الإستبصار - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٥٦

كتاب الفرائض

٨٨ ـ باب انه تحجب الام عن الثلث إلى السدس بأربع أخوات

٥٢٤

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام وإن كان واحدا لا يحجب الام ، وقال : إذا كن أربع أخوات حجبن الام من الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين فان كن ثلاثا لا يحجبن.

٥٢٥

٢ ـ أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الام من الثلث؟ قال : لا ، قلت : فثلاث؟ قال : لا ، قلت فأربع؟ قال : نعم.

٥٢٦

٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن فضل أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحجب الام عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب.

٥٢٧

٤ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحجب الام من الثلث إذا لم يكن ولد إلا اخوان أو أربع أخوات.

٥٢٨

٥ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه‌السلام في أبوين وأختين قال : للام مع الأخوات الثلث إن الله عزوجل قال : « فإن كان له اخوة » ولم يقل فإن كان له أخوات.

__________________

* ـ ٥٢٤ ـ ٥٢٥ ـ ٥٢٦ ـ ٥٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦١.

ـ ٥٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٤.

١٤١

فأول ما في هذه الرواية أن راويها وهو أبو العباس البقباق قد روى مطابقا للروايات الأولة فينبغي ان يعمل على روايته التي تطابق رواية غيره ولا يعمل على روايته التي ينفرد بها ، ثم لو سلمت من ذلك لكانت محمولة على أحد شيئين ، أحدهما : أن تكون محمولة على الأخوات من قبل الام لان هؤلاء لا يحجبون أصلا بالغا ما بلغوا ذكورا كانوا أو إناثا ، ويجوز أن يكون المراد به إذا لم يكن أربعا بان يكن ثلاثا فإنهن لا يحجبن وان كن من جهة الأب ، والوجه الآخر : أن نحمل الرواية على ضرب من التقية لان ذلك مذهب جميع العامة ولا يوافقنا عليه أحد منهم.

٨٩ ـ باب ميراث الأبوين مع الزوج

٥٢٩

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي للأب ، وقال في امرأة وأبوين قال : للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي للأب.

٥٣٠

٢ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن إسماعيل ابن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي للأب.

٥٣١

٣ ـ عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم ان أبا جعفر عليه‌السلام أقرأه صحيفة الفرائض التي املاها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وخط علي عليه‌السلام بيده فقرأت فيها امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم سهمان الثلث تاما وللأب السدس سهم.

__________________

* ـ ٥٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٤ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ الفقيه ص ٤٢٦ بتفاوت.

ـ ٥٣٠ ـ ٥٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٤ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤٢٦.

١٤٢

 

٥٣٢

٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن وضاح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال : من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم.

٥٣٣

٥ ـ عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها فقال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس.

٥٣٤

٦ ـ عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفر عليه‌السلام في زوج وأبوين أن للزوج النصف وللأم الثلث كاملا وما بقي للأب.

٥٣٥

٧ ـ عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت امرأة تركت زوجها وأبويها قال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس.

٥٣٦

٨ ـ عنه عن علي عن محمد بن سكين عن نوح بن دراج عن عقبة بن بشير عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل مات وترك زوجته وأبويه قال للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب ، وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها قال : للزوج النصف وللأم الثلث من جميع المال وما بقي فللأب.

٥٣٧

٩ ـ فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها قال : للزوج النصف وللأم السدس وللأب ما بقي.

__________________

* ـ ٥٣٢ ـ ٥٣٣ ـ ٥٣٤ ـ ٥٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٦٣.

ـ ٥٣٦ ـ ٥٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٥.

١٤٣

فالوجه في هذه الرواية أحد شيئين ، أحدهما : أن تكون محمولة على التقية لأنه مذهب جميع العامة ، والوجه الآخر : أن تكون محمولة على أنه إذا كان هناك اخوة يحجبون الام عن الثلث وليس في الخبر أنه إذا لم يكن هناك اخوة يحجبون فإن لها السدس وإذا احتمل ذلك لم يتناقض ما قدمناه.

٩٠ ـ باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان ذكرا من الميراث

٥٣٨

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللأكبر منهم.

٥٣٩

٢ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لأكبرهم.

٥٤٠

٣ ـ الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا مات الرجل فلاكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه.

٥٤١

٤ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور.

٥٤٢

٥ ـ علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما‌السلام أن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما.

٥٤٣

٦ ـ عنه عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن

__________________

* ـ ٥٣٨ ـ ٥٣٩ ـ ٥٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٥٨.

