الإستبصار - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٥٦

وقال : زوجها بعد ذلك الولد ولدي وأكذب نفسه قال : اما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه (٢) الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد.

٦٨١

٧ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلا عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها وان أبى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة فإن كان انتفى من ولدها ألحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أنه يرث أمه وإن سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد.

٦٨٢

٨ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا ، فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه؟ فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد فاني أرده إليه إذا أعاده ولا ادع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان ثبوت الموارثة بينهم إنما يكون إذا أقربه الوالد بعد انقضاء الملاعنة ، لان عند ذلك تبعد التهمة من المرأة ويقوى صحة نسبه فيرث أخواله ويرثونه ، والاخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة فإن عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة بل يرثونه ولا يرثهم لأنه

__________________

(١) في نسخة ب و ج ( يرد ).

* ـ ٦٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠.

ـ ٦٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ الفقيه ص ٤٤١ وذكر ذيل الحديث.

١٨١

لم يصح نسبه وقد فصل ما قلناه أبو عبد الله عليه‌السلام في رواية أبي بصير ومحمد ابن مسلم وأبي الصباح الكناني وزيد الشحام ، وانه إنما تثبت الموارثة إذا أكذب نفسه ، وذكر في رواية أبي بصير الأخيرة والحلبي معا انه إنما لم يثبت ذلك إذا لم يدعه أبوه فكان ذلك دالا على ما قلناه من التفصيل ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.

٦٨٣

٩ ـ فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في ابن الملاعنة ترثه (١) أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لان جنايته على الامام.

٦٨٤

١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله ابن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في ابن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي للامام لان جنايته على الامام.

فالوجه في هاتين الروايتين أن نقول : إنما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه فإنه إذا كان كذلك كانت جنايته على الامام ، وينبغي أن تأخذ الام الثلث والباقي يكون للامام ، ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فإنه يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة.

١٠٥ ـ باب ميراث ولد الزنا

٦٨٥

١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل

__________________

(١) في نسختي ب و ج ( ترث ).

* ـ ٦٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ الفقيه ص ٤٤١.

ـ ٦٨٤ ـ ٦٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ والصدوق في الفقيه ص ٤٣٩.

١٨٢

فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به؟ فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية (١) لا يورث.

٦٨٦

٢ ـ يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه ، قلت : فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال : الامام.

٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ٦٨٧ عليه‌السلام قال : إيما رجل وقع على أمة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته.

٤ ـ عنه قال : حدثهم جعفر وأبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام ٦٨٨ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أيما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته.

٥ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس قال : ٦٨٩ ميراث ولد الزنا لقرابته من أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة.

فهذه رواية شاذة مخالفة للاخبار الكثيرة التي قدمناها ومع هذا فهي موقوفة غير مسندة لان يونس لم يسندها إلى أحد من الأئمة عليهم‌السلام ، ويجوز أن يكون ذلك مذهبا كان اختاره لنفسه كما اختار مذاهب كثيرة علمنا بطلانها ، ولان الموارثة

__________________

(١) الغية بالفتح والكسر الضلال يقال إنه ولد غية أي ولد زنى.

* ـ ٦٨٦ ـ ٦٨٧ ـ ٦٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٩.

ـ ٦٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢.

١٨٣

في شرع الاسلام إنما تثبت بالأنساب الصحيحة ، وإذا كان النسب الصحيح ليس بموجود ههنا ينبغي أن يرتفع التوارث.

٦٩٠

٦ ـ وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه‌السلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه واخوته لامه أو عصبتها.

فالوجه في هذه الرواية أن نقول إنه يجوز أن يكون الراوي سمع هذا الحكم في ولد الملاعنة فظن أن حكم ولد الزنا حكمه فرواه على ظنه دون السماع.

٦٩١

٧ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن ثابت عن حنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات ولم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال : نعم.

