الإستبصار - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٥٦

المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا.

١٦٧ ـ باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد

١٠٦٤

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام عشرة قتلوا رجلا فقال : إن شاؤوا أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم ، قال : ثم الوالي يلي أدبهم وحبسهم.

١٠٦٥

٢ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجلين قتلا رجلا قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، وإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، فإن لم يؤدوا دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبلوا دية صاحبهم من كليهما ، وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما.

١٠٦٦

٣ ـ يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فأرادوا قتلهم ترادوا فضل الدية وان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما وإلا أخذوا دية صاحبهم.

١٠٦٧

٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال : تخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوه ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.

__________________

* ـ ١٠٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٦ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ص ٣٨٧.

ـ ١٠٦٥ ـ ١٠٦٦ ـ ١٠٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٦ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٨٧.

٢٨١

 

١٠٦٨

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن العباس وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم ان يقتلوا أكثر من واحد إن الله عزوجل يقول « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل » وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخر ان ثلثي الدية لورثة المقتول.

فلا ينافي الاخبار الأولة ، لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التقية لان في الفقهاء من يجوز ذلك ، والآخر : أن نحمله على أنه ليس له ذلك إلا بشرط أن يرد ما يفضل عن دية صاحبه وهو خلاف ما يذهب إليه قوم من العامة وهو مذهب بعض من تقدم على أمير المؤمنين عليه‌السلام لأنه كان يجوز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد ولا يرد فضل ذلك وذلك لا يجوز على حال والذي يؤكد ما قدمناه.

١٠٦٩

٦ ـ ما رواه الحسن بن علي بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجلين قتلا رجلا فقال : يقتلان ان شاء أهل المقتول ويرد على أهلهما دية واحدة.

١٠٧٠

٧ ـ فاما ما رواه محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن يحيى بن المبارك عن عبد الله ابن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال : إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد فان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.

__________________

* ـ ١٠٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٦ الكافي ج ٢ ص ٣١٩.

ـ ١٠٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٧ الفقيه ص ٣٨٦.

ـ ١٠٧٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٩.

٢٨٢

قوله عليه‌السلام : ضرب جنبي العبد لا يدل على أنه لا يجب على مولاه أن يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدية أو يسلم العبد إليهم ، لأنه لو كان حرا لكان عليه ذلك على ما بيناه ، فحكم العبد حكمه على السواء وإنما يجب عليه مع ذلك التعزير كما يجب على الأحرار على ما رواه الفضيل بن يسار في الرواية التي قدمناها.

١٦٨ ـ باب من أمر غيره بقتل انسان فقتله

١٠٧١

١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال : يقتل به الذي قتله ويحبس الامر بقتله في الحبس حتى يموت.

١٠٧٢

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال : يقتل السيد به.

١٠٧٣

٣ ـ علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال : أمير المؤمنين عليه‌السلام وهل عبد الرجل إلا كسيفه يقتل السيد ويستودع العبد السجن.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من يتعود أمر عبيده بقتل الناس ويلجئهم إلى ذلك ويكرههم عليه ، فان من هذه صورته وجب عليه القتل لأنه مفسد في الأرض وإنما قلنا ذلك لان الخبر الأول مطابق لظاهر القرآن قال الله تعالى : « أن النفس بالنفس » وقد علمنا أنه أراد النفس القاتلة دون غيرها بلا خلاف ، فينبغي أن يكون ما خالف ذلك لا يعمل عليه.

__________________

* ـ ١٠٧١ ـ ١٠٧٢ ـ ١٠٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٧ الكافي ج ٢ ص ٣١٩ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٨٥.

٢٨٣

١٦٩ ـ باب ضمان الراكب لما تجنيه الدابة

١٠٧٤

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الرجل يمر على الطريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه إن ركب وإن كان قادها فإنه يملك بالدابة يدها يضع حيث شاء.

١٠٧٥

٢ ـ علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه ضمن القائد والسائق والراكب وقال : ما أصاب الرجل فعلى السائق؟ مما؟ أصابت اليد فعلى الراكب والقائد.

١٠٧٦

٣ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال : ليس على صاحب الدابة شئ مما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه إذا ركب ، وإن قاد دابة فإنه يملك يدها بإذن الله يضعها حيث شاء.

