الإستبصار - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٥٦

 

٩٨٠

٨ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا أقيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ألفا أو ألف دينار.

٩١٨

٩ ـ الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الدية ألف دينار ، أو اثنى عشر ألف درهم ، أو مائة من الإبل.

فالوجه في هذين الخبرين ما ذكره :

٩٨٢

١٠ ـ الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى أصحابنا ان ذلك من وزن ستة.

وإذا كان كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف درهم ، ويحتمل أن يكون هذه الأخبار وردت للتقية لان ذلك مذهب العامة.

١٥٢ ـ باب انه لا يجب على العاقلة عمد ولا اقرار ولا صلح

٩٨٣

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يضمن العاقلة عمدا ولا اقرار أولا صلحا.

٩٨٤

٢ ـ النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرار أولا صلحا.

٩٨٥

٣ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان

__________________

* ـ ٩٨٠ ـ ٩٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ بزيادة في آخره.

ـ ٩٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠.

ـ ٩٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ الفقيه ص ٣٩٤.

ـ ٩٨٤ ـ ٩٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ بتفاوت يسير.

٢٦١

ابن عثمان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال : إن كان له مال اخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يبطل دم امرء مسلم.

٩٨٦

٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال : إن كان له مال اخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على الحال التي تضمناه وهي الحال التي لا يقدر فيها على القاتل إما لهربه أو لموته فإنه يؤخذ من عاقلته ، وإنما لم يلزمهم ذلك مع وجود القاتل ، والذي يؤكد ما قلناه :

٩٨٧

٥ ـ ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم‌السلام قال : لا تضمن العاقلة إلا ما قامت عليه البينة ، قال فأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.

١٥٣ ـ باب انه ليس للنساء عفو ولا قود

٩٨٨

١ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد ابن الوليد عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ليس للنساء عفو ولا قود.

٩٨٩

٢ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام

__________________

* ـ ٩٨٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٣.

ـ ٩٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٤ وفيه ( لا تعقل ) بدل لا تضمن الفقيه ص ٣٩٤ بتفاوت يسير.

ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣٤١.

٢٦٢

فيمن عفى عن ذي سهم فان عفوه جائز ، وقضى في أربعة أخوة عفى أحدهم قال : يعطي بقيتهم الدية ويرفع عنه بحصة الذي عفى.

٩٩٠

٣ ـ وما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفى أحد الوليين فقال : إذا عفى عنه بعض الأولياء ، درئ عنه القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفى وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف وقال : عفو كل ذي سهم جائز.

٩٩١

٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفى أولياء أحدهما وأبي الآخر قال فقال : يقتل الذين لم يعفوا وإن أحبوا أن يأخذوا الدية اخذوا ، قال عبد الرحمن : فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام فرجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفى أحد الوليين قال فقال : إذا عفى بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفى وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول من وجهين ، أحدهما أنه يجوز لنا أن نخص هذه الأخبار بان نقول يجوز عفو من كان له حظ من الدية إلا أن يكون امرأة فإنه لا يجوز لها عفو ولا قود ، والثاني : أن هذه الأخبار إنما تضمنت جواز عفوا لأولياء والمرأة ليست بولي المقتول لان المولى هو الذي له المطالبة بالقود أو الدية وليس للمرأة ذلك وإذا لم يكن وليا لم يناف ما قدمناه ، فأما ما تضمنته هذه الروايات من أنه إذا عفى بعض الأولياء درئ عنه القتل وانتقل ذلك إلى الدية ، فالوجه فيها انه إنما ينقل إلى الدية إذا لم يؤد من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفى عنه لأنه متى

__________________

* ـ ٩٩٠ ـ ٩٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٥ الكافي ج ٢ ص ٣٤١.

٢٦٣

لم يؤد ذلك لم يكن له القود على حال وكذلك القول فيما :

٩٩٢

٥ ـ رواه الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه‌السلام كان يقول : من عفى عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز ويسقط الدم ويصير دية ويرفع عنه حصة الذي عفى.

والذي يدل على ما قلناه من أن له القود إذا رد مقدار ما عفى عنه

٩٩٣

٦ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتلته امرأة وله أب وأم وابن فقال الابن : انا أريد أن اقتل قاتل أبي وقال الأب : انا اعفو وقالت الام انا آخذ الدية قال فقال : فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفى وليقتله.

٩٩٤

٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل قتل وله وليان فعفى أحدهما وأبى الآخر أن يعفو قال : إن الذي لم يعف ان أراد أن يقتل قتل ورد نصف الدية إلى أولياء المقتول المقاد منه.