٦٩٢

٨ ـ وما رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا؟ قال : فقال : يسلم لولده الميراث من اليهودية ، قلت : فنصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة.

فهاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره ، فالوجه فيهما ما تضمنته الرواية الأولى وهو انه إذا كان الرجل مقرا بالولد وألحقه به مسلما كان أو نصرانيا فإنه يلزمه نسبه ويرثه وإن كان مولودا من الفجور لاعترافه به ، فاما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد زنا فلا ميراث له على حال.

__________________

* ـ ٦٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠.

ـ ٦٩١ ـ ٦٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٣.

١٨٤

١٠٦ ـ باب ان من أقر بولد ثم نفاه لم يلتفت إلى انكاره

٦٩٣

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن وليدته فأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.

٦٩٤

٢ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

٦٩٥

٣ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أقر رجل بولد ثم نفاه لزمه.

فلا تنافي هذه الروايات.

٦٩٦

٤ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن يزيد بن خليل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟ قال : ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه.

٦٩٧

٥ ـ وروى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع (١) تبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ قال : فقال علي عليه‌السلام هو لأقرب الناس إليه.

لأنه ليس في هذين الخبرين انه نفى الولد بعد أن كان أقر به لأنه لو كان متضمنا

__________________

(١) المخلوع : من تبرأ منه أهله فلا يؤاخذون بجريرته.

ـ ٦٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ الفقيه ص ٤٣٩ وذكر ذيل الحديث.

ـ ٦٩٤ ـ ٦٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣١.

ـ ٦٩٦ ـ ٦٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤٣٨.

١٨٥

لذلك لم يلتفت إلى انتفائه ، ولو « أقر » قبل انكاره لم يلحق ميراثه بعصبته ، لان العصبة إنما يثبتون إذا ثبت نسبه منه ، فأما إذا لم يثبت فكيف يثبتون ، فلا يمتنع أن يكون الوجه في الخبرين أن الوالد من حيث تبرأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث والحق بعصبته وإن كان نسبه ثابتا صحيحا.

١٠٧ ـ باب ميراث الحميل

٦٩٨

١ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحميل فقال : وأي شئ الحميل؟ فقلت : المرأة تسبي من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقاه أخوه فيقول هو أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما قال فقال : فما يقول من قبلكم؟ قلت لا يورثونه لأنه لم يكن لها على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك قال : سبحان الله إذا جاءت بابنها أو بابنتها معها لم تزل مقرة به ، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا.

٦٩٩

٢ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي ابن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجلين حميلين جيئ بهما من ارض الشرك فقال : أحدهما لصاحبه أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالإخاء ، ثم إن أحدهما مات قال : الميراث للآخر يصدقان.

٧٠٠

٣ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال : لا يرث الحميل إلا ببينة.

__________________

* ـ ٦٩٨ ـ ٦٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٨.

ـ ٧٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣١ الفقيه ص ٤٣٨.

١٨٦

فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة.

١٠٨ ـ باب ميراث المولود الذي له ما للرجال وما للنساء ومن يشكل امره

٧٠١

١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء قال : يقرع الامام أو المقرع يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع ( اللهم أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ورث عليه.

وقد أوردنا روايات آخر في كتابنا الكبير مثل هذه الرواية سواء فلا ينافي ذلك :

٧٠٢

٢ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عنهم عليهم‌السلام في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ألا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث قال : إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكور ، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى.

فلا ينافي الروايات الأولة لأنها محمولة على أنه إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنه ذكر أم أنثى استعمل القرعة ، فاما إذا أمكن على ما تضمنته الرواية الأخيرة فلا يمتنع العمل عليها ، وإن كان الاخذ بالروايات الأولة أحوط وأولى.

٧٠٣

٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة

__________________

* ـ ٧٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ص ٤٤٢.

ـ ٧٠٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ وهو ذيل حديث.

ـ ٧٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٤.

١٨٧

جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فقالت : انهما أتياها في طهر واحد ولا أدري أيهما أبوه فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.