١٠٧٧

٤ ـ فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم‌السلام كان يضمن الراكب ما أوطأت بيدها ورجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان الراكب واقفا على الدابة فإنه يلزمه ما أصابت بيدها ورجلها ، والاخبار الأولة نحملها على من يسير

__________________

* ـ ١٠٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٩ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ص ٣٩٧.

ـ ١٠٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٩ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ص ٣٩٧.

ـ ١٠٧٦ ـ ١٠٧٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ والصدوق في الفقيه ص ٣٩٧.

٢٨٤

على الدابة ، يدل على هذا التفصيل :

١٠٧٨

٥ ـ ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل يسير على الطريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها.

١٠٧٩

٦ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى عليه وآله : البئر جبار (١) والعجماء (٢) جبار والمعدن جبار.

١٠٨٠

٧ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : البهيمة من الانعام لا يغرم أهلها شيئا.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أحد شيئين ، أحدهما : على البهائم التي ليست مركوبة ولا لها من يحفظها فان ما تجنيه يكون جبارا ، والثاني أن نحملهما على حال لا يكون راكبا لها ولا سائقا ولا قائدا بأن ترمح برجلها أو يدها أو تكون انفلتت فأصابت انسانا من غير تفريط من صاحبها ، يدل على ذلك :

١٠٨١

٨ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام

__________________

(١) الجبار : بالضم والتخفيف الهدر والذي لا غرم فيه.

(٢) العجماء : البهيمة التي جرحها جبار هي الدابة المفلتة من صاحبها ليس لها قائد ولا راكب يسلك بها سواء السبيل فما أتلفته لا دية فيه ولا غرامة.

* ـ ١٠٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩.

ـ ١٠٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٤٨.

١٠٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ص ٣٩٧.

ـ ١٠٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٩ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ص ٣٩٧.

٢٨٥

في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطئت بيدها ، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها انسان ، يؤكد ما فصلناه :

١٠٨٢

٩ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة.

١٧٠ ـ باب المرأة والعبد يقتلان رجلا

١٠٨٣

١ ـ الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال : إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، قال وإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد اخذوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد خمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد ويفتديه سيده ، فان كانت قيمته أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد.

١٠٨٤

٢ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال : ان خطأ المرأة والغلام عمد ، فان أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما ويردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على مولى الغلام ربع الدية ، قال : وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية.

قال محمد بن الحسن : قد أوردت هاتين الروايتين لما يتضمنا من أحكام قتل العمد فاما قوله في الخبر الأول إن خطأ المرأة والعبد عمد ، وفي الرواية الأخرى ان خطأ

__________________

* ـ ١٠٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ص ٣٩٧.

ـ ١٠٨٣ ـ ١٠٨٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٣ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ص ٣٨٦.

٢٨٦

المرأة والغلام عمد فهو مخالف لقول الله تعالى لان الله عزوجل حكم في قتل الخطأ بالدية دون القود ولا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ إلا ممن ليس بمكلف مثل المجانين ومن ليس بعاقل من الصبيان ، وأيضا فقد أوردنا في كتاب تهذيب الأحكام ما يدل على أن العبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه وليس لهم قتله ، وكذلك قد بينا ان الصبي إذا لم يبلغ فان عمده وخطأه يجب فيهما الدية دون القود فكيف يجوز أن نقول في هذه الرواية ان خطأه عمد وإذا كان الخبران على ما قلناه من المنافاة للكتاب والأخبار المتواترة لم ينبغ أن يكون العمل عليهما فيما يتضمنان من جعل الخطأ عمدا ، والوجه فيهما أن نحملهما على أن يكون خطأهما عمدا ما يعتقده بعض المخالفين انه خطأ وإن كان عمدا لان فيهم من يقول إن من قتل غيره بغير حديد كان ذلك خطأ ويسقط القود ، وقد بينا نحن خلاف ذلك في كتابنا المقدم ذكره ، ويكون المعنى في قوله عليه‌السلام لم يدرك بمعنى حد الكمال لأنا قد بينا ان الصبي إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه أو بلغ عشر سنين ، والذي يدل على ذلك ههنا :

١٠٨٥

٣ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.

