الإستبصار - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٥٦

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان في العامة يذهب إلى ذلك وأجمعت الطائفة المحقة على العمل بما تضمنه الاخبار الأولة.

١٤٠ ـ باب من سرق شيئا من المغنم

٩١٠

١ ـ سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق اقطعه فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذه شرك.

٩١١

٢ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام اتي برجل سرق من بيت المال فقال : لا يقطع فإن له فيه نصيبا.

٩١٢

٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام أربعة لا قطع عليهم المختلس (١) والغلول (٢) ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير لأنها خيانة.

٩١٣

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه قطع من سرق من الغنيمة ولم يكن له فيها نصيب ، فإن من هذه حاله يجب عليه القطع على أن الذي يسقط عنه القطع إذا سرق

__________________

(١) المختلس : سالب الشئ مخاتلة وعاجلا.

(٢) الغلول : غل غلولا : خان في الشئ.

* ـ ٩١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٤ وهو ذيل حديث الكافي ج ص ٣٠٠.

ـ ٩١١ ـ ٩١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠١.

ـ ٩١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٤.

٢٤١

بمقدار ماله أو يزيد عليه بأقل مما يجب فيه القطع ، فأما ما زاد على نصيبه بمقدار ما يجب فيه القطع وجب قطعه على كل حال ، يدل على ذلك :

٩١٤

٥ ـ ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه القطع؟ قال : ينظر كم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.

١٤١ ـ باب من وجب عليه القطع وكانت يسراه شلاء هل يقطع يمينه أم لا

٩١٥

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أشل اليمنى أو أشل الشمال سرق قال : تقطع يده اليمنى على كل حال.

٩١٦

٢ ـ فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل اقتص منه ، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن من يرى الامام منه بشاهد الحال جواز العفو عنه إذا كانت يسراه شلاء جاز له ذلك لئلا يبقى بلا يد ، وإذا لم يكن كذلك وجب عليه قطع يمناه على ما تضمنه الخبر الأول ، والذي يدل على ذلك :

٩١٧

٣ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال

__________________

* ـ ٩١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٤ الفقيه ص ٣٧٢

ـ ٩١٥ ـ ٩١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠١.

ـ ٩١٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٥ وهو ذيل حديث.

٢٤٢

فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال قلت : فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه أم لا؟ فقال : إنما يترك في حق الله عزوجل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا.

١٤٢ ـ باب انه لا قطع الا على من سرق من حرز

٩١٨

١ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا.

٩١٩

٢ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في رجل أتى رجلا فقال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه فلقي صاحبه فقال له إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال ما أرسلته إليك وما أتاني بشئ وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه فقال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده ، فإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفي الاخر من الرسول المال ، قلت : أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة؟ قال : يقطع لأنه سرق مالا لرجل (١).

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن من يعرف بذلك بأن يحتال على أموال المسلمين جاز للامام أن يقطعه لأنه مفسد في الأرض لا لأنه سارق لأن هذه حيلة وليست بسرقة يجب فيها القطع.

١٤٣ ـ باب المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع

٩٢٠

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله

__________________

(١) في التهذيب والكافي ( لأنه سرق مال الرجل ).

* ـ ٩١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٥.

ـ ٩١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٥ وهو ذيل حديث الكافي ج ٢ ص ٣٠١ الفقيه ص ٣٧٢.

ـ ٩٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٦ الفقيه ص ٣٧٤.

٢٤٣

عليه‌السلام قال : إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع.

٩٢١

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه ، وإذا أقرت الأمة على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الاقرار الشهادة عليه بالسرقة ، فأما بمجرده فلا يجب عليه القطع لان إقراره على نفسه إقرار على مال الغير وذلك لا يقبل بغير خلاف.

١٤٤ ـ باب حد الطرار (١)

٩٢٢

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل فقال : إن كان من قميصه الاعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته.

٩٢٣

٢ ـ سهل عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع ابن أبي سيار عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام اتي بطرار قد طر من رجل من ردائه دراهم فقال : إن كان قد طر من قميصه الاعلى لم نقطعه وإن كان قد طر من قميصه الأسفل قطعناه.

٩٢٤

٣ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس على الذي يستلب قطع ، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع.

__________________

(١) الضرار : طر المال سلبه.

ـ ٩٢١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ الفقيه ص ٣٧٤.

