الإستبصار - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٥٦

٩٧ ـ باب ان مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة

٦٠٨

١ ـ الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها قال : يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.

٦٠٩

٢ ـ ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال : فقال : حجب الأب الجد الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شئ.

٦١٠

٣ ـ محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام ان امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه‌السلام : للزوج النصف وما بقي فللأبوين.

٦١١

٤ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته وجده قال : للأم الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والأخت ، للجد سهمان وللأخت سهم.

٦١٢

٥ ـ عنه عن ابن محبوب عن حماد عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختين له وجده فقال : للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين.

فهذان الخبران متروكان باجماع الطائفة المحقة ، لأنه لا يرث مع الأبوين ولا مع

__________________

* ـ ٦٠٨ ـ ٦٠٩ ـ ٦١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨.

ـ ٦١١ ـ ٦١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢.

١٦١

واحد منهما أحد من الاخوة والأخوات ولا الجد والجدة على ما تضمنت الاخبار الأولة ، والوجه فيهما التقية لأنهما موافقان لمذهب العامة.

٦١٣

٦ ـ فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام ان ابنتي هلكت وأمي حية ، فقال أبان بن تغلب : وكان عنده ليس لامك شئ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : سبحان الله إعطها السدس.

فلا ينافي ما تقدم من الاخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الأبوين لان في هذا الموضع (١) إنما جعل للجد أو الجدة السدس على جهة الطعمة لا على وجه الميراث يدل على ذلك :

٦١٤

٧ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة السدس.

٦١٥

٨ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول إن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة السدس طعمة.

على أن الطعمة إنما تكون أيضا للجد أو الجدة إذا كان ولدها حيا ، فاما إذا كان ميتا فليس لهما طعمة على حال ، يدل على ذلك :

٦١٦

٩ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي ، واطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية.

__________________

(١) في نسخة ب ود « هذه المواضع ».

* ـ ٦١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ الفقيه ص ٤٣٠ بتفاوت بينهما.

ـ ٦١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨.

ـ ٦١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ بتفاوت في السند الفقيه ص ٤٣٠ بزيادة في آخره. ـ ٦١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الفقيه ص ٤٣٠.

١٦٢

 

٦١٧

١٠ ـ وروى يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في أبوين وجدة لام قال : للأم السدس وللجدة السدس وما بقي (١) وهو الثلثان للأب.

٦١٨

١١ ـ وروى معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها.

فلا ينافي هذه الأخبار.

٦١٩

١٢ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن جميل فيما يعلم رواه قال : إذا ترك الميت جدتين أم أبيه وأم أمه فالسدس بينهما.

٦٢٠

١٣ ـ عنه عن محمد بن علي ومحمد بن الحسين جميعا عن محمد بن أبي عمير عن غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام قال : أطعم رسول الله صلى الله عليه وآله الجدتين السدس ما لم يكن دون أم الام أم ولا دون أم الأب أب.

لان الوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على ضرب من التقية ، لأن هذه قضية قضى بها أبو بكر في خلافته فيجوز أن يكون روى ذلك على وجه الحكاية عنه دون مر الحق ، يدل على ذلك :

٦٢١

١٤ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن ابن أبي طاهر بن تسنيم عن يعلى الطنافسي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : توفي رجل وترك جدتين أم أمه وأم أبيه فورث أبو بكر أم أمه وترك الأخرى ، فقال رجل من الأنصار : لقد تركت امرأة لو أن الجدتين هلكتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها شيئا وورث التي تركت أم أبيه فورثها قال محمد بن تسنيم : وحدثني أبو نعيم قال :

__________________

(١) في نسخة ب و ج « الباقي ».

* ـ ٦١٧ ـ ٦١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الفقيه ص ٤٣٠.

ـ ٦١٩ ـ ٦٢٠ ـ ٦٢١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢.

١٦٣

حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن حارثة الأنصاري عن الزهري عن قبيصة بن ذويب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت إن ابن ابني مات فاعطني حقي فقال : ما أعلم لك في كتاب الله شيئا وسأسأل الناس فسأل فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعطاها السدس فقال : من سمع معك؟ قال : محمد ابن مسلمة فأعطاها السدس ، فجاءت أم الام فقالت : ان ابن ابنتي مات فاعطني حقي فقال : ما أنت التي شهد لها أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعطاها السدس فان اقتسمتموه « فاقسموه (١) » بينكما فأنتم اعلم.