__________________

* ـ ١٠٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٣ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ص ٣٨٦.

٢٨٧

أبواب ديات الأعضاء

١٧١ ـ باب دية الشفتين

١٠٨٦

١ ـ الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء.

١٠٨٧

٢ ـ وروى ظريف بن ناصح في كتابه مثل ذلك.

١٠٨٨

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال : أبو عبد الله عليه‌السلام الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.

فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه يمكن أن يكون المراد بالتسوية بينهما في وجوب الدية لا في مقدارها فيكونان متساويين من حيث يجب لكل واحد منهما دية ما وإن تفاضلا في المقدار.

١٧٢ ـ باب ديات الأسنان

١٠٨٩

١ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقه عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام إن بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال : الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنى عشر في مقاديم الفم وستة عشر في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب فان ديته خمس مائة درهم وهي

__________________

* ـ ١٠٨٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ص ٣٩٢.

ـ ١٠٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٣٠ وهو جزء من حديث طويل الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ الفقيه ص ٣٧٥.

ـ ١٠٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٤ وهو ذيل حديث.

ـ ١٠٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٦ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ وفيه زيادة الفقيه ص ٣٩٣.

٢٨٨

اثنتا عشرة سنا ستة آلاف درهم ، وفي كل سن من المواخير مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشرة سنا فديتها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف ، درهم ، وإنما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي عليه‌السلام.

١٠٩٠

٢ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.

١٠٩١

٣ ـ وما رواه أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الأسنان فقال : هي في الدية سواء.

١٠٩٢

٤ ـ وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا ابن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : السن من الثنايا والأضراس سواء نصف العشر.

١٠٩٣

٥ ـ وما رواه الحسن بن علي بن فضال عن ظريف عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في السن خمس من الإبل أدناها وأقصاها وهو نصف عشر الدية.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على الانسان التي هي المقاديم دون المواخير لأنها هي المتساوية في وجوب الدية في كل واحد منها خمسمائة حسب ما فصل في الرواية الأولى ، وينبغي أن يبني المجمل على المفصل لما بيناه في غير موضع ، ولو لم يكن المراد ما قلناه لكانت الدية تزيد على الدية الكاملة إذا أوجب في كل سن خمسمائة لان جميعها ثمانية وعشرون سنا وذلك لا يذهب إليه أحد.

__________________

* ـ ١٠٩٠ ـ ١٠٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٧ الكافي ج ٢ ص ٣٣٣.

ـ ١٠٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٤ وهو جزء من حديث.

ـ ١٠٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٨ وهو صدر حديث.

٢٨٩

 

١٠٩٤

٦ ـ فاما ما رواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الأسنان واحد وثلاثون ثغرة (١) في كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به.

١٧٣ ـ باب السن إذا ضربت فاسودت ولم تقع

١٠٩٥

١ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها.

١٠٩٦

٢ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم وغيره عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التفصيل الذي ذكرناه في الرواية الأولى من ايجاب ثلثي الدية فيها دون الدية الكاملة.

١٧٤ ـ باب دية الإصبع إذا شلت

١٠٩٧

١ ـ سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال فقال :

__________________

(١) الثغرة : واحدة الأسنان.

* ـ ١٠٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٨.

ـ ١٠٩٥ ـ ١٠٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٧ الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٩٣.

ـ ١٠٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٧ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ص ٣٩٣.

٢٩٠

إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد ، وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كل إصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم.

١٠٩٨

٢ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت ، قال : وسألته عن الأصابع أسواءهن في الدية؟ قال نعم ، قال : وسألته عن الأسنان؟ فقال : ديتهن سواء.

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا فعل بالإصبع ما تشل عنده فتستحق بذلك ثلثي ديتها ، وإذا قطعت بعد ذلك كان فيها ثلث الدية فيصير دية كاملة لها وذلك لا ينافي التفصيل الذي تضمنه الخبر الأول.

١٧٥ ـ باب دية الأصابع

١٠٩٩

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الأصابع أسواءهن في الدية؟ قال نعم.

١١٠٠

٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل ، وفي الظفر خمسة دنانير.

