الإستبصار - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٥٦

إلى أبي الحسن عليه‌السلام الرجل يموت ووصى بماله كله في أبواب البر بأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له وكيف يصنع الوصي؟ فكتب : تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث.

٤٥٩

٩ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن ثعلبة عن أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي والسري جميعا عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له.

فلا ينافي هذا الخبر الاخبار الأولة المتضمنة لان الوصية لا تنفذ فيما زاد على الثلث من وجهين ، أحدهما : أن نحمل هذا الخبر على من لم يكن له وارث أصلا لا قريبا ولا بعيدا ولا إماما ظاهرا جاز له أن يوصي بماله كله ، يدل على ذلك :

٤٦٠

١٠ ـ ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام انه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة؟ قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.

فاما ما تضمنه الخبر من قوله الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح وكذلك التي تضمنت ذلك أوردناها في كتابنا الكبير الوجه فيها أنه أولى بماله إذا تصرف فيه في حياته وأبانه من ملكه فأما إذا أوصى به فليس ينفذ إلا في الثلث ، يدل على ذلك :

٤٦١

١١ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال : إذا أبانه جاز.

٤٦٢

١٢ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله

__________________

* ـ ٤٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ بتفاوت في السند الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ص ٤١٠.

ـ ٤٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ الفقيه ص ٤١٠.

ـ ٤٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧.

ـ ٤٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ص ٤١٠ وذكر صدر الحديث.

١٢١

ابن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى إن يأتيه الموت فان أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته.

٤٦٣

١٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فإن قال بعدي فليس له إلا الثلث.

والوجه الآخر : في الخبر المتضمن للوصية بأكثر من الثلث أن نحمله على أنه إذا كان بمحضر من الورثة وأجازوه كان ذلك جائزا ، يدل على ذلك :

٤٦٤

١٤ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.

٤٦٥

١٥ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

٤٦٦

١٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل عن رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوها ألهم ان يردوا ما قد أقروا به؟ قال :

__________________

* ـ ٤٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ص ٤٠٦.

ـ ٤٦٤ ـ ٤٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤١٠.

ـ ٤٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧.

١٢٢

ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.

٤٦٧

١٧ ـ علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له قال : جائز.

قال علي بن الحسن بن رباط : وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به :

٤٦٨

١٨ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد عليه‌السلام فكتبت إليه جعلت فداك رجل أوصى إلي بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك؟ فكتب : إلي بع ما خلف وأبعث به إلي فبعت وبعثت به إليه فكتب : إلي قد وصل.

قال علي بن الحسن : ومات محمد بن عبد الله بن زرارة فأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته ان تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه‌السلام فباعها فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى أيوب بن نوح وأخبره انه جميع ما خلف وابن عم له وابن أخته عرض فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير فكتب : قد وصل ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب.

قال علي : ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم مائتين فأوصى لامرأته بشئ من صداقها وغير ذلك وأوصى بالبقية لأبي الحسن عليه‌السلام فدفعها أحمد ابن الحسن إلى أيوب بحضرتي وكتبت إليه كتابا فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.

فأول ما في هذه الأخبار انها معارضة بأخبار مثلها تتضمن انه لما أوصى لهم بأكثر

__________________

* ـ ٤٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧. ـ ٤٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٨.

١٢٣

من الثلث وحمل ذلك إليهم قبضوا الثلث وردوا الباقي على الورثة ، روى ذلك :

٤٦٩

١٩ ـ علي بن الحسن بن فضال عن أخيه أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد قال أوصى أخو رومي بن عمر أن جميع ماله لأبي جعفر عليه‌السلام قال عمرو : فأخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر عليه‌السلام فقال : هذا ما أوصى لك أخي فجعلت اقرأ عليه فيقول لي قف ويقول أحمل كذا ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية فنظرت فإذا إنما أخذ الثلث ، قال فقلت له : أمرتني أن أحمل إليك الثلث ووهبت إلي الثلثين فقال : نعم قلت أبيعه وأحمله إليك؟ قال : لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا.