٦٢٢

١٥ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن يحيى عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن بنات بنت وجد فقال : للجد السدس والباقي لبنات البنت.

وقد ذكر علي بن الحسن بن فضال أن هذا الخبر أجمعت العصابة على ترك العمل به ، ورأيت بعض المتأخرين ذهب إلى ما تضمنه الخبر وهو غلط ، لأنه قد ثبت أن ولد الولد يقوم مقام الولد ، فبنت البنت تقوم مقام البنت إذا لم يكن هناك ولد ، ومع وجود الولد لا يستحق واحد من الأبوين مما يؤخذ من نصيب السدس فيعطى الجد على وجه الطعمة ، وإنما يؤخذ من فريضتهما السدس إذا كانا هما الوارثان دون الأولاد وذلك يدل على ما قاله ابن فضال.

٦٢٣

١٦ ـ وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن مثوبة (٢) بن نايحة (٣) عن

__________________

(١) زيادة في المطبوعة.

(٢) نسخة في ب وهامش التهذيب متوية وفى نسختي ود « متوبة ».

(٣) في نسختي ب و ج ص ( نايجة ).

* ـ ٦٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢ الفقيه ص ٤٣٠.

ـ ٦٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣.

١٦٤

أبي سمينة عن محمد بن زياد البزاز عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ترك خاله وجده فقال : المال بينهما.

فهذا الخبر أيضا متروك باجماع الطائفة المحقة ، لان الأقرب أولى بالميراث من الابعد والجد أقرب من الخال ، لان الخال به يتقرب فقد بعد بدرجة فينبغي ان لا يستحق معه شيئا على حال.

٩٨ ـ باب ان الجد الأدنى يمنع الجد الاعلى من الميراث

٦٢٤

١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يرث من الأجداد أبو الأب وأبو الأم ومن الجدات أم الأب وأم الام.

٦٢٥

٢ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام (١) إذا لم يترك الميت الا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فإن للجدة الثلث وللجد الباقي ، قال : وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقطت جدة الام والباقي للجد من قبل الأب وسقط جد الأب.

٦٢٦

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن إسماعيل بن منصور عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اجتمع أربع جدات ثنتين من قبل الأب وثنتين من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة وكان السدس

__________________

(١) زيادة في ب و ج ود ( قال قال أبو جعفر عليه‌السلام ).

* ـ ٦٢٤ ـ ٦٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢.

ـ ٦٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨.

١٦٥

بين الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة.

٦٢٧

٤ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن رواه قال : لا تورثوا من الأجداد إلا ثلاثة أبو الأم وأبو الأب وأبو أب الأب.

فهذان الخبران مرسلان ومع كونهما كذلك فقد أجمعت الطائفة على خلاف العمل بهما لأنه لا خلاف بينها ان الأقرب أولى بالميراث من الابعد ، والجد الأدنى أقرب إلى الميت بدرجة فينبغي أن يكون هو مستحقا للميراث دون من هو أبعد منه ، وينبغي أن نحمل الروايتين على ضرب من التقية لأنه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين من ذهب إلى ذلك.

٩٩ ـ باب ان ولد الولد بقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد

٦٢٨

١ ـ الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.

٦٢٩

٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.

٦٣٠

٣ ـ عنه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات.

__________________

* ـ ٦٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢.

ـ ٦٢٨ ـ ٦٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٥٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤٢٦.

ـ ٦٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٥٩.

١٦٦

 

٦٣١

٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن سكين عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه.

٦٣٢

٥ ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما‌السلام رجل مات وترك ابنة بنته وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث؟ فوقع عليه‌السلام في ذلك : الميراث للأقرب إن شاء الله.

قال محمد بن الحسن : فأما ما ذكره بعض أصحابنا من أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين واحتجاجه في ذلك بخبري سعد بن أبي خلف وعبد الرحمن بن الحجاج في قوله : ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره قال : ولا وارث غيره إنما هما الوالدان لا غير فغلط ، لان قوله عليه‌السلام ولا وارث غيره المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به ، أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب ، والذي يكشف عما ذكرناه :

٦٣٣

٦ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة ابن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.

