الإستبصار - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٥٦

فيما مضى وذكرناه في كتابنا الكبير مستوفى ، والثاني : أن يكون مأذونا له في التجارة دون الاستدانة فحينئذ يبدأ بدين السيد ويستحب له أن يقضي عن عبده ما دام مملوكا فان أعتقه كان ذلك في ذمته على ما قدمناه.

١٢ ـ باب جر الولاء

٦٦

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فاعتقه قال ولاء (١) ولده لمن أعتقه.

٦٧

٢ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في العبد تكون تحته الحرة قال : ولده أحرار فان عتق المملوك لحق بأبيه (٢).

٦٨

٣ ـ وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة رجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه قال فألحق ولده بموالي أبيه.

٦٩

٤ ـ وذكر الحسين بن سعيد في كتابه هكذا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى غيري فاعتقه إلى من ولاء ولده ألي إذا كانت أمهم مولاتي أم إلى الذي أعتق أباهم؟ فيكتب : عليه‌السلام

__________________

(١) الولاء : بالفتح حق ارث المعتق أو ورثته من المعتق.

(٢) كذا في نسخ الأصل والتهذيب وفى هامش التهذيب وفى بعض النسخ المصححة ( بابنه ) وهو الأظهر.

* ـ ٦٦ ـ تهذيب ج ٢ ص ٣١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ص ٢٦٣.

ـ ٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٩ الكافي ج ٢ ص ٥٦.

ـ ٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٩ الفقيه ص ٢٦٢ بزيادة في أوله.

ـ ٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٩.

٢١

إن كانت الام حرة جر الأب الولاء وإن كنت أنت أعتقت فليس لأبيه جر الولاء.

٧٠

٥ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال علي عليه‌السلام يجر الأب الولاء إذا أعتق.

٧١

٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن أبان عمن ذكره عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : قيل له اشترى فلان بالمدينة مملوكا كان له أولاد فأعتقهم فقال : إني أكره أن اجر ولاءهم.

فالوجه في كراهية جر الولاء أن الولاء إنما يستحق فيما يعتق لوجه الله تعالى فأما إذا كان العتق واجبا أو سائبة فلا يستحق به الولاء ، وإذا كان الامر على ذلك كره أن يعتق الانسان مملوكا ليجر ولاء ولده إليه دون أن يقصد به وجه الله تعالى ، بل ينبغي أن يقصد بالعتق وجه الله فيكون الولاء تابعا له.

٧٢

٧ ـ وأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن الحسين بن مسلم قال : حدثتني عمتي قالت إني لجالسة بفناء الكعبة إذ أقبل أبو عبد الله عليه‌السلام فلما رآني مال إلي فسلم ثم قال ما يحبسك ههنا؟ فقلت : انتظر مولى لنا ، قالت فقال لي أعتقتموه؟ قلت : لا ولكنا أعتقنا أباه قال : ليس ذلك بمولاكم هذا أخوكم وابن عمكم إنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك.

٧٣

٨ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن بكر بن محمد الأزدي قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي من هذا؟ فقلت : مولى لنا ، فقال أعتقتموه أو أباه؟ فقلت : بل أباه فقال : ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك وإنما المولى

__________________

* ـ ٧٠ ـ ٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٩.

ـ ٧٢ ـ ٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦٣.

٢٢

الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك.

٧٤

٩ ـ بكر بن محمد عن كبيرة قالت مربي أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا في المسجد الحرام انتظر مولى لنا فقال : يا أم عثمان ما يقيمك ههنا؟ فقلت انتظر مولى لنا فقال : أعتقتموه؟ قلت : لا قال : أعتقتم أباه؟ قلت : لا ، أعتقنا جده فقال : ليس هذا مولاكم هذا أخوكم.