٤٧٠

٢٠ ـ محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام اعلم سيدي ان ابن أخ لي توفي وأوصى لسيدي بضيعة وأوصى أن يدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي وأوصى بحج وأوصى للفقراء من أهل بيته وأوصى لعمته وأخته بمال ، قال فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث فلعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا لثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدي؟ فوقع عليه‌السلام : يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.

٤٧١

٢١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن مالك قال : كتبت إليه رجل مات وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لاعمل به؟ فكتب اطلق لهم.

__________________

* ـ ٤٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦.

ـ ٤٧٠ ـ ٤٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٥١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤١٨.

١٢٤

وهذه الأخبار مطابقة للأخبار المتقدمة ولما أوردناها من الزيادة عليها في كتابنا الكبير فالعمل بها أولى ، ولو سلم الأخبار المتقدمة من المعارضة لاحتملت وجوها ، أحدها : أن يكون إنما أمر صاحب المال بأن يحمل المال إليهم عليهم‌السلام لا على جهة الوصية بل جعلوها صلة لهم في حال حياتهم وإذا كان كذلك كان جائزا على ما قدمناه فيما تقدم من الاخبار الأولة وإنما يرد إلى الثلث ما كان وصية ، والثاني : أن يكون ورثة هؤلاء كانوا مخالفين لهم في الاعتقاد فجاز أن يحرموا ذلك ويحمل المال إلى الامام ، والثالث : انه إنما جاز ذلك لما أوصى بوصيته قبل أن يكون لهم وارث ثم صار له وارث لم ينقض وصيته وكانت وصيته ماضية في الجميع ولم يجب نقضها ، يدل على ذلك :

٤٧٢

٢٢ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتب إليه محمد بن إسحاق المتطيب : وبعد أطال الله تعالى بقاك نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله ، وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته فإن رأى سيدنا ومولانا أطال الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله؟ فأجاب : إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته.

وذلك أن ولده ولد من بعده ، والذي يؤكد ما قدمناه من أنه لا تجوز الوصية فيما زاد على الثلث :

٤٧٣

٢٣ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف قال : كان لمحمد ابن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له ميمون فحضره الموت

__________________

* ـ ٤٧٢ ـ ٤٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٩.

١٢٥

فأوصى إلى أبي الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وأبعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام فترك أهلا حاملا وأخوة قد دخلوا في الاسلام وأما مجوسية قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن وعزم رأيي أن أكتب إليه بتفسير ما أوصى به إلي وما ترك الميت من الورثة فأشار علي محمد بن بشير وغيره من أصحابنا أن لا اكتب بالتفسير ولا احتاج إليه فإنه يعرف ذلك من غيره تفسير فأبيت إلا أن أكتب إليه بذلك على حقه وصدقه ، فكتبت وحصلت الدراهم وأوصلتها إليه عليه‌السلام فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه ويرد الباقي على وصيه يردها إلى ورثته.

٤٧٤

٢٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف قال : مات غلام محمد بن الحسن وترك أختا وأوصى بجميع ماله له عليه‌السلام قال : فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبي جعفر عليه‌السلام ، قال وكتبت إليه وأعلمته انه أوصى بجميع ماله قال : فاخذ ثلث ما بعثت إليه ورد الباقي وأمرني أن ادفعه إلى وارثه.

٤٧٥

٢٥ ـ عنه عن العباس عن بعض أصحابنا قال : كتبت إليه جعلت فداك إن امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب : يصرف الثلث من ذلك إلي والباقي يقسم على سهام الله عزوجل بين الورثة.

٧٥ ـ باب صحة الوصية للوارث

٤٧٦

١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي وفضالة عن عبد الله بن بكير عن

__________________

* ـ ٤٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٠٠.

ـ ٤٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٠١.

ـ ٤٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٩ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦.

١٢٦

محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوصية للوارث فقال : تجوز.

٤٧٧

٢ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام يجوز للوارث وصيته قال : نعم.

٤٧٨

٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الميت يوصي للبنت بشئ قال : جائز.

٤٧٩

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال : لا يجوز وصية لوارث ولا اعتراف.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذاهب جميع العامة والذي ذهبنا إليه مطابق لظاهر القرآن قال الله تعالى : « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين »

٧٦ ـ باب عطية الوالد لولده في حال المرض

٤٨٠

١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عطية الوالد لولده يبينه قال : إذا أعطاه في صحته جاز.