٦٣٤

٧ ـ فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : روى على عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : بنات الابن يرثن مع البنات.

٦٣٥

٨ ـ وما رواه أيضا الحسن بن محمد بن سماعة عن علي عن عبد الرحمن بن أبي نجران

__________________

* ـ ٦٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٥٩.

ـ ٦٣٢ ـ ٦٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٢٦.

ـ ٦٣٤ ـ ٦٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٣.

١٦٧

عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام بنت الابن أقرب من ابنة البنت.

٦٣٦

٩ ـ وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ابن بنت وبنت ابن قال : إن عليا عليه‌السلام كان لا يألوا (١) ان يعطي الميراث للأقرب قلت : فأيهما أقرب؟ قال ابنة الابن.

فهذه الأخبار غير معمول عليها باجماع الفرقة المحقة ، لأنا قد بينا ان مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن الابن ، وإنما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو أقرب ، وأما الخبران الأخيران وما تضمنا من أن بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح أيضا ، لان درجتهما واحدة ، وهو أن كل واحد منهما يتقرب بمن يتقرب بنفسه فقرباهما واحدة ، والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان في العامة من يذهب إلى ذلك.

١٠٠ ـ باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات

٦٣٧

١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال : لابن الأخت من الام السدس ، ولابن الأخت من الأب الباقي.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على أنه إذا اجتمع أخت من أم وأخت من أب ان تعطى الأخت من الام السدس بالتسمية والأخت من الأب الباقي النصف

__________________

(١) لا يألو : أي لا يقصر ولا يتوانى.

* ـ ٦٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٣. ـ ٦٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤.

١٦٨

بالتسمية أيضا والباقي يرد عليها لان بنتها إنما تأخذ ما كانت تأخذ هي لو كانت حية لأنها تتقرب بها وتأخذ نصيب من تتقرب به ، وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليهما لان ذلك خطأ على موجب هذا النص.

٦٣٨

٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لام قال : لابن الأخ من الام السدس وما بقي فلابن الأخ من الأب.

٦٣٩

٣ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ قال : المال لابن الأخ قلت : قرابتهم واحدة قال : العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ.

فهذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به لاجماع الفرقة المحقة على العمل لخلافه ، لأنا بينا انه إذا تساوت القرابات اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا وأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بابن أخ إذا كان لأب وأم وبنات أخ من قبل الأب وإذا كان كذلك فإنهن لا يستحققن شيئا لأنه لو كان أبوهن حيا مع الأخ من الأب والام لم يكن له شئ على حال.

١٠١ ـ باب ميراث الأولى (١) من ذوي الأرحام

٦٤٠

١ ـ الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان في كتاب علي عليه‌السلام ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون

__________________

(١) نسخة في هامش المطبوعة « الأدنى ».

* ـ ٦٣٨ ـ ٦٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤.

ـ ٦٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٥٦.

١٦٩

وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.

٦٤١

٢ ـ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال إذا التفت (١) القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه.

٦٤٢

٣ ـ علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام المال لمن هو للأقرب أو العصبة؟ فقال : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب.

٦٤٣

٤ ـ فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد قال : كتب محمد بن يحيى الخراساني أوصى إلي رجل ولم يخلف الا بني عم وبنات عم وعم أب وعمتين لمن الميراث فكتب : أهل العصبة وبنوا العم هم وارثون.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التقية لأنه موافق لمذهب العامة ، لان المتقرر من مذهب الطائفة أن الأقرب أولى بالميراث من الابعد فإذا ثبت ذلك فالعمتان أولى لأنهما أقرب من ابن العم ومن عم الأب ، والوجه الآخر : أن يكون هذا الحكم يختص إذا كان بنوا العم لأب وأم والعم أو العمة للأب خاصة فإن المال يكون لابن العم من الأب والام دون العم للأب باجماع من الفرقة المحقة دون ظاهر الاعتبار ، والذي يدل على ذلك :

٦٤٤

٥ ـ ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثني محمد بن بكر عن صفوان عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أيما

__________________

(١) في نسختي ب و ج ( النفت وفى المطبوعة ( اتسقت ).