ـ ٩٢٢ ـ ٩٢٣ ـ ٩٢٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٠١.

٢٤٤

 

٩٢٥

٤ ـ الحسن بن محبوب عن عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال : لا يقطع.

فالوجه في هذين الخبرين بأن نحملهما على التفصيل الذي تضمنه الخبران الأولان من أنه إذا أخذ الطرار من القميص الفوقاني لم يكن عليه قطع وإذا أخذ من التحتاني وجب عليه ذلك.

١٤٥ ـ باب حد النباش

٩٢٦

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : حد النباش حد السارق.

٩٢٧

٢ ـ محمد بن يعقوب عن حبيب بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عمرو بن ثابت عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء.

٩٢٨

٣ ـ عنه عن حبيب بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد العطار عن بشار عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه ما ترون؟ فقالوا : نعاقبه ونخلي سبيله فقال رجل من القوم. ما هكذا فعل علي ابن أبي طالب قال : وما فعل؟ قال فقال : يقطع النباش وقال : هو سارق وهتاك الموتى.

٩٢٩

٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن عبد الحميد عن يوسف ابن عميرة عن منصور قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.

__________________

* ـ ٩٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٧.

ـ ٩٢٦ ـ ٩٢٧ ـ ٩٢٨ ـ ٩٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢.

٢٤٥

 

٩٣٠

٥ ـ علي بن إبراهيم عن آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال : كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا ، ههنا طائفة قالوا اقتلوه وطائفة قالوا أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه‌السلام : إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى ان أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة.

٩٣١

٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال : يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس.

٩٣٢

٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام قطع نباشا.

٩٣٣

٨ ـ الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام قطع نباش القبر فقيل له أيقطع في الموتى؟ فقال : انا نقطع لأمواتنا كما نقطع لاحيائنا.

٩٣٤

٩ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النباش قال : إذا لم يكن النبش له بعادة له يقطع ويعزر.

٩٣٥

١٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : النباش إذا كان معروفا بذلك قطع.

٩٣٦

١١ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض

__________________

* ـ ٩٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ص ٣٧٤.

ـ ٩٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣.

ـ ٩٣٢ ـ ٩٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٧٣.

٩٣٤ ـ ٩٣٥ ـ ٩٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٧.

٢٤٦

أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في النباش إذا اخذ أول مرة عزر فإن عاد قطع فهذه الأخبار الأخيرة كلها تدل على أنه إنما يقطع النباش إذا كان ذلك له عادة وأما إذا لم يكن ذلك عادته نظر فإن كان نبش وأخذ الكفن وجب قطعه وإن لم يأخذ لم يكن عليه أكثر من التعزير وعلى هذا نحمل الاخبار التي قدمناها أولا ، والذي يدل على ذلك :

٩٣٧

١٢ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى عن علي بن سعيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أخذ وهو ينبش قال : لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فأقطعه.

٩٣٨

١٣ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال : لا يقطع.

فيحتمل أن يكون قد سقط من الخبر شئ لأنا قد روينا هذا الخبر بعينه عن عيسى ابن صبيح فيما تقدم في رواية الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عنه قال : سألته عن هؤلاء الثلاثة فقال : يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس ، ولو لم يكن ورد هذا التفصيل لكنا نحمله على ما حملنا عليه الخبرين الأخيرين.

٩٣٩

١٤ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا قال : اتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين عليه‌السلام بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس فوطؤه حتى مات.

٩٤٠

١٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا

__________________

* ـ ٩٣٧ ـ ٩٣٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٧.

ـ ٩٣٩ ـ ٩٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ والصدوق في الفقيه ص ٣٧٣ مرسلا بتفاوت في اللفظ.

٢٤٧

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اتى أمير المؤمنين عليه‌السلام بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتواطؤنه بأرجلهم حتى مات.

فالوجه في هاتين الروايتين أن نحملهما على أنه إذا تكرر منهم الفعل ثلاث مرات وأقيم عليهم الحدود فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق والامام مخير في كيفية القتل كيف شاء حسب ما يراه أردع في الحال.

١٤٦ ـ باب حد الصبي الذي يجب عليه القطع إذا سرق

٩٤١

١ ـ أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه ، قال وقال لم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا.

٩٤٢

٢ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثم قال : إن عدت قطعت يدك.

٩٤٣

٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أتى علي عليه‌السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف أصابعه.