فليس في هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه من أن ولاء الولد لمن أعتق الأب لان الذي تضمنت هذه الأخبار نفي أن يكون الولد مولى وهذا صحيح لان المولى في اللغة هو المعتق نفسه ولا يطلق ذلك على ولده وليس إذا انتفى أن يكون مولى ينتفي الولاء أيضا لان أحد الامرين منفصل من الآخر ، يدل على ذلك :

٧٥

١٠ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المعتق هو المولى والولد ينتمي إلى من شاء.

١٣ ـ باب أن ولاء المعتق لولد المعتق إذا مات مولاه ، الذكور منهم دون الإناث فإن لم يكن له ولد ذكر كان ذلك للعصبة

٧٦

١ ـ الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام (١) عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن أبيه وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون تركته؟ قال فقال : ان كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة

__________________

(١) نسخة في ب و ج والمطبوعة ( أبا عبد الله ).

* ـ ٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٩.

ـ ٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٩ الفقيه ص ٢٦٣.

ـ ٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ الفقيه ص ٢٦٣.

٢٣

عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه ، قال : وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه قال : وإن لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين ، قال : وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه قد أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ، قال : ويكون الذي اشتراه فاعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ، قال : وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فاعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أمره أبوه بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فاعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.

٧٧

٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق (٢) في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل (٣).

٧٨

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال قال : النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب.

__________________

(١) نسخة في ب و ج والمطبوعة فاختلف.

(٢) العقل : الدية لان أصلها كان من الإبل فتعقل بفناء أولياء المقتول ، أو لأنها تعقل لسان أوليائه

* ـ ٧٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٩.

ـ ٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ص ٢٦٢.

٢٤

فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون المراد بذلك المنع من جواز بيعه كما لا يجوز بيع النسب وقد بين ذلك بقوله لا تباع ولا توهب ، ويؤكد ذلك أيضا :

٧٩

٤ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن بيع الولاء يحل؟ قال : لا يحل.

والوجه الآخر أن نخصه بأن نقول إنه مثل النسب في أن يرثه الأولاد الذكور منهم دون الإناث بدلالة الاخبار الأولة ، قال محمد بن الحسن : وهذا الخبر الذي ذكرناه من أن ميراثه يكون للأولاد دون العصبة إنما يكون كذلك إذا كان المعتق رجلا ، فأما إذا كانت امرأة فان ولاء المعتق لعصبتها دون ولدها ، يدل على ذلك :

٨٠

٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ، ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها.

٨١

٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت قال : يرجع الولاء إلى بني أبيها.

٨٢

٧ ـ الحسن بن محبوب عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال :

__________________

* ـ ٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠.

ـ ٨٠ ـ ٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٩.

ـ ٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٩.

٢٥

فقال يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها وتكون نفقت ها عليهم حتى تدرك وتستغني قال : ولا يكون للذي أعتقها عن أمه شئ من ولائها.

١٤ ـ باب ولاء السائبة

٨٣

١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك ، وقال : من تولى رجلا فرضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له.

٨٤

٢ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن السائبة؟ فقال : الرجل يعتق غلامه ويقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ ويشهد على ذلك شاهدين.

٨٥

٣ ـ عنه عن عمار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن السائبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله عزوجل فما كان ولاؤه لله فهو للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وما كان ولاؤه لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فإن ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.

٨٦

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال : للذي يعتق.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه يكون ولاؤه له إذا توالى العبد إليه بعد العتق

__________________

* ـ ٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ بسند آخر وبدون الذيل.

ـ ٨٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ الفقيه ص ٢٦٣.

ـ ٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ص ٢٦٣.

ـ ٨٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ص ٢٦٣.

٢٦

لأنه إن لم يتوال العبد إليه كان سائبة حسب ما قدمناه في الاخبار الأولة.

٨٧

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : السائبة وغير السائبة سواء في العتق.

فأول ما فيه انه مرسل وما هذا سبيله لا يعترض به على الاخبار المسندة ، والثاني أنه ليس في ظاهر الخبر أن ولاء السائبة مثل ولاء غيرها وإنما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول بذلك فمن أين انهما لا يختلفان في الولاء ، والذي يكشف عما ذكرناه.