٩٩٥

٨ ـ فأما ما رواه ابن محبوب عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت ان عفى أولاده الكبار؟ قال فقال : لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.

قوله عليه‌السلام إذا كبر الصغار كان لهم حصصهم من الدية لا يدل على أنه ليس

__________________

* ـ ٩٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٥.

ـ ٩٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤١.

ـ ٩٩٤ ـ ٩٩٥ ـ ج ٢ ص ٤٩٥ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ص ٣٩٣ باختلاف يسير في الأول.

٢٦٤

لهم القود بالشرط الذي ذكرناه والذي يدل على أن لهم القود مضافا إلى ما قدمناه :

٩٩٦

٩ ـ ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق ابن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم‌السلام قال : انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا فإذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.

١٥٤ ـ باب حكم الرجل إذا قتل امرأة

٩٩٧

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فإذا أراد أهل المرأة أن يقتلوه قال : ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف الدية.

٩٩٨

٢ ـ علي عن محمد بن عيسى عن موسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل.

٩٩٩

٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في رجل قتل امرأته متعمدا فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه يؤدوا إلى أهله نصف الدية وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم.

١٠٠٠

٤ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام قال قلت : رجل قتل امرأة فقال : ان أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا الدية.

١٠٠١

٥ ـ أحمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام

__________________

* ـ ٩٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٥.

ـ ٩٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو صدر حديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣.

ـ ٩٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ باختلاف في المتن الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ وهو صدر حديث.

ـ ٩٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ وهو صدر حديث.

ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦.

٢٦٥

في رجل قتل امرأة متعمدا قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية.

١٠٠٢

٦ ـ فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه‌السلام ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه‌السلام بينهما قصاصا وألزم الدية.

فلا ينافي الاخبار الأولة من وجهين ، أحدهما : انه يجوز أن يكون عليه‌السلام لم يجعل بينهما قصاصا من حيث لم يكن القتل عمدا يجب فيه القود ، والثاني : انه لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية لان الاخبار الأولة قد تضمنت ان بينهما قصاصا بشرط أن يردوا فضل ديتها على أولياء الرجل فمتى لم يردوا فليس لهم إلا الدية ، والذي يؤكد ذلك :

١٠٠٣

٧ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : ليس بين الرجل والنساء قصاص إلا في النفس.

فأثبت القصاص بينهما في النفس على الشرط الذي ذكرناه ، فاما ما تضمنه هذا الخبر من أنه ليس بينهما قصاص إلا في النفس المعنى فيه انه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة لان ديات أعضاء المرأة على النصف من ديات أعضاء الرجل إذا جاوز ما فيه ثلث الدية على ما بيناه في الكتاب الكبير ، والذي يدل على أنه يثبت بينهما القصاص في الأعضاء :

١٠٠٤

٨ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام

__________________

* ـ ١٠٠٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤.

ـ ١٠٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤ وهو صدر حديث.

ـ ١٠٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤.

٢٦٦

قال : ان في كتاب علي عليه‌السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد إليها ديتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.

١٥٥ ـ باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا

١٠٠٥

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : إن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها.

١٠٠٦

٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة قتلت رجلا قال : تقتل به ولا يغرم أهلها شيئا.

١٠٠٧

٣ ـ عنه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال : ان شاء أهله أن يقتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.

١٠٠٨

٤ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال : لا يجنى الجاني على أكثر من نفسه.

١٠٠٩

٥ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى بن بكر عن أبي مريم ومحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : في امرأة قتلت رجلا قال :

__________________

* ـ ١٠٠٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو ذيل حديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ وهو ضمن حديث.

ـ ١٠٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو ذيل حديث.

ـ ١٠٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو ذيل حديث الفقيه ص ٣٨٨ مرسلا عن الصادق عليه‌السلام.

ـ ١٠٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦.

ـ ١٠٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٧.

٢٦٧

تقتل ويؤدي وليها بقية المال.

فهذه الرواية شاذة لم يروها إلا أبو مريم الأنصاري وإن تكررت في الكتب في مواضع متفرقة ومع ذلك فإنها مخالفة لظاهر الكتاب قال الله تعالى « وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس » فحكم ان النفس بالنفس ولم يذكر معها شيئا آخر ، والروايات التي قدمناها صريحة بأنه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه وأنه ليس على أوليائها شئ ، فإذا وردت هذه الرواية مخالفة لذلك ينبغي أن لا يلتفت إليها ولا إلى العمل بها.

