيت ، والتمر ، والخبز ، تشبعهم به مرة واحدة ، قلت : كسوتهم؟ قال : ثوب واحد.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الكسوة يترتب وجوبها على قدر حال الانسان فمن قدر على ثوبين كان عليه ذلك ومن لم يقدر الا على واحد فإنه يجزيه ومن عجز عن ذلك أيضا فعليه الصيام فان عجز عن الصيام أيضا فليستغفر الله تعالى وليس عليه شئ ، يدل على ذلك :

١٧٩

٦ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في كفارة اليمين عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم والوسط الخل والزيت وارفعه اللحم والخبز والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين ، والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام لقول الله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ).

١٨٠

٧ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن شئ من كفارة اليمين قال فقال : يصوم ثلاثة أيام قلت : إنه ضعف عن الصوم وعجز قال : يتصدق على عشرة مساكين ، قلت : انه عجز

__________________

* ـ ١٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣١ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢.

ـ ١٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣١ الكافي ج ٢ ص ٣٧١.

ـ ١٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣١ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ وفيه عن أبي جعفر عليه‌السلام بزيادة في آخره.

٥٢

عن ذلك قال : فليستغفر الله تعالى ولا يعد.

٣٣ ـ باب انه هل يجوز اطعام الصغير في الكفارة أم لا

١٨١

١ ـ يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال؟ أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ فقال : كلهم سواء ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب.

١٨٢

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير.

فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما لا يجوز إطعام الصغير إذا أفرد فأما إذا كان مختلطا بالكبار فلا بأس بذلك ، يدل على ذلك :

١٨٣

٣ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله تعالى ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) قال : هو كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد وإن شئت جعلت لهم أداما ، والإدام أدناه ملح وأوسطه الزيت وأرفعه اللحم.

٣٤ ـ باب انه هل يجوز تكرير الاطعام على واحد إذا لم يجد غيره أم لا

١٨٤

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن لم تجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فلتكرر عليهم حتى تستكمل العشرة تعطيهم اليوم ثم تعطيهم غدا.

١٨٥

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال :

__________________

* ـ ١٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣١.

ـ ١٨٢ ـ ١٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣١ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢.

ـ ١٨٤ ـ ١٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ والضمائر فيه للغائب.

٥٣

سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال : لا ولكن يعطي انسانا كما قال الله تعالى ، قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال : نعم ، قلت فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال : نعم وأهل الولاية أحب إلي.

فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما يجوز التكرير إذا لم يجد الانسان بعدد الرجال الذين يجب عليه اطعامهم جاز حينئذ أن يكرر عليهم ، فأما إذا وجد فينبغي أن يعطي كل واحد منهم إلى أن يستوفي العدد.

٣٥ ـ باب كفارة من خالف النذر أو العهد

١٨٦

١ ـ الصفار عن علي بن محمد القاشاني عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن كفارة النذر فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.

١٨٧

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن إسماعيل عن حفص عن عمر بياع السابري عن أبيه عن أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام قال : من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.

١٨٨

٣ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من جعل لله عليه ألا يركب محرما فركبه قال : ولا اعلمه إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا.

__________________

* ـ ١٨٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣.

ـ ١٨٧ ـ ١٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٦.

٥٤

 

١٨٩

٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال : يعتق رقبة أو يصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين.

١٩٠

٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : النذر نذران فما كان لله وفى به وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين.

١٩١

٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له بأبي أنت وأمي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله قال : كفر يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.

١٩٢

٧ ـ الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام أنه قال : كل من عجز من نذر نذره فكفارته كفارة يمين.

١٩٣

٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن قلت لله علي فكفارته كفارة يمين.

١٩٤

٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال : إن كان

__________________

* ـ ١٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٤.

ـ ١٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥.

ـ ١٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣

ـ ١٩٢ ـ ١٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٠٨.

ـ ١٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٤ الفقيه ص ٣١٠.

٥٥

جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه ، وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وإن كانت دابة فليس عليه شئ.

قال محمد بن الحسن الكلام في هذه الأخبار مثل الكلام على الاخبار التي قدمناها في كفارة اليمين وإن ذلك يترتب على قدر حال الرجل فكذلك في كفارة النذر لان من قدر على عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين فعل أي ذلك شاء ، ومتى عجز عن ذلك كان عليه كفارة اليمين فان عجز عن ذلك أيضا كان عليه الاستغفار ولم يكن عليه شئ.

٣٦ ـ باب ان من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها أجمع كان باقيا في ذمته ولم يجز له وطئ المرأة حتى يكفر

١٩٥

١ ـ عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كل من عجز عن الكفارة التي يجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها.

١٩٦

٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ثم لينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر ، وإن تصدق فأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا وإذا لم يجد ذك فليستغفر الله ربه وينوي إلا يعود فحسبه ذلك والله كفارة.

__________________

* ـ ١٩٥ ـ ١٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٧ الكافي ج ٢ ص ٣٧٤.