٨٨

٦ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن كاتب عبدا له أن يشترط ولاءه إذا كاتبه ، وقال : إذا أعتق المملوك سائبة فلا ولاء عليه لاحد إن كره ذلك ولا يرثه إلا من أحب أن يرثه فإن أحب ان يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينويه لكل جريرة جرها أو حدث فإن لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد فإن ميراثه يرد إلى امام المسلمين.

أبواب التدبير

١٥ ـ باب جواز بيع المدبر

٨٩

١ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج يجوز له أن يبيعه؟ قال : نعم إذا احتاج إلى ذلك.

٩٠

٢ ـ الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر

__________________

* ـ ٨٧ ـ ٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠.

ـ ٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ الفقيه ص ٢٦٠.

ـ ٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥.

٢٧

عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه قال : فقال هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.

٩١

٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن بيع المدبر قال : إذا اذن في ذلك فلا بأس به وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له وإن كان دبره في صحته فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره.

٩٢

٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال : يبيعه قلت : فإن كان عن ثمنه غنيا قال : ان رضي المملوك.

٩٣

٥ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المدبر أيباع؟ قال : ان احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : إذا رضي المملوك فلا بأس.

٩٤

٦ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن أعتق فذلك من الثلث.

٩٥

٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال : لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته.

٩٦

٨ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك :

__________________

* ـ ٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢١.

ـ ٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ص ٢٦٠ بتفاوت يسير.

ـ ٩٣ ـ ٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٦٠ بتفاوت يسير.

ـ ٩٥ ـ ٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢ الفقيه ص ٢٦٠.

٢٨

 

٩٧

٩ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال : نعم أي ذلك شاء فعل.

٩٨

١٠ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن يأخذ ماله إن كان له مال.

٩٩

١١ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال : ان أراد بيعها باع خدمتها حياته فإذا مات أعتقت الجارية وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها.

١٠٠

١٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : باع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته.

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار والاخبار التي تضمنت بيع المدبر على كل حال أن نقول إذا أراد المولى أن يبيع رقبة العبد احتاج أن ينقض تدبيره ، كما أنه إذا أوصى بوصية ثم أراد تغييرها احتاج أن ينقض وصيته لأنه بمنزلة الوصية فإذا نقض التدبير جاز له بيع المدبر على كل حال ، ومتى لم يرد أن ينقض تدبيره وآثر تركه على حاله جاز له أن يبيع خدمته طول حياته ويشترط على المشتري وإذا مات الذي دبره صار حرا ، والذي يدل على هذا التفصيل :

١٠١

١٣ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال : سألت

__________________

* ـ ٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢ الفقيه ص ٢٦٠.

ـ ٩٨ ـ ٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢. ـ ١٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢١.

ـ ١٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥.

٢٩

أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها فقال : أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار ، قلت له : أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال : لا إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.

١٠٢

١٤ ـ عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره فان شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره ، قال : وإن ترك سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده كان المدبر حرا إذا مات سيده وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فيغيرها قبل موته فان هو تركها ولم يغيرها حتى يموت أخذ بها.

١٠٣

١٥ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المدبر فقال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.

١٠٤

١٦ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال : نعم وللموصي.

أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض.

١٠٥

١٧ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه أن عليا السلام قال : لا يباع المدبر إلا من نفسه.

__________________

* ـ ١٠٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥.

ـ ١٠٣ ـ ١٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ بتفاوت يسير وأخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦٠ بتفاوت يسير.

ـ ١٠٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢١.