قال محمد بن الحسن قد بينا فيما تقدم من الكتاب أن الجارية إذا وطئها جماعة في طهر واحد بعد أن تنتقل من الأول إلى الآخر بالبيع فان الولد لاحق بمن عنده الجارية ومتى كانوا شركاء ووطؤها في طهر واحد فان الولد يخرج بالقرعة فمن خرج عليه لحق به وضمن للباقين قيمة نصيبهم ، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لبعض مذاهب العامة.

١٠٩ ـ باب ميراث المجوس

اختلف أصحابنا في ميراث المجوس إذا تزوج بواحدة من المحرمات في شريعة الاسلام فقال يونس بن عبد الرحمن ومن تبعه من المتأخرين : انه لا يورث إلا من جهة النسب والسبب الذين يجوزان في شريعة الاسلام ، فأما ما لا يجوز في شريعة الاسلام فإنه لا يورث منه على كل حال ، وقال الفضل بن شاذان وقوم من المتأخرين ممن يتبعوه على قوله : انه يورث من جهة النسب على كل حال وإن كان حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة الاسلام ، فاما السبب فلا يورث منه إلا ما يجوز في شريعة الاسلام ، والصحيح انه يورث المجوسي من جهة السبب والنسب معا سواءا كانا مما يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز وهو مذهب جماعة من المتقدمين ، والذي يدل على ذلك :

٧٠٤

١ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة

__________________

* ـ ٧٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦ الفقيه ص ٤٤٥.

١٨٨

عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبابنته من وجهين من وجه انها أمه ووجه انها زوجته.

فأما ما ذكرناه من خلاف ذلك من أقاويل أصحابنا فليس به أثر عن الصادقين عليهم‌السلام ولا عليه دليل من ظاهر القرآن ، بل إنما قالوه لضرب من الاعتبار الذي هو عندنا مطرح بالاجماع ، ويدل على ذلك أيضا ان هذه الأنساب والأسباب وإن كانا فاسدين في شريعة الاسلام فهما جايزان عندهم ويستبيحون بهما الفرج ويثبتون بهما الأنساب ويفرقون بين هذه الأنساب والأسباب وبين الزنا المحض فجرى ذلك مجرى العقد في شريعة الاسلام ، ألا ترى أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبي عبد الله عليه‌السلام فزبره ونهاه عن ذلك فقال : انه قد تزوج بأمه فقال : أما علمت أن ذلك عندهم النكاح.

٧٠٥

٢ ـ وقد روي أيضا أنه قال : عليه‌السلام أن كل قوم دانوا بدين يلزمهم حكمه وإذا كان المجوس معتقدين صحة ذلك فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا ، وأيضا لو كان ذلك غير جائز لوجب ألا يجوز أيضا إذا عقدوا على غير المحرمات وجعلوا المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات لان ذلك غير جائز في الشرع وقد أجمع أصحابنا على جواز ذلك فعلم بجميع ذلك صحة ما اخترناه.

١١٠ ـ باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر

٧٠٦

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وهشام عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : فيما روى الناس عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : لا يتوارث أهل ملتين فقال : نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده إلا عزا في حقه.

__________________

* ـ ٧٠٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦.

ـ ٧٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦.

١٨٩

 

٧٠٧

٢ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلم اليهودي والنصراني.

٧٠٨

٣ ـ يونس عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال : نعم ولا يرث المشرك المسلم.

٧٠٩

٤ ـ عنه عن موسى بن بكر عن عبد الرحمن بن أعين قال : قلت : لأبي جعفر عليه‌السلام جعلت فداك النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه؟ قال فقال : نعم إن الله تعالى لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا.

٧١٠

٥ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.

٧١١

٦ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه.

٧١٢

٧ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال : لا.

٧١٣

٨ ـ عنه قال : حدثهم عبد الله بن جبلة عن جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال : لا يتوارثان.

٧١٤

٩ ـ عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

__________________

* ـ ٧٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ص ٤٤٤.