* ـ ٦٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٥٦.

ـ ٦٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٠٩ الكافي ج ٢ ص ٢٥٦.

ـ ٦٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦.

ـ ٦٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٥.

١٧٠

أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب؟ قال : قلت حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه كان يقول أعيان بني الام أقرب من بني العلات ، قال : فاستوى جالسا ثم قال : جئت بها من عين صافية إن عبد الله أبا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أخو أبي طالب لأبيه وأمه.

والذي يدل على أن ظاهر الاعتبار وعموم الاخبار يقتضى ان العم أولى من ابن العم أنه قد ثبت ان الخال أولى من ابن العم بلا خلاف ، وإذا كان الخال أولى والعم مشارك له في الدرجة فينبغي أن يكون أيضا أولى لولا الاجماع الذي ذكرناه ، والذي يدل على أن الخال أولى :

٦٤٥

٦ ـ ما رواه الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد عن سلمة بن محوز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في عمة وعم قال للعم الثلثان وللعمة الثلث ، وقال : في ابن عم وابن خالة قال المال للخالة ، وقال : في ابن عم وخال قال : المال للخال ، وقال في ابن عم وابن خالة قال : للذكر مثل حظ الأنثيين.

١٠٢ ـ باب انه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام

٦٤٦

١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وان لم يكونوا ممن يجرى لهم الميراث المفروض قال : وكان يدفع ماله إليهم.

٦٤٧

٢ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.

__________________

* ـ ٦٤٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦.

ـ ٦٤٦ ـ ٦٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤.

١٧١

 

٦٤٨

٣ ـ يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن عليا عليه‌السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.

٦٤٩

٤ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.

٦٥٠

٥ ـ علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن صالح مولى علي ابن يقطين عن بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مات وترك مالا وترك أخته وترك مواليه قال : المال لأخته.

٦٥١

٦ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن محمد بن اشيم عن يونس بن أبي الحرث عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : مات مولى لابنة حمزة وله ابنة فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة النصف وابنته النصف.

فهذا الخبر مخالف لاجماع الفرقة المحقة والاخبار التي قدمناها المتضمنة ، لان مع وجود واحد من ذوي القرابات لا يرث المولى ، والوجه في هذا الخبر التقية لان في هذه القضية بعينها قد روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اعطى بنت الحمزة المال كله ، روى ذلك :

٦٥٢

٧ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن

__________________

* ـ ٦٤٨ ـ ٦٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤.

ـ ٦٥٠ ـ ٦٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٦.

ـ ٦٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤.

١٧٢

أبي عبد الله عليه‌السلام قال : مات مولى لحمزة بن عبد المطلب عليه‌السلام فدفع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ميراثه إلى بنت حمزة ، قال أبو علي الحسن بن محمد بن سماعة هذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة وأن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما يروون العامة.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على أن البنت ترث من ميراث المولى كما يرث الابن وهو الأظهر من مذهب أصحابنا ، وذلك خلاف ما قدمناه في كتاب العتق من أن الميراث لأولاد المولى للذكور منهم دون الإناث ، فإن لم يكونوا ذكورا كان للعصبة ، لان في هذا الخبر مع وجود العصبة اعطى المال البنت ، والوجه في الاخبار الأولة التي ذكرناها هناك : أن نحملها على التقية لأنها موافقة للعامة ، هذا إذا كان المعتق رجلا ، فاما إذا كان المعتق امرأة فلا خلاف بين الطائفة ان الميراث للعصبة دون الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا ، وقد دللنا عليه فيما تقدم.

٦٥٣

٨ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد الكاتب عن عبد الله بن علي ابن عمر بن يزيد عن عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي جعفر عليه‌السلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسأله عن ميراث المولى فقال : هو للرجال دون النساء.

فالوجه في هذا الخبر أيضا ان نحمله على التقية على أنهم قد رووا عن أمير المؤمنين عليه‌السلام مثل ما قلناه في مولى حمزة.

٦٥٤

٩ ـ روى الفضل بن شاذان قال روي عن حنان قال : كنت جالسا عند سويد ابن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالى فقال : أخبرك فيها بقضاء علي عليه‌السلام جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي يرد على البنت ولم يعط الموالي

__________________

* ـ ٦٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٤.