٤٨١

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء وأما في مرض فلا يصلح.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون ذلك مكروها والوجه في كراهة ذلك أنه إذا كان له أولاد فخص واحدا منهم بالعطية كان فيه إيحاش للباقين ، والوجه الآخر : أنه لا يصلح ذلك إذا لم يبينه من ماله ولا يسلمه إليه فإنه إذا كان

__________________

* ـ ٤٧٧ ـ ٤٧٨ ـ ٤٧٩ ـ ٤٨٠ ـ ٤٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٩.

١٢٧

كذلك كان ذلك غير جائز إلا أن يكون على جهة ٢ فيكون بمنزلة غيره على ما قدمناه ، ٢ (الوصية به) والذي يدل على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض :

٤٨٢

٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم أيفضل بعضهم على بعض قال : لا بأس ، قال حريز : وحدثني معاوية وأبو كهمس انهما سمعا أبا عبد الله عليه‌السلام يقول صنع ذلك علي عليه‌السلام بابنه الحسن وفعل ذلك الحسين بابنه علي عليه‌السلام وفعل أبي بي وفعلته انا.

٤٨٣

٤ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في الرجل يخص بعض ولده بعض ماله فقال : لا بأس بذلك.

٧٧ ـ باب الوصية لأهل الضلال

٤٨٤

١ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله قال : اعط لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تعالى يقول « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ».

٤٨٥

٢ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان رجلا كان بهمدان فذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصيته عند الموت وأوصى أن يعطى شيئا في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله عليه‌السلام كيف يفعل به؟ وأخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر فقال : لو أن رجلا أوصى إلي ان أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم إن الله تعالى يقول « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على

__________________

* ـ ٤٨٢ ـ ٤٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٩.

ـ ٤٨٤ ـ ٤٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤١٠ والأول بسند آخر.

١٢٨

الذين يبدلونه » فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به إليه.

٤٨٦

٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب قال : أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال : أصحابنا أقسم هذا في فقراء المسلمين من أصحابك فسألت الرضا عليه‌السلام فقلت ان أختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت أن اصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين؟ فقال : امض الوصية على ما أوصت به قال الله : « فإنما إثمه على الذين يبدلونه ».

٤٨٧

٤ ـ عنه عن أبيه عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور إن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال : ليس عندي في ذلك من شئ فسأل أبا الحسن عليه‌السلام فقال أبو الحسن عليه‌السلام : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.

٤٨٨

٥ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ فقال : اعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تعالى يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ».

٤٨٩

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني عن إبراهيم بن محمد قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه‌السلام عن يهودي

__________________

* ـ ٤٨٦ ـ ٤٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤١٠.

ـ ٤٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤١٠.

ـ ٤٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠.

١٢٩

مات وأوصى لديانهم فكتب عليه‌السلام : أوصله إلي وعرفني لانفذه فيما ينبغي إن شاء الله.

٤٩٠

٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن محمد قال : كتب علي ابن بلال إلى أبي الحسن عليه‌السلام يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على اخذه هل يجوز أن آخذه فادفعه إلى مواليك؟ أو انفذه فيما أوصي به اليهودي؟ فكتب عليه‌السلام : أوصله إلي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي إن شاء الله.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والأخبار المتقدمة لأنه ليس فيهما أكثر من أنه أمر بايصال المال إليه ، ولا يمتنع أن يكون إنما استدعى المال إليه ليتولى هو تفرقته على حسب ما أمر الموصي ، وليس في هذين الخبرين أنه خالف ما أوصي وصرف في غير ذلك الوجه.

٧٨ ـ باب من أوصى بشئ في سبيل الله تعالى

٤٩١

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن رجلا أوصى إلي بشئ في السبيل فقال : أصرفه في الحج قال : فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال : اصرفه في الحج ، قال فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال : لا أعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج.

٤٩٢

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال : سألت العسكري عليه‌السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال : سبيل الله شيعتنا.

فلا ينافي الخبر الأول لأنه يمكن الجمع بينهما على ما ذكره أبو جعفر محمد بن علي بن

__________________

* ـ ٤٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠ الفقيه ص ٤١٨.