٥٦

فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول إنما تناول حظر المواقعة قبل الكفارة بعد الاستغفار إذا لم ينو أنه متى تمكن كفر ، والخبر الثاني : تناول إباحة ذلك عند العزم على الكفارة متى تمكن من ذلك ويجري ذلك مجرى الدين عليه وليس بينهما تناف.

١٩٧

٣ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله : إني ظاهرت من امرأتي فقال : أعتق رقبة ، قال : ليس عندي قال : فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقدر قال : فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس عندي قال : فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا أتصدق عنك فأعطاه ثمن طعام ستين مسكينا وقال : اذهب فتصدق بهذا فقال : والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي فقال : اذهب فكل واطعم عيالك.

ولوجه في هذا الخبر انه لما أعطى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عنه الكفارة سقط عنه فرضها ثم اجراه مجرى غيره من الفقراء في جواز اعطائه ذلك على أنه عند الضرورة يجوز أن يصرف الكفارة إلى نفسه وإلى عياله حسب ما تضمنه الخبر الذي رواه إسحاق بن عمار الأول ، وإن كان ذلك لا يجوز عند الاختيار كما أن عند الضرورة والعجز يجوز أن يقتصر على الاستغفار.

٣٧ ـ باب ان كفارة الظهار مرتبة غير مخبر فيها يدل على ذلك ظاهر القرآن قال الله تعالى : « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة » إلى قوله « فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » ثم قال : بعد ذلك : « فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا » فالاخبار التي رويناها في الباب الأول تؤكد ذلك.

__________________

* ـ ١٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٣٤٥.

٥٧

 

١٩٨

١ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المظاهر قال : عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا والرقبة تجزي ممن ولد في الاسلام.

١٩٩

٢ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل قال : لامرأته أنت علي مثل ظهر أمي قال : عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين.

فما تضمن هذان الخبران من لفظة « أو » الموضوعة للتخيير الوجه فيه أن نحملها على الترتيب بدلالة الاخبار الأولة المطابقة لظاهر القرآن وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يتعلق بذلك مستوفى وفيما ذكرناه كفاية إنشاء الله.

كتاب الصيد والذبائح

أبواب صيد السمك

٣٨ ـ باب النهى عن صيد الجري والمار ما هي والزمار

٢٠٠

١ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تأكل الجريث ولا المارماهي (١) ولا طافيا ولا طحالا لأنه بيت الدم ومضغة الشيطان.

٢٠١

٢ ـ عنه عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن رفاعة عن محمد بن مسلم قال : سألت

__________________

(١) المارماهي : معرب واصله حية الماء.

* ـ ١٩٨ ـ ١٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٨ وأخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨ بتفاوت في السند والمتن. ـ ٢٠٠ ـ ٢٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٤.

٥٨

أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجريث فقال : والله ما رأيته قط ولكن وجدناه في كتاب علي عليه‌السلام حراما.

٢٠٢

٣ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عما يكره من السمك؟ فقال : أما في كتاب علي عليه‌السلام فإنه نهى عن الجريث.

٢٠٣

٤ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة عن (١) أبي سعيد قال : خرج أمير المؤمنين عليه‌السلام على بغلة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثم قال : تدرون لأي شئ جمعتكم؟ فقالوا : لا فقال : لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه.

٢٠٤

٥ ـ عنه عن ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الجري والمار ما هي والطافي حرام في كتاب علي عليه‌السلام.

٢٠٥

٦ ـ فأما ماروا ه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري.

٢٠٦

٧ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن حريز عن حكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكره من الحيتان شئ إلا الجريث.

فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أنه لا يكره كراهية الحظر الا الجري وإن كان يكره كراهية الندب والاستحباب ، وما قدمناه من الاخبار وإن تضمن بعضها لفظ التحريم مثل حديث ابن فضال وغير ذلك فمحمول على هذا الضرب من التحريم الذي قدمناه ، والذي يدل على ذلك :

٢٠٧

٨ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة

__________________

(١) في د ( ابن أبي سعيد ).

* ـ ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٩.

ـ ٢٠٤ ـ ٢٠٥ ـ ٢٠٦ ـ ٢٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٠.

٥٩

قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجريث فقال وما الجريث؟ فنعته له فقال : « قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه » إلى آخر الآية ثم قال : لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه.

٢٠٨

٩ ـ عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجري والمار ما هي والزمير (١) وما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال لي يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام (٢) « قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه » قال : فقرأتها حتى فرغت منها فقال : إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها.

٣٩ ـ باب تحريم السمك الطافي وهو الذي يموت في الماء

٢٠٩

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا؟ فقال : لا تأكله.

٢١٠

٢ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء ويلقيه البحر ميتا آكله؟ قال : لا.

٢١١

٣ ـ عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه.

__________________

(١) الزمير : كسكيت نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره وأكثر ما يكون في المياه العذبة.

(٢) سورة الأنعام ١٤٥.

* ـ ٢٠٨ ـ ٢٠٩ ـ ٢١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٠.

ـ ٢١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ص ٣٠٣ بزيادة في آخره.

٦٠