١١٠١

٣ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال : هن سواء في الدية.

__________________

* ـ ١٠٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٧ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢.

ـ ١٠٩٩ ـ ١١٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٧ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢.

ـ ١١٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ وهو جزء حديث الفقيه ص ٣٩٢.

٢٩١

 

١١٠٢

٤ ـ عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل.

قال محمد بن الحسن : هذه الروايات متفقة غير مختلفة ، وقد روى ظريف بن ناصح في روايته ان الأصابع متساوية إلا الابهام فان لها دية مفردة وهي أن لها ثلث دية اليد وثلثي الدية بين الأصابع الأربع بالسواء وقد أوردنا روايته على وجهها في كتابنا الكبير ، ويجوز أن نحمل هذه الروايات على هذا التفصيل ، وأما ما تضمن رواية أبي بصير وعبد الله بن سنان ان في كل إصبع عشر من الإبل يجوز أن يكون من كلام الراوي وهو أنه لما سمع أن الأصابع سواء في الدية ففسر هو لكل إصبع عشر من الإبل ولم يعلم أن هذا الحكم يختص بالأصابع الأربعة وإنما قلنا هذا ليكون العمل على جميع الأخبار دون اطراح شئ منها.

١٧٦ ـ باب دية نقصان الحروف من اللسان

١١٠٣

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم (١) فما لم يفصح من الكلام كانت الدية بقصاص من ذلك.

١١٠٤

٢ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ضرب غلاما على رأسه فذهب بعض لسانه وافصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فاقرأه المعجم فقسم الدية عليه فما أفصح به طرحه وما لم يفصح به ألزمه إياه.

١١٠٥

٣ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام

__________________

(١) حروف المعجم الحروف الهجائية وهي ثمانية وعشرون حرفا.

* ـ ١١٠٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٨ وهو ذيل حديث الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ وهو بعض حديث الفقيه ص ٣٩٢. ـ ١١٠٣ ـ ١١٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٩.

ـ ١١٠٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ص ٣٨٦ بتفاوت واختلاف.

٢٩٢

قال : فإذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها يؤدي منه بقدر ذلك من المعجم يقام أصل الدية على المعجم كله ثم يعطى بحساب ما لم يفصح به منها وهي تسعة وعشرون حرفا.

١١٠٦

٤ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه انه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى ديته بحصته ما لم يفصح به منها.

١١٠٧

٥ ـ النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال اتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي بعض كلامه فجعل ديته على حروف المعجم ثم قال : تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك ، والمعجم ثمان وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرين جزءا فما نقص من ذلك فبحساب ذلك.

١١٠٨

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى والصفار جميعا عن العبيدي عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له رجل طرق بغلام طرقة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض قال : يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية ، قال قلت : فكيف هو؟ قال : على حساب الجمل ألف ديته واحد ، والباء ديتها اثنان ، والجيم ثلاثة ، والدال أربعة ، والهاء خمسة ، والواو ستة ، والزاي سبعة ، والحاء ثمانية ، والطاء تسعة ، والياء عشرة والكاف عشرون ، واللام ثلاثون ، والميم أربعون ، والنون خمسون ، والسين ستون والعين سبعون ، والفاء ثمانون ، والصاد تسعون ، والقاف مائة ، والراء مائتان ، والشين ثلاثمائة ، والتاء أربعمائة وكل حرف يزيد بعد هذا من ا ب ت ث له مائة درهم.

فما تضمن هذا الخبر من تفصيل دية الحروف يجوز أن يكون من كلام بعض الرواة

__________________

* ـ ١١٠٦ ـ ١١٠٧ ـ ١١٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٣٠.

٢٩٣

من حيث سمعوا أنه قال : تفرق ذلك على حروف الجمل ظنوا انه على ما يتعارفه الحساب من ذلك ولم يكن القصد ذلك ، إنما كان المراد ان يقسم على الحروف كلها اجزاء متساوية ، كل حرف جزءا من جملتها على ما فصل السكوني في روايته وغيره ، ولو كان الامر على ما تضمنته هذه الرواية لما استكملت الحروف كلها الدية على الكمال لان ذلك لا يبلغ الدية كاملة ان حسبناها على الدراهم وإن حسبناها على الدنانير تضاعفت الدية وكل ذلك فاسد ، فينبغي أن يكون العمل على ما تقدم من الاخبار إن شاء الله.