ـ ٥٤١ ـ ٥٤٢ ـ ٥٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٥٩ والصدوق في الفقيه ص ٤٤٦.

١٤٤

عبيد بن زرارة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كم من إنسان له حق لا يعلم به؟ قلت : وما ذاك أصلحك الله؟ قال إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما انه لم يكن من ذهب ولا فضة قلت : فما كان؟ قال : كان علما قلت : فأيهما أحق به؟ قال : الكبير كذلك نقول نحن.

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار عامة في أن للأكبر ثيابه ورحله وكسوته وينبغي أن نخصها بثياب جلده فأما ما عداها من الثياب كان هو والورثة فيه سواء ، يدل على ذلك :

٥٤٤

٧ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال : السيف ، وقال : الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده.

٩١ ـ باب ان الاخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم لا يرثون مع الأبوين ولا مع واحد منهما شيئا

٥٤٥

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما‌السلام أنهما قالا إن مات رجل فترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات لأب واخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة.

٥٤٦

٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبد الله بن الوضاح عن أبي بصير

__________________

* ـ ٥٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٢ الفقيه ص ٤٤٦ بتفاوت يسير.

ـ ٥٤٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦٠ في ذيل حديث.

ـ ٥٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٤.

١٤٥

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها واخوتها قال : هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم السدس سهم وليس للاخوة والأخوات شئ نقصوا الام وزادوا الأب لان الله تعالى قال : « فإن كان له اخوة فلأمه السدس ».

٥٤٧

٣ ـ عنه عن علي بن مسكين عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل ترك أبويه واخوته قال : للأم السدس وللأب خمسة أسهم وسقط الاخوة وهي من ستة أسهم.

٥٤٨

٤ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر ابن أذينة عن بكير عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : ليس للاخوة من الأب والام ولا للاخوة من الأب مع الأب شئ ولا مع الام شئ.

٥٤٩

٥ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخراز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت : امرأة تركت زوجها وأمها واخوتها لامها واخوة لامها وأبيها فقال : لزوجها النصف ولأمها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الأب والام.

٥٥٠

٦ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال : لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان ولأمها السدس ولاخوتها من أمها السدس.

٥٥١

٧ ـ عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة

__________________

* ـ ٥٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٤.

ـ ٥٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٦ في ذيل حديث طويل الكافي ج ٢ ص ٢٦٤ في ذيل حديث طويل الفقيه ص ٤٢٦.

ـ ٥٤٩ ـ ٥٥٠ ـ ٥٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤.

١٤٦

ابن أعين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال : لأخواتها لامها وأبيها الثلثان ولأمها السدس ولاخوتها من أمها السدس.

فهذه الأخبار الثلاثة الأصل فيها زرارة والطريق إليها واحد ومع ذلك فقد أجمعت الطائفة على العمل بخلافها لأنه لا خلاف بينهم أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والأخوات من أي جهة كانوا ، فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية ، ويجوز أن نقول فيها وجها من التأويل وهو انها (١) وردت الرخصة في جواز الاخذ منهم على ما يعتقدونه كما يأخذونه منا وإنما نحرم الاخذ بها لمن يعتقد بطلانها والذي يدل على هذه الرخصة :

٥٥٢

٨ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال : المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والام شئ فقلت : انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة قال : فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وأحكامهم ، قال : فذكرت ذلك لزرارة فقال : إن على ما جاء به ابن محرز لنورا خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم وقضائهم كما يأخذون منكم فيه.

٥٥٣

٩ ـ عنه عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟ فكتب يجوز لكم ذلك إن كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة.

__________________

(١) في نسخة د ( انه ).

* ـ ٥٥٢ ـ ٥٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ بتفاوت في السند والمتن.

١٤٧

 

٥٥٤

١٠ ـ عنه عن سندي بن محمد البزاز عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الأحكام قال : يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون.

٥٥٥

١١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عدة من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به وعلي بن عبد الله عن سليمان أيضا عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه‌السلام أنه قال : ألزموهم ما ألزموا (١) أنفسهم.

٥٥٦

١٢ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد أم لا فإن كان في بطنها ولد ورث.

٥٥٧

١٣ ـ عنه قال : حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة تستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له.

فالوجه في هذين الخبرين ما قلناه في الاخبار الأولة سواء من حمله على التقية لاجماع الطائفة على العمل بخلاف متضمنها.

٩٢ ـ باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره

٥٥٨

١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت امرأة تركت زوجها قال : المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.

__________________

(١) في نسخة د ( ألزموا به ).

* ـ ٥٥٤ ـ ٥٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤. ـ ٥٥٦ ـ ٥٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣.