ـ ٤٩١ ـ ٤٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ص ٤١١.

١٣٠

ابن الحسين بن بابويه القمي رحمه‌الله لأنه قال ينبغي أن يعطي المال رجلا من الشيعة ليحج به فيكون قد انصرف في الوجهين جميعا وهذا وجه قريب ، ولا ينافي ذلك.

٤٩٣

٣ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها نحج به فقالت اجعله في سبيل الله فقالوا لها فنعطيه آل محمد عليهم‌السلام فقالت : اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليه‌السلام اجعل في سبيل الله كما أمرت قلت : مرني كيف اجعله؟ قال : اجعله كما أمرتك إن الله تعالى يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم » أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟ قال : فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له : مثل الذي قلت أول مرة فسكت هنيئة ثم قال : هاتها فقلت : من اعطيها؟ قال : عيسى شلقان (١).

فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه لا يمتنع أن يكون امره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحج به عمن أمره بذلك أو يسلم إلى غيره فإنه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره.

٧٩ ـ باب من أوصى بجزء من ماله

٤٩٤

١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : إن امرأة أوصت إلي وقالت ثلثي تقضي به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال : ما أرى لها شيئا ، لا أدري ما الجزء فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى فقال : كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن الله تعالى أمر إبراهيم عليه‌السلام وقال له : « اجعل على كل جبل منهن

__________________

(١) في هامش نسخة د ان عيسى شلقان كان وكيلا عنه عليه‌السلام.

* ـ ٤٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨.

ـ ٤٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥.

١٣١

جزءا » وكانت الجبال يومئذ عشرة والجزء هو العشر من الشئ.

٤٩٥

٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله قال : جزء من عشرة قال الله تعالى : « اجعل على كل جبل منهن جزءا » وكانت الجبال عشرة أجبال.

٤٩٦

٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن أبان بن تغلب قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : الجزء واحد من عشرة لان الجبال عشرة والطير أربعة.

٤٩٧

٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن السندي بن الربيع عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير ، وحفص بن البختري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال : جزء من عشرة وقال : كانت الجبال عشرة.

٤٩٨

٥ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر (١) قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ فقال : واحد من سبعة إن الله يقول : « لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم » قلت : فرجل أوصى بسهم من ماله فقال : السهم واحد من ثمانية ثم قرأ « إنما الصدقات للفقراء والمساكين » إلى آخر الآية.

٤٩٩

٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه‌السلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال : الجزء من سبعة يقول : « لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ».

__________________

(١) نسخة في د ( ابن أبي عمير )

* ـ ٤٩٥ ـ ٤٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤١١.

ـ ٤٩٧ ـ ٤٩٨ ـ ٤٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩١.

١٣٢

 

٥٠٠

٧ ـ عنه عن ابن همام عن الرضا عليه‌السلام مثله.

٥٠١

٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال : سبع ثلثه.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه في الجمع بينهما أن نحمل الاخبار الأولة على الوجوب والأخيرة على الاستحباب فنقول يلزم أن يخرج واحد من عشرة ويستحب للورثة أن يخرجوا واحدا من سبعة لئلا تتناقض الاخبار.

٨٠ ـ باب من أوصى بسهم من ماله

٥٠٢

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله؟ فقال : السهم واحد من ثمانية لقول الله تعالى : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ».

٥٠٣

٢ ـ علي عن أبيه عن صفوان قال سألت الرضا عليه‌السلام ، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا الرضا عليه‌السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شئ؟ فقلنا له جعلنا فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن أبائك فقال : السهم واحد من ثمانية فقلنا له جعلنا فداك فكيف صار واحدا من ثمانية؟ فقال أما تقرأ كتاب الله

__________________

* ـ ٥٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩١.

ـ ٥٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩١ الفقيه ص ٤١١.

ـ ٥٠٢ ـ ٥٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤١١.

١٣٣

تعالى قلت : جعلت فداك إني لأقرأه ولكن لا أدري أي موضع هو فقال : قول الله عزوجل : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل » ثم عقد بيده ثمانية قال : وكذلك قسمها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على ثمانية أسهم فالسهم واحد من ثمانية.

