الإستبصار - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٥٦

والذي قد أملك (١) ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.

٧٥٣

٤ ـ عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.

٧٥٤

٥ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة.

٧٥٥

٦ ـ أحمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها.

٧٥٦

٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.

٧٥٧

٨ ـ وروى إبراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، فإذا زنى الشاب والحدث جلد ونفي سنة من مصره.

٧٥٨

٩ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الرجم حد الله الأكبر والجلد حد

__________________

(١) المملك الرجل إذا تزوج.

* ـ ٧٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥.

ـ ٧٥٤ ـ ٧٥٥ ـ ٧٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٦٣.

ـ ٧٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الفقيه ص ٣٦٧ وفيه محمد بن حفص بدل ابن جعفر.

ـ ٧٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦.

٢٠١

الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الجلد والرجم لأنه يحتمل شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التقية لأنه مذهب جميع العامة وما هذا حكمه تجوز التقية فيه ، والثاني : أن يكون المراد به من لم يكن شيخا أو شيخة بل يكون حدثا لان الذي يوجب عليه الرجم والجلد معا إذا كان شيخا أو شيخة محصنا وقد فصل ذلك عليه‌السلام في رواية عبد الله بن طلحة ، وعبد الرحمن بن الحجاج ، والحلبي ، وعبد الله بن سنان وقد قدمنا ذلك عنهم ولا ينافي ذلك :

٧٥٩

١٠ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى في المحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها.

لان قوله عليه‌السلام الشيخ والشيخة يجلدان مائة ولم يذكر الرجم لا يمتنع انه إنما لم يذكره لأنه لا خلاف في وجوبه على المحصن وذكر الجلد الذي يختص بايجابه عليه مع الرجم فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما ، على أنه يحتمل أن تكون الرواية مقصورة على أنهما إذا كانا غير محصنين ، ألا ترى أنه قال بعد ذلك وقضى في المحصن الرجم مع أن وجوب الرجم على المحصن مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.

٧٦٠

١١ ـ وأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : رجم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يجلد ، وذكروا أن عليا

__________________

* ـ ٧٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦.

ـ ٧٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ بتفاوت يسير.

٢٠٢

عليه‌السلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه‌السلام وقال : ما نعرف هذا ، قال يونس : انا لم نجد رجلا حد حدين في ذنب واحد.

قال محمد بن الحسن : الذي ذكر يونس ليس في ظاهر الخبر ولا فيه ما يدل عليه بل الذي فيه أنه قال ما نعرف هذا ويحتمل أن يكون إنما أراد ما نعرف أن رسول الله صلى الله عليه آله رجم ولم يجلد لأنه قد تقدم ذكر حكمين من السائل أحدهما عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والآخر عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وليس بان نصرف قوله ما نعرف هذا إلى أحدهما بأولى من أن نصرفه إلى الآخر ، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار ، ثم لو كان صريحا بأنه قال : ما نعرف هذا من أفعال أمير المؤمنين عليه‌السلام لم يناف ما قدمناه من الاخبار لأنه يجوز أن يكون أمير المؤمنين عليه‌السلام ما فعل ذلك لأنه لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد والرجم معا على التفصيل الذي قدمناه ، والذي يؤكد ما قلناه من وجوب الجمع بين الحدين :

٧٦١

١٢ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الامام أن يقيم الحد على الذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه.

قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من أنه يقبل اقرار الانسان على نفسه في كل حد من الحدود الا الزنا فالوجه في استثناء الزنا من بين سائر الحدود انه يراعى في الزنا الاقرار أربع مرات ، وليس ذلك في شئ من الحدود الاخر وليس فيه

__________________

* ـ ٧٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٦.

٢٠٣

انه لا يقبل اقراره بالزنا إذا أقر أربع مرات ، وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك مستوفى ، ويؤكد ما قلناه :

٧٦٢

١٣ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.

١١٨ ـ باب ما يحصن وما لا يحصن

٧٦٣

١ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة تكون عنده؟ فقال : نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال : لا إنما هو على الشئ الدائم عنده.