١٥٦ ـ باب مقدار دية أهل الذمة

١٠١٠

١ ـ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم.

١٠١١

٢ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور ابن حازم عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إبراهيم يزعم أن دية النصراني واليهودي والمجوسي سواء فقال : نعم قال الحق.

١٠١٢

٣ ـ الحسن بن محبوب عن أبي أيوب وابن بكير عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي فقال : ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.

١٠١٣

٤ ـ ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : بعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة وأصبت دماء من المجوس ولم تكن عهدت إلي فيهم

__________________

* ـ ١٠١٠ ـ ١٠١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦.

ـ ١٠١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧.

ـ ١٠١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨.

٢٦٨

قال : فكتب إليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال : انهم أهل الكتاب.

١٠١٤

٥ ـ إسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال : هم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.

١٠١٥

٦ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام كم دية الذمي؟ قال : ثمانمائة درهم.

١٠١٦

٧ ـ صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي وعبد الاعلي بن أعين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : دية النصراني واليهودي ثمانمائة درهم.

١٠١٧

٨ ـ فأما ما رواه إسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : دية النصراني واليهودي والمجوسي دية المسلم.

١٠١٨

٩ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من أعطاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : وهؤلاء ممن أعطاهم ذمة.

١٠١٩

١٠ ـ وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال أيضا إن للمجوسي كتابا يقال له ( جاماس ).

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه فيها أن نحملها على من يتعود

__________________

* ـ ١٠١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ وفيه زيادة الفقيه ص ٣٨٨.

ـ ١٠١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨.

ـ ١٠١٦ ـ ١٠١٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٨٩.

ـ ١٠١٨ ـ ١٠١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٨٩ وفيه ( جاماست ).

٢٦٩

قتل أهل الذمة فإنه إذا كان كذلك فللامام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة وأربعة آلاف درهم أخرى بحسب ما يراه أصلح في الحال وأردع ، فأما من كان ذلك منه نادرا لم يكن عليه أكثر من ثمانمائة درهم حسب ما تضمنته الاخبار الأولة ، والذي يدل على ما قلناه :

١٠٢٠

١١ ـ ما رواه ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسلم قتل ذميا قال فقال : ها شئ شديد لا تحمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي ، ثم قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذن يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها.

فأما رواية أبي بصير خاصة فقد روينا عنه أن ديتهم ثمانمائة مثل سائر الأخبار ، وما تضمن خبره من الفرق بين اليهود والنصارى والمجوس فقد روى هو أيضا انه لا فرق بينهم وانهم سواء في الدية وقد قدمناه عنه وعن غيره ، يزيد ذلك بيانا :

١٠٢١

١٢ ـ ما رواه محمد بن علي محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال : هم من أهل الكتاب ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.

١٥٧ ـ باب انه لا يقاد مسلم بكافر

١٠٢٢

١ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يقاد مسلم بذمي لا في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ

__________________

* ـ ١٠٢٠ ـ ١٠٢١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٢٦

ـ ١٠٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧.

٢٧٠

من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.

١٠٢٣

٢ ـ فأما ما رواه يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوا به.

١٠٢٤

٣ ـ عنه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مسلم يقتل رجلا من أهل الذمة قال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.

١٠٢٥

٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قتل المسلم النصراني ثم أراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول لان الوجه فيها أن نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة فإنه إذا كان كذلك فللامام أن يقتله به ويؤدي أهل الذمي فضل دية المسلم على الذمي على ورثته وإنما يفعل ذلك لكي يرتدع الناس عن قتل أهل الذمة ، يدل على ذلك :

١٠٢٦

٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل ، والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، وفضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دماء اليهود والنصارى والمجوس هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة؟ قال : لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم قال وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا إلا

__________________

* ـ ١٠٢٣ ـ ١٠٢٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦.

ـ ١٠٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ص ٣٨٩.

ـ ١٠٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ص ٣٨٩.

٢٧١

أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر.

١٠٢٧

٦ ـ جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال : لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل.

١٠٢٨

٧ ـ يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام مثله.

١٥٨ ـ باب انه لا يقتل حر بعبد

١٠٢٩

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقتل الحر بالعبد فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.

١٠٣٠

٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه.

١٠٣١

٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال : يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.

١٠٣٢

٤ ـ صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام قال : قلت قول الله تعالى « كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » قال قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.

١٠٣٣

٥ ـ جعفر بن بشير عن معلي بن أبي عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

__________________

* ـ ١٠٢٧ ـ ١٠٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦.