ـ ٧٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ص ٤٤٣.

ـ ٧٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ص ٤٤٣ بتفاوت يسير.

ـ ٧١٠ ـ ٧١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ص ٤٤٣.

ـ ٧١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦.

ـ ٧١٣ ـ ٧١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٧.

١٩٠

 

٧١٥

١٠ ـ عنه عن حنان عن أبي الصيرفي أو بينه وبينه رجل عن عبد الملك بن عمر القبطي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : للنصراني الذي أسلمت زوجته بضعها في يدك ولا ميراث بينكما.

فالوجه في هذه الأخبار أنه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما صاحبه كما يتوارث المسلمان ، وليس ينافي ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم يرثه الكافر ، وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليه‌السلام في رواية جميل وهشام التي ذكرناها ، ويزيد ذلك بيانا :

٧١٦

١١ ـ ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم عبد الله بن جبلة عن أبي بكر عن عبد الرحمن بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوله لا يتوارث أهل ملتين فقال : قال : أبو عبد الله عليه‌السلام : يرثهم ولا يرثونه إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة.

٧١٧

١٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم ابن عروة عن أبي العباس قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا وهذا هذا إلا إن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.

٧١٨

١٣ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبد الرحمن البصري قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة أنها في دار الاسلام لا تخرج منها وأن بضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب العامة وأجمعت الطائفة على خلاف متضمنه.

__________________

* ـ ٧١٥ ـ ٧١٦ ـ ٧١٧ ـ ٧١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٧.

١٩١

 

٧١٩

١٤ ـ وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن أبان عن عبد الرحمن ابن أعين قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا يزداد بالاسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة.

فالاستثناء الذي في هذا الخبر من حديث الزوج والزوجة متروك باجماع الطائفة ، وبالخبر الذي قدمناه عن أبي ولاد ، ويزيد ذلك بيانا :

٧٢٠

١٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن عليا عليه‌السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٧٢١

١٦ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في المواريث ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم ، فان للنساء وللرجال حظوظهم منه.

٧٢٢

١٧ ـ وأما ما رواه علي بن إبراهيم عن ابن أبي نجران عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين فقال : هم على مواريثهم.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : التقية لان ذلك مذهب العامة على ما تقدم القول فيه ، والثاني : أن يكون معنى قوله هم على مواريثهم أي على ما يستحقونه من الميراث وقد بينا ان المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم وأوردنا ذلك في كتابنا الكبير ، ويزيد ذلك بيانا :

__________________

* ـ ٧١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٧.

ـ ٧٢٠ ـ ٧٢١ ـ ٧٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧.

١٩٢

 

٧٢٣

١٨ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن رباط روى (١) قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.

٧٢٤

١٩ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين.

فالوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني إنما يكون لولده النصراني إذا لم يكن له ولد مسلمون ، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين.

١١١ ـ باب ان القاتل خطأ يرث المقتول

٧٢٥

١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل قتل أمه قال : إن كان خطأ فان له ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها.

٧٢٦

٢ ـ الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها.

٧٢٧

٣ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال قال : حدثنا رجل عن محمد بن سنان

__________________

(١) في الكافي رفعه.

* ـ ٧٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧.

ـ ٧٢٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٩ الفقيه ص ٤٤٤.

٧٢٥ ـ ٧٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٩.

ـ ٧٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ بسند آخر.

١٩٣

عن حماد بن عثمان ، ورواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.

فلا ينافي الخبرين الأولين لشيئين ، أحدهما : أن نحمله على ضرب من التقية لان في العامة من يقول بذلك ويقول القاتل لا يرث على كل حال عمدا كان أو خطأ ، والوجه الآخر : أن نحمله على ما كان يذهب إليه شيخنا رحمه‌الله في الجمع بين هذه الأخبار من أن القاتل خطأ لا يرث من نفس الدية ويرث مما عداها وهذا وجه قريب ، فأما الاخبار التي أوردناها في كتابنا الكبير من أن القاتل لا يرث فينبغي أن نخصها بالخبرين الأولين ونقول القاتل لا يرث إلا إذا كان خطأ ليكون العمل على جميع الروايات ولا يسقط شئ منها.