ـ ٥٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧.

١٤٨

 

٥٥٩

٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال : الميراث لزوجها.

٥٦٠

٣ ـ عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال : قرأ علي أبو عبد الله عليه‌السلام فرائض علي عليه‌السلام فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره.

٥٦١

٤ ـ عنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، المال له كله.

٥٦٢

٥ ـ عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال : الميراث له كله.

٥٦٣

٦ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة.

فلا ينافي الاخبار الأولة لأنا لا نعطي الزوج المال كله بالرد ، بل نعطيه النصف بالتسمية والباقي باجماع الطائفة المحقة ولا نعطيه برد يقتضيه ظاهر القرآن كما يقتضي في كثير من ذوي الأرحام.

٩٣ ـ باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها

٥٦٤

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي بصير

__________________

* ـ ٥٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧١.

ـ ٥٦٠ ـ ٥٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ واخرج الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧١.

ـ ٥٦٢ ـ ٥٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧١.

ـ ٥٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٠٧ الفقيه ص ٤٢٥.

١٤٩

قال : سألت أبا جعفر عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال : إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع وما بقي فللامام.

٥٦٥

٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن بن زياد العطار عن محمد بن نعيم الصحاف قال : مات محمد بن أبي عمير وأوصى إلي وترك امرأة ولم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالح عليه‌السلام فكتب إلي بخطه : للمرأة الربع وأحمل الباقي إلينا.

٥٦٦

٣ ـ أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال : كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول كل شئ لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان أما الواحدة فلا اعرف لها موضعا الساعة والأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إلي انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله.

٥٦٧

٤ ـ سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مروان عن أبي جعفر عليه‌السلام في زوج مات وترك امرأة قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام.

٥٦٨

٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : له رجل مات وترك امرأته قال : المال لها ، قال : قلت : المرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال له.

فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه يحتمل وجهين ، أحدهما : أن نحمله على ما ذكره

__________________

* ـ ٥٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧١.

ـ ٥٦٦ ـ ٥٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢.

ـ ٥٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ الفقيه ص ٤٢٥ بتقديم وتأخير.

١٥٠

أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله فإنه قال : هذا الخبر يختص حال الغيبة لان لها الربع إذا كان هناك امام ظاهر يأخذ الباقي فإذا لم يكن ظاهرا كان الباقي لها ، والوجه الآخر : أن نحمله على أنها إذا كانت قريبة له فإنها تأخذ الربع بالتسمية والباقي بالقرابة ، يدل على ذلك :

٥٦٩

٦ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن القاسم عن الفضل ابن يسار البصري قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها.

٩٤ ـ باب ان المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئا من تربة الأرض ولها نصيبها من قيمة الطوب والخشب والبنيان

٥٧٠

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام منهم من رواه عن أبي جعفر عليه‌السلام ، ومنهم من رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليه‌السلام ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار وأرض إلا أن يقوم الطوب (١) والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كانت من قيمة الطوب والجذوع والخشب.

٥٧١

٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض (٢) والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

__________________

(١) الطوب : الآجر.

(٢) النقض ما نكث من الأخبية والاكسة والنقض ما انقض من البنيان.

* ـ ٥٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧.

ـ ٥٧٠ ـ ٥٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢.

١٥١

 

٥٧٢

٣ ـ يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا.

٥٧٣

٤ ـ سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال : لي ليس لها منهم حسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفروع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.

٥٧٤

٥ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم.

٥٧٥

٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن مثنى عن يزيد الصايغ قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال : قلت له إن : الناس لا يأخذون بهذا فقال : إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا وإلا ضر بناهم بالسيف.

٥٧٦

٧ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما‌السلام قال : ليس للنساء من الدور والعقار شئ.

٥٧٧

٨ ـ سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر قال لا أعلم إلا عن ميسرة بياع الزطي (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن النساء مالهن من الميراث

__________________

(١) الزطي : نسبة لي بيع الزط وهم جنس من السودان والهنود الواحد زطي كزنج وزنجي.

* ـ ٥٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ بتفاوت في السند.

ـ ٥٧٣ ـ ٥٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤٤٦. ـ ٥٧٥ ـ ٥٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢.

ـ ٥٧٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ الفقيه ص ٤٤٦.

١٥٢

قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرضون والعقار فلا ميراث لهن فيه ، قال : قلت : فالثياب؟ قال : الثياب لهن ، قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن والربع مسمى؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحموا قوما في عقارهم.