٧٦٤

٢ ـ يونس بن عبد الرحمن عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحصن قال : فقال هو الذي يزني وعنده ما يغنيه.

٧٦٥

٣ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن سنان عن إسماعيل ابن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له : ما المحصن رحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح.

٧٦٦

٤ ـ يونس عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : لا يكون محصنا الا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.

__________________

* ـ ٧٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٦.

ـ ٧٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦.

ـ ٧٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.

ـ ٧٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ص ٣٦٦.

ـ ٧٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨.

٢٠٤

 

٧٦٧

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة.

فلا ينافي الاخبار الأولة في أن الأمة تحصن ، لان الوجه في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت وجب عليها الرجم كما لو كانت تحته حرة لان حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يجب عليهما رجم على كل حال وكذلك قوله ولا المملوك الحرة يعني ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الاخبار.

٧٦٨

٦ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة كان عليه الرجم ، وقال : كما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.

قوله عليه‌السلام كما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى يحتمل أن يكون المراد به أن هؤلاء لا يحصنه إذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام لان عقد الدوام لا يجوز في اليهودية والنصرانية وإنما يجوز المتعة والمتعة لا تحصن ، وقد بينا ذلك في رواية إسحاق بن عمار التي قدمناه ذكرها وأيضا :

٧٦٩

٧ ـ فقد روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام اخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم

__________________

* ـ ٧٦٧ ـ ٧٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٦٦.

ـ ٧٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.

٢٠٥

إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم بين بأهله ولا صاحب متعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال : إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.

٧٧٠

٨ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال : لا إنما ذلك على الشئ الدائم.

فأما ما تضمنه الخبر من أنه إذا زنى بأمة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد ، فإنه لا ينافي أن يجب معه أيضا عليه الرجم من وجهين ، أحدهما : أن يكون ذلك مختصا بغير المدخول بها فإنه إذا لم يدخل بها وزنى لم يكن عليه الرجم وكان عليه الجلد ، والثاني : أن يكون ذكر حكم الجلد وعول على ثبوت حكم الرجم على الاجماع على أن قوله عليه‌السلام عليه مثل ما على الزاني يدل على وجوب الرجم عليه ، ويزيد ذلك بيانا :

٧٧١

٩ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له قال : هو زان عليه الرجم.

٧٧٢

١٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه‌السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل : وهبتها لي وأنكرت المرأة فقال : لتأتين بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت ذلك المرأة اعترفت فجلدها علي عليه‌السلام الحد.

وأما ما تضمنه الخبر من قوله ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة يحتمل أن يكون إذا لم يكن محصنا لان مع ثبوت الاحصان لا فرق بين أن يكون زنى

__________________

* ـ ٧٧٠ ـ ٧٧١ ـ ٧٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٦

٢٠٦

بيهودية أو نصرانية أو حرة أو أمة علي أي وجه كان ، يدل على ذلك ظاهر القرآن والأخبار المتواترة المتناولة له بأنه زان ، وما يدل على وجوب الرجم في موضع يدل عليه في هذا الموضع. ويؤكد ذلك أيضا :

٧٧٣

١١ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام ان محمد بن أبي بكر كتب إلى علي عليه‌السلام يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب إليه : إن كان محصنا فارجمه ، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه ، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليفعلوا بها ما أحبوا.

٧٧٤

١٢ ـ وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى قال : عليه الرجم ، وعن المرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال نعم.

وما يتضمن هذا الخبر من إن الرجل إذا طلق امرأته ثم زنى هو أو زنت هي كان عليهما الرجم ، فالوجه فيه ان نحمله على أنه إذا كان الطلاق رجعيا فإنه إذا كان كذلك كان عليهما الرجم ، وقد دللنا على ذلك في كتابنا الكبير وما يتضمن بعد ذلك من أنها إذا ماتت ثم زنى كان عليه الرجم يحتمل أن يكون إنما وجب عليه إذا كان محصنا بغيرها من النساء ، وأما المرأة إذا توفي عنها زوجها ثم زنت فلا يجب عليها الرجم وإنما يجب عليها الجلد فيشبه أن يكون ذكر الرجم في هذا الموضع وهما من الراوي.