١٧٧ ـ باب من وطئ جارية فأفضاها

١١٠٩

١ ـ الحسن بن محبوب عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل افتض جاريته يعني امرأته فأفضاها قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : فان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق.

١١١٠

٢ ـ فاما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزويج جارية فوقع بها فأفضاها قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية.

فلا ينافي الخبر الأول لأنا نحمل هذا الخبر على من وطئها بعد التسع سنين فإنه لا يكون عليه الدية وإنما يلزمه الاجراء عليها ما دامت حية لأنها لا تصلح لرجل ، ولا ينافي هذا التأويل قوله في الخبر الأول إن شاء طلق وإن شاء أمسك إذا كان الدخول بعد

__________________

* ـ ١١٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ص ٣٩٦.

ـ ١١١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٥ الفقيه ص ٣٩٢.

٢٩٤

تسع سنين لأنه قد ثبت له الخيار بين امساكها وطلاقها ولا يجب عليه واحد منهما وإن كان يلزمه النفقة عليها على كل حال لما قدمناه ، وأما الخبر الذي :

١١١١

٣ ـ رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب ابن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا.

فلا ينافي ما تضمنه خبر بريد من قوله : فان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه لان الوجه فيه أن نحمله على أن المرأة إذا اختارت المقام معه واختار هو أيضا ذلك ورضيت بذلك عن الدية كان جايزا ولا يجوز له وطؤها على حال على ما تضمنه الخبر الأخير حتى نعمل بالاخبار كلها.

١١١٢

٤ ـ وأما ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام أن رجلا افضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعلها من ديتها وجبر الزوج على امساكها.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة.

١٧٨ ـ باب دية من قطع رأس الميت

١١١٣

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن موسى عن محمد بن الصباح عن بعض أصحابنا قال : أتى الربيع أبا جعفر المنصور وهو خليفة في الطواف فقال : يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته قال : فاستشاط وغضب قال فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدة من القضاة والفقهاء

__________________

* ـ ١١١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣.

ـ ١١١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٥ الفقيه ص ٢٩٦

ـ ١١١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢١ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨.

٢٩٥

ما تقولون في هذا؟ فكل قال : ما عندنا في هذا شئ قال : فجعل يردد المسألة ويقول أقتله أم لا؟ فقالوا : ما عندنا في هذا شئ ولكن قد قدم رجل الساعة فإن كان عند أحد شئ فعنده الجواب في هذا وهو جعفر بن محمد وقد دخل المسعي فقال : الربيع اذهب إليه فقل له لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا ولكن أجبنا في كذا وكذا قال : فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قد ترى شغل ما أنا فيه وعندك الفقهاء والعلماء فسلهم قال فقال : له قد سألتهم ولم يكن عندهم فيه شئ قال : فرده إليه فقال : أسألك إلا ما أجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شئ فقال : له أبو عبد الله عليه‌السلام : حتى افرغ مما انا فيه ، قال : فلما فرغ جلس في جانب المسجد الحرام فقال : للربيع اذهب فقل له عليه مائة دينار ، وقال : فأبلغه ذلك فقالوا له فسله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : في النطفة عشرون دينارا وفي العلقة عشرون وفي المضغة عشرون دينارا وفي العظم عشرون دينارا وفي اللحم عشرون دينارا ثم أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا قال : فرجع إليهم فأخبرهم الجواب فأعجبهم ذلك قال : وقالوا ارجع إليه فاسئله الدنانير لمن هي لورثته أم لا؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس لورثته فيها شئ إنما هذا شئ صار إليه في يده بعد موته يحج بها عنه أو تصير في سبيل من سبل الخير قال : فزعم الرجل انهم رددوا الرسول فاجابه فيها أبو عبد الله عليه‌السلام ستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل إلا قدر هذا الجواب.

١١١٤

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أبي عمير عن جميل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي.

__________________

* ـ ١١١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨ الفقيه ص ٣٩٧.

٢٩٦

 

١١١٥

٣ ـ وما رواه ابن أبي عمير وصفوان عن رجالهم قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء.