ـ ٦٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧.

١٧٣

شيئا ، قال الفضل بن شاذان : وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال : رأيت المرأة التي ورثها علي عليه‌السلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لان سلمة لم يدرك عليا وسويد قد أدرك عليا ، قال : وأما ما روي أن مولى لحمزة رحمه‌الله توفى وإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اعطى بنت حمزة النصف وأعطى المولى النصف فهو حديث منقطع وإنما هو عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو حديث مرسل ، قال : ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ وقد فرض الله تعالى للحلفاء في كتابه فقال الله تعالى : ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض » وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من هذا الباب قد بيناه ، والذي يدل أيضا على ما قلناه :

٦٥٥

١٠ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة قال : إن علي ابن أبي طالب عليه‌السلام قضى في ابنة وامرأة وموالي فأعطى البنت النصف وأعطى المرأة الثمن وما بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا.

٦٥٦

١١ ـ عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن موسى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي قال : كان عبد الله بن مسعود وزيد بن علي يورثان ذوي الأرحام دون الموالي قلت : فعلي عليه‌السلام قال : كان أشدهما.

٦٥٧

١٢ ـ عنه عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن ابن سنان عن عقبة بن مسلم وعمار بن مروان عن سلمة بن محرز قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي قال فقال لي : اذهب فاعط البنت النصف وامسك

__________________

* ـ ٦٥٥ ـ ٦٥٦ ـ ٦٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧.

١٧٤

عن الباقي فلما جئت أخبرت بذلك أصحابنا فقالوا : أعطاك من جراب النورة قال : فرجعت إليه وقلت : إن أصحابنا قالوا لي : أعطاك من جراب النورة قال فقال : ما أعطيتك من جراب النورة قال : علم بها أحد؟ قلت : لا قال : فاذهب فاعط البنت الباقي.

١٠٣ ـ باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره حر

٦٥٨

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال ان تشترى أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة له سهم في الكتاب.

٦٥٩

٢ ـ الفضل بن شاذان عن أبي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن أبي يعفور عن إسحاق قال : مات مولى لعلي عليه‌السلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتين فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال.

٦٦٠

٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك اما مملوكة؟ قال : يشتريان من مال الميت ثم يعتقان ويورثان ، قلت : أرأيت ان أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال : ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة قلت : أرأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا من كان يرثهما؟ قال يرثهما موالي ابنهما لأنهما اشتريتا من مال الابن.

٦٦١

٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن

__________________

* ـ ٦٥٨ ـ ٦٥٩ ـ ٦٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ واخرج الأوسط الصدوق في الفقيه ص ٤٤٤.

ـ ٦٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧.

١٧٥

سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول في الرجل لحر يموت وله أم مملوكة تشترى من مال ابنها ثم تعتق ويورثها.

٦٦٢

٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال : تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.

٦٦٣

٦ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال : يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.

٦٦٤

٧ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال.

٦٦٥

٨ ـ علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.

٦٦٦

٩ ـ فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبي ثابت وابن عون عن السائي (١) قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال : تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله ان لم يكن له عصبة ، فان كانت له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة.

__________________

(١) نسخة بهامش المطبوعة ( السابي ).

* ـ ٦٦٢ ـ ٦٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤٤٤. ـ ٦٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧. ـ ٦٦٥ ـ ٦٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨.

١٧٦

فهذا الخبر غير معمول عليه بالاجماع من الفرقة المحقة لان مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الام ، بل يكون الميراث لهم ، وإنما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث من الأحرار قريبا كان أو بعيدا ، ومتى صارت الام حرة كان الميراث لها دون العصبة معها عندنا بلا خلاف ، فالخبر متروك عندنا على كل حال ، اللهم إلا أن نحمله على ضرب من التقية إذا ثبت حرية الام الان العامة يورثونها الثلث والباقي يعطون العصبة ، والذي يدل على ما اعتبرناه من أنه إنما ينبغي شراء أحد ممن ذكرناه إذا لم يكن هناك وارث :

٦٦٧

١٠ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بكار عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره وترك مالا فقال : يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال.

٦٦٨

١١ ـ وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا يتوارث الحر والمملوك.