__________________

* ـ ٧٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٩.

ـ ٧٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥١.

٢٠٧

١١٩ ـ باب من زنى بذات محرم

٧٧٥

١ ـ سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.

٧٧٦

٢ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يأتي ذات محرم قال : يضرب ضربة بالسيف ، قال ابن بكير : حدثني حريز عن بكير بذلك.

٧٧٧

٣ ـ الحسن بن محبوب عن أبي أيوب قال : سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما‌السلام قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت فان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت قيل له فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال : ذلك إلى الامام إذا رفعا إليه.

٧٧٨

٤ ـ سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أين يضرب هذه الضربة يعني من أتى ذات محرم؟ قال : تضرب عنقه أو قال تضرب رقبته.

٧٧٩

٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل وقع على أخته قال : يضرب ضربة بالسيف قلت فإنه يخلص؟ قال : يحبس أبدا حتى يموت.

٧٨٠

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان ابن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا.

__________________

* ـ ٧٧٥ ـ ٧٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥١ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠.

ـ ٧٧٧ ـ ٧٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥١ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ الفقيه ص ٣٦٧.

ـ ٧٧٩ ـ ٧٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٠.

٢٠٨

فلا ينافي الاخبار الأولة المتضمنة انه يجب عليه ضربة بالسيف ، لأنه إذا كان الفرض بالضربة قتله وفيها يجب على الزاني الرجم فالامام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف وبين أن يقتله.

١٢٠ ـ باب من تزوج امرأة ولها زوج

٧٨١

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال : عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بعلم (١) وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يقدم إلي الامام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا.

٧٨٢

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن شعيب قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال : يفرق بينهما ، قلت : فعليه ضرب؟ قال : لا ماله يضرب فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته بالمسألة والجواب فقال لي أين انا؟ قلت بحيال الميزاب قال : فرفع يده وقال ورب هذا البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا عليه‌السلام يقول إن عليا عليه‌السلام قضى في الرجل يتزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ، ثم قال لو علمت أنك علمت لفضخت (٢) رأسك بالحجارة ، ثم قال : ما أخوفني أن لا يكون أوتي علمه.

فلا ينافي ما تضمن صدر هذا الخبر من قوله ليس عليه ضرب الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على من لا يعلم أن للمرأة زوجا والأول متناول لمن علم ذلك فكان عليه الحد ، وقد بين ذلك في الخبر الأول حين قال : انه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم ،

__________________

(١) في الكافي والوافي بغير علم.

(٢) الفضخ : كسير الشئ الأجوف ومنه فضخت رأسه بالحجارة.

* ـ ٧٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩١.

ـ ٧٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٢.

٢٠٩

وعلى هذا يحمل ما حكاه أبو بصير في آخر الخبر الأخير عن جعفر بن محمد من حكايته قضية أمير المؤمنين عليه‌السلام وأنه إنما فعل ذلك بمن علم أن لها زوجا فضربه الحد ويمكن أن يحمل الخبر على أنه إنما ضربه الحد الذي هو التعزيز دون الحد الكامل وذلك إذا غلب في ظنه أن لها زوجا ففرط في التفتيش عن ذلك فاستحق لهذا التفريط التعزير ، ويكون قوله عليه‌السلام : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة المراد به انك لو علمت علم يقين ان لها زوجا لفعلت ذلك ، ويجوز أن يكون ذلك مختصا بمتهم ادعى انه لم يعلم ذلك ولم يقم له بينة بالزوجية فكان عليه الحد ، يدل على ذلك :

٧٨٣

٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال : ترجم المرأة وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها وإلا ضرب الحد.