٣٠

فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : انه لا يباع على غيره بل ينبغي أن يباع من نفسه كما يباع المكاتب كذلك فإن أراد ذلك فذلك محمول على الاستحباب لان الاخبار الأولة عامة في جواز بيعه على من شاء ، والوجه الآخر : أنه لا يباع الا نفس المدبر ولا يباع أولاده ومتى رجع في تدبيره لم يرجع في تدبير أولاده على ما تقدم تفصيل ذلك في رواية أبان بن تغلب ويحتسب بالمدبر وأولاده من الثلث فإن زاد أثمانهم على الثلث استسعوا في بقيته للوارث ، يدل على ذلك :

١٠٦

١٨ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر رفعه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها قال : فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه فان كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان ، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤوا فإذا أدوا أعتقوا.

١٠٧

١٩ ـ عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.

١٦ ـ باب من دبر جارية حبلى

١٠٨

١ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن رجل دبر جارية وهي حبلى فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لا يعلم فما في بطنها رق.

١٠٩

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن

__________________

* ـ ١٠٦ ـ ١٠٧ ـ ج ٢ ص ٣٢١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦١.

ـ ١٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥.

ـ ١٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ الفقيه ص ٢٦٠ بتفاوت في ألفاظه.

٣١

عثمان بن عيسى الكلابي عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة ، فلم تدر المرأة المولود مدبر أم غير مدبر فقال لي متى كان الحمل بالمدبرة قبل أن دبرت أم بعد ما دبرت؟ فقلت لست أدري ولكن أجنبي فيهما جميعا قال فقال : إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق ، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه.

فلا ينافي الخبر الأول ، لان قوله عليه‌السلام في هذا الخبر إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق نحمله على أنه لا يعلم ذلك وإنما ينكشف له بعد ذلك أنها كانت حاملا في حال ما دبرها فلأجل ذلك صار ولدها رقا ، ولو علم في حال التدبير انها حامل كان حكم الولد حكم الام على ما تضمنه الخبر الأول.

١٧ ـ باب المدبر يأبق فلا يوجد الا بعد موت من دبره

١١٠

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أرى انها وجميع ما معها للورثة قلت : ألا تعتق من ثلث سيدها؟ قال : لا لأنها أبقت عاصية لله ولسيدها وأبطل الإباق التدبير.

١١١

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست

__________________

* ـ ١١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٩ الفقيه ص ٢٦٥.

ـ ١١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢.

٣٢

سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ قال : لا إذا مات الرجل فقد عتقت.

فلا ينافي الخبر الأول ، لان الوجه فيه أن التدبير كان قد علق بوقت الذي جعل له خدمتها فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها وذلك لا يبطل التدبير ، والخبر الأول كان التدبير فيه معلقا بموت المولى فحيث أبقت منع إباقها مولاها التصرف فيها فأبطل ذلك التدبير ، والذي يؤكد الخبر الأول :

١١٢

٣ ـ ما رواه البزوفري عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة (١) عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى؟ فقال : العبد رق وولده لورثة الميت قلت : أليس قد دبر العبد؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا.

أبواب المكاتبين

١٨ ـ باب المكاتب المشروط عليه ان عجز فهو رد في الرق وما حد العجز في ذلك

١١٣

١ ـ الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له إني كاتبت جاريه لأيتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منها قال فقال : لك شرطك وسيقال لك إن عليا عليه‌السلام كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فقل إنما كان ذلك من قول

__________________

(١) في سند هذا الحديث اختلاف في أكثر النسخ والصواب ما أثبتناه.

* ـ ١١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢.

ـ ١١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٥.

٣٣

علي عليه‌السلام قبل الشرط فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم ، فقلت له : ما حد العجز؟ فقال : إن قضاتنا يقولون إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول قلت : فما تقول أنت؟ فقال : لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه.

١١٤

٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها فقد اجتمع عليها نجمان قال : ترد وتطيب لهم ما أخذوا وليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا باذنهم.

١١٥

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا عجز المكاتب لم يرد مكاتبته في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين فان قام بمكاتبته وإلا رد مملوكا.