١١١٦

٤ ـ محمد بن أبي عمير عن مسمع كردين قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كسر عظم ميت قال فقال : حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول لأنه ليس في شئ منها أن حرمته ميتا كحرمته حيا في وجوب الدية الكاملة على من قطع رأسه ، ويجوز أن يكون المراد بذلك ما تعلق به من استحقاق العقاب على ذلك كما يستحقه لو فعل بحي.

١١١٧

٥ ـ وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة وإسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : ميت قطع رأسه قال : عليه الدية ، قلت فمن يأخذ ديته؟ قال : الامام هذا لله وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام

١١١٨

٦ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.

١١١٩

٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت؟ قال : عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي

١١٢٠

٨ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن عبد الله

__________________

* ـ ١١١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨ الفقيه ص ٣٩٧ باختلاف في المتن

ـ ١١١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨ وهو جزء من حديث.

ـ ١١١٧ ـ ١١١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٢ الفقيه ص ٣٩٧.

ـ ١١١٩ ـ ١١٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٣.

٢٩٧

ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الذي قدمناه لأنه ليس في ظاهرها ان عليه الدية التي هي دية النفس أو دية الجنين وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على أن ذلك دية الجنين ، والذي يدل على ذلك :

١١٢١

٩ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد ، ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن أشيم عن الحسين ابن خالد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام فقلت إنا روينا عن أبي عبد الله عليه‌السلام حديثا أحب ان أسمعه منك فقال : وما هو؟ فقلت : بلغني أنه قال : في رجل قطع رأس رجل ميت قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال : صدق أبو عبد الله عليه‌السلام هكذا قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت من قطع رأس رجل ميتا أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة؟ فقال : لا ثم أشار إلي بإصبعه الخنصر فقال لي : ليس لهذه دية فقلت بلى قال : فتراه دية النفس؟ فقلت لا ، قال صدقت ، فقلت له : وما دية هذا إذا قطع رأسه وهو ميت؟ فقال : ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار قال : فسكت وسرني ما أجابني فيه فقال لم لا تستوفي مسئلتك؟ فقلت : ما عندي فيها أكثر مما أجبتني به إلا أن يكون شئ لا اعرفه ، قال : دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته وإن دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته إنما هي له دون الورثة ، فقلت وما الفرق بينهما؟ فقال : إن الجنين مستقبل مرجو نفعه وإن

__________________

* ـ ١١٢١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨.

٢٩٨

هذا قد مضى فذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها من أبواب البر والخير من صدقة أو غيرها ، قلت : فان أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فيبتدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته من يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه؟ فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ فكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

١٧٩ ـ باب دية الجنين

١١٢٢

١ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا وفي العظم ثمانون دينارا فإذا كسى اللحم فمائة دينار ثم هي مائة حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة.

١١٢٣

٢ ـ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : دية الجنين إذا تم مائة دينار فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى ولم يدر أذكر هو أم أنثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة.

١١٢٤

٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا قال : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه‌السلام علي أبي الحسن فقال : هو صحيح فكان مما فيه ان أمير المؤمنين عليه‌السلام جعل دية الجنين مائة دينار

__________________

* ـ ١١٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ص ٣٩٤.

ـ ١١٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤ الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ وهو ذيل حديث.

ـ ١١٢٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٥ وهو صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ وهو ذيل حديث.

٢٩٩

فإذا أنشئ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس ألف دينار دية كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك.

وقد أوردنا أحاديث مشروحة في تفصيل دية الجنين في كتابنا الكبير من أرادها وقف عليها من هناك.

٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ان ضرب رجل امرأة حبلي فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبد أو أمة يدفعه إليها.

١١٢٦

٥ ـ علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو أمة.

١١٢٧

٦ ـ عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال الاعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله. اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة.

١١٢٨

٧ ـ الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام إن رجلا جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت

__________________

* ـ ١١٢٥ ـ ١١٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٦ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٩٥.

ـ ١١٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٦ الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ الفقيه ص ٣٩٥.

ـ ١١٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٦ الفقيه ص ٣٩٥.

٣٠٠