٥٧٨

٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وخطاب بن أبي محمد الهمداني عن طربال بن رجا عن أبي جعفر عليه‌السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القري والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

٥٧٩

١٠ ـ عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء ، وكتب الرضا عليه‌السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك ، لأنه لا يمكن التفصي بينهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تغييره وتبديله إذا أشبههما وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.

٥٨٠

١١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله

__________________

* ـ ٥٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الفقيه ص ٤٤٦ بتفاوت بينهما.

ـ ٥٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الفقيه ص ٤٤٦ واخرج المكاتبة.

ـ ٥٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٩.

١٥٣

ابن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال : قلت : لزرارة ان بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه‌السلام أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار قال : زرارة هذا لا شك فيه.

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار التي أوردناها عامة في أنه ليس للمرأة من الرباع والأرضين والقرايا شئ ولهن قيمة الطوب والخشب والبنيان ، وما يتضمن بعض الأخبار من انهن لا يرثن شيئا من هذه الأشياء فالمعنى أنهن لا يرثن من نفس تربة الأرض وإن كان لها من قيمة الخشب والطوب والبنيان بدلالة ما فصل في غيرها من الاخبار التي أوردناها ، وكان شيخنا رحمه‌الله يقول ليس لهن من الرباع شئ وإنما هي المنازل والعقارات ولهن من الأرض سهم والاخبار عامة والعمل بعمومها أولى لأنا إن طرقنا على الأرضين ما يخصها تطرق على الرباع والمنازل لعدم الدليل على الكل وما يتضمن بعض الأخبار من أن ليس لهن من الرباع والعقار شئ ولم يتضمن ذكر الأرضين لا يدل على أن لهن من الأرضين نصيبا إلا من جهة دليل الخطاب وذلك يترك لدليل ، والاخبار الاخر دالة على ذلك ولا يمتنع أن تدل هذه الأخبار على أنه ليس لهن من الرباع والعقار شئ والاخبار الباقية تدل على أنه ليس لهن من الأرض والقرايا شئ فالأولى العمل بجميعها.

٥٨١

١٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا؟ أو يكون في ذلك منزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال : يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت.

__________________

* ـ ٥٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٩ الفقيه ص ٤٤٦.

١٥٤

فلا تنافي الاخبار الأولة من وجهين ، أحدهما : أن نحمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالف في هذه المسألة وليس يوافقنا عليها أحد من العامة ، وما يجرى هذا المجرى يجوز التقية فيه ، والوجه الآخر : أن لهن ميراثهن من كل شئ ترك ما عدا تربة الأرض من القرايا والأرضين والرباع والمنازل فنخص الخبر بالاخبار المتقدمة ، وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله يتأول هذا الخبر ويقول ليس لهن شئ مع عدم الأولاد من هذه الأشياء المذكورة فإذا كان هناك ولد فإنها ترث من كل شئ ، واستدل على ذلك :

٥٨٢

١٣ ـ بما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع.

٩٥ ـ باب ميراث الجد مع كلالة الأب

٥٨٣

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد وبريد عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إن الجد مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده له أو قلت : جده وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه وأمه قال : المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة ، قال : قلت : رجل ترك جده وأخته فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، فان ترك أخوة أو أخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقال زرارة : وهذا مما لم يؤخذ علي فيه قد سمعته من ابنه ومن أبيه قبل ذلك وليس

__________________

* ـ ٥٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٦.

ـ ٥٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ص ٤٣٠ واخرج صدره بتفاوت يسير.

١٥٥

عندنا في ذلك شك ولا اختلاف.

٥٨٤

٢ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : الجدة تقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة الف.

٥٨٥

٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال : هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.

٥٨٦

٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : سمعته يقول في ستة أخوة وجد قال : للجد السبع.

٥٨٧

٥ ـ عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل ترك خمسة اخوة وجدا قال : هي من ستة لكل واحد سهم.

٥٨٨

٦ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن بكير عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الاخوة مع الجد يعني أبا الأب يقاسم الاخوة من الأب والام والاخوة من الأب يكون الجد كواحد من الذكور.

٥٨٩

٧ ـ عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال : المال بينهما ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة ، قال ولو ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم ولو كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف ،

__________________

* ـ ٥٨٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ص ٤٣٠.

ـ ٥٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧.

ـ ٥٨٦ ـ ٥٨٧ ـ ٥٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٠.

ـ ٥٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ٤٣٠ وذكر الحديث بتفاوت.

١٥٦

وقال إن ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.

٥٩٠

٨ ـ ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال : هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.

٥٩١

٩ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة الف.