١١٢ ـ باب الزوج والزوجة يرث كل واحد منهما من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الاخر

٧٢٨

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

٧٢٩

٢ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل للمرأة من دية زوجها شئ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال : نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر.

٧٣٠

٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد

__________________

* ـ ٧٢٨ ـ ٧٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٩ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦.

ـ ٧٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٠.

١٩٤

ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي عنها وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.

٧٣١

٤ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه‌السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ، ولا الاخوة من الام من الدية شيئا.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : التقية لموافقته لمذهب بعض العامة لأنهم يقولون لا يرث الدية إلا من كان يعقل عنه لو قتل خطأ ، والوجه الثاني : ما قلناه في تأويل الخبر المقدم من أنه لا يرث القاتل خطأ من نفس الدية وإن ورث مما عداه ، فنحمل هذا الخبر على أنه ما كان يورثهما من دية كل واحد منهما إذا كانا قاتلين خطأ لئلا يناقض ما تقدم.

١١٣ ـ باب ميراث من لا وارث له من ذوي الأرحام والموالي

٧٣٢

١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يسألونك عن الأنفال قال قال : من مات وليس له مولى فماله من الأنفال.

٧٣٣

٢ ـ عنه عن محمد بن زياد عن رفاعة عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية ( يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ).

__________________

* ـ ٧٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٠.

ـ ٧٣٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤.

ـ ٧٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٢.

١٩٥

 

٧٣٤

٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من مات وليس له وارث من قبل قرابة ولا مولى عتاقه ضمن جريرته فماله من الأنفال.

٧٣٥

٤ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي عمير عن خلاد عن السري يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اعط همشاريجه (١).

٧٣٦

٥ ـ ورواه أيضا عن داود عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين عليه‌السلام ميراثه إلى همشاريجه.

فهاتان الروايتان مرسلتان شاذتان وما هذا حكمه لا يعارض به الاخبار المسندة المجمع على صحتها ، مع أنه ليس فيهما ما ينافي ما تقدم ، لان الذي تضمناه حكاية فعل وهو أن أمير المؤمنين عليه‌السلام اعطى تركته همشاريجه ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح لأنه إذا كان المال له خاصة على ما قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء ويعطي من شاء ، وليس في الروايتين أنه قال : ان هذا حكم كل مال لا وارث له فيكون منافيا لما تقدم من الاخبار.

١١٤ ـ باب ميراث المفقود الذي لا يعرف له وارث

٧٣٧

١ ـ يونس بن عبد الرحمن عن ابن ثابت (٢) وابن عون عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين

__________________

(١) همشاريجه : أهل بلده.

(٢) في نسخة د ونسخة في ج ( أبى ثابت ).

* ـ ٧٣٤ ـ ٧٣٥ ـ ٧٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٤٣.

ـ ٧٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ص ٤٤٣.

١٩٦

يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسب له ولا بلدا قال : اطلبه ، قال إن ذلك قد طال فأتصدق به قال اطلبه.

٧٣٨

٢ ـ يونس عن الهيثم بن روح صاحب الخان قال كتبت إلى عبد صالح عليه‌السلام اني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به؟ ولمن ذلك المال؟ فكتب : اتركه على حاله.

٧٣٩

٣ ـ فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن سالم قال : سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه‌السلام وأنا جالس فقال : إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاجر ففقدناه وبقي له من أجره شئ ولا نعرف له وارثا قال : فاطلبوه قال : قد طلبناه فلم نجده قال فقال : مساكين وحرك يديه قال : فأعاد عليه قال : اطلب واجتهد فان قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب ، وإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه.