٦٦٩

١٢ ـ عنه قال : حدثهم عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يتوارث الحر والمملوك.

٦٧٠

١٣ ـ عنه قال : حدثهم محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يتوارث الحر والمملوك.

فالوجه في هذه الأخبار انه لا يتوارث الحر والمملوك بأن يرث كل واحد منهما صاحبه لان المملوك لا يملك شيئا فيصح أن يورث وهو لا يرث الحر إلا إذا لم يكن

__________________

* ـ ٦٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨.

ـ ٦٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ الفقيه ص ٤٤٥ بسند آخر.

ـ ٦٦٩ ـ ٦٧٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ والأول بسند آخره.

١٧٧

غيره ، فأما مع وجود غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال.

٦٧١

١٤ ـ وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد بن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن جميل عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : العبد لا يرث والطليق لا يرث.

فالوجه في هذا الخبر أن العبد لا يرث مع وجود حر هناك ، فاما مع عدمه فإنه يرثه حسب ما قدمناه ، والذي يدل على أن مع وجود وارث حر وإن كان أبعد من المملوك لا يجب شراء المملوك :

٦٧٢

١٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن مهزم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا قال : يرثها ابن ابنها الحر.

٦٧٣

١٦ ـ وروى الحسن بن محمد بن سماعة قال روى علي بن الحسن بن فضال عن علي ابن محمد عن محمد بن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن رجلا مات وترك أخا له عبدا وأوصى له بألف درهم فأبى مولاه أن يجيز له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال : للغلام ألك ولد؟ قال : نعم. فقال أحرار؟ قال : نعم قال : فقال ترضى من جميع المال بألف درهم وهم يرثون عمهم ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أصاب عمر بن عبد العزيز.

٦٧٤

١٧ ـ وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام كان

__________________

* ـ ٦٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ الفقيه ص ٤٤٤ بسند آخر.

ـ ٦٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨.

ـ ٦٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٥.

ـ ٦٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨ الفقيه ص ٤٤٤.

١٧٨

أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فاعتقها ثم ورثها.

فالوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يفعل على طريق التطوع لأنا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للامام وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين عليه‌السلام جاز أن يشتري الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا وندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما.

١٠٤ ـ باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه إذا لم يكن هناك أم ولا اخوة من أم ولا جد لها

٦٧٥

١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي عن كرام عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها واكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها له هل يرد إليه؟ قال : نعم يرد إليه ولا أدع (١) ولده ليس له ميراث وأما المرأة فلا تحل له أبدا ، فسألته من يرث الولد؟ قال : أخواله ، قلت أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال : عصبة أمه ، قلت له : فهو يرث أخواله؟ قال : نعم.

٦٧٦

٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال : قرأت في كتاب محمد بن مسلم أخذته من مخلد بن حمزة بن بيض زعم أنه كتاب محمد ابن مسلم قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد الولد إليه؟ قال : لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له

__________________

(١) كذا في سائر النسخ وفى التهذيب ( يدع ).

* ـ ٦٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢.

ـ ٦٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨١ بتفاوت في السند والمتن.

١٧٩

إلى يوم القيامة ، وسألته من يرث الولد؟ فقال : أمه قلت : أرأيت إن ماتت أمه ورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال : عصبة أمه فقلت : وهو يرث أخواله؟ قال : نعم.

٦٧٧

٣ ـ عنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه؟ فقال : لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، وعن الولد من يرثه؟ قال : ترثه أمه ، فقلت أرأيت ان ماتت أمه وورثها الابن ثم مات هو من يرثه؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله.

٦٧٨

٤ ـ عنه عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح وهو أبو جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد إليه ولده؟ قال : لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، وعن الولد من يرثه؟ فقال : أمه ، قلت أرأيت إن ماتت أمه وورثها الغلام ثم مات بعد من يرثه؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله.

٦٧٩

٥ ـ فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثني وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته (١) قال : يلحق الولد بأمه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد.

٦٨٠

٦ ـ أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا

__________________

(١) في نسخة د ( وانتفى من ولدها.

* ـ ٦٧٧ ـ ٦٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٩ الفقيه ص ٤٤١ باختصار.

ـ ٦٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ بزيادة في آخره.

ـ ٦٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢.

١٨٠