١٢١ ـ باب المكاتبة التي أدت بعض مكاتبتها ثم وقع عليها مولاها

٧٨٤

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الأمة ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها : نعم ثم أدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال عليه‌السلام : إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها وادرئ عنه من الحد بقدر ما بقي من مكاتبتها وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.

٧٨٥

٢ ـ فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام

__________________

* ـ ٧٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٢.

ـ ٧٨٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٣ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ الفقيه ص ٣٦٨.

ـ ٧٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ص ٣٦١.

٢١٠

عن رجل وقع على مكاتبته فقال : ان كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.

فلا ينافي الخبر الأول لأنه يمكن أن يحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير من أنه يضرب بحساب ذلك فيما يكون دون الربع فإذا بلغ الربع من الحرية غلب عليه حكمه فجلد تاما أو رجم على حسب أحواله.

١٢٢ ـ باب المريض المدنف يصيب ما يجب عليه فيه الحد كيف يقام عليه

٧٨٦

١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن آبائه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه أتي برجل كبير البطن قد أصاب محرما فدعا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعرجون (١) فيه ماءة شمراخ (٢) فضربه مرة واحدة فكان الحد.

٧٨٧

٢ ـ يونس بن عبد الرحمن عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله برجل دميم (٣) قصير قد سقط بطنه وقد در عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت به الا وقد دخل علي فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أزنيت؟ قال : نعم ولم يكن محصنا فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق (٤) فعده ماءة ثم ضربه بشماريخه.

٧٨٨

٣ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني

__________________

(١) العرجون : بالضم فالسكون عود اصفر فيه شماريخ وقيل هو أصل العذق الذي يعوج ويبقى على النخل يابسا بعد أن تقطع عنه الشماريخ والجمع عراجين.

(٢) الشمراخ : بالكسر والشمروخ بالضم العثكال وهو ما يكون فيه الرطب والجمع شماريخ.

(٣) الدميم : القبيح المنظر والقصير الحقير.

(٤) العذق : بالكسر الكباسة وهي عنقود التمر.

* ـ ٧٨٦ ـ ٧٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٦.

ـ ٧٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ الفقيه ص ٣٦٧ وفيه أقروه بدل قوله اخروه.

٢١١

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أخروه حتى يبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه.

٧٨٩

٤ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام أتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برأ حددناه.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الأولين لأنه إذا كان إقامة الحد إلى الامام فهو يقيمها على حسب ما يراه ، فان كانت المصلحة تقتضي اقامتها في الحال أقامها على وجه لا يؤدي إلى تلف نفسه كما فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإن اقتضت المصلحة تأخيرها إلى أن يبرأ ثم يقيم عليه الحد على الكمال.

١٢٣ ـ باب ان الزاني إذا جلد ثلاث مراث قتل في الرابعة

٧٩٠

١ ـ يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات.

٧٩١

٢ ـ فأما ما رواه يونس عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة.

فلا ينافي الخبر الأول لأنا نخصه بما عدا حد الزنا من شرب الخمر وغيره على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.

__________________

* ـ ٧٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣٠٦.

ـ ٧٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٥ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠.

ـ ٧٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٥ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ الفقيه ص ٣٧٤.

٢١٢

١٢٤ ـ باب ما يوجب التعزير

٧٩٢

١ ـ يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل والمرأة يوجد ان في لحاف واحد فقال : يجلدان ماءة ماءة غير سوط.

٧٩٣

٢ ـ يونس عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأتان تنامان في ثوب واحد قال تضربان قال : قلت حدا؟ قال : لا ، قلت الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال يضربان قال قلت : الحد؟ قال : لا.

٧٩٤

٣ ـ يونس عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال : يجلدان حدا غير سوط واحد.

٧٩٥

٤ ـ يونس عن أبان بن عثمان قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن عليا عليه‌السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كل واحد منهما ماءة سوط غير سوط.

٧٩٦

٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام إن عليا عليه‌السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما ماءة سوط الا سوطا.

