الإستبصار - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٥٦

إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال فقلت فما على المؤتى؟ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.

٨٢٦

٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المتلوط حده حد الزاني.

٨٢٧

١٠ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إن في كتاب علي عليه‌السلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.

فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الايقاب عليه فإنه إذا كان كذلك اعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان ، وقد فصل ذلك أبو عبد الله عليه‌السلام فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله : إن كان دون الايقاب فعليه الحد وإن كان الايقاب فضربة بالسيف وقد يسمى فاعل ذلك بأنه لوطي ، يدل على ذلك :

٨٢٨

١١ ـ ما رواه سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة ابن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن اللواط فقال : بين الفخذين قال : سألته عن الذي يوقب فقال : ذلك الكفر بما انزل الله على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله.

فلا ينافي ذلك ما قدمناه من أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام من قوله : إذا ثقب وكان محصنا فعليه الرجم لان فاعل ذلك إذا كان وجب عليه القتل فالامام مخير بين أن يقيم عليه الحد بضرب رقبته أو اهداره من جبل أو احراقه بالنار أو رجمه أي ذلك شاء فعل ، وتقييد ذلك بكونه محصنا إنما يدل من حيث دليل الخطاب

__________________

* ـ ٨٢٦ ـ ٨٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٣.

ـ ٨٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٩.

٢٢١

على أنه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك وقد ينصرف عنه لدليل وقد قدمنا ما يدل على ذلك ، ولا ينافي ذلك :

٨٢٩

١٢ ـ ما رواه الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه‌السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه‌السلام بخطه هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد؟ فإن بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه فكتب : لعنة الله على من فعل ذلك ، وكتب أيضا هذا الرجل ولم أقرأ الجواب ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه وما توبته؟ فكتب : القتل ، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب مائة سوط.

وذلك أن هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فحينئذ يجب عليه القتل ، أو نحملها على من يكون محصنا ، والذي يكشف عما ذكرناه قوله عليه‌السلام ان عليهما مائة جلدة إذا كانا نائمين في ثوب واحد ، وقد بينا فيما تقدم ان ذلك إنما يجب مع تكرار الفعل.

والوجه الثاني : في الأخبار المتقدمة أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب بعض العامة.

٨٣٠

١٣ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الذي يوقب ان عليه الرجم إن كان محصنا وعليه الجلد إن لم يكن محصنا.

فالوجه فيه ما قدمناه من حمله على التقية لا غير.

١٢٧ ـ باب حد من أتي بهيمة

٨٣١

١ ـ يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام

__________________

* ـ ٨٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٠.

ـ ٨٣٠ ـ ٨٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦١ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٤

٢٢٢

والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. وصباح الحذاء عن إسحاق ابن عمار عن أبي إبراهيم موسى عليه‌السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا فقلت وما ذنب البهيمة؟ قال لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتزي الناس بالبهائم وينقطع النسل.

٨٣٢

٢ ـ يونس عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم وثمنها.

٨٣٣

٣ ـ أحمد بن محمد بن يحيى عن ابن محبوب عن إسحاق بن جرير عن سدير عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها.

٨٣٤

٤ ـ يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يقع على بهيمة قال فقال : ليس عليه حد ولكن تعزيرا.

٨٣٥

٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يقع

__________________

* ـ ٨٣٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ وفيهما بدل قوله وثمنها ( وابنها ).

ـ ٨٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ص ٣٦٨.

ـ ٨٣٤ ـ ٨٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢.

٢٢٣

على البهيمة قال : ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.

٨٣٦

٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أتى بهيمة قال : يقتل.

٨٣٧

٧ ـ عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أتى بهيمة فأولج قال : عليه الحد.

٨٣٨

٨ ـ وفي رواية محمد بن يعقوب باسناده عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال : عليه حد الزاني.

٨٣٩

٩ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي البهيمة فقال : يقام قائما يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ قال : فقلت هو القتل؟ قال : هو ذاك.

٨٤٠

١٠ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن زيد أبي أسامة عن أبي فروة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني.

فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن نحملها على أنه إذا كان الفعل دون الايلاج كان عليه التعزير ، وإذا كان ذلك كان عليه حد الزاني إن كان محصنا إما الرجم أو القتل حسب ما يراه الامام أصلح في الحال ، والجلد إن لم يكن محصنا ، ويمكن هذا الوجه إن كان مرادا بهذه الاخبار أن تكون خرجت مخرج التقية لان ذلك مذهب العامة لأنهم يراعون في كون الانسان زانيا ايلاج فرج في فرج ولا يفرقون

__________________

* ـ ٨٣٦ ـ ٨٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢.