ـ ١٠٢٩ ـ ١٠٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ بزيادة فيه.

ـ ١٠٣١ ـ ١٠٣٢ ـ ١٠٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٩٠.

٢٧٢

لا يقتل حر بعبد وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ومن قتله بالقصاص أو الحد لم يكن له دية.

١٠٣٤

٦ ـ الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا قصاص بين الحر والعبد.

١٠٣٥

٧ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام انه قتل حرا بعبد قتله عمدا.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على من يكون متعودا لقتل العبيد لان من يكون كذلك جاز للامام أن يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل ذلك ، فاما إذا كان ذلك منه شاذا نادرا فليس عليه أكثر من ثمنه والتأديب حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك :

١٠٣٦

٨ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال : إن كان المملوك له أدب وحبس ، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.

١٠٣٧

٩ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم‌السلام قال : سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد وتدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعودا للقتل قتل به.

__________________

* ـ ١٠٣٤ ـ ١٠٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩.

ـ ١٠٣٦ ـ ١٠٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ وفي الأخير بتفاوت في السند الكافي ج ٢ ص ٣٢٤.

٢٧٣

قال محمد بن الحسن الاخبار التي قدمناها من أن دية العبد ثمنه محمولة على التفصيل الذي روي من أنه لا يجاوز ثمنه دية الحر ، لأنه متى زاد على ذلك رد إليه وإن نقص لم يلزم قاتله أكثر من ذلك ، فمن ذلك :

١٠٣٨

١٠ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : دية العبد قيمته ، وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يجاوز به دية الحر.

١٠٣٩

١١ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب قيل وإن كانت قيمته عشرين ألف درهم قال : لا يجاوز بقيمة العبد دية الأحرار.

١٥٩ ـ باب العبد يقتل جماعة أحرار واحدا بعد الاخر

١٠٤٠

١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال فقال : هو لأهل الأخير من القتلى إن شاءوا قتلوه وان شاءوا استرقوه ، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه ، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث ، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ان شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه.

قال محمد بن الحسن هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنه إنما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم ، فأما ما قبل ذلك فإنه يكون بين أولياء ، الجميع ، يدل على ذلك :

١٠٤١

٢ ـ ما رواه ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام

__________________

* ـ ١٠٣٨ ـ ١٠٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥.

ـ ١٠٤٠ ـ ١٠٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٠.

٢٧٤

في عبد جرح رجلين قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له : فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار قال هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول قال : فان جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الأخير.

١٦٠ ـ باب المدبر يقتل حرا

١٠٤٢

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال : يصالح عنه مولاه فان أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم رجع حرا لا سبيل عليه.

١٠٤٣

٢ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران ، وسهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل جميعا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في مدبر قتل رجلا خطأ قال : إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية وإلا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا ، وفي رواية يونس لا شئ عليه.

قال محمد بن الحسن هذه الروايات وردت هكذا مطلقة في أنه متى مات المدبر صار المدبر حرا وينبغي أن نقول متى مات المدبر ينبغي أن يستسعى العبد في دية المقتول لئلا يبطل دم امرء مسلم ، ويحمل ما تضمن رواية يونس من قوله لا شئ عليه على أنه لا شئ عليه في الحال وإن وجب عليه أن يسعى فيه على مستقبل الأوقات ، يدل على ذلك :

١٠٤٤

٣ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن الخطاب بن سلمة ، ورواه أيضا محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن صالح ابن سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن أحمد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال : أي شئ رويتم في هذا الباب

__________________

* ـ ١٠٤٢ ـ ١٠٤٣ ـ ١٠٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥.

٢٧٥

قال قلت : روينا عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : يتل برمته إلى أولياء المقتول فان مات الذي دبره أعتق قال سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم قلت : هكذا روينا قال : غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعي في قيمته.

١٦١ ـ باب أم الولد تقتل سيدها خطأ

١٠٤٥

١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال قال علي عليه‌السلام : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة وليس عليها سعاية.

١٠٤٦

٢ ـ وروى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه انه كان يقول : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به.

١٠٤٧

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن حماد ابن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.

فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في الخبرين الأولين أن نحملهما على أنه إذا كان ولدها باقيا ، فإنه إذا مات مولاها انعتقت من نصيب ولدها ، والخبر الآخر نحمله على من لا ولد لها تنعتق من نصيبه فينبغي أن يستسعيها الورثة ان شاءوا ذلك وإن أرادوا بيعها كان لهم ذلك.

١٦٢ ـ باب دية المكاتب

١٠٤٨

١ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس

__________________

* ـ ١٠٤٥ ـ ١٠٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٩٨ مسندا.