فالوجه في هذا الخبر انه إنما يكون كسبيل ماله إذا ضمن المال ولزمه الوصاءة به عند حضور الموت.

٧٤٠

٤ ـ وأما ما رواه يونس عن فيض بن حبيب صاحب الخان قال : كتبت إلى عبد صالح عليه‌السلام قد وقع عندي مائتا درهم وأربعون درهما وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم اعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها وما اصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب : أعمل فيها فاخرجها صدقة قليلا حتى تخرج.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يتصدق به ويكون ضامنا لصاحبه إذا جاء مثل اللقطة ، والثاني : أنه إذا كان هذا مال لا وارث له فهو من الأنفال

__________________

* ـ ٧٣٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠.

ـ ٧٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩.

ـ ٧٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩.

١٩٧

ويستحقها الامام فإذا أمره بأن يتصدق به جاز ولم يكن عليه شئ ، والذي يدل على أن ما هذا حكمه للامام.

٧٤١

٥ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد ابن القاسم بن (١) الفضيل بن يسار عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل كان في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال : ما أعرفك لمن هو ، يعني نفسه.

١١٥ ـ باب ميراث المستهل

٧٤٢

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس.

٧٤٣

٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قال أبي : إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه ير ث ويورث فإنه ربما كان أخرس.

٧٤٤

٣ ـ وروى حريز عن الفضيل قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فاعرض عنه فأعاد عليه فقال : إذا تحرك تحركا بينا يرث فإنه ربما كان أخرس.

٧٤٥

٤ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته.

__________________

(١) في نسختي ج ود ( عن الفضيل ).

* ـ ٧٤١ ـ ٧٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٠.

ـ ٧٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠.

ـ ٧٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣ الفقيه ص ٤٣٧.

ـ ٧٤٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠.

١٩٨

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : انه لا يورث حتى يصيح أو يتحرك تحركا بينا على ما تضمنته الروايات الأولة لأنه ليس في الجمع بينهما تضاد ، والوجه الآخر : أن نحمله على التقية لان ذلك مذهب بعض العامة الذين يراعون في توريثه الاستهلال لا غير.

١١٦ ـ باب ميراث السائبة

٧٤٦

١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن محمد بن الحسن العطار عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة قال : يوالي من يشاء وعلى من يوالي جريرته وله ميراثه ، قلت : فان مكث حتى يموت قال : يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين.

٧٤٧

٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رئاب عن محمد بن الحسن العطار عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة قال : يوالي من شاء وعلى من يوالي جريرته وله ميراثه قلت : فان مكث حتى يموت قال : يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين.

٧٤٨

٣ ـ الحسن بن محبوب عن عمار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن السائبة فقال : أنظروا ما في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليه الا الله فما كان ولاءه لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فإن ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.

٧٤٩

٤ ـ فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم صفوان عن ابن مسكان

__________________

* ـ ٧٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ بتفاوت في السند.

ـ ٧٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ بتفاوت في السند.

ـ ٧٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ص ٢٦٣.

ـ ٧٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣

١٩٩

عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل فإن والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه فإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه.

فهذا الخبر غير معمول عليه لأنه إذا لم يوال أحدا كان ميراثه لبيت المال ويكون عليه جريرته على ما تضمنته الاخبار الأولة وقد استوفينا ذلك فيما تقدم في كتاب العتق وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.

كتاب الحدود

١١٧ ـ باب من يجب عليه الجلد ثم الرجم

٧٥٠

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال (١) رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره.

٧٥١

٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن (٢) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ، ويرجم المحصن والمحصنة ، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.

٧٥٢

٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المحصن يجلد مائة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ،

__________________

(١) النصف من الرجال : من كان متوسط العمر ، ورجل نصف من أواسط الناس عمرا.

(٢) كذا في التهذيب وفى نسخ الأصل اختلاف.

* ـ ٧٥٠ ـ ٧٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٦٧ بسند آخر.

ـ ٧٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦.

٢٠٠