٧٩٧

٦ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه‌السلام فقال جعلت فداك : الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال ذو محرم؟ قال : لا قال من ضرورة؟ قال : لا قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قال فإنه فعل قال إن كان دون الثقب فالحد ، وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال : فقلت له فهو القتل؟ قال : هو كذلك ، قلت فامرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد فقال : ذواتا محرم؟

__________________

* ـ ٧٩٢ ـ ٧٩٣ ـ ٧٩٤ ـ ٤٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.

ـ ٧٩٦ ـ ٧٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٦ الفقيه ص ٣٦٢.

٢١٣

قلت : لا قال من ضرورة؟ قلت لا قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قلت فإنها فعلت قال : فشق ذلك عليه فقال : أف أف ثلاثا وقال : الحد.

٧٩٨

٧ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال : حدثني إذا اخذ الرجلان في لحاف واحد فقال : له كان علي عليه‌السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد : إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد ذلك مرارا فقال غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.

٧٩٩

٨ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد ، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد.

٨٠٠

٩ ـ ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.

٨٠١

١٠ ـ ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجد ان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

٨٠٢

١١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف

__________________

* ـ ٧٩٨ ـ ٧٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.

ـ ٨٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ بزيادة فيهما.

ـ ٨٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.

ـ ٨٠٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.

٢١٤

واحد ضربهما الحد ، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.

٨٠٣

١٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا شهد الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليهما الحد ، قال وكان علي عليه‌السلام يقول ( اللهم ان أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة ).

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان ذكر الحد في هذه الأخبار الوجه فيه أن نحمله على التعزير ، وقد يطلق على ذلك لفظ الحد على ضرب من التجوز فليس في شئ منها ذكر لكمية الحد ، فإذا احتملت ذلك لا ينافي ما قدمناه ، فأما اختلاف تقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه أصلح في الحال.

٨٠٤

١٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن الحذا قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا ماءة ماءة.

٨٠٥

١٤ ـ عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد قال : يجلدان ماءة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بأنه قد رأوه يجامعها.

٨٠٦

١٥ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه ان عليا عليه‌السلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما ماءة.

__________________

* ـ ٨٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ ج ٢ ص ٢٨٨.

ـ ٨٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.

ـ ٨٠٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ بتفاوت يسير.

ـ ٨٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧.

٢١٥

 

٨٠٧

١٦ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل والمرأة يوجد ان في لحاف واحد قال : اجلدهما ماءة ماءة ، قال : ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها.

٨٠٨

١٧ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه أن عليا عليه‌السلام قال إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما ماءة.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه فيها أن نحملها على أنه إذا انضاف إلى ذلك وقوع الفعل منهما وعلم الإمام ذلك جاز له أن يقيم عليهما الحد ، يدل على ذلك :

٨٠٩

١٨ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي عن أبيه عن يونس عن حسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو شرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : كيف ذلك؟ قال لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته وإذا كان للناس فهو للناس.

٨١٠

١٩ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم تطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما ماءة جلدة.

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من أدبه الامام وعزره دفعة أو دفعتين فعاد

__________________

* ـ ٨٠٧ ـ ٨٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧.

ـ ٨٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الكافي ج ٢ ص ٣١٢.

ـ ٨١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.

٢١٦

إلى مثل ذلك جاز للامام حينئذ أن يقيم عليه الحد على الكمال ، وهذا الوجه يحتمله الاخبار التي قدمناه أيضا ، والذي يدل على ذلك :

٨١١

٢٠ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا ينبغي للمرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلد تأكل واحدة منهما حدا حدا ، فان اخذتا الثالثة في لحاف واحد حدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا.

١٢٥ ـ باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم

٨١٢

١ ـ يونس بن عبد الرحمن عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء عليه بالجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.

٨١٣

٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة شهود أنهم قد رأوه يجامعها.

٨١٤

٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.

٨١٥

٤ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

__________________

* ـ ٨١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الفقيه ص ٣٦٨.