٥٩٢

١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أخ من أب وجد قال : المال بينهما سواء.

٥٩٣

١١ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني وعمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام وصفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي كلهم عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنه قال في الأخوات مع الجد أن لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثلثان وما بقي فللجد.

٥٩٤

١٢ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الأخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.

__________________

* ـ ٥٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧.

ـ ٥٩١ ـ ٥٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٤٦٧ الفقيه ص ٤٣٠ وفي الأول بتفاوت في السند.

ـ ٥٩٣ ـ ٥٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠.

١٥٧

 

٥٩٥

١٣ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الجد يقاسم الاخوة حتى يكون السبع خيرا له.

٥٩٦

١٤ ـ عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : قال : أبو عبد الله عليه‌السلام يقاسم الجد الاخوة إلى السبع.

٥٩٧

١٥ ـ علي بن الحسين بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله عليه‌السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان الذي يعول عليه هو ما اجتمعت الفرقة المحقة عليه من أن الجد مع الاخوة من الأب والام أو من الأب خاصة كواحد منهم يقاسمهم ، وكذلك إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأخوات كان معهن بمنزلة الأخ للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط فرضها النصف أو الثلثين إن كانتا اثنتين فما زاد عليهما وإذا ثبت ذلك فهو يقاسم هؤلاء بالغا ما بلغوا قل عددهم أو كثر ، وما تضمن بعض هذه الأخبار من أنه يقاسمهم إلى السبع أو إلى السدس فمحمول على ما قلناه من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.

٥٩٨

١٦ ـ وأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية أو عبد الله وأكثر ظنه انه يريد عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : الجد بمنزلة الأب ليس للاخوة معه شئ.

فالوجه ما قلناه من التقية لأنه خلاف اجماع الفرقة المحقة.

٥٩٩

١٧ ـ فأما ما رواه الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن بحر عن الأعمش عن

__________________

* ـ ٥٩٥ ـ ٥٩٦ ـ ٥٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠.

ـ ٥٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٣.

ـ ٥٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢ الفقيه ص ٤٣١.

١٥٨

سالم بن أبي الجعد أن عليا عليه‌السلام اعطى الجدة المال كله.

فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان الوجه في هذا الخبر انه أعطاها المال لما لم يكن غيرها ممن هو أولى منها أو مثلها بالميراث ، وليس في الخبر انه أعطاها مع وجودهم فيكون مخالفا لما تقدم.

٩٦ ـ باب ميراث الجد مع كلالة الام

٦٠٠

١ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك (١) وارثا غيره قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للام جد قال : يعطى الأخ السدس ويعطى الجد الباقي ، قلت : فإن كان الأخ لأب وجد قال : بينهما سواء.

٦٠١

٢ ـ عنه عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من الام مع الجد فريضتهم الثلث مع الجد.

٦٠٢

٣ ـ عنه عن ابن محبوب عن حسين بن عمارة عن مسمع أبي سيار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وترك أخوة وأخوات لأم وجدا فقال : الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللاخوة والأخوات من الام الثلث فهم فيه شركاء سواء.

٦٠٣

٤ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي

__________________

(١) في نسخة د « ولم يترك ».

* ـ ٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ص ٤٣٠ ولم يذكر فرض الأخ للأب.

ـ ٦٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ بسند آخر الفقيه ص ٤٣٠.

ـ ٦٠٢ ـ ٦٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ وفى الأخير قال أبو جعفر عليه‌السلام.

١٥٩

عن أبان عن أبي بصير قال : قال : أبو عبد الله عليه‌السلام اعط الأخوات من الام فريضتهن مع الجد.

٦٠٤

٥ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.

٦٠٥

٦ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.

٦٠٦

٧ ـ محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الاخوة من الام فقال : للاخوة (١) فريضتهم الثلث مع الجد.

٦٠٧

٨ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد ابن مسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال : حدثني أبو عبد الله عليه‌السلام قال : إن في كتاب علي عليه‌السلام ان الاخوة من الام لا يرثون مع الجد.

فهذا الخبر أيضا متروك بالاجماع من الفرقة المحقة ، ويمكن أن يقال في تأويله انهم لا يرثون معه بان يقاسموه كما يقاسمونه الاخوة من الأب والام أو الأب لان الاخوة من الام لهم نصيبهم الثلث لا يزادون على ذلك شيئا وعلى هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الاخبار.

__________________

(١) في نسخة د « للاخوة من الام ».

* ـ ٦٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ وفيه ابن رئاب بدل ابن رباط.

ـ ٦٠٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧.

ـ ٦٠٦ ـ ٦٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٦.

١٦٠