٩٤٤

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلا

__________________

ـ ٩٤١ ـ ٩٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ وفيه وقال علي عليه‌السلام.

ـ ٩٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٧ وهو ذيل حديث الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ وهو ذيل حديث.

ـ ٩٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣.

٢٤٨

ابن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يسرق فقال : إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله

٩٤٥

٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل عليه‌السلام قال : إذا تم للغلام ثماني سنين فجايز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا تكرر منهم الفعل دفعات كان عليهم القطع مثل ما على الرجل في أول دفعة ولم يجب عليهم القطع في أول مرة حسب ما تضمنته الاخبار الأولة ، والذي يدل على هذا التفصيل.

٩٤٦

٦ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يسرق قال : إن كان له سبع سنين أو أقل دفع عنه ، فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى فان عاد قطعت منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله.

ويمكن أن يحمل الخبران على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وإن لم يكن قد احتلم فإنه إذا كان كذلك جاز للامام ان يقطعه ، يدل على ذلك :

٩٤٧

٧ ـ ما رواه حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال : كنت على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فان قال نعم قل أي شئ تلك العقوبة ، فإن لم يعلم أن عليه

__________________

* ـ ٩٤٥ ـ ٩٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٧٢ مسندا عن الباقر عليه‌السلام.

ـ ٩٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ وفيه ( الضرب ) بدل قوله اضرب.

٢٤٩

في السرقة قطعا فخل عنه ، قال فأخذت الغلام فسألته وقلت له : أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة فقال : نعم قلت أي شئ قال : اضرب فخليت عنه.

١٤٧ ـ باب انه يعتبر في الاقرار بالسرقة دفعتان لا دفعة واحدة

٩٤٨

١ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات إذا لم يكن شهود فان رجع ترك ولم يرجم.

٩٤٩

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لموافقتها لمذهب بعض العامة وأما الروايات التي أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام من أنه إذا أقر السارق قطع فهي مجملة وليس فيها أنه أقر دفعة أو دفعتين ، وينبغي أن يحمل على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأول ، ويزيد ذلك بيانا :

٩٥٠

٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فأقبل يسألني فقلت ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه انه سرق؟ قال يقطع : قلت : فما تقولون في الزاني إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال : نرجمه ، قلت : فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه دفعتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.

__________________

* ـ ٩٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ ذكره ضمن حديث الفقيه ص ٣٧٢ ذكر صدر الحديث.

ـ ٩٤٩ ـ ٩٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٠.

٢٥٠

١٤٨ ـ باب أنه لا يجوز للامام أن يعفو إذا حمل إليه وقامت عليه البينة

٩٥١

١ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من أخذ سارقا فعفى عنه فذلك له فإذا رفع إلى الامام قطعه ، فان قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام وذلك قوله تعالى « والحافظون لحدود الله » فإذا انتهى إلى الامام فليس لأحد أن يتركه.

٩٥٢

٢ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال : ان صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فلما رجع وجد رداءه قد سرق حين رجع فقال : من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اقطعوا يده فقال صفوان تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم قال فأنا أهبه له فقال : له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي ، قلت فالامام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الامام فقال : حسن.

٩٥٣

٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأخذ اللص أيدعه أفضل أم يرفعه؟ فقال : إن صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال عليه‌السلام : اقطعوا يده فقال صفوان يا رسول الله أنا أهب ذلك له فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

* ـ ٩٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٠٨.

ـ ٩٥٢ ـ ٩٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩.

٢٥١

ألا كان ذلك قبل أن ينتهى به إلي قال وسألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهى إلى الامام فقال : حسن.

٩٥٤

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال حدثني بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين عليه‌السلام فأقر عنده بالسرقة قال فقال له علي عليه‌السلام : إني أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال : نعم سورة البقرة ، فقال فقد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم تقم عليه البينة.

فالوجه في هذا الخبر ما بينه في آخره وهو إنما جاز له ذلك لأنه كان أقر على نفسه ولو كانت قد قامت عليه بذلك بينة لما جاز العفو عنه على حال وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا :

٩٥٥

٥ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليهم‌السلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فأقر بالسرقة فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : أتقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال : نعم سورة البقرة قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث أتعطل حدا من حدود الله تعالى؟ فقال وما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام إن شاء عفى وإن شاء قطع.