١١٦

٤ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فعجز قبل أن يؤدي شيئا فقال أبو جعفر عليه‌السلام : لا ترده في الرق حتى تمضي له ثلاث سنين ويعتق منه بمقدار ما أدى فاما إذا صبروا فليس لهم أن يردوه في الرق.

١١٧

٥ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام

__________________

* ـ ١١٤ ـ ١١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٦.

ـ ١١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٣ الفقيه ص ٢٦١.

ـ ١١٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٣ الفقيه ص ٢٦٢.

٣٤

قال : إن عليا عليه‌السلام كان يستسعي المكاتب إنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رق ، وقال أبو عبد الله عليه‌السلام لهم شرطهم ، وقال : ينتظر المكاتب ثلاثة أنجم فإن هو عجز رد رقيقا.

فالوجه في هذه الروايات أحد شيئين ، أحدهما : أتكون وردت موافقة للعامة وعلى ما يروون هم عن أمير المؤمنين عليه‌السلام لأنهم يروون عنه انه كان يقول : إذا أدى المكاتب شيئا انعتق منه بحساب ما أدى ولا يفرقون بين أن يكون الشرط حاصلا أو لا يكون كذلك ، وقد بين ابنه عليه‌السلام في رواية معاوية بن وهب التي قدمناها في أول الباب ، والوجه الآخر : أن يكون محمولا على الاستحباب لان من انتظر بمكاتبة سنة أو سنتين أو ثلاثة أو تأخير نجم إلى نجم كان له في ذلك فضل كثير وثواب جزيل وإن لم يكن ذلك واجبا عليه ، والذي يؤكد الروايات الأولة :

١١٨

٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته فقال : إن الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فإن كان شرط عليه انه ان عجز يرجع وإن لم يشترط عليه لم يرجع.

١٩ ـ باب انه إذا جعل على المكاتب المال منجما ثم بذله دفعة واحدة لم يجب عليه أخذه

١١٩

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أن مكاتبا أتى عليا عليه‌السلام وقال : إن سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فأبى علي فدعاه علي عليه‌السلام فقال : صدق فقال :

__________________

* ـ ١١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٣ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ بتفاوت في المتن والسند.

ـ ١١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥.

٣٥

له مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟ فقال ما آخذ الا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال له علي عليه‌السلام : أنت أحق بشرطك.

١٢٠

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في مكاتب ينقد نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال : يأخذون ما بقي ويعتق.

فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما تضمن إباحة أخذ ماله من النجوم ولم يتضمن وجوب ذلك عليه والخبر الأول تضمن أن له أن يمتنع من ذلك وليس بينهما على هذا الوجه تناف ولا تضاد.

٢٠ ـ باب من وطئ المكاتبة بعد أن أدت شيئا من مكاتبتها

١٢١

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين ابن خالد عن الصادق عليه‌السلام قال : سئل عن رجل كاتب أمة : فقالت الأمة : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال : لها نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال : إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ويدرء عنه الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وإن كانت تابعته كانت شريكة في الحد ضربت مثل ما يضرب.

١٢٢

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال : يرد عليها مهر مثلها وتستسعى في قيمتها فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد.

__________________

* ـ ١٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ص ٢٦٢.

ـ ١٢١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٣ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ الفقيه ص ٣٦٨ بسند آخر.

ـ ١٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ الفقيه ص ٢٦٧ بسند آخر.

٣٦

فلا ينافي الخبر الأول لأنه ليس فيه انه ليس عليه شئ من الحد والخبر الأول مفصل والاخذ به أولى.

٢١ ـ باب ميراث المكاتب

١٢٣

١ ـ الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وإن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا قال : نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.

١٢٤

٢ ـ البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب توفي وله مال قال : يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق يحسب منه لأربابه الذين كاتبوه وهو ماله.

١٢٥

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال : ان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي.