٥٠٤

٣ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام قال : من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون الراوي وهم لأنه لا يمتنع أن يكون سمع ذلك في تفسير الجزء فرواه في السهم وظن أن المعنى واحد ، والوجه الثاني : أن يحمل على أن السهم واحد من عشرة وجوبا وواحد من ثمانية استحبابا كما قلناه في الجزء سواء.

٨١ ـ باب من أوصى لمملوكه بشئ

٥٠٥

١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال : يقوم المملوك بقيمته ثم ينظر ما ثلث الميت فإن كان أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته ، وإن كان أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة.

٥٠٦

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : لا وصية لمملوك.

فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أنه لا وصية لمملوك من غير مواليه فاما من

__________________

* ـ ٥٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٢.

ـ ٥٠٥ ـ ٥٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٣.

١٣٤

مولاه فإنها جائزة ، والوجه الآخر : أن يكون المراد بالخبر أنه لا يجوز للمملوك أن يوصي لأنه لا يملك شيئا وماله مال مولاه ، والذي يدل على ذلك :

٥٠٧

٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده.

٨٢ ـ باب من أوصى بحج وعتق وصدقة ولم يبلغ الثلث ذلك

٥٠٨

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال : ابدأ بالحج فإنه مفروض فان بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.

٥٠٩

٢ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال أوصت إلي امرأة من أهلي بثلث مالها فأمرت أن يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة عنها فقال : يجعل أثلاثا ثلث في العتق وثلث في الحج وثلث في الصدقة فدخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فقلت : إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال : ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله تعالى وتجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد الله عليه‌السلام فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله عليه‌السلام.

٥١٠

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه‌السلام

__________________

* ـ ٥٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٣.

ـ ٥٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٤ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ٤١٣.

ـ ٥٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ص ٤١٢.

ـ ٥١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٤ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ص ٤١٣.

١٣٥

في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا فكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع؟ قال يبدأ بالعتق فينفذه.

فلا ينافي الخبرين لأنه إذا بدأ بالعتق وما بقي صرفه في الصدقة فقد جعل طائفة من المال في العتق وطائفة في الصدقة حسب ما تضمنه الخبران الأولان ، وليس في الخبرين الأولين أنه يجعل ذلك سواء ، ولا يمتنع أيضا أن يجعل مال الصدقة والعتق سواء ويبدأ في انفاذه بالعتق ثم بالصدقة ، ويجوز أيضا أن يكون إنما تجب البدأة بالعتق لأنه يستغرق أكثر المال وما يبقى بعد ذلك يجعل للصدقة وكل ذلك محتمل على ما قلناه.

٨٣ ـ باب من خلف جارية حبلى ومملوكين فشهدا على الميت انه الولد منه

٥١١

١ ـ البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما قال : فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل على الجارية وان الحبل منه قال : تجوز شهادتهما ويردان (١) عبدين كما كانا.

٥١٢

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما أنتما حران لوجه الله واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم ثم إن الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول اشهدهما ان ما في بطن جاريته منه قال : تجوز شهادتهما للغلام

__________________

(١) بهامش نسخة ج نقلا عن خط المصنف ( يردا ).

* ـ ٥١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٥.

ـ ٥١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ص ٤١٣.

١٣٦

ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه.

فلا ينافي الخبر الأول من وجهين ، أحدهما : انه ليس في الخبر الأول انه كان اعتقهما فلأجل ذلك جاز استرقاقهما حسب ما تضمنه ، والوجه الآخر : أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب لأنه يستحب للغلام عتقهما وألا يسترقهما من حيث كانا مثبتين لنسبه حسب ما تضمنه الخبر وإن لم يكن ذلك واجبا.

٨٤ ـ باب من أوصى فقال حجوا عنى مبهما ولم يبينه

٥١٣

١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أرومة القمي عن محمد بن الحسن الأشعري قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك إني سألت أصحابنا عما أريد أن أسألك فلم أجد عندهم جوابا وقد اضطررت إلى مسألتك وإن سعد بن سعد أوصى إلي فأوصى في وصيته حجوا عني. مبهما ولم يفسر فكيف اصنع؟ قال يأتيك جوابي في كتابك فكتب : بحج ما دام له مال يحمله.