١٤٩ ـ باب حد المرتد والمرتدة

٩٥٦

١ ـ سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل

__________________

* ـ ٩٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٠.

ـ ٩٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨١ الفقيه ص ٣٧٢.

ـ ٩٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٠.

٢٥٢

الله على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما تركه على ولده.

٩٥٧

٢ ـ عنه وأحمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كل مسلم بين مسلمين يرتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه.

٩٥٨

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل ابن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام ان رجلا من المسلمين تنصر وأتي به أمير المؤمنين عليه‌السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال : طئوا عباد الله فوطئ حتى مات.

٩٥٩

٤ ـ الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت استتيبت فان تابت ورجعت وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها.

٩٦٠

٥ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج وغيره عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل رجع عن الاسلام قال : يستتاب فان تاب وإلا قتل ، قيل لجميل فما تقول إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال : يستتاب ، فقيل فما تقول : إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال : لم اسمع في هذا شيئا ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك.

__________________

* ـ ٩٥٧ ـ ٩٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ص ٢٦٧.

ـ ٩٥٩ ـ ٩٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٠.

٢٥٣

 

٩٦١

٦ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع ابن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا قتل يوم الرابع.

٩٦٢

٧ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أتى قوم أمير المؤمنين عليه‌السلام فقالوا السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وأفضى بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد لهم في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا.

فهذه الأخبار لا تنافي الاخبار الأولة لان الأولة متناولة لمن ولد على فطرة الاسلام ثم ارتد فإنه لا يقبل توبته ويقتل على كل حال ، والاخبار الأخيرة متناولة لمن كان كافرا فأسلم ثم أرتد بعد ذلك فإنه يستتاب فان تاب فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا قتل وقد فصل ما ذكرناه أبو عبد الله عليه‌السلام في رواية عمار الساباطي التي قدمناها ، ويؤكد ذلك :

٩٦٣

٨ ـ ما رواه محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيشابوري عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن مسلم ارتد قال : يقتل ولا يستتاب قلت فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام قال : يستتاب فان رجع وإلا قتل.

٩٦٤

٩ ـ الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب : يقتل فأما المرأة إذا ارتدت فإنها لا تقتل على كل حال بل

__________________

* ـ ٩٦١ ـ ٩٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣١١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٦٦ بتفاوت في السند.

ـ ٩٦٣ ـ ٩٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣١٠.

٢٥٤

تخلد السجن إن لم ترجع إلى الاسلام.

وقد تضمن ذلك رواية الحسن بن محبوب عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، ويزيد ذلك بيانا :

٩٦٥

١٠ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا.

٩٦٦

١١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يخلد في السجن الا ثلاثة الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.

٩٦٧

١٢ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل قال : والمرأة تستتاب فان تابت وإلا حبست في السجن وأضر بها.

٩٦٨

١٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ثم إن سيدها مات فأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت ولدين وحبلت بالثالث قال : فقضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت فقال ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وأنا احبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها.

__________________

* ـ ٩٦٥ ـ ٩٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٦٦

ـ ٩٦٧ ـ ٩٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٦٦ بتفاوت في السند والمتن

٢٥٥

فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر إنما وجب فيه قتلها لأنها ارتدت عن الاسلام وتزوجت كافرا فلأجل ذلك وجب عليها القتل ، ولو لم يكن تزوجت كان حكمها أن تخلد في الحبس حسب ما تضمنته الروايات الأولة.

١٥٠ ـ باب حكم المحارب

٩٦٩

١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبيد الله المدايني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له جعلت فداك أخبرني : عن قول الله تعالى « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض »؟ قال : فعقد بيده ثم قال : يا أبا عبد الله خذها أربعا بأربع ثم قال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف فان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض قال قلت : وما حد نفيه؟ قال : سنة ينفى من الأرض التي يفعل فيها إلى غيرها ثم يكتب إلى ذلك المصر بأنه منفي فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج إلى غيره : فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك فلا يزال هذه حاله سنة فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر.

٩٧٠

٢ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله تعالى « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا » إلى آخر الآية ، فقلت : أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله؟ قال : ذلك إلى الامام إن شاء قطع

__________________

* ـ ٩٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٧ بتفاوت في السند والمتن.

ـ ٩٧٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٧.