__________________

* ـ ١٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٦

ـ ١٢٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٥ الكافي ج ص ص ٢٧٩ الفقيه ص ٤٥٥ بتفاوت يسير فيهما

ـ ١٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩.

٣٧

 

١٢٦

٤ ـ عنه عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال : إن كان اشترط عليه انه إن عجز فهو رق يرجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا ورد على المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي.

١٢٧

٥ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال : إن كان اشترط عليه فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا.

١٢٨

٦ ـ البزوفري عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته شيئا وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال : إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز عن أداء نجومه فهو رد وكان قد عجز عن أداء نجمه فإن ما تركه من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق ، وإن كان ولده بعده أو كان كاتبه معه ، وإن كان لم يشترط بذلك عليه فان ابنه حر ويؤدي عن أبيه ما بقي مما ترك أبوه وليس لابنه شئ حتى يؤدي ما عليه ، وإن لم يترك أبوه شيئا فلا شئ على ابنه.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه في هذه الأخبار أنه يلزم الابن أن يؤدي عن الحصة التي تخصه بحساب ما بقي على أبيه ليصير هو حرا لأنه إذا كان حكم الولد حكم أبيه وقد تحرر منه بعضه وكذلك حكم الولد فإذا قسم الميراث على ذلك فما يخص الولد يحتاج أن يؤدي عن نفسه بقية ما كان يبقى على أبيه ليصير

__________________

* ـ ١٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ص ٢٦٢ بتفاوت بينهما.

ـ ١٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤.

ـ ١٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ بتفاوت في اللفظ.

٣٨

حرا وليس في هذه الأخبار انه يؤدي ما بقي على أبيه من أصل التركة ويأخذ ما بقي والاخبار الأولة مفصلة والاخذ بها أولى.

١٢٩

٧ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.

١٣٠

٨ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك :

فالوجه في هذين الخبرين ما قلناه في الاخبار الأولة سواء.

كتاب الايمان والنذور والكفارات

٢٢ ـ باب ما يجوز ان يحلف به أهل الذمة

١٣١

١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله إن الله تعالى يقول ( وإن احكم بينهم بما أنزل الله ).

١٣٢

٢ ـ عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحلف بغير الله وقال : اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله.

١٣٣

٣ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ فقال : لا يصلح لاحد أن يحلف أحدا إلا بالله.

__________________

* ـ ١٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ص ٢٦٢. ـ ١٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٠.

ـ ١٣١ ـ ١٣٢ ـ ١٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧١.

٣٩

 

١٣٤

٤ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أهل الملل كيف يستحلفون؟ قال : لا تحلفوهم إلا بالله.

١٣٥

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه‌السلام.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن للامام أن يحلف أهل الذمة مما يعتقدون في ملتهم اليمين به إذا كان ذلك أردع لهم ، وإنما لا يجوز لنا أن نحلفهم لأنا لا نعرف ذلك وإذا عرفنا ذلك جاز ذلك أيضا لنا ، لان كل من اعتقد اليمين بشئ جاز أن يستحلف به ، يدل على ذلك.

١٣٦

٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا ، والحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال سألته عن الأحكام؟ فقال : في كل دين ما يستحلفون.

١٣٧

٧ ـ عنه عن النضر بن سويد وابن أبي نجران جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : قضى علي عليه‌السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر (١) أن يستحلف بكتابه وملته.

٢٣ ـ باب الرجل يقسم على غيره أن يفعل فعلا فلا يفعله هل عليه كفارة أم لا

١٣٨

١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن عبد الرحمن

__________________

(١) يمين الصبر : التي يمسك الحكم عليها حتى يحلف أو التي يلزم ويجبر عليها ان خالفها.

* ـ ١٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧١.

ـ ١٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٧ الكافي ج ٢ ص ٣٧١.

ـ ١٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ص ٣١٠ بتفاوت في اللفظ.

ـ ١٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ص ٣١٠.

ـ ١٣٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠ بتفاوت في الأخير.

٤٠