٥١٤

٢ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين بن أبي خالد قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما ، فقال : يحج عنه ما بقي منه ثلثه شئ.

فلا ينافي الخبر الأول لان الذي له من ماله الثلث وهو الذي أطلقه في الخبر الأول ولا تنافي بين الخبرين.

٨٥ ـ باب الموصى له يموت قبل الموصى

٥١٥

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أوصى

__________________

* ـ ٥١٣ ـ ٥١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٦.

ـ ١٥ ٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤١٢.

١٣٧

لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصى له قبل الموصي قال : الوصية لوارث الذي أوصى له ، قال : ومن أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته.

٥١٦

٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد المدائني عن محمد بن عمر الساباطي قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم فكتب : اعط ورثته.

٥١٧

٣ ـ عنه عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن مثنى قال : سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال : اطلب له وارثا أو مولى نعمة فادفعها إليه ، قلت : فإن لم أعلم له وارثا قال : اجهد على أن تقدر له على ولي فإن لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها.

٥١٨

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير وعن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم جميعا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال : ليس بشئ.

٥١٩

٥ ـ وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال : ليس بشئ.

فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون قوله ليس بشئ يعني ليس بشئ ينقض الوصية بل ينبغي أن يكون على حالها في الثبوت لورثته ، والثاني أن يكون المراد بذلك بطلان الوصية إذا كان غيرها الموصي في حال حياته على ما فصل

__________________

* ـ ٥١٦ ـ ٥١٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤١٢.

ـ ٥١٨ ـ ٥١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٧.

١٣٨

في الخبر الذي رويناه عن محمد بن قيس أولا.

٨٦ ـ باب أن من كان له ولد أقربه ثم نفاه لم يلتفت إلى نفيه ولا إلى انكاره

٥٢٠

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد العزيز بن المهتدي عن سعد بن سعد قال : سألته يعني أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه ثم أخرجه من الميراث وانا وصيه فكيف اصنع؟ فقال عليه‌السلام : لزمه الولد لاقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.

٥٢١

٢ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى عن الحسن بن علي الوشا عن محمد بن يحيى عن وصي علي بن السري قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : إن علي بن السري توفي فأوصى إلي فقال : رحمه‌الله قلت : فان ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه عن الميراث قال : فقال لي أخرجه فإن كنت صادقا فيصيبه خبل قال : فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال : له أصلحك الله انا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي أبي فمره فيدفع إلي ميراثي فقال لي ما تقول؟ فقلت : نعم هذا جعفر بن علي بن السري وانا وصي علي بن السري قال : فادفع إليه ماله فقلت : أريد ان أكلمك قال فادنه فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي وقلت له : هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إلي ان أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فاتيت موسى بن جعفر عليهما‌السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فقال : الله إن أبا الحسن أمرك؟ قال : قلت نعم فاستحلفني ثلثا ثم قال انفذ ما أمرك فالقول قوله قال الوصي فأصابه الخبل بعد ذلك ، قال أبو محمد الحسن بن علي الوشا : رأيته بعد ذلك.

__________________

* ـ ٥٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٨ الكافي ج ٢ ص ٢٥٢ الفقيه ٤١٥.

ـ ٥٢١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٨ الكافي ج ٢ ص ٢٥١ الفقيه ص ٤١٥.

١٣٩

فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى بها إلى غيرها لأنه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي وأمره بذلك ولا يلتفت إلى قوله بل ينبغي أن يورث على ما يستحقه من الميراث بالنسب ولا ينقص عنه على حال.

٨٧ ـ باب انه يجوز أن يوصى إلى امرأة

٥٢٢

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له ألا بأن يرضى إلا بما كان من تبديل أو تغيير فان له فان له أن يرد إلى ما أوصى به الميت.

٥٢٣

٢ ـ فأما ما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : المرأة لا يوصى إليها لان الله تعالى يقول : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ».

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر ، والثاني أن نحمله على التقية لأنه مذهب كثير من العامة وإنما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بما تضمنه الخبر الأول.

__________________

* ـ ٥٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٥ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ص ٤١٢.

ـ ٥٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٠٢ الفقيه ٤١٦.

١٤٠