٢٥٦

وإن شاء صلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين؟ قال : ينفى من مصر إلى مصر آخر وقال : إن عليا عليه‌السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التقية لان في العامة من يقول : إن الامام مخير بين هذه الحدود ولا ينزلها ، على ما تضمنته الرواية الأولى والاخبار التي ذكرناها في كتابنا الكبير ، والذي يدل على ذلك :

٩٧١

٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن علي ابن أسباط عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبيدة بن بشير الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قاطع الطريق وقلت : إن الناس يقولون الامام فيه مخير أي شئ شاء صنع؟ قال : ليس أي شئ شاء صنع ولكن يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال : من قطع الطريق فقتل واخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق ولم يأخذ المال ولم يقتل نفي من الأرض.

والوجه الآخر أن نقول إنه مخير إذا حارب وشهر السلاح وضرب وعقر وأخذ المال وإن لم يقتل فإنه يكون أمره إلى الامام ، يدل على هذا التفصيل :

٩٧٢

٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك المدينة ، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب وجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، قال فقال له أبو عبيدة : أصلحك

__________________

* ـ ٩٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٧.

ـ ٩٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٧.

٢٥٧

الله أرأيت ان عفى عنه أولياء المقتول؟ قال فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إن عفوا عنه فان على الامام أن يقتله لأنه قد حارب الله ورسوله وقتل وسرق قال ثم قال : له أبو عبيدة أرأيت أن أرادوا أولياء المقتول يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال فقال : لا عليه القتل.

كتاب الديات

١٥١ ـ باب مقدار الدية

٩٧٣

١ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو الف من الشاة ، وقال : الدية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل ، وسألته عن الدية فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو الف من الشاة على أسنانها أثلاثا ، من الإبل مائة على أسنانها ، ومن البقر مائتان.

٩٧٤

٢ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل أو الف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فان كانت الإبل خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطاء الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي اثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون

__________________

* ـ ٩٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٩ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ وفيه عن أبي حمزة.

ـ ٩٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٩ الكافي ج ٢ ص ٣١٨.

٢٥٨

خلفه (١) كلها طروقة الفحل وإن كان الغنم فألف كبش والعمد هو القود أو رضاء ولى المقتول.

٩٧٥

٣ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة ، قال عبد الرحمن فسألت أبا عبد الله عما روى ابن أبي ليلى فقال : كان علي عليه‌السلام يقول : الدية ألف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الأمصار ، ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة.

٩٧٦

٤ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان والحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة.

__________________

(١) الخلفة : بفتح الخاء وكسر اللام من النوق وجمعها مخاض من غير لفظها.

* ـ ٩٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣١٧.

ـ ٩٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٩ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ص ٣٨٤ مسندا.

٢٥٩

 

٩٧٧

٥ ـ الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دية العمد فقال : مائة من فحولة الإبل المسان (١) فإن لم يكن إبل فكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.

فما تضمن هذه الأخبار من اختلاف أسنان الإبل في قتل الخطأ وشبه العمد وما تضمنته الاخبار الأولة الوجه فيها أن نحملها على أن للامام أن يعمل بأيها شاء بحسب ما يراه في الحال من الصلاح ، وما تضمنته من أنه إذا لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون شاة يحتمل شيئين ، أحدهما : انه إنما يلزم أهل البوادي دية الإبل فمن امتنع منهم من اعطاء الإبل جاز أن يؤخذ منهم مكان كل جمل عشرون شاة بالقيمة والوجه الاخر : أن نحمله على عبد قتل حرا فإنه يلزمه ذلك إذا أراد أولياؤه أن يعطوا عنه الدية ، ويدل على ذلك :

٩٧٨

٦ ـ ما رواه أبو جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام في العبد يقتل حرا عمدا قال : مائة من الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.

وأما الدراهم فعشرة ألف درهم وعلى ذلك دلت الروايات الأولة ، ويؤكد ذلك أيضا :

٩٧٩

٧ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنه قال من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو بأقل من الدية فان فعلوا ذلك بينهم جاز وإن لم يتراضوا أقيد ، وقال : الدية عشرة ألف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل.

فأما ما تضمنته الروايات المتقدمة من أنه يخرج عن كل إبل مائة وعشرون درهما.

__________________

(١) المسان : جمع مسن وهو الكبير السن من الدواب.

* ـ ٩٧٧ ـ ٩٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٨٤.

ـ ٩٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣١٨.

٢٦٠