ـ ٨١٢ ـ ٨١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨.

ـ ٨١٤ ـ ٨١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٦٢.

٢١٧

حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج.

٨١٦

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إذا قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : انه يقام عليه الحد دون الرجم وعلى ذلك دل الخبر الذي أوردنا في الباب الأول عن زرارة من قول أمير المؤمنين عليه‌السلام وإن أمكنني الله من المغيرة لاقمت عليه الحد ، والوجه الثاني : أن يكون المراد بالخبر التعزير دون الحد التام على ما دللنا عليه في الباب الأول ، وإنما يجب في مراعاة الشهادة ادعاء الايلاج والاخراج فيما يوجب الرجم على ما تضمنته الاخبار الأولة.

٨١٧

٦ ـ وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال انه زنى بفلانة وشهد الرابع انه لا يدري بمن زنى قال : لا يحد ولا يرجم.

فالوجه في هذا الخبر انه إذا شك الرابع في عين من زنى بها ومعرفتها بعينها وإن لم يشك في زناه سقط عنه الرجم والحد على التمام وكان عليه التعزير على ما تضمنه الباب الأول ، لأن هذه الشهادة ليست بأقل من الشهادة على وجودهما في لحاف واحد وذلك يوجب التعزير على ما بيناه في الباب الأول.

__________________

* ـ ٨١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٢.

ـ ٨١٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥١ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ص ٣٦٧.

٢١٨

١٢٦ ـ باب الحد في اللواط

٨١٨

١ ـ سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل وامرأته وقد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين عليه‌السلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال : أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك.

٨١٩

٢ ـ أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن يوسف ابن عميرة عن عبد الرحمن العرزمي قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : وجد رجل مع رجل في امارة عمر فهرب أحدهما واخذ الآخر فجئ به إلى عمر فقال : للناس ما ترون؟ قال فقال هذا إصنع كذا وقال هذا اصنع كذا قال فقال ما تقول يا أبا الحسن قال : اضرب عنقه فضرب عنقه قال ثم أراد أن يحمله فقال مه إنه قد بقي من حدوده شئ قال أي شئ قد بقي؟ قال ادع بحطب قال فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه‌السلام فاحرق به.

٨٢٠

٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يفعل بالرجل قال فقال : إن كان دون الثقب فالحد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ منه السيف ما أخذ فقلت له : هذا القتل؟ قال : هو ذاك.

٨٢١

٤ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام

__________________

* ـ ٨١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٩ الكافي ج ٢ ص ٢٩٢.

ـ ٨١٩ ـ ٨٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٩ الكافي ج ٢ ص ٢٩٣.

ـ ٨٢١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٩ الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ الفقيه ص ٣٦٨.

٢١٩

عن آبائه عليهم‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي.

٨٢٢

٥ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك ابن عطية عن أبي عبد الله عليه‌السلام فيمن أوقب على غلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حكم فيه ثلاثة أحكام إما ضربة بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت ، أو اهدارا (١) من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو احراقا بالنار.

٨٢٣

٦ ـ محمد بن محبوب عن بنان بن محمد عن العباس غلام لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام يعرف بغلام بن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف التمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال اتي علي بن أبي طالب عليه‌السلام برجل مع غلام يأتيه وقامت عليهما بذلك البينة فقال : ائتوني بالنطع والسيف ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا ، قال واتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة انهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم أمر بهما فأحرقن بالنار.

٨٢٤

٧ ـ فاما ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام حد اللوطي مثل حد الزاني قال : إن كان قد أحصن يرجم والا جلد.

٨٢٥

٨ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلي بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل أتى رجلا قال : عليه

__________________

(١) الاهدار : هو الاسقاط والهادر هو الساقط.

* ـ ٨٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٠ ضمن حديث.

ـ ٨٢٣ ـ ٨٢٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٢.

ـ ٨٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٣ الفقيه ص ٣٦٨.

٢٢٠