٨٣٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤.

ـ ٨٣٩ ـ ٨٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢.

٢٢٤

بين الانسان وغيره من البهائم ، والأظهر من مذهب الطائفة المحقة الفرق ، ويمكن أن نحمل هذه الأخبار على من تكرر منه الفعل وأقيم عليه الحد بالتعزير في كل دفعة فإنه إذا صار كذلك ثلاث دفعات قتل في الرابعة ، يدل على ذلك :

٨٤١

١١ ـ ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.

١٢٨ ـ باب حد من أتى ميتة من الناس

٨٤٢

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال : كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا في هذا ، طائفة قالوا اقتلوه وطائفة قالوا حرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه‌السلام : إن حرمة الميت كحرمة الحي حده ماءة.

٨٤٣

٢ ـ روى محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة قال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.

٨٤٤

٣ ـ وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل زنى بميتة؟ قال : لا حد عليه.

فهذا الخبر يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون المراد به لا حد عليه بعينه لا يجوز غيره لأنا قد بينا في الخبر الأول انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فإن كان محصنا كان الحد الرجم

__________________

* ـ ٨٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢.

ـ ٨٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ وفيه زيادة ، الفقيه ص ٣٧٤.

ـ ٨٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٣.

ـ ٨٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢.

٢٢٥

وإن كان غير محصن كان حده الجلد ماءة وليس هذا على حد واحد ، والوجه الآخر : أن يكون الخبر مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فإنه لا يقام عليه الحد كاملا ويعزر حسب ما يراه الامام.

١٢٩ ـ باب حد من استمنى بيده

٨٤٥

١ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه‌السلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.

٨٤٦

٢ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : اتى علي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل عبث بذكره حتى انزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت ولا أعلم إلا وقال زوجوه من بيت مال المسلمين.

٨٤٧

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يعبث بذكره بيده حتى ينزل قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذلك شيئا.

فالوجه في هذا الخبر أنه لم يبلغ به شيئا بعينه لا يجوز خلافه ، لان الحكم إذا كان فيه التعزير فذلك إلى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال.

__________________

* ـ ٨٤٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٣.

ـ ٨٤٦ ـ ٨٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٣.

٢٢٦

أبواب القذف

١٣٠ ـ باب من قذف جماعة

٨٤٨

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال : إن اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد حدا.

٨٤٩

٢ ـ عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

٨٥٠

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأول من أنه إنما وجب عليه حد واحد إذا أتوا به مجتمعين ولو جاؤوا متفرقين لكان يجب عليه لكل إنسان حد على الكمال ، والوجه الثاني : أن نحمله على أنه إذا قذفهم بكلمة واحدة كان عليه حد واحد ، وإن قذفهم بألفاظ مختلفة كان عليه لكل إنسان حد ، يدل على ذلك :

٨٥١

٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسن العطار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل قذف قوما جميعا فقال : بكلمة واحدة؟ قلت : نعم قال : يضرب حدا واحدا وإن فرق بينهم في القدف ضرب لكل واحد منهم حدا.

__________________

* ـ ٨٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٤ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ص ٣٧٠ بتفاوت.

ـ ٨٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٤ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦.

ـ ٨٥٠ ـ ٨٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٦.

٢٢٧

 

٨٥٢

٥ ـ عنه عن ابن محبوب عن أبي الحسن الشامي عن بريد عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له : إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد وإن سمى فعليه لكل رجل حد.

١٣١ ـ باب المملوك يقذف حرا

٨٥٣

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال هذا من حقوق الناس.

٨٥٤

٢ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر قال : عليه ثمانون قلت : فإذا زنى قال : يجلد خمسين.

٨٥٥

٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن عبد افترى على حر فقال : عليه ثمانون.

٨٥٦

٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال : يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها.

٨٥٧

٥ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه ، فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.

٨٥٨

٦ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا

__________________

* ـ ٨٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٤ الفقيه ص ٣٧٠.

ـ ٨٥٣ ـ ٨٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣.

ـ ٨٥٥ ـ ٨٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٣.

ـ ٨٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤.

ـ ٨٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ وفيه ( الناس ) بدل المسلمين.

٢٢٨

من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.

٨٥٩

٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا.

٨٦٠

٨ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن حد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي يضرب فيه نصف الحد ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من حقوق الله التي يضرب فيها نصف الحد.

٨٦١

٩ ـ فأما ما رواه محمد بن علي ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر ابن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : أربعين ، وقال : إذا أتي بفاحشة فعليه نصف العذاب.

فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله ، فأما مخالفته لظاهر القرآن فان الله تعالى قال : « والذين يرمون المحصنات » إلى قوله : « فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » وذلك عام في كل قاذف حرا كان أو عبدا فاما قوله « فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » فذلك مخصوص بالزاني لما بيناه

__________________

* ـ ٨٥٩ ـ ٨٦٠ ـ ٨٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥.

٢٢٩

من الاخبار فإنه لا يجوز تناقضها.

٨٦٢

١٠ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في العبد يفتري على الحر فقال : يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين.

فهذا الخبر يحتمل أن يكون أراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد كاملا بل يجب عليه التعزير ، والذي يكشف عما ذكرناه ان محمد بن مسلم راوي هذا الحديث قد روى خلاف هذا موافقا للاخبار التي قدمناها.

٨٦٣

١١ ـ روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا.

٨٦٤

١٢ ـ وأما ما رواه يونس عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر فقال : عليه خمسون جلدة.

فالوجه فيه أيضا ما قلناه في الخبر الأول لان سماعة قد روى أنه يجب عليه الحد ثمانين وقد قدمناه عنه.

٨٦٥

١٣ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : أربعين.

فقد بينا الوجه في هذا الخبر في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لإعادته ، ويزيد ما ذكرناه بيانا :

٨٦٦

١٤ ـ ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والقذف سواء ، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.

٨٦٧

١٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد

__________________

* ـ ٨٦٢ ـ ٨٦٣ ـ ٨٦٤ ـ ٨٦٥ ـ ٨٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥.

ـ ٨٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٩.

٢٣٠

ابن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال : أرى أن يعرى جلده ، قال وقال في رجل دعي لغير أبيه أقم بينتك أمكنك منه فلما أتى بالبينة قال إن أمه كانت أمة قال : ليس عليك حد سبه كما سبك أو اعف عنه.

فما تضمن هذا الخبر من قوله أرى أن يعرى جلده يحتمل أن يكون إنما أراد أن يعرى جلده ليقام عليه الحد ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت أمه أمة ونسبها إلى الزنى فإنه لا يجب عليه الحد كاملا ويجب عليه التعزير مع أن في الحديث ما يضعف الاحتجاج به وهو أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال له : سبه كما سبك ولا يجوز أن يأمر عليه‌السلام بالسب لان السب قبيح وإنما له أن يقيم عليه الحد إما على الكمال أو التعزير.

١٣٢ ـ باب من قال لامرأته لم أجدك عذراء

٨٦٨

١ ـ يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال : يضرب ، قلت : فإنه عاد قال : يضرب فإنه يوشك أن ينتهي.

٨٦٩

٢ ـ يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل قال : لامرأته لم تأتني عذراء قال : ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع.

قال محمد بن الحسن قوله عليه‌السلام ليس عليه شئ معناه ليس عليه حد تام وإن كان عليه التعزير حسب ما تضمنه الخبر الأول.

٨٧٠

٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد عن زياد بن سليمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل قال : لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء قال : لا حد عليه.

٨٧١

٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير

__________________

* ـ ٨٦٨ ـ ٨٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٦ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٦٩.

ـ ٨٧٠ ـ ٨٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٦٩.

٢٣١

عن عبد الله بن سنان قال قال : أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان معنى قوله يجلد الحد يعني حد التعزير ولم يرد حدا تاما بدلالة الأخبار المتقدمة.

١٣٣ ـ باب جواز العفو عن القاذف لمن يقذفه

٨٧٢

١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد أن يجلد ، بعد التوبة قال : ليس له ذلك بعد العفو.

٨٧٣

٢ ـ الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم أنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال : ليس له حد بعد العفو.

٨٧٤

٣ ـ فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يقذف امرأته قال : يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه؟ قال : لا ولا كرامة.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنها إذا رفعته إلى الامام أو الحاكم لم يكن لها بعد ذلك عفو وقد أوردنا تفصيل ذلك في كتابنا الكبير ، والذي يدل على ذلك :

٨٧٥

٤ ـ ما رواه سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام ، فأما ما كان من حق الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام.

٨٧٦

٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر

__________________

* ـ ٨٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ بتفاوت يسير.

ـ ٨٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٧ بزيادة فيه

ـ ٨٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٧ الفقيه ص ٣٦٩ بتفاوت يسير.

ـ ٨٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ بتفاوت يسير الفقيه ص ٣٧٤.

ـ ٨٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩.

٢٣٢

عليه‌السلام قال : قلت له : رجل جنى إلي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان؟ قال : هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الامام فإنما طلبت حقك وكيف لك بالامام.

١٣٤ ـ باب من أقر بولد ثم نفاه

٨٧٧

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم‌السلام قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد.