ـ ١٠٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٢.

ـ ١٠٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ص ٣٩٠ مرسلا.

٢٧٦

عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب قتل قال : يحتسب منه ما أعتق منه فيؤدى به دية الحر ومارق منه دية العبد.

ولا ينافي هذا الخبر :

١٠٤٩

٢ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، وإن كان دون النصف فبقدر ما عتق ، وكذلك إذا فقأ عين حر ، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته يفقأ عين الحر أو ديته فإن كان خطأ هو يمنزلة الحر ، وإن كان لم يؤد النصف قوم وأدى بقدر ما أعتق منه ، وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه؟ قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل وغيره.

لان الوجه في الجمع بينهما أن يحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير فنقول يحسب فيؤدى منه بحسب الحرية ما لم يكن أدى نصف ثمنه فإذا أدى ذلك كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمنه الخبر الأخير.

١٦٣ ـ باب المقتول يوجد في قبيلة أو قرية

١٠٥٠

١ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين فقال : يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت.

١٠٥١

٢ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي

__________________

* ـ ١٠٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٢

ـ ١٠٥٠ ـ ١٠٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٣ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٨٣.

٢٧٧

عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

١٠٥٢

٣ ـ الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.

قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار انه إنما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل بينهم متى كانوا متهمين بالقتل وامتنعوا من القسامة حسب ما بيناه في كتابنا الكبير ، فاما إذا لم يكونوا متهمين بالقتل أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم وتؤدى ديته من بيت المال ، والذي يدل على ذلك :

١٠٥٣

٤ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد والعباس والهيثم جميعا عن الحسن ابن محبوب عن علي بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فان أبوا غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.

١٠٥٤

٥ ـ عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عليه‌السلام قال : كان أبي رضي‌الله‌عنه إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية إلى أولياء القتيل وذلك إذا قتل في حي واحد ، فاما إذا قتل في عسكر أو سوق أو مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.

١٦٤ ـ باب من قتله الحر

١٠٥٥

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله

__________________

* ـ ١٠٥٢ ـ ١٠٥٣ ـ ١٠٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٣.

ـ ١٠٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٣ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ وهو صدر حديث فيهما.

٢٧٨

عليه‌السلام قال : أيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له.

١٠٥٦

٢ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية فقال لو كان ذلك لم يقتص من أحد ومن قتله الحد فلا دية له.

قال محمد بن الحسن هذان الخبران وردا عامين وينبغي أن نخصهما بان نقول : إذا قتلهما حد من حدود الله فلا دية له من بيت المال وإذا مات في شي من حدود الآدميين كانت ديته على بيت المال ، يدل على ذلك :

١٠٥٧

٣ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان علي عليه‌السلام يقول من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا.

١٦٥ ـ باب إذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه فقتله ما حكمه

١٠٥٨

١ ـ علي بن إبراهيم عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال : لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فان اتهما لزمهما اليمين بالله انهما لم يردا القتل.

١٠٥٩

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله

__________________

* ـ ١٠٥٦ ـ ١٠٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٨٣.

ـ ١٠٥٨ ـ ١٠٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ والصدوق في الفقيه ص ٣٨٦.

٢٧٩

عليه‌السلام انه سئل عن رجل أعنف على امرأة فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل.

فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول نحمله على أنه إنما نفي فيه عنه أن يكون عليهما شئ من القود ولم ينف أن يكون عليهما الدية وإنما تزول التهمة بأن يحلف كل واحد منهما انه ما أراد قتل صاحبه ثم تلزمه الدية.

١٦٦ ـ باب من زلق من فوق على غيره فقتله

١٠٦٠

١ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال : ليس عليه شئ.

١٠٦١

٢ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان ابن عثمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما قال : ليس على الاعلى شئ ولا على الأسفل شئ.

١٠٦٢

٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : في الرجل يسقط على الرجل فيقتله فقال : لا شئ عليه.

قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار أنه لا يلزمه إذا كان زلق خطأ ، فاما إذا دفعه دافع كانت الجناية عليه ويرجع هو على الدافع ، يدل على ذلك :

١٠٦٣

٤ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال : الدية على الذي وقع على الرجل لأولياء

__________________

* ـ ١٠٦٠ ـ ١٠٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠.

ـ ١٠٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٥ بزيادة في آخره الفقيه ص ٣٨٤ بتفاوت يسير.

ـ ١٠٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٥ الفقيه ص ٣٨٦.

٢٨٠