٨٧٨

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد ابن سنان عن العلا عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به فقال : إن كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك وإن كان من أمة فلا شئ عليه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه وهم من الراوي لان الخبر الأول موافق لظاهر القرآن والاخبار التي قدمناها في الباب الأول ، وهذا الخبر شاذ لا يعترض بمثله على ما قلناه.

١٣٥ ـ باب من قذف صبيا

٨٧٩

١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال : لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.

٨٨٠

٢ ـ سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير

__________________

* ـ ٨٧٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٩ الكافي ج ٢ ص ٣١١ الفقيه ص ٣٦٩.

ـ ٨٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٨ الكافي ج ٢ ص ٣١٢ الفقيه ص ٣٧٠.

ـ ٨٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٤ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤.

ـ ٨٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٤ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦.

٢٣٣

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال : لا حتى تبلغ.

٨٨١

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير البالغ حد الأدب.

فاما ما تضمن صدر هذا الخبر من إيجاب الحد على من قذف صبيا فإنه محمول على من قذفه بنسبة الزنى إلى أحد والديه بان يقول يا بن الزاني أو الزانية أو زنت بك أمك أو أبوك لان ذلك يوجب عليه الحد ، فأما إذا قذفه بقذف لا يتعدى إلى واحد منهما فإنه لا يجب عليه الحد كاملا بل عليه التعزير ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار الأولة وما أوردناه في كتاب تهذيب الأحكام ، وأما ما تضمن الخبر من ايجاب الحد على من قذف كافرا أو يهوديا أو نصرانيا فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت أمه مسلمة فإنه يجب على من قذفه الحد لحرمة المسلمة ، فإذا لم يكن كذلك لم يجب غير التعزير حسب ما قدمناه ، ويحتمل أن يكون المراد بذكر الحد في الخبر التعزير في الموضعين جميعا وإن اطلق عليه لفظ حد الفرية لان ذلك أيضا يستحق بالفرية وإن لم يكن حدا كاملا.

١٣٦ ـ باب أن الحد لا يورث

٨٨٢

١ ـ علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الحد لا يورث.

قال محمد بن الحسن هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنه لا يورث كما يورث المال في أن كل واحد منهم يأخذ نصيبه وإن كان لكل واحد من الورثة المطالبة به على الكمال ، يدل على هذا التفصيل :

__________________

* ـ ٨٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٩ الفقيه ص ٣٦٩.

ـ ٨٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٨ الكافي ج ٢ ص ٣١٠.

٢٣٤

 

٨٨٣

٢ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : سمعته يقول : إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان فان عفى عنه أحدهما كان للآخر أن يطالبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما جميعا.

أبواب شرب الخمر

١٣٧ ـ باب من شرب النبيذ المسكر

٨٨٤

١ ـ يونس عن هشام بن إبراهيم المشرقي عمن رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر ، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.

٨٨٥

٢ ـ يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.

٨٨٦

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه فان اتي به ثانية ضربه فان أتي به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : النبيذ قال : إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين قلت : أرأيت إن أخذ به ثانية؟ قال : اضربه ، قلت : فان أخذ به ثالثة قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر ، قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال : لا.

__________________

* ـ ٨٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٨ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ بزيادة ( والعقار ).

ـ ٨٨٤ ـ ٨٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٢.

ـ ٨٨٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ وذكر صدر الحديث

٢٣٥

 

٨٨٧

٤ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال : لا وكل مسكر حرام.

٨٨٨

٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشارب فقال : أما رجل كانت منه زلة فاني معزره ، وأما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل المحرمات كلها ولو ترك الناس وذاك لفسدوا.

٨٨٩

٦ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام انه أتي بشارب الخمر فاستقرأه القرآن فقرأ فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس وقال له خلص رداك فلم يخلصه فحده.

فما يتضمن هذه الأخبار من الفرق بين شرب النبيذ والخمر والفرق بين الادمان وشربه نادرا وشربه قليلا دون الكثير الذي يبلغ حد السكر كل ذلك محمول على التقية لان ذلك أجمع من فروق العامة وأجمعت الطائفة المحقة على أنه لا فرق بين الخمر والنبيذ في شئ من أحكامه لا في شرب الكثير ولا في شرب القليل منه فينبغي أن يكون العمل على ذلك ويترك ما خالفه.

١٣٨ ـ باب حد المملوك في شرب المسكر

٨٩٠

١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت : وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال : ليس لهم ان يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم.

__________________

* ـ ٨٨٧ ـ ٨٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧١.

ـ ٨٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٢ الفقيه ص ٣٧٥.

ـ ٨٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧.

٢٣٦

 

٨٩١

٢ ـ يونس عن سماعة عن أبي بصير قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، فقلت : ما بال اليهودي والنصراني فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ، لأنه ليس لهم أن يظهروا شربها.

٨٩٢

٣ ـ يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.

٨٩٣

٤ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن علي بن محمد عن الحسن ابن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : التعزير كم هو؟ قال : دون الحد ، قال قلت : دون الثمانين؟ قال فقال : لا ولكنها دون الأربعين فإنها حد المملوك ، قال قلت : وكم ذاك؟ قال قال علي عليه‌السلام : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية لأنه مذهب بعض العامة.

٨٩٤

٥ ـ وأما ما رواه الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن عبد مملوك قذف حرا قال : يحد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد قلت : الذي من حقوق الله عزوجل ما هو؟ قال : إذا زنى وشرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.

فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قلناه في الخبر الأول من حمله على التقية ، ويحتمل أن يكون الراوي سمع ذلك في الزنى خاصة لأنه من حقوق الله تعالى وكان حد الشارب أيضا من حقوق الله فحمله على ذلك ظنا منه أنه يجري مجراه وذلك غير صحيح

__________________

* ـ ٨٩١ ـ ٨٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٨.

ـ ٨٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٠ الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ بتفاوت يسير.

ـ ٨٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٠ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤.

٢٣٧

على ما دللنا عليه بالاخبار المتقدمة.

٨٩٥

٦ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أبي يقول : حد المملوك نصف حد الحر.

فهذا الخبر عام ويجوز لنا أن نخصه بحد الزنى بدلالة الاخبار الأولة.

أبواب السرقة

١٣٩ ـ باب مقدار ما يجب فيه القطع

٨٩٦

١ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : في كم يقطع السارق؟ فقال : في ربع دينار ، قال قلت : له : في درهمين؟ فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال فقلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله السارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.

٨٩٧

٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليه‌السلام في بيضة حديد ، قال علي وقال أبو بصير سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في بيضة حديد ، قلت وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار.

__________________

* ـ ٨٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧١.

ـ ٨٩٦ ـ ٨٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩.

٢٣٨

 

٨٩٨

٣ ـ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قطع أمير المؤمنين عليه‌السلام في بيضة ، قال قلت : وما البيضة؟ فقال : بيضة قيمتها ربع دينار ، قال قلت : هو أدنى حد السارق؟ فسكت.

٨٩٩

٤ ـ يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقطع السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا (١) وهو ربع دينار.

٩٠٠

٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقطع السارق في ربع دينار.

٩٠١

٦ ـ عنه عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أدني ما يقطع فيه السارق فقال : في بيضة حديد قلت : وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار ، وقال عليه‌السلام : لا يقطع السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع أمير المؤمنين عليه‌السلام في بيضة حديد.

٩٠٢

٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها من الدراهم.

فلا ينافي الاخبار الأولة من أن أقل ما يقطع السارق فيه ربع دينار من وجهين ، أحدهما : أنه لا يمتنع أن يكون قيمة الدراهم التي أشار إليها كانت ربع دينار وقد بين أبو عبد الله عليه‌السلام ذلك في رواية محمد بن مسلم التي ذكرناها في أول الباب حين سئل عمن سرق درهمين فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، والوجه الآخر أن نحمله على التقية لأنه مذهب بعض العامة.

٩٠٣

٨ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته

__________________

(١) المجن : كل ما وقى من السلاح. الترس.

* ـ ٨٩٨ ـ ٨٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩.

ـ ٩٠٠ ـ ٩٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٢. ـ ٩٠٢ ـ ٩٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٣.

٢٣٩

على كم يقطع السارق؟ قال : أدناه على ثلث دينار.

٩٠٤

٩ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قطع أمير المؤمنين عليه‌السلام رجلا في بيضة قلت : وأي بيضة؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار ، فقلت : هذا أدنى حد السارق؟ فسكت.

٩٠٥

١٠ ـ يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقطع السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار (١).

٩٠٦

١١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الرحمن ومحمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار.

٩٠٧

١٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد وفضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله.

٩٠٨

١٣ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من زرع أو ضرع أو غير ذلك.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على التقية لموافقتها لمذاهب كثير منهم.

٩٠٩

١٤ ـ يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال قال : أبو جعفر عليه‌السلام أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع من دونه.

__________________

(١) لا يخفى ان ذكر رواية يونس (١٠) في أخبار المعارضة سهو من القلم فقد سبق ان ذكرها في أخبار الباب.

* ـ ٩٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩.

ـ ٩٠٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩.

ـ ٩٠٦ ـ ٩٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩.

٩٠٨ ـ ٩٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